التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
نُشر
1 أيلول 1970
المواد
386
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

المواد 386

المادة 1

تعريفات المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون التجارة البحرية لسنة 1970) ويعمل به بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير وزير النقل الميناء ميناء العقبة الدائرة دائرة ميناء العقبة المدير مدير عام دائرة ميناء العقبة او من ينيبه.

الباب الاولفي السفن

المادة 3

الفصل الاول تعريف السفينة المادة 3- السفينة في عرف هذا القانون، هي كل مركب صالح للملاحة اياً كان محموله وتسميته، سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن. تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها. السفن أموال منقولة …

الفصل الثانيفي تابعية السفينة وتحديدها

المادة 4

المادة 4- أ- تعتبر السفينة أردنية، أيا كان محمولها، إذا كان ميناؤها أردنيا وكان نصفها على الأقل يملكه أردنيون أو شركات أردينة، أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من الأردنيين. لا يجوز للأردني من أصحاب السفينة بيع حصته أو جزء منها …

المادة 5

تنزل منزلة السفن الأردنية:- أ- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الأردني. ب- السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الأردنية. ج- على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة أن ترفع العلم الأردني أثناء السفر مع …

المادة 6

للسفن الأردنية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين الشواطىء الأردنية، وقطر السفن في دخولها إلى هذه الشواطىء وخروجها منها.

المادة 7

علىالسفن الأردنية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:- أ- السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها، وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها. ب- السفن الشراعية …

المادة 8

على أصحاب السفن أن يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخلية مضافا إليها سعة الأبنية المشيدة على السطح (المحمول القائم). يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها إلى دائرة ميناء العقبة التي …

المادة 9

ينقش بالعربي والاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى.
الفصل الثالثفي تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 10

المادة 10- يتخذ دفتر للستجيل في ميناء العقبة. كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقما يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه. تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي أو موطن مختار. تسجل السفن التي تخص …

المادة 11

لا يجوز بوجه من الوجوه محو الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاؤها وتغطيتها. كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام ولغرامة تتراوح ما بين خمسمائة فلس وعشرة دنانير أو لإحدى هاتين …

المادة 12

إن السفن التي تخص أشخاصا أجانب مقيمين في الأردن يمكن تسجيلها في الأردن بإجازة من وزير النقل إذا كانت هذه السفن معدة للنزهة أو للتجوال داخل ميناء العقبة. يمكن سحب هذه الإجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الأنظمة أو عند تغيير صاحب السفينة. وتسحب …

المادة 13

يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها: أ- اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل) ب- رقم التسجيل (وتلحق به الأحرف المميزة لميناء العقبة). ج- تاريخ إنشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه. د- نوعها …

المادة 14

يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين على الأقل ويذكر حصته في السفينة ومنشأ ملكيته لها. اذا كانت السفينة ملكاً للشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه أن يدلي لتصريحه عنها. وعلى صاحب …

المادة 15

يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب الميناء ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 13 المذكورة آنفاً.

المادة 16

لا يمكن الطعن في التسجيل إذا انقضت مدة (3) أشهر على تاريخ التعليق ولم يحصل أثناء هذه المدة أي ادعاء أو اعتراض. وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر إلا حق إقامة دعوى تعويض على صاحب التصريح.

المادة 17

إن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة أشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة إلى ديوان المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة 15 يوماً من تسلمه لها ولصاحب …

المادة 18

يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي إنشاءها أو ابتياعها وإذا كانت منشأة أو مبتاعة في الخارج، فخلال خمسة عشر يوماً تلي دخولها المياه الأردنية. ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقب لإجراء معاملات التسجيل. والسفينة المبتاعة أو المنشأةفي …

المادة 19

إذا بيعت السفينة لأجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما، فعلى المالك المسجلة باسمه أن يعيد سند ملكيتها إلى مكتب التسجيل في الميناء ليجري إلغاؤه وإلغاء صحيفة السجل المخصصة للسفينة. ويجب أن يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر …

المادة 20

كل سفينة أردنية غير مسجلة تغادر الميناء، يجري توقيفها وإذا قبض عليها في البحر فتساق إلى حيث يحجزها المدير وينظم محضراً بذلك، ويحول هذا المحضر للمحكمة المختصة، وترسل نسخة عنه إلى وزير النقل.

المادة 21

إذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية، فإن المحكمة تقرر مصادرة السفينة وبيعها، ويضاف ثمن البيع إلى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم إلى وزير النقل. وفضلا عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من ثلاثة …

المادة 22

كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو فراغ أو إعلان أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل. إن الحق في …

المادة 23

كل من نال حقا في سفينة مسجلة استنادا إلى قيود دفتر التسجيل ومدرجاته يثبت حقه. إلا أن قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير إذا كان قبل التملك عالما بالعيوب أو بأسباب البطلان. وفي كل حال يحق للفريق المتضرر أن قيم على مسبب …

المادة 24

للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاء هذه الأمور أو تعديلها، فإذا لم يقع الإلغاء أو الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي. أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل …

المادة 25

يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه. ويتم كل من التصريح والقبول أمام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز أن يتما أمام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ إلى المدير. ويشترط …

المادة 26

إن المدير أو الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين وأهليتهم، ويذكر هذا التحقيق في محضر الضبط أو في السند أما فيما يختص بالسندات المنظمة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققا فيها إذا كانت الإمضاءات الموقعة بذيل …

المادة 27

إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فإن الاعتراف بمضمون الضبط يجري أمام المدير أو الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان الإمضاء. ويثبت المدير أو الكاتب العدل الاعتراف، بمضمون محضر الضبط أو …

المادة 28

يتخذ المدير سجلا يوميا يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم المستدعي إشعارا بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وأن تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة …

المادة 29

لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتا. وإن المطالبة بقيد احتياطي يجب أن ترفق دائما بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابعة له مدينة العقبة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتب لتسجيل الحق اللاحق. ينقضي مفعول …

المادة 30

يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي صك أو أي حكم مكتسب قوة القضية المقضية أثبت تجاه كل فريق له علاقة بحق أعلن عنه حسب الأصول، عدم جود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الاحتياطي أو سقوط ذلك الحق.

المادة 31

تطبق على الشطب أحكام المواد 23 إلى 29 المتعلقة بالتسجيل إلا أن محضر الضبط أو سند الشطب يجب أن يذكر فيه. 1- تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب أن يتناولها الشطب. 2- بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي. 3- بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له.

المادة 32

يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه المدير ويوقعه تحت طائلة الإلغاء، يشفع توقيع المدير بالختم الرسمي للميناء وتذكر أسباب الشطب في الصحيفة المشار إليها.

المادة 33

إن طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الإجراء إلى المدير ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة، ويجب أيضا تسجيل الدعاوي العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها المدير مؤشرا عليه حسب الأصول …

المادة 34

إذا ترتب على سفينة حق عيني أنشىء بين الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به، فيمكن إجابة هذا الطلب بعد إبراز مستند يسمح بالتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف بالحق، على أن يكون توقيعه مصادقا عليه في الحالتين، وإذا كان التوقيع غير مصاق عليه …

المادة 35

إن الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إذا كان الإرث عاديا غير مقرون بوصية ، إلا إذا أبرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث. أما إذا كان الإرث …

المادة 36

كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع، ويشفع هذا التوقيع بختم دائرة الميناء.

المادة 37

لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته وهذه النسخة اسمية يعطيها المدير الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم دائرة الميناء، ولا يتسلم أصحاب الحقوق كالمرتهنين إلا شهادة بقيد حقهم.

المادة 38

كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك). يرفض المدير التسجيل،إذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر الأحوال يجري المدير التسجيل، ويبلغه لصاحب الحق المسجل، …

المادة 39

إذا أنشأ المدير صحيفة جديدة فإنه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الإلغاء وختم دائر الميناء على كل صفحاتها، وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين أوراقه.

المادة 40

على المدير أن يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بيانا عاما أو خاصا بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة أو خلاصة عن المستندات.

المادة 41

إذا فقد أو تلف سند التمليك أو شهادة القيد فيستبدلهما المدير بالطريقة نفسها المتبعة في دائرة الأراضي والمساحة لاستبدال ما يفقد أو يتلف من سند تمليك أو شهادة قيد يختصان بعقار.

المادة 42

إن المدير مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج: أ- من إغفاله في السجلات قيداً احتياطياً أو تسجيلا أو شطباً مطلوباً حسب الأصول. ب- من إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها قيدا أو قيود احتياطية أو تسجيلا أو شطباً مدرجاً في السجل. ج- من …

الفصل الرابعفي أوراق السفينة

المادة 43

المادة 43- كل سفينة مسجلة في الميناء يجب أن تكون حائزة الأوراق التالية: في مطبوعات رسمية:- أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية: 1- سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء. 2- دفتر البحار المتضمن آخر التشكيلات الطارئة …

المادة 44

يجب إبراز هذه الأوراق عند طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة أو الصيد.

المادة 45

كل ربان أو رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر أو للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على تقديم أوراقه لدائرة الميناء بمهلة 24 ساعة تبتدىء من ساعة وصوله إلى الميناء تحت طائلة غرامة من ثلاثة دنانير إلى ستين ديناراً عن كل مدة تأخير قدرها …

المادة 46

كل سفينة مسجلة في الميناء فتشت في البحر فتبين أنها غير حائزة الأوراق القانونية المبينة أعلاه تساق إلى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم بذلك محضر ضبط ويحول هذا المحضر إلى المحكمة المختصة.

المادة 47

إذا ثبت على الربان أو رئيس السفينة نية التهرب من أحكام هذا القانون لغاية جرمية فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من دينارين إلى عشرين ديناراً وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها وثمن البيع …

المادة 48

إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من نصف دينار إلى عشرة دنانير أردنية أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل سفينة حائزة أوراقا مزورة أو أوراقا لسفينة غيرها تحجز وتباع …

المادة 49

تنزل منزلة أوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة أوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الأمن العام لإجازة النزول في السفينة.

المادة 50

التأمينات في الامتيازات والحجز على السفن الفصل الأول في الامتيازات المادة 50- الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها. أ- الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة - الرسوم عن …

المادة 51

يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة، فإن ديون السفرة الأخيرة الممتازة أية كانت درجتها لها الأفضلية على ديون السفرات السابقة، غير أن الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً ديون السفرة الأخيرة ولو كانت تتعلق بسفرة …

المادة 52

إن الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 50 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة وأن كل جعل الإسعاف والديون المقروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.

المادة 53

إن الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة في وقت واحد.

المادة 54

إن الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين، وهي لا تخضع لأية معاملة ولا لأي شرط خاص للإثبات.

المادة 55

إن الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فورا بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 50.

المادة 56

تترتب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة وأجرتها المكتسبة منذ بدء السفر. غير أن الامتياز المقرر في المادة 50 بفقرتها الثانية يترتب على مجموع أجور السفينة الواجبة الأداء عن كل …

المادة 57

تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات: أ- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن أضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها. ب- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث أنها تكون …

المادة 58

تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تنحصر فيه مسؤولية أصحاب السفينة. إن التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة بفعل عقد التأمين والمكافآت والإعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر …

المادة 59

تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم هـ فإنه يسقط بمرور ستة أشهر من الزمن. وإن مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الإسعاف والإنقاذ من يوم انتهاء …

المادة 60

تسقط الامتيازات أيضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون، بكل بيع لسفينة بالرضى وبالشروط التالية:- أن يجري الانتقال وفقا لأحكام المواد 23 و26 إلى 29 و35 و37 و39 من هذا …

المادة 61

للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون، ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز، ويدرج التسجل على صحيفة السفينة في السجل.

المادة 62

تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها أو مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية.
الفصل الثانيفي الرهن البحري

المادة 63

الفصل الثاني في الرهن البحري المادة 63- يمكن عقد الرهن على السفن إذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط أن يكون ذلك باتفاق الفريقين.

المادة 64

إن عقد الرهن البحري المتفق عليه يجب إنشاؤه خطياً. ويمكن إجراؤه بسند عادي. يمكن إنشاء صك الرهن للأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق الرهن.

المادة 65

لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض بتفويض خاص، أن يعقد رهناً اتفاقياً على السفينة. إذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء الرهن عليها لحاجة التجهيز أو الملاحة بموجب تفويض من أكثرية أصحابها إذا كان لهذه الأكثرية في الوقت نفسه …

المادة 66

يجب تسجيل الرهن في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 23 وما يليها من هذا القانون. يضمن تسجيل الرهن فضلا عن رأس المال فائدة عن سنتين بالإضافة إلى فوائد السنة الجارية في وقت الإحالة.

المادة 67

إن الرهن المعقود على السفينة أو على رخصة منها يشمل جرمها بكامله وشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها أيضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف. وهذا الرهن لا يشمل أجرة السفينة ولا العلاوات والإعلانات الحكومية لكنه يشمل التعويض من …

المادة 68

يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الإنشاء وفي هذه الحالة يجب أن يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام الميناء. ويبين في هذا التصريح طول إبريم اسفينة وسائر أقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه أيضاً مكان إنشائها.

المادة 69

إذا كان عقد الرهن منشأ لأمر فيصير انتقاله بتظهير شهادة القيد.

المادة 70

للدائنين الحائزين رهناً مسجلا على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أيا كانت اليد التي انتقلت إليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل. إذا كان الرهن لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق …

المادة 71

أن من يشتري سفينة أو حصة منها ويريد أن يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة، عليه بعد إجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات أو بمهلة خمسة عشر يوماً أن يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة إلى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار …

المادة 72

لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة إضافية على الثمن لا تقل عن عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف. ويجب إبلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة أيام بعد التبليغ، …

المادة 73

يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.

المادة 74

يمتنع بيع السفينة في الخارج إذا كانت مرهونة في الأردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا ولا مفعول له وأن المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مرهونة يعد مرتكبا لجريمة إساءة الائتمان.

الفصل الثالثفي الحجز

المادة 75

الفصل الثالث في الحجز المادة 75- لا يمكن مباشرة الحجز إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الإنذار بالدفع.

المادة 76

يجب إبلاغ الإنذار إلى شخص المالك أو إلى محل إقامته. إذا لم يكن المالك حاضرا فيمكن إبلاغ الإنذار إلى ربان السفينة إذا كان الدين يتعلق بالسفينة أو بالشحنة.

المادة 77

إذا انقضى على الإنذار عشرة أيام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل إلغاء الحجز.

المادة 78

على مأمور الإجراء أن يبين في محضر الضبط ما يلي: اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل إقامته. السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ. المبلغ المطلوب دفعه. مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب أن يلاحق البيع أمامها وفي المكان الذي ترسو فيه …

المادة 79

على الحاجز أن يبلغ المالك بمهلة ثلاثة أيام نسخة عن محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الأشياء المحجوزة. إذا لم يكن المالك قيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز …

المادة 80

يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء أكانت السفينة كاملة الصنع أو قيد الإنشاء. وفي الحالة الثانية يشترط أن يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق إجراء الرهن عليها. وأن السلطة الموكلة …

المادة 81

إذا كانت السفينة أجنبية فلا بد من الرجوع إلى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التي تتبعها السفينة. وعلى هذه القنصلية تقديم بيان بأسماء دائني السفينة المسجلين، وعندئذ يمكن تبليغهم بواسطة قنصليتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلم البيان. …

المادة 82

إن محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح. وإذا لم يعرض أي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمناً للطرح جديد أقل من الثمن الأول وتاريخاً للمزايدة التالية.

المادة 83

تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل الإحالة. أما إذا لم تقم دعاوى الاستحقاق إلا بعد الإحالة فتتحول حكماً إلى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة البيع. لا تقبل دعاوي الاستحقاق والإبطال إلا إذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.

المادة 84

يمنح المدعي أو المعترض الثلاثة أيام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعى عليه ثلاثة أيام للرد عليه، وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء والدعوى لا توقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب هامة.

المادة 85

يجري البيع في جلسة المزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الإعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين محليتين فضلا عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.

المادة 86

تلصق الإعلانات على الجزء الأكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع أمامها وعلى رصيف الميناء وفي البورصة التجارية إذا وجدت.

المادة 87

يجب أن يبين في الإعلانات الملصقة أو المدرجة في الجرائد ما يأتي: - اسم طالب الحجز ومهنته ومحل إقامته. - المستندات التي يدعي بموجبها. - مقدار المبلغ الواجب الأداء. - المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة. - اسم صاحب …

المادة 88

لا تقبل المزايدة الإضافية في حال حصول البيع القضائي.

المادة 89

على المشتري في مهلة أربع وعشرين ساعة ابتداء من الإحالة أن يودع ثمن شرائه بدون نفقات في أحد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة إقامة المزايدة على عهدته.

المادة 90

وفي حالة عدم الإيداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتقرر إحالتها بعد ثلاثة أيام من تجديد النشر والإعلان كما تنص عليهما المادة 86 بمزايدة تقام على عهدة المشتري، ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.

المادة 91

إن حكم الإحالة لا يقبل الاعتراض. على أنه يجوز خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره ومن أجل عيب في صيغته فقط أن يرفع إلى محكمة الاستئناف المختصة بمقتضى استدعاء، فتبت فيه بقرار لا يقبل الاعتراض، خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده إلى ديوانها.

المادة 92

يسجل حكم الإحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الإجراء بعد اكتسابه قوة القضية المقضية.

المادة 93

إن الإحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوي الإلغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم أن تبلغوا بمقتضى المادة 80 وإن شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوي المذكورة يتم للمشتري على أثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الإحالة وشهادة من …

المادة 94

إن توزيع القيمة الناتجة عن الإحالة يجري وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
الباب الثالثفيما يختص بأصحاب السفينة ومجهزيها

المادة 95

المادة 95- كل مالك سفينة مسؤول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها أثناء ممارسته صلاحياته القانونية، وهو مسؤول أيضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق، وسائر خدام السفينة وعن أخطائهم.

المادة 96

يجوز لمالك سفينة بحرية، تحديد مسئولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة عن أي سبب من الأسباب التالية، إلا في حالة نشوء الدين بسبب خطأ المالك الشخصي: أولا- أ- وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة …

المادة 97

على الدائن أن يثبت أن الحادث المؤدي إلى الدين ناتج عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة. إن تحديد المسئولية لا يعني الاعتراف بوجودها.

المادة 98

أ- يطبق مبدأ تحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة (99) على جميع الديون الناشئة عن الأضرار الجسدية والأضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين، دون اعتبار لأي دين ناجم عن أي حادث معين آخر. ب- عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود …

المادة 99

يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:- أ- بالنسبة للأضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ إجمالي قدره أربعة وعشرون ديناراً أو ما يعادل ألف فرنك على أساس …

المادة 100

في كل قسم من قسمي المؤونة الوارد تفصيلها في المادة السابقة يجري توزيع المبالغ بين الدائنين حسب المقادير الثابتة في مطالباتهم.

المادة 101

إذا حدث قبل توزيع المؤونة أن دفع صاحب السفينة كلياً أو جزئياً إحدى الديون المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 96، يأخذ حين التوزيع مكان الدائن الأصلي شريطة أن يكون لهذا الدائن الحق في الدين.

المادة 102

عندما يثبت صاحب السفينة أنه قد يجبر في وقت لاحق على دفع إحدى الديون المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (96) كلياً أو جزئياً فيمكن للمحكمة أو لأي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونة، الأمر بتخصيص مبلغ كاف مؤقتاً لتمكين مالك السفينة …

المادة 103

لتحديد مدى مسؤولية مالك السفينة طبقاً لأحكام هذا الباب تعتبر كل سفينة تقل حمولتها عن 300 طن كأن لها هذه الحمولة.

المادة 104

تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي:- - للسفن البخارية وأي سفن أخرى تبحر آلياً تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف إليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة لقاء الأماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية. - للسفن الأخرى تؤخذ الحمولة …

المادة 105

يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل مالك السفينة ليتمكن من التذرع بحصر المسئولية لمالك السفينة في كل وقت أن يوقف عن نفسه الملاحقات بإيداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسئولية. والمبلغ المودع …

المادة 106

أولا:- في جميع الأحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسئوليته طبقاً لأحكام هذا القانون وتكون السفينة أو أية سفينة أخرى تخص المالك نفسه أو أية أموال أخرى يملكها قد حجزت فللمحكمة أن تأمر برفع الحجز عن السفينة أو الأموال الأخرى المحجوزة …

المادة 107

أ- لا يكون مالك السفينة مسؤولا إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها. ب- دون المساس بأحكام الفقرة (ج) ، تشمل أحكام هذه المادة المسـتأجر والمجهز ومدير إدارة السفينة وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك أو المستأجر أو المدير، …

المادة 108

لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على أن يعوض عليه عند الاقتضاء.

المادة 109

إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله أن يرجع عن ملكه فيها وأن يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى أو قضاء. على أن حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدىء من يوم …

المادة 110

يجب اعتماد رأي الأكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الأكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها. على أن القرارات الخارجة عن غاية التجهيز أو المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة إلا إذا اتخدت بالإجماع.

المادة 111

لا يلزم كل مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي إلى تبعة شخصيته. وفيما عدا ذلك فإن له في كل وقت أن يتبرأ من الالتزامات الناتجة عن عمل إدارة يكون قد أبى الموافقة عليه بتخليه عن حصته في هذا الملك …

المادة 112

ليس لمجهزالسفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة وأن يعقد رهنا عليها ما لم يفوضوا إليه ذلك بتفويض خاص. لكن يستطيع أن يعقد تأمينا عليهما ضمن صلاحياته العامة. وهو يمثل أصحاب السفينة أمام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز …

المادة 113

إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من أصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه أي شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية.
الباب الرابعفيما يختص بالربان

المادة 114

الباب الرابع فيما يختص بالربان المادة 114- كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة سفينة أو غيرها من المراكب مسئول عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ أثناء قيامه بوظيفته.

المادة 115

على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها. ويثبت استلامه إياها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى.

المادة 116

على الربان أن يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الأنظمة.

المادة 117

يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة. إنما ليس له أن يقوم بهذه الأعمال إلا بموافقة مجهز السفينة إذا اتفق وجود هذا المجهز أو ممثله في محل إجرائها.

المادة 118

في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة (يخت) على الربان أن يتخذ دفتر يومية برقم صفحاته ويوقعها مدير عام دائرة الميناء. ويذكر في دفتر اليومية بأمانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة أثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات …

المادة 119

على الربان أن يستصحب على متن السفينة الأوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند إيجار السفينة وقائمة الحمولة (مانيفستو) وتذاكر المعاينة والإيصال بالدفع أو بإعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.

المادة 120

الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وأن يكون على متن السفينة عند دخولها إلى الموانيء أو إلى الفرض أو إلى الأنهر وعند خروجه منها، وعليه أن لا يغادرها أثناء السفر لأي سبب أو خطر إلا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بإنقاذ المال وأوراق …

المادة 121

إذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسئولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة أو في الشحن. ولا يبقى الربان مسئولا في حالة القوة القاهرة وعليه إثبات هذه الحالة.

المادة 122

الربان مسئول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الأول أي على سطحها الأعلى مالم يحصل على رضا الواسق أو كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق. ينزل منزلة السطح الأول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة أو ما يماثلها إذا …

المادة 123

إذا طرأت حاجة ملحة أثناء السفر فللربان بعد حصوله على إجازة يعطيها في الأردن رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل الأردني إذ وجد وإلا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل أن يقترض بضمانة جرم السفينة وأجرتها وإذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة …

المادة 124

لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع أن يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها إلا إذا ثبت قانونا وحسب الأصول أن السفينة غير صالحة للملاحة. وعند عدم وجود تفويض أو تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز …

المادة 125

إن الربان الذي يدير سفينة على أن يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له أن يتعاطى أية متاجرة لحسابه الخاص إلا بعقد اتفاق مخالف وإذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر إذا وقعا.

المادة 126

على الربان لدى وصوله إلى الميناء الذي يقصده أو لدى دخوله إلى ميناء للإرساء الوقتي وبمهلة أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات الميناء وفي الخارج من القنصل الأردني إذا وجد وإلا فمن السلطات البحرية ذات …

المادة 127

إذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة أو الحمولة أو البحارة فعلى الربان أن يرفع إلى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن إقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارىء التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل أحوال السفر التي يجدر تبيانها. …

المادة 128

يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان أما عفوا إذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية أن تقرر أجراء تحقيق وإما بناء على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة في الأمر. ويجري التحقيق أمام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج أمام القنصل الأردني …

المادة 129

إذا اقتضى إنشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة أو العجلة أن يفرغ أية بضاعة ولا أن يفتح الكوات التي في ظهر السفينة إلا بعد تقديمه تقريره البحري.

المادة 130

على الرغم من وجود مرشد على متن السفينة وإن كان وجوده إجباريا فسلطة الربان ومسئوليته تظلان كاملتين.
الفصل الأولفي تنظيم العمل البحري

المادة 131

الفصل الأول في تنظيم العمل البحري المادة 131- الملاح هو كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية.

المادة 132

إذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة أو وكيله للأحكام التالية: 1- تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة ، ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع إمضائه أو بصمة أصبعه، وإن السلطة …

المادة 133

يجب أن يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي: - كونه معقودا لمدة محدودة أو لسفرة كاملة. - خدمة الملاح أو وظيفته. -التاريخ الذي يجب أن تبتدىء فيه الخدمة أو الوظيفة. - طريقة إيفاء الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين. - مبلغ الأجرة الثابتة أو أساس …

الفصل الثانيالتزامات الملاح

المادة 134

الماد 134- على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان، وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم بالعمل على إنقاذ السفنية والحمولة. أ- للربان أن يفرض غرامة نقدية بحق …

المادة 135

ليس للربان ولا للملاح أن يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص إلا بأذن من مجهزها، وإذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم أعلى أجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه بالإضافة إلى التعويضات التي قد تترتب …

المادة 136

على مجهز السفينة أن لا يستخدم إلا ملاحين أردنيين للملاحة والصيد في المياه الإقليمية. أما للأسفار البعيدة فيجب أن يستخدم صاحب السفينة لغاية الخمس من الملاحين الأردنيين إذا أمكن. وأما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة أن يستخدم في …

المادة 137

لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان أن يستخدما نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية إلا إذ حصلا خطياً على رضى والديهم أو وصيهم.

المادة 138

يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بأن يكون كامل أجرة الملاح أو بعضها حصة من أجرة السفينة أو من الربح أن يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمهامن الربح القائم للحصول على الربح الصافي. تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة …

المادة 139

في حال تمديد السفرة أو اختصارها يقبض الملاحون أجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية إذا كانت أجورهم تدفع لهم مشاهرة.

المادة 140

إذا كانت أجرة الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها أي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار. وإذا مددت السفرة أو تأجلت عن قصد فتزداد الأجور بنسبة مدة التمديد أو التأجيل.

المادة 141

إذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح أو من أجرة السفينة فلا يحق لهم أي تعويض من جراء تأجيل السفرة أو تمديدها أو اختصارها بسبب قوة قاهرة. واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم باعطائها …

المادة 142

إن ما يثار من منازعات حول دفع الأجرة، وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين، يجب أن يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في ميناء العقبة وإذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فإنها …

الفصل الرابعفي التسليف والحجز على أجور الملاحين وحبسها والتفويض عنها

المادة 143

المادة 143- إن كل سلفة على الأجر يجب أن تدون في دفتر البحارة، إذا تقاضاها الملاح قبل السفر، وفي دفتر اليومية، إذا تقاضاها أثناء السفر، وعلى الملاح أن يضع توقيعه أو بصمة أصبعه، وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها ولا يجوز أن …

المادة 144

يفوض الملاح قبض السلفات زوجه وأولاده وأصوله دون غيرهم.

المادة 145

إن السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد إلى مجهز السفينة إلا إذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح، ولا تعفى إعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل والضرر. وإن السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقا للإعادة …

المادة 146

إن أجر الملاحين وأرباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها إلا للأسباب التالية ولغاية الربع: بسبب دين للدولة. وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء أو الكساء أو المسكن. وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد أجرة سابقة …

الفصل الخامسفي حماية صحة الملاح

المادة 147

المادة 147- لا يمكن استخدام أي ملاح إلا بعد إخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء. وإن استخدام الملاحين المصابين بأمراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة إتمام هذه المعاملة مع الإجازة الطبية للنزول في …

المادة 148

إذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة ميناء العقبة. أما إذا كان العصيان أو الخطأ غير الحري بالمعذرة أو السكر سببا أو مرجعا للجرح أو للمرض أو إذا كان في الأمر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة …

المادة 149

لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد أن يصبح الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.

المادة 150

الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة تحق له أجرته ما دام على متنها ، وبعد إنزاله إلى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره أجرة الملاح لمدة أربعة أشهر على الأكثر. وإذا حصل إنزاله إلى اليابسة في بلاد أجنبية فيجب أن يودع لدى القنصل الأردني أو …

المادة 151

إن الحق بالأجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عن الوفاة أو الشفاء أو عند تحقيق عضالية الداء.

المادة 152

إذا كان جرح الملاح أو مرضه مسبباً عن العصيان أو السكر أو مرجعه الوراثة أو الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالأجرة أو بالعطاء.

المادة 153

إذا توفي الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة أيا كانت الحالة.

المادة 154

تطبق أحكام قانون العمل فيما يختص بالعجز الكلي أو الجزئي الذي يصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.
الفصل السادسفي الرد إلى الوطن

المادة 155

المادة 155- على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن الملاحين الذين ينقلون أثناء السفر إلى اليابسة لأي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل إليها بسبب مشروع بناء على أمر السلطة الأجنبية، أو لسبب جرح أو مرض لا يمتان بصلة إلى خدمة السفينة ولا يمكن تأمين …

الفصل السابعفي انقضاء عقد الاستخدام

المادة 156

المادة 156- ينقضي عقد الاستخدام: 1- بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة. 2- بإتمام السفرة أو بفسخها الاختياري في حالة عقده لمدة السفرة. 3- بوفاة الملاح. 4- بفسخ العقد بقرار قضائي. 5- بطروء سبب محق للطرد.

المادة 157

إذا كان عقد الاستخدام قد أنشيء لمدة محدودة وكان قد حل أجله في أثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية أو سفينة الصيد حتى وصولها إلى ميناء العقبة.

المادة 158

أ- إذا توفي الملاح أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فأجرته مستوجبة إلى آخر الشهر. ب- وإذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت أجرته إما مبلغا مقطوعا وإما حصة من الربح أو من أجرة السفينة فيتوجب له كامل أجرته أو كامل …

المادة 159

إن تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة أو ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود أي حق بالتعويض، وفي غير ميناء العقبة ليس للربان أن ينزل ملاحا من سفينة لذنب خطير إلا بإذن من القنصل الأردني إذا وجد وإلا فبإذن من سلطات الميناء البحرية. ومهما …

المادة 160

إذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل وتراعى في ذلك أحكام قانون العمل الأردني.

المادة 161

إن فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقا بالتعويض.

المادة 162

إن فسخ إيجار كامل السفينة من قبل مستأجرها بسبب فسخ عقد استخدام الملاح، والملاح المستخدم بحصة من أجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم بإعطائه للسفينة، وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من أجرة السفينة.

المادة 163

إذا تعذر السفر، بسبب قوة قاهرة، فإن فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح أي حق بالتعويض أما إذا كان مستخدما مشاهرا أو بالسفرة فتدفع له أجرة عن الأيام التي قضاها بخدمة السفينة.

المادة 164

إذا تعذرت، لسبب قوة قاهرة، مواصل السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة أو بالسفر أجرهم حتى يوم انقطاع عملهم، وإذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من أجرة السفينة أو من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح أو من أجرة …

المادة 165

يشترك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية والقضائية لقاء الضرر الواقع إذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل أجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقررة.
الفصل الثامنفي الأحكام القضائية بالربان

المادة 166

المادة 166- إن أجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من أجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له. أما أجرته الثابتة فتقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 146.

المادة 167

ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد أو إبطاله بمشيئته أثناء السفر، لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان في أي وقت شاء بشرط أن يعوض عليه في حالة عزله له بدون سبب مشروع.

المادة 168

إن الأحكام المتعلقة بتسديد الأجرة في حالة تأخير السفرة أو تمديدها أو اختصارها لا يطبق على الربان إذا كان خطأه الخاص سببا لما طرأ على السفرة من تعديل.

المادة 169

بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد.
الباب السادسفي إيجار السفينة وعقد النقل

المادة 170

الباب السادس في إيجار السفينة وعقد النقل الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة 170- يطبق القاضي عادة المكان أو العادات العامة في كل ما لاينص عليه الاتفاق والقانون.

المادة 171

إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها أن يستبدلها بسفينة أخرى ما لم تهلك أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.

المادة 172

للربان إذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها أن يـأمر بوضعها على الأرض في محل وسقها أو أن يحدد عنها أجرة مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر أكبر. وإذا اكتشفت هذه البضائع أثناء السفر فللربان أن يلقي في البحر بالبضائع الموسوقة بدون حق، …

الفصل الثانيفي إيجار السفينة لأجل معين

المادة 173

المادة 173- إن عقد إيجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة. إن مؤجر السفينة مخير بين أن يترك لمستأجرها وأن لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله أن يتخلى له عن الإدارة النوتية والتجارية فيها أو عن إدارتها التجارية …

المادة 174

تلزم أجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه، وفي حال ضبط السفينة أو توقيفها أو هلاكها تلزم أجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.

المادة 175

إذا قيست أجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدىء بها تلزم كاملها.

المادة 176

تلزم الأجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها إلى يوم إعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن. توقف هذه الأجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة …

الفصل الثالثفي إيجار السفينة بالسفرة في عقد النقل البحري

المادة 177

الجزء الأول أحكام عامة المادة 177- إن عقد إيجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة أو بعضها مؤجرا لسفرة أو لعدة سفرات معينة. وإن عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء أجرة أن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على أن …

المادة 178

على السفينة أن تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه أو العادي وعلى الربان أن يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه أن يوصلها في الميناء المقصود إلى المستلم تحت الروافع.

المادة 179

إن استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة أن يحملوا فيها أية بضاعة إلا برضى مستأجر السفينة. وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها أو بقسم معين منها فليس للربان أن ينقل في السفينة أو في …

المادة 180

إن مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وتعب طول مدة بقائها في عهدته مالم يثبت القوة القاهرة.

المادة 181

على مؤجر السفينة أن يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان أو يبيعها أثناء السفر لأجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في الميناء الموجهة إليه إذا بلغته السفينة سالمة وإلا فباعتبار ثمن بيعها …

المادة 182

إذا لم يحضر أحد لتسلم البضائع وإذا رفض تسلمها من كانت مرسل إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير أيداع البضائع غير المباعة. وإذا كان محصول البيع كاف لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى للربان …

المادة 183

الجزء الثاني في التزامات مستأجر السفينة والواسق المادة 183- إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الأجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط أن تحسب له المصاريف المدخرة …

المادة 184

لا تلزم أية أجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة إليه. على أن الأجرة تكون لازمة: أ- إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من المستأجرين الواسقين أو من خلفائهم في الحق. ب- إذا لجأت …

المادة 185

على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها أجرة السفينة أن يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من أصل هذه الأجرة. ولكن له أن يحتفظ بها بتمامها إذا دفع عنها قسط التأمين لصالح مستأجر السفينة أو الواسق.

المادة 186

على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد أن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن يدفع الأجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار إلى إصلاح السفينة أثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة. لا يتم تسليم البضائع إلا بعد تقديم كفالة مالية …

المادة 187

إذا وقفت السفينة أثناء السفر بأمر إحدى الدول أو بحادث لا يمكن عزوه إلى الربان ولا إلى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض أو لزيادة الأجرة المشروط عليها. ويحق للواسق أثناء توقف السفينة أن تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط أن …

المادة 188

إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يتوجب على الواسق إلا أجرة الذهاب من السفرة ولو كان إيجاره معقوداً للذهاب والإياب.

المادة 189

إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة تطلق يد الربان في العمل ما فيه منفعة الواسقين إذا لم يكن مزودا بأوامر لمثل هذه الحالة ولا ينتج عن ذلك أي عطل أو ضرر.

المادة 190

ليس للواسق أن يتبرأ من أجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها أثناء السفر أو نال منها التلف.

المادة 191

الجزء الثالث في مهلة الانتظار للسفينة ومهلة انتظارها اللاحقة المادة 191- إن أيام السقائف أي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدىء فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي إعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع، وفيما يختص بالتفريغ في …

المادة 192

إن مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق أو للتفريغ وإذا لم يحدد العقد أيام السقائف فإن مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدىء مجراها إلا بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ قيام الربان بإعلام المستأجر أو المرسل إليه أو …

المادة 193

تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق أو التفريغ. وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.

المادة 194

إن تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الأيام الإضافية يعتبران أجرة إضافية.

المادة 195

الجزء الرابع في فسخ عقد إيجار السفينة أو النقل المادة 195- يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد إيجار السفينة أو عقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلا كل الاستحالة. وإذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد …

المادة 196

الجزء الخامس في أمتياز مؤجر السفينة والناقل المادة 196- لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع أجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.

المادة 197

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة وله أيضا أن يطلب إيداعها بين يدي شخص ثالث لغاية دفع أجرة السفينة وأن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف.

المادة 198

الجزء السادس صيغة عقود إيجار السفينة والنقل الجوي المادة 198- يثبت عقد إيحار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند إيجار السفينة أو اسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل البحري إلا أن المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند …

المادة 199

إن سند إيجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها، وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين أصليتين. ويشترط أن يذكر فيه ما يأتي:- 1- اسم المتعاقدين. 2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط أن السفينة تعين فيما بعد. 3- …

المادة 200

إن وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمرسل إليه وثالثة للربان ويشترط أن يذكر فيها ما يأتي: أ- اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر. ب- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها …

المادة 201

إن كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الأمور السابق بيانها لا تصلح إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة تجيز إتمام الإثبات بالشهادة.

المادة 202

يصير ذكر علامات (ماركات) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشاحن. يجب أن تكون العلامات كافية لتعريف لبضائع وأن توضع بطريقة تجعلها دائما سهلة القراءة حتى نهاية السفرة. للناقل أن يرفض …

المادة 203

إذا كانت إفادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها أو كميتها أو نوعها أو زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسئولا تجاه الناقل عن كل لأضرار الناتجة عن إفادته ولكن ليس للناقل أن يتذرع بهذه الإفادة المغايرة للحقيقة تجاه أي شخص كان غير الشاحن.

المادة 204

تكون وثيقة الشحن إما لشخص معين أو لأمر أو لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا للشخص المعين فيها والوثيقة لأمر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب أن يكون مؤرخاً. وليس للربان أن يسلم البضاعة …

المادة 205

يجب أن تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لأمر أو لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول. أو هذه العبارة: غير قابلة للتداول وبيان عدد النسخ وشرط إلغاء سائر النسخ في حالة استعمال إحداها. ليس للناقل أن يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهره، بالدفوع …

المادة 206

إذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة أصلية تجاه موقعها.

المادة 207

إذا وقع تباين بين سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. أما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الإيجار.

المادة 208

إن وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها. فهو ملزم خاصة بضمان أفعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة. ولا …

المادة 209

إذا اقتضت طبيعة البضائع أو شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فإن كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط أن لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وأن يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة (غير …

المادة 210

ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام وإذا تنظم معا سند إيجار السفينة ووثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الإيجار.

المادة 211

الجزء السابع في التزامات الناقل وشروط الإبراء من المسئولية المادة 211- لا تطبق أحكام هذا الجزء إلا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات إيجار …

المادة 212

الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر. 1- بأن يعد السفينة إعدادا حسناً لتكون صالحة للملاحة. 2- أن يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة. 3- أن ينظف ويحسن حالة الأنابر (العنابر) والغرف الباردة والمبردة وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن …

المادة 213

يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار ما لم يثبت أن هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الأضرار ناتجة عما يأتي: 1- عن خطأ في الملاحة يعزى للربان أو للملاحين أو للسواقين أو لغيرهم من العمال. 2- عن العيوب الخفية التي في السفينة. 3- عن …

المادة 214

إن تبعة الناقل من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الأحوال أن تتعدى عن كل طرد أو وحدة مبلغاً يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة. ويدرج هذا …

المادة 215

يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط أدرج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري تنشأ في الأردن وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة إبراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام أو هذا القانون أو تحويل عبء الإثبات عمن تعينه القوانين …

المادة 216

إذا أعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره فلا يتعرض الناقل لأية مسؤولية من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بهذه البضاعة.

المادة 217

إذا شحنت في السفينة بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لم يكن الناقل أو وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل أن ينزلها من السفينة أو أن يتلفها أو يزيل أذاها بدون …

المادة 218

إذا هلكت البضائع أو تضررت فعلى مستلمها أن يوجه للناقل أو وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على أبعد حد. وإلا فيفوض أنه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن. أما إذا كان في الأمر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون إبلاغ هذه …

المادة 219

الجزء الثامن في مرور الزمن المادة 219- يسقط بحكم مرور الزمن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر، في كل الأحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة. وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.

المادة 220

بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة.

المادة 221

يسقط بحكم مرور الزمن:- بعد سنة من انقضاء السفرة، حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة وبعد سنة من التسليم، حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على أمر الربان أو عن تقديم أشياء ضرورية للتجهيز والتموين. وبعد سنة من تسلم …

المادة 222

الجزء التاسع في نقل الركاب بحراً المادة 222- إن نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن إجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف، وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.

المادة 223

إذا نظمت ورقة السفر أو العقد باسم الراكب فليس لهذا أن ينقل حقه إلى آخر إلا برضى الربان.

المادة 224

يخضع نقل أمتعة الراكب الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها. وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والأضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.

المادة 225

تلزم أجرة السفر حتى في حالة عدم قيام الراكب بالسفرة أو في حالة قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.

المادة 226

إذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز له فسخ العقد أيضا.

المادة 227

إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع الميناء المقصود أو بسبب الحصار أو أية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسخ مجال لأن تعوض جهة على جهة.

المادة 228

إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى الميناء المقصود فلا يحق للربان إلا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له أجرة السفرة ما لم يؤمن إيصال الراكب إلى المكان المقصود.

المادة 229

إذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر إلى المكان المقصود.

المادة 230

إذا أكره الربان على تأمين إصلاح السفينة أثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الإًصلاح وبدفع أجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الإصلاح بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض عليه الربان إتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه.

المادة 231

إذا طرأ على الراكب أي ضرر أثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارىء ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو عن خطأ الراكب.

المادة 232

إذا توفي الراكب أثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالأمتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.

المادة 233

يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة أن يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وأن يراعي أوامر السفينة.

المادة 234

بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب. أما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل أمتعة الراكب فتخضع لأحكام المادة 218 من هذا القانون.

المادة 235

الجزء العاشر في القطر المادة 235- إذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فإن ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم ثبت أن هذه لم تكن بإدارته. غير أن مسؤوليته هذه تبقي له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة …

الباب السابعفي الأخطار البحرية

المادة 236

الفصل الأول في التصادم المادة 236- إذا وقع تصادم بين السفن البحرية أو بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فإن التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من أشياء وأشخاص يدفع وفقا للأحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.

المادة 237

إذا وقع التصادم عرضا أو إذا سببته القوة القاهرة أو إذا حام الشك حول أسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص إن كانت السفن أو إحداها راسية حين تصادمها.

المادة 238

إذا كان التصادم مسببا عن خطأ إحدى السفن فيتوجب التعويض من الأضرار على المسؤول عن هذا التصادم.

المادة 239

إذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن إذا حالت الأحوال دون إثبات هذه النسبة أو إذا بدت الأخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية وإن الأضرار الملحقة بالسفن أو بحمولتها أو بأمتعة البحارة أو …

المادة 240

إذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق إلزاميا.

المادة 241

تطبق الأحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها أو لما على متنها من أشياء أو أشخاص بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للأنظمة.

المادة 242

على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يغيث السفينة الأخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون أن تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي.

المادة 243

على الربان أيضا أن يعلم السفينة الأخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والميناء الآتية منه والمياء الذاهبة إليه. لا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد المخالفة للأحكام السابقة.

المادة 244

تطبق أحكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية.

المادة 245

إن دعوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة أخرى ولا تترتب أية قرينة خطأ خاصة لجهة تبعة التصادم.

المادة 246

إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة مربط السفينة الصادمة. إن المحكمة التابع لها ميناء العقبة، عندما تدخله إحدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق أو كشف فني. تعود الصلاحية في …

المادة 247

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوي التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث. غير أن حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 239 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع.

الفصل الثانيفي الإسعاف والإنقاذ

المادة 248

المادة 248- كل عمل إسعاف أو إنقاذ تقوم به سفينة، خدمة لسفينة أخرى تكون في خطر وللأشياء الموجودة على متن هذه السفيتة ولأجرتها وأجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للأحكام التالية:

المادة 249

إن كل عمل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عادلا ولا يتوجب أي جعل إذا لم تنتج أية منفعة عن تقديم المساعد والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الأحوال قيم الأِشياء المنقوذة.

المادة 250

لا يحق أي جعل للأشخاص الذين يشتركون بأعمال المساعدة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن إغاثتها منعا صريحا معقولا.

المادة 251

لا يحق أي جعل للسفينة القاطرة عن إسعافها أو إنقاذها للسفينة المقطورة بها أو لحمولتها ما لم تقم بأعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر.

المادة 252

يلزم الجعل وإن يكن كل من الإسعاف أو الإنقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد.

المادة 253

يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين وإلا فتحدده المحكمة. وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها وإذا كانت السفينة المنقذة أجنبية فيتنظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدمها بموجب قانون دولتها.

المادة 254

للمحكمة أن تلغي أو أن تعدل بناء على طلب أحد المتعاقدين كل اتفاق على إسعاف أو إنقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره إذا اعتبرت أن شروط الاتفاق غير عادلة. ولها أيضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة أن تلغي أو تعدل الاتفاق إذا ثبت …

المادة 255

تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتض الحال على أساس:- أ- في الدرجة الأولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والأضرار المتكبدة ومخاطر …

المادة 256

لا يلزم أي جعل عن الأشخاص المنقوذين. لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين بمعرض الأخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح لمنقذي السفينة والمحمولة وتفرعاتهما.

المادة 257

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الإسعاف أو الإنقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الإسعاف أو الإنقاذ. ولا تسري هذه المدة إذا لم تحجز في المياه الأردنية السفينة المسعوفة أو المنقوذة. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة …

الفصل الثالثفي الخسائر البحرية (العوار)

المادة 258

المادة 258- الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو الحمولة من أضرار أو هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة.

المادة 259

تسوى الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين أصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الأحكام التالية:

المادة 260

الخسائر البحرية نوعان: خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة.

المادة 261

الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية: ويتحمل هذه الخسائر صاحب الشيء المتضرر.

المادة 262

الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 266 وهذا …

المادة 263

إن الأضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة تقبل وحدها في عداد الخسائر البحرية المشتركة.

المادة 264

على من يطالب بقبول نفقة أو هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة أن يثبت وجوب هذا القبول.

المادة 265

لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى أصول التحاص المبينة أدناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصة بين أصحاب العلاقة.

المادة 266

لكي يفسح مجال التحاص يجب أن يكون قد أنقذ كامل السفينة والحمولة أو بعضها ما لم يهلك أحدهما إهلاكا تاما حفظا لسلامة الآخر.

المادة 267

إذا كان الخطر المشترك نتيجة إما لعيب في السفينة خاص أو في البضائع وإما الخطأ الربان أو الواسقين فإن الأضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر أصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي …

المادة 268

أن البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعارا بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة إذا هلكت لكنها تدخل في الغرامة إذا هي أنقذت. وهذا حكم البضائع التي قدم عها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن …

المادة 269

البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة إذا هي أنقذت. أما إذا هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على طريق الوسق هذه. لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.

المادة 270

تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع ، وأمتعة البحارة والركاب وأجهزتهم الشخصية وأجور البحارة ومؤن السفينة وبالإجمال كل الأشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. أما إذا هلكت فإن قيمتها ترجع عن طريق التحاص.

المادة 271

لكل صاحب علاقة أن يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الأموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم.

المادة 272

تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الإهلاك أو في مكان انقطاع السفر بموجب قانون هذا الميناء وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الأشياء المنقوذة. وهي تتألف من ثلاثة أقسام: 1- تحديد …

المادة 273

يقوم بالتسوية بما أمكن من السرعة خبراء يعينهم قاضي صلح مدينة العقبة إذا لم يتفق عليهم جميع أصحاب العلاقة.

المادة 274

إذا لم يرض بالتسوية كل أصحاب العلاقة فإنها تعرض لتصديق محكمة صلح مدينة العقبة بناء على طلب الفريق الأكثر عجلة.

المادة 275

تحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة وأجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.

المادة 276

أن المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك أو ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم أو الاستبدال على أن يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة. لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم. إذا لم يكن في الأمر ترميم أو استبدال فيحدد المبلغ …

المادة 277

تخمن البضائع المهلكة أو الأضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.

المادة 278

إذا كان هلاك أجرة السفينة معدا من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الأجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر.

المادة 279

يحسب في عداد المجموعة المدينة:- 1- البضائع بكامل قيمتها إذا هي أنقذت أو بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود إذا هي أهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية وأجرة السفينة ما لم يشترط أن الأجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث. 2- السفينة …

المادة 280

للربان ان يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة.

المادة 281

للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على بالبضائع او الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليمها اذا لم تنتقل الى يد شخص ثالث لاصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى اجرتها المعرضة …

المادة 282

يجري توزيع الغرامة بنسبة الحق المتوجب وفي حالة عجز الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم.

المادة 283

ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك او ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة ايام لا تدخل فيها ايام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.

المادة 284

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة الى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الاهلاك او الى مكان انقطاع السفر.
الباب الثامنفي عقود الاستقراض الجزافي

المادة 285

المادة 285- عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها ولو تخطى …

المادة 286

لا يمكن عقد القرض الجزافي الا مع الربان اثناء السفر للقيام بنفقات الترميم او لقضاء سائر حاجات السفينة او الحمولة.

المادة 287

ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في الاردن قاضي صلح العقبة وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي. يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على …

المادة 288

يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او منفصلة. اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة. واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاذ التسليف الذي …

المادة 289

اذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسؤولا عن القرض. ان مالك السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليها في المادة (96). وصاحب البضائع الجاري عليها …

المادة 290

يشترط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض. وينظم العقد لشخص معين او لامر او لحامله. واذا ادرج في العقد كلمة لامر فان ضمانة …

المادة 291

للمقرض ان يسترد القرض اذا هلكت الاشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص او بسبب عمل المستقرض او مستخدميه.

المادة 292

لا يدخل المقرض في غرامه الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الاشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات انقاذ الاشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.

المادة 293

اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان المبلغ المقرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة واجرتها والحمولة كأن ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض عليها …

المادة 294

اذا عقد عدة قروض بضمانة الاشياء نفسها فالقرض المتأخر له الافضلية على المتقدم.

المادة 295

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.
الباب التاسعفي التأمين

المادة 296

الفصل الاول شروط تكوين العقد وصحة التزامات المؤمن له المادة 296- التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة الاشياء …

المادة 297

جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح.

المادة 298

ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين اصليتين. ويجب ان يبين فيه ما يأتي: أ- تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر او بعده. ب-اسم طالب التأمين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته. ج-الاخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها. د-المبلغ …

المادة 299

لا يمكن استحضار المؤمنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد ولكن اذا وقع على العقد وكيل، فللمؤمن له ان يدعي امام محكمة مقام المؤمن. واذا وقع في مكان واحد على اكثر من نصف قيمة التأمين فللمؤمن له ان يستحضر سائر المؤمنين امام محكمة هذا المكان …

المادة 300

ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المؤمن له، حين انشاء العقد، واي اختلاف بين عقد التأمين واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخط يبطل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال. ويبطل التأمين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم …

المادة 301

وعلى المؤمن له ان يبلغ الى المؤمن، تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند المؤمن.

المادة 302

يحق للمؤمن ان يتذرع تجاه حامل وثيقة التأمين، وان تكن منظمة للامر او لحاملها، بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المؤمن له الاول فيما لو كان التحويل لم يقع.

المادة 303

يمكن دائما فسخ عقد التأمين تبعا لمشيئة المؤمن له، ما دامت الاخطار لم يبتديء مجراها. والمؤمن له الذي لا يستطيع اثبات حالة القوة القاهرة يدفع للمؤمن بدل تعويض مقطوع مقداره نصف القسط المحدد في العقد.

المادة 304

اذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والاياب، ولم يكن شحن للاياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الاول، او لم يكتمل شحن الاياب، فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير، ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة 305

في حالة افلاس المؤمن له او علان توقفه عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق، يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد، يبلغ الى محل اقامة المؤمن له، ويرمي الى وجوب الدفع، او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة، ان يفسخوا بتبليغ بسيط، ولو …

المادة 306

ان بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكما في يوم البيع. ويستمر التأمين حكما في حالة اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المؤمنة. اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى المؤمنين.

المادة 307

لا يفضي ايجار السفينة الى فسخ التأمين ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة 308

على المؤمن له ان يبلغ المؤمنين نبأ الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبأ. وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المؤمنة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ حق كل …

المادة 309

يحتفظ المؤمن له الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته المؤمن. وللمؤمن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او المنقذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج …

المادة 310

على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء المؤمنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى. وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه …

المادة 311

اذا كانت عقود تأمين البضائع مثبته بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذي عهدوا اليه في تأمين بضائعهم بقدر ما يتناولها التأمين. اذا لم يقم …

المادة 312

يجوز عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين ويكون هذا البند بمثابة عقد تأمين في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان ام مستقبلا. ان موقع الوثيقة المختصة بتأمين العقود لمصلحة شخص غير معين يلزم وحده تجاه …

الفصل الثانيموضوع التأمين

المادة 313

المادة 313- كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد تأمينا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجور البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري …

المادة 314

تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الاغذية وسلفات البحارة والاجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالامكان اثبات تتعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.

المادة 315

اذا كان موضوع التأمين اجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الاجرة بستين بالماية من الأجرة القائمة اذا لم ينص العقد على مبلغ معين.

المادة 316

يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل المؤمنون صراحة بتقدير اعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة.

المادة 317

اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارىء وبدل التأمين …

المادة 318

للمؤمن دائماً ان يثبت ان القيمة المقبولة نفوق قيمة الشيء المؤمن الحقيقية حتى في حالة قبوله بتقدير المؤمن له في الوثيقة.

المادة 319

يجوز للمؤمن ان يعيد تأمين المخاطر التي امنها، لدى شخص اخر، وتخضع اعادة التأمين هذه لاحكام هذا الباب. ويبقى المؤمن الاول مسؤولا وحده تجاه المؤمن له.

المادة 320

يجوز للمؤمن ان يؤمن بدل التأمين.

المادة 321

كل عقد تأمين انشيء بد هلاك الاشياء المؤمنة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المؤمن له قبل اصداره الامر بالتأمين واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه المؤمن. اذ كان التأمين معقودا …

المادة 322

يكون التأمين الذي يعقده عميل ، باطلا، اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ. ويكون باطلا كذلك، اذا كان الموكل عالماً به، واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر، فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا، يكون برقيا عند الاقتضاء، ويكون …

المادة 323

اذا اجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حالة تأمينه لهذه البضائع ان يثبت للمؤمنين بجميع الطرائق شراء البضائع وان يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة.

المادة 324

اذا لم توجد وثيقة او اذا احتوت وثيق الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المؤمن له ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل وتقبل …

المادة 325

يتحتم ان يكون التأمين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف ولا يجوز ان يجعل الشخص المؤمن له، بعد وقوع الطوارىء في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يعق الطارىء.

المادة 326

يحق للشخص ان ينشيء بقدر ما يشاء من عقود التأمين على شيء واحد بشرط ان لا يجني من تراكم هذه العقود نفعا يفوق الهلاك الذي لحق به.

المادة 327

اذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن ووجد هناك غش او خداع من قبل المؤمن له فيمكن ابطال العقد بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التأمين من قبيل التعويض. واذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء …

المادة 328

اذا كان مجموع المبالغ المؤمنة في عدة عقود يفوق قيمة الاشياء المؤمنة فيمكن ابطال العقود وفقا للمادة السابقة في حالة وجود غش او خداع من قبل المؤمن له. اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعليه بنسبة المبلغ …

المادة 329

اذا كان عقد التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عدا الشخص المؤمن له كأنه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التأمين ان يتناول تعويضا كاملا …

الفصل الثالثفي المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة

المادة 330

المادة 330- يعتبر التأمين ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية. ويشمل التأمين السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموما في اي موضع كان ضمن نطاق …

المادة 331

يبقى لتأمين البضائع طابع التأمين البحري وان استهدفت للنقل البري او النهري على ان لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري الا بمثابة الفرع من الاصل.

المادة 332

يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالاشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطواريء …

المادة 333

المؤمن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى ميناء بقصد ترميمها. لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على …

المادة 334

اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجورهم على عاتق المؤمن. ولكن اذا اقتيدت السفينة الى ميناء افضل من ميناء الارساء الوقتي قصد القيام فيه بترميمها على نفقة المؤمنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات …

المادة 335

اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمؤمن له، او نالت منها اسعافا، فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين، وان قضايا مسؤولية التصادم او التعويض عن الخدمات المقدمة يحددها، تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة، حكم فرد يعين باتفاق المؤمن …

المادة 336

غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها المؤمنون بالنسبة الى القيمة التي يؤمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.

المادة 337

يعفى المؤمنون من كل مطالبة عن التأخير بالارسال او بوصول البضائع وعن فروق الاسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المؤمن له التجارية باي سبب من الاسباب.

المادة 338

المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن أخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها الؤمن له او ممثلوه، وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلا. لا يكون مؤمن جرم السفينة مسؤولا عن نتائج غش الربان وخداعه اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.

المادة 339

شذوذا عما قيل عن تأمين الاضرار التي يسببها البحارة قصدا ، وخلافا لذلك يعفى المؤمنون:- 1- من أعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على أنواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير …

المادة 340

لايكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المؤمن على عاتق المؤمن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن التأمين على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهزها ان يقدره ولا ان يمنعه.

المادة 341

غير ان هذ الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق المؤمن اذا طرأ على السفر تأخير خارق للعادة من جراء طارىء يضمنه المؤمن على ان تكون الاضرار مسببة عن التأخير نفسه.

المادة 342

ليس المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يسببها الشيء المؤمن لغيره من الاشياء او الاشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.

المادة 343

ان مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة اخرى غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق المؤمنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار المبلغ …

المادة 344

اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه. فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح …

المادة 345

اذا كان التأمين على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان مخاطر التأمين المعقود للسفر تجري من وقت اقلاع السفينة او رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها او ربطها في المكان المقصود غير انها اذ حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت …

المادة 346

تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزئا من السفر الذي يقتضيها. ولكن اذا كانت السفينة المؤمنة للسفر تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فيحق للمؤمن زيادة في بدل التأمين قدرها ثلاثة أرباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى …

المادة 347

اذا كان التأمين على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الارض في مكان الوصول مع العلم ان كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى …

المادة 348

اذا تغير السفر عن عقد بعد ذهاب السفينة فللمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر، واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون التأمين باطلا ويقبض المؤمن نصف بدل التأمين المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.

المادة 349

اذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مؤمنة على ان يكون للمؤمن الحق في ان يثبت ان هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان.

المادة 350

يفضي تغيير السفينة الى بطلان العقد في التأمين على جرم السفينة وكذلك يبطل تأمين السفينة الجاهزة في حالة تغييرها قصدا ما لم يشترط العكس.

المادة 351

اذا شحنت البضائع المؤمنة على سطح السفينة فلا يكون المؤمنون مسؤولين عن المخاطر الا اذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.
الفصل الرابعفي تحديد تعويض التأمين وتسديده

المادة 352

المادة 352- يتحتم مبدئيا على المؤمن له ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارىء من التي تدعى بالغة ان يترك للمؤمن الشيء المؤمن وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.

المادة 353

الجزء الاول دعوى الخسارة البحرية المادة 353- كل اصرار وهلكات لا تفسح مجالا للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين المؤمن والمؤمن له وفقا للقواعد التالية.

المادة 354

اذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة. وفي حال خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه للمؤمن له بعد حسم الحصة التي قد تتوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند …

المادة 355

لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمؤمن له ان يطمع بتعويض اخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب اخر سواء …

المادة 356

تكون اغذية البحارة واجورهم على عاتق المؤمنين ويقف مجرى اقساط التأمين المعقود لاجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على ان تجاوز هذه المهلة الثلاثة ايام.

المادة 357

يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالامكان تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملاءمة. وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في ميناء الارساء الوقتي ان يستشير ممثل التأمين اذا وجد …

المادة 358

يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض. ويجب اخضاع التعويض لحسم التجديد ويحدد هذا الحسم في وثائق التأمين.

المادة 359

يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالضائع تحديد نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي: 1-بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمةالتي كانت لها في الميناء المقصود ان هي وصلت سالمة وتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها …

المادة 360

يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختياريا في الوثائق. وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمؤمن له القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يقوف هذا القدر.

المادة 361

لا علاقة للاعفاء بالسيلان المألوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة.

المادة 362

التعويضات المتوجبة على المؤمنين تدفع بعد ثلاثين يوما من تسليم تجميع الاوراق الثبوتية.

المادة 363

لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط ان يقدم المؤمن له كفيلا. يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حالة عدم الملاحقة. …

المادة 364

اذا لزم المؤمن بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله ان يمارس حقوق المؤمن له الذي عوضه وان يرفع دعاويه.

المادة 365

الجزء الثاني في الترك المادة 365- يحق للمؤمن له في الحالات التالية ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المؤمن الى شركة التأمين.

المادة 366

لا يمكن ترك السفينة المؤمنة الا في الحالات التالية: انقطاع الاخبار اختفاء ، اتلاف كلي ، عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين، وفي حال شمول التأمين لمخاطر الحرب: ضبط السفينة او توقيفها بأمر من السلطة.

المادة 367

ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة أشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة تجري المهل من تاريخ تسلم الاخبار.

المادة 368

اذا كان التأمين معقودا لوقت معين وكانت اخطاره جارية في تاريخ ارسال آخر الاخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت التأمين.

المادة 369

تكون السفينة غير صالحة للملاحة اذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارىء بحري يفوق ثلاثة أرباع القيمة المقبولة.

المادة 370

ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر أيضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للمؤمنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى ميناء آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت …

المادة 371

لا يمكن ترك البضائع المؤمنة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين:- 1- في حال انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة 367. 2- في حالة عدم صلاح السفينة بسبب طاريء بحري اذ تعذر نقل البضائع بعد انقضاء …

المادة 372

المادو 372- اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق مؤمنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل المؤمن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة …

المادة 373

لا يمكن ترك اجرة السفينة الا: 1- اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطارىء بحري. 2- اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 367. 3- اذا ضبطت السفينة في حال شمول التأمين لاخطار الحرب.

المادة 374

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتدىء من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بأمر من السلطة. ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 367 في حالة الترك بسبب انقطاع …

المادة 375

في حالة تأمين التأمين يجب على المؤمن المباشر ان يعلم بالبرك المؤمن الجديد بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المؤمن لهم الاصليون.

المادة 376

على المؤمن له حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع التأمينات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح ولا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لاقامة دعوى الترك في المادة 374. اذا ادلى المؤمن له بتصريح كاذب عن …

المادة 377

لا تحق لمؤمني السفينة اجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجه عن الرحلة البحرية ولكن يجب ان يترك للمؤمنين جميع الديون التي تمثل قسما من قيمة الاشياء المؤمنة.

المادة 378

لا يمكن ان يكون الترك جزئيا و لا مقيدا بشرط ، وهو لا يشمل الا الاشياء المؤمنة المستهدفه للخطر.

المادة 379

ان انتقال الملكية الناتجة عن الترك يكون نهائيا ولا يرجع عنه، ولا يمكن ان ينال منه اي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة الى الميناء.

المادة 380

يكون الترك ممكنا في حالة انقاذ السفينة بعد الغرق او التنشيب.

المادة 381

اذا قبل الترك المبلغ او اعتبر صحيحا ،فيكون المؤمن مالكا للاشياء المؤمنة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.

المادة 382

اذا لم يكن وقت الدفع محدد في العقد فيكون المؤمن ملزما بدفع بدل التأمين بعد تبليغ الترك بثلاثة اشهر.

المادة 383

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعوى المتفرعة عن عقد التأمين خلال الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة اقصر ما لم يثبت المدعي انه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.

المادة 384

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 385

يلغى قانون التجارة البحرية العثماني وسائر التشريعات الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 386

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية