التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
نُشر
16 نيسان 1964
المواد
84
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 11 لسنة 1964 · 84 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387، نُشر في 16 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1964197019801990200020102020اليوم
1971
1971بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 17 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 17 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون القوات المسلحة الأردنية رقم 7 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون القوات المسلحة الأردنية رقم 12 لسنة 1970قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1969 قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 30 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 22

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (12)

حلّ محلّهقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007ساري
نظام صندوق التوفير لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 38 لسنة 1966 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80ساري
نظام صندوق الجزاءات للجيش العربي رقم 15 لسنة 1967 · صادر بمقتضى المادة (80)ساري
نظام صندوق الادخار لضباط صف وأفراد الجيش العربي رقم 79 لسنة 1967 · صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة 80ساري
نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية رقم 9 لسنة 1973 · صادر بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنيةساري
نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 127 لسنة 1973 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80)ساري
نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 120 لسنة 1973 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80)ساري
نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80)ساري
نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (80)ساري
نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80)ساري
نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية رقم 1 لسنة 1974 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80)ساري

غير سارية (10)

حلّ محلّهقانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001غير ساري
نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني رقم 65 لسنة 1964 · صادر بمقتضى المادة (1/80) (د)غير ساري
نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة 80/ 1/ هـغير ساري
نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 67 لسنة 1965 · صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80غير ساري
نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني رقم 101 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة 1/80/دغير ساري
نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان رقم 53 لسنة 1969 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80غير ساري
نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية رقم 26 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة (80)غير ساري
نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 1971 · صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80غير ساري
نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم 1 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة (80)غير ساري
نظام مدينة الحسين الطبية رقم 121 لسنة 1973غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

نظام اللجان الطبية العسكرية/ صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 19641964
1- ان قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 قد أضفى صفة المشروعية على نظام دكان الجندي رقم 13 لسنة 1961 الذي تنص المادة الثامنة منه على أن موظفي دكان الجندي من المدنيين والعسكريين الذين يعينون برواتب مقطوعة يخضعون لقوانين وأنظمة الجيش العرب1961
1-ان الفقره الاولى من الماده (80) من قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنه 1964 أجازت اصدار أنظمة بشأن الامور المبينة في هذه الفقرة ومن ضمنها الامور المتعلقة برفاهية القوات المسلحة كما هو واضح من نص البند (د) من هذه الفقرة ، وان منح الضابط علاوات يدخل
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 84

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 1964 ) ويعمل به بعد مرور شهر عل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- القوات المسلحة الاردنية. جميع الاسلحة والوحدات البرية والجوية والبحرية والحرس الوطني والخدمات والمؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة …

الفصل الثاني - الرتب العسكريةأ- تكون الرتب للضباط في القوات المسلحة كما يلي:-

المادة 3

مشير فريق امير لواء زعيم عقيد مقدم رئيس اول رئيس ملازم اول ملازم ثاني ب- تكون الرتب في القوات المسلحة لمن هم دون رتبة ضابط كما يلي: مرشح : يكون نطاقه نطاق ضابط . وكيل : يحمل شارة مكونة من تاج واحد على الساعد والنطاق نطاق ضابط. نقيب : يحمل …

الفصل الثالثالتجنيد والتعيين والتصنيف

المادة 4

1- التجنيد المادة 4- أ- كل اردني طلب الالتحاق بالقوات المسلحة برتبة ضابط صف فما دون عليه ان يجتاز فحصاً طبياً فان وجد لائقاً من الناحية الصحية جند لمدة ثلاث سنوات ويعتبر تحت التجربة ، في الستة الاشهر الاولى من خدمته ويترتب عليه ان يتمرن …

المادة 5

لا يجوز لاي ضابط صف او فرد ان يستقيل من القوات المسلحة او يتخلى عن واجباته فيها قبل انتهاء مدة خدمته ما لم يكن قد بلغ القائد العام عن عزمه على ذلك كتابة قبل ثلاثة اشهر فاذا عجز غن تبليغه يعتبر انه تغيب بدون اجازة ويسقط حقه في الراتب …

المادة 6

2- التعيين المادة 6- 1- يعين القائد العام بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء. 2- يعين الضابط بارادة ملكية سامية بتنسيب من القائد العام للقوات المسلحة الاردنية وموافقة وزير الدفاع. 3- لا يعين في رتبة ضابط الا …

المادة 7

على كل ضابط ان يقسم اليمين بحضرةالقائد العام او من ينتدبه وذلك قبل ممارسته اعمال وظيفته بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع واجباتي الرسمية بشرف …

المادة 8

اذا عزل ضابط ما فلا يجوز ان يعاد تعيينه لرتبة ضابط الا بعد الحصول على قرار من القائد العام بجواز اعادة تعيينه.

المادة 9

3- التصنيف المادة 9- لا يجوز تصنيف ضابط في سلاح او خدمة من الاسلحة والخدمات التالية التي الحق بها او نقل اليها الا اذا اجتاز فحص الاختصاص المتعلق بذلك السلاح اوتلك الخدمة باستثناء من يحمل شهادة جامعية باختصاص فني كالاطباء والمهندسين …

الفصل الرابع - الترفيعالمادة 10-

المادة 10

1- تجري الترفيعات على حساب اقدمية الضباط وضباط الصف والافراد بناء على تواصي القادة ونتائج الفحوص والتقارير السنوية الخاصة بالسلوك والمؤهلات العسكرية وذلك في حالة توفر الشواغر. 2- لا يرفع الى رتبة ضابط من كان في خدمات القوات المسلحة عند …

المادة 11

المادة 11- أ- باستثناء الضباط الحقوقيين والاطباء والمهندسين لا يرفع الضباط ممن هم في رتبة مقدم فما دون قبل مضي المدة المبينة تالياً على وجودهم في رتبتهم:- الرتبة المدة 1- من ملازم ثان الى ملازم اول 3 سنوات 2- من ملازم اول الى الرئيس …

المادة 12

أ- تقرر الاقدمية على حسب تاريخ نيل الرتبة الحالية فان اتحد التاريخ رجع الى الرتبة التي قبلها وهكذا حتى اذا اتحدت التاريخ رجع الى الرتبة التي قبلها وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة يرجع الى اقدمية الخدمة وعند التساوي في …

المادة 13

المادة 13- أ- جميع الضباط يخضعون لنظام التقارير السنوية الشخصية وتعد هذه التقارير من قبل قادة الوحدات حسب التسلسل وذلك في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وترسل الى دائرة الفرع المختص في موعد لا يتأخر عن اليوم الاول من شهر آذار. ب- تنظم هذه …

المادة 14

الفصل الخامس - النقل والوكالة والندب والاعارة 1- النقل المادة 14- أ- يتم نقل الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة فما فوق ومساعديهم والاركان من الدرجة الاولى والثانية بقرار من القائد العام اذا كان النقل من سلاح او خدمة الى سلاح …

المادة 15

2- الوكالة المادة 15- أ- عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فاعلى يجوز تعيين وكيل للقيام باعبائها من بين ضباط التشكيلة او من بين ضباط القوات المسلحة الاردنية وذلك بناء على توصية من القادة المعنيين وموافقة القائد العام. ب- يمارس الضابط الوكيل …

المادة 16

3- الندب المادة 16- ا-يجوز ندب الضابط للقيام ، مؤقتاً ، باي عمل رسمي خارج عن نطاق اعباء وظيفته الاصلية. ب- يتم ندب الضابط ضمن وحدات القوات المسلحة الاردنية بأمر من القائد العام ، اما اذا كان الندب لاداء عمل خارج وحدات القوات المسلحة …

المادة 17

4- الاعارة المادة 17- أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية اوالى وظيفة في الامن العام مما هي خارج وحدات القوات المسلحة الاردنية وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية القائد العام ، ويعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها …

المادة 18

الفصل السابع - السلطات والصلاحيات واقسام القوات المسلحة 1- وزير الدفاع المادة 18- يعتبر وزير الدفاع المرجع الاول المسؤول عن ادارة شؤون وزارة الدفاع وعن حسن قيام جميع الضباط والموظفين الملكيين التابعين لها بواجباتهم وتصدر بامضائه او امضاء …

المادة 19

2- مجلس الدفاع الاعلى المادة 19-أ- يتكون مجلس الدفاع الاعلى من:- 1-القائد الاعلى او نائبه في حالة غيابه 2- رئيس الوزراء 3- رئيس الديوان الملكي الهاشمي 4- وزير الخارجية 5- وزير الدفاع 6- وزير الداخلية 7- القائد العام للقوات المسلحة …

المادة 20

3- مجلس الدفاع المادة 20- (أ) يتألف مجلس الدفاع على الوجه التالي:- الرئيس : القائد العام للقوات المسلحة الأردنية. أعضاء أصليون : مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأردنية. أعضاء اضافيون : القادة الذين يرى القائد العام ضرورة حضورهم. (ب) …

المادة 21

(أ) تعقد جلسات المجلس الأعلى برئاسة وزير الدفاع أو من ينيبه وتعقد جلسات مجلس الدفاع برئاسة القائد العام وينوب عنه عند غيابه أرفع ضابط بين الأعضاء الموجودين. (ب) يجتمع كل من المجلسين من حين لآخر بدعوة من رئيسه. (ج) يعقد المجلسان جلسات …

المادة 22

4- القائد العام المادة 22- (أ) يتولى القائد العام للقوات المسلحة الأردنية الإشراف على القوات المسلحة وإدارتها وتوزيعها وهو المسؤول عن كافة مقتضيات هذه القوات في تنظيمها وتدريبها وأمور إدارتها يعاونه في ذلك ضباط الأركان في القيادة العامة …

المادة 23

تكون واجبات قادة الجبهات والأسلحة والخدمات ومدراء الفروع مقتصرة على الشؤون التي يعهد بها إليهم القائد العام ويكون لهم حق التوقيع نيابة عنه في أمور معينة يصرح لهم بها بموجب أمر خطي كل حسب اختصاصه.

المادة 24

أقسام القوات المسلحة المادة 24- تقسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى الأقسام الرئيسية التالية:- 1 العمليات الحربية وتشرف علىالخطط والعمليات الحربية والتخطيط والتنظيم والتسليح والتدريب والاستخبارات والمطبوعات ومدارس التدريب. 2- …

الفصل السابع - الواجبات والمحظورات1- الواجبات

المادة 25

المادة 25- يجب على الضابط وضابط الصف والفرد: (أ) أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية. (ب) أن ينفذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها إليه رؤساؤه. (ج) أن يحافظ على مصالح الدولة وأن لا يتقاعس أو …

المادة 26

2- المحظورات المادة 26- يحظر على الضابط وضابط الصف والفرد: (أ) ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. (ب) نقل أية معلومات رسمية ينشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة …

الفصل الثامنالإجازات

المادة 27

المادة 27- يستحق الضابط إجازات سنوية بموجب المواد التالية في هذا القانون وتحسب الإجازة ابتداء من أول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الضابط إجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه وأول كانون الثاني من السنة …

المادة 28

أنواع الإجازة هي: (أ) إجازة سنوية. (ب) إجازة عرضية. (ج) إجازة مرضية. (د) إجازة أمومة. (هـ) إجازة دراسية

المادة 29

(1) الإجازة السنوية المادة 29- يستحق الضابط من رتبة مقدم فما فوق إجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوماً عن كل سنة.

المادة 30

يستحق الضابط من رتبة رئيس أول فما دون إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً عن كل سنة.

المادة 31

يتقاضي الضابط المجاز إجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الإجازة وتعتبر تلك الإجازة خدمة فعلية.

المادة 32

يسمح للضابط في الأحوال الاعتيادية أن يستعمل كامل مدة إجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه إذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل إجازته فيسمح له عندئذ بأن يستعمل جزءا من إجازته فوراً وأن يستعمل الجزء الباقي في موعد يكون أكثر …

المادة 33

لا يجوز جمع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.

المادة 34

(أ) يستحق الضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحةالأردنية لأي سبب كان الرواتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل، وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة، عند انفكاك الضابط عن العمل بالإضافة إلى الحقوق …

المادة 34

المادة 34 مكررة ا- يعطى ضابط الصف او الفرد الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير مع كافة العلاوات عن كل شهر من اشهر خدمته في القوات المسلحة الاردنية على ان لا تزيد …

المادة 35

(أ) الضباط من رتبة مقدم فما فوق يعطون الإجازات بموافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه. (ب) الضباط من رتبة رئيس أول فما دون يعطون الإجازة من قبل قادة الجبهات والأٍسلحة والخدمات إذا كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية مع …

المادة 36

إذا أراد الضابط أن يقضي إجازته في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة مباشرة فيجوز منحه مدة أخرى لا تزيد على نصف مدة الإجازة السنوية التي استحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك الإجازة ويعني البلاد المجاورة للمملكة - العراق ولبنان والعربية …

المادة 37

يجوز في الأحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جمع الإجازات السنوية والعرضية منح ذلك الضابط في أحوال خاصة إجازة بدون راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وتعتبر تلك الإجازة خدمة فعلية.

المادة 38

(ب) الإجازة العرضية المادة 38- (أ) يجوز منح الضباط في حالة عدم استحقاقهم الإجازة السنوية إجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تجاوز مدتها (14) يوماً في السنة ويشترط في ذلك موافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه. (ب) …

المادة 39

(ج) الأجازة المرضية المادة 39- يستحق الضابط كل سنة إجازات مرضية متقطعة براتب كامل مع العلاوات على أن لا تحسم من إجازته السنوية وتكون تلك الإجازات بتقارير طبية معترف بها.

المادة 40

إذا أعطي الضابط إجازة مرضية بعد أن استنفذ جميع إجازاته السنوية فلا تحسم هذه الإجازات أو أية أجزاء منه من الإجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية:- (أ) تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية …

المادة 41

إذا لم يشف الضابط من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية ضرورية.

المادة 42

على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الضابط من مرضه فإذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الضابط بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للضابط بمزاولة أعماله قبل إعادة ذلك الفحص.

المادة 43

يتقاضي الضابط المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات وعلاوة معيشة العائلة عن الشهور الستة الأولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن ثلاثة أشهر الأخرى التي تليها باستثناء علاوة معيشة العائلة فتدفع كاملة عن المدة التي يقضيها في المرض ويعتبر …

المادة 44

(أ) إذا لم يشف الضابط من مرضه بعد انتهاء مدة التسعة أشهر المذكورة في المادة السابقة تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة ، فإذا لم يتقدم للفحص في أثناء مدة الثلاثة أشهر فلا يستحق أية رواتب أو …

المادة 45

إذا أصيب الضابط بعاهة تمنعه من أداء واجباته أو بأحد الأمراض التي تحتاج معالجتها إلى مدة طويلة فيجب إحالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.

المادة 46

إذا أصيب الضابط بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية أو كان غائباً عنها بصورة رسمية فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرر طبي من طبيب واحد وعلى الضابط أن يعلم الملحق العسكري إذا وجد وإلا فيرسل برقية إلى الفرع المختص …

المادة 47

إذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج المملكة على (14) يوماً فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين أحدهما طبيب حكومة ومصدق من قنصل أردني (إن وجد) وعلى الضابط أن يعلم الفرع المختص برقيا بمرضه وأن يرسل التقارير الطبية اللازم بالسرعة …

المادة 48

إذ قررت اللجنة الطبية أن الضابط أصيب بمرض أو بعلة أخرى أو بحادث في أثناء قيامه بواجباته دون إهمال منه أو لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات وعلاوة معيشة العائلة طيلة المدة اللازمة لشفائه إلى أن تقرر اللجنة …

المادة 49

يقطع راتب الضابط -باستثناء علاوة معيشة العائلة- طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطئه ويعتبر الضابط مخطئاً عند إهماله أو سوء تصرفه أو قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.

المادة 50

(د) إجازة الأمومة المادة 50- تستحق الضابطة الحامل إجازة أمومة أقصاها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الإجازة جزءاً من الإجازات المرضية أما إذا تعذر استئناف أعمالها بعد انتهاء إجازة …

المادة 51

(هـ) الإجازة الدراسية المادة 51- يعمل بأحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول به فيما يتعلق بالإجازات الدراسية، إلى أن يصدر نظام خاص بها.

المادة 52

(و) أحكام متفرقة في الإجازات المادة 52- يجب أن تكون طلبات الإجازات بجميع أنواعها والأجوبة عليها خطية. تبدأ الإجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئناف الضابط للعمل.

المادة 53

يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يستلم إشعارا خطيا بالموافقة على إجازته غير أنه في الحالات الاضطرارية يجوز إبلاغ موافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو قادة الجبهات والأسلحة والخدمات إلى الضابط شفهيا قبل كتابة الإشعار الخطي.

المادة 54

يبين الضابط في طلب الإجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ إجازته فيه والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته وعنوانه في أثناء الإجازة واليوم الذي يرغب أن يعود فيه للعمل.

المادة 55

تحدد المراجع المختصة مدة كل إجازة توافق عليها.

المادة 56

لا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبلاغها للضابط إلا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل.

المادة 57

يجوز للضابط المجاز أن ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في أثناء وجوده في الإجازة بكتاب خطي يصدق من قائد وحدته التابع إليها.

المادة 58

ضباط الصف والأفراد يمنحون إجازة سنوية لا تتجاوز (14) يوماً بقرار من قادة الجبهات والأسلحة والخدمات والألوية والوحدات المعنيين.

المادة 59

تسري أحكام الإجازات المرضية المنصوص عليها في المواد من (39-49) من هذا الفصل على ضباط الصف والأفراد.

المادة 60

الفصل التاسع - الضبط والربط العسكري والمحاكمة (1) الضبط والربط المادة 60- إن عقوبة مخالفات الضبط والربط العسكري هي:- (!) السجن (2) حسم الراتب (3) تنزيل الرتبة (4) الترميج (5) تأخير الأقدمية (6) الحجز في الثكنة (7) التوبيخ والتوبيخ …

المادة 61

للقائد العام للقوات المسلحة الأردنية أن يصدر تعليمات يعين فيها مدى صلاحيات الأحكام المتعلقة بمخالفات الضبط والربط العسكري التي تعطى لقادة الجبهات والأٍسلحة والخدمات والألوية والكتائب والوحدات الأخرى.

المادة 62

(2) المحاكمة المادة 62- (أ) إذا وردت شكوى بحق أي ضابط أوضابط صف أو فرد بتهمة من التهم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري يرفع الأمر إلى القائد العام الذي يأمر بإحالة المتهم إلى مجلس عسكري لمحاكمته على التهمة المسندة إليه أو أن يحاكمه …

المادة 63

لكل من جرى توقيفه عن العمل الحق أن يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تزيد على النصف بحسب ما يقرر القائد العام وذلك عن المدة التي يوقف فيها عن العمل إلى أن يصدر قرار نهائي بشأن قضيته وإذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحقه عن فرض عقوبة العزل …

المادة 64

ينقطع راتب من حكم عليه بالعزل أو الطرد ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

المادة 65

لا يسمح لمن أوقف عن العمل أن يبارح المملكة الأردنية الهاشمية دون تصريح من القائد العام وإذ حاول ذلك دون الحصول على إذن فيجوز للقائد العام أن يصدر أمرا بالقبض عليه وتوقيفه، كما يجوز إطلاق سراحه لقاء تقديم كفالة مالية معتبرة يقدرها القائد …

المادة 66

إذا أقيمت أية دعوى أو اتخذت أية إجراءات بحق أي ضابط أو ضابط صف أو فرد عن عمل قام به بصفته هذه فيحق له أن يدافع عن نفسه بأنه قام بذلك العمل بمقتضىالسلطة المخولة له بموجب مذكرة قانونية صدرت إليه من مرجع مختص ويثبت هذا الدفاع بإبراز تلك …

الفصل العاشر - إنهاء الخدمةالمادة 67-

المادة 67

تنتهي خدمات الضباط وضباط الصف والأفراد بأحد الأسباب التالية:- (1) الاستقالة. (2) الإحالة على التقاعد والقوة الاحتياطية. (3) الاستغناء عن الخدمة أو الطرد. (4) عدم اللياقة الصحية. (5) الوفاة.

المادة 68

(1) الاستقالة المادة 68- (أ) إن استقالة الضباط تخضع لأحكام قانون استقالة ضباط الجيش العربي الأردني رقم (63) لسنة 1953 على أنه يجب على الضابط الذي يقدم استقالته أن يستمر في أداء واجباته إلىأن يستلم إشعارا خطياً بقبولها. (ب) لا تقبل استقالة …

المادة 69

(2) الأحالة على التقاعد والقوة الاحتياطية المادة 69- يخضع الضباط وضباط الصف والأفراد لأحكام قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 وأية تعديلات تطرأ عليه.

المادة 70

(3) الاستغناء عن الخدمة أو الطرد المادة 70- يستغنى عن ضابط الصف أوالفرد بقرار من القائد العام في الحالات التالية: (أ) عدم الكفاءة أو عدم اللياقة او لاي سبب آخر يرى معه القائد العام ان ما قام به ضابط الصف او الفرد يستوجب الاستغناء عن …

المادة 71

(أ) إذا كان قرار الاستغناء يتعلق بضابط فلا ينفذ مالم يقترن بالموافقة الملكية السامية. (ب) على قادة الجبهات والأسلحة والخدمات عند وجود ما يستلزم الاستغناء عن الخدمة أن يقدموا التواصي بذلك إلى القائد العام وتنسق هذه التواصي من قبل الفرع …

المادة 72

(4) عدم اللياقة الصحية المادة 72- يستغنى عن خدمات الضابط أو ضابط الصف أو الفرد في أي وقت من الأوقات أثناء مدة خدمته إذا ثبت بتقرير من اللجنة الطبية المختصة عجزه صحيا عن القيام بواجبات وظيفته.

المادة 73

الفصل الحادي عشر - الإعادة إلى الخدمة المادة 73- عند إعادة أي ضابط إلى الخدمة الدائمة تتبع القواعد التالية:- (أ) إذا كان الضابط قد استقال أو أحيل على التقاعد بناء على طلبه فيعاد برتبته وراتبه السابقين وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته إلى …

المادة 74

الفصل الثاني عشر - الملحقون العسكريون المادة 74- يتم تعيين الملحقين العسكريين ومساعديهم بتنسيب من القائد العام وموافقة جلالة الملك المعظم على أن تتوفر الشروط التالية: (أ) أن لا تقل رتبة الملحق العسكري عن مقدم. (ب) أن يجيد لغة أجنبية إلى …

المادة 75

(أ) لا يجوز أن تزيد مدة خدمة الضابط كملحق عسكري أو مساعد ملحق عسكري على ثلاث سنوات على أنه يجوز تمديد مدة خدمته سنة أخرى إذا دعت الضرورة لذلك. (ب) لا يجوز للملحق العسكري أو أي مساعد ملحق عسكري أن يتزوج من أجنيبة إلا بموافقة مجلس الوزراء …

الفصل الثالث عشر - أحكام متفرقةالمادة 76-

المادة 76

يعتبركل ضابط أو ضابط صف أو فرد مسؤولا عن جميع الأموال العمومية التي في عهدته أو التي تقع في حوزته وما يعهد إليه من الأسلحة والعدد الحربية والملابس والأرزاق العمومية التي تصرف لتستعملها القوات المسلحة التي تحت إمرته أولاستعماله الخاص ويكون …

المادة 77

أ- على كل ضابط أو ضابط صف أو فرد انفصل عن الخدمة أن يسلم فوراً جميع ما بعهدته من الأسلحة والملابس وغيرها من الحاجيات اللازمة للقيام بواجباته، فإذا عجز عن تسليمها يجازى بعد إدانته من قبل المجلس العسكري بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو …

المادة 78

جميع الغرامات المفروضة على الضباط وضباط الصف والأفراد تحصل بطريقة الاستقطاع من راتب الشخص المحكوم عليه بها وتدفع إلى صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق الجيش العربي على أن لا يزيد ما يقتطع في الشهر عن نصف الراتب.

المادة 79

أ- لا يستحق أي ضابط أو ضابط صف أو فرد راتب اليوم الذي تغيب فيه بلا إجازة. ب- لا تعتبر مدة التغيب يوماً كاملا مالم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية أو أكثر سواء أكانت كلها في يوم واحد أم قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني. ج- إذ …

المادة 80

1- لوزير الدفاع بتنسيب من القائد العام، بموافقة مجلس الوزراء وتصديق جلالة الملك المعظم أن يصدر الأنظمة بشأن الأمور التالية:- أ- بيان المخالفات المخلة بالانضباط العسكري. ب- حراسة ا لأموال والأرزاق العمومية المعدة لاستعمال القوات المسلحة. ج- …

المادة 81

لا يجوز لأي ضابط أن يتزوج بأجنبية إلا بموافقة القائد العام.

المادة 82

تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1- قانون الجيش العربي لسنة 1927 وما طرأ عليه من تعديلات. 2- قانون إدارة الجيش العربي الأردني رقم (1) لسنة 1959. 3- نظام وزارة الدفاع رقم (1) لسنة 1948. 4- أي تشريع أردني أو فلسطيني آخر إلى المدى الذي تتعارض …

المادة 83

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية