نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 5005، ص 7131
- نُشر
- 30 كانون الأول 2009
- المواد
- 70
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون رقم 34 لسنة 2014 رقم 28 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5005، ص 7131)
حياة القانون
قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون غير ساري
رقم 28 لسنة 2009 · 70 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5005، ص 7131، نُشر في 30 كانون الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
مراجع أخرى (6)
المواد 70
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير المالية 0 الدائرة:دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات 0 المدير:مدير عام الدائرة 0 الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة …
المادة 3
أ- يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية :- 1-الدخل المتأتي من خدمات او من نشاط الاعمال 0 2-الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وارباح الودائع والارباح المتأتية …
المادة 4
أ- يعفى من الضريبة:- 1-مخصصات الملك 0 2-دخل المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات من داخل المملكة، ويستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية 0 3-دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة …
المادة 5
تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على ان تحدد التعليمات التنفيذية احكام واجراءات هذا التنزيل :- أ?-ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق احكام هذا …
المادة 6
أ- يعفى دخل النشاط الزراعي من الضريبة اذا كان متأتيا من داخل المملكة لاي شخص من غير الشركات . ب - يعفى من الضريبة أول خمس وسبعين الف دينار من دخل الشركات المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة. ج- لغايات هذه المادة، يعني النشاط الزراعي ما يلي …
المادة 7
لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي :- أ?- الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون 0 ب?-الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة كتعويض مدني 0 ج?-تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها مع مراعاة ما ورد فــي الفقرة (ح) من المادة ( …
المادة 8
أ- 1- اذا لحقت خسارة بالشخص في أي من انشطة الاعمال الخاضعة للضريبة فيتم تنزيلها من ارباح انشطة الاعمال الاخرى في الفترة الضريبية ذاتها 0 2- اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها الى الفترة الضريبية التالية مباشرة فإلى …
المادة 9
أ- للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة ، تنزل الإعفاءات التاليــة من الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي المقيم :- 1-مبلغ اثني عشر ألف دينار للمكلف. 2-مبلغ اثني عشر ألف دينار عن المعالين مهما كان عددهم 0 ب- في حال تقديم الإقرارات المشتركة أو المنفصلة …
المادة 10
أ- يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية كتبرع لاي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة او البلديات من الدخل الاجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع 0 ب- يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة …
المادة 11
أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية :- 1- (7%) سبعه بالمائة عن كل دينار من الاثني عشر الف دينار الأولى. 2- (14%) اربعة عشر بالمائة عن كل دينار يزيد على ذلك . ب - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة …
المادة 12
أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر من قبل من يدفعها وفق النسب المحددة ازاء كل منها :- 1-الدخل من بدل الخدمة الذي يدفعه شخص اعتباري مقيم الى شخص مقيم بنسبة (5%) 0 2-ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد …
المادة 13
أ- تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية. ?ب-يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة الموافقة المسبقة للمدير على ذلك 0 ?ج-1- يحتسب المكلف الذي …
المادة 14
أ- مع مراعاة أي نص آخر ورد في هذا القانون ، يحتسب دخل المكلف لغايات الضريبة على أساس الاستحقاق المحاسبي 0 ب - يحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة ان يحتسب الضريبة على الاساس النقدي وفق التعليمات التنفيذية 0
المادة 15
أ- يتم احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون أسلوب الاستحقاق المحاسبي وذلك فيما يتعلق بالعقود طويلة المدى باعتماد نسبة الانجاز الفعلي للعقد خلال الفترة الضريبية وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات …
المادة 16
لغايات هذا القانون يعامل المستأجر تمويلياً بما في ذلك المستأجر المنتهي ايجاره بالتمليك على أنه مالك المال وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات الايجار التي يؤديها بمثابة أقساط قرض او أقساط تأجير منتهي …
المادة 17
أ- يلتزم المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد من الدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته والضريبة المستحقة 0 ?ب-يلتزم الورثة او من يمثلهم بتقديم اقرار …
المادة 18
أ- مع مراعاة أي مواعيد اخرى نص عليها هذا القانون ، يلتزم المكلف بدفع رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية 0 ب- 1- للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (50%) من ضريبة الابنية والاراضي …
المادة 19
أ- يلزم المستورد بان يدفع على حساب الضريبة ما نسبته (2%) من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء انواع معينة من المستوردات او فئات محددة من المستوردين من احكام هذه الفقرة …
المادة 20
أ- لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( معاملة التصرف ) وقف الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء اي اتفاق او ترتيب بشأن انتقالها او ريعها. ب- اذا نشأ دخل من معاملة التصرف التي اجراها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم ممن لم يكمل الثامنة عشرة من …
المادة 21
أ- تتولى الدائرة تنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بالوزير ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه من المساعدين والمدققين والموظفين الاخرين 0 ب - لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية :- 1-تأليف لجنة او اكثر من …
المادة 22
يلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق احكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله او نشاطه على ان تحدد التعليمات التنفيذية شروط التسجيل وجميع الاجراءات اللازمة له 0
المادة 23
أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة ان تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفـاظ بها لمدة اربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية …
المادة 24
يجوز للمكلف استخدام اجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتعتبر هذه السجلات والبيانات اصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي :- أ?-ان يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها …
المادة 25
المادة 26
أ- يقدم الإقرار الضريبي الى الدائرة من قبل المكلف شخصيا او من ينوب عنه او باحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية :- 1-البريد المسجل 0 2-البنوك . 3- أي شركة مرخصة للقيام …
المادة 27
للمكلف تعديل الاقرار الضريبي اذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المكلف مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد …
المادة 28
أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون بعد مرور اربع سنوات على تاريخ تقديمه 0 ب - يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار …
المادة 29
أ- يلتزم المدقق باصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على ان يتضمن البيانات التالية :- 1-اسم المكلف ورقمه الضريبي. 2-الفترة او الفترات الضريبية. 3-الاسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق 0 4-نتيجة التدقيق. 5-تحديد …
المادة 30
أ- اذا تخلف المكلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة باصدار قرار تقدير اولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ …
المادة 31
أ- اذا لم يقدم المكلف اقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية 0 ب- يتم تبليغ المكلف …
المادة 32
أ- تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى ( هيئة الاعتراض ) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات اجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها …
المادة 33
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري ان يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار …
المادة 34
للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري و القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها واي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من …
المادة 35
أ- في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة او أي مبالغ يتوجب اقتطاعها او توريدها وذلك عن كل اسبوع تأخير او أي جزء منه 0 ب - اذا …
المادة 36
المادة 37
الماة37- أ- اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى احكام التشريعات النافذة ، واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد ، تلزم الدائرة برده الى المكلف خلال …
المادة 38
مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون:- أ- اذا ثبت وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف فيفرض عليه تعويض قانوني باحدى النسبتين التاليتين :- 1- (15%) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يزيد على (20%) ولا يتجاوز (50%) من الضريبة …
المادة 39
أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية …
المادة 40
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على الفي دينار ترتبت بموجب أحكام …
المادة 41
على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي :- أ?-اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة 0 ب- اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما …
المادة 42
أ- تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة البداية الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر …
المادة 43
أ- تشكل في الدائرة نيابة عامة ضريبية تتألف من نائب عام، ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة . ب- يعين اعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار مشترك من الوزير ووزير العدل بناءً على تنسيب المدير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن عمل فيها بعد حصوله …
المادة 44
تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون كما تطبق الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض …
المادة 45
يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضياً عاملاً او سابقاً او محامياً مزاولاً او غير مزاول وغيرهم من الاشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين 0
المادة 46
تقدم لائحة الدعوى الى محكمة البداية الضريبية او بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة …
المادة 47
يعتمد عنوان المكلف الوارد في طلب تسجيله او في آخر اقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب …
المادة 48
أ-1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة (47) من هذا القانون …
المادة 49
على كل مصف لأي شركة او تركة او وكيل تفليسة او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع ان يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الافلاس او أي اجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال …
المادة 50
أ- للمدير او لاي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على افشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون …
المادة 51
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :- 1- ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص او مفردات اي دخل انها سرية ومكتومة وان …
المادة 52
تفرض بقرار من المدير على المكلف الذي يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة في هذا القانون غرامة مقدارها خمسون ديناراً بالنسبة للشخص الطبيعي ومائتا دينار بالنسبة للشخص الاعتباري من غير الشركات المساهمة العامة والشركات …
المادة 53
أ- تفرض بقرار من المدير غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية :- 1-اذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق احكام هذا القانون 0 2-اذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون …
المادة 54
أ- على المخالف دفع الغرامة المفروضة عليه بمقتضى احكام المادتين (52) و (53) من هذا القانون ، خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويجوز الاعتراض لدى الوزير على قرار التغريم ، وللوزير تثبيت الغرامة او تخفيضها او الغائها اذا تبين له ما يبرر …
المادة 55
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من تهرب او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الافعال التالية :- 1-تقديم الاقرار الضريبي …
المادة 56
يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود …
المادة 57
المادة 58
المادة 59
أ- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الاصول أو التحايل …
المادة 60
للمدير عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون مقابل دفع الضريبة وغرامات التأخير المستحقة وما يستحق من التعويض القانوني وفق احكام هذا القانون ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقـــف السير باجراءاتها …
المادة 61
المادة61 - للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة وذلك قبل صدور الحكم القطعي بها وعلى المحكمة في اي مرحلة كانت تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.
المادة 62
يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة …
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :- 1-نظام خاص بشؤون موظفي الدائرة 0 2-تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد …
المادة 67
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا تطبق أي احكام وردت في أي تشريع اخر تتعلق بالاعفاء من الضريبة كلياً او جزئياً باستثناء ما ورد النص عليه بمقتضى احكام كل من القوانين التالية:- 1-قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988. 2-قانون …
المادة 68
أ- يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته على ان يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن:- 1- كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديل 0 2- الدخول المتحققة في …
المادة 69
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تلغى التشريعات التالية اعتبـــارا من تاريــــخ نفاذ احكام هذا القانون :- 1-قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل . 2-قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث …
المادة 70
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الدخل /حل محله قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.