نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 1936، ص 1394
- نُشر
- 16 تموز 1966
- المواد
- 69
- آخر تعديل
- 2005
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394)
حياة القانون
نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية غير ساري
رقم 67 لسنة 1979 · 69 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1394، نُشر في 16 تموز 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 21 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2005 نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 21 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 54 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 21 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 35 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 27 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (7)
المواد 69
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها بادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. اللجنة: لجنة تنظيم المدن المحلية الرئيس: رئيس اللجنة السكرتير: سكرتير اللجنة المحلية المهندس المصمم: الشخص المصرح له …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ) على كل من ينوي القيام باي مشروع اعمار ان يقدم طلبا الى اللجنة على النموذج الخاص بذلك للحصول على رخصة للقيام بهذه الاعمال يبين فيها اسم المهندس المصمم ، وعلى هذا المهندس ان يقدم الى اللجنة خمس نسخ مما يلي:- 1- سندات الملكية …
المادة 5
أ) على اللجنة ان تصدر قرارها خطيا بالموافقة على الترخيص او تعديل الطلب او رفضه خلال (30) يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى المالك بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة، واذا انقضت المدة المشار اليها دون ان تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب …
المادة 6
أ) على المهندس المصمم ان يختبر تربة الارض التي سيقام عليها البناء لمعرفة وتحديد قدرة تحملها للضغوط والاثقال واعداد الحسابات الفنية الانشائية التي سينفذ الاعمار بموجبها بما في ذلك الاساسات والاعمدة والجدران الحاملة والاستنادية والجسور …
المادة 7
المادة 8
يجب ان تكون خطوط خدمات المياه والمجاري والهاتف والكهرباء في المناطق التجارية والصناعية والسكنية لقطاعات سكن (أ ، ب، ج) ضمن خندق تحت مستوى الشارع وداخل حدود ارض المالك طبقا للمواصفات العامة المقررة لكل منها.
المادة 9
على الفنادق الكبيرة والمستشفيات ودور السينما والمسارح ومخازن ومستودعات التبريد الكبيرة واي مبان كبيرة تقتضي طبيعة استعمالها استمرارية توفر التيار الكهربائي، تركيب مولدات احتياطية ذاتية التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية للمبنى، وفقا …
المادة 10
المادة 10 - على مشغل البناء ان يحافظ على نظافته من الخارج بما في ذلك دهانه وقصارته وطراشته وفقا للتعليمات التي تصدرها اللجنة واذا امتنع مشغل البناء عن القيام بأي من تلك الاعمال فللجنة ان تقوم بذلك نيابة عن مشغل البناء وتحصيل النفقات …
المادة 11
باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازا معماريا خاصا ، لا يجوز بروز اي بناء او جزء منه عن خط البناء الا في الحالات التالية:- أ-للابنية التجارية المسموح بانشائها دون ارتداد امامي :- 1- الشرفات: يحدد بروز الشرفات الامامية المطلة على …
المادة 12
المادة 13
لا يسمح بانشاء السدة التجارية الا في المخازن التي لا يقل ارتفاعها عن اربعة امتار ونصف المتر وان لا يقل ارتفاع طابق السدة عن المترين وربع المتر وان تكون ارضية طابق السدة من الخرسانة المسلحة او من اي مادة اخرى غير قابلة للحريق وان تكون لها …
المادة 14
المادة 15
أ- يجب التقيد عند انشاء طابق السطح بالشروط التالية : - 1-ان لا يزيد ارتفاع اعلى نقطة منه على (3.25) م عن سطح الطابق المنشا عليه ، ويكون طابق السطح مرتبطا بمكرر الدرج . 2-ان لا تزيد مساحة طابق السطح على (25%) من مساحة سطح الطابق المنشا عليه …
المادة 16
اولا : لا يسمح بترخيص أي بناء الا اذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء او في موقعه حسب الشروط والمعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة او المركبة والوقوف وفقاً لما يلي :- أ-المباني السكنية :- 1-في …
المادة 17
لغايات تحديد عدد مواقف السيارات التي يجب توافرها في أي بناء يرخص بإنشائه لا يجوز ان يقل طول موقف السيارة عن (25ر5) م وعرض الموقف عن (30ر2) م ويشترط في جميع الاحوال ان لا يقل معدل المساحة المخصصة للسيارة الواحدة عن (25) م2 بما فيها مساحة …
المادة 18
لتأمين سهولة دخول وخروج كل سيارة دون اية عرقلة، يجب ان تتوفر في طرق الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:- أ) بالنسبة للمقطع الطولي: يجب ان لا يتعدى انحدار الطرق (20%) مع ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية …
المادة 19
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، للجنة في حالة عدم توافر الامكانات الفنية او الانشائية لتأمين العدد المطلوب لمواقف السيارات وفق احكام هذا النظام ضمن حدود قطعـة الارض وذلك بسبب واقع حركة المرور داخل القطعة او شكلها او مساحتها او …
المادة 20
أ) لا يجوز استعمال اية مواد عاكسة للنور في واجهات البناء الخارجية تؤدي الى ازعاج المجاورين او تشكل خطرا على السلامة العامة. ب) يسمح باستعمال اي لون لطلاء او دهان او تلوين واجهات البناء الخارجية بما لا يزيد عن (20%) من مساحة تلك …
المادة 21
المادة 22
للجنة ان ترفض انشاء اية ابنية في المناطق القريبة من اي مطار وضمن النطاق الذي تحدده المخططات التنظيمية او ان تسمح بانشاء تلك الابنية في المناطق المذكورة بالشروط التي تراها مناسبة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بشؤون الطيران.
المادة 23
أ- باستثناء الجدران الملاصقة للطريق العام لا يسمح بانشاء جدار استنادي في اية قطعة ارض على حدود القطعة المجاورة لها، بارتفاع يتجاوز عن (2.5) م من مستوى الارض الطبيعية ويسوى الارتفاع الذي يتجاوز عن مترين ونصف بجدران استنادية اخرى موازية على …
المادة 24
المادة 25
أ) اذا قررت اللجنة تخفيض اي قيد في احكام وشروط التنظيم المقررة في اية حالة من الحالات او لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (1) من المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وبحدود النسب المئوية المحددة فيها تستوفي من …
المادة 26
أ) ترخص محطات المحروقات ضمن منطقة امانة العاصمة وفق الشروط التالية:- 1- أن لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه محطة المحروقات عن 20 م ولا يزيد انحداره على 5% خمسة في المائة. 2- أن لا تقل مساحة قطعة الارض المخصصة لمحطة المحروقات عن 1000 الف متر …
المادة 27
تحدد انواع استعمال الاراضي ضمن منطقة التنظيم وفق احكام مخطط التنظيم المقرر على النحو التالي: أ) المنطقة السكنية ب) السكن الاخضر ج) منطقة السكن الشعبي د) منطقة السكن الريفي هـ) منطقة السكن الزراعي و) منطقة التجاري المركزي ز) منطقة التجاري …
المادة 28
أ- تستعمل المنطقة السكنية لاغراض اقامة ابنية السكن او لاي استعمالات اخرى ترد في مخطط التنظيم المقرر ويجوز استعمالها لاغراض الفنادق والنزل والشقق المفروشة والاجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة والمستشفيات بعد الحصول على موافقة اللجنة 0 ب- …
المادة 29
أ) تقسم المنطقة السكنية الى قطاع سكن (أ) وقطاع سكن (ب) وقطاع سكن (ج) وقطاع سكن (د). ب) تطبق على قطاع سكن (أ) الاحكام التالية: 1- يكون الاحد الادنى للارتدادات بالامتار الطولية كما يلي للابنية التي تستعمل لاغراض السكن الارتداد الامامي (5) …
المادة 30
تستعمل منطقة السكن الاخضر لاغراض اقامة ابنية السكن العادي ومع مراعاة احكام الفقرة (ز) من المادة (29) من هذا النظام ويجوز استعمالها لاغراض المدارس والمستشفيات ودور العبادة والفنادق بعد الحصول على موافقة اللجنة وتسري عليها الاحكام التالية …
المادة 31
1- تستعمل الاراضي في منطقة السكن الشعبي لاغراض اقامة ابنية السكن او اي ستعمال اخر يرد على المخطط الهيكلي او التفصيلي المقرر ويجوز استعمالها لاغراض الفنادق والمدارس والمطاعم ودور العبادة والمستشفيات والنوادي ومحطات تعبئة الوقود بعد الحصول …
المادة 32
للجنة ان ترخص ابنية فرعية في جميع المناطق السكنية وفق الشروط التالية:- أ- ان لا تزيد نسبة البناء الفرعي عن (5%) من مساحة قطعة الارض بالاضافة الى النسبة المسموح بها حسب احكام هذا النظام. ب- تأمين ارتداد امامي للبناء الفرعي حسب احكام المنطقة …
المادة 33
مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ، تستعمل الأراضي في منطقة التجاري المركزي لاقامة ابنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة وتخضع الابنية في هذه المنطقة للاحكام التالية:- أ- ان لا …
المادة 34
مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ، تستعمل الاراضي في منطقة التجاري العادي لاغراض اقامة ابنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة , وتخضع الابنية في هذه المنطقة للاحكام التالية:- أ- …
المادة 35
أ-تستعمل الاراضي في منطقة التجاري المحلي لاغراض اقامة ابنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة وتطبق على هذه المنطقة الاحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الارض باستثناء الارتفاع او اي احكام ترد على …
المادة 36
أ- اذا كانت قطعة الارض على شارعين متقاطعين احدهما ضمن منطقة تجارية والاخر ضمن منطقة سكن فتطبق احكام المنطقة التجارية على عمق يعادل ضعفي عرض القطعة الواقع على الشارع التجاري على ان لا يزيد ذلك العمق عن (50) مترا شريطة تأمين الارتداد الجانبي …
المادة 37
اذا كانت اية قطعة ارض بين شارعين بمنسوبين مختلفين تستثنى مساحة كامل البناء الواقعة تحت منسوب الشارع الاعلى من النسبة الطابقية ولعمق (30) مترا على ان تخضع مساحة البناء الزائد عن النسبة الطابقية المسموح بها للرسم المنصوص عليه في الفقرة (ب) …
المادة 38
في حال وقوع القطعة على ثلاثة شوارع او اكثر وبمناسيب مختلفة يستثنى من النسبة الطابقية ولعمق ثلاثين مترا عن الشارع العلوي وللجزء الذي يقع تحت منسوب الشوارع الاخرى على ان تخضع مساحة البناء الزائدة عن النسبة الطابقية المسموح بها للرسم المنصوص …
المادة 39
اذا اقتضى الوضع الطبوغرافي لقطعة الارض انشاء تسوية واحدة او اكثر فيترتب على مالكها تأمين الارتدادات الخلفية والجانبية على النحو التالي :- أ-الارتدادات القانونية المسموح بها حسب احكام هذا النظام اذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ثلاثة , …
المادة 40
مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ، تستعمل الاراضي في منطقة الصناعات لاغراض اقامة الابنية الصناعية والتجارية والخدمات العامة ودور العبادة والسكن وتخضع الابنية في هذه المنطقة للاحكام التالية:- أ- ان …
المادة 41
مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ، تستعمل الاراضي في منطقة الصناعات الخفيفة لاغراض اقامة ابنية الصناعات الخفيفة وللغايات التجارية والخدمات العامة والسكن ودور العبادة وتخضع الابنية في هذه المنطقة …
المادة 42
يسمح بانشاء ابنية عالية في جميع المناطق باستثناء منطقة السكن الاخضر والسكن الريفي والسكن باحكام خاصة او اي منطقة اخرى تحددها اللجنة على ان تسري على هذه الابنية الاحكام التالية :- أ-ان يقدم المالك الى اللجنة مخططات تتضمن طلبا لترخيص مشروع …
المادة 43
يستثنى طابق الأقبية الذي يسمح بإنشائه على كامل قطعة الأرض من الأحكام المقررة للارتدادات والنسبة الطابقية، شريطة أن يقتصر استعمال طابق الأقبية على الخدمات العامة للبناء كموقف للسيارات وملجأ وغرف تخزين غير تجارية وبئر ماء وغرف التدفئة …
المادة 44
أ-لا يحسب من ارتفاع البناء او من عدد الادوار طابق السطح والنتوءات الزخرفية وتاج البناء وطوابق مواقف السيارات وطوابق التسوية . ب-يسمح باستعمال جزء او اكثر من طابق او طوابق مواقف السيارات المستثناة من الارتفاع وعدد الادوار لغايات خدمة …
المادة 45
يراعى في مشاريع التقسيم ما يلي:- أ- ان يكون التقسيم مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك سعة الطرق. ب- ان يكون الحد الادنى لمساحات القطع وابعادها وفقا للجدول التالي :- المساحة الواجهة على الشارع متر مربع متر طول 1. منطقة السكن …
المادة 46
أ- لا يجوز بعد التصديق على مشروع التقسيم فتح اي طرق اضافية نافذة على الطرق العامة المقررة الا بموافقة اللجنة. ب- يكون الحد الادنى لعرض الطرق العامة (14) مترا باستثناء الادراج الا انه يجوز:- 1- ان يكون عرض الطريق (8) امتار اذا كانت تصل بين …
المادة 47
يترتب على تقسيم اية ارض او بناء الى قطع او شقق دفع الرسوم التالية عن كل قطعة ارض او شقة لقاء تصديق مشروع التقسيم. منطقة الاستعمال الرسوم فلس دينار أ- المناطق السكنية 1- قطاع السكن الاخضر مثلي الرسوم المتحققة على المنطقة التي تقع فيها 2- …
المادة 48
المادة 48 - أ-تستوفي الامانة الرسوم التالية : - منطقـة الاستعمال منطقة التنظيم رسوم تسجيل رسوم مخطط الموقع رسوم التثبيت والاستقامات طلب الترخيص فلس دينار فلس دينار فلس دينار السكن أ. 000 5 000 5 000 15 ب. 000 4 000 4 000 10 جـ. 000 3 000 3 …
المادة 49
المادة 50
أ- تستوفي الامانة التأمينات النقدية التالية :- 1-10% من مجموع رسوم الترخيص للالتزام بالاعمار وفقا للرخصة الصادرة للمالك وتصادر في حال عدم الالتزام بالترخيص . 2-10% من مجموع رسوم الترخيص مقابل انشاء بئر الماء وبحد ادنى مقداره (25) دينارا …
المادة 51
المادة 52
تستوفي الامانة رسوم ملحقات البناء حسب الرسوم المقررة وفق هذا النظام والمنطقة التي تقع فيها على النحو التالي:- أ- تستوفي الرسوم عن مساحة بيت الدرج مع مساحة كل طابق ويضاف مكرر مساحة بيت الدرج لمرة واحدة في الطابق العلوي. ب- تستوفي رسوم …
المادة 53
أ- لا يسمح بترخيص اي بناء معد للسكن او باعادة انشائه الا اذا كانت كل غرفة من غرفه مطلة من احد جوانبها على شرفة او ساحة او منور. ب- يجب ان تجهز جميع الاماكن المعدة للاستعمال في البناء بما في ذلك المراحيض والحمامات بانارة وتهوية طبيعيتين …
المادة 54
أ- يجب ان توضع اجهزة واقية لفتحات التهوية بما في ذلك اطارات من مواد غير قابلة للاحتراق ، ولا يجوز تمرير اية اقنية في الجدران العازلة للحريق او في الجدران المشتركة او الجدران الخارجية المتجاورة. ب- اذا كانت الاقنية تمر في ارضيات او في غير …
المادة 55
أ- يجب ان تتوفر في المنور الشروط التالية:- 1- ان تكون ارضيته مرصوفة وان تصرف المياه منه بطريقة مناسبة 2- ان يكون له مدخل في الطابق الاسفل 3- ان يبقى مكشوفا لكل طوابق البناء باستثناء طابق السطح الذي يجب ان يغطي بمادة مناسبة 4- ان لا يسمح …
المادة 56
تحدد المساحات الداخلية للبناء على النحو التالي:- أ- ان لا تقل مساحة الغرف عن (16) مترا مربعا اذا كان السكن يحتوي على غرفة واحدة. ب- ان لا تقل مساحة المطبخ عن (6) امتار مربعة باستثناء المساكن الشعبية. ج- ان لا تقل مساحة المرحاض عن متر مربع …
المادة 57
يكون الحد الادنى لارتفاع الغرفة الصافي في الابنية المبينة ادناه كما يلي:- أ- غرف السكن والمكاتب متر 2.40. ب- المطبخ متر 2.25 . ج- غرفة الحمام والمرحاض متر 2.10 . د- الكراج متر 2.25 . هـ- غرف المستشفيات متر.70 . و- الاماكن العامة متر 3.70 …
المادة 58
يجب ان تجهز الابنية المكونة من اكثر من طابق والتي يشغلها اكثر من مائة شخص بما في ذلك المساكن التي تتألف من اكثر من (16) مسكنا بدرجين منفصلين على ان يؤدي احدهما مباشرة الى شارع او فسحة كبيرة مكشوفة وان يكون الحد الادنى لعرض كل منهما كما …
المادة 59
أ- تجهز المخازن الكبيرة والمصانع اذا كانت متعددة الطوابق بدرجين على الاقل على ان يكون الحد الادنى للعرض الصافي لاحدهما 1.20 مترا وثانيهما تسعين سنتمترا. ب- يكون الحد الادنى لعرض الممرات بين صفوف الدكاكين والبسطات في الاسواق كما يلي:- طول …
المادة 60
يشترط ان يتوافر في مباني الاماكن العامة كالنوادي او المسارح ودور السينما ما يلي:- أ- اعداد ممر لا يقل عرضه عن 1.25 مترا حول المقاعد والشرفة باستثناء واجهتها الامامية. ب- اعداد ممرات لا يقل عرضها عن 1.25 مترا عند تقاطع صفوف المقاعد بحيث لا …
المادة 61
أ- تطبق المواصفات الهندسية التالية على كل درجة في اي درج رئيسي يؤدي الى البناء من خارجه او يكون ضمنه ويوصل بين طوابقه. 1- يخضع ارتفاع الدرجة وعمقها للمعادلة التالية: ضعف ارتفاعها زائد عمقها = 60 - 64 سنتمترا. 2- ان لا يتجاوز ارتفاع الدرجة …
المادة 62
أ- تجهز الابنية بمصاعد اذا كان ارتفاع البناء عن خط الشارع الى اعلى طابق يتجاوز (14) مترا وبارتفاع يزيد عن (4) طوابق مع مدخل البناء الرئيسي على ان يتناسب عدد المصاعد مع حجم البناء وعدد سكانه ونوعية استعماله وذلك باستثناء الابنية التي اقيمت …
المادة 63
أ- تنشأ مداخن الابنية من مواد صلبة مبطنة بطوب او مواسير ضد الحريق وينبغي ان لا يقل ارتفاع المدخنة عن متر واحد يقام من اعلى نقطة من السطح. ب- تكون مداخن المصانع على مسافة لا تقل عن عشرة امتار من خط الطريق او حد قطعة الارض وان لا يقل …
المادة 64
المادة 65
أ- يجب ايصال الفضلات السائلة والمياه المستعملة الى المجاري العامة ان وجدت واذا لم تكن هناك مجار عامة فيجب ايصال تلك المياه الى مجمع ترسيبي وتحليلي. ب- ان تكون مواسير تصريف الفضلات السائلة والمياه المستعملة ومياه الامطار وفق المواصفات …
المادة 66
يجب ان يؤمن في كل بناء الخدمات التالية :- أ-انشاء بئر مياه وفق المواصفات والتعليمات المقررة التي تصدر بهذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وكذلك انشاء الحفرة الامتصاصية للمباني غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي وفق المواصفات الهندسية …
المادة 67
أ-على كل شخص حصل على ترخيص باقامة بناء ان يحصل على تصريح حفر ونقل المخلفات وتقديم تأمين مالي يحدد بتعليمات يصدرها امين عمَّان للالتزام بتنفيذ شروط التصريح ويصادر هذا التامين بقرار من اللجنة المحلية في حال مخالفته لتلك الشروط 0 ب- لا يجوز …
المادة 68
المادة 69
اسأل مساعدك عن نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.