نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989
- المواد
- 88
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 32 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 1394)
حياة القانون
نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور ساري
رقم 32 لسنة 1989 · 88 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الموظفي في البنك المركزي الاردني رقم 11 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 8
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظام الموظفي في البنك المركزي الاردني رقم 11 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 16 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 24 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 41 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 37 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 9 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 48 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 32 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 88
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني. المجلس: مجلس ادارة البنك. المحافظ: محافظ البنك. اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى …
المادة 3
المادة 3- أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين يعينون في احدى درجات الملاك. ب- تسري أحكام هذا النظام على الموظفين بعقود الذين يعينهم المجلس للقيام باعمال ومهمات تتميز بالاختصاص والخبرة بما لا يتعارض مع الشروط المثبتة في عقود …
المادة 4
المادة 4 - أ- الموظفون المصنفون: 1- تكون الدرجات لموفظي الفئات التالية والرواتب الاساسية والحد الاعلى للزيادات السنوية لهم كما يلي الفئة الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار زيادتها السنوية بالدينار الاولى خاصة 330 670 …
المادة 5
المادة 5- يمنح الموظف علاوة اساسية تشمل علاوة فئة وعلاوة درجة على النحو التالي:- أ- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي: 1- الفئة الاولى 45% 2- الفئة الثانية 40% 3- الفئة الثالثة 30% ب- علاوة درجة حسب النسب التالية من الراتب …
المادة 6
المادة 6- أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل حالة من الحالات التالية: 1- لتخصصات علمية مطلوبة ونادرة. 2- لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته. ب- تحدد الحالات التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ)من هذه المادة …
المادة 7
يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي أ- الموظف من الفئات والدرجات التالية كما يلي الفئة الدرجة العلاوة الشخصية بالدينار الاولى خاصة 86 اولى 83 ثانية 73 الثانية اولى 83 ثانية 73 ثالثة 68 رابعة 64 الثالثة اولى 85 ثانية 75 ثالثة …
المادة 8
المادة 8- أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- للزوجة 7 دنانير ولا تدفع الا لزوجة واحدة. للولد الاول 4 دنانير. للولد الثاني 3 دنانير. للولد الثالث 1 دينار ب- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:- 1- الى الموظفة عن …
المادة 9
المادة 9- أ- للمجلس ان يقرر مايلي: 1- منح بيت سكن مفروش لمدير فرع البنك في مدينة العقبة. 2- منح علاوة خاصة لموظفي فرع البنك في مدينة العقبة لا تزيد على 30 دينارا شهريا. 3- منح علاوة خاصة لمديري فروع البنك لا تزيد على 30 دينارا شهريا. ب- لا …
المادة 10
المادة 10 - اذا كان الموظف يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوات الموحدة رقم 3 لسنة 1977 أكثر من العلاوات التي يستحقها بموجب احكام هذا النظام فيستمر في تقاضي المبلغ الذي يتقاضاه من تلك العلاوات على ان لا يتزايد المبلغ لاي سبب كان وتطبق احكام …
المادة 11
المادة 11- تؤلف في البنك لجنة تسمى(لجنة الموظفين) برئاسة نائب المحافظ وعضوية اربعة أشخاص من بين المديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر يختارهم المحافظ وتتولى تقديم التنسيب للمحافظ في الامور التالية: أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم …
المادة 12
المادة 12- يشترط لتعيين اي شخص في البنك ، ان يكون:- أ- اردنيا. ب- قد اتم السنة الثامنة عشرة من العمر. ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة وللمجلس في حالات …
المادة 13
المادة 13- أ- يتم تعيين المديرين التنفيذيين وترفيعهم وانتدابهم واعارتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ. ب- يتم تعيين الموظفين - ماعدا المديرين التنفيذيين- وترفيعهم بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة. ج-يمنح المديرون التنفيذيون …
المادة 14
المادة 14- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده ، وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخده اللجنة الطبية الحكومية المختصة ، واذا كان بوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من …
المادة 15
المادة 15- أ- لا يجوز التعيين الا في مراكز شاغرة في ملاك الوظائف التي يحددها المجلس ولا يجوز ان يكون للتعيين او للترفيع أثر رجعي. ب-لا يجوز ان يعين اي موظف في الدرجة الخاصة او يرفع اليها مالم يكن بوظيفة مدير تنفيذي ويحمل الشهادة الجامعية …
المادة 16
المادة 16- يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:- أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او مايعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة من الفئة الثالثة. ب- حامل شهادة كلية المجتمع …
المادة 17
المادة 17- أ- يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وللبنك التحقق من صحة اي شهادة تقدم اليه واتفاقها مع احكام هذه المادة ، وله ان يطلب تقديم الاصل من اي شهادة اذا اشتبه في صحة …
المادة 18
المادة 18- تأخد اللجنة بعين الاعتبار عند تعيين أي شخص سنوات الخبرة المصرفية او اي خبرة اخرى اذا كانت تتفق مع متطلبات الوظيفة التي سيعين بها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين على اساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة …
المادة 19
المادة 19- أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح فيجوز ان يعين في الدرجة الادنى منها مباشرة وبنفس الراتب المستحق له على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يعدل وضعه في الدرجة التي يستحقها عند توفر وظيفة شاغرة في …
المادة 20
المادة 20 - أ- عند تعيين الموظف في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة أشهر ويصبح الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة ، وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته من المرجع المختص بتعيينه ، وتعتبر مدة التجربة …
المادة 21
المادة 21- على الموظف ان:- أ- يؤدي القسم الخاص بالعمل في البنك قبل مباشرته العمل. ب- يقوم بالعمل المنوط به بكل كفاءة وأمانة ونشاط وبأسرع وقت ممكن. جـ- يراعي المواعيد المحددة للدوام ويملأ أوقات العمل بانتاج مفيد. د- ينفذ أوامر رؤسائه …
المادة 22
المادة 22- يحظر على الموظف:- أ- الانتماء الى اي حزب سياسي او الاشتراك فيه او القيام بأي نشاط سياسي. ب- ترشيح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية الا بعد تقديم استقالته وقبولها. جـ- استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي. د- قبول …
المادة 23
المادة 23- يحظر على الموظف ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المحافظ الخطية:- أ- ان ينقل اي معلومات عن البنك او اعماله الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام. ب- ان يقوم بأي عمل اضافي بأجر او بغيره يتعلق بالامور العلمية او …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26- أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب الرئيس المباشرة للموظف ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله، والذي ورد عنه تقريران متتاليان بتقدير (ممتاز) زيادة جدارة، على ان لا تتجاوز مقدارها زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته. ب- تمنح …
المادة 27
المادة 27- أ- اذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد اعلى من لامؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل البنك مباشرة فيجوز تعديل وضعه بمنحه الدرجة المقررة للمؤهل الجديد اذا كانت درجته اقل من ذلك وبتعديل راتبه كا يلي 1- اذا كان راتبه اقل من راتب …
المادة 28
المادة 28- يجوز ترفيع موظف من درجة الى درجة أعلى ضمن الفئة الواحدة اذا:- أ- كانت مدة خدمته في البنك لا تقل عن سنتين ب- وكان راتبه الشهري قد تجاوز: 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة. 2- راتب السنة …
المادة 29
المادة 29- أ- ينظر عند اتخاذ قرارات الترفيع الى كفاءة الموظف وانتاجه وجدارته ومسؤولياته -أولا- ثم الى مؤهلاته العلمية - ثانيا- ثم الى الاقدمية في الدرجة الحالية - ثالثا - وتؤخذ هذه الامور جميعها بعين الاعتبار. ب- في حالة وصول الموظف الى …
المادة 30
المادة 31
المادة 31- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (متوسط) الى مظاهر تفسيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير تقدير (ضعيف) ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره، فاذا ورد عنه تقرير بعد ذلك بتقدير (ضعيف ) فللجنة ان توصي بأنهاء خدماته في …
المادة 32
المادة 32- اذا قدمت شكوى عن موظف توجب احالته الى المحاكمة او الى اللجنة كمجلس تأديبي، فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته، فاذا تقرر تبرئته من …
المادة 33
المادة 33- تصرف مكافأة لكل موظف تعادل راتبه عن شهرين في السنة مع العلاوات بدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران والنصف الآخر في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة، ولا تصرف هذه المكافأة عن الايام التي لا يتقاضى الموظف عنها راتبا لاي سبب كان.
المادة 34
المادة 35
المادة 35- أ- للمحافظ ان يكلف اي موظف بالقيام بمهام موظف آخر أثناء غيابه وذلك أثناء الدوام الرسمي دون أن يتقاضى الموظف المكلف اية علاوات لقاء قيامه بالاعمال الاضافية التي أوكلت اليه. ب- للمحافظ ان يكلف اي موظف بالقيام بمهام وظيفة أعلى من …
المادة 36
المادة 36- أ- يجوز اعارة اي موظف أمضى في خدمة البنك خمس سنوات فعلية متواصلة للخدمة في اية وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة اقتصادية تساهم فيها الحكومة او في البنوك والشركات المالية او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 39 - اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفويا او هاتفيا او برقيا او كتابيا، قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يؤكد حديثه الهاتفي او الشفهي او برقيته بتعبئة الانموذج المقرر …
المادة 40
المادة 40- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة او أكثر من سبعة أيام متصلة على أن يسبق الفصل انذار خطي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الاولى وثلاثة أيام …
المادة 41
المادة 41- أ- يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للاحكام المبينة فيه على أن تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على الاجازة السنوية والاجازة الدراسية والاجازة العرضية. ب- انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول …
المادة 42
المادة 42- أ- يستحق الموظف اجازة سنوية عن كل سنة حسب الترتيب التالي:- 1- موظفو الدرجات الخاصة والاولى والثانية من جميع الفئات 30 يوما 2- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة من الفئتين الثانية والثالثة 26 يوما 3- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة …
المادة 43
المادة 43- اذا انتهت خدمة الموظف بغير الفصل فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدلا يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته، على انه اذا أعيد الى العمل في البنك قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك …
المادة 44
المادة 45
المادة 45- أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة البنك مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك لمرة واحدة طيلة خدمته في البنك. ب- تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية، كما تحسب لغايات استحقاق الزيادة …
المادة 46
المادة 46- أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر عن طبيب البنك او مصدق منه، ولا تحسم من اجازته السنوية. ب- اذا لم يشف الموظف بعد اجازة مرضية مدتها شهر بسبب نفس المرض فيحال الى اللجنة الطبية الحكومية المختصة لتمديد اجازته المرضية …
المادة 47
المادة 47- أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه مع العلاوات عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر بدء الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ب- اذا لم يشف …
المادة 48
المادة 48- تستحق الموظفة الحامل اجازة أمومة لمدة 90 يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب كامل بناء على تقرير طبي من طبيب البنك على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على 15 يوما ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة السنوية او المرضية.
المادة 49
أ- في الحالات الطارئة، وعندما يكون الموظف قد استعمل كامل اجازته السنوية، يجوز للمحافظ منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها 14 يوما في السنة، كما يجوز منحه اجازة دون راتب او علاوات لمدة اقصاها شهران في السنة. ب- للمحافظ …
المادة 50
المادة 50 - أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبة لمدة ثلاث سنوات خلال مدة عمله في البنك ، قابلة للتجديد عند الضرورة لسنة رابعة كحد اقصى ، ويجوز منح هذه الاجازة لمدة لا تقل عن ستة اشهر. ب- …
المادة 51
المادة 52
المادة 52- أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية داخل المملكة للموظف وافراد عائلته ب- يؤمن البنك الرعاية الطبية داخل المملكة للموظف الذي تنتهي خدمته من البنك لاحد الاسباب المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 ، 4، 6 من الفقرة أ من المادة 78 من هذا النظام …
المادة 53
أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فيدفع البنك ما يلي وفقا للحدود العليا التي يقرردها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المحافظ 1- نفقات السفر والرعاية الطبية اذا تمت المعالجة داخل المستشفى 2- علاوات …
المادة 54
المادة 54- أ- يجوز تكليف الموظف بمهمة رسمية او مهمة علمية داخل المملكة وخارجها بقرار من المحافظ. ب- اذا وجهت دعوة رسمية الى الموظف للقيام بمهمة رسمية او علمية داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات او الهيئات …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 58- تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريبي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز أربع سنوات، على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب المحافظ تمديدها الى المدة المقررة للحصول على شهادة الدكتوراه.
المادة 59
المادة 59- يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة للحصول على اي درجة علمية او شهادة او مؤهل تدريبي بحيث لا تتعارض دراسته مع قيامه بواجبات وظيفته الرسمية بعد انتهاء بعثته بالخدمة في البنك او في اي وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية ينقل التزامه …
المادة 60
المادة 60- يلتزم الموظف الموفد في بعثة او دورة بعد انتهاء بعثته بالخدمة في البنك او في اي وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية ينقل التزامه اليها مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة او قضاها فيها بما في ذلك اي مدة تم تمديدها اليها، وتطبق …
المادة 61
المادة 61- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ب من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة كاملة طيلة المدة التي تستغرقها البعثة اوالدورة، وأما الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة فيستحق من رواتبه وعلاواته ما يلي:- 1- …
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 64- يعقد البنك على نفقته تأمينا جماعيا لصالح موظفيه على حياتهم وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل سبعة امثال الراتب السنوي مع العلاوات لكل من نوعي التأمين.
المادة 65
المادة 65- يحدد المجلس بناء على تنسيب المحافظ ما يلي وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية أ- مقدار علاوات امناء الصناديق وموظفي قسم الخزينة وحملة مفاتيح الغرف المحصنة وما في حكمها ب- نفقات المقصف والنشاطات الاجتماعية التي يتحملها البنك عن …
المادة 66
المادة 67
المادة 67- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في البنك او في تطبيقها او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات …
المادة 68
المادة 69
المادة 69- يستغنى عن خدمة الموظف في احدى الحالات التالية:- أ- اذا عوقب بحجب زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين. جـ- …
المادة 70
المادة 70- تنتهي خدمة الموظف بالفصل في الاحوال التالية:- أ- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة او حكم عليه بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر. ويعتبر الموظف في اي حالة من هذه الحالات مفصولا حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب …
المادة 71
المادة 72
المادة 72- أ- اذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه أية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الى ان يصدر الحكم النهائي في الدعوى الجزائية. ب- ان تبرئة الموظف من الدعوى الجزائية التي قدمت ضده بموجب الفقرة -أ- …
المادة 73
المادة 73- أ- للمحافظ ان يكف يد الموظف عن العمل اذا أحيل الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او الى المحكمة وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف، حسبما يقرره المحافظ وذلك عن كامل المدة …
المادة 74
المادة 74- أ- يكون الاشتراك في صندوق الادخار الزاميا للمحافظ ونائبه وسائر موظفي البنك والمستخدمين فيه، ويبدأ اشتراك الموظفين فيه من تاريخ تثبيتهم في الملاك. ب- يحسم من الراتب الاساسي الشهري لكل مشترك في الصندوق 5% خمسة بالمائة ويودع في …
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 78- أ- تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:- 1- اذا بلغت مدة خدمته في البنك أربعين سنة. 2- اذا اكمل الستين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب المحافظ تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات اذا طلب الموظف ذلك. 3- استحقاق راتب …
المادة 79
المادة 79- يجوز للمحافظ انهاء خدمة الموظف بالتسريح في احدى الاحوال التالية:- أ- اذا تبين بناء على تقرير المدير التنفيذي المختص بأن الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة. ب- اذا اقتنع …
المادة 80
المادة 80- عند قبول استقالة الموظف من البنك تدفع له المبالغ التالية:- أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. ب- راتب وعلاوات الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ قبول الاستقالة. جـ- ما يستحق من المكافأة السنوية المنصوص عليها في …
المادة 81
المادة 81- اذا انتهت خدمة الموظف في البنك بالاستغناء عنها فتدفع له المبالغ التالية:- أ- جميع المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وارباحها فقط. ب- أية مكافآت او تعويض او مبالغ أخرى تستحق له بموجب اي تشريع آخر.
المادة 82
المادة 83
المادة 83- أ- تقبل استقالة المدير التنفيذي ويسرح بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ. ب- تقبل استقالة المو ظفين الاخرين بقرار من المحافظ ويجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف والموافقة عليها او رفضها خطية وان تقدم قبل شهر من التاريخ …
المادة 84
المادة 84- اذا كانت مبالغ المكافآت او التعويض الذي يقضي اي تشريع آخر بدفعها للموظف تزيد على المبالغ التي تدفع له بموجب احكام هذا النظام فتدفع له المبالغ المستحقة له بمقتضى ذلك التشريع بما في ذلك قانون العمل.
المادة 85
المادة 85- أ- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ احالة اي موظف على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات اذا كان من شأن تلك المدة استكمال المدة اللازمة للحصول على راتب التقاعد بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي. ب- يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع …
المادة 86
المادة 87
المادة 88
اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.