نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5561، ص 583
- نُشر
- 17 شباط 2019
- المواد
- 54
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الإعسار ساري
رقم 8 لسنة 2019 · 54 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583، نُشر في 17 شباط 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 9
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (8)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (6)
المواد 54
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الإعسار. الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين . الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين. الدائرة : دائرة مراقبة …
المادة 3
المادة 4
أ- ينشأ في الدائرة سجل إلكتروني موحد يسمى (سجل الإعسار) يتم فيه إشهار البيانات والمعلومات واجراءات الإعسار المبينة في القانون وفي هذا النظام. ب- يكون السجل متاحاً للعموم ويتم من خلاله تسجيل واشهار ما يلي: - 1 - قرار إشهار الإعسار الصادر عن …
المادة 5
أ- لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن عدم صحة البيانات والمعلومات التي يتم إشهارها في السجل أو دقتها وتبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن صحة هذه البيانات والمعلومات ودقتها. ب- لا يرتب الإشهار أي حق لأي جهة أو ينتقص منه أو يسقطه .
المادة 6
أ- لا يجوز اشهار أي بيانات أو معلومات شخصية تتعلق بالمدين أو بأي من أطراف اجراءات الإعسار من الأشخاص الطبيعيين في السجل باستثناء البيانات والمعلومات التي يوجب القانون اشهارها وفي الحدود المبينة فيه. ب- لا يجوز استخدام البيانات أو المعلومات …
المادة 7
تنظم الإشهارات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل باللغة العربية وفق النماذج الإلكترونية المعدة لهذه الغاية على أنه يجوز استعمال أحرف ورموز من أي لغة أخرى إذا تعذر إتمام الإشهارات إلا باستخدام تلك اللغة.
المادة 8
أ- يشترط في أي شخص يتولى أعمال وكيل الإعسار أن يكون مرخصاً وفق أحكام القانون وهذا النظام. ب- الى حين ترخيص وكلاء إعسار، يجوز للمحكمة أن تعين وكلاء إعسار من الأشخاص الطبيعيين شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) …
المادة 9
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة وكلاء الإعسار) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - وزير العدل نائبا للرئيس. 2 - رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية. 3 - المراقب. 4- رئيس غرفة تجارة الأردن. 5- رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين . 6- عميد كلية …
المادة 10
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار بما في ذلك تعيين لجنة الامتحان لتتولى وضع لائحة بموضوعات الامتحان واعتماد اسئلته وإقرار الترتيبات المتعلقة به من حيث المكان والزمان وكل ما يتطلبه من إجراءات …
المادة 11
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه. ب- يكون النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح …
المادة 12
يكلف الوزير من بين موظفي الوحدة أميناً لسر اللجنة يتولى المهام والمسؤوليات التالية:- أ- توزيع الدعوة لاجتماعات اللجنة . ب- تدوين محاضر جلسات اللجنة وحفظ قراراتها. ج- حفظ وتبويب القرارات الصادرة عن اللجنة والملفات والمستندات والتقارير …
المادة 13
تنشأ في الدائرة وحدة تسمى (وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم) تتولى المهام التالية:- أ-استلام طلبات ترخيص وكلاء الإعسار وطلبات تجديد تراخيصهم ووقفها ورفعها للجنة للبت بها. ب- التنسيق مع لجنة الامتحان لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد …
المادة 14
يشترط لترخيص وكيل الإعسار وتجديد ترخيصه اضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون ما يلي:- أ - إذا كان شخصا طبيعياً: 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد بلغ ثلاثين عاماً بتاريخ تقديم الطلب. 3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في …
المادة 15
أ- يقدَم طلب الترخيص إلى الوحدة وفق النموذج المعتمد من اللجنة موقعاً من مقدمه أو المفوض بالتوقيع عنه إذا كان شخصاً اعتبارياً. ب- يرفق طالب الترخيص بالطلب الوثائق التي تثبت استيفاءه شروط الترخيص المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
المادة 16
أ- تفصل اللجنة في طلب الترخيص وفي حال استيفاء طالب الترخيص الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالترخيص ولا يكون نافذا ما لم يتم استكمال الإجراءات والمتطلبات التالية:- 1-تسديد رسوم الترخيص المنصوص …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- يلتزم وكيل الإعسار بتبليغ اللجنة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات والمعلومات التي تم ترخيصه بمقتضاها فور حدوثها. ب- على وكيل الاعسار إعلام اللجنة في حال فقدانه أيا من شروط ترخيصه او ترخيص أي من وكلاء الاعسار الذين تم ترخيصه بناء على …
المادة 20
أ- تكون مدة الترخيص سنتين من تاريخ قيد وكيل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا النظام. ب- على وكيل الإعسار تقديم طلب لتجديد ترخيصه قبل ستين يوماً من تاريخ انتهائه وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية …
المادة 21
على وكيل الإعسار أن يبذل في تنفيذ التزاماته وواجباته المنصوص عليها في القانون وهذا النظام عناية الرجل المعتاد في ماله الخاص بما في ذلك ما يلي:- أ- تأدية عمله بكل أمانة وإخلاص والتزامه بقواعد سلوك المهنة وآدابها المعتمدة من قبل اللجنة. ب- …
المادة 22
أ- على وكيل الإعسار الاحتفاظ بدفاتر وسجلات مستقلة منظمة حسب الأصول وعليه تدوين البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بكل دعوى إعسار وحفظها بشكل مستقل على أن تتضمن ما يلي:- 1- اسم المدين ورقمه الوطني أو الرقم الوطني للمنشأة حسب مقتضى …
المادة 23
أ- على وكيل الإعسار الالتزام بقواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها بما في ذلك ما يلي :- 1- الالتزام بالنزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله في الأوقات جميعها . 2- تعريف نفسه للجهات التي يتعامل معها أثناء …
المادة 24
أ- للجنة الطلب من وكلاء الاعسار تصويب اوضاعهم خلال مدة محددة اذا ثبت لها أي مما يلي :- 1- أن وكيل الاعسار خالف أحكام القانون او الأنظمة او التعليمات او قواعد سلوك وآداب المهنة او القرارات الصادرة عن اللجنة. 2- أن وكيل الاعسار قد فقد أيا من …
المادة 25
للجنة تكليف موظف أو أكثر من موظفي الوحدة أو أي خبير من أي جهة خارجية لتدقيق دفاتر وكيل الإعسار وسجلاته وعلى وكيل الإعسار ان يتعاون معهم لتمكينهم من إنجاز مهمتهم وان يضع تحت تصرفهم ما يطلبونه من وثائق وأوراق وسجلات وكشوفات بشكل كامل، وعلى …
المادة 26
تستوفى الرسوم التالية من وكلاء الإعسار:- أ- اذا كان شخصا طبيعيا :- 1- مائتان وخمسون ديناراً عن كل امتحان. 2- خمسمائة دينار عند ترخيص وكيل الإعسار للمرة الأولى . 3- مائتان وخمسون ديناراً عن تجديد الترخيص . ب-إذا كان شخصاً اعتبارياً فتستوفى …
المادة 27
أ- يُنشأ لدى الدائرة حساب أمانات يسمى "حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال". ب- يستخدم رصيد الحساب لتغطية النفقات الناشئة عن دعاوى الإعسار التي تقرر المحكمة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقاتها وعلى النحو التالي: 1- أتعاب الخبرة . 2- أي …
المادة 28
أ- تتم تغذية الحساب من المصادر المحددة في المادة (112) من القانون وعلى النحو التالي:- 1- ما يخصصه مجلس الوزراء سنويا من حساب الموازنة العامة. 2- ما نسبته (1%) من الرسوم المقررة على تسجيل الشركات بأنواعها وأشكالها كافة. 3- ما نسبته (1%) من …
المادة 29
أ- يتم إدارة حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال من قبل اللجنة ووفقا للأنظمة المالية والتعليمات المعمول بها لدى الوزارة ويتم الصرف من الحساب بموجب قرار يصدر عن المحكمة التي تنظر دعوى الإعسار. ب- يحدد الحد الأدنى لأتعاب وكلاء الاعسار في …
المادة 30
أ- تشكل المحكمة لجنة للدائنين إذا زاد عددهم على الخمسين ، على أنه يجوز للمحكمة عدم تشكيل لجنة الدائنين إذا رأت أن ذلك لا يحقق مصلحة إجراءات الإعسار، ولها ان تعزل أيا من أعضائها وتستبدل غيره به إذا وجدت سبباً مبرراً لذلك. ب- مع مراعاة …
المادة 31
يشترط في عضو لجنة الدائنين ما يلي:- أ- أن لا يكون دائناً ذا صلة بالمدين بالمعنى المنصوص عليه في المادة (4) من القانون. ب- أن لا يكون من الدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية المنصوص عليهم في المادة (41) من القانون. ج- أن لا يكون من المساهمين …
المادة 32
أ- تنتخب لجنة الدائنين من بين أعضائها رئيساً من أصحاب الديون غير المضمونة ونائباً له يقوم بمهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه. ب- تعين لجنة الدائنين أمين سر للجنة من بين أعضائها يتولى تنظيم اجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها …
المادة 33
أ- تجتمع لجنة الدائنين بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو بطلب خطي يقدمه لرئيس اللجنة اثنان من أعضائها أو بناء على طلب وكيل الإعسار على أن يتضمن الطلب في الأحوال جميعها الأسباب الداعية لعقد الاجتماع، وإذا لم يوجه رئيس اللجنة أو نائبه …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
أ- تحدد المحكمة نسبة أتعاب وكيل الإعسار الثابتة بشكل مبدئي في قرار إشهار الإعسار وفقاً للنسب المنصوص عليها في جدول الأتعاب الملحق بهذا النظام، ولهذه الغاية تعتمد المحكمة الحد الأدنى من نسبة الأتعاب للشريحة التي يندرج تحتها صافي قيمة ذمة …
المادة 37
أ- تضمن المحكمة قرار إشهار الإعسار استحقاق أتعاب متغيرة لوكيل الإعسار تعتمد على تحقيق نتيجة على ان تسدد عند انتهاء اجراءات الاعسار. ب- تحدد المحكمة قيمة الأتعاب المتغيرة المستحقة لوكيل الاعسار عند انتهاء إجراءات الاعسار بناءً على المبالغ …
المادة 38
المادة 39
أ- لوكيل الإعسار ولأي من دائني الإعسار الاعتراض على قرار المحكمة بتحديد أتعاب وكيل الإعسار خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها. ب- للمحكمة دعوة المعترض لسماع أقواله حول أسباب الاعتراض على ان يتم البت في الاعتراضات المقدمة خلال خمسة أيام من …
المادة 40
أ- مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام، يلتزم وكيل الإعسار بتضمين خطة التصفية إجراءات بيع أموال ذمة الإعسار بشكل يحقق أكبر عائد ممكن لصالح الدائنين بحيث يُبذل الجهد لبيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها أو بعضها بصفتها عاملة ومنتجة وفي حال تعذر …
المادة 41
أ- يشترط في خطة التصفية ان تتضمن تفاصيل أموال ذمة الإعسار التي سيتم بيعها، وبيان الآلية المقترحة للبيع وتكلفته بما في ذلك الأتعاب المترتبة على تقييمها. ب-على وكيل الإعسار أن يرفق بخطة التصفية المقترحة تقريراً صادراً عن خبير يتم تعيينه …
المادة 42
أ- إذا كانت الأموال المراد بيعها ذات طبيعة خاصة وتباع في سوق معين أو باتباع طريقة معينة فيجوز لوكيل الإعسار بموافقة المحكمة تعيين وسيط متخصص لإجراء البيع. ب- تباع الأوراق المالية والمعادن الثمينة وأي أموال يحدد سعر بيعها من خلال السوق …
المادة 43
أ- على وكيل الاعسار اشعار قاضي المحكمة ولجنة الدائنين، ان وجدت قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد للبيع بالمزاد العلني او بالمناقصة او بالتفاوض المباشر مع المشتري بنيته بيع أي من الأموال وذلك بغض النظر عن خطة البيع وطريقة البيع وتاريخ …
المادة 44
أ- مع مراعاة أحكام البند (1) من الفقرة (جـ) من المادة (100) من القانون على وكيل الإعسار البدء بإجراءات بيع الأموال المثقلة بالحقوق العينية في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد خطة التصفية من المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة …
المادة 45
أ- إذا كان المدين شريكا في مال شائع فللمحكمة قسمة المال دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة ولا يعتد بأي قيد قانوني او شرط عقدي يقضي بعدم جواز قسمة المال الشائع وذلك دون الإخلال بحق شركاء المدين في المطالبة بأي حقوق …
المادة 46
أ- يجوز أن تتضمن خطة التصفية بيع المدين إذا كان شخصاً اعتبارياً عن طريق بيع الحصص أو الأسهم فيه على أن يرفق وكيل الإعسار او المصفي في الخطة تقريراً من خبير أو أكثر توافق عليه المحكمة يتضمن مقارنة بين العوائد المتأتية من بيع الحصص أو الأسهم …
المادة 47
أ- تقرر المحكمة بعد استكمال إجراءات بيع حصص أو أسهم المدين تعليق إجراءات الإعسار. ب- بعد إتمام إجراءات نقل ملكية حصص المدين أو أسهمه وتسجيلها باسم المشتري، تنتهي إجراءات الإعسار بمواجهة الشركة التي تم بيع حصصها أو أسهمها بشكل نهائي وتستأنف …
المادة 48
في حال بيع حصص المدين أو أسهمه ، إذا كان شخصا اعتباريا، أو بيع أمواله كافة، أو أي جزء منها، يكون للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة بتلك الأموال أولوية في استيفاء حقوقهم من حصيلة البيع وفقاً لأحكام القانون، وتحدد الأولوية بالاستيفاء بنسبة …
المادة 49
أ- إذا كان المال المراد بيعه بالتفاوض المباشر مع المشتري مثقلاً بحق عيني، فيحق لصاحب الحق العيني أن يتقدم بطلب لشرائه إلى المحكمة أو إلى وكيل الإعسار بالسعر المعروض أو بسعر أفضل إما مباشرة أو من خلال حليف له، إذا كان شخصاً اعتبارياً. ب- …
المادة 50
إذا كان سعر الشراء المعروض عند بيع وحدات النشاط الاقتصادي بصفتها عاملة ومنتجة سواء كلياً أو جزئياً أو بيع حصص أو أسهم المدين، إذا كان شخصاً اعتبارياً، يقل عن ما نسبته (50%) من القيمة المقدرة التي اعتمدتها المحكمة، فلا يجوز السير بإجراءات …
المادة 51
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (59) من القانون، على وكيل الإعسار تقديم طلب خطي إلى المحكمة قبل بيع الأموال المعرضة للتلف أو لنقصان القيمة دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل. ب- على المحكمة إصدار قرار بخصوص الطلب …
المادة 52
للمحكمة بناء على طلب وكيل الاعسار، وبعد الاستماع لأقوال المدين ولجنة الدائنين، إن وجدت:- أ- أن تسمح لوكيل الإعسار بالتنازل عن أي أموال أو حقوق عائدة لذمة الإعسار لصالح الخزينة أو أي مؤسسة عامة أو جمعية خيرية عند تعذر بيعها أو إذا كان في …
المادة 53
المادة 54
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ملحق جدول أتعاب وكلاء الإعسار صافي ذمة الإعسار النسبة المئوية الحد الأدنى الحد الأعلى من 1 إلى 100.000 7 % %10 من 100.001 إلى 300.000 %5 %8 من 300.001 إلى 1.000.000 3.5 % %6 من …
اسأل مساعدك عن نظام الإعسار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.