نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1753، ص 387
- نُشر
- 16 نيسان 1964
- المواد
- 84
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)
حياة القانون
قانون القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 11 لسنة 1964 · 84 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387، نُشر في 16 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 17 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 17 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون القوات المسلحة الأردنية رقم 7 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون القوات المسلحة الأردنية رقم 12 لسنة 1970قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗1969 قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 30 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 22
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (12)
غير سارية (10)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 84
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- القوات المسلحة الاردنية. جميع الاسلحة والوحدات البرية والجوية والبحرية والحرس الوطني والخدمات والمؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة …
المادة 3
مشير فريق امير لواء زعيم عقيد مقدم رئيس اول رئيس ملازم اول ملازم ثاني ب- تكون الرتب في القوات المسلحة لمن هم دون رتبة ضابط كما يلي: مرشح : يكون نطاقه نطاق ضابط . وكيل : يحمل شارة مكونة من تاج واحد على الساعد والنطاق نطاق ضابط. نقيب : يحمل …
المادة 4
1- التجنيد المادة 4- أ- كل اردني طلب الالتحاق بالقوات المسلحة برتبة ضابط صف فما دون عليه ان يجتاز فحصاً طبياً فان وجد لائقاً من الناحية الصحية جند لمدة ثلاث سنوات ويعتبر تحت التجربة ، في الستة الاشهر الاولى من خدمته ويترتب عليه ان يتمرن …
المادة 5
لا يجوز لاي ضابط صف او فرد ان يستقيل من القوات المسلحة او يتخلى عن واجباته فيها قبل انتهاء مدة خدمته ما لم يكن قد بلغ القائد العام عن عزمه على ذلك كتابة قبل ثلاثة اشهر فاذا عجز غن تبليغه يعتبر انه تغيب بدون اجازة ويسقط حقه في الراتب …
المادة 6
2- التعيين المادة 6- 1- يعين القائد العام بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء. 2- يعين الضابط بارادة ملكية سامية بتنسيب من القائد العام للقوات المسلحة الاردنية وموافقة وزير الدفاع. 3- لا يعين في رتبة ضابط الا …
المادة 7
على كل ضابط ان يقسم اليمين بحضرةالقائد العام او من ينتدبه وذلك قبل ممارسته اعمال وظيفته بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع واجباتي الرسمية بشرف …
المادة 8
المادة 9
3- التصنيف المادة 9- لا يجوز تصنيف ضابط في سلاح او خدمة من الاسلحة والخدمات التالية التي الحق بها او نقل اليها الا اذا اجتاز فحص الاختصاص المتعلق بذلك السلاح اوتلك الخدمة باستثناء من يحمل شهادة جامعية باختصاص فني كالاطباء والمهندسين …
المادة 10
1- تجري الترفيعات على حساب اقدمية الضباط وضباط الصف والافراد بناء على تواصي القادة ونتائج الفحوص والتقارير السنوية الخاصة بالسلوك والمؤهلات العسكرية وذلك في حالة توفر الشواغر. 2- لا يرفع الى رتبة ضابط من كان في خدمات القوات المسلحة عند …
المادة 11
المادة 11- أ- باستثناء الضباط الحقوقيين والاطباء والمهندسين لا يرفع الضباط ممن هم في رتبة مقدم فما دون قبل مضي المدة المبينة تالياً على وجودهم في رتبتهم:- الرتبة المدة 1- من ملازم ثان الى ملازم اول 3 سنوات 2- من ملازم اول الى الرئيس …
المادة 12
أ- تقرر الاقدمية على حسب تاريخ نيل الرتبة الحالية فان اتحد التاريخ رجع الى الرتبة التي قبلها وهكذا حتى اذا اتحدت التاريخ رجع الى الرتبة التي قبلها وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة يرجع الى اقدمية الخدمة وعند التساوي في …
المادة 13
المادة 13- أ- جميع الضباط يخضعون لنظام التقارير السنوية الشخصية وتعد هذه التقارير من قبل قادة الوحدات حسب التسلسل وذلك في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وترسل الى دائرة الفرع المختص في موعد لا يتأخر عن اليوم الاول من شهر آذار. ب- تنظم هذه …
المادة 14
الفصل الخامس - النقل والوكالة والندب والاعارة 1- النقل المادة 14- أ- يتم نقل الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة فما فوق ومساعديهم والاركان من الدرجة الاولى والثانية بقرار من القائد العام اذا كان النقل من سلاح او خدمة الى سلاح …
المادة 15
2- الوكالة المادة 15- أ- عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فاعلى يجوز تعيين وكيل للقيام باعبائها من بين ضباط التشكيلة او من بين ضباط القوات المسلحة الاردنية وذلك بناء على توصية من القادة المعنيين وموافقة القائد العام. ب- يمارس الضابط الوكيل …
المادة 16
3- الندب المادة 16- ا-يجوز ندب الضابط للقيام ، مؤقتاً ، باي عمل رسمي خارج عن نطاق اعباء وظيفته الاصلية. ب- يتم ندب الضابط ضمن وحدات القوات المسلحة الاردنية بأمر من القائد العام ، اما اذا كان الندب لاداء عمل خارج وحدات القوات المسلحة …
المادة 17
4- الاعارة المادة 17- أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية اوالى وظيفة في الامن العام مما هي خارج وحدات القوات المسلحة الاردنية وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية القائد العام ، ويعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها …
المادة 18
الفصل السابع - السلطات والصلاحيات واقسام القوات المسلحة 1- وزير الدفاع المادة 18- يعتبر وزير الدفاع المرجع الاول المسؤول عن ادارة شؤون وزارة الدفاع وعن حسن قيام جميع الضباط والموظفين الملكيين التابعين لها بواجباتهم وتصدر بامضائه او امضاء …
المادة 19
2- مجلس الدفاع الاعلى المادة 19-أ- يتكون مجلس الدفاع الاعلى من:- 1-القائد الاعلى او نائبه في حالة غيابه 2- رئيس الوزراء 3- رئيس الديوان الملكي الهاشمي 4- وزير الخارجية 5- وزير الدفاع 6- وزير الداخلية 7- القائد العام للقوات المسلحة …
المادة 20
3- مجلس الدفاع المادة 20- (أ) يتألف مجلس الدفاع على الوجه التالي:- الرئيس : القائد العام للقوات المسلحة الأردنية. أعضاء أصليون : مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأردنية. أعضاء اضافيون : القادة الذين يرى القائد العام ضرورة حضورهم. (ب) …
المادة 21
(أ) تعقد جلسات المجلس الأعلى برئاسة وزير الدفاع أو من ينيبه وتعقد جلسات مجلس الدفاع برئاسة القائد العام وينوب عنه عند غيابه أرفع ضابط بين الأعضاء الموجودين. (ب) يجتمع كل من المجلسين من حين لآخر بدعوة من رئيسه. (ج) يعقد المجلسان جلسات …
المادة 22
4- القائد العام المادة 22- (أ) يتولى القائد العام للقوات المسلحة الأردنية الإشراف على القوات المسلحة وإدارتها وتوزيعها وهو المسؤول عن كافة مقتضيات هذه القوات في تنظيمها وتدريبها وأمور إدارتها يعاونه في ذلك ضباط الأركان في القيادة العامة …
المادة 23
المادة 24
أقسام القوات المسلحة المادة 24- تقسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى الأقسام الرئيسية التالية:- 1 العمليات الحربية وتشرف علىالخطط والعمليات الحربية والتخطيط والتنظيم والتسليح والتدريب والاستخبارات والمطبوعات ومدارس التدريب. 2- …
المادة 25
المادة 25- يجب على الضابط وضابط الصف والفرد: (أ) أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية. (ب) أن ينفذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها إليه رؤساؤه. (ج) أن يحافظ على مصالح الدولة وأن لا يتقاعس أو …
المادة 26
2- المحظورات المادة 26- يحظر على الضابط وضابط الصف والفرد: (أ) ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. (ب) نقل أية معلومات رسمية ينشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة …
المادة 27
المادة 27- يستحق الضابط إجازات سنوية بموجب المواد التالية في هذا القانون وتحسب الإجازة ابتداء من أول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الضابط إجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه وأول كانون الثاني من السنة …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
يسمح للضابط في الأحوال الاعتيادية أن يستعمل كامل مدة إجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه إذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل إجازته فيسمح له عندئذ بأن يستعمل جزءا من إجازته فوراً وأن يستعمل الجزء الباقي في موعد يكون أكثر …
المادة 33
المادة 34
(أ) يستحق الضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحةالأردنية لأي سبب كان الرواتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل، وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة، عند انفكاك الضابط عن العمل بالإضافة إلى الحقوق …
المادة 34
المادة 34 مكررة ا- يعطى ضابط الصف او الفرد الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير مع كافة العلاوات عن كل شهر من اشهر خدمته في القوات المسلحة الاردنية على ان لا تزيد …
المادة 35
(أ) الضباط من رتبة مقدم فما فوق يعطون الإجازات بموافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه. (ب) الضباط من رتبة رئيس أول فما دون يعطون الإجازة من قبل قادة الجبهات والأٍسلحة والخدمات إذا كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية مع …
المادة 36
إذا أراد الضابط أن يقضي إجازته في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة مباشرة فيجوز منحه مدة أخرى لا تزيد على نصف مدة الإجازة السنوية التي استحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك الإجازة ويعني البلاد المجاورة للمملكة - العراق ولبنان والعربية …
المادة 37
المادة 38
(ب) الإجازة العرضية المادة 38- (أ) يجوز منح الضباط في حالة عدم استحقاقهم الإجازة السنوية إجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تجاوز مدتها (14) يوماً في السنة ويشترط في ذلك موافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه. (ب) …
المادة 39
المادة 40
إذا أعطي الضابط إجازة مرضية بعد أن استنفذ جميع إجازاته السنوية فلا تحسم هذه الإجازات أو أية أجزاء منه من الإجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية:- (أ) تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
يتقاضي الضابط المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات وعلاوة معيشة العائلة عن الشهور الستة الأولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن ثلاثة أشهر الأخرى التي تليها باستثناء علاوة معيشة العائلة فتدفع كاملة عن المدة التي يقضيها في المرض ويعتبر …
المادة 44
(أ) إذا لم يشف الضابط من مرضه بعد انتهاء مدة التسعة أشهر المذكورة في المادة السابقة تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة ، فإذا لم يتقدم للفحص في أثناء مدة الثلاثة أشهر فلا يستحق أية رواتب أو …
المادة 45
المادة 46
إذا أصيب الضابط بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية أو كان غائباً عنها بصورة رسمية فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرر طبي من طبيب واحد وعلى الضابط أن يعلم الملحق العسكري إذا وجد وإلا فيرسل برقية إلى الفرع المختص …
المادة 47
إذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج المملكة على (14) يوماً فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين أحدهما طبيب حكومة ومصدق من قنصل أردني (إن وجد) وعلى الضابط أن يعلم الفرع المختص برقيا بمرضه وأن يرسل التقارير الطبية اللازم بالسرعة …
المادة 48
إذ قررت اللجنة الطبية أن الضابط أصيب بمرض أو بعلة أخرى أو بحادث في أثناء قيامه بواجباته دون إهمال منه أو لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات وعلاوة معيشة العائلة طيلة المدة اللازمة لشفائه إلى أن تقرر اللجنة …
المادة 49
يقطع راتب الضابط -باستثناء علاوة معيشة العائلة- طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطئه ويعتبر الضابط مخطئاً عند إهماله أو سوء تصرفه أو قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.
المادة 50
(د) إجازة الأمومة المادة 50- تستحق الضابطة الحامل إجازة أمومة أقصاها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الإجازة جزءاً من الإجازات المرضية أما إذا تعذر استئناف أعمالها بعد انتهاء إجازة …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يستلم إشعارا خطيا بالموافقة على إجازته غير أنه في الحالات الاضطرارية يجوز إبلاغ موافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو قادة الجبهات والأسلحة والخدمات إلى الضابط شفهيا قبل كتابة الإشعار الخطي.
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
الفصل التاسع - الضبط والربط العسكري والمحاكمة (1) الضبط والربط المادة 60- إن عقوبة مخالفات الضبط والربط العسكري هي:- (!) السجن (2) حسم الراتب (3) تنزيل الرتبة (4) الترميج (5) تأخير الأقدمية (6) الحجز في الثكنة (7) التوبيخ والتوبيخ …
المادة 61
المادة 62
(2) المحاكمة المادة 62- (أ) إذا وردت شكوى بحق أي ضابط أوضابط صف أو فرد بتهمة من التهم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري يرفع الأمر إلى القائد العام الذي يأمر بإحالة المتهم إلى مجلس عسكري لمحاكمته على التهمة المسندة إليه أو أن يحاكمه …
المادة 63
لكل من جرى توقيفه عن العمل الحق أن يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تزيد على النصف بحسب ما يقرر القائد العام وذلك عن المدة التي يوقف فيها عن العمل إلى أن يصدر قرار نهائي بشأن قضيته وإذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحقه عن فرض عقوبة العزل …
المادة 64
المادة 65
لا يسمح لمن أوقف عن العمل أن يبارح المملكة الأردنية الهاشمية دون تصريح من القائد العام وإذ حاول ذلك دون الحصول على إذن فيجوز للقائد العام أن يصدر أمرا بالقبض عليه وتوقيفه، كما يجوز إطلاق سراحه لقاء تقديم كفالة مالية معتبرة يقدرها القائد …
المادة 66
إذا أقيمت أية دعوى أو اتخذت أية إجراءات بحق أي ضابط أو ضابط صف أو فرد عن عمل قام به بصفته هذه فيحق له أن يدافع عن نفسه بأنه قام بذلك العمل بمقتضىالسلطة المخولة له بموجب مذكرة قانونية صدرت إليه من مرجع مختص ويثبت هذا الدفاع بإبراز تلك …
المادة 67
تنتهي خدمات الضباط وضباط الصف والأفراد بأحد الأسباب التالية:- (1) الاستقالة. (2) الإحالة على التقاعد والقوة الاحتياطية. (3) الاستغناء عن الخدمة أو الطرد. (4) عدم اللياقة الصحية. (5) الوفاة.
المادة 68
(1) الاستقالة المادة 68- (أ) إن استقالة الضباط تخضع لأحكام قانون استقالة ضباط الجيش العربي الأردني رقم (63) لسنة 1953 على أنه يجب على الضابط الذي يقدم استقالته أن يستمر في أداء واجباته إلىأن يستلم إشعارا خطياً بقبولها. (ب) لا تقبل استقالة …
المادة 69
المادة 70
(3) الاستغناء عن الخدمة أو الطرد المادة 70- يستغنى عن ضابط الصف أوالفرد بقرار من القائد العام في الحالات التالية: (أ) عدم الكفاءة أو عدم اللياقة او لاي سبب آخر يرى معه القائد العام ان ما قام به ضابط الصف او الفرد يستوجب الاستغناء عن …
المادة 71
(أ) إذا كان قرار الاستغناء يتعلق بضابط فلا ينفذ مالم يقترن بالموافقة الملكية السامية. (ب) على قادة الجبهات والأسلحة والخدمات عند وجود ما يستلزم الاستغناء عن الخدمة أن يقدموا التواصي بذلك إلى القائد العام وتنسق هذه التواصي من قبل الفرع …
المادة 72
المادة 73
الفصل الحادي عشر - الإعادة إلى الخدمة المادة 73- عند إعادة أي ضابط إلى الخدمة الدائمة تتبع القواعد التالية:- (أ) إذا كان الضابط قد استقال أو أحيل على التقاعد بناء على طلبه فيعاد برتبته وراتبه السابقين وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته إلى …
المادة 74
الفصل الثاني عشر - الملحقون العسكريون المادة 74- يتم تعيين الملحقين العسكريين ومساعديهم بتنسيب من القائد العام وموافقة جلالة الملك المعظم على أن تتوفر الشروط التالية: (أ) أن لا تقل رتبة الملحق العسكري عن مقدم. (ب) أن يجيد لغة أجنبية إلى …
المادة 75
(أ) لا يجوز أن تزيد مدة خدمة الضابط كملحق عسكري أو مساعد ملحق عسكري على ثلاث سنوات على أنه يجوز تمديد مدة خدمته سنة أخرى إذا دعت الضرورة لذلك. (ب) لا يجوز للملحق العسكري أو أي مساعد ملحق عسكري أن يتزوج من أجنيبة إلا بموافقة مجلس الوزراء …
المادة 76
يعتبركل ضابط أو ضابط صف أو فرد مسؤولا عن جميع الأموال العمومية التي في عهدته أو التي تقع في حوزته وما يعهد إليه من الأسلحة والعدد الحربية والملابس والأرزاق العمومية التي تصرف لتستعملها القوات المسلحة التي تحت إمرته أولاستعماله الخاص ويكون …
المادة 77
أ- على كل ضابط أو ضابط صف أو فرد انفصل عن الخدمة أن يسلم فوراً جميع ما بعهدته من الأسلحة والملابس وغيرها من الحاجيات اللازمة للقيام بواجباته، فإذا عجز عن تسليمها يجازى بعد إدانته من قبل المجلس العسكري بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو …
المادة 78
جميع الغرامات المفروضة على الضباط وضباط الصف والأفراد تحصل بطريقة الاستقطاع من راتب الشخص المحكوم عليه بها وتدفع إلى صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق الجيش العربي على أن لا يزيد ما يقتطع في الشهر عن نصف الراتب.
المادة 79
أ- لا يستحق أي ضابط أو ضابط صف أو فرد راتب اليوم الذي تغيب فيه بلا إجازة. ب- لا تعتبر مدة التغيب يوماً كاملا مالم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية أو أكثر سواء أكانت كلها في يوم واحد أم قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني. ج- إذ …
المادة 80
1- لوزير الدفاع بتنسيب من القائد العام، بموافقة مجلس الوزراء وتصديق جلالة الملك المعظم أن يصدر الأنظمة بشأن الأمور التالية:- أ- بيان المخالفات المخلة بالانضباط العسكري. ب- حراسة ا لأموال والأرزاق العمومية المعدة لاستعمال القوات المسلحة. ج- …
المادة 81
المادة 82
تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1- قانون الجيش العربي لسنة 1927 وما طرأ عليه من تعديلات. 2- قانون إدارة الجيش العربي الأردني رقم (1) لسنة 1959. 3- نظام وزارة الدفاع رقم (1) لسنة 1948. 4- أي تشريع أردني أو فلسطيني آخر إلى المدى الذي تتعارض …
المادة 83
اسأل مساعدك عن قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.