التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5838، ص 454
نُشر
26 كانون الثاني 2023
المواد
105
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لأمانة عمان الكبرى ساري

رقم 4 لسنة 2023 · 105 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5838، ص 454، نُشر في 26 كانون الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى لسنة 20242024
تعليمات التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق في أمانة عمان الكبرى لسنة 20242024

مراجع أخرى (1)

التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 105

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لأمانة عمان الكبرى لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون أمانة عمان . الرئيس : رئيس الوزراء. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة …

المادة 3

أ- تتبع الأمانة في إجراءاتها المحاسبية مبدأ الأساس النقدي. ب‌-على الأمانة التحول لتطبيق أساس الاستحقاق في إجراءاتها المحاسبية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية وحوسبة كافة أنظمتها المالية وإجراءاتها المحاسبية خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام …

المادة 4

أ- مدير المدينة هو آمر الصرف في الأمانة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها. ب- مدير المدينة هو المسؤول أمام الأمين عن معاملات الأمانة المالية والمحاسبية وعن تأمين إدارتها. ج- يلتزم …

المادة 5

أ- يصدر مدير المدينة براءة التشكيلات بجميع التعيينات الجديدة والترفيعات أو التنقلات في وظائف الأمانة مقترنة بموافقات وتنسيبات المراجع المختصة وفق جدول التشكيلات وأحكام نظام موظفي أمانة عمان. ب-1- يصدر مدير المدينة براءة زيادة الرواتب …

المادة 6

على المجلس إقرار البيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ورفعها للوزير للمصادقة عليها متضمنة ما يلي: - أ- الحساب الختامي. ب- الميزانية العمومية. ج- بيان المصروفات والإيرادات. د- قائمة …

المادة 7

على الموظف المالي المعني تقديم كفالة مالية الى الأمانة مصدقة من الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المالية للموظفين النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن تتحمل الأمانة الرسوم التي تترتب على تلك الكفالة.

المادة 8

أ- يتحمل الموظف المالي المختص مع المدقق الداخلي ومدقق وحدة الرقابة الداخلية مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إهمال أو تقصير في العمليات المالية والمحاسبية وعن المحافظة على السجلات والوثائق المالية والمعززات وسرية المعلومات المالية وعن أي خطأ قد …

المادة 9

أ- تحتفظ الأمانة بالدفاتر والسجلات الرئيسية التالية:- 1- دفتر الصندوق. 2- دفتر السلفة. 3- سجل مستندات الصرف. 4- سجل العقود. 5- سجل الرواتب. 6- سجل الأمانات. 7- سجل التأمينات 8- سجل الإيرادات. 9- سجل الرخص. 10- سجل أملاك الأمانة المنقولة …

المادة 10

أ- تحفظ الدفاتر والسجلات ومعززات الصرف على اختلاف أنواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات الأخرى ومستند إدخال الفاتورة ومستندات الصرف وكشوفات العمل الإضافي وحوافز الموظفين وما استعمل أو أبطل استعماله من جلود الوصولات أو غيرها لمدة لا …

المادة 11

على الموظف المالي المختص و أي موظف الحفاظ على ما لديه من الدفاتر والقرطاسية وأن يطبق التعليمات والتعاميم الصادرة من الأمين بخصوص أحكام ترشيد النفقات و الاحتفاظ بها في مكان آمن ومحكم الإغلاق واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن استعمالها .

المادة 12

يتم إعداد موازنة الأمانة على النحو التالي:- أ‌- يصدر الأمين تعميماً خلال شهر تموز من كل عام إلى مدير المدينة ونواب مدير المدينة للقطاعات والمديرين التنفيذيين الذين يتبعون مباشرة إلى الأمين لتحديد إيراداتهم المالية وفقاً لخطة الأمانة …

المادة 13

أ- للرئيس المصادقة على الموازنة كما وردت إليه من المجلس أو إعادتها لإجراء التعديلات اللازمة عليها. ب‌- يجب أن لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة إلى أن يتم المصادقة على الموازنة الجديدة. ج- تصبح الموازنة نهائية وقابلة …

المادة 14

- أ-لا يتم طرح العطاءات وعمليات الشراء والتوريدات وزيادة المخصصات إلا بعد اعتمادها من دائرة الموازنة في الأمانة وفق النماذج المخصصة لذلك. ب- لغايات الرقابة على الموازنة يتم إعداد تقرير ربعي لمراقبة الحسابات الفعلية ومقارنتها مع مخصصات …

المادة 15

- يتم إعداد المناقلة في الموازنة على النحو التالي:- أ‌- تعد دائرة الموازنة في الأمانة كشفاً ببنود الموازنة المراد النقل إليها وبنود الموازنة المراد النقل منها وترفع للأمين بتنسيب من مدير المدينة. ب‌- يتم عرض المناقلة على لجنة التخطيط …

المادة 16

أ- على دائرة الموازنة في الأمانة إعداد التقارير المالية التالية والمتضمنة مؤشرات أداء مالية وفق مدد دورية محددة للمستويات الإدارية ذات العلاقة على أن تشمل مقارنة بين الموازنة الأصلية والمبالغ الفعلية وكافة المعلومات المتعلقة بالرصيد النقدي …

المادة 17

أ - لا يجوز الالتزام بالمخصصات المالية على اكثر من عام وإنما يتم الالتزام بكل سنة على حدة . ب- لا يجوز الالتزام بالمخصصات المالية على موازنة العام ذاته إلا بعد التنسيق مع الوحدة المالية المختصة في الأمانة عن التدفقات النقدية البنكية.

المادة 18

يجب أن لا تتجاوز النفقات على الأشغال والخدمات المتكررة الوقوع المقدار الأقل مما خصص لها في موازنة السنة السابقة والموازنة التأشيرية للسنة اللاحقة.

المادة 19

أ- يجب أن لا تتجاوز النفقات لأي مادة ما خصص لها في الموازنة المصادق عليها. ب- للمجلس وضع ملحق للموازنة ولا يعمل به إلا بعد إقراره من المجلس ومصادقة الرئيس عليه.

المادة 20

-أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة . ب- لا تقيد النفقة أو تصرف إلا اذا توافرت الشروط التالية …

المادة 21

-أ- تصرف النفقة بالطرق والوسائل التالية:- 1- بموجب شيك أو أمر دفع لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو على أي وثيقة أخرى ملحقة به. 2- بموجب اعتماد مستندي أو أي وسيلة دفع إلكتروني معتمدة وفقا للتعليمات …

المادة 22

أ- تنظم مستندات رواتب موظفي ومستخدمي وعمال الأمانة من الموظف المالي المختص في اليوم العشرين من الشهر ويجوز تجهيزها قبل ذلك لتدفع قبل يوم العمل الأخير من كل شهر بثلاثة أيام كاملة على الأكثر. ب- تدفع الرواتب السنوية و الأجور على أقساط شهرية …

المادة 23

أ-التأديات العائدة لأي من المواد أو الخدمات الموردة للأمانة يجب أن يستعمل لها مستند مستقل حسب المادة المصروفة منها في الموازنة. ب- الرواتب والأجور والعلاوات التي تدفع لحساب الموظفين و الأجور اليومية لمستخدمي وعمال الأمانة يجب أن يستعمل لها …

المادة 24

أ- يجب أن تكون المستندات ومعززات الصرف واضحة وصريحة العبارة وأن تكون مرفقة مع إجازة الصرف المستند إليها مشتملة على التفصيلات التالية:- 1- اسم صاحب المطالبة. 2- المواد أو الخدمات والأرقام والكميات والمسافات والأسعار. 3- الإشارة إلى العقود …

المادة 25

في الأحوال التي يقدم فيها موظفو الأمانة مطالبات مالية من أجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم فعليهم إبراز وصولاتها كمستندات فرعية واذا لم تبرز الوصولات فلا يجوز صرف هذه المطالبات المالية المذكورة ما لم يبينوا بصورة مقنعة أن الحصول عليها كان …

المادة 26

يحدد مقدار الاستحقاق النهائي للنفقة وفقا لما يلي:- أ- شراء اللوازم والأموال المنقولة بتوافر ما يلي:- ‌1 - قرار الإحالة و عقد النفقة حسب طبيعة اللوازم. ‌2 - النسخة الأولى من مطالبة صاحب الاستحقاق على أن تشمل المبلغ والتاريخ والاسم الكامل …

المادة 27

تقبل الضمانات المالية والتأمينات بما فيها كفالات حسن التنفيذ وكفالات الصيانة وكفالات الأنقاض بموجب كفالة بنكية أو شيك مسحوب من البنك (مصدق) أو بموجب وصل نقدي بالقيمة المطلوبة وتعد الكفالة حسب التشريعات النافذة ومشروحات الدائرة المعنية بذلك …

المادة 28

على الموظف المالي المختص الذي يقوم بالتدقيق في المستندات أن يرفض أي مطالبة لم تستوفِ المتطلبات الواردة في المادة (26) من هذا النظام.

المادة 29

أ- اذا تم دفع مبلغ غير مجاز صرفه يعتبر الموظفون الماليون وموظفو وحدة الرقابة الداخلية المصادقون على ذلك المستند مسؤولين جميعا عن ذلك ويقيد المبلغ عليهم كسلفة تسترد من أي راتب أو علاوة يستحقونها بالتساوي في حال لم يتم تسويتها مع …

المادة 30

تصنف مستندات الأمانات والتأمينات التي يتم ردها بالطريقة التي اتبعت في تنظيم مستنداتها التي قبضت بموجبها على أن يذكر فيها عنوان الحساب الذي قيدت فيه الأمانات والتأمينات ويربط وصل القبض بمستند الصرف ويجب أن يتضمن مستند الدفع إشارة إلى رقم …

المادة 31

أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت مما يجوز استردادها قانونا. 2- اذا كانت قد استوفيت بطريق الخطأ. ب- يقيد في حساب المصروفات وبناء على أسباب قانونية جميع ما يرد من الواردات التي جرى استيفاؤها على وجه الصحة …

المادة 32

أ- كل مستند صرف يجب أن يدقق من الموظف المالي المختص وموظف التدقيق و موظف وحدة الرقابة الداخلية الذي يقوم بعملية التدقيق والمصادقة عليه قبل إجازته للصرف ويجب أن يختم مستند الصرف من المدقق الداخلي ومدقق وحدة الرقابة الداخلية والتدقيق بخاتم …

المادة 33

لا يجوز صرف أي مطالبة دون موافقة صاحب الصلاحية حسب نظام المشتريات الحكومية النافذ.

المادة 34

أ-لا تدفع المبالغ إلا لأصحاب العلاقة المذكورة أسماؤهم في مستندات الصرف أو لوكلائهم المعتمدين قانونا على أن تؤخذ في كلتا الحالتين تواقيعهم بالاستلام. ب-اذا تم دفع مبالغ لأشخاص غير مذكورة أسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة أو …

المادة 35

توضع الطوابع ويؤشر عليها صاحب الاستحقاق أو الموظف المالي المختص بأي طريقة تجعلها غير صالحه للاستعمال مرة أخرى حسب قانون رسوم طوابع الواردات.

المادة 36

أ- تدفع الرواتب والأجور والعلاوات والحوافز المستحقة وغير المدفوعة عن فترات سابقة بموافقة المدير المختص. ب- تسترد الرواتب و الأجور والعلاوات والحوافز المدفوعة وغير المستحقة بموافقة مدير المدينة. ج‌- تحول الرواتب والأجور والعلاوات إلى البنك …

المادة 37

أ- يجوز إصدار مستند الصرف ( دفعة مقدمة ) باسم معتمد صرف لأي موظف مالي مختص لتوزيع الأموال نقدا على مستحقيها على نموذج أمر دفع النقود وأن تربط به نسخة من مستند الصرف وتسدد الدفعة بعد إعادة كشف الصرف موقع من مستحقيه ومعتمد الصرف حسب الأصول …

المادة 38

أ- يقيد الموظف المالي المختص جميع المبالغ المدفوعة من قبله في دفتر الصندوق. ب- يجب أن يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل تم صرفه من هذا النظام وكذلك اسم البنك الذي سحب عليه ويجب أن يقيد رقم وتاريخ كل إذن وتفاصيل ماهية المعاملة. ج-على …

المادة 39

أ- التحاويل المالية المتعذر تسليمها للمستفيد خلال ستة أشهر من تاريخ سحبها لأي سبب كان تقبض قيمتها وتسجل أمانات باسم المستفيد في سجل الأمانات. ب- التحاويل المالية المسلمة للمستفيد ولم تقدم للصرف بعد ستة أشهر من تاريخ سحبها تقبض قيمتها …

المادة 40

أ- يتم التوقيع على مستندات الصرف من المحاسب المدخل أو ساحب الفاتورة من الدائرة المعنية ومدقق مستند إدخال الفاتورة ويصادق على مستند إدخال الفاتورة من قبل أي رئيس قسم في دائرة الحسابات والمفوض بالإنفاق من مدير المدينة. ب- يوقع مدير المدينة …

المادة 41

أ- يتم الحصول على دفاتر التحاويل من البنك مباشرة. ‌ب- لا يجوز للموظف المالي المختص أن تكون في حوزته من دفاتر التحاويل زيادة على احتياجاته العادية . ‌ج- يجب عند ترصيد الحساب نهائيا أن يعيد الموظف المالي المعني للبنك دفاتر التحاويل غير …

المادة 42

أ- تصنف السلفة على النحو التالي: - 1- السلفة الدائمة وتصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله مواجهة نفقات نثرية متكررة وتسدد قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية. 2- السلفة المؤقتة وتصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله تنفيذ عمل معين أو شراء …

المادة 43

أ- تصرف السلفة للعمل الذي ستنفق من أجله شريطة توافر مخصصات لذلك في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- لا يجوز صرف سلفة للموظف أو الدائرة التي تكون ذمته مشغولة لحساب السلفات غير السلف الدائمة ولم يتم تسويتها في الوقت …

المادة 44

أ- ترد السلفة كاملة في التاريخ المعين في الأمر المختص بها أو قبل ذلك التاريخ. ب- السلفة الدائمة تبقى قابلة للاستعمال خلال مدة خدمة حاملها وتنتهي عند تغييره ويجب تسديدها حسب التعاميم الصادرة بهذا الخصوص. ج- على الموظف المالي المختص التحقق …

المادة 45

أ- يقيد في قسيمة الوصل المقبوض مقابل السلفة المردودة مقدار ما ورد منها نقدا وما رد بتقديم مستندات بقيمته. ب- يعتبر الموظفون حاملو السلفة مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها أو غير صحيحة ولو قبلت المستندات من الموظف المالي .

المادة 46

أ- يعلم الموظف المالي المختص المدير المختص بأي تقصير من حامل السلفة في إجراء تسديدها في الوقت المعين لتسديدها ولا يعفى الموظف المالي المختص من مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات في استرداد السلف المتأخرة. ب- يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له …

المادة 47

يقيد الموظف المالي المختص في سجل خاص ما يصرف وما يسترد من جميع السلف المستحقة حسب المقتضى ويذكر رقم امر السلفة في كل معاملة وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك رصيد بحيث يسهل التثبت …

المادة 48

أ- يمسك الموظف المالي المختص سجلا للأمانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص أو المقاول أو المشروع أو الخدمات التي من أجلها قبضت الأمانة وفتح حساب خاص بالأمانات في السجل الخاص بها . ب- تدون المبالغ التي ترد بشكل يسهل التثبت من صحة الرصيد. ج- …

المادة 49

أ- تقسم الأمانات إلى الأنواع التالية:- 1-‌ أمانات اقتطاع الرواتب ويتم اقتطاعها وفقا للقوانين والأنظمة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف على أن يتم تحويلها إلى الجهات المختصة صاحبة العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها أو …

المادة 50

أ- تصنف التأمينات على النحو التالي :‌- 1- التأمينات المخصصة والتي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن يتم تحديد الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية وتحويله إلى حساب الإيرادات. 2- ‌تأمينات أخرى وتشمل المبالغ …

المادة 51

أ- يتم قبض الإيرادات بأي من الوسائل التالية:- 1- إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسياً أو فرعياً ويعطى الدافع نسخة منه. 2- نماذج أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض أموال …

المادة 52

أ- تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها الموظف المالي المختص ويجب أن تعزز مستنداتها بجداول تبين الأرقام المتسلسلة للوصولات والرخص والشهادات مع القيم التي قبضها من كل مادة من مواد الواردات والمقبوضات الأخرى. ب- …

المادة 53

أ- على الموظف المالي المختص التحقق من أن المستندات تتضمن تفصيلات تامة ومكتوبة بوضوح وانها نظمت وفقا للأصول المحاسبية وموقعة من الموظف المعني ومن الدافع اذا أمكن ذلك. ب- تودع جميع المبالغ المحصلة بوساطة الموظف المالي في حسابات الأمانة …

المادة 54

أي تغيير يحدث في مستند القبض يتم الغاؤه حسب تعليمات الإلغاء واصدار مستند قبض جديد ولا يقبل التعديل او الشطب عليه.

المادة 55

تصنف مستندات السلف المستردة تحت عنوان سلف مستردة يتبعه عنوان الحساب الفرعي الذي قيدت فيه السلفة عند دفعها أو أي عنوان آخر.

المادة 56

أ- يقيد المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في سنة مالية سابقة في حساب الواردات تحت مادة مصروفات مستردة. ب- يقيد المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في السنة المالية ذاتها لحساب فصل ومادة النفقات التي صرف منها. ج- …

المادة 57

أ- تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمينات والأمانات بالطريقة ذاتها التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق وفقا لأحكام المادة (56) من هذا النظام. ب- تقيد أثمان أموال الأمانة المنقولة وغير المنقولة التي تم بيعها في حساب …

المادة 58

ترقم مستندات القبض إلكترونيا بالتسلسل من رقم (1) فصاعدا شهرا فشهرا حسب ترتيب مستند القبض وتقيد في دفتر الصندوق.

المادة 59

أ- على الموظف المالي أو أي جهة أخرى مكلفة رسميا باستلام أي رسوم أو ضرائب أو أي أموال أخرى من الأموال الخاصة بالأمانة أن يودع هذه الأموال إلى حساب الأمانة البنكي المحدد يوميا أو خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل على أن يتم الحصول على موافقة …

المادة 60

أ- على الموظف المالي المختص بتدقيق ومطابقة الوصولات المحررة مع شهادات الإيداع البنكية التحقق مما يلي:- 1- التأكد من أن الوصولات وشهادات الإيداع البنكية تعود للموظف المالي المختص بقبض الأموال نفسه. 2- التأكد من الوصولات الملغاة وانه تم …

المادة 61

أ- توضع النقود والتحاويل والمستندات التي يتسلمها موظفو الأمانة مباشرة في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض أو تودع في حساب الأمانة لدى البنك وكل خسارة تنتج عن أي إهمال أو تقصير بهذا الشأن يتحملها الموظف المسؤول. ‌ب- لا يجوز للموظف المالي …

المادة 62

لا يجوز استعمال أموال الأمانة بأي صورة كانت أثناء المدة الواقعة بين قبضها وإيداعها في حساب الأمانة البنكي .

المادة 63

على الموظف المالي المختص أو نظام القبض الإلكتروني (المحاسب الآلي) إعطاء وصولات عن كل مبلغ يدفع إليه ولا يعطى وصولات عن الرخص التي تعتبر وصلاً .

المادة 64

على الموظف المالي المختص إعطاء وصولات وتسليم الرخص من دفاتر أو أوراق ذات قسائم مطبوعة عليها أرقام متسلسلة ويجوز استعمال تذاكر مطبوعة لأغراض معينة إذا تمت المصادقة على ذلك.

المادة 65

أ-على الموظف المالي في حال إلغاء أي وصل أو رخصة تعتبر وصلا القيام بما يلي:- 1- كتابة سبب الإلغاء بصورة مختصرة على ظهر الأصول أو القسيمة. 2- إلصاق الوصل الملغى بالأصول أو القسيمة. 3- تقييد أرقام الوصولات أو الرخص الملغاة حسب الأصول بالتسلسل …

المادة 66

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون للمجلس تحديد الطرق المتبعة في تحصيل الرسوم والضرائب الوارد ذكرها في القانون إما بطريق التقسيط أو التحصيل المباشر.

المادة 67

أ- يقيد الموظف المالي المختص جميع المبالغ التي يقبضها بصفته الرسمية في دفتر الصندوق. ب- يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل وصل مالي استلم واسم الدافع وطريقة الدفع والغاية من الدفع وتفاصيل ماهية المعاملة. ج- على الموظف المالي المختص أن …

المادة 68

أ-1- لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية في المعاملات التي تترتب عليها براءة ذمة. 2- لا يجوز قبول التحاويل ممن سبق وان أعيد له شيك بسبب عدم كفاية الرصيد. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى منها :- 1- التحاويل …

المادة 69

تنظم التحاويل لأمر الأمين إضافة إلى وظيفته.

المادة 70

أ- يجوز قبول التحاويل ذات التاريخ اللاحق في حالة تقسيط الضرائب والرسوم والبدلات واي إيرادات أخرى تعود للأمانة فقط على أن يصدر الأمين تعليمات تفصيلية لعملية التقسيط وقبول الشيكات الآجلة ولا يجوز تقسيط الأمانات والتأمينات بأي حال من الأحوال …

المادة 71

أ- يجب أن يكون لدى كل موظف مالي مختص خزانة حديدية تحت عهدته اذا كان من قابضي الأموال أو لديه تحاويل بنكية . ب- يسأل الموظف الذي تكون مفاتيح الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود في عهدته عن موجوداتها. ج‌- يخبر الموظف المالي المدير المختص …

المادة 72

تعطى نماذج وصولات مطبوعة أو إلكترونية وتستخدم لكافة أغراض القبض و التي توضع في الخزائن الحديدية وعلى الموظف الذي تسلمها أن يحفظ جميع هذه الوصولات.

المادة 73

أ- لا يجوز قبول أي مبالغ نقدية تزيد على ألف دينار وإنما يتم إيداعها في حساب الأمانة البنكي من صاحب العلاقة على أن يحضر شهادة إيداع من البنك معتمدة من الموظف المالي المختص الذي يدير حسابات الأمانة البنكية أو أن يحضر صاحب العلاقة تحويلا …

المادة 74

أ-على الموظف المالي المختص أن يمسك سجلات ورقية أو إلكترونية تقيد فيها فورا تفاصيل جميع جلود أو نماذج الوصولات والرخص التي تم صرفها أو التي تدخل في عهدته. ب- عند تسليم جلود أو نماذج الوصولات والرخص والنماذج الأخرى ذوات القسائم التي تستوفى …

المادة 75

أ- جميع الوصولات والرخص والأوراق ذات القيمة التي تستعملها الأمانة تطبع بقرار من مدير المدينة. ‌ب- يحدد مدير المدينة بتنسيب من المدير المختص عدد الوصولات والرخص والأوراق ذات القيمة وتدخل في عهدة الموظف المالي المختص بعد عدها وتنظيم ضبط بها …

المادة 76

- أ -1- على الموظف المالي المختص المستلم تدقيق جلود ونماذج الوصولات والرخص ذوات القسائم لدى تسلمها والتأكد من صحة ترقيم كل منها. 2- اذا ظهر نقص في جلد ما يجب أن يعاد في الحال إلى الموظف المالي المختص مع تقرير بذلك إلى المدير المختص. 3- يجب …

المادة 77

على الموظف المالي المختص:- أ‌- استعمال جلود ونماذج الوصولات أو الرخص ذوات القسائم حسب ترتيب استلامها من مصدرها ويجب أن تستعمل الوصولات والرخص وأن تدون في القيود تحت أرقام متسلسلة وأن يعاد للموظف المالي المختص أي جلد من هذه الجلود ذوات …

المادة 78

على الموظف المالي المختص عند وقوع أي ضياع في أموال الأمانة أو الوصولات ذوات القسائم أو أي من أموال الأمانة إعلام المدير المختص بالواقعة و الذي عليه أن يجري التحقيق اللازم بذلك ويرفع نتائج التحقيق إلى مدير المدينة لعرضها على الأمين لاتخاذ …

المادة 79

تطبق الأمانة مفهوم فوترة الذمم المدينة المترتبة على المكلفين بحيث تقوم الأمانة من خلال الموظفين المختصين بتوزيع إشعارات عليهم بشكل سنوي لإبلاغهم بالمبالغ المالية المترتبة عليهم إما من خلال الجولات الميدانية أو من خلال الوسائل الإلكترونية …

المادة 80

تفتح الحسابات البنكية في البنوك للأغراض الرسمية بقرار من الأمين وبتنسيب من مدير المدينة وتكون باسم الأمانة.

المادة 81

يقوم الموظف المالي المختص باستلام التحاويل المالية الصادرة عن الأمانة وغير المستعملة والمنتهية صلاحيتها وإتلافها من خلال لجنة يشكلها مدير المدينة .

المادة 82

أ- يقوم الموظفون الماليون المختصون في دائرة الخزينة في الأمانة بما يلي:- 1- إدارة السيولة النقدية لحسابات الأمانة لدى البنوك ومتابعة الأرصدة البنكية اليومية لحسابات الأمانة وبناء على التدفقات النقدية تقوم بتنظيم عملية صرف الشيكات. 2- …

المادة 83

أ- يعتمد المفوضون بالتوقيع على التحاويل المالية حسب التصنيف التالي:- 1- توقيع فئة (أ) يعتمد كل من:- - الأمين. - نائب الأمين. - مدير المدينة. - نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية. - المدير التنفيذي للشؤون المالية . 2‌- توقيع فئة (ب) …

المادة 84

- أ- يتم تنظيم ضبط استلام أي أصل من الأصول الثابتة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ توريدها على أن يدون فيه ما يتم عمله في الفحص وتثبيت نتيجته بما يتضمن قبول الأصل اذا كانت مطابقة للمواصفات و الشروط المقررة . ب- في حال قبول الأصل …

المادة 85

تقوم الجهة الفنية المختصة باكتساب الأصول الثابتة من خلال دائرة الأملاك والاستملاك والتي يتم من خلالها امتلاك الأراضي وما عليها من عقارات لغايات استخدامها في مشاريع الأمانة بموجب قرار الاستملاك والذي يتضمن نوع العقار المستملك وكلفة …

المادة 86

يتم تملك الأصول الثابتة من خلال المشاريع تحت التنفيذ وفقاً لما يلي:- أ‌- تقوم الجهة الفنية المختصة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بإدارة الأصول الثابتة لتحديد ما سيتم اعتماده كأصل ثابت. ب‌- تحديد كلفة الأصل الثابت للبدء بوضع خطة التنفيذ من …

المادة 87

-أ- لأي جهة مستفيدة طلب الحصول على الأصول الثابتة المنتجة داخل الأمانة من أثاث و مفروشات وفق خطة معدة لهذه الغاية. ب- يتم إخراج و صرف الأثاث بموجب نموذج إخراج لوازم ( أصول) ويتم تخصيص الأصل وتقدير كلفتة حسب التكلفة الفعلية له.

المادة 88

أ- يتم استلام الأصول الممنوحة من خلال عمليات المنح والإهداءات والمقدمة للأمانة وفق الصلاحيات المحددة في التشريعات النافذة من خلال وثيقة تبين مواصفات الأصل الثابت وكمية وبيان السعر بحيث يجري إدخالها في القيود حسب الأصول المتبعة في إدخال …

المادة 89

لا يتم نقل الأصل من مستفيد إلى آخر إلا بعد إشعار الجهة المختصة بالأصول الثابتة بذلك وتحت طائلة المساءلة القانونية .

المادة 90

أ- لا يتم الشطب أو التخلص من الأصل الثابت بسبب ضياع أو سرقة أو عطب أو أي أسباب أخرى تمنع من استخدامه إلا بعد توصية من لجنة فنية مختصة يشكلها مدير المدينة ويوافق على توصياتها الأمين بتنسيب من مدير المدينة. ب- تورد الأصول غير الصالحة إلى …

المادة 91

في حال إهداء أي اصل وفق نظام المشتريات الحكومية أو أي نظام يحل محله إلى أي جهة وبعد أن يتم تسليم الأصل للجهة المستفيدة يتم عمل مستند إخراج للأصل وإبلاغ الجهة المختصة بإدارة الأصول الثابتة من خلال الجهة الفنية المختصة لشطب الأصل الثابت و …

المادة 92

أ- تشكل لجان الجرد السنوي بقرار من الأمين على أن تتضمن اللجنة مندوبا عن كل من:- 1- مديرية الشؤون المالية. 2- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. 3- مكتب التدقيق القانوني الخارجي. ب- تقوم اللجان بعمل برنامج واضح لجرد الأصول الثابتة ويعمم على …

المادة 93

يتم تحديد معدل الاستهلاك والعمر الإنتاجي للأصل وفق المعايير المحاسبية الدولية وبالتوافق مع مدقق الحسابات القانوني.

المادة 94

يتم تحديد حد الرسملة بموجب قرار يصدره الأمين مستندا إلى دراسة من الجهة المختصة بالأصول الثابتة تشمل شروط قبول الأصل والقيمة المالية التي يجب أن لا يقل عنها .

المادة 95

أ- يجب إعلام المدير المختص عن أي فرق أو تباين يظهر في رصيد الصندوق أو حساب البنك ويتعذر إيضاحه أو معرفة مصدره. ب- يقيد الرصيد الزائد الذي لا يمكن إيضاحه وإجراء تسويته إيرادا وكل نقص لا يمكن إيضاحه وإجراء تسويته يضمنه الموظف المالي المختص.

المادة 96

أ- تشكل وحدة رقابة مالية داخلية في الأمانة تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة والتثبت من تطبيق الأصول المحاسبية في كافة الإجراءات المالية المتعلقة بعمل الأمانة. ‌ ب- يكون ارتباط وحدة الرقابة المالية …

المادة 97

تكون المستندات والنماذج المالية وغيرها مما هو متعلق بالعمليات المالية معتمدة من الجهة المختصة في الأمانة.

المادة 98

لا يجوز إدخال تغييرات على الطريقة المحاسبية المعمول بها إلا بموافقة المجلس.

المادة 99

لا يجوز إجراء المحو في أي حسابات ويمكن إجراء التصحيح اللازم بشطب الأرقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الأحمر ثم تكتب الأرقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف المالي المختص بهذا التصحيح ويوقع إزاء هذا الشطب، أما اذا كان التصحيح …

المادة 100

تشكل اللجان الدائمة و اللجان المؤقتة من الجهاز التنفيذي في الأمانة بقرار من الأمين وتصرف البدلات المالية لها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس .

المادة 101

للأمانة تطبيق أحكام هذا النظام من خلال النظام الإلكتروني بما يخص مستندات الصرف و معززاتها و الموافقات عليها و صرفها و مستندات القبض بكافة مراحلها و المصادقة وتوثيقها إلكترونيا دون الحاجة إلى الأختام اليدوية، وتتم الموافقة على كافة مراحل …

المادة 102

تخضع جميع مستندات الصرف و حسابات حاملي السلف للتدقيق من الموظفين الماليين المختصين في وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي وبشكل مستمر .

المادة 103

يتم بناء شجرة حسابات الأصول والذمم الدائنة و المدينة والقروض والمصروفات والمقبوضات والأمانات والتأمينات حسب طبيعتها ويتم ربطها مع الحسابات في سجل الأستاذ العام ويتم مراجعتها كلما دعت الحاجة.

المادة 104

للأمين ومدير المدينة تفويض أي من الصلاحيات الواردة في هذا النظام لأي موظف من موظفي الأمانة على أن يكون من أصحاب الاختصاص في مجال الصلاحيات المفوضة.

المادة 105

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لأمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية