التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
نُشر
16 تشرين الأول 2023
المواد
64
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها ساري

رقم 5 لسنة 2023 · 64 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207، نُشر في 16 تشرين الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2023اليوم
2026
2026اليوم، بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 0 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 تعليمات معدلة لتعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 0 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 تعليمات معدلة لتعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 9 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 64

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الباب الأولالتعريفـــــــــات

المادة 2

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة إزاءها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة المديرية: …

الباب الثانيتسجيل المبيدات

المادة 3

الباب الثاني تسجيل المبيدات تشمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب المبيدات بغرض السماح باستعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية كما تشمل تجديد وإلغاء وإعادة تسجيلها.

المادة 4

لا يجوز تسجيل المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين واحدى غاياتها في السجل التجاري الصادر من مديرية السجل المركزي صناعة المبيدات و/أو تجارة المواد الزراعية و/أو تداولها حسب الغايات الواردة في الدليل الوطني …

المادة 5

لا يجوز تسجيل أي مبيد من المبيدات الموصوفة تاليا ولا ينظر بطلب تسجيلها لأغراض التداول المحلي: أ.المبيدات المحظور استعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية. ب. المبيدات المحظور استعمالها في بلد المنشأ لأسباب صحية.

المادة 6

أ- يسمح بتسجيل المبيدات من دول ذات أنظمة تسجيل متطورة. ب- يسمح بتسجيل المبيدات من دول لا يوجد لديها أنظمة تسجيل متطورة بعد التأكد من وجود ما يثبت وجود شبيه مسجل في دولة ذات أنظمة تسجيل متطورة من حيث تركيز المادة الفعالة ونمط التصنيع …

المادة 7

لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو استيراد أو تداول أي مبيد غير مسجل لدى الوزارة، وتستثنى من إلزامية التسجيل المبيدات التالية ، بحيث يُسمح باستيرادها للأغراض المنصوص عليها أدناه، وفي حال استيرادها، لا يجوز التخليص الجمركي عليها أو إخراجها من الساحة …

المادة 8

يقدم طلب تسجيل المبيدات المستوردة الكترونيا عبر الموقع الالكتروني للوزارة على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية: أ- شهادة بأن الشركة مصدر المبيد شركة مخترعة للمبيد أو مصنعة أو مجهزة له وغير معبئة على أن تكون هذه الشهادة صادرة …

المادة 9

أ- يتولى القسم تدقيق طلب التسجيل خلال مدة (45) خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويتم ابلاغ صاحب التسجيل في حال وجود أي نواقص لاستكمال المتطلبات خلال فترة لا تزيد على ثلاثة شهور من تاريخ تبليغه بالنواقص ويجوز للمدير تمديدها لمدة …

المادة 10

يحيل المدير طلبات تسجيل المبيدات التي تستوفي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات إلى اللجنة على أن يراعى في ذلك ما يلي:- أ. يتم استلام (10) ملفات للمصنع الذي يتم ترخيصه لأول مره خلال سنة الترخيص، ويعرض للمصانع …

المادة 11

أ- تعتمد اللجنة قبول تسجيل المبيد على الأسس التالية: 1. فعالية المبيد. 2. الأغراض والفائدة المتوخاة من استخدام المبيد. 3. نتائج الأبحاث والتجارب التي تجري على المبيد في المملكة الأردنية الهاشمية في حال وجودها. 4. أن لا يكون المبيد من …

المادة 12

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسجيل المبيدات من ذوي الخبرة برئاسة المدير أو من ينوب عنه وعضوية كل من: 1. مندوب وزارة الصحة/ يسميه وزير الصحة. 2. مندوب المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ يسميه مديرها العام. 3. مندوب الجمعية العلمية الملكية - …

المادة 13

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشـهر على الأقل على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات ويكون اجتماعها قانونيا إذا حضـر نصـف الأعضـاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم. ب- لطالب التسجيل أو من يمثله بناء على طلب مسبق مقدم للمدير، حضور …

المادة 14

أ- تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- توثق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في محضر خاص يوقع عليه من قبل الأعضاء الحضور ويرفع رئيس اللجنة هذه التوصيات إلى الوزير …

المادة 15

أ. لاستكمال إجراءات تسجيل المبيد الذي تمت الموافقة المبدئية على تسجيله على طالب التسجيل تزويد المديرية خلال ستة شهور من تاريخ تبليغ طالب التسجيل بالموافقة على : 1.عبوتين من المبيد كعينة لا تقل عن (250) غم/ أو مل على أن تحمل ملصقة مبينا …

المادة 16

أ- إذا قام طالب التسجيل بتوفير المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذه التعليمات يتم تحويل عينة المبيد إلى مختبرات الوزارة أو إلى المختبرات المعتمدة الأخرى مع طرق تحليل المبيد والعينة القياسية. ب- إذا تبين نتيجة تحليل …

المادة 17

أ- مع مراعاة أحكام قانون العلامات التجارية يجب أن تتضمن ملصقة عبوة المبيد (بطاقة البيان) المعلومات والبيانات التالية مطبوعة باللغة العربية أو باللغة العربية والإنجليزية حسـب مقتضى الحال:- 1. اسم المبيد التجاري باللغتين العربية …

المادة 18

أ-إذا كانت الملصقة والنشرة المرفقة بها مستوفية ومستكملة لكافة الشروط أو جرى تعديلها يتم اعتمادها من قبل المدير وعلى صاحب العلاقة الإلتزام بها. ب- إذا تبين أن الملصقة أو النشرة المرفقة بها غير مستوفية لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة …

المادة 19

أ- عند استكمال كافة متطلبات التسجيل يستوفى من طالب التسجيل البدل المقرر في قرار الخدمات الزراعية المعمول به لدى الوزارة. ب- ينظم القسم المعني في المديرية خلال شهر شهادة تسجيل المبيد ويصادق عليها المدير ويتم تزويد صاحب العلاقة بنسخة …

المادة 20

أ- للوزارة الحق بإخضاع المبيد المسجل للاختبار بإجراء أبحاث وتجارب عليه تستهدف دراسة كفاءته بالمعدل الموصى به من قبل الشركة المخترعة أو المصنعة أو المجهزة ضد الآفة المستهدفة ومدى تأثيره على النباتات والمحاصيل وفترات الأمان أو أي اختبارات …

المادة 21

أ- في حال تم تعديل الاسم التجاري لمبيد مسجل في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل الشركة المنتجة له على الجهة المحلية المسجل باسمها المبيد تزويد المديرية وخلال شهرين من تاريخ التعديل بالوثائق الصادرة عن الشركة المنتجة للمبيد والمتعلقة …

المادة 22

للوزير الحق بإلغاء تسجيل أي مبيد بناءً على تنسيب لجنة تسجيل المبيدات مع بيان الأسباب التي أدت إلى إلغائه.

المادة 23

أ- على الوزارة عند البدء بالنظر بإلغاء تسجيل أي مبيد أن تقوم بإبلاغ اصحاب العلاقة بذلك ضمن الشروط التالية 1. إشعار اصحاب العلاقة بأنه سيتم النظر في الغاء تسجيل المادة الفعالة. 2. يحق للمدير وقف استلام و/ أو تسجيل اي ملف جديد لنفس المادة …

المادة 24

أ- إذا كان المبيد الملغى تسجيله من المبيدات المستوردة وكان هناك إمكانية فنية وبيئية لإتلافه فعليه القيام بإتلافه حسب القوانين المعمول بها، وإذا توانى عن الإتلاف تتولى الوزارة عملية إتلاف المبيد بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي الأماكن التي …

المادة 25

الباب الثالث: تصنيع المبيدات و/او تجهيزها أ- يحظر تصنيع اي نوع من المبيدات أو تجهيزها في أي مصنع دون ترخيص مسبق للمصنع من الوزارة وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب- يحظر تصنيع أو تجهيز أي مبيد لأغراض التداول المحلي في المملكة ما لم يكن مسجلاً …

المادة 26

أ- لا يجوز منح ترخيص لتصنيع المبيدات أو تجهيزها إلا إذا عيّن طالب الترخيص مدير إنتاج تتوافر لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تصنيع المبيدات وأن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات العلمية المنصوص عليها في البنود أدناه، ومستوفياً للمتطلبات …

المادة 27

لا ينظر بطلب الترخيص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها مالم يكن حاصلا على: أ- موافقة لجنة التراخيص المركزية/ وزارة البيئة. ب- رخصة مهن من البلديات و/ أو امانة عمان الكبرى و/ أو المناطق التنموية كل حسب منطقته. ج- شهادة سجل تجاري صادرة من مديرية …

المادة 28

أ- يقدم طلب ترخيص تصنيع المبيدات للوزارة ويقوم القسم بتدقيق طلب الترخيص للتأكد من توفر كافة الوثائق المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (26) والمادة (27) من هذه التعليمات. ب- يشكل المدير لجنة من ثلاثة من المختصين في القسم المعني للكشف على …

المادة 29

أ- اذا استوفى المصنع الشروط اللازمة للترخيص يمنح الترخيص اللازم وينظم القسم في المديرية الرخصة وفقاً للنموذج المعتمد. ب- يستوفى من طالب الترخيص بدل الترخيص أو تجديد الترخيص المقرر بموجب أحكام قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ ج- توثق الرخصة …

المادة 30

للوزير الحق في تفويض مفتشين من المديرية وفقا للمادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وقانون التفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للقيام بجولات تفتيشية على مصانع المبيدات للمراقبة والتفتيش والوقوف على واقع الحال في أي …

المادة 31

على اللجنة المكلفة بالتفتيش تحرير محضر للمخالفة التي تم ضبطها وفقا لنموذج الضبط المعتمد من قبل الوزارة وترسل نسخة من المحضر لقاضي محكمة الصلح في المنطقة التي يتبع لها المصنع لدفع الغرامة المستحقة وفقا للنصوص الواردة في قانون الزراعة رقم …

المادة 32

بالإضافة إلى المتطلبات والشروط الخاصة بترخيص المصانع من الوزارات المعنية الأخرى لا يجوز الترخيص بتصنيع المبيدات إلا إذا توفرت الشروط التالية: أ- يكون ترخيص خطوط انتاج المبيدات العشبية وصالات الانتاج منفصلا عن باقي خطوط انتاج المبيدات …

المادة 33

أ- على المصنع المرخص التقيد بخطوط الانتاج التي تم تحديدها بالرخصة ويجوز إضافة خطوط انتاج جديدة لأنماط تصنيعية جديدة بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ب- إذا تم فسخ أو إنهاء التعاقد ما بين صاحب الترخيص والشخص المتعاقد معه لإدارة …

المادة 34

أ- على إدارة المصنع الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الإنتاجية كأنواع وكميات المواد التي تدخل في عملية التصنيع والمواد المصنعة أو المجهزة وكمياتها وأرقام التشغيلة وتاريخ التصنيع وحجم/وزن العبوات وأي …

المادة 35

يحق لمصنع المبيدات المحلي التعاقد مع الشركات المستوردة للمبيدات للتجزئة و/أو تعبئة المبيدات المسجلة في الأردن شريطة ارفاق الوثائق التالية: أ- ارفاق ما يثبت أن المصنعين ملتزمين بمتطلبات التصنيع الجيد الواردة في الملحق رقم (1)وتستثنى من ذلك …

المادة 36

يحق للمصنع المحلي المرخص له بتجهيز المبيدات التصنيع لحساب مصنع محلي آخر مرخص شريطة ما يلي: 1. أن يكون هناك عقد تصنيع بينهما على ان يتحمل الطرفان مسؤولية التصنيع و/أو التجهيز للمنتج النهائي وذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة. 2. إرفاق …

المادة 37

يحق للمصانع المرخصة ترخيص خط تعبئة مبيدات البخاخ (الايروسول ) فقط على ان يتم تجهيز لدى مصنع اخر مرخص ضمن الشروط التالية: 1. أن يكون المصنع المراد تجهيز وتصنيع المبيدات فيه مرخصا من قبل الوزارة وحسب التعليمات النافذة. 2. أن يتم ترخيص المصنع …

المادة 38

يحق للمصنع المحلي المرخص له بتجهيز مبيدات التصنيع لحساب مصنع آخر مرخص من خارج المملكة الأردنية الهاشمية ضمن الشروط التالية: أ- تقديم شهادة سجل تجاري تثبت أن المصنع الخارجي مسجل ومرخص حسب الأصول ومصدقه من غرفة الصناعة في بلد المنشأ …

المادة 39

على صاحب الترخيص الذي يرغب بالتوقف كليا أو جزئيا عن تصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها لأي سبب من الأسباب ولمدة تزيد على ثلاثة أشهر إشعار المديرية بذلك خطيا خلال عشرة أيام من تاريخ التوقف عن التصنيع وتزويدها بأنواع وكميات المبيدات المتوفرة لديه …

المادة 40

يجوز للمفوض المحلي التعاقد مع مصنع محلي لإنتاج المبيد المسجل لصالحه ضمن الشروط التالية: 1. أن يتوقف مالك التسجيل (المستورد) عن استيراد المبيد المراد تصنيعه محليا. 2. أن يتم تزويد الوزارة بالكميات المتوفرة من المبيد. 3. تزويد الوزارة …

الباب الرابع: التداولأولا: تجارة الجملة للمبيدات

المادة 41

لا يسمح بتجارة الجملة للمبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وإحدى غاياتها في السجل التجاري الصادر من مديرية السجل المركزي تجارة المواد الزراعية بالجملة حسب الغايات الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة …

المادة 42

أ- يشترط في طالب ترخيص تجارة الجملة في المبيدات أن يكون مهندسا زراعيا أردني الجنسية مختصاً بوقاية النبات أو أحد فروعها أو الشعبة العامة أو الإنتاج النباتي، أو أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي ضمن التخصصات المذكورة أو أحد فروعها وأن يكون …

المادة 43

يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص لتجارة الجملة للمبيدات مستودع مملوك أو مستأجر بموجب عقد إيجار على ان تتوفر فيه الشروط والمواصفات التالية : 1. أن يكون لديه رخصة مهن من البلديات أو أمانة عمان الكبرى أو المناطق التنموية كمستودع للمبيدات. 2. أن …

المادة 44

يتوجب على الشركة أو المؤسسة المرخص لها بتجارة الجملة للمبيدات أن يحتفظ بسجل خاص يدون فيه كميات المبيدات وأنواعها وتاريخ تداولها وحركة الصادر والوارد وأن يبرز هذا السجل للمفتش عند الطلب.

المادة 45

أ- تقدم الشركة او المؤسسة طلب ترخيص تجارة الجملة للمبيدات الى مديرية الزراعة المعنية ويتم الكشف الحسي على مستودع المبيدات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (43) من هذه التعليمات. ب- يتم الكشف على المستودع من قبل مديرية الزراعة التابع لها …

المادة 46

أ- يعتبر طلب الترخيص غير موافق عليه للأسباب التالية : 1. إذا لم يتقدم طالب الترخيص بطلب لتمديد المهلة المنصوص عليها في المادة (45) من هذه التعليمات أو عدم تمكنه من تصويب النواقص خلال المهلة الأولى. 2. إذا تبين نتيجة الكشف للمرة الثانية على …

المادة 47

إذا تبين بان طلب الترخيص مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (43) من هذه التعليمات يتم اصدار رخصة تجارة الجملة للمبيدات لمدة سنة واحدة من مديرية زراعة المحافظة المعنية تنتهي في 31 كانون الأول على أن تجدد سنوياً في مدة …

المادة 48

ثانيا: استيراد المبيدات - لا يسمح باستيراد المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين واحدى غاياتها في السجل التجاري الصادر من مديرية السجل المركزي استيراد المواد الزراعية حسب الغايات الواردة في الدليل الوطني …

المادة 49

أ- يجب أن يتضمن نموذج أذن التسليم المعلومات التالية: 1. الاسم التجاري للمبيد المراد استيراده والمادة الفعالة ونسبتها وتركيزها. 2. رقم تسجيله في الوزارة. 3. تاريخ انتهاء تسجيل المبيد. 4. الكمية المراد استيرادها بالوزن أو بالحجم. 5. عدد …

المادة 50

أ- يجب تحليل أي مبيد مستورد لأغراض مطابقة المواصفات الفنية المسجل عليها من حيث التركيب والتركيز أو أي فحوصات اخرى في المختبرات التابعة للوزارة أو أي مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية. ب- في حال اعتذار المختبرات المعتمدة لدى الوزارة عن تحليل …

المادة 51

أ- يسمح بإدخال المبيد المستورد بموجب تعهد عدلي بقيمة المبيد المستورد وعدم التصرف به إلى حين ظهور نتيجة التحليل وإنجاز البيان الجمركي والإفصاح عن مكان المستودع المستخدم في تخزين الشحنة ويعاد شحن أي كمية تدخل المملكة على نفقة المستورد إذا …

المادة 52

أ- يجوز للمصنع المرخص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها إستيراد المادة الفعالة والمواد المضافة التي ستدخل في تركيبة المبيدات التي يصنعها أو يجهزها ولا يجوز التخليص عليها وإخراجها من الساحة الجمركية إلا بإذن تسليم مسبق من المديرية بعد أن يتم …

المادة 53

ثالثا: تجارة التجزئة بالمبيدات أ- لا يجوز تجارة التجزئة بالمبيدات وتداولها محليا إلا اذا كانت مبيدات مسجلة لدى الوزارة. ب- يمنع الاتجار او بيع او تداول المبيدات قبل الحصول على ترخيص تجارة التجزئة للمبيدات. ج- لا يسمح بتجارة التجزئة …

المادة 54

أ- يشترط في طالب ترخيص تجارة تجزئة المبيدات أن يكون مهندسا زراعياً أردني الجنسية أو أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي من ضمن الاختصاصات المذكورة ادناه وأن يكون متفرغاً للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة وفي هذا الحالة يكون المهندس الزراعي مسؤولاً …

المادة 55

لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالمبيدات إلا إذا توفر لدى طالب الترخيص محلا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية: - 1. أن تكون أرضيته ملساء سهلة التنظيف. 2. أن يكون جيد التهوية والإضاءة وتتوفر فيه أجهزة شفط هواء مناسبة. 3. أن يحتوي …

المادة 56

أ- يقدم طلب الترخيص لمديرية الزراعة المختصة على النموذج المعتمد وعلى نسختين مرفقاً بكل منها نسخة من المستندات اللازمة لترخيص محل بيع مبيدات حسب مقتضى الحال: 1. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه. 2. صورة مصدقة …

الباب الخامس : احكام عامةأ- تطبق على من يرخص له باستيراد او الاتجار بالمبيدات ما يلي:

المادة 57

1. الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنواع وكميات المبيدات التي تدخل المحل أو المعرض وتخرج منه ومصادر الشراء والجهات التي تم البيع إليها وأي معلومات أخرى يحددها النموذج المعتمد …

المادة 58

أ- يحق للمفتشين المكلفين في المديرية أو في مديرية الزراعة أخذ عينات من المبيدات المخزنة في مستودعات الشركات المستوردة والمصنعة والمجهزة ومن المبيدات المعروضة للبيع في المحلات أو المعارض ومستودعاتها المرخصة لتحليلها في مختبرات الوزارة أو أي …

المادة 59

أ- لا يجوز لأي شركة أو مستورد أو مصنع الإعلان او إصدار نشرات فنية محلية عن أي مبيد غير مسجل دون موافقة مسبقة من المدير، وفي حال كان المبيد مسجلا ومسموحا باستعماله في المملكة الاردنية الهاشمية يجب أن ينسجم الاعلان والنشرات الفنية مع ما هو …

المادة 60

أ- يحق للشركة أو المصنع التقدم بطلب خطي للمدير لتمديد مدة صلاحية أي مبيد وكان لديها كميات منه لم يتم استعمالها على أن يحدد بالطلب الكمية المتوفرة قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة الصلاحية. ب- إذا رأى المدير أن هناك إمكانية لدراسة الطلب، …

المادة 61

أ- تعتبر رخصة انشاء أو تشغيل مصنع المبيدات ورخصة ممارسة تجارة الجملة وتجارة التجزئة للمبيدات الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة الأرض المقام عليها المصنع أو المستودع (الارض المملوكة أو المستأجرة) ولا يترتب عليها أية حقوق …

المادة 62

أ- مع مراعاة ما ورد في المواد رقم (4) و (41) و(48) و (53) من التعليمات فإنه تبقى الغايات المعتمدة والمرخص لها للشركات الزراعية سابقاً كما هي دون تغيير. ب- تعطى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات مهلة (10) سـنوات لتصـويب أوضـاعها وفقا …

المادة 63

كل من يخالف أحكام هذه التعليمـات يـعـاقـب بـالعقوبات المنصـوص عليها في قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.

المادة 64

بموجب هذه التعليمات تلغى التعليمات رقم (ز/7 ) لسنة 2021. https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX1%2BmqYG04hmLt8H2%2BoCEKP61u74p0ikp%2B%2FI%3D&IsThumb=false (ملحق رقم 1) 1- توفير مخطط (Lay Out) لكامل …

اسأل مساعدك عن تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية