التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
139
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

المواد 139

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية بير زيت لسنه 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت على خلاف ذلك. (يافطة) كل اعلان على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار وبيان الغاية الاخرى …

الفصل الاولانشاء الشوارع

المادة 3

الفصل الاول انشاء الشوارع يعتبر المجلس مسؤولا عن انشاء الشوارع العامة وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية ومنطقة التنظيم وفقا لاي مشروع هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 4

أ- يعتبر المالكون الواقعة املاكهم ضمن منطقة البلدية ومنطقة التنظيم مكلفين بدفع نسبة مئوية من نفقات انشاء الشوارع الملاصقة لاملاكهم . ب- مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام يحق للمجلس ان يعن نسبة اشتراك المالكين في النفقات المنوه عنها …

المادة 5

أ- يدفع المالكون الى صندوق البلدية نفقات الانشاء التي يقرر المجلس تحصيلها منهم بمقتضى هذا النظام ب- يحق للملجس ان يستوفي سلفاً من المالكين مبلغاً لاتزيد على 50 % من النسبة المئوية من النفقات التي يقرر تكليفهم بدفعها وفقاً للفقرة (أ) من هذه …

المادة 6

اذا لم يقم المجلس بالعمل المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (5) اعلاه خلال سنه من تاريخ الدفع فيترتب عليه، عادة ما يكون قد حصله من المالكين .

المادة 7

1- يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من : أ- بني او انشاء او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي الشارع او في اي قسم منه، او ب- عطى او اغلق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعه على جانب اي شارع عام. او ج- وضع صندوقا او طردا …

المادة 8

1- لايجوز لاي شخص ان يضع ايه مادة من مواد البناء في اي شارع عام، او ان يحفر حفرة او اخدود فيه، الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من الرئيس، وينبغي ان يتضمن ذلك الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد، او حفر تلك الحفرة او الاخدود، مع بيان …

المادة 9

اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئراً او حفرة، او اي مكان اخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي ، او لوجود نقص في صيانته او تسييجه، او لاي سبب اخر، يرسل اخطارا تحريريا الى مالكه يكلفة فيه يوقايته، او اقامة سياج حوله …

المادة 10

اذا لحق باحد الشوارع العامة، او بأي قسم منه، ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له، يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر، وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السيبل من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات.

المادة 11

اذا وجد المجلس ان اي رصيف، او قسم منه يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصاريف فيه بالشكل الذي يرضى المجلس عنه، فيجوز له ان يرسل اخطارا كتابياً الى مالكي العقارات او الاراضي الواقعه على ذلك الرصيف او …

المادة 12

اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينه بالاخطار أو اذا شرع فيه ثم توقف عنه مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً يجوز للمجلس أن يتم العمل بنفسه، اذا استصوب ذلك، ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقتها.

المادة 13

يدفع المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد املاكهم عليه، فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفي منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس .

المادة 14

يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس .

المادة 15

اذا رغب شخص في انشاء رصيف، او قسم من رصيف، ملاصق لملكه ضمن منطقته البلدية او منطقة التنظيم ينبغي عليه ان يقدم طلبا تحريريا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له، وتشمل الرخصة، اذا منحت تعليمات المجلس بشأن الطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف، او القسم …

المادة 16

يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله (على ان لا يقل الرسم عن دينار) لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة (15) من هذا النظام .

المادة 17

يجوز للمجلس ان يسمي، او يعيد اي تسمية شارع من الشوارع الواقعه ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها .

المادة 18

يحق للملجس ان يزيل ايه لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت دون اذن منه .
الفصل الثانيانشاء الابنية

المادة 19

يقتضي على كل شخص يرغب في انشائه بناية جديدة، او ترميم اية بنايه قائمة او اجراء اي تغيير فيها، او حفر بئر اقامة سور او عمل جورة مرحاض، ضمن منطقة البلدية، او منطقة التنظيم، ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحة رخصة بذلك، وان يرفق طلبه …

المادة 20

يستوفي المجلس الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصداره الرخصة :- أ- الابنية الجديدة : 1- ابنية المؤسسات الدينية او الخيرية او التعليمية المستعملة بصورة كلية للاغراض الدينية او الخيرية او التعليمية، 5 فلسات للمتر المكعب . 2- الابنية …

المادة 21

تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام الى صندوق المجلس قبل اصدار الرخصة ويعتبر تاريخ دفع الرسوم تاريخ اصدار الرخصة ويسري مفعولها لمدة سنه كاملة فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في اي وقت آخر اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية …

المادة 22

تستثنى المباني التي تنشؤها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبلدية من دفع اي رسم .

المادة 23

يستوفى عن الانشاءات التي تضاف الى الابنية الموجودة نفس الرسوم المبينة للابنية الجديدة .

المادة 24

يدفع صاحب البناء لدى تحويل بناية من صنف الى اخر رسما يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كان الصنف الذي ينتمي اليه البناء يصبح بعد اتمام عملية تحويله اعلى من الصنف الاخر.

المادة 25

اذا كانت أقسام البنايات تستعمل لغايات مختلفة فيستوفى عن البناية بكاملها الرسم المقرر على اساس المنطقة التي يوجد فيها البناء من الناحية التنظيمية.

المادة 26

1- يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع للمجلس تامينا قدره عشرون في المئة من قيمة الرسم على ان لا يقل المبلغ عن (250) فلسا فاذا استرد طالب الرخصة طلبه، او رفضت اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن منحه الرخصة او تخلف اخذ الرخصة خلال …

المادة 27

لا يجوز الشروع في عملية الانشاء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقا للشروط المدرجة في الرخصة والتصميمات المصدقة .

المادة 28

يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به :- أ- ان يتخذ كل مايلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن …

المادة 29

1- يتخذ المجلس التدابير لقيام المهندس، او اي شخص او اشخاص اخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى اخر، على الابنية التي قد تكون في حالة خطر، ومن ثم يترتب على المهندس، او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف، ان يرفعوا تقريرا الى المجلس …

المادة 30

1- اذا راى المجلس، بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا - الكشف، ان البناية في حالة خطر، يوعز باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية بسندها بدعائم من الخشب، او اقامة سياج حولها، او باية اجراءات ووسائل اخرى يراها …

المادة 31

اذا شهد المهندس بان بناية من الابنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها ،او الجمهور، بخطر عاجل، فيجوز للرئيس ان يصدر امرا باغلاق تلك البناية في الحال، فاذا لم يتخذ مالك البناية، او مشغلها، في الحال، التدابير التي طلب المهندس اتخاذها، اما لعدم …

المادة 32

ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين 30 و31 من هذا النظام يدفعها المالك ويجوز للمجلس ان يحصل تلك النفقات منه كما يحصل عوائد وضرائب البلدية .

المادة 33

يجوز للمهندس، او لاي شخص مفوض خطيا من الرئيس ان يدخل ايه بناية، بعد اعطاء اشعار معقول بذلك، للعمل على تنفيذ احكام هذا الفصل .
الفصل الثالثالاوزان والمكاييل والمقاييس

المادة 34

الفصل الثالث الاوزان والمكاييل والمقاييس المادة 34- يراقب المجلس جميع الاوزان والمكاييل والمقاييس المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلدية .

المادة 35

لا يجوز لاي شخص ان يستعمل وزنا او مكيالا او مقياسا للاغراض التجارية ضمن منطقة البلدية مالم يكون قد دفع رسما عنه ودمغ بخاتم المجلس.

المادة 36

يستوفي المجلس رسما سنويا قدره ماية وخمسون فلسا عن كل مجموعة من الاوزان والمكاييل والمقاييس المصرح بها حسب القانون ويدمغها بخاتمه الخاص.

المادة 37

يجوز للمجلس مصادرة اي اوزان او مكاييل او مقاييس يستعملها اي شخص خلافا لاحكام هذا النظام وذلك بالاضافة لاية عقوبة اخرى نص عليها هذا النظام .
الفصل الرابعالاسواق العامة

المادة 38

المادة 38- أ- تنشأ في مدينة بير زيت اسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار والبقول على اختلاف انواعها . ب- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجمله او بالمفرق اية فاكهة او خضار او بقول طازجة او مجففة ضمن منطقة بلدية بير زيت الا اذا سبق ان …

المادة 39

يستوفي المجلس البلدي عن الخضار والفواكة والبقول الطازجة والمجففة المبيعة والمعروضة للبيع بالجمله في الاسواق العامة رسما مقداره 2% من بدل المبيع .

المادة 40

يستوفي المجلس البلدي عن المواد التالية لدى بيعها او عرضها للبيع بالمفرق في الاسواق العامة الرسوم المدونة ادناه:- فلس أ- الخضار الطازجة او المصنعة 10 على جميع انواعها ( عن كل صندوق ) ب- البقول على اختلاف انواعها ( عن كل صندوق ) 10 ج- …

المادة 41

أ- تنشأ في مدينة بير زيت اسواق بلدية لعرض وبيع سلع للسمانه والمواد الغذائية المبينة ادناه، ويستوفي المجلس، اما بنفسه او بواسطة معتمديه او ملتزمي اسواقه الرسوم التالية لقاء عرض هذه المواد او بيعها في الاسواق العامة المنشأة بموجب هذه المادة …

المادة 42

ينشأ سوق بلدي لبيع الحيوانات في الموقع المخصص من قبل المجلس .

المادة 43

لايجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض اية حيوانات ضمن منطقة البلدية الا في المواقع الوارد ذكرها في المادة السابقة .

المادة 44

1- يستوفي المجلس من البائع والمشتري مناصفة رسما بمعدل 2% من ثمن كل حيوان يباع في سوق الحيوانات البلدي، او في اي مكان اخر ضمن حدود منطقة البلدية . 2- يستوفي المجلس عن كل رأس من الضأن والماعز من خارج منطقة البلدية لذبحة في المسلخ البلدي (عدا …

المادة 45

يستوفي المجلس من الشاري، اما مباشرة او بواسطة معتمده، رسما قدره 3% من ثمن الاموال المنقولة او غير المنقوله التي تباع بالمزاد العلني ضمن منطقة البلدية، اذا كان الثمن لا يتجاوز مئة دينار، ويستوفي بعد ذلك 1% من ثمن المبيع عما يزيد على المائة …

المادة 46

يشترط في تطبيق هذا الفصل ان لاتجبى الرسوم المقررة فيه عن ايه سلعة او مادة ضمن حدود منطقة البلدية سوى مرة واحدة .
الفصل الخامساصحاب الحرف المتجولين

المادة 47

المادة 47- لايجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او حفر الاختام او التصوير او بيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجول والمناداه ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس البلدي بمقتضى هذا النظام حتى ولو …

المادة 48

يجوز للمجلس ان يعدد عدد الرخص الذي يصدرها بمقتضى هذا النظام .

المادة 49

يجوز للمجلس، او لمعتمده، ان يوقف العمل باية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام، او ان يستردها اذا تخلف حاملها عن مراعاة اي شرط من الشروط المشار اليها في المادة 54 من هذا النظام .

المادة 50

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن كل رخصة يصدرها :- فلس دينار أ- رخصة ماسح احذية 250 - ب- رخصة المصور المتجول 1 ج- رخصة بائع الصحف 250 - د- رخصة البائع المتجول الذي لايقتضى عليه الحصول على الرخصة من دائرة الصحة 1 ه- رخصة مبيض الاواني البيتية …

الفصل السادسالحمالون والعربات

المادة 51

المادة 51- 1- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة، او ان يتخذ عملا له، او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي تلك الحرفة، 2- يحظر على اي شخص، سواء أكان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ام …

المادة 52

يستوفي رسم سنوي قدره (500) فلس عن رخصة العتالة ورسم سنوي قدره دينار اردني عن رخصة عربة النقل .

المادة 53

يحظر على اي شخص ان يضع عربته، او ان يتسبب في وضعها، على رصيف اي شارع، او ان يوقف عربته او ان بتسبب في ايقافها، على رصيف اي شارع.

المادة 54

المادة 54 - يحظر على اي شخص يتولى عربة نقل ان يسمح لاي شخص اخر بركوبها .
الفصل السابعالمتنزهات ووقاية النباتات

المادة 55

الفصل السابع المتنزهات ووقاية النباتات المادة 55- يحق للمجلس البلدي انشاء الحدائق العامة في اي مكان يقره ضمن منطقة البلدية ويشرف عليها اما بواسطة موظفيه او اي شخص اخر .

المادة 56

يحظر على اي شخص الدخول الى حديقة عامة، الا في الاوقات التي يبينها المجلس، وبعد دفع الرسوم المقررة من قبل المجلس.

المادة 57

يحظر على اي شخص اثناء وجوده في حديقة عامة، ان يقلع اي نبات، او ان يشوه او ان ينزع قشرة او يلحق به ضررا على اي وجه اخر، او ان يدوسه بقدمه.

المادة 58

لايجوز لاي شخص، اثناء وجوده في حديقة عامة، ان يدخل لاي منبت مسيج، او الى اية حظيرة اخرى او ان يدوس بقدميه مرجه او شجرة او مستنبتا للازهار، او اية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر ولو كانت تلك البقعة غير مسيجة اذا كان قد وضع عليها اعلان يحظر ذلك .

المادة 59

لا يجوز لاي شخص ان يلعب بالكرة في اية حديقة عامة .

المادة 60

لا يجوز لاي شخص ان يصطاد الطيور في حديقة عامة، او ان يطلق النار على طير او يطارده او ان يرمي اي طير موجود في الحديقة بحجر او عصا او قذيفة .

المادة 61

لا يجوز لاي شخص ان يتسلق شجرة او سياجا او حاجزا او بوابة في اية حديقة عامة، او السياج المحيط بها، او واقيات الاشجار الكائنه في اي شارع عمومي، او ان يحطم او يشوه ذلك السياج او الحاجز او البوابة او واقيات الاشجار، ولا يجوز لاي شخص ان يطرح …

المادة 62

لا يجوز لاي شخص ان يربط حيوانا بأي نبات او سياج في اي شارع او حديقة عمومية او واقيات الاشجار او ان يترك الحيوان بجانب ذلك النبات او السياج او واقيات الاشجار.

المادة 63

كل قطيع من الخراف او الماعز يساق ضمن منطقة البلدية يجب ان يكون مصحوبا بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنين في اية حالة من الحالات، ويجب ان يسير احد هؤلاء الحراس في طليعة القطيع للحيلولة دون الحاق الاضرار بالنبات او الاشجار.

الفصل الثامنالدراجات

المادة 64

المادة 64- لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة ذات عجلتين او ثلاث في اي شارع ضمن منطقة البلدية، الا اذا كانت الدراجة مرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام وعليها لوحة نمرة صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقرها المجلس .

المادة 65

يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ذات عجلتين او ثلاث، ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس الذي يصدر له رخصة ولوحة نمرة لدى دفع الرسم المعين في هذا النظام .

المادة 66

لا يجوز تحويل رخصة دراجة ذات العجلتين او ثلاث من شخص الى اخر الا بموافقة المجلس، وعند اجراء التحويل يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة .

المادة 67

يستوفي المجلس رسما قدره 250 فلسا عن كل رخصة دراجة .
الفصل التاسعالمؤسسات الثقافية والرياضية

المادة 68

الفصل التاسع المؤسسات الثقافية والرياضية المادة 68- يجوز للمجلس انشاء المتاحف والمكتبات والقاعات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية الموسيقية ضمن منطقة البلدية ومراقبتها.

المادة 69

يجوز للمجلس تأليف اللجان وتعيين الاشخاص والتعاقد معهم حول ادارة ومراقبة المؤسسات المذكورة في المادة السابقة.

المادة 70

يجوز للملجس تأسيس صناديق خاصة للمؤسسات المشار اليها في المادة (68)، وجمع ورصد الاعانات اللازمة لها، والانفاق منها حسبما تقتضي الحاجة .

المادة 71

يجوز للمجلس بموجب قرارا يتخذه، ان يفرض رسوم دخول او اشتراك في المؤسسات المشار اليها في المادة (68) او الاماكن التي تشغلها، او تقوم بنشاطها فيها، ورصده هذه الرسوم لغاية صيانتها وتوسعها وادارتها .
الفصل العاشرالمحلات العامة

المادة 72

المادة 72- مع مراعاة احكام الفصل التاسع عشر من هذا النظام يجوز للمجلس، بموجب قرارات يتخذها من حين الى اخر، مراقبة الفنادق والمطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي الاخرى، وتنظيمها وتحديد مواعيد …

المادة 73

يصدر المجلس من حين لاخر، القرارات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة، ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات المشار اليها من اجل التنفيذ بها حرصا على الاخلاق والاداب العامة، ومن اجل تحصيل الرسوم.

المادة 74

تعتبر كل مخالفة للقرارات التي يصدرها المجلس، حسبما جاء في المادة السابقة، مخالفة بلدية يترتب عليها، بالاضافة الى العقوبة التي يفرضها هذا النظام، اغلاق المحل الذي تمت فيه المخالفة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.

الفصل الحادي عشرالاداب العامة

المادة 75

المادة 75- يتولى المجلس، المحافظة على الاخلاق والاداب العامة ومنع الدعارة، وكل من خالف قرارات المجلس بهذا الشأن يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية، يترتب عليها بالاضافة الى العقوبة التي يفرضها هذا النظام، اغلاق المكان الذي تمت فيه المخالفة للمدة …

الفصل الثاني عشرالمطافيء ومنع الحرائق

المادة 76

الفصل الثاني عشر المطافيء ومنع الحرائق المادة 76- يقوم المجلس، بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 77

يستوفي المجلس الرسوم والنفقات التي يقررها من حين الى آخر لتأمين خدمات مكافحة الحرائق.
الفصل الثالث عشرالتسول

المادة 78

الفصل الثالث عشر التسول المادة 78- يجوز للمجلس، انشاء الملاجئ للعجزة وجمع المتسولين ووضعهم فيها الى المدة وحسب الشروط التي يراها مناسبة .

المادة 79

يحظر على اي شخص ان يتسول ضمن منطقة البلدية، او ان يجلس في اي شارع عام ويطلب احسانا، او ان يحمل اطفالا على التسول في الشوارع العامة او ان يعرض على الجمهور اية عاهة في جسمه طلبا للاحسان.

المادة 80

يجوز للمجلس جمع ورصد التبرعات من اجل ملاجئ العجزة، مراقبة كل شخص او جمعية او هيئة تقوم بجمع التبرعات في الاماكن العامة عن طريق بيع الشارات او غير ذلك من الوسائل.
الفصل الرابع عشرالدفاع المدني

المادة 81

الفصل الرابع عشر الدفاع المدني المادة 81- يتولى المجلس، الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 82

يجوز للمجلس انشاء الملاجئ التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين الذين يتخلفون عن انشاء الملاجئ.

المادة 83

يحق للمجلس، استيفاء اية نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجئ من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه عن ذلك.
الفصل الخامس عشراليانصيب والقمار

المادة 84

المادة 84- يتولى المجلس، مراقبة باعة تذاكر اليانصيب، للتأكد من ان باعتها مرخصون وفقا للقانون ولنظام التبرعات للوجوه الخيرية رقم (1) لسنة 1957، وكل من قام ضمن منطقة البلدية ببيع او عرض تذاكر يانصيب بدون ترخيص من السلطة المختصة يعتبر بأنه قد …

المادة 85

يتولى المجلس البلدي مراقبة المحلات التي يجري فيها القمار ومنعه.
الفصل السادس عشرالحرف والصناعات واقلاق الراحة

المادة 86

المادة 86- يجوز للمجلس، تنظيم الحرف والصناعات، ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها، ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة.

المادة 87

أ- اذا كان من رأي المجلس، ان اية حرفة او صناعة او اعمال، تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة، او تسبب اقلاقا لراحة المجاورين، فيجوز للمجلس ان يطلب من الشخص الذي يتعاطى تلك الحرفة والاعمال والصناعة، في ذلك المحل او الشارع، …

المادة 88

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية حرفة او صناعة او عمل، ضمن منطقة البلدية، الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

المادة 89

أ- يتولى المجلس، انشاء المقابر والغائها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها، كما يتولى الاشراف على نقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر . ب- لا يجوز دفن الموتى الا في المقابر المعينة من قبل المجلس.

المادة 90

يتولى حفر القبور ودفن الموتى و المحافظة على المقابر الناظر المعين من قبل المجلس.

المادة 91

يحق للمجلس، استيفاء الرسوم التالية عن حفر القبور ودفن الموتى :- أ- عن الذين تتجاوز اعمارهم (12) سنة 3 دنانير. ب- عن الذين تقل اعمارهم عن (12) سنة دينار و 500 فلس.
الفصل الثامن عشرمنع المكاره

المادة 92

المادة 92- يحظر على اي شخص: أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى في اي شارع او ساحة. او ب- ان يلقي اية نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للمارة. او ج- ان يبقي او يضع في اي شارع او ساحة …

المادة 93

تعتبر الامور التالية مكاره صحيحة ويحق للمجلس البلدي ازالتها :- أ- كل عقار يكون ، (حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة او مضرا او مسيئا لهاكلها، او ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية، او ج- كل عقار ليس له …

المادة 94

أ- اذا اقتنع الرئيس او المأمور المفوض عنه، بوجود مكرهة، بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل اتاه، عن تقصيره او تغاضيه او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك، او الى مالك العقار الموجودة فيه …

المادة 95

أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري، او عن عيب فيها، او كان العقار المبحوث عنه غير مأهول، يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار. ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار، او قصوره، او كان استمرار وجودها ناشئا …

المادة 96

اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة واتضح ان وجود المكرهة، او استمرارها لم يكن- ناشئة عن فعل اتاه مالك العقار، او شاغله، او عن قصور منهما، يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 97

اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقا لهذا النظام خلال المدة المذكورة فيه يعتبر الشخص المبلغ انه قد ارتكب مخالفة لهذا النظام.

المادة 98

اذا اقتنعت المحكمة، عند تقديم المخالف للمحاكمة، بان المكرهة لم تزل موجودة، او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرار تلك المكرهة، فللمحكمة عندئذ ان تحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب …

المادة 99

يكون لمأمور الصحة، من اجل القيام بجميع واجباته، صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره بعد مضي اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاشعار، ويمكن له، اينما، حق حفر وفحص …

المادة 100

أ- اذا تبين للمجلس، بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة، ان بناء يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالقدر الكافي من المراحيض، او صناديق الزبالة، يجوز للرئيس، او المأمور المفوض عنه ان يكلف مالك ذلك البناء، باشعار خطي، بان يقوم، خلال المدة التي …

المادة 101

لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار عن اية بناية، او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن قاعدة اي صهريج ماء او بئر، ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في اي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس، وفي الموقع وعلى الشكل اللذين يقررهما …

المادة 102

يخطر على اي شخص: أ- ان يكنس نفايات الورق او اية نفايات اخرى من اي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او اي عقار اخر واقع على الشارع الى اي شارع او طريق او اي مكان اخر او ان يرميها او يلقيها فيه على اي وجه آخر. ب- ان يرمي او يلقي نشرة او …

المادة 103

1- يحظر وضع اية نفايات في صناديق الزبالة ما عدا المواد الناشفة التي تعني مصلحة التنظيف التابعة للبلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها. 2- لا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرقات بل يقتضي وضعها في الملك الخاص وفي اقرب نقطة للشارع تضمن …

المادة 104

لا يجوز لاي شخص من الاشخاص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي في اي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 105

يترتب على كل من يشغل اصطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية علىان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها.

المادة 106

يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لأيداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها او اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان توضع في المكان …

المادة 107

يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاصطبلات او المحال التجارية، ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة، او الطرق، وان يستعمل سياره او وعاء مصنوعا على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 108

يجوز لاي مأمور من مأموري البلدية ان يدخل ساحة ايه بناية او محل تجاري او اي اصطبل للتأكد من مراعاه احكام هذا النظام.

المادة 109

ينقل عمال المجلس، او وكلاؤه، جميع النفايات من الاصطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعونها الى الاماكن التي يعينها المجلس، بموافقة طبيب دائرة الصحة، وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.
الفصل التاسع عشرالاعلانات

المادة 110

المادة 110- لا يجوز لأي شخص ان يعرض اعلانات ويهيىء الاسباب لعرضها في اي مكان عام من منطقة البلدية الا اذا كان ذلك عن احدى لوحات الاعلانات التي اعدها المجلس لذلك الغرض، او - الامكنة الاخرى التي توافق البلدية على عرضها فيها.

المادة 111

أ- يستوفي المجلس من مدير السينما، او من متعهد الاعلانات رسما شهريا مقدار ديناران عن الاعلانات التجارية التي تعرض على شاشتها . ب- يستوفي المجلس عن كل اعلان دائم ينار بالكهرباء او باية طريقة اخرى:- دينار واحد على كل متر مربع أو جزء منه .

المادة 112

لا يجوز لاي شخص ان يعبث باية لوحة او كشك او مكان خصصه المجلس لعرض الاعلانات عليه.

المادة 113

المادة 113 - لايجوز لاي شخص ان يزيل او يمزق او يشوه اي اعلان من الاعلانات التي تعرض وفقا لهذا النظام .

المادة 114

لاتسري احكام هذا الفصل على الاعلانات التي تعرضها الحكومة او المجلس .

المادة 115

يستوفي المجلس رسما سنويا عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية .

المادة 116

يقدر الرسم السنوي لرخصة اليافطة، على اساس مساحتها سواء كانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او البوابه ونوافذه على اساس الفئات التالية :- أ- عن كل يافطة لا تتجاوز مساحتها ربع متر مربع 250 فلس ب- عن كل يافطة …

المادة 117

لا يجوز وضع يافطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان كما لا يجوز تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة المرور او يحجب النظر .
الفصل العشرونرسوم المسلخ

المادة 118

المادة 118- 1- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية : فلس أ- عن كل راس من الضأن او الماعز 80 ب- عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه على (10) كيلو غرامات 50 ج- عن كل عجل لا يزيد وزنه على (30) كيلو غرام 250 د- عن كل …

المادة 119

يتولى عمال المجلس دفن جيف الحيوانات او حرقها، ويحق للمجلس ان يستوفي من صاحب الجيفة رسما قدره (250) فلس عن كل جيفة نفقات التخلص منها .
الفصل الحادي والعشرونالمجاري وجور المراحيض

المادة 120

الفصل الحادي والعشرون المجاري وجور المراحيض المادة 120- يتولى عمال ومستخدمو المجلس تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري والمراحيض في منطقة البلدية.

المادة 121

لايجوز لاي شخص في منطقة البلدية ان يفرغ جورة مرحاض او ان ينظف مجرور الا بعد الحصول على اذن خطي بذلك من المجلس او معتمده المفوض .

المادة 122

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن تفريغ جور المراحيض او المجاري :- أ- عن حمولة سيارة مجهزة بمضخة لا تقل سعتها عن اربعة امتار مكعبة (دينار و 500) فلسا داخل المدينة وذلك للحمولة الاولى والثانية وبمعدل دينار واحد لكل حمولة اضافية بعد الحمولة …

المادة 123

يجب دفع رسم لصندوق البلدية عن اي عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل قبل الشروع في ذلك العمل.
الفصل الثاني والعشرونمراقبة الكلاب

المادة 124

المادة 124- أ- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلبا في منطقة البلد مالم يكن ذلك الكلب مرخصا من قبل البلدية وفي طوقه لوحة نمرة معدنية صادرة عن المجلس . ب- يحق للبلدية الاستيلاء على اي كلب غير مرخص واتلافه.

المادة 125

يستوفي المجلس البلدي رسما قدره 150 فلسا عن رخصة الكلب لمدة سنه.

المادة 126

بالرغم مما ورد في المادة 125 يجوز للمجلس منح الرخص مجانا لكل راع يتولى قطيعا من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين.

المادة 127

يجوز للمجلس ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية، او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له، اذا ثبت لديه ان الكلب شرس الطباع، او خطر على الامن العام، او يسبب ازعاجا للاخرين بكثرة نبحه او مهاجمته للاشخاص، ويحق للمجلس اتلافة .

المادة 128

أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب، او سحبت الرخصة الصادرة له، وجب على صاحبة ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع للمجلس، ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز به الطبيب البيطري، وفي حالة تخلف صاحبه عن ذلك يحق للمجلس الاستيلاء …

المادة 129

يحتفظ المجلس، بسجل تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت له رخصة، ويقتضى على صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلبه من التفاصيل.
الفصل الثالث والعشروناحكام عامة

المادة 130

المادة 130- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسيا او اية مواد اخرى في اي شارع او على اي رصيف الا اذا كان مصرحا له خطيا بذلك من قبل المجلس . ب- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء اي تصريح، او ان يمنحه مقيدا بالشروط التي يستصوب …

المادة 131

أ- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية :- 1- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي او التفصيلي اعدت على نفقة فلس دينار الطالب، سواء أكان المشروع موافقا علية، ام مودعا في دائرة البلدية 000 1 بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به، من …

المادة 132

يحق للمجلس الامتناع عن اصدار اية رخصة لاي شخص كان ، كما يحق له سحب اية رخصه اذا وجد ما يبرر ذلك، ولا تعاد الرسوم المدفوعة بسبب سحب الرخصة.

المادة 133

يعمل بالرخص الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية المفعول الى آخر المدة الصادرة من اجلها.

المادة 134

يحق للمجلس تخفيض اي رسم مفروض بموجب هذا النظام، او الاعفاء منه كليا تشجيعا للهيئات والجمعيات الخيرية والثقافية والرياضية، او مراعاة لفقر الشخص المكلف.

المادة 135

أ- يجوز للمجلس، تلزيم اي سوق من اسواق البلدية، والتعاقد مع الاشخاص والشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام، ويعتبر دفع الرسوم الملتزمين كأنه تم للمجلس . ب- يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم بلدية ان يحمل، اثناء ممارسته …

المادة 136

يحق للمجلس البلدي تحصيل جميع النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفي لصالح البلدية عملا بهذا النظام، بما في ذلك النسبة المئوية المقررة عن المالكين بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 137

كل من اعتدى على مصباح كهربائي في اي عمارة او شارع او مكان عام او عطلة او اطفأه او ازال قطعة منه يعتبر مخالفا لهذا النظام.

المادة 138

االمادة 138- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها انها بلغت حسب الاصول، اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه، او اذا تركت في المكان المعروف انه كان يقم فيه اخيرا، او اذا سلمت هي …

المادة 139

أ- ان كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب اي اخطار يكون قد وجهه اليه المجلس عملا بمقتضيات هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل، او بالتوقيف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها المجلس في اخطاره . ج- …

اسأل مساعدك عن نظام بلدية بير زيت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية