نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5337، ص 1868
- نُشر
- 16 نيسان 2015
- المواد
- 73
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانــون الزراعـــة ساري
رقم 13 لسنة 2015 · 73 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1868، نُشر في 16 نيسان 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الزراعة رقم 2 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 2 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 50 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 26
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (22)
غير سارية (4)
لم يُجمع بعد 29
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 29 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (26)
مراجع أخرى (3)
المواد 73
المادة 1
المادة 2
التعاريـــــــــــف المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الـوزارة : وزارة الزراعة. الوزيـر : وزير الزراعة . الحاكـم الإداري : المحافظ او المتصرف او …
المادة 3
أ- تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كلما تطلب الأمر ذلك :- 1- زيادة انتاج الغذاء والمنتجات الزراعية . 2- ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون الإضرار …
المادة 4
يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات حصر الحيازات الزراعية في المملكة ، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في عملية جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات الزراعية وتحليلها وتبويبها واعتمادها قبل نشرها وفقاً للتشريعات النافذة ولها القيام …
المادة 5
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية أ- تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة في المملكة عن إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية واعتمادها وتطبيقها ومراجعتها وذلك لحماية صحة الحيوانات والنباتات من الآفات والأمراض …
المادة 6
يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها والإخطار عنها ونشرها وفقاً للمبادئ والمتطلبات الأساسية التالية ويصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لذلك:- أ- الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية …
المادة 7
مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(6) من هذا القانون ، على الوزارة ان تتخذ تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الضرورية والمناسبة لتحقيق الأهداف التالية: أ- حماية صحة الحيوان والنبات في المملكة من المخاطر الناتجة من دخول الآفات …
المادة 8
أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير الاجراءات اللازمة للتاكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للشروط الصحية والفنية بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على ان …
المادة 9
أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تصدر الوزارة رخص الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي الخاضع استيرادها او تصديرها لرخص مما تحتاجه المملكة وبما لا يتعارض مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب الاتفاقيات …
المادة 10
أ- تقوم الوزارة بتزويد أي شخص او دولة وبناءً على طلب من أي منهما باي معلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي بما في ذلك ما يلي :- 1- الأسس التي تستند …
المادة 11
أ- تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراجعتها . ب- يصدر الوزير القواعد الفنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي التي يراها ضرورية لتلبية متطلبات القطاع …
المادة 12
الإنتـاج النباتـي أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم الإنتاج النباتي بما يكفل كفاءة الإنتاج والمحافظة على الموارد الزراعية والبيئة بما في ذلك :- 1- تحديد أساليب استغلال الأراضي الزراعية لحماية التربة ومنع انجرافها. 2- تحديد المواعيد …
المادة 13
أ- لا يجوز إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من المملكة الا بتصريح مسبق ، ويحدد الوزير بقرار يصدره لهذه الغاية الأصول الوراثية المشمولة بأحكام هذه المادة . ب- يعاقب كل من اخرج أو حاول إخراج أصول وراثية نباتية او حيوانية من المملكة …
المادة 14
أ- لا يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها أو موقعها أو طبيعة استغلالها زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدود الأرض التي يحوزها قد تسبب ضرراً لمن يجاوره. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير المسافات …
المادة 15
أ- تقـوم الوزارة بالتعريف بأنظمة الري المناسبة على مستوى المزرعة . ب- تشارك الوزارة الجهات ذات العلاقة بتنظيم الطلب على مياه الري وتطوير إدارتها. ج- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمياه المالحة …
المادة 16
أ- لا يجوز إقامة معاصر الزيتون او تشغيلها إلا بترخيص من الوزارة ووفقاً لتعليمات يصدرها الوزير يبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها ومواعيد تشغيلها والسجلات التي يتوجب على المالك استخدامها والمعلومات التي يلزم بتقديمها . ب- يعاقب كل من …
المادة 17
أ- يحظر زراعة أي صنف من أصناف المحاصيل النباتية التي تسري عليها شروط التسجيل اذا لم يكن مسجلاً وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة . ب- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات تسجيل أصناف المحاصيل النباتية وشروطه …
المادة 18
التقــاوى أ- يحظر إنتاج التقاوى أو إكثارها أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها ما لم تكن مسجلة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة . ب- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي :- 1- …
المادة 19
أ-1- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إنتاج غراس الأشجار المثمرة والحرجية والرعوية ، واشتال النباتات الطبية والعطرية والخضار وأزهار القطف ، ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل إنتاجها وأماكن الاتجار بها وتداولها . 2- لا يسمح بإدخال أي غراس او …
المادة 20
المخصبات ومنظمات نمو النبات أ- يحظر إنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها إلا بتسجيلها في الوزارة وبترخيص منها. ب- يحظر إدخال المخصبات ومنظمات نمو النبات الى المملكة لأغراض تجارية او للاستخدام الخاص ولا …
المادة 21
المبيــدات أ- يحظر إنتاج المبيدات أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها . ب- يحظر إدخال المبيدات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي …
المادة 22
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون :- أ - يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في النباتات ومكافحتها بما في ذلك:- 1- الشروط الصحية …
المادة 23
أ- مع مراعاة احكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية الى المملكة في أي من الحالات المبينة أدناه ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة على نفقة …
المادة 24
أ- يحظـر الاتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحالات التالية :- 1- اذا كانت تحمل آفة أو مرضاً يشكل انتقاله خطراً على النباتات. 2- اذا كانت تحمل آفة أو مرضاً موجوداً في المملكة قد يزيد الاتجار بهـا من فرصة انتقال الآفة أو المرض …
المادة 25
أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباتي بما في ذلك :- 1- تحديد إجراءات العمل في المحاجر النباتية ، وإجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة والوسائل …
المادة 26
الحـراج والمراعـي أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إدارة الحراج الحكومي والأراضي الحرجية ووسائل تطويرها وتنميتها والمحافظة عليها وحمايتها وشروط الرعي فيها كما يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط المتعلقة بما يلي :- 1- فتح الطرق …
المادة 27
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ- لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص او جهة او تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب . ب- لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات الا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية أو استثمارها أو نقلها ان يبرز هذه الرخصة عند الطلب من موظفي الوزارة أو أفراد الأمن العام أو أي جهة مخولة وإذا امتنع أو عجز عن إبرازها تتم مصادرة ما بحوزته من مواد حرجية وإذا تعذر ذلك تقدر قيمة المواد …
المادة 31
أ- 1- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإقامة المساكن الدائمة أو المؤقتة أو الأبنية أو الإنشاءات عليها أو حفر الآبار أو الكهوف أو تمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية فيها أو فلحها أو حراثتها أو الرعي فيها …
المادة 32
أ- يحظر إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة له حتى مسافة ثلاثمائة متر حوله وللوزير أو الحاكم الإداري عند نشوب حريق في الحراج الحكومي ان يقرر وضع اليد على ما يلزم من آلات ومواد ووسائط نقل خاصة لاستعمالها في أعمال …
المادة 33
أ- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون يحظر ما يلي :- 1- قطع الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية دون ترخيص من الوزير. 2- حرق الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية او تجريدها من قشورها أو من أوراقها إلا في الحالات والظروف …
المادة 34
أ- يصدر الوزير قراراً يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة . ب- يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها او الاعتداء …
المادة 35
بالإضافة الى ما ورد في المادة (2) من هذا القانون تعتبر الأراضي المسجلة باسم خزينة المملكة وأي اراضٍ اخرى للدولة يقل المعدل السنوي لسقوط الأمطار عليها عن (200) ملم من أراضي المراعي ويستثنى من ذلك :- أ- الأراضي المستغلة بالري الدائم وأراضي …
المادة 36
يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات وعمليات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها وعلى عناصرها الطبيعية بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وتنظيم بيئتها وادارة الرعي فيها وتحديد فتراته وبدل استغلال هذه المراعي .
المادة 37
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يمنع ما يلي :- أ- تفويض أراضي المراعي لأي شخص أو تخصيصها أو تأجيرها أو مبادلتها ويستثنى من ذلك :- 1- تأجيرها لجمعيات مربي الماشية التعاونية والجمعيات المختصة ذات الاهداف المشتركة بذات المنطقة أو لاتحادات …
المادة 38
أ- يحظر التعدي على أراضي المراعي سواء بحراثتها أو زراعتها أو إقامة الأبنية أو المنشات عليها أو فتح المقالع أو المرامل فيها أو قطع أو خلع أو حرق النباتات النامية عليها أو جمع بذورها أو الاعتداء على آبارها أو علاماتها الحدودية واسيجتها أو …
المادة 39
موظفو الحراج والمراعي والأشخاص المفوضون من الوزير مكلفون رسمياً بتنظيم ضبط بحق أي شخص يخالف أحكام المواد (26) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(38) من هذا القانون وتقديمه إلى القاضي أو الحاكم الإداري المختص ، ويحدد في هذا الضبط نوع الاعتداء …
المادة 40
المادة 41
للوزير ان يسمح للسكان المجاورين للحراج الحكومي برعي حيواناتهم فيه باستثناء الماعز مقابل (50%) من بدل الاستغلال المقرر، كما له ان يسمح لهؤلاء المجاورين باستغلال الحراج الحكومي والأراضي الحرجية المجاورة لهم واقامة مشاريع مدرة للدخل كتربية …
المادة 42
الإنتـاج الحيوانـي أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إقامة مزارع تربية أو حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن ومفرخاتها ومزارع تربية الأسماك والبرمائيات بما في ذلك تحديد شروط ترخيصها وإجراءاته والشروط الصحية والفنية التي يجب ان تتوافر فيها …
المادة 43
أ- يحظر إنتاج مواد العلف الخام او العلف المصنع او الإضافات العلفية او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها كما ويحظر وبشكل قاطع إنتاج مواد علف خام من أصل حيواني. ب- يحظر إدخال مواد العلف الخام من أصل حيواني …
المادة 44
أ- يحظر إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة او تكون مسجلة لديها . ب- يحظر إدخال الأدوية البيطرية والمستحضرات …
المادة 45
الصحـة الحيوانيـة والحجـر البيطـري مع مراعاة احكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون : أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في الحيوانات ومكافحتها بما في ذلك :- 1- الشروط الصحية …
المادة 46
أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديـم الخدمات الخاصة بالثروة الحيوانية بما فيها مكافحة امراض الحيوان ومعالجته واجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية وعمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وتقنيات الهندسة الوراثية …
المادة 47
يحدد الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية وبتعليمات يصدرها لهذه الغاية الإجراءات والوسائل التي تتخذ لمنع انتشار الأمراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلب وإجراءات حجر ومراقبة الحيوان الشرس والعقور وتحديد الحالات التي يجوز فيها ضبط هذه الحيوانات …
المادة 48
أ- مع مراعاة أحكام أي تشريع اخر يحظر إلقاء جيف الحيوانات النافقة في الأنهر او قنوات الري او مصارفها او البرك او الطرق او الغابات او أراضي المراعي او تركها في العراء ويتوجب على الحائز حرق الجيف او دفنها على عمق كاف من سطح الأرض بعيداً عن …
المادة 49
أ- للوزير ان يقرر لأسباب صحية وضع أي مزرعة حيوان او حيوان تحت العزل للمدة التي يراها ضرورية للتأكد من سلامة الحيوانات المعزولة وفق الشروط والإجراءات التالية :- 1- يلزم حائز الحيوانات المعزولة بتغذيتها طيلة مدة العزل ، وفـي حال توانيه عن …
المادة 50
مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون :- أ - يحظر إدخال الحيوانات او منتجاتها الى المملكة قبل استكمال إجراءات الحجر البيطري عليها ، كما يستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات حيوانية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل …
المادة 51
أ- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة او المشتبه بإصابتها بأمراض معدية او وبائية او بأمراض أخرى قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان او الحيوان وتعتبر الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة او …
المادة 52
ذبح الدواجن والمواشي أ- مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة ، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط ترخيص مسالخ المواشي والدواجن واماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن . ب- لا يجوز ذبح او سلخ الدواجن او …
المادة 53
أ- يحظر ذبح إناث المواشي العشار ، كما يحظر ذبح إناث المواشي قبل تبديل جميع قواطعها ويستثنى من كل ذلك المستورد منها لأغراض الذبح وما يتقرر ذبحه لأسباب اضطرارية يحددها الوزير ويتحقق من توافرها الطبيب البيطري المختص . ب-1- يعاقب كل من يخالف …
المادة 54
صيـد الأسمـاك أ- يصـدر الوزيـر التعليمـات التي تنظم عملية صيد الأسماك واسماك الزينة بما في ذلك :- 1- تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه . 2- تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق وأساليب الصيد الواجب اتباعها. 3- تحديد فترات الصيد …
المادة 54
النحــل مع مراعاة أحكام المواد (6) و (8) و(9) من هذا القانون :- أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم تربية النحل وتحدد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر لاستيراده او تصديره . ب- يحظر إدخال النحل إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات …
المادة 56
حماية الطيور البرية والحيوانات البرية أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وصيدها والاتجار بها والاتجار بأسماك الزينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور البرية والحيوانات البرية …
المادة 57
أحكام عامة على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يجوز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية الى أي استعمال اخر الا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل .
المادة 58
أ- تتولى الوزارة ترخيص ما يلي :- 1- الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية . 2- اسواق الجملة المركزية او الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد للمنتجات الزراعية خارج حدود البلديات . ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد اجراءات …
المادة 59
على الوزير ان يتخذ التدابير المناسبة وفقا للتشريعات المعمول بها وبما يتوافق مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات التجارة الدولية وذلك لمساعدة المزارعين على حماية إنتاجهم من دخول منتجات زراعية مدعومة او مغرقة إلى أسواق المملكة …
المادة 60
أ- يحظر إلقاء المواد البلاستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات والتقاوى التي جرى استعمالها لأغراض زراعية في العراء وعلى حائز الأرض او من استعمل هذه المواد جمعها والتخلص منها وفق الإرشادات المحددة في التعليمات التي تصدرها الوزارة . ب- يحظر …
المادة 61
المادة 62
المادة 63
يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير وأي شخص اخر من غير موظفيها يفوضه الوزير من أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويحق لهم دخول وتفتيش الأماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون فيها ويستثنى من ذلك …
المادة 64
في حال تعرض المملكة او أي منطقة محددة منها للجفاف او في حال تعرض القطاع الزراعي للكوارث الطبيعية ، على الوزير الاعلان رسمياً عن ذلك ، كما عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخفف من اثارها السلبية على …
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
يلغى قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها حالياً سارية المفعول بما في ذلك جداول الرسوم الملحقة به والأنظمة المعدلة لها على ان تستبدل في مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا …
المادة 73
اسأل مساعدك عن قانــون الزراعـــة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.