التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
نُشر
26 أيار 1964
المواد
119
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 16 لسنة 1964 · 119 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720، نُشر في 26 أيار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 4
1964197019801990200020102020اليوم
1986
1986بعد 22 سنة من صدوره

4 تعديلات

  • قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 42 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 43 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 44 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 15

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 42 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 43 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 44 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 قانون معدل لقانون التربية والتعليم - مؤقت - رقم 35 لسنة 1982قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1981 قانون معدل لقانون التربية والتعليم المؤقت رقم 9 لسنة 1981قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1980 قانون معدل لقانون التربية والتعليم - مؤقت - رقم 3 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1977 قانون معدل لقانون التربية والتعليم - المؤقت - رقم 27 لسنة 1977قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1976 قانون معدل لقانون التربية والتعليم مؤقت - رقم 10 لسنة 1976قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1976 قانون معدل لقانون التربية والتعليم - مؤقت - رقم 45 لسنة 1976قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1971 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 30 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون التربية والتعليم - المؤقت - رقم 33 لسنة 1970قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1969 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 11 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 قانون معدل لقانون التربية و التعليم - المؤقت - رقم 7 لسنة 1967قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1964 قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 32 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 41

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (11)

حلّ محلّهقانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري
نظام الدراسة الصيفية في المدارس الحكومية رقم 30 لسنة 1977 · صادر بمقتضى المادة 117ساري
نظام القبول في معاهد كليات المجتمع رقم 62 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (117)ساري
نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 16 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادتين (5،117)ساري

غير سارية (29)

النظام المالي للامتحانات العامة رقم 14 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادتين (57 و 117)غير ساري
نظام القبول في المعاهد رقم 103 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة 117غير ساري
النظام المالي للامتحانات العامة رقم 12 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة 57 ، 117غير ساري
نظام جمع التبرعات المدرسية رقم 35 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادتين 14و17غير ساري
نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 107 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة (50)غير ساري
نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 66 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117)غير ساري
النظام المالي للامتحانات العامة رقم 31 لسنة 1977 · صادر بمقتضى المادتين (57،117)غير ساري
نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية رقم 67 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادتين ( 5 و 117 )غير ساري
نظام المراكز الثقافية (التعليمية) رقم 68 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادة (117)غير ساري
نظام تعليم الكبار ومحو الامية رقم 24 لسنة 1980 · صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117غير ساري
نظام تصديق الشهادات العلمية رقم 28 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (117)غير ساري
النظام المالي للامتحانات العامة رقم 1 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادتين (57و117)غير ساري
نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 31 لسنة 1981 · صادر بمقتضى المادة (50)غير ساري
النظام المالي للامتحانات العامة رقم 63 لسنة 1981 · صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 )غير ساري
نظام تصديق الشهادات العلمية رقم 29 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة 117غير ساري
نظام التبرعات المدرسية رقم 33 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادتين (14) و (117)غير ساري
التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 76 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117غير ساري
نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 17 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117غير ساري
النظام المالي للامتحانات العامة رقم 72 لسنة 1986 · صادر بمقتضى المادتين (57 و 117)غير ساري
عرض الباقي1
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 119

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون التربية والتعليم لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولتفسير المصطلحات

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية تعني كلمة (الوزارة ) وزارة التربية والتعليم. تعني كلمة (الوزير ) وزير …

الفصل الثانيفلسفة التربية واهدافها

المادة 3

المادة 3- تنبثق فلسفة التربية في الاردن من الدستور الاردني ، وتتمثل في الاسس التالية: 1- الايمان بالله والمثل العليا للامة العربية. 2- وحدة الامة العربية وحريتها وشخصيتها في الوطن العربي الموحد المتكامل. 3- المملكة الاردنية الهاشمية دولة …

المادة 4

المادة 4 - الاهداف العامة تنبثق الاهداف العامة للتربية والتعليم في الاردن من فلسفة التربية وتتمثل هذه الاهداف العامة فيمايلي: 1- اعداد المواطن الصالح المؤمن بما يلي: أ- الاسس التي تقوم عليها فلسفة التربية في الاردن. ب- التمسك بجميع حقوق …

المادة 5

أ-اعمال التربية والتعليم: ان تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم في الاردن ضمن اطار الفلسفة التربوية في الاردن يوجب على الوزارة القيام بالاعمال التالية: 1- انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية وادارتها على اختلاف انواعها ومستوياتها. 2- …

الفصل الثالثتصنيف المؤسسات التعليمية

المادة 6

الفصل الثالث تصنيف المؤسسات التعليمية المادة 6- تصنف المؤسسات التعليمية من حيث تأسيسها وتمويلها وادارتها الى الانواع التالية: أ- الحكومية. ب- الخاصة وتشمل: 1- الاهلية. 2- الاجنبية.

المادة 7

المادة 7 - تصنف المؤسسات التعليمية من حيث اهدافها ومناهجها الى الانواع التالية: أ- ثقافية عامة (اكاديمية ). ب- مهنية (صناعية وزراعية وتجارية وغيرها ). ج- فنية ( للموسيقى والرسم والتمثيل وغيرها ). د- مسلكية (لاعداد المعلمين والاداريين …

المادة 8

المادة 8 - تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها الى الانواع التالية: أ- الزامية ومدتها تسع سنوات. ب- ثانوية ومدتها ثلاث سنوات ج- كليات المجتمع تلى المرحلة الثانوية ومدتها تقل عن اربع سنوات. ويجوز انشاء رياض للاطفال لمن تقل اعمارهم عن …

الفصل الرابعالمرحلة الالزامية

المادة 9

المادة 9- اهداف المرحلة الالزامية. المرحلة الالزامية: هي قاعدة التعليم والاساس الذي تقوم علية مراحل التعليم الاخرى ، وتعتبر اهم وسيلة لتدعيم وحدة الأمة ، وترمي الى تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم الى المستوى الذي يتناسب مع نضج الطلاب …

المادة 10

المادة 10 - مدة مرحلة الالزام تسع سنوات تبدأ في اول العام الدراسي الذي يلي تمام السنة السادسة من عمر الطالب.

المادة 11

المادة 11 - يكون التعليم الالزامي مجانيا في المدارس الحكومية.

المادة 12

المادة 12 - يطبق التعليم الالزامي المجاني في المدارس الحكومية ابتداء من نفاذ هذا القانون وفقا للمادة( 20 )من الدستور.

المادة 13

المادة 13 - لا يفصل الطالب من التعليم قبل اتمامه السادسة عشرة من عمره، ويستثنى من ذلك من كانت به لوثة او حالة صحيه خاصة.

المادة 14

المادة 14 - يجوز جمع التبرعات المدرسية بموجب نظام خاص لتقوية النشاط المدرسي على مختلف وجوهه.
الفصل الخامسالمرحلة الثانوية

المادة 15

المادة 15- اهداف المرحلة الثانوية يرمي التعليم في المرحلة الثانوية الى اعداد الطاقات البشرية التي يحتاج اليها المجتمع الاردني في تطوره الحضاري نحو مرحلة المجتمع الصناعي المقبل، اعدادا يتمشى مع ميول الطلاب واستعدادهم وقدراتهم من ناحية …

المادة 16

المادة 16 - مدة الدراسة الثانوية ثلاث سنوات.

المادة 17

المادة 17 - تعمل وزارة التربية والتعليم على تنويع التعليم الثانوي وتشعيبه كمايلي: أ- المدارس الثانوية الثقافية العامة وتشعب صفوفها الى شعب ادبية وعلمية وفق تعليمات خاصة. ب- المدارس الثانوية المهنية وتشمل الانواع التالية: 1- المدارس …

المادة 18

المادة 18 - تحدد شروط القبول في المرحلة الثانوية بموجب انظمة او تعليمات تصدرها الوزارة.

المادة 19

يجري توزيع الطلاب على المدارس الثانوية بانواعها بموجب انظمة خاصة تصدرها الوزارة.
الفصل السادسكليات المجتمع

المادة 20

المادة 20- اهداف كليات المجتمع . يرمي التعليم في كليات المجتمع الى استكمال اعداد الطاقات البشرية التي يحتاج اليها المجتمع في تطوره، اعدادا يهيء للمجتمع افراداً على مستوى متوسط من التخصص بين الدراسة الثانوية والدراسة الجامعية، قادرين على …

الفصل السابعالمعلمون

المادة 21

المادة 21- لا يعين ابتداء من نفاذ هذا القانون اي شخص في ايه مؤسسة تعليمية في المملكة حكومية او خاصة، الا اذا حصل من وزارة التربية والتعليم على اجازة بممارسة مهنة التعليم، ويستثنى من ذلك من عين قبل نفاذ هذا القانون على حساب الرواتب …

المادة 22

يشترط لمنح هذه الاجازة للمعلمين اللذين يعينون ابتداء من نفاذ هذا القانون مايلي ( وتعتبر هذه الشروط حدا ادني ):- 1- في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية، شهادة الدراسة الثانوية العامة ، بالاضافة الى دراسة سنتين تشمل الثقافة العامة والخاصة …

المادة 23

على الوزارة - في حدود امكانيتها - ان تهيء الفرص والوسائل لمعلمي المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الذين عينوا قبل العام الدراسي 1965/1964والذين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (22) لرفع مستواهم العلمي والمسلكي وذلك بتأسيس …

المادة 24

على الوزارة - في حدود امكانيتها- ان تمنح معلم المعهد فرصة دراسية براتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة ، وذلك بعد كل ست سنوات متوالية من عمله في كلية المجتمع لكي تتيح لمن يرغب في ذلك منهم فرصة تجديد ثقافته والاطلاع على ما يجد في موضوع …

المادة 25

يمنع المعلمون من الانتماء الى الاحزاب او القيام باي نشاط حربي داخل المؤسسات التعليمية او خارجها.

المادة 26

يوضع نظام يشتمل على شروط انتقاء المعلمين وقواعد نقلهم.
الفصل الثامنمجلس التربية والتعليم

المادة 27

المادة 27: أ- يتألف المجلس من: 1- وزير التربية والتعليم : رئيسا 2- وزير الاعلام: عضوا 3- وزير التعليم العالى: عضوا 4- رئيس ديوان الموظفين: عضوا 5- امين عام وزارة التخطيط: عضوا 6- مدير عام مؤسسة التدريب المهني: عضوا 7- امين عام وزارة …

المادة 28

يحق للجهة المخولة بتعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (9 و 10) من الفقرة (أ) من المادة 27 من هذا القانون اعفاء اي منهم من عضويته في المجلس قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون كما يفقد اي منهم عضويته المجلس اذا …

المادة 29

تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود 8 و 9 و10 من الفقرة (أ) من المادة 27 من هذا القانون في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة 30

يشترط فيمن يعين عضوا في المجلس بمقتضى اي من البندين 9 و10 من الفقرة (أ) من المادة 27 من هذا القانون ان يكون جامعيا وان لا تقل خبرته العلمية عن عشر سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.

المادة 31

أ- ينتخب سنوياً من بين الاعضاء نائباً للرئيس بالاقتراع السري ليقوم بمهام الرئيس عند غيابه. ب- يعين الوزير للمجلس امينا للسر متفرغاً من بين كبار موظفي الوزارة تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 30 اعلاه يساعدة عدد من الموظفين بالقدر الذي …

المادة 32

يكون نصاب المجلس قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه واحد منهم وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية اصوات الحاضرين على الاقل.

المادة 33

تناط بالمجلس المهمات التالية: أ- يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية: 1- الاسس العامة لوضع المناهج والكتب المدرسية. 2- اسس القبول للتعليم الثانوي بانواعه المختلفة. 3- المناهج الدراسية بما في ذلك تشكيل اللجان المكلفة بوضع مشروعات …

المادة 34

المادة 34 - تنفذ وزارة التربية والتعليم قرارات المجلس في حدود ما نصت عليه المادة (33) من هذا القانون. المناهج والكتب المدرسية.

المادة 35

المادة 35 - ينشأ في الوزارة قسم يسمى ( قسم المناهج والكتب المدرسية ) تكون مهمته ما يلي: أ- تهيئة الدراسات الفنية والبحوث العلمية، والاشراف على التجارب التربوية والقيام بغيرها من الاعمال التي يكلفة بها المجلس والوزارة فيما يتعلق بالمنهاج …

المادة 36

يتألف قسم المناهج والكتب المدرسية من: أ- رئيس وعدد من الاعضاء يكون كل واحد منهم دون غيره متخصصاً في مبحث من المباحث التي تدرس في المراحل التعليمية المختلفة ويجب ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة في التدريس لمدة لا تقل عن …

المادة 37

لا يجوز تغيير المناهج الا بعد مضي ست سنوات دراسية على بدء تنفيذها، غير انه يجوز تعديلها خلال هذه المدة اذا رأى المجلس ضرورة ذلك.

المادة 38

المادة 38 - لا يجوز لاحد من اعضاء المجلس او لامين سره او لرئيس قسم المناهج والكتب المدرسية او لاعضائه القيام بتأليف الكتب المدرسية او جمعها او ترجمتها سواء اكان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر.

المادة 39

يتبع في اختيار الكتب المدرسية طريقة المسابقة الحرة وفي الحالات الخاصة يلجأ الى طريقة التكليف او طريقة الاختيار من السوق الحرة او طريقة الترجمة.

المادة 40

المادة 40 - اذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة المسابقة الحرة يعلن القسم مرتين على الاقل في صحيفتين يوميتين محلييتين عن حاجة الوزارة الى تأليف ذلك الكتاب، وفق الشروط التي يعينها المجلس.

المادة 41

المادة 40 - اذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة المسابقة الحرة يعلن القسم مرتين على الاقل في صحيفتين يوميتين محلييتين عن حاجة الوزارة الى تأليف ذلك الكتاب، وفق الشروط التي يعينها المجلس.

المادة 42

المادة 42 - اذا تقرر اتباع طريقة التكليف يطلب القسم بموافقة المجلس الى شخص او اكثر من المختصين ذوي الخبرة اعداد مشروع الكتاب المطلوب وفق المنهاج المقرر وشروط التي تعين لهذه الغاية.

المادة 43

يتولى القسم ادخال اي تعديل او تنقيح يقرره المجلس على اي كتاب مدرسي مقرر ويكون ذلك اما بتكليف مؤلفة او غيره من المتخصصين.

المادة 44

لا يسمح لتدريس اي كتاب في المؤسسات التعليمية في المملكة الا اذا وافق عليه المجلس وفق احكام هذا القانون.

المادة 45

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بصرف لمؤلف اي كتاب مدرسي يتم تقريره مكافأة يحدد مقدارها بموجب نظام خاص، ويصبح الكتاب ملكا للوزارة. ب- يستثنى من احكام الفقرة السابقة الكتب المدرسية المقرره بطريقه الاختيار من السوق …

المادة 46

المادة 46 - أ- يشرف مؤلف الكتاب على طباعته وتدقيق ملازمة في الطبعة الاولى دون اجر وفي حالة تعذر قيامه بذلك يكلف المجلس شخصاً آخر للاشراف على طباعته مقابل اجرة تحسم من مكافأة المؤلف. ب- اما في الطبعات التالية فتدفع مكافأة الى مؤلف الكتاب او …

المادة 47

المادة 47 - اذا تقررت ترجمة كتاب ليكون مدرسياً. يدفع الى مترجمه اجرا بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون.

المادة 48

أ- تدفع الى اي شخص يكلفه المجلس بتعديل او تنقيح اي كتاب مدرسي مقرر مكافأة تتناسب من جهد في هذا السبيل. ب- تدفع مكافأة مناسبة لاعضاء اللجان الفرعية التي يؤلفها المجلس من المتخصصين لوضع مشروعات المناهج الدراسية ودراسة مشروعات الكتب المدرسية …

المادة 49

يدفع الى كل عضو من اعضاء المجلس والى امين سر المجلس ورئيس قسم المناهج والمتب المدرسية واعضاء القسم مكافأة مناسبة.

المادة 50

المادة 50 - يصدر نظام خاص يحدد مقار المكافأة والاجور الوارد ذكرها في هذا القانون.

المادة 51

المادة 51 - تطبع الكتب المدرسية المقرره وفق الاصول المرعية.

المادة 52

المادرة 52 - أ- يحدد قسم المناهج مع الجهات الحكومية المختصة اسعار الكتب المدرسية المقررة التي تعرض للبيع على اساس سعر الكلفة واضافة نسبة مئوية لا تتجاوز 15%. ب- يعمم القسم قائمة باسعار الكتب المدرسية على جميع المدراس والجهات المعنية.

المادة 53

توزع الكتب المدرسية المقررة مجاناً على طلاب المرحلة الالزامية في جميع المدارس الحكومية مره واحدة في السنه وفيما عدا ذلك تباع بالاسعار المحددة.

المادة 54

أ-تباع الكتب المدرسية المقرره لطلاب المرحلة الثانوية وفق تعليمات تضعها الوزارة. ب- تقيد اثمان الكتب المدرسية التي تباع بمقتضى احكام هذا النظام في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة لتنفق منها على تطوير المختبرات والمكتبات المدرسية …

الفصل التاسعالامتحانات العامة

المادة 55

الفصل التاسع الامتحانات العامة المادة 55 - تجري الوزارة امتحانا عاما في نهاية المرحلة الثانوية تمنح للطلاب الناجحين فيه شهادة تسمى ( شهادة الدراسة الثانوية العامة ).

المادة 56

المادة 56 - تحدد اجراءات امتحان ( شهادة الثانوية العامة ) وشروط منح هذه الشهادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 57

المادة 57 - تستوفي من المشتركين في امتحان ( شهادة الدراسة الثانوية العامة ) رسوم يحدد مقدارها وطريقة تحصيلها واجور العاملين في الامتحان وكيفية دفعها وسائر الامور المتعلقة بتلك الرسوم والاجور بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 58

المادة 58 - أ-على الوزارة ان تحرص على الرقي بمستوى الامتحانات العامة بحيث تكون هذه الامتحانات مقاييس صادقة وثابتة بقدر المستطاع لمعرفة كفايات الطلاب وتحصيلهم. ب- قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات ونتائج امتحان ( شهادة الثانوية العامة ) تكون …

الفصل العاشرالمؤسسات التعليمية الخاصة

المادة 59

الفصل العاشر المؤسسات التعليمية الخاصة المادة 59- لا يسمح بتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة قبل الحصول على رخصة من الوزارة.

المادة 60

المادة 60 - تعتبر رخص المؤسسات التعليمية القائمة سارية المفعول عند صدور هذا القانون.

المادة 61

المادة 61 - لا يسمح بعد صدور هذا القانون بتأسيس ايه مدرسة ثانوية اجنبية او كلية المجتمع او مركز اجنبي الا بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 62

المادة 62 - شروط تأسيس المدارس الخاصة: وواجبات المسئولين عنها، تعين بنظام خاص

المادة 63

المادة 63 - على المؤسسات التعليمية الخاصة مهما كان نوعها ومستواها ان تتقيد باهداف سياسة التعليم في المملكة وتعمل على تحقيقها.

المادة 64

المادة 64 - جميع المؤسسات التعليمية الخاصة على اختلاف انواعها ومستوياتها خاضعة لاشراف الوزارة وتوجيهها لتحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم في الاردن وخاضعة لمراقبتها لتنفيذ احكام هذا القانون شأنها في ذلك شأن المؤسسات التعليمية الحكومية.

المادة 65

المادة 65 - على المدارس الخاصة في المرحلة الالزامية ان تتقيد بالمناهج والكتب التي تقررها الوزارة وعليها ان تعلم المسلمين دروس التربية الدينية الاسلامية حسب المناهج والكتب المقررة وان تعلم غير المسلمين دروس دينهم.

المادة 66

المادة 66 - على المدارس الخاصة الثانوية ان تدرس اللغة العربية والوطن العربي والتاريخ العربي وجغرافية البلاد العربية والتربية الوطنية ( المجتمع العربي ) في جميع الصفوف حسب المناهج والكتب التي تقررها الوزارة ويجب ان يكون تدريس هذه …

المادة 67

المادة 67 - على المدارس الخاصة الثانوية ان تطبق نظام التشعيب العلمي والادبي المعمول به في المدارس الثانوية الحكومية.

المادة 68

المادة 68 - على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالسن القانونية في جميع مراحل الدراسة. ويجوز ان يقبل الطلاب الذين تجاوزوا السن القانونية على ان تخصص لهم شعب مستقلة.

المادة 69

المادة 69 - يجوز للمدرسة الخاصة تدريس لغة اجنبية واحدة او اكثر في جميع مراحل الدراسة.

المادة 70

المادة 70 - على المؤسسات التعليمية التي تقبل الهبات او الاعانات او التبرعات من مصادر اجنبية، ان تعلم وزارة التربية والتعليم بذلك.

المادة 71

المادة 71 - لا يجوز لايه مؤسسة تعليمية خاصة ان تلقن اي طالب عقيدة تخالف عقيدته، او تخالف دستور المملكة وقوانينها.

المادة 72

المادة 72 - على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعطل التدريس لجميع طلابها. أ- في الاعياد الوطنية والقومية. ب- في يوم الجمعة ، وللمدارس المسيحية ان تعطل ايضا يوم الاحد وفي ايام اعيادها الدينية. ج- في جميع ايام عيدي الفطر والاضحى وعيد راس السنة …

المادة 73

المادة 73 - أ- على المدارس الخاصة ان تعد طلابها للامتحانات العامة التي تجريها الوزارة وفقا للمرحلة التي تشتمل عليها تلك المدرسة. ولا تعترف الوزارة بشهادات اتمام الدراسة الالزامية او الثانوية التي تمنحها المدارس الخاصة. ب- يجوز للمدارس …

المادة 74

المادة 74 - تقدم الوزارة المساعدات المالية للمؤسسات التعليمية الاهلية التي تشرف عليها جماعة او هيئة او جمعية ويكون هدفها النفع العام، ويكون ذلك بموجب تعليمات تصدرها الوزارة.

المادة 75

المادة 75 - اذا خالف صاحب اي مؤسسة تعليمية خاصة او مديرها او الشخص المسؤول عنها اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه فعلى الوزير ان ينذره لازالة هذه المخالفة في خلال عشرة ايام، واذا استمرت المخالفة او تكررت يحق للوزير …

المادة 76

المادة 76 - لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير ان يلغي رخصة ايه مؤسسة تعليمية خاصة تخالف الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 77

المادة 77 - يستثنى من احكام مواد هذا القانون فيما يتعلق بالمناهج فقط المدارس التي تعد الطلاب للقيام بالخدمات الدينية الكنسية الرهبانية.
الفصل الحادي عشرجهاز وزارة التربية والتعليم

المادة 78

المادة 78- ينظم جهاز الوزارة على الأسس التالية: - أ- ان يتناسب عدد الاداريين والموجهين التربويين والموظفين في الوزارة مع عدد الطلاب والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة تناسبا يتيح للاداريين والموجهين والتربويين المشاركة …

المادة 79

المادة 79 - تنشأ في الوزارة الاقسام والدوائر الكافية لتمكين الوزارة من القيام باعمالها وتحمل مسؤوليات التطور المطرد للتعليم بمختلف انواعه ومستوياته.

المادة 80

المادة 80 - تنشأ في المحافظات والألوية مديريات التربية والتعليم، يرأس كلا منها مدير للتربية والتعليم ويساعده عدد من الاداريين والموجهين التربويين والموظفين وتناط بالمديرية مسؤوليات التربية والتعليم في المحافظة او اللواء وتنشأ في …

المادة 81

المادة 81 - تصدر تعليمات خاصة تحدد اختصاصات مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية وتنظم العلاقة بين هذه المديريات والمركز من جهة وبينها وبين مديري المدارس بجميع انواعها من جهة اخرى ،على نحو يحد من المركزية ويزيد من سلطات …

المادة 82

المادة 82 - يصدر تعليمات خاصة بكليات المجتمع تحدد علاقتها بالوزارة وتضمن لها قدرا كافيا من الاستقلال.

المادة 83

المادة 83 - تقوم الوزارة برفع المستويات الثقافية والمسلكية للعاملين فيها من اداريين وموجهين تربويين ومعلمين وموظفين واذنة، وفق مخطط لحاجات الوزارة القائمة والمنتظرة يشمل البعثات والدورات التدريبية بانواعها.

المادة 84

المادة 84 - يشترط في المسؤولين في جهاز الوزارة في المركز والالوية من الوكيل ومساعديه ورؤساء الاقسام والدوائر ومديري التربية والتعليم ان يكونوا جامعيين وذوي خبرة في العمل الذي يوكل اليهم وعلى الوزارة ان تسند الى من لا تتوفر فيه شروط …

المادة 85

المادة 85 - يشترط في الموجهين التربويين والاداريين ان يكونوا جامعيين وذوي خبرة في التدريس لا تقل عن اربع سنوات وذوي خبرة في الادارة المدرسية لمدة لا تقل عن سنة. ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط الخبرة في الادارة المدرسية على ان يتم …

المادة 86

المادة 86 - يشترط في مدير المدرسة الثانوية الكاملة الذي يعين بعد نفاذ هذا القانون ان يكون جامعيا وذا خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات ويتم اختياره من بين المعلمين الناجحين ذوي الشخصية القوية بعد تدريبهم مدة شهرين على الاقل في …

المادة 87

المادة 87 - يشترط في مدير المدرسة الالزامية او الثانوية غير الكاملة الذي يعين بعد نفاذ هذا القانون ان يكون: - أ- من خريجي كليات المجتمع مع خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات. ب- او من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة مع خبرة في التدريس …

المادة 88

لمادة 88 - لا يعين في أية وظيفة اخرى في المركز جهاز الوزارة في او الالوية الا من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الأقل او ما يعادلها.

المادة 89

المادة 89 - لا يعين بعد نفاذ هذا القانون في وظيفة آذن في الوزارة من يحسن القراءة والكتابة.
الفصل الثاي عشرلجان التربية والتعليم المحلية

المادة 90

المادة 90- أ- يعتبر المجلس البلدي او اللجان القروية في أية مدينة أو بلدة او قرية ( لجنة محلية للتربية والتعليم ) ويكون مدير التربية والتعليم في اللواء الذي تقع فيه البلدة او القرية او من ينيبه عضوا في هذه اللجنة ويكون الحاكم الاداري …

المادة 91

المادة 91 - 1- تكون لجنة التربية والتعليم المحلية مسؤولة عن انشاء مدارس جديدة متى كلفها وزير التربية والتعليم بذلك.وتكون مسؤولة عن القيام بجميع او بعض نفقات المدارس الحكومية الموجودة في منطقتها ويدخل في ذلك اعداد الارض اللازمة وتنفيذ …

المادة 92

المادة 92 - تناط بكل لجنة تربية وتعليم محلية أية بناية مدرسية تؤسسها او تنفق عليها وتسجل في سجلات الاراضي مجانا ملكا باسم اللجنة على ان تخصص للتربية والتعليم.
الفصل الثالث عشرالابنية المدرسية

المادة 93

المادة 93- على الوزارة باقسامها المختلفة ان تضع خطة بعيدة المدى لتحقيق ما يلي. أ- توفير الاماكن الصالحة للتعليم وفق حاجات البلاد وامكانياتها واهداف الوزارة من نشر التعليم. ب- توزيع الابنية التعليمية على الاحياء في المدن وعلى البلدان والقرى …

المادة 94

المادة 94 - ينشأ في الوزارة قسم يسمى ( قسم الابنية التعليمية ) مهمته، الاشراف على تنفيذ الخطة المذكورة في المادة (78) ووضع المخططات اللازمة للأبنية مع مراعاة توافر الاسس والمواصفات التي يجب ان تتضمنها المخططات بحيث تحقق هذه الابنية …

الفصل الرابع عشرالشئون الصحية

المادة 95

المادة 95- ينشأ في الوزارة قسم يسمى ( قسم الصحة المدرسية ) يرأسه طبيب متخصص بالصحة المدرسية يعاونه طبيب واحد على الاقل في كل مديرية تربية وتعليم، ويوفر لاطباء المديريات العدد الكافي من الممرضين والموظفين.

المادة 96

المادة 96 - تكون مهمة ( قسم الصحة المدرسية ) الاشراف على العناية الصحية الوقائية في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في المملكة ويتخذ الترتيبات مع وزارة الصحة والدوائر الحكومية المعنية لتمكين القسم من القيام بالاعمال التالية:- أ- …

المادة 97

المادة 97 - تتولى وزارة الصحة توفير خدمات الصحة المدرسية مجانا في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية .

المادة 98

لقسم الصحة المدرسية ان ينذر خطيا المسؤول عن المؤسسة التعليمية الخاصة للقيام بالشروط الصحية المطلوبة لمبنى المؤسسة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانذار واذا لم يقم باتمام الاجراءات الصحية المطلوبة فللقسم ان يصدر امرا باغلاقها.

المادة 99

المادة 99 - تلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتأمين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وذلك بتعيين طبيب يشرف على الصحة العامة لطلابها ومعلميها وموظفيها ويجرى لهم فحصا طبيا كاملا دوريا ويستقبلهم في عيادته الخاصة ويتقيد بجميع تعليمات قسم الصحة …

الفصل الخامس عشرالبعاث

المادة 100

المادة 100 - اللجنة العامة للبعثات تؤلف لجنة ( تسمى اللجنة العامة للبعثات) برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية:- 1- ممثل عن الجامعة الاردنية يختاره مجلس الجامعة. 2- وكيل وزارة التربية والتعليم. 3- وكيل الوزارة الموفدة. 4- وكيل ديوان المو …

المادة 101

المادة 101 - مهمة اللجنة تقرير ايفاد جميع المبعوثين للدراسة او للتدريب في الجامعة الاردنية وفي خارج المملكة لمدة تزيد على اربع اشهر وفق نظام خاص.

المادة 102

المادة 102 - لا يجوز ايفاد اي مبعوث لمدة تزيد على اربعة اشهر مهما يكن مصدر تمويل بعثته ،الا بقرار من اللجنة العامة للبعثات.

المادة 103

المادة 103 - الموظف الموفد لمدة اربعة اشهر او اقل لا يجوز تمديد مدة ايفاده الا بقرار من اللجنة العامة للبعثات.

المادة 104

المادة 104 - قسم البعثات ينشأ في الوزارة قسم يسمى (قسم البعثات ) مهمته تنسيق طلبات المرشحين للبعثات وعرضها على ( اللجنة العامة للبعثات ) وتنظيم شؤون المبعوثين الذين تقرر اللجنة ايفادهم ومتابعة سير دراستهم وقيامهم بالتزاماتهم خلال الدراسة …

المادة 105

المادة 105 - لا يجوز ايفاد موظف في بعثة دراسية او تدريبية الا اذا كان قد اتم دراسته الثانوية على الاقل او امضى عشرة سنوات في الخدمة الفعلية وكانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.

المادة 106

أ- يشترط في ايفاد المبعوثين قبل الخدمة ان يكونوا من بين الاوائل في امتحان الدراسة الثانوية العامة في كل لواء وفقا لتسلسل مجموع علاماتهم ولا يجوز ايفاد من كانت به عاهة تمنع من تحقيق الغرض من بعثته. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) يجوز …

المادة 107

المادة 107 - أ- يكون توزيع المبعوثين في ميادين التخصص المختلفة وفقا لمخطط شامل لحاجات البلاد القائمة والمنتظرة، ويراعى في تحديد موضوع تخصص المرشح للبعثة قدرته وميوله العلمية ب- على الحكومة ان تهيء للمبعوث فرصة العمل في حقل اختصاصه حال …

المادة 108

المادة 108 - لا يجوز للمبعوث بعد نفاذ هذا القانون الزواج من اجنبية خلال مدة بعثته وخلال السنتين الاوليين من المدة التي يلتزم بالعمل فيها تنفيذا لشروط البعثة.

المادة 109

المادة 109 - لا يجوز السماح لاي مبعوث خلال مدة بعثته، بتغيير موضوع التخصص الذي قررته له اللجنة العامة للبعثات الا بموافقة اللجنة.
الفصل السادس عشرتعليم الكبار

المادة 110

المادة 110- تعني الوزارة بنشر الثقافة بين افراد الشعب وذلك بتأسيس مراكز لتعليم الكبار،على اساس من رغبتهم الشخصية ،تنظم فيها دراسات علمية وثقافية وعملية وفنية وذلك لاتاحة الفرص لهم للنهوض بمستوى حياتهم بانفسهم.

المادة 111

المادة 111 - يجوز استعمال ابنية المؤسسات التعليمية الحكومية ومرافقها في اوقات فراغها لتحقيق الاغراض المذكورة في المادة (110).
الفصل السابع عشراحكام عامة

المادة 112

المادة 112 أ- يكون عدد ايام الدراسة في كل من المرحلتين الالزامية والثانوية في كل سنة دراسية ما بين مائتين وخمسة ايام ومائتين وعشرة ايام للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الاسبوع وما بين ماية وسبعين وماية وخمسة وسبعين يوما للمدارس التي …

المادة 113

المادة 113 - يجوز للوزارة ان تنشيء ضمن امكانياتها مراكز خاصة او ان تضع برامج مناسبة لتعليم النابهين او لتعليم المتخلفين من ذوي العاهات من الطلاب على انواعهم.

المادة 114

المادة 114 - معادلة الشهادات على اختلاف انواعها من اختصاص الوزارة ويتم ذلك وفق نظام خاص.

المادة 115

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعمل الوزارة على توفير الامكانات والوسائل اللازمة لتأمين الحياة الكريمة والاستقرار لجميع العاملين فيها وايجاد الظروف والعوامل والحوافز التي تساعدهم على تكريس جهودهم وقدراتهم لتحقيق اهداف التربية …

المادة 116

المادة 116 - للوزير ان يضع بالاستناد الى هذا القانون التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ غاياته.

المادة 117

المادة 117 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 118

المادة 118 - يلغي هذا القانون: أ- قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955. ب- اي تشريع بالقدر الذي يتعارض واحكام هذا القانون. ج- تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بمقتضى قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955 المعمول بها عند نفاذ هذا …

المادة 119

المادة 119 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه.

اسأل مساعدك عن قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية