التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1930، ص 1084
نُشر
16 حزيران 1966
المواد
140
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 35 لسنة 1966 · 140 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1930، ص 1084، نُشر في 16 حزيران 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3 2 5 2 2 2 2 2
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2022
2022بعد 56 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 19 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 33

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 19 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 1 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم 22 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 5 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 19 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية رقم 20 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية/ تم بطلانه رقم 5 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 6 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 20 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 27 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 38 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 5 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 19 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 30 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 41 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية . رقم 8 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 30 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 32 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 37 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 43 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل لقانون خدمة الضابط في القوات المسلحة الاردنية رقم 6 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 45 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 13 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 17 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 19 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 19 لسنة 1968قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1968 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في الجيش العربي رقم 48 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في الجيش العربي رقم 60 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 29 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 23

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (14)

نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 87 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة (134)ساري
نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977 · صادر بمقتضى المادة 17ساري
نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 66 لسنة 1977 · صادر بمقتضى المادة (19)ساري
نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية رقم 24 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 )ساري
نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 1988 · صادر بمقتضى المادتين 17 و 134ساري

غير سارية (9)

نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية رقم 64 لسنة 1969 · صادر بمقتضى المادة 17غير ساري
نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 63 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادتين 17و 134غير ساري
نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 64 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادتين (17و134)غير ساري
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 16 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (19)غير ساري
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 69 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و المادة (19)غير ساري
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 37 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (120) م نالدستور والمادة (19)غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

تفسير الفقرة (أ) من المادة/91/ من قانون خدمة الضباط في الجيش العربي الاردني رقم 35 لسنة 19661966
تفسير الفقرة (ب) من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 19661966
. تعتبر المسابقات القضائية هي إجراء من الإجراءات اللازمة لملء الوظائف القضائية الشاغرة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة تتم من قبل لجنة يعينها المجلس القضائي من كبار القضاة إعمالاً لنص المادة (11) من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم (15) لسنة
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 140

الفصل الاولالتعاريف

المادة 1

الفصل الاول التعاريف يسمى هذا القانون(قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية. ب- القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي. ج- (قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة): الضابط …

الفصل الثانيلجان الصباط

المادة 3

أولاً - تشكيلها أ - تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى (لجنة الضباط) برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية كل من:- 1- نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة. 2- قائد سلاح الجو الملكي الأردني. 3- مساعدي قائد الجيش/ رئيس هيئة …

المادة 4

للجنة الضباط ان تستدعي قائد السلاح او الخدمة المختص او من يماثلها في القوات الاخرى عند النظر في امر ضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه.

المادة 5

تجتمع لجنة الضباط بدعوة من رئيسها أو من ينيبه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو من أنابه الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح …

المادة 6

اذا عرضت على اللجنة مسألة تخص احد اعضائها وجب عليه ان ينسحب منها عند النظر بها وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة مكتومة ولا يجوز باي حال اعلان اي قرار من قراراتها الا بعد التصديق عليه من الجهات المختصة ونشره.

المادة 7

ثانياً - الاختصاصات تختص لجنة الضباط بالنظر في المسائل التالية:- أ‌- تعيين الضباط في مناصب القيادة والأركان من الدرجة الأولى والوظائف الرئيسية الأخرى. ب‌- تعيين الضباط في منصب قائد كتيبة أو وحدة فما فوق. ج-التوصية بالترفيع حتى رتبة …

المادة 8

ثالثاً - الاجراءات تكون قرارات لجنة الضباط نافذة بعد تصديقها من قبل المراجع المختصة.

المادة 9

أ- لا يجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط او احالته على التقاعد تأديبيا الا بعد اخطاره بما هو منسوب اليه ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الاقل لسماع اوجه دفاعه ويحق للجنة منحه اجلا لتقديم دفاعه كتابة. ب- يجوز للجنة اصدار قرارها في …

المادة 10

اذا عزمت اللجنة على تخطي الضابط في الترفيع فعليها ان تتبع بشأنه الاجراءات الواردة في المادة (9) ويجوز للجان الضباط ارجاء ترفيعه للاسباب التي توضحها في قراراتها على ان تبت في قضيته خلال شهرين من تاريخ الارجاء.

المادة 11

تصدر اللجنة قراراتها بشأن الضباط على ضوء التقارير المودعة في ملفاتهم ومن الاوراق الرسمية الاخرى بالاضافة لمراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 12

تنشر القرارات المتعلقة بشؤون وخدمة الضباط بأوامر الجزء الثاني للضباط ويعتبر هذا النشر اعلانا قانونياً.
الفصل الثالثالتعيين

المادة 13

أ- يعين الضباط بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس هيئة الاركان وموافقة وزير الدفاع وذلك بالاستناد لقرارات لجنة الضباط المعنية بالتجنيد . ب- يشترط فيمن يعين ضابطا في القوات المسلحة ما يلي :- 1- ان يكون اردني الجنسية 2- أن يكون قد بلغ الثامنة …

المادة 14

لا تمنح رتبة ضابط الا لمن يتوفر فيه احد الشروط التالية:- أ‌- إذا تخرج من الكلية العسكرية أو جامعة مؤتة أو أي معهد عسكري أو فني آخر معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في القوات المسلحة الاردنية أو من أي كلية عسكرية أجنبية معترف بها. ب- اذا كان …

المادة 15

يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه استخدام مدنيين من ذوي المهن التي تحتاجها القوات المسلحة كما يلي: - أ- موطفون بدرجات تعادل درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة وتكون خدماتهم خاضعة للتقاعد حسب قانون التقاعد المدني. ب- …

الفصل الرابعالرتب والرواتب والعلاوات

المادة 16

تكون الرتب العسكرية للضباط كالتالي:- ملازم ملازم اول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فريق فريق اول مشير فيما عدا فريق اول ومشير تضاف كلمة (طيار) الى اسم الرتبة بالنسبة للضباط الطيارين وكلمة (بحري) الى اسم الرتبة بالنسبة للضباط البحريين. ب- …

المادة 17

لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه تنسيب أنظمة العلاوات اللازمة واصدارها بعد موافقة السلطات المختصة.

المادة 18

كل ضابط اجتاز دورة كلية الاركان الاردنية او اية كلية اركان اجنبية معترف بها وحاز على لقب ركن يمنح علاوة شهرية مقدارها مائة دينار .

المادة 19

يجري تعيين الرواتب والعلاوات وعلاوات غلاء المعيشة والزيادات السنوية للضباط في القوات المسلحة الاردنية بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية من قبل مجلس الوزراء وتسري احكام هذه الانظمة على ضباط الامن العام وضباط المخابرات العامة وذلك على الرغم مما …

الفصل الخامسالتصنيف

المادة 20

أ‌- يصنف الضباط بعد التحاقهم بالوحدات المنقولين اليها ونجاحهم في فحوص الاختصاص للأسلحة والخدمات على النحو التالي:- 1- صنوف الميدان. 2- الصنوف الإدارية والفنية. 3- الصنوف الهندسية. 4- صنوف الخدمات الطبية. 5- صنوف سلاح الجو الملكي. 6- صنوف …

المادة 21

لا ينقل أي ضابط من سلاح أو خدمة الا بعد ان يجتاز فحص الاختصاص في السلاح الذي سينقل اليه او الخدمة التي سينقل اليها ، وان يكون قد انهى الدورة المقررة له بنجاح ويشترط في جميع حالات النقل ان يتوفر الشاغر في الموازنة.

الفصل الخامسالاقدمية

المادة 22

الفصل الخامس الاقدمية تنظم سجلات عامه بأقدمية الضباط لكل سلاح أو خدمة في القوات المسلحة الاردنية يبين فيها أقدمية كل رتبه ضمن ذلك السلاح أو الخدمة حتى رتبة عميد.

المادة 23

تعتبر الاقدمية من تاريخ التعيين أو الترفيع الى تلك الرتبة حسب ترتيب التخرج.

المادة 24

اذا تساوى تاريخ تعيين ضباط لاول مرة فيعتبر الاقدم رقما منهم هو الاقدم على ان يراعى في ذلك الاقدم تخرجا على الاحدث والاكثر كفاءة علمية وأهلية.

المادة 25

اذا تساوى ضابطان فأكثر في تاريخ نيل الرتبة فيرجع الى تاريخ الرتبة السابقة لكل منهم وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة يرجع الى أقدمية التعيين وفي جميع الحالات تدخل في الاعتبار أية أقدمية خاصة يكون قد اكتسبها الضابط وترتب …

المادة 26

اذا نقل ضابط من سلاح أو خدمة الى سلاح أو خدمة فيعتبر قدمه من تاريخ نيل رتبته الحالية.

المادة 27

أ- في حالة تنزيل رتبة الضابط يصبح ترتيب اقدميته على اساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي نزل اليها فان لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين اقدمية فيها ، ولا يجوز النظر في ترفيع الضابط المذكور قبل انقضاء سنة واحدة من تنزيل رتبته …

المادة 28

بصرف النظر عما ورد في هذا الفصل تطبق احكام الفصل السادس عشر على الحالات الواردة فيه عند حساب الاقدمية.
الفصل السابعواجبات وسلوك الضباط والاجراءات التأديبية

المادة 29

أولا - الواجبات يجب على الضابط:- أ- أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن ينجز الاعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر وقت. وأن يخصص جميع أوقاته لاداء واجباته الرسمية.ويعتبر تحت الطلب للعمل في أي وقت ولرئيس هيئة الاركان المشتركة …

المادة 30

ثانياً - المحظورات: يحظر على الضابط: - أ- ترك الوظيفة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في أي وسيلة كانت دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر على الضابط بعد تركه الخدمة افشاء او نشر …

المادة 31

أ- على كل ضابط أن يقسم اليمين التالية قبل ممارسته أعمال وظيفته امام رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه: - " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك وأن أحافظ على الدستور والقوانين والانظمة النافذة وأعمل بها وأن أقوم بجميع واجبات …

المادة 32

أ- لا يجوز للضابط الزواج من غير حاملي الجنسية الأردنية الا بموافقة من رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه. ب- اذا ارتكب الضابط الاردني بعد نفاذ هذا القانون مخالفة لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتعرض لايقاع العقوبات التالية او بعضها …

المادة 33

ثالثاً - العقوبات تنقسم العقوبات التي توقع على الضباط الى: - أ- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرؤساء. ب- عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط المختصة. ج- عقوبات توقعها المحاكم العسكرية.

المادة 34

العقوبات الانضباطية تصدر وتحدد بتعليمات من قبل رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المادة 35

العقوبات التي يجوز توقيعها من قبل لجان الضباط المختصة:- أ- الانذار ب- التوبيخ او اللوم ج- توقيف الزيادة السنوية او ارجاء موعد استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة. د- تأخير الترفيع هـ- انهاء الخدمة و- اي اجراء آخر تراه اللجنة ضروريا.

المادة 36

اذا تقرر توقيف الزيادة السنوية لمدة معينة فيجب ان تدفع للضابط الزيادة عن المدة الباقية على ان يبدأ استحقاقه للزيادة السنوية التالية عند حلول موعدها الاصلي قبل توقيفها.

المادة 37

اذا تقرر ارجاء موعد الزيادة السنوية لمدة معينة فيصبح التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الارجاء تاريخا لموعد حلول الزيادة القادمة.

المادة 38

العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية تبينها قوانين الجزاء وقانون العقوبات العسكري.

المادة 39

كل ضابط يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل يحاكم بموجب قانون العقوبات العسكري وأية قوانين اخرى او انظمة مرعية الاجراء.
الفصل الثامنالتقارير السنوية المكتوبة

المادة 40

أ- يحتفظ مدير شؤون الضباط بملفين لكل ظابط عند تعيينه أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري وتوضع في ملف الخدمة كل الاوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط ويودع في الملف السري التقارير المكتومة وسائر المعلومات التي لها صفة سرية. ب- تدون …

المادة 41

تنظم التقارير السنوية المكتومة حسب النموذج المقرر ويدون فيها كفاءات الضباط العسكرية والادارية وسلوكهم ونشاطهم بدقة وتجرد وتوقع من قبل قادة الوحدات والتشكيلات خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وترسل الى دائرة شؤون الضباط في موعد لا يتجاوز …

المادة 42

تدقق التقارير السنوية المكتومة من قبل مدير شؤون الضباط ويتأكد من صحة المعلومات الواردة بها.

المادة 43

يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرضي بمضمون هذا التقرير اذا أقره مدير شؤون الضباط وللضابط تقديم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه التقرير الى مدير شؤون الضباط الذي عليه ان يعرضه على لجنة الضباط المختصة بعد مثوله …

المادة 44

اذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض او ذكر ان الضابط غير أهل لوظيفته الحالية او لوظيفة اخرى او للترفيع يعرض مدير شؤون الضباط امره فورا على لجنة الضباط المختصة لتقرر بشأنه ما تراه مناسبا.
الفصل التاسعالترفيع

المادة 45

تجرى الترفيعات بين الضباط في الاسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية:- أ- وجود الشاغر في الموازنة ب- اكمال الحد الادنى للمدة المقررة لكل رتبه ج- الاقدمية في السلاح او الخدمة د- ان يكون قد اشترك ونجح في الدورات العسكرية الاجبارية المقررة …

المادة 46

مع مراعاة احكام الفقرة (ز) من المادة 45 من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط المذكورين تاليا الى الرتبة الاعلى منها قبل مضي المدة الزمنية المحددة لكل منهم والمبينة في أدناه على الاقل:_- تلميذ عسكري 3 سنوات ملازم 3 سنوات ملازم أول 3 …

المادة 47

أ- يرفع الضباط ممن هم برتبة نقيب فما دون حسب الشروط الواردة في المادتين (45و46) من هذا القانون بناء على توصية القادة المعنيين. ب- يجري ترفيع الرائد الى مقدم ضمن الشروط الواردة في المواد السابقة بتنسيب من لجنة الضباط بعد اطلاعها على …

المادة 48

تواصي الوحدات المشار اليها في المادة (45) ترسل لمدير شؤون الضباط.

المادة 49

مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (45) من هذا القانون يتم ترفيع الضباط من رتبة مقدم وعقيد الى الرتبة الاعلى التي تلي رتبته من قبل لجنة الضباط باختيار الضابط الاكثر تأهيلا من بين الضباط الذين سبقت التوصية بترفيعهم وأدرجت اسماؤهم في كشف …

المادة 50

باستثناء رتبة المشير اذا قضى الضابط من رتبة مقدم فما فوق حتى عشر سنوات في رتبته ولم تتوفر شروط الترفيع الواردة في المادة (45) من هذا القانون يحال على التقاعد بعد ترفيعه الى الرتبة التي تلي رتبته اذا كان مستوفيا شروط الاحالة والا فتنهى …

المادة 51

اذا قضى الضابط من رتبة رائد فما دون حتى أربع سنوات في رتبته بالاضافة الى المدة المقررة في المادة (46) من هذا القانون ولم تتوفر شروط الترفيع المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون يحال على التقاعد بعد ترفيعه الى الرتبة التي تلي رتبته …

المادة 52

أ- يرفع قائد الجيش/ رئيس هيئة الاركان المشتركة تواصي الترفيع المقررة مرتين في السنة وذلك في اليوم الاول من شهر أيار واليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل عام. ب- يجوز أن ترفع تواصي الترفيع في أوقات أخرى غير ما هو مذكور بالفقرة (أ) من هذه …

المادة 53

يجوز استثناء ترفيع الضباط الى الرتبة التالية دون التقيد بالاقدمية أو الحد الادنى الزمني المقرر للترفيع اذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو خدمة القوات المسلحة.

المادة 54

يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بقواعد وشروط الترفيع المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بارادة ملكية سامية.

المادة 55

يجوز لوزير الدفاع بتنسيب من قائد الجيش / رئيس هيئة الاركان المشتركة في حالات خاصة منح رتب عسكرية فخرية باراده ملكية سامية للاردنيين المدنيين بموجب نظام خاص دون التقيد بأحكام هذا القانون.
الفصل العاشرالتعيين والنقل والوكالة والانابة والانتداب والاعارة

المادة 56

أولاً - التعيين والنقل أ- يعين الملك قائد الجيش /رئيس هيئة الأركان المشتركة وينهي خدماته . ب- يعين قائد الجيش /رئيس هيئة الأركان المشتركة نائبا له وعدد من المساعدين حسبما تقتضيه الضرورة لممارسة الصلاحيات والاعمال التي يوكلها إليهم.

المادة 57

أ‌- يتم نقل وتعيين الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة فما فوق بقرار من لجنة الضباط. ب- يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم ووظائفهم أو مراكزهم من قبل لجنة الضباط المختصة ولها أن تستأنس برأي قادة الاسلحة والخدمات اذا رأت ذلك على …

المادة 58

لا يجوز نقل الضباط من سلاح أو خدمة الى سلاح أو خدمة أخرى الا عند الضرورة القصوى أو الحالات الطارئة.

المادة 59

أ‌- يجوز نقل الضابط من القوات المسلحة إلى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو إلى الأجهزة الأمنية أو بالعكس بموافقة وزير الدفاع والجهة المعنية في كل منها، على أن يقترن ذلك بإرادة ملكية سامية. ب‌- …

المادة 60

لا يستلم قيادة تشكيلة الا من كان كفؤاً مع مراعاة الاختصاص كلما أمكن ذلك.

المادة 61

ثانيا - الوكالة والانابة أ- عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فأعلى يجوز تعيين اي ضابط من ضباط ذلك التشكيل او من ضباط القوات المسلحة للقيام بمهام تلك القيادة بالوكالة بتنسيب من القادة المعنيين ومدير شؤون الضباط لمدة لا تقل عن ستة اشهر ، ويتم …

المادة 62

أ- عند شغور قيادة تشكيل من مستوى كتيبة فاعلى بصورة مؤقتة يجوز تعيين اي ضابط من ضباط ذلك التشكيل للقيام بمهام تلك القيادة بالنيابة عن القائد الاصيل طيلة مدة غيابه وتتم الانابة في هذه الحالة بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة بناء على تنسيب …

المادة 63

ثالثاً - الانتداب يجوز انتداب الضابط للقيام مؤقتاً بأي عمل رسمي أو شبه رسمي غير وظيفته الاصلية ضمن الشروط التالية: أ- يتم انتداب الضابط للعمل لدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات …

المادة 64

رابعاً - الاعارة أ- تتم إعارة الضابط للعمل لدى أي جهة داخل المملكة أو خارجها بقرار من قائد الجيش/رئيس هيئة الاركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط. ب- تكون مدة الإعارة سنة واحدة ويجوز عند الضرورة القصوى تمديدها لمدد مماثلة وفقا …

المادة 65

أ- تعتبر مدة الإعارة خدمة مقبولة للتقاعد وتحسب لغايات الزيادة السنوية ويتم ترفيع الضابط المعار إذا استحق الترفيع خلالها وفقا لأحكام هذا القانون. ب-لا يتقاضى الضابط المعار خلال مدة الإعارة أي جزء من راتبه و علاواته من القوات المسلحة. ج- تتم …

الفصل الحادي عشرالدورات

المادة 66

أولاً - انتخاب الضباط لدورات الاركان أ- يتم انتخاب الضباط لدورات الاركان في الخارج من قبل لجنة الضباط بتنسيب من مساعد رئيس هيئة الاركان للعمليات الحربية. ب- يتم انتخاب الضباط لدورات الاركان في كلية الاركان المحلية وفقا لنظام كلية الاركان …

المادة 67

يجب ان تتوفر في المنتخب لكلية الاركان الخارجية الشروط التالية: - أ- ان يجيد اللغة التي سيجري التدريس بها بصورة تمكنه من استيعاب الدورة. ب- ان تكون مؤهلاته العلمية والعسكرية جيدة. ج- ان لا يكون قد تجاوز سنه (45) سنة. د- ان يجتاز الفحص الذي …

المادة 68

ثانياً - دورات التخصيص للضباط أ-تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة لانتخاب الضباط لدورات التخصص برئاسة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتدريب وعضوية كل من :- 1-مدير شؤون الضباط . 2- مدير شؤون الأفراد. 3-مدير التدريب العسكري . 4- …

المادة 69

لقائد الجيش /رئيس هيئة الاركان او من ينيبه بناء على تنسيب لجنة انتخاب الضباط ان يقرر ايفاد اي ضابط لدورة تخصص تحتاج اليها القوات المسلحة الاردنية سواء على نفقة الجيش او على حساب المنح من أي جهة اخرى وفق الاسس التالية:- أ- ارساله للمدة التي …

المادة 70

للجنة ان تتخذ قراراً بإنهاء بعثة الضابط في احدى الحالات التالية ويكون قرارها قطعيا:- أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحه اخلاقيه من اي من المحاكم النظامية او العسكرية سواء اكان ذلك في البلاد التي يدرس فيها او في المملكة. ب- اذا تسبب الضابط …

المادة 71

اذا انهيت بعثة الضابط للاسباب الواردة في المادة السابقة تسترد منه النفقات التالية حسب ما تقرره اللجنة ويكون قرارها بتقدير قيمة النفقات المبينه في هذه المادة وغيرها من مواد هذا الفصل ملزما للمبعوث وكفيله ، على انه يحق لهما الاعتراض على هذا …

المادة 72

مع مراعاة احكام المادتين (125و 126) من هذا القانون اذا قبلت استقالة الضابط الذي لم يكن قد اوفى مدة الخدمة التي تعهد بها يتوجب عليه ان يقوم بدفع المبالغ التي تستحق عليه ولمجلس الوزراء حق اعفائه من بعض او كل هذه المبالغ وذلك على ضوء المدة …

المادة 73

يستمر الضابط اثناء غيابه بدورة التخصص بتقاضي رواتبه كاملة مع علاوة المهنة ولا يتقاضى علاوة الاختصاص او أية علاوة اخرى ويدفع له كامل غلاء المعيشة للعائلة بالاضافة الى ما يصرف له من بدل الاغتراب حسب الانظمة الموضوعة.

المادة 74

يستمر الضابط بتقاضي رواتبه وعلاواته وعلاوة المهنة وعلاوات بدل الاغتراب اذا أوفد بمهمة رسمية تتعلق بعمله او بزيارة لمنشئآت الدول الاخرى.

المادة 75

تحسب مدة ايفاد الضابط لدورة التخصص من تاريخ التحاقه بالدورة حتى تخرجه منها.

المادة 76

جميع العقود التي نظمت قبل العمل بهذا القانون تعتبر نافذة المفعول وفقا للشروط الواردة فيها.

المادة 77

تصدر قرارات اللجنة بالأكثرية على ان لا يحسب صوت سكرتير اللجنة وتخضع لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المادة 78

لا يجوز ايفاد اي ضابط للتخصص قبل انقضاء مدة سنتين على الاقل من تاريخ عودته من دورته السابقة باستثناء من تقرر اللجنة ضرورة اتفاده لمصلحة القوات المسلحة وكذا ضابط سلاح الجو الملكي الاردني الاختصاصيين الذين يحددهم رئيس هيئة الاركان المشتركة …

المادة 79

اذا اوفد ضابط لدورة تخصص ولم يكن قد اكمل مدة الخدمة التي تعهد بها فتبدأ مدة سريان العقود الجديدة من تاريخ انتهاء مدة العقود الاسبق تاريخا شريطة ان لا يزيد مجموع مدة عقود خدمة المتعهد بها عن خمس وعشرين سنه خدمة فعلية في القوات المسلحة.

المادة 80

أ- على الملحق العسكري في البلد الذي يوفد اليه الضباط الاشراف العام على دراستهم وعن مدى سيرهم وتقدمهم في دروسهم وسلوكهم ومناهج دراستهم وعن اماكن سكناهم وما يتصل بشؤونهم وتزويد مدير العمليات الحربية ومدير شؤون الضباط بذلك. ب- في حالة عدم …

المادة 81

أ- يمنع منعا باتا الضباط الموفدون للدورات ان يشتركوا في اي نوادي او مجتمعات سياسية او ان يقوموا باي عمل او خدمة بأجر او بلا اجر خلال مدة البعثة او دورة التخصص. ج- اذا تزوج الضابط اثناء بعثته مراعيا في ذلك احكام المادة (32) (أ) من هذا …

المادة 82

اذا اغفل تنظيم تعهد مع الضابط المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط الواجب ادراجها في التعهد الذي يرتبط به المبعوث بموجب هذا الفصل لسهو او خلافه فيعتبر هذا القانون ملزما للمبعوث بتلك الشروط التي لم ينظم بها تعهد او بالقدر الذي أغفل …

المادة 83

اذا لم يرد في هذا الفصل نص خاص على حالات معينة فللجنة ان تتخذ القرار اللازم بشأنها ورفعه لقائد الجيش /رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه للموافقة عليه.
الفصل الثاني عشرالاجازات

المادة 84

يستحق الضابط اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا القانون وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الضابط اجازه نسبيه عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه وابتداء السنة التالية على ان …

المادة 85

أنواع الإجازات هي:- أ - الإجازة السنوية . ب- الإجازة العرضية . ج- الإجازة المرضية . د- إجازة الأمومة . هـ- الإجازة الدراسية . و - الإجازة دون راتب وعلاوات. ز- إجازة الأبوة.

المادة 86

الاجازة السنوية يستحق الضابط اجازة سنوية مدتها ستة وثلاثون يوما عن كل سنة.

المادة 87

لايستحق الضابط الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها منتدبا او معارا او في إجازة دراسية او إجازة دون راتب وعلاوات.

المادة 88

يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة وتعتبر تلك الاجازة خدمة فعلية.

المادة 89

يسمح للضابط في الاحوال الاعتيادية أن يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل اجازته فيسمح له عندئذ بأن يستعمل جزاً من اجازته فورا وأن يستعمل الجزء الباقي في موعد يكون اكثر …

المادة 90

لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين أي آخر سنتين من خدمة الضابط محسوبة بمقتضى المادة (84) من هذا القانون.

المادة 91

أ- يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين ، بالاضافة الى الحقوق التقاعدية ، واما الضابط الذي تنتهي خدمته لاي سبب اخر فيستحق مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي …

المادة 91

المادة 91 مكررة:- ا- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير مع كافة العلاوات عن كل شهر من اشهر خدمته في القوات المسلحة الاردنية على ان لا تزيد المكافاة …

المادة 92

أ- الضابط من رتبة عقيد فما فوق يعطون الاجازات بموافقةقائد الجيش/ رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه. ب- الضباط من رتبة مقدم فما دون يعطون الاجازة من قبل قادة التشكيلات والاسلحة والخدمات اذا كان استعمالها داخل المملكة مع اعلام دائرة …

المادة 93

أذا أراد الضابط أن يقضي اجازته في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الاردنية مباشرة فيجوز منحه من قبل قائد الجيش /رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه مدة أخرى لاتزيد على نصف مدة الاجازة السنوية التي يستحقها لغاية تاريخ تقديم طلب …

المادة 94

الاجازات العرضية أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها 14 يوما في للسنة ويشترط في ذلك موافقة قائد الجيش /رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه. ب- بالاضافة الى الاجازات …

المادة 95

الإجازة الدراسية والإجازة دون راتب وعلاوات أ-1- لرئيس هيئة الأركان المشتركة منح الضابط إجازة دراسية لمدة لا تزيد على سنتين. 2- لا يتقاضى الضابط خلال مدة الإجازة الدراسية راتبه وعلاواته . ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة منح الضابط إجازة دون …

المادة 96

الاجازات المرضية أ- تعطى للضابط عن كل سنة اجازات مرضية براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة السنوية التي ستحقها دون أن تحسب هذه الاجازات المرضية من الاجازة السنوية المستحقة له اما زاد مجموع مدد الاجازات المرضية التي اعطيت …

المادة 97

أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية الطبيب. ب- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما من قبل قادة المستشفيات العسكرية. ج- تعطى الاجازة المرضية لمدة أكثر من اربعة عشر يوما من قبل …

المادة 98

اذا لم يشف الضابط من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ انقطاعه عن العمل واعطائه الاجازة المرضية فتمدد اجازته للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية.

المادة 99

يتقاضى الضابط المجاز بسبب المرض راتبه كاملا مع العلاوات عن الستة شهور الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة أشهر التي تليها ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الضابط عن العمل.

المادة 100

اذا لم يشف الضابط المريض من مرضه بعد انتهاء التسعة أشهر المار ذكرها في المادة السابقة يعاين مرة أخرى من قبل اللجنة الطبية المختصة فاذا وجدت أن مرضه غير قابل للشفاء توصي بأنهاء خدمته واذا وجدت أن مرضه قابل للشفاء فيجوز بموافقة من رئيس هيئة …

المادة 101

اذا أصيب الضابط بعاهة تمنعه من اداء واجباته بسبب احد الامراض التي تحتاج معالجتها الى مدة تزيد عن المدة المقررة في المادتين السابقتين (99و100) فيجب احالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.

المادة 102

يعتبر بدء الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الضابط عن العمل ولا يجوز السماح له بالعودة لعمله ما لم يحصل على قرار من اللجنة الطبية المختصة بأنه شفي تماما من مرضه وأنه قادر على القيام بواجبات وظيفته.

المادة 103

اذا أصيب الضابط بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية أو كان غائبا عن عمله بصورة قانونية فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد وعلى الضابط أن يعلم الملحق العسكري (اذا وجد) والا فيرسل برقية الى مدير …

المادة 104

ذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج المملكة على (14) يوما فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين أحدهما طبيب حكومة حيثما أمكن ذلك ومصدق من قنصل أردني (ان وجد) وعلى الضابط أن يعلم مدير شؤون الضباط برقيا بمرضه وأن يرسل التقارير الطبية …

المادة 105

اذا اصيب الضابط بمرض أو بعلة أخرى أو بحادث أثناء قيامه بواجباته دون اهمال أو خطأ منه ، أو بسبب يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته أو عمله وتأيد ذلك من قبل مدير شؤون الضباط بالاستناد الى التحقيقات أو أية اوراق اخرى ثبوتية منح اجازة مرضية حسب الاصول …

المادة 106

يقطع راتب الضابط مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشيء عن خطئه ويعتبر الضابط مخطئاً عن اهماله أو سوء تصرفه أو قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه من سوء السلوك.

المادة 107

يقصد بالعلاوات المذكورة في مواد هذا الفصل جميع العلاوات ما عدا علاوة غلاء المعيشة التي يجب أن تدفع كاملة في جميع الاحوال.

المادة 108

اجازة الامومة تستحق الضابطه والمستخدمة المدنية الحامل اجازة امومه تبدأ من انقطاعها عن العمل من أجل الولادة لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة ولا تشكل تلك الاجازة جزء من …

المادة 109

احكام متفرقة في الاجازات يجب أن تكون طلبات الاجازة بجميع أنواعها والاجوبة عليها خطية.

المادة 110

تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لعودته لعمله.

المادة 111

يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته غير أنه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ قائد الجيش / رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه أو قائد التشكيلة الى الضابط شفهيا قبل كتابة الاشعار الخطي.

المادة 112

يبين الضابط في طلب الاجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ اجازته فيه والمكان الذي يود أن يقضي فيه اجازته والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته أثناء الاجازة واليوم الذي يعود فيه الى العمل.

المادة 113

تحدد المراجع المختصة بدء مدة كل اجازه توافق عليها ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها و ابلاغها للضابط الا لاسباب تقتضيها حالة العمل التي تقررها الجهة المختصة.

المادة 114

يجوز للضابط المجاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها اثناء وجوده في الاجازة بكتاب خطي يصدق من قبل قائد التشكيلة التابع اليها او قائد وحدته.

المادة 115

أ- لا يستحق اي ضابط راتب وعلاوات بما فيها علاوة غلاء معيشة العائله عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل بدون اذن او اجازة ، بالاضافة الى اي عقاب اخر يوقع عليه بسبب هذا التغيب. ب- تعتبر مدة التغيب يوما كاملا اذا استغرقت ست ساعات متوالية او …

المادة 116

كل ضابط يتغيب بدون اذن أو اجازه عن مركز عمله لمدة تزيد عن (21) يوما يرمج من الخدمة من تاريخ تغيبه ويعتبر فارا من الخدمة ويلاحق حسب الاصول.
الفصل الثالث عشرالاوسمة

المادة 117

تمنح الاوسمة للضباط من قبل حضرة صاحب الجلاله الملك المعظم بتنسيب من وزير الدفاع بناء على توصية من قائد الجيش /رئيس هيئة الاركان المشتركة للضباط تقديرا للخدمات البارزه أو الممتازه أو أعمال بطولية يؤدونها.

المادة 118

أ- ترفع الوحدات تواصي منح الاوسمه على النماذج الخاصة بها الى مدير شؤون الضباط على أن لا تتأخر عن نهاية شهر آذار من كل عام. ب- يجوز في حالات خاصة رفع تواصي الاوسمه في غير الاوقات المعينة اعلاه اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 119

يقوم مدير شؤون الضباط بتنسيق هذه الطلبات وتقديم توصياته الى قائد الجيش / رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المادة 120

شروط منح وترتيب الاوسمه وحملها تصدر بنظام خاص.
الفصل الرابع عشرالملحقون العسكريون

المادة 121

الفصل الرابع عشر الملحقون العسكريون يتم تعيين الملحقين العسكريين والمساعدين بتوصية من السكرتير العسكري الى لجنة الضباط لعليا.

المادة 122

يجب أن تتوفر في الملحق العسكري ومساعده الشروط التالية:- أ- ان لا تقل الرتبة عن مقدم بالنسبة للملحق العسكري ودون هذه الرتبة للمساعدين. ب- أن يجيد احدى اللغات الاجنبية بالاضافة الى اجادته لغته. ج- أن تكون له خدمة طويلة وخبره عسكرية في مختلف …

المادة 123

أ- تكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مدة سنه واحده فقط. ب- اثناء مدة انتدابه لهذا العمل يبقى على ملاك ومرتبات سلاحه أو خدمته.
الفصل الخامس عشرانهاء خدمة الضباط

المادة 124

تعتبر خدمة الضابط منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة. ب- الاحالة على التقاعد او الاستيداع . ج- الاستغناء عن الخدمة. د- الطرد. هـ- عدم اللياقة الصحية. و- فقدان الجنسية الاردنية. ز- الوفاة.

المادة 125

أولاً - الاستقالة تطبق أحكام قانون استقالة الضباط رقم (63) لسنة 1953 أو اي قانون آخر يقوم مقامه. أ- يجب على الضابط الذي يقدم استقالته أن يستمر في اداء واجباته الى أن يستلم اشعارا خطيا بقبولها ب- عدم استلام الضابط اشعارا خطيا بقبول استقالته …

المادة 126

لا تقبل استقالة الضابط اذا قدمت بحقه شكوى أو كان محالا بسبب الشكوى الى مجلس عسكري لا بعد انتهاء الاجراءات المتخذه بحقه.

المادة 127

ثانياً - الاحالة على التقاعد يقوم السكرتير بتقديم تواصي احالة الضباط على التقاعد الى لجنة الضباط المختصة في الحالات التالية:- أ- اذا كان الضابط قد أكمل الحد الادنى للمدة المقبولة للتقاعد بموجب قانون التقاعد العسكري. ب- عند تحقق عدم كفاءة …

المادة 128

ثالثاً - الاستغناء عن الخدمة والطرد أ‌- يتم الاستغناء عن خدمة الضابط إذا كانت المدة المقبولة للتقاعد أقل من الحد الأدنى المبين في قانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي بقرار من لجنة الضباط بناء على توصية مدير شؤون الضباط في …

المادة 129

رابعاً - عدم اللياقة الصحية في حالة عجز الضابط عن القيام بالاعمال الموكولة اليه وكان ذلك العجز ناتجا عن أسباب صحية مؤيده بتقرير من اللجان الطبية المختصة تنهى خدماته.

المادة 130

خامساً - فقدان الجنسية الاردنية تعتبر خدمة الضابط منتهية في حال فقدانه الجنسية الاردنية.
الفصل السادس عشرالاعادة للخدمة

المادة 131

أ-عند إعادة أي ضابط من خارج الخدمة إلى الخدمة الدائمة في القوات المسلحة تكون أقدميته على النحو التالي:- 1- إذا انتهت خدمة الضابط بالاستقالة أو بالتقاعد بناء على طلبه فيعاد إلى رتبته وراتبه السابقين باستثناء الأطباء الذين يحصلون على مؤهلات …

المادة 132

اذا نقل ضابط الى احدى المصالح المدنية او استقال أو أحيل على التقاعد فلا يعاد للخدمة لدى القوات المسلحة اذا مضى ثلاث سنوات على خروجه من الخدمة.

المادة 133

ملغاة بمقتضى القانون المعدل رقم (1) لسنة 2016
الفصل الثامن عشرأحكام متفرقة

المادة 134

أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذه القانون ، وتحقيق الغايات المقصودة منه في توفير اقصى الامكانيات الضرورية لرفع كفاءة ضباط وافراد القوات المسلحة وايجاد الظروف والعوامل والحوافز التي تساعد على …

المادة 135

أ- للضابط او المستخدم الذي صدر امر بتوقيفه في السجن او في مكان التوقيف في اية وحدة عسكرية الحق في ان يتقاضى (نصف ) راتبه مع نصف العلاوات وكامل علاوة غلاء المعيشة التى يستحقها طيلة مدة توقيفه الى ان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته واذا لم تسفر …

المادة 136

أ- لا يتقاضى الضابط أي جزء من راتبه عن المدة التي يقضيها محكوماً في مركز الاصلاح والتأهيل العسكري واعتباراً من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها بحقه . ب‌- إذا صدر القرار النهائي بتبرئة الضابط أو عدم مسؤوليته عمّا أسند إليه أو منعت محاكمته …

المادة 137

يمنع من مغادرة المملكة لاي سبب كان كل ضابط او مستخدم اسندت اليه اية تهمة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها ما لم يبت بقضيته او بموجب تصريح من رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه حسب ما يراه مناسبا.

المادة 138

أ- يلغى كل ما يتعارض من نصوص قانون القوات المسلحة رقم 11 لسنة 1964 مع احكام هذا القانون على أن يستمر العمل بغير المتعارض منه أو فيما يتعلق بذوي الرتب الذين هم من دون رتبة الضابط الى أن يصدر تشريع خاص بذلك. ب- اي تشريع اردني أو فلسطيني الى …

المادة 139

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية