التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 914
نُشر
1 آذار 2015
المواد
71
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ساري

رقم 14 لسنة 2015 · 71 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 914، نُشر في 1 آذار 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
20152020اليوم
2024
2024بعد 9 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 56 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 56 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 108 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 63 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 119 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

الحكم رقم 586 لسنة 2021 المحكمة الإدارية2021
الحكم رقم 599 لسنة 2021 المحكمة الإدارية2021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 71

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015.

المادة 2

الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضمان الاجتماعي. المساعد: مساعد المدير العام المعني. إدارة الفرع : …

المادة 3

لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام : أ - تعتمد الوثائق الرسمية التالية لإثبات سن المؤمن عليه أو المستحق أو المعال وفقا للأولويات التالية:ـ 1- البيانات الواردة من دائرة الأحوال المدنية من خلال وسائل الربط …

المادة 4

لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام : أ- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يكون الشهر ثلاثين يوما.

المادة 5

لغايات التقدم بالاعتراضات أو تسديد المبالغ المستحقة أو تسليم النماذج أو القيام بأي أمر أوجبه القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه تنتهي المواعيد المحددة في أي منها بانتهاء اليوم الأخير المحدد لكل منها وفي حال صادف اليوم الأخير منها عطلة …

المادة 6

أ - على الجهة التي أصدرت القرار وفقاً لأحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أن تباشر بإجراءات التبليغ وفقاً لأسس التبليغ الواردة في هذا النظام، أو من خلال أي من إدارات المؤسسة وفروعها لذوي العلاقة. ب - تكون القرارات الصادرة وفقا لأحكام …

المادة 7

أ- للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات. ب- لمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة …

المادة 8

الفصل الثاني: الاشتراكات والأجر الخاضع للاقتطاع لغايات شمول المنشاة من غير القطاع العام بأحكام القانون يشترط ان تكون مسجلة رسميا لدى الجهات ذات العلاقة أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل .

المادة 9

أ- يعتبر الشخص مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام القانون إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:- 1- أن يؤدي عملاً لدى المنشأة ويتقاضى أجراً مقابل هذا العمل. 2- أن يكون تابعاً لإدارة المنشأة وتوجيهها وإشرافها. ‌ب-تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة …

المادة 10

تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات عن جميع ما يتقاضاه المؤمن عليه من أجور إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:- ‌أ-العمومية؛ أي أن تكون المنشأة قد درجت على صرف العلاوة لجميع عمالها أو فئة منهم على أسس موحدة ومقررة دون أن يكون ذلك معتمداً على …

المادة 11

على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا النظام:- أ- لا تدخل البنود الواردة أدناه في مفهوم الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع ولا تعتبر جزءا منه:- 1- بدل العمل الإضافي أي بدل ساعات العمل الإضافية التي يؤديها المؤمن عليه والتي تزيد على ساعات العمل …

المادة 12

أ- تحسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة للمؤسسة عن المؤمن عليهم من غير العسكريين لغايات شمولهم بأحكام القانون كما يلي:- 1- تأمين إصابات العمل بنسبة (2%) من اجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة. 2- تأمين الأمومة بنسبة (0.75%) من اجر …

المادة 13

أ- يستمر العمل بالتخفيض البالغة نسبته (1%) من اشتراكات إصابات العمل الممنوح لمنشآت القطاع العام وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001. ب - تلتزم المنشآت الحاصلة على التخفيض بنفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي وفقاً …

المادة 14

أ- تحسب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة والتي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضاه من أجر خاضع للاقتطاع في شهر كانون الثاني من كل سنة. ب- تحسب الاشتراكات للمؤمن عليهم الجدد الذين يلتحقون بالعمل لدى المنشأة بعد شهر …

المادة 15

لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى الاشتراكات عنه بغض النظر عن الأيام التي عمل بها المؤمن عليه وفقا لما يلي:- أ- الشهر الذي حدثت فيه إصابة العمل. ب- الشهر الذي توفي فيه المؤمن عليه خلال خدمته الفعلية …

المادة 16

أ- على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليهم للمؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها. ‌ب-إذا تأخرت المنشأة عن تسديد الاشتراكات خلال الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة تدفع فائدة تأخير …

المادة 17

أ-في حال احتفاظ المنشأة بالبيانات الواجب عليها تقديمها للمؤسسة، بأي من الوسائل الإلكترونية، تعتمد هذه البيانات وتكون منتجة لآثارها إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:- 1-أن تكون محفوظة بالشكل الذي تم فيه إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها …

المادة 18

أ- إذا تأخرت المنشأة عن تزويد المؤسسة بالنماذج المعتمدة في المواعيد المحددة في الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون فتدفع غرامة قدرها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه. ب‌- في حال عدم قيام المنشأة بتزويد المؤسسة بنموذج …

المادة 19

أ- تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل العاملين لديها أو بعضهم أو التي تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصانا بدفع غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات التالية دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة:- 1- الاشتراكات …

المادة 20

أ- للمجلس بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشآت بما لا يتجاوز (70%) من مجموع الغرامات الواردة في المادتين (18) و (19) من هذا النظام بما في ذلك المبالغ الإضافية التي ترتبت على المنشآت قبل تاريخ 1/3/2014 ووفقاً للأسس الصادرة عن المجلس …

المادة 21

أ- تتكون مديونية المنشأة من أي من المبالغ التالية:- 1- الاشتراكات المترتبة على المنشأة والتي تأخرت عن سدادها. 2- فائدة التأخير التي تترتب على المنشأة. 3- الغرامات التي تترتب على النشأة. 4- المبالغ التي تدفعها المؤسسة للمصاب ويترتب على …

المادة 22

أ- اذا تأخرت المنشاة عن تسديد ما مجموعه مستحقات شهرين من مجموع المبالغ لواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام فعلى إدارة الفرع تبليغ المنشأة بأي وسيلة من وسائل التبليغ التي تعتمدها المؤسسة بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ …

المادة 23

أ- تعتبر المنشأة مغلقة رسمياً في أي من الحالات التالية :- 1-شطب السجل التجاري أو انقضاء المنشأة بشهادة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أو أي من الجهات الرسمية ذات العلاقة وعدم وجود أي ترخيص لها . 2- دمج منشأة في منشأة أخرى وفي هذه الحالة …

المادة 24

أ‌- يوقف احتساب فوائد التأخير عن الاشتراكات المستحقة على المنشأة من تاريخ صدور قرار التصفية الاجبارية. ب‌- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم الذين استمروا في العمل أو التحقوا به بعد صدور قرار …

المادة 25

في حال قيام المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته فيتم شموله بأحكام القانون من خلال تلك المنشآت بجميع التأمينات المطبقة عليها وتسوى حقوقه وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

المادة 26

أ- تعتمد القواعد التالية لغايات اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو حصوله على إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره:- 1- يستمر اشتراك …

المادة 27

أ- لا يجوز منح المنشأة كتاب براءة ذمة لغايات بيعها أو نقل ملكيتها أو شطب تسجيلها إلا بعد قيامها بتسديد المبالغ المترتبة عليها للمؤسسة نقدا أو بموجب شيك مصدق. ب- لا يجوز منح المنشأة كتاب عدم ممانعة من الحصول على رخصة مهن أو تجديدها إلا بعد …

المادة 28

الفصل الثالث: الانتساب بصفة اختيارية للأردنيين لمقاصد هذا الفصل:- أ‌- تعني كلمة (التأمين) حيثما وردت فيه (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة). ب- تعني عبارة (متوسط الأجور) حيثما وردت فيه (المتوسط الوارد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (90) …

المادة 29

لغايات انتساب الشخص الطبيعي بصفة اختيارية إلى التأمين يشترط في مقدم الطلب لذلك ما يلي:- ‌أ-أن يكون أردني الجنسية. ‌ب-أن لا يكون مشمولاً بصفة إلزامية أو من الواجب شموله بأحكام القانون بهذه الصفة. ‌ج-أن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره على …

المادة 30

أ- للمؤمن عليه الذي أوقف الاقتطاع عنه لأي سبب كان دون إكماله السن أو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته لإكماله السن أو تجاوزها طلب الانتساب بصفة اختيارية إلى التأمين لغايات استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة. ب- للمؤمن عليه خلال …

المادة 31

يقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية في أي فرع من فروع المؤسسة سواء داخل المملكة أو خارجها أو أي جهة أو وسيلة يعتمدها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 32

أ - يعتبر مقدم الطلب مشمولا بأحكام التأمين من بداية الشهر الذي قدم فيه الطلب شريطة موافقة المؤسسة على الانتساب بصفة اختيارية. ب - على المؤمن عليه تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي …

المادة 33

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (14) من هذا النظام: 1- يحدد مقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية الذي يتم شموله بالتأمين لأول مرة الأجر الشهري الذي تؤدى عنه الاشتراكات شريطة ان لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفق …

المادة 34

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (14) من هذا النظام، للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة أجره الخاضع للاقتطاع على أن لا تتجاوز الزيادة (10 %) سنوياً، ويحق له إلغاء تجديد الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها. ب- يقدم طلب …

المادة 35

أ- يوقف الانتساب بصفة اختيارية في أي من الحالات التالية:- 1- التحاق المؤمن عليه بعمل مشمول بأحكام القانون وفي هذه الحالة يتم إيقاف الانتساب من بداية الشهر الذي تم شموله فيه بأحكام القانون بصفة إلزامية شريطة أن يكون ملتزماً بتسديد المبالغ …

المادة 36

يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى عنه الاشتراكات في اي من الحالات التالية:- ‌أ-الشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع عن المؤمن عليه بسبب إكماله السن أو استكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي. ‌ب- الشهر الذي تثبت …

المادة 37

أ- لا يحق لمن خصص له راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الانتساب بصفة اختيارية للتأمين حتى وان عاد صاحب هذا الراتب …

المادة 38

‌أ- اذا كان المؤمن عليه غير الأردني منتسباً الى التأمين بصفة اختيارية وفق احكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978 فيحق له الاستمرار في الانتساب بهذه الصفة. ‌ب- اذا كان المؤمن عليه الأردني منتسباً الى التأمين بصفة اختيارية …

المادة 39

يصدر مدير إدارة الفرع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

المادة 40

الفصل الرابع: شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم لمقاصد هذا الفصل تعني عبارة (صاحب العمل ومن في حكمه) حيثما وردت فيه (العامل لحسابه الخاص وصاحب العمل والشريك المتضامن ومالك المؤسسة الفردية …

المادة 41

أ- يتم شمول صاحب العمل ومن في حكمه بجميع التأمينات المطبقة بموجب أحكام القانون، في الشهر الذي يبادر فيه للشمول أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش على أن يتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوما فأكثر من تاريخ المحضر أو التقدم بالطلب وحتى نهاية الشهر نفسه، …

المادة 42

تلتزم المنشأة بتأدية كامل الاشتراكات والمبالغ الشهرية الناتجة من شمول صاحب العمل ومن في حكمه ويكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن سداد هذه الاشتراكات.

المادة 43

لغايات تحديد الأجر الخاضع للاقتطاع لصاحب العمل ومن في حكمه تطبق أحكام المادتين (33) و الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا النظام.

المادة 44

أ- لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل على صاحب العمل ومن في حكمه تعتمد ساعات العمل لمدة (12) ساعة في اليوم الواحد على أن لا تزيد على (72) ساعة في الأسبوع. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يُحدد صاحب العمل ومن في حكمه ساعات دوامه …

المادة 45

أ- يجوز لصاحب العمل ومن في حكمه إيقاف اشتراكه في منشأته المشمول من خلالها بهذه الصفة، بحيث يتم شموله من خلال منشأة أخرى يمتلكها أو يمتلك جزءا منها ويعمل فيها ويتم شموله في هذه الحالة اعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ تقدمه بطلب لهذه …

المادة 46

أ- يتم شمول العاملين لحسابهم الخاص في المهن والحرف المبينة أدناه ممن لا تنطبق عليهم أحكام المادة (8) من هذا النظام بصفة الزامية بأحكام القانون وبجميع التأمينات المطبقة بموجبه شريطة الحصول على تصريح العمل الحر لغير الأردنيين:- 1- …

المادة 47

أ- للمؤمن عليه المشمول بأحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام الشمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأي من الشرائح المبينة أدناه:- 1 - الشريحة الأولى : - (100 % ) من نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 2- الشريحة …

المادة 48

على الرغم مما ورد في هذا النظام، يتم شمول المؤمن عليه الذي تسري عليه أحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام بأحكام القانون من تاريخ تقديم طلب المبادرة بالشمول، أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق ويوقف شموله في أي من الحالات …

المادة 49

أ- في حال تأخر المنشأة عن تسديد المبالغ المترتبة عليها وفقا لأحكام المادة (22) من هذا النظام تتولى إدارة الفرع إشعار المنشأة بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في أحكام المادة (22) …

المادة 50

على إدارة التحصيل ومتابعة المديونية في المؤسسة عند تبلغها باعلان إفلاس أي منشأة أو وضعها تحت التصفية، المباشرة بإجراءات إدراج مديونية المؤسسة في جدول دائني المنشأة ومتابعة الإجراءات لغايات تحصيلها.

المادة 51

يتم رفع إشارة الحجز الصادر بحق المدين كلياً عند تسديده كامل المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة نقداً أو بموجب شيك مصدق بقرار من المدير العام أو من يفوضه.

المادة 52

للمدير العام أو من يفوضه :- ‌أ- تأجيل إجراءات الحجز عند قيام المدين بتقسيط المديونية المترتبة عليه للمؤسسة. ‌ب- رفع إشارة الحجز عن بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين عند قيامه بتقسيط المديونية المترتبة عليه للمؤسسة. ج‌- رفع إشارة …

المادة 53

أ- للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة لها على المنشآت بفائدة تقسيط نسبتها (9%) سنوياً. ب- على الرغم ممّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الإدارة بناء على تنسيب المدير العام ولظروف مبررة تخفيض نسبة فائدة التقسيط أو إلغاؤها لمدة محددة …

المادة 54

مع مراعاة ما ورد في المادة (53) من هذا النظام:- أ- لا يجوز إجراء عملية تقسيط جديدة لأي مدين لديه عملية تقسيط سارية المفعول. ب- 1- لمدير إدارة الفرع أو أي إدارة معنية من إدارات المؤسسة بناءً على تنسيب مدير المديرية المعني الموافقة على إعادة …

المادة 55

أ- تلتزم المنشأة حال موافقة المؤسسة على التقسيط بتقديم شيكات بنكية أو كمبيالات أو كفالة بنكية بالمبالغ المستحقة عليها للمؤسسة. ب- يجوز تقسيط المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة دون الزامه بتقديم شيكات بنكية أو كمبيالات وفقا لأسس …

المادة 56

‌أ- تفرض غرامة بنسبة (5%) سنوياً على المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة والمصروفة دون وجه حق وتحسب وفقاً لما يلي:- 1- من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة وذلك للمبالغ المصروفة دون وجه حق لصاحب راتب …

المادة 57

الفصل السادس: التفتيش على المنشأة الالتزام بما يلي:- أ‌- تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش لأداء مهامه والسماح له بالدخول إلى المنشأة أو أي مكان عمل تابع لها خلال أوقات عملها. ب‌- تمكين المفتش من الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات …

المادة 58

أ- للمؤسسة الحق في إجراء التفتيش الدوري على المنشأة للتحقق من صحة البيانات المقدمة وأي أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون. ب- في حال ظهور بينات تثبت مخالفة المنشاة من حيث عدم شمول العاملين لديها بأحكام القانون أو شمولهم بفترات غير صحيحة أو …

المادة 59

أ- يتولى المفتش المهام التالية :- 1- التفتيش على المنشآت غير المشمولة بأحكام القانون للتأكد من توافر الشروط اللازمة لشمولها. 2-التفتيش على المنشآت المشمولة للتأكد من التزامها بأحكام القانون ومن صحة البيانات الواردة منها للمؤسسة. 3- التحقق …

المادة 60

أ- تعتبر جميع المنشآت التي تستخدم خمسة أشخاص فأكثر مشمولة بأحكام القانون بصفة إلزامية اعتباراً من تاريخ 1/6/1987 أو أي تاريخ يليه. ب- ‌تعتبر جميع المنشآت التي تستخدم شخصاً واحداً فأكثر مشمولة بأحكام القانون بصفة الزامية من تاريخ 1/11/2008 …

المادة 61

أ- على المنشأة عند شمولها بأحكام القانون تزويد المؤسسة بالوثائق الخاصة بها ورقياً أو إلكترونياً بما في ذلك ما يلي: 1- صورة عن السجل التجاري للمنشأة الملزمة بالحصول على هذا السجل أو رخصة المهن أو أي ترخيص بمزاولة العمل تقبل به المؤسسة إذا …

المادة 62

أ- يتم شمول المنشأة بقرار من مدير إدارة الفرع المعني من خلال التفتيش الميداني الذي تقوم به المؤسسة . ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمدير إدارة الفرع شمول المنشأة المبادرة قبل التفتيش عليها على أن يتم التفتيش عليها …

المادة 63

الفصل السابع: أسس التبليغ القانوني أ- يتم تبليغ القرارات الصادرة عن المؤسسة من موظفيها المكلفين بذلك، ولغايات اثبات صفة من سلم إليه القرار المراد تبليغه يتوجب الاطلاع على وثيقة اثبات الشخصية وتدوين بياناتها. ب- للمؤسسة تبليغ القرارات …

المادة 64

يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية:- ‌أ. التاريخ باليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. ‌ب.اسم الجهة التي أصدرت القرار وتاريخه ورقمه إن وجد. ‌ج.مضمون القرار. د لاسم الكامل للمبلغ اليه وعنوانه. هـ. اسم من سلم إليه …

المادة 65

يجب اتباع الاجراءات التالية عند تبليغ القرار:- أ- لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الساعة السابعة مساء وفي ايام العطل الرسمية. ‌ب-في حال رفض من سلم إليه القرار التوقيع بأنه تبلغ، يقوم الموظف المكلف بالتبليغ …

المادة 66

أ- إذا قام المبلغ إليه بتدوين أي عبارة تفيد صراحة أنه موافق على القرار فإن حقه في الاعتراض عليه يسقط ويُصار إلى تنفيذ القرار، ولا يحق له الرجوع عن موافقته وإن لم تكن مدة الاعتراض قد انتهت. ب- إذا قام المبلغ إليه بتدوين أي عبارة تفيد …

المادة 67

يتم تبليغ قرارات المؤسسة غير المتعلقة بالمنشآت من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من المؤسسة وفي حال تعذر ذلك يتم التبليغ بإحدى الطريقتين التاليتين: أ- التبليغ مباشرة من خلال أي من موظفي المؤسسة المكلفين بذلك. ب - نشر التبليغ في صحيفتين …

المادة 68

يتم تبليغ قرارات المؤسسة المتعلقة بالمنشآت من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من المؤسسة وفي حال تعذر ذلك يتم التبليغ بإحدى الطريقتين التاليتين: أ- التبليغ مباشرة من خلال أي من موظفي المؤسسة المكلفين بذلك. ب - نشر التبليغ في صحيفتين …

المادة 69

يحق لاي شخص أو جهة تعيين موطن مختار لتبلغ القرارات الصادرة عن الموسسة.

المادة 70

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اعتماد شركة خاصة واحدة أو أكثر لغايات إجراء التبليغ وفق أحكام هذا الفصل، ولهذه الغاية يكون لموظف الشركة المكلف بالتبليغ صفة موظف المؤسسة.

المادة 71

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية