التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
نُشر
9 آب 2004
المواد
66
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية غير ساري

رقم 87 لسنة 2004 · 66 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932، نُشر في 9 آب 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2008
2008بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاتحادات الرياضية الاردنية رقم 100 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام الاتحادات الرياضية الاردنية رقم 100 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 66

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاتحادات الرياضية الاردنية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون اللجنة الاولمبية الاردنية النافذ المفعول. اللجنة: اللجنة الاولمبية الاردنية. المجلس: مجلس …

المادة 3

تأسيس الاتحاد واهدافه المادة3- أ- يتم تأسيس الاتحاد وتشكيله بقرار من اللجنة التي تتولى الاشراف عليه ومتابعة انشطته وتقييم ادائه وحله وفقا لاحكام هذا النظام0 ب- يتكون الاتحاد من الهيئة العامة ومجلس الاتحاد واللجان المساعدة وجهاز الاتحاد. ج- …

المادة 4

أ- يشترط لتأسيس الاتحاد تقديم طلب خطي الى اللجنة من عدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثين عضوا ممن تتوافر فيهم شروط العضو العامل 0 ب- يقدم الطلب مبينا فيه الهدف من تأسيس الاتحاد ومرفقا به الوثائق التالية:- 1-كشف باسماء مقدمي الطلب والمعلومات …

المادة 5

أ- يهدف الاتحاد الى رعايـة شؤون رياضة او اكثر او نشاط رياضـي عام ( الاتحاد النوعي ) وتنظيم أي منهم 0 ب- يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للاردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل …

المادة 6

الهيئة العامة المادة6- يكون للاتحاد هيئة عامة تتألف من الاعضاء العاملين والمراقبين المنتسبين له.

المادة 7

الاعضاء العاملون هم:- أ- الاندية والمراكز ، ويشترط لعضوية أي منها ما يلي:- 1- مضت على عضويته في الاتحاد مدة لا تقل عن سنة شريطة تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه. 2- شارك في الحد الادنى لانشطة الاتحاد. 3- ان لايكون قد ادين في اي …

المادة 8

أ-يشترط في العضو العامل ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2- قد اكمل الثانية والعشرين ولم يتجاوز السبعين من عمره ولا يسري الحد الاعلى للسن على العضو العامل في الاتحاد النوعي. 3- حاصلا على درجة البكالوريوس على الاقل او ما يعادلها . 4- غير محكوم …

المادة 9

أ- الاعضاء المراقبون هم:- 1- الاندية والمراكز التي لا تتوافر في أي منها شروط العضو العامل. 2- اللاعبون المعتزلون قبل مدة تقل عن سنة او ممن لم يسبق لهم المشاركة في المنتخب الوطني. 3- اركان اللعبة المعتزلون قبل مدة لا تقل عن سنة او ممن لم …

المادة 10

أ- يقدم طلب انتساب أعضاء الهيئة العامة للاتحاد على الأنموذج الذي يعتمده الاتحاد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والبيانات المطلوبة 0 ب- تتم دراسة الطلب في أول اجتماع يعقده مجلس الاتحاد على أن يتخذ القرار بشأنه خلال مدة لا تزيد على شهر من …

المادة 11

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- انتخاب مجلس الاتحاد. ب- اقرار الموازنة السنوية للاتحاد والميزانية العمومية والاطلاع على محضر اجتماعها السابق والتقرير الاداري عن عمل الاتحاد. ج- المصادقة على اللوائح والتعليمات التي تضعها …

المادة 12

أ-تجتمع الهيئة العامة برئاسة رئيس مجلس الاتحاد او نائبه عند غيابه او أمين السر عند غيابهما والا فبأكبر اعضاء مجلس الاتحاد سنا. ب-اذا تغيب جميع اعضاء مجلس الاتحاد يترأس الاجتماع اكبر اعضاء الهيئة العامــة سنا. ج- يسمي رئيس الاجتماع من بين …

المادة 13

تجتمع الهيئة العامة بدعوة خطية توجه الى اعضائها واللجنة قبل اسبوعين من موعد الاجتماع وعلى النحو التالي:- أ-1-يعقد الاجتماع العادي سنويا بدعوة من رئيس الاتحاد أو نائبه عند غيابه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من انتهاء السنة المالية وللجنة …

المادة 14

أ-يكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين وفي حال عدم اكتمال النصاب ، يدعى إلى اجتماع ثانٍ بعد أسبوع لمناقشة جدول الأعمال المحدد ويكون هذا الاجتماع قانونيا إذا بلغ عدد الحضور (25%) من عدد الأعضاء العاملين 0 ب-إذا كان الاجتماع …

المادة 15

مجلس الاتحاد المادة15- يكون للاتحاد مجلس يسمى ( مجلس الاتحاد ) يتولى ادارة شؤون اللعبة او النشاط والاشراف على اللجان المساعدة وجهاز الاتحاد ويتألف هذا المجلس من عدد من الاعضاء العاملين المنتخبين الذين يمثلون فئات الاعضاء العاملين في الهيئة …

المادة 16

أ - يتألف مجلس الاتحاد من احد عشر عضوا في اي من الحالات التالية :- 1- إذا كانت الأندية المنتسبة للاتحاد مصنفة بدرجتين فأكثر فيتكون مجلس الاتحاد من :- - خمسة من الأعضاء المميزين 0 - عضو معتزل من أركان اللعبة 0 - لاعب معتزل 0 - ثلاثة اشخاص …

المادة 17

إذا كان الاتحاد نوعيا فيتم انتخاب الأعضاء من الهيئة العامة على النحو التالي :- أ- احد عشر عضوا إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة خمسين عضوا فأكثر. ب- تسعة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة لا يقل عن ثلاثين عضوا و لا يزيد على تسعة وأربعين …

المادة 18

على الرغم مما ورد في هذا النظام ، يجوز للمجلس الموافقة لاي اتحاد على اي متطلبات خاصة يطلبها اتحاده الدولي 0

المادة 19

يجب ان يضم مجلس الاتحاد في عضويته امرأة على الاقل من فئة المميزين الفردية وامرأتين على الاقل من فئة المميزين في الاتحادات النوعية.

المادة 20

أ- تقدم طلبات ترشيح ممثلي الاندية والمراكز بالصفة الاعتبارية. ب- تقدم طلبات ترشيح الاعضاء المميزين بعد اعتمادهم من اللجنة . ج- يستمر مجلس الاتحاد بأداء مهامـــه الى ان يتم اعلان نتائـــج الانتخابــات.

المادة 21

أ?-تشكل لجنة تسمى ( لجنة الانتخابات ) ، وتتولى الإشراف على الانتخابات 0 ب?-تتكـــون لجنــة الانتخابات من خمسة أعضاء على النحو التالي :- 1-ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم من قبل الهيئة العامة من غير المرشحيــن 0 2-عضوين تسميهما اللجنة الاولمبيــة …

المادة 22

أ- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويقتصر التصويت على اعضاء الفئة الحاضرين ولا تجوز الوكالة في التصويت. ب-1- يتم التصويت على ورقة اقتراع معتمدة وموقعة من رئيس لجنة الانتخابات على ان تختم بخاتم اللجنة وتهمل كل ورقة غير موقعة او غير مختومة او …

المادة 23

أ- توزع المناصب في اول اجتماع لمجلس الاتحاد بالاقتراع وعلى النحو التالي:- 1- الرئيس. 2- نائب للرئيس او اكثر. 3- الامين المالي. 4- امين السر. 5- امين السر المساعد. ب-لا يجوز للعضو ان يشغل اكثر من منصب في مجلس الاتحاد. ج- اذا شغر منصب أي من …

المادة 24

أ- يجتمع مجلس الاتحاد بدعوة من الرئيس او نائبه مرتين على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل. ب- اذا لم يكتمل النصاب …

المادة 25

يتولى مجلس الاتحاد المهام والصلاحيات التالية:- أ- على الصعيد الداخلي:- 1- ادارة شؤون اللعبة وتطويرها ونشرها. 2- تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والاناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها وتقييم …

المادة 26

تفقد العضوية في مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية:- أ- فقد عضوية الهيئة العامة. ب- تقديم الاستقالة واذا كان ممثلاً لعضو اعتباري ففي هذه الحالة تقدم الاستقالة خطيا بكتاب رسمي من الجهة التي يمثلها. ج- شطب الجهة التي يمثلها العضو من …

المادة 27

- للجنة حل مجلس الاتحاد في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تبين ان اجراءات انتخاب مجلس الاتحاد كانت مخالفة لاحكام هذا النظام. ب-بناء على طلب خطي من اغلبية ثلثي الهيئة العامة على ان يعقد اجتماع غير عادي خلال اسبوعين لهذه الغاية واذا تعذر ذلك …

المادة 28

مـع مراعاة احكام المادة ( 26 ) من هذا النظام ، للمجلس وبناء على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية ، الحق في اسقاط عضويــة أي من اعضاء مجلس الاتحاد في اي من الحالات التالية :- أ-مخالفته احكام هذا النظام او ارتكابه اعمالا تخل بالامن والنظام …

المادة 29

أ- يلتزم مجلس الاتحاد الذي تم حله بما يلي :- 1-عدم التصرف بأموال الاتحاد أو أي جزء منها . 2-تسليم المجلس الجديد للاتحاد أي وثائق أو مستندات أو سلف مالية بحوزة أي منهم 0 ب- تسري الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على اعضاء الاتحاد …

المادة 30

اذا فقد أي من الاعضاء عضويته في مجلس الاتحاد فيحل محله المرشح الحاصل في اخر اجتماع انتخابي معتمد على اعلى الاصوات من الفئة ذاتها وفي حال تساوي الاصوات بين اكثر من مرشح او الفوز بالتزكية تجرى انتخابات فرعية بينهم لاشغال العضوية.

المادة 31

على الاتحاد اشعار اللجنة عن كل تغيير يطرأ على مجلسه ولوائحه وتعليماته خلال شهر من تاريخ اجراء ذلك التغيير0

المادة 32

أ- اذا تم حل مجلس الاتحاد تقوم اللجنة باختيار مجلس اتحاد مؤقت من اعضاء الهيئة العامة العاملين او من خارجها لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتمديد. ب- تدعى الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي قبل اسبوعين من انتهاء المدة يتم فيه عرض التقرير المالي …

المادة 33

يجوز للرئيس بناء على تنسيب لجنة تشكل لهذه الغاية تحويل أي اتحاد إلى لجنة مؤقتة أو حله نهائيا في أي من الحالات التالية:- أ- اذا لم يعد قادراً على تنفيذ مهامه او تحقيق الاهداف التي اسس من اجلها او ان عدد اعضاء الهيئة العامة العاملين فيه اصبح …

المادة 34

اذا تم حل الاتحاد فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى اللجنة.

المادة 35

أ-يتولى رئيس مجلس الاتحاد المهام والصلاحيات التالية:- 1- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الاتحاد. 2- تمثيل الاتحاد لدى الغير. ب-يجوز لرئيس مجلس الاتحاد تفويض أي من صلاحياته لأي من اعضاء مجلس الاتحاد على ان يكون التفويض خطياً …

المادة 36

أ-يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد التي يكلف بها. 2- اعداد جدول الاعمال وعرضه على رئيس مجلس الاتحاد وارساله الى الاعضاء قبل ثلاثة أيام من موعد عقد الجلسات وتدوين محاضر الاجتماعات وتوقيعه مع رئيس …

المادة 37

أ- يتولى الامين المالي المهام والصلاحيات التالية:- 1- اعــداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية. 2- تنفيذ القرارات المالية واجازة السلف والمصروفات وفقا للاصــول القانونية. 3- متابعة تحصيل الايرادات الخاصة …

المادة 38

أ-يتم تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة الرئيـــس وعضوية ما لا يقـل عن اثنين ولا يزيد على اربعة من اعضاء مجلس الاتحاد يتم اختيارهم من قبل مجلس الاتحاد على ان يكـــون امين السر وامين الصندوق من بينهم 0 ب-يسمي الرئيس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي …

المادة 39

أ-يقسم جهاز الاتحاد الى الجهاز الاداري والجهاز الفني 0 ب- يتألف الجهاز الاداري للاتحاد من السكرتير التنفيذي والمحاسب ومدقق اللوازم واصحاب المهن الادارية والخدماتية والاخرى ذات العلاقة. ج-يشترط في عضو الجهاز الاداري ان يكون:- 1-حاصلاً على …

المادة 40

أ-يتألف الجهاز الفني للاتحاد من الاجهزة التدريبية بمن في ذلك المديرون الفنيون والمدربون ومساعدو المدربين والاطباء وفنيو العلاج واداريو المنتخبات والمهن الاخرى ذات العلاقة والحكام. ب- يشترط في عضو الجهاز الفني ان يكون:- 1- حاصلاً على المؤهل …

المادة 41

أ-لا يجوز استخدام أي من اعضاء جهاز الاتحاد الا بتوصية لجنة يشكلها مجلس الاتحاد لهذه الغاية. ب-لا يجوز دفع مكافأة لاي من اعضاء جهاز الاتحاد بما في ذلك بدل العمل الاضافي الا بموافقة خطية مسبقة من مجلس الاتحاد ولا يجوز منح اي منهم قرضا او …

المادة 42

أ- يشترط فيمن يعين سكرتيرا تنفيذيا ما يلي:- 1- ان يكون متفرغا. 2- حاصلا على درجة البكالوريوس ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين او حاصلا على شهادة دبلوم كلية جامعية متوسطة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات. 3- ان يقدم الكفالة العدلية التي …

المادة 43

أ-يشترط فيمن يعين محاسبا في الاتحاد ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في المحاسبة ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين او حاصلا على شهادة دبلوم كلية جامعية متوسطة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات او حاصلا على شهادة الثانوية …

المادة 44

الموازنـة المادة44- يكون للاتحاد موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 45

أ- يعد الاتحاد موازنته السنوية من بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات والثاني النفقات خلال سنة مالية 0 ب- ترفع الموازنة الى اللجنة قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة لاعتمادها.

المادة 46

أ- يتضمن باب النفقات كل من النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية. ب- تشمل النفقات الرأسمالية المباني والمنشآت والاجهزة والادوات واللوازم ووسائل النقل. ج- تشمل النفقات الجارية ما يلي:- 1- المصاريف الادارية وهي:- الرواتب والاجور والزيادات …

المادة 47

يتكون باب الايرادات المالية للاتحاد مما يلي:- أ- المساهمة التي تقدمها اللجنة بعد اعتماد الموازنة. ب- المساهمة التي تقدمها اللجنة للأنشطة الاستثنائية او المدرجة في الموازنة ولا يتوافر لها مخصصات. ج- البدل الذي يستوفيه مجلس الاتحاد على ان …

المادة 48

أ- يتم دفع مساهمة اللجنة الى الاتحاد على اساس دفعات شهرية متساوية باستثناء مخصصات الاجهزة التدريبية والمشاركات وبحيث لا يتعدى مجموعها المخصصات الواردة في الموازنة. ب-تسلم الدفعات بطلب خطي حسب التدفق النقدي في اللجنة ولا تسلم الدفعات …

المادة 49

لا يجوز تعويض أي مبلغ من موازنة الاتحاد تحقق نتيجة مخالفة او عدم اتباع الاجراءات الاصولية ويتحمل اعضاء مجلس الاتحاد ذلك ذمة على أي منهم.

المادة 50

لا يجوز للاتحاد التصرف في امواله المنقولة وغير المنقولة او الاقتراض بضمانها او توقيع اي اتفاقيات او عقود تنشأ بموجبها التزامات على الاتحاد الا بموافقة اللجنة.

المادة 51

لا يجوز التصرف بالايرادات المتأتية للاتحاد وفقا لاحكام هذا النظام لغير الغايات المخصصة لها0

المادة 52

اذا لم تعتمد الموازنة حتى نهاية شهر كانون الثاني فيتم الصرف حسب الاسس والاجراءات التي تضعها اللجنة.

المادة 53

يجوز اجراء مناقلة في البند ذاته اذا استدعت ذلك ظروف طارئة شريطة عدم تجاوز مخصصات هذا البند ويجوز ، بموافقة اللجنة ، اجراء مناقلة من بند الى اخر.

المادة 54

لا يجوز اجراء اي عملية محاسبية تتعلق بالنفقات الا بناء على مخصصات الموازنة المعتمدة وللجنة الموافقة على سداد نفقات واردة في الموازنة من بنود اخرى شريطة عدم تجاوز هذه المخصصات.

المادة 55

يجوز للجنة مراجعة الموازنة وتعديلها حسب سياستها المالية بالتشاور مع مجلس الاتحاد.

المادة 56

ترفع الموازنة المعتمدة من الهيئة العامة الى اللجنة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة وتشمل ما يلي:- أ-الايرادات والنفقات والموجودات والمطلوبات والاستهلاكات. ب-الايضاحات اللازمة والملاحق.

المادة 57

يجوز للجنة تدوير أي وفر مالي يتحقق في الموازنة لتغطية نفقات وردت في موازنة سنة مالية تالية.

المادة 58

السلف المادة58- تقسم السلف الى دائمة ومؤقتة.

المادة 59

أ- تتكون السلفة الدائمة من المبالغ التي تصرف للنفقات النثرية والطارئــة وتعتمد بقرار من مجلس الاتحاد على ان لا يزيد حدها الاعلى على ثلاثمائة دينار. ب- يصرف الامين المالي السلفة الدائمة ويجوز له ان يفوض السكرتير التنفيذي او المحاسب صرفها او …

المادة 60

تتكون السلفة المؤقتة من المبالغ التي تصرف على غاية محددة تتعلق بأنشطة الاتحاد ومشاركاته. أ- تعتمد السلفة وغاياتها وحاملها بقرار من مجلس الاتحاد. ب- تعتبر السلفة ذمة على حاملها وتسدد خلال اسبوع من انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله معززة …

المادة 61

المشاركات المادة61- أ- تقسم المشاركات الى ما يلي:- 1- المشاركات الرسمية وهي الفعاليات التي تنظمها الجهات الاولمبية والدولية والقارية والاقليمية والعربية0 2- المشاركات الودية وهي الفعاليات الاختيارية والثنائية المدرجة في الخطة المعتمدة او …

المادة 62

تحتسب المخصصات على اساس تكلفة الليلة الواحدة خارج مكان الاقامة الاصلي وتشمل نفقات الاقامة والاعاشة ومصروف الجيب ومخصصات السفر وغيرها.

المادة 63

تصرف مخصصات السفر على النحو التالي:- أ- السفر الجوي:- 1- تذاكــر طيران بدرجة رجال الاعمال لاعضاء مجلس الاتحاد. 2- تذاكر طيران بالدرجة السياحية لاعضاء الوفد. 3- لا يجوز تداول التذاكر او تبديلها او تظهيرها للغير او استبدال الجهة التي اصدرتها …

المادة 64

يقدم طلب استضافة أي فعالية قبل مدة لاتقل عن ستة اشهر من تاريخ اقامتها وترفع الى اللجنة للموافقة عليها على ان يرفق به ما يلي:- أ- نسخة من الخطة المعتمدة التي وردت فيها الاستضافة. ب- نسخة من قرار مجلس الاتحاد بشأن طلب الاستضافة. ج-الفوائد …

المادة 65

الرقابة الادارية والمالية المادة65- تتخذ اللجنة الاجراءات الرقابية الادارية والمالية بما يكفل تطبيق التشريعات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة وتقييم مستوى الاداء من خلال:- أ- الاطلاع على السجلات الادارية والمالية ومحاضر جلسات الاتحاد …

المادة 66

تصدر اللجنة بنـــاء علـــى تنسيب مجلــس الاتحاد اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالامور الفنية والادارية والمالية والانشطة الرياضية واللاعبين والحكام والعقوبات والمراكز والاحتراف.

اسأل مساعدك عن نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية