نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4606، ص 3292
- نُشر
- 16 حزيران 2003
- المواد
- 50
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)
حياة القانون
قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) ساري
رقم 73 لسنة 2003 · 50 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292، نُشر في 16 حزيران 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 50
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الهيئة العليا للمهنة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون. الجمعية: جمعية المحاسبين القانونيين …
المادة 3
يهدف هذا القانون الى ما يلي:- أ-تنظيم مزاولة المهنة والارتقاء بها. ب-ضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني. ج-الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمحاسبين القانونيين. د-تأكيد …
المادة 4
الهيئة العليا المادة4- أ- تشكل هيئة عليا للمهنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير المالية نائبا للرئيس 2-محافظ البنك المركزي الاردني. 3-رئيس ديوان المحاسبة. 4-رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية. 5-مدير عام هيئة التأمين. 6-مراقب عام …
المادة 5
تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ-اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق بناء على تنسيب المجلس. ب-تشكيل لجنة ترخيص المهنة ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها وكيفية اجراء الامتحانات …
المادة 6
أ- تجتمع الهيئة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على …
المادة 7
الجمعية المادة7- أ- تنشأ جمعية تسمى ( جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما …
المادة 8
تهدف الجمعية الى مايلي:- أ- رعاية مصالح الاعضاء والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها. ب- تشجيع البحث العلمي والمهني في مجالات المهنة المختلفة. ج- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين في المهنة. د- التعاون والتنسيق مع …
المادة 9
تتولى الجمعية ، في سبيل تحقيق اهدافها ، المهام والصلاحيات التالية:- أ-نشر المعلومات المتعلقة بالمهنة بين المحاسبين القانونيين واصدار الكتب والمجلات والنشرات الدورية المهنية والعلمية وتبادلها وعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات …
المادة 10
الهيئة العامة للجمعية المادة10- تتألف الهيئة العامة للجمعية من جميع المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات المالية السنوية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لانعقادها.
المادة 11
يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بارسالها بالبريد المسجل قبل واحد وعشرين يوما على الاقل من موعد الاجتماع وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع ويجوز تبليغ الدعوة بالوسائل الحديثة بما في ذلك ( …
المادة 12
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس. ب- يرأس الرئيس او نائبه عند غيابه اجتماعات الهيئة العامة ، وفي حال غيابهما معا تنتخب الهيئة …
المادة 13
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها العادي المهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس واقراره. ب- التصديق على البيانات الختامية للجمعية المقدمة من المجلس. ج-مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية واقرارها. د-اختيار محاسب قانوني …
المادة 14
أ-يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي بحضور ما يزيد على نصف المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات المالية السنوية المترتبة عليهم ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع يؤجل لمدة لا تزيد …
المادة 15
أ- يتم دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي يقتصر البحث فيه على الامور المحددة في جدول الاعمال بما في ذلك تعديل أي من الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون او اقالة الرئيس او نائبه او أي من اعضاء المجلس في أي من …
المادة 16
مجلس ادارة الجمعية المادة16- أ- يتألف مجلس ادارة الجمعية من رئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا لاحكام النظام الداخلي للجمعية. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائباً للرئيس واميناً للسر واميناً …
المادة 17
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية. ب-ترسيخ قواعد السلوك المهني. ج- التنسيب للهيئة العليا باعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات. د-التعاون مع الهيئة العليا في اعداد مشروعات التشريعات ، …
المادة 18
يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه او بناء على طلب خطي يتقدم به خمسة من اعضاء المجلس ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية …
المادة 19
اذا انتهت مدة المجلس وتعذر على الهيئة العامة ، لاي سبب من الاسباب عقد الاجتماع لانتخاب مجلس جديد ، يستمر المجلس في عمله ، وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة …
المادة 20
أ- تحتفظ الجمعية بالسجلات الخاصة بالمحاسبين القانونيين بما في ذلك ما يلي:- 1- السجل العام. 2-سجل المزاولين. 3-سجل غير المزاولين. 4-سجل المتدربين. ب- يحدد النظام الداخلي للجمعية المعلومات والوثائق التي يجب ان تدون او تحفظ في كل سجل.
المادة 21
مزاولة المهنة المادة21- يحظر على أي شخص غير حاصل على اجازة المزاولة وغير مسجل في سجل المزاولين ما يلي:- أ-مزاولة اعمال التدقيق. ب-العمل في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة لدى أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (30) …
المادة 22
يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على اجازة المزاولة توافر الشروط التالية:- أ-ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. ج-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالاخلاق او الامانة. د-ان يكون حاصلا على أي من المؤهلات …
المادة 23
أ- يقدم طلب اجازة المزاولة الى لجنة الترخيص على الانموذج المعتمد من الهيئة العليا لهذه الغاية مرفقا به الشهادات والوثائق المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب-على لجنة الترخيص رفع تنسيبها بشأن الطلب المنصوص عليه في …
المادة 24
أ- يقسم مقدم الطلب بعد الموافقة على طلبه ، وقبل منحه اجازة المزاولة ، امام رئيس الهيئة العليا او من ينتدبه من اعضائها بحضور الرئيس اليمين التالية:- ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بشرف وامانة دون تحيز وان اتقيد بالقوانين والانظمة …
المادة 25
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، يجوز لاي شخص غير اردني التسجيل في سجل المحاسبين القانونيين لمزاولة المهنة في المملكة شريطة ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة التقيد بتشريعات العمل …
المادة 26
أ- تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتحديد شروط تصنيف المحاسبين القانونيين وفقا لمجال مزاولتهم للمهنة على ان تتضمن هذه التعليمات من يتوجب عليه منهم التأمين ضد المسؤولية المدنية عن أي عطل وضرر يلحق بالغير نتيجة لمزاولته للمهنة. ب-تحدد …
المادة 27
أ- تحدد قواعد سلوك المهنة وآدابها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا بناء على تنسيب المجلس. ب- على المحاسب القانوني الالتزام بقواعد سلوك المهنة وآدابها ويترتب عليه عند القيام بواجبات عمله ان يحافظ على اسرار المهنة تحت طائلة المسؤولية …
المادة 28
التدريب المادة28- أ- مع مراعاة احكام المادة (42) من هذا القانون ، يقدم طلب التسجيل في سجل المتدربين الى الجمعية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من …
المادة 29
المادة 30
الجهات الملزمة بتعيين محاسب قانوني المادة30- أ- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع اخر ، تلتزم الجهات المبينة ادناه باختيار محاسب قانوني مسجل في سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لغايات تدقيق حساباتها:- 1-الشركات المساهمة العامة والمساهمة …
المادة 31
على أي جهة ملزمة بتعيين محاسب قانوني وفقا لاحكام المادة (30) من هذا القانون:- أ-توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون قابلة للتمديد سنة اخرى بقرار من الهيئة العليا ، اما توفيق اوضاع الشركات المنصوص عليها في …
المادة 32
مع مراعاة احكام قانون الشركات المعمول به لا يجوز لاي جهة تغيير المحاسب القانوني الذي تم اختياره لغايات تدقيق حساباتها خلال السنة المالية ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتعذر على المحاسب القانوني الاستمرار في قيامه بمهامه او اذا توقف عن …
المادة 33
المادة 34
اللجنة التأديبية المادة34- تشكل في الجمعية بقرار من المجلس لجنة تأديبية على ان تحدد اختصاصاتها وكيفية عقد اجتماعاتها واصدار قراراتها والتصديق عليها وتنفيذها ونشرها واجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها وتشكيل أي لجان اخرى لغايات قيام هذه …
المادة 35
المادة 36
توقع اللجنة التأديبية أيا من العقوبات التأديبية التالية:- أ-اذا كان المخالف محاسبا قانونيا:- 1-التنبيه. 2-الانذار الخطي. 3-تعليق التسجيل وايقاف العمل باجازة المزاولة لمدة لا تزيد على سنتين. 4-الغاء اجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني …
المادة 37
تكون قرارات اللجنة التأديبية خاضعة لمصادقة المجلس ، ويكون قرار المجلس خاضعا لمصادقة الهيئة العليا اذا تعلق بالغاء اجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيا من سجل المزاولين على ان تكون هذه القرارات قابلة للطعن امام محكمة العدل العليا.
المادة 38
المادة 39
أ- تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- 1-رسوم التسجيل واعادة التسجيل. 2-رسوم مزاولة المهنة السنوية. 3-رسوم التدريب والامتحانات. 4-بدل اصدار اجازة المزاولة والبطاقة المهنية واي وثائق اخرى يصدرها المجلس. 5-المساعدات والتبرعات والمنح …
المادة 40
أ- يضع المجلس موازنة تقديرية للجمعية للسنة المالية التالية ويعرضها على الهيئة العامة مرفقة بالتقرير السنوي للمجلس والبيانات المالية الختامية للجمعية عن السنة المالية السابقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية لمناقشتها …
المادة 41
احكام انتقالية المادة41- أ- يشكل وفقا لاحكام هذا القانون مجلس انتقالي مؤلف من:- 1-رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985. 2-اربعة اعضاء من ذوي الخبرة …
المادة 42
يحق لكل شخص يعمل في المحاسبة او التدقيق ، عند نفاذ احكام هذا القانون ، ان يتقدم بطلب الى لجنة الترخيص للحصول على اجازة المزاولة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ احكامه قابلة للتمديد سنة اخرى بقرار من الهيئة العليا على ان تتوافر فيه …
المادة 43
احكام عامة المادة43- أ-1- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من خالف احكام المادة (21) من هذا القانون . 2- تطبق احكام البند …
المادة 44
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر ، يعاقب المحاسب القانوني بالحبس لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، اذا ارتكب عن …
المادة 45
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ- نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية وذلك خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون على ان يتضمن بصورة خاصة ما يلي:- 1-مجالات مزاولة المهنة …
المادة 46
أ- تصبح الجمعية الخلف القانوني والواقعي لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى احكام قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985 وتنتقل اليها جميع موجوداتها وحقوقها وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها اعتبارا من تاريخ نفاذ …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
أ- يلغى قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985 وتعديلاته ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى المدى الذي لاتتعارض فيه مع احكام هذا القانون ، الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها خلال مدة لا تزيد على سنة من …
المادة 50
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.