التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4644، ص 675
نُشر
16 شباط 2004
المواد
63
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك ساري

رقم 31 لسنة 2004 · 63 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4644، ص 675، نُشر في 16 شباط 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2021
2021بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 83 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 83 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 22 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 16 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 10 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 114 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 15 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 15 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (46)ساري

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

. اذا اصدر المستدعى ضده (رئيس جامعة اليرموك) بما يتمتع به من صلاحية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم (31) لسنة (2004) ، قراره بنقل المستدعي من وظيفته (مدير دائرة اللوازم) إلى وظيفة (مساعد نائب
لقرار التفسيري رقم 7 لسنة 20172017
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 63

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون جامعة اليرموك. الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: العميد في …

المادة 3

فئات الموظفين أ- تسري أحكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة:- الفئة الأولى: فئة الموظفين الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة. الفئة الثانية: فئة الموظفين الذين يعينون برواتب …

المادة 4

يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة ضمن الفئات المبينة ادناه وتسري عليهم احكام قانون العمل:- أ-فئة المستخدمين وهم الذين يتم تعيينهم في الجامعة بالاجور اليومية. ب-فئة الاشخاص الذين يحق للرئيس تكليفهم بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم …

المادة 5

أ- تحدد أسماء الوظائف في الجامعة وتسلسلها ودرجاتها ورواتبها في جدول تصنيف للوظائف يصدر عن المجلس. ب- يحدد التسلسل الوظيفي للدوائر والمديريات والمكاتب والشعب والفروع الإدارية في الجامعة بموجب هيكل تنظيمي عام يصدر بقرار من المجلس بناء على …

المادة 6

التعيين لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في ملاك الجامعة ولا يكون للتعيين أو التصنيف أو الترفيع أو تعديل الوضع أثر أو مفعول رجعي.

المادة 7

أ- تشكل في الجامعة لجنتان لتعيين الموظفين وفقا لأحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:- 1- اللجنة الأولى وتتألف من الرئيس او من يعينه رئيسا وعضوية العميد أو المدير المعني ومدير شؤون العاملين. 2- اللجنة الثانية وتتألف من نائب الرئيس رئيسا …

المادة 8

أ- يتم تعيين الموظفين في الجامعة على النحو التالي:- 1-يعين موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الاولى 0 2-يعين موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة …

المادة 9

يجوز أن تحتسب للموظف عند تعيينه في الجامعة لأول مرة أي خبرة سابقة كان قد اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة ويشترط في ذلك ما يلي: أ- أن تكون هذه الخبرة متعلقة بنوع العمل الذي سيسند له في الجامعة. ب- أن تحسب سنوات …

المادة 10

يشتــرط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- لائقا صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية التي يصدرها المجلس على أنه يجوز تعيين من لا تتوافر فيه اللياقة …

المادة 11

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه في الجامعة للمرة الاولى وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف عند التعيين غير قابلة للتغيير أو التبديل.

المادة 12

يجري حساب عمر الموظف وسنوات خدمته وأي مدد أخرى منصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الشمسي.

المادة 13

أ -مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة ، يكون الموظف المعين في الجامعة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدة مماثلة ، ويتم تقييم ادائه مرة كل سنة وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية على أن ينظر في أمر تثبيته أو عدمه قبل شهرين …

المادة 14

أ- لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في ملاك الجامعة. ب- تطبق أحكام المادة ( 8) من هذا النظام على إجراءات ترفيع الموظف من درجته إلى الدرجة الأعلى منها أو نقله من فئة (ب) إلى فئة ( أ) في الدرجة الواحدة.

المادة 15

يشترط في ترفيع الموظف الى الدرجة الاولى ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ، اما الموظف الذي لا ينطبق عليه هذا الشرط وامضى سنة واحدة في أعلى مربوط الدرجة الثانية من الفئة (أ) فيستمر في تقاضي زياداته السنوية لمدة لا تتجاوز …

المادة 16

الرواتب والعلاوات أ - يحدد سلم رواتب الموظفين الدائمين المصنفين في الجامعة على النحو التالي:- الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من الى الاولى أ 326 446 8 ب 254 286 8 الثانية أ 209 233 6 ب 169 193 6 الثالثة أ 150 170 5 ب 121 …

المادة 17

يستحـق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 18

أ- يستحق الموظف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع. ب- إذا تعددت زوجات الموظف فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة الا اذا كان عدد اولاده الذين يتقاضى عنهم العلاوة اقل من اربعة فتعطى العلاوة المخصصة …

المادة 19

يستحق الموظف شهريا علاوة شخصية على النحو التالي:- أ- الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا مقداره (130) دينارا فما فوق 0 25 ديناراً. ب- الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا يقل عن (130) دينارا ويزيد على (50) دينارا0 11 ديناراً. ج- الموظف الذي يتقاضى …

المادة 20

أ-يستحق الموظف شهريا علاوة التنقل على النحو التالي:- -مدير الدائرة الإدارية 45 دينارا -الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 35 دينارا -الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 30 دينارا -الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 20 دينارا -الموظف الذي …

المادة 21

يستحق الموظف علاوة اضافية على النحو التالي:- أ- مدير الدائرة الادارية 67.5دينارا. ب- الموظف من الدرجة الاولى أو الثانية 52.5 دينارا. ج- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 دينارا. د- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 دينارا. هـ …

المادة 22

أ- يستحق الموظف الاداري الذي اكمل مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية بنسبة من الراتب الاساسي وعلى النحو التالي:- 1- (50%) لشاغلي الدرجة الاولى. 2- (48%) لشاغلي الدرجتين الثانية والثالثة. 3- (46%) لشاغلي الدرجة الرابعة. 4- (44%) لشاغلي …

المادة 23

أ- يستحق الموظف شهريا علاوة ادارة على النحو التالي:- 1-مساعد الرئيس من الهيئة الادارية والفنية 75 دينارا 2-مدير الدائرة الادارية 75 دينارا 3-مساعد مدير الدائرة الادارية ومدير المديرية 45 دينارا 4-رئيس القسم الإداري 20 دينارا 5-رئيس الفرع …

المادة 24

أ- يستحق الموظف شهريا علاوة جامعة على النحو التالي:- 1- الدرجة الأولى 385دينارا 2- الدرجة الثانية 310 دنانير 3- الدرجة الثالثة 275 دينارا 4- الدرجة الرابعة 255 دينارا 5- الدرجة الخامسة 230 دينارا 6- الدرجة السادسة 220 دينارا ب-1- لغايات …

المادة 25

أ- للرئيس ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنويـــة اضافية واحدة شريطة ان يكون قد ورد عنه اربعة تقارير متتالية بتقدير ( ممتاز ) من العميد او المدير المعني . ب-للرئيـس تكليف اي موظف بالقيام بأعمال اضافية اثناء اوقات الدوام …

المادة 26

واجبات الموظف وسلوكه على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعـــة وعليه:- أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه …

المادة 27

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الأعمال التالية:- أ- ترك مكان عمله أو التوقف عن العمل دون إذن مسبق من رئيسه ، او مخالفة اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم المتعلقة بالعمل المنوط به 0 ب- الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن …

المادة 28

النقل والانتداب والاعارة والوكالة. تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ قرارات النقل أو الوكالة أو الانتداب أو الإعارة.

المادة 29

أ-1- ينقل الموظف من دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الدائرة المنقول منها وعميد الكلية أو مدير الدائرة التي سينقل إليها ، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية أو الدائرة فيتم بقرار من العميد أو …

المادة 30

أ- للعميد أو المدير أن ينتدب أي موظف في كليته أو دائرته للقيام بأعمال وظيفة أخرى ضمن الكلية أو الدائرة ذاتها وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية. ب- للرئيس ، بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل …

المادة 31

أ- للمرجع المختص بالتعيين ، بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص ، إعارة أي موظف من موظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وبموافقته للعمل خارج الجامعة على أن يكون قد أمضى مدة خمس سنوات فعليــة متصلة في الخدمة وعلى أن لا تتجاوز مدة …

المادة 32

اذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز بقرار من المرجع المختـص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة.

المادة 33

يجوز للجامعة ، اذا اقتضت الضرورة ، ان تستعير موظفا أو موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ، ويتم تحديد درجته وراتبه بحيث لا يقل راتبه الاجمالي عن الراتب الذي يتقاضاه من الجهة التي اعارته.

المادة 34

الاجـــازات أ- يستحق الموظف من الدرجتين الأولى والثانية إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ويستحق الموظف من الدرجات الأخرى أو الموظف براتب مقطوع إجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما. ب- يستحق الموظف إجازته السنوية ابتداء من أول كانون الثاني من …

المادة 35

تحدد إجازات المعلمين في المدرسة النموذجية التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 36

تمنح الإجازة السنوية للمدير بقرار من الرئيس ، وتمنح للموظفين الآخرين والمستخدمين بقرار من العميد أو المدير المختص ، حسب مقتضى الحال ، بتنسيب من الرئيس المباشر للموظف.

المادة 37

للرئيس ، بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص ، منح الموظف إجازة لأداء فريضــة الحج لمــــدة لا تزيــــد على (21) يوما ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة الخدمة.

المادة 38

أ- للمرجع المختص بالتعيين أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية إجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة او أي جزء من السنة وتكون الاجازة قابلة للتمديد بتنسيب من العميد او مدير …

المادة 39

أ- يجـــوز منـــح الموظـف الذي استنفذ اجازته السنوية إجازة عرضية براتب كامل لا تزيد مدتها على سبعة ايام لاسباب يقبل بها ويقدرها المدير وذلك لمرة واحدة في السنة ووفقا للصلاحيات الواردة في المادة (36 )من هذا النظام ، وعلى المدير ان يرفع …

المادة 40

لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الانتداب الخارجي او الاجازة بدون راتب اجازة بدون راتب أو بالعكس إلا بعد مضي مدة مماثلة لمدة الاعارة او الانتداب او الاجـــازة بدون راتب او مرور ثلاث سنوات على انقضائها ايهما اقل.

المادة 41

أ- تحدد احكام اجازة الامومة والاجازة المرضية والاضطرارية وشروط منح أي منها ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها المجلس. ب- تراعى مصلحة العمل عند منح الاجازات ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته. ج- لا يستحق الموظف …

المادة 42

الاجراءات التأديبية أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو اساء إلى الجامعة او إلى اخلاقيات الوظيفة …

المادة 43

أ- توقــع العقوبــــات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (42 )من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف بعد استجوابه وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقــرار من العميد أو المدير للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في …

المادة 44

يحال الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي بقرار من الرئيس بعد التحقيق معه من قبل لجنة يشكلها لذلك الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة يسمي أحدهم رئيسا على أن لا تقل درجة أي من أعضائها عن درجة ذلك الموظف.

المادة 45

أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه 0 ب- للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في أي من المجلسين التأديبيين …

المادة 46

أ- يبلغ الرئيس الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة إليه وذلك في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الأقل وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه خلال تلك …

المادة 47

أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليه وعليه أن يبت فيها خلال شهرين على الأكثر من ذلك التاريخ. ب- للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم وله الاستعانة بذوي …

المادة 48

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام ويتولى الرئيس تبليغ القرارات الصادرة في المخالفات التأديبية.

المادة 49

إذا رأى الرئيس أن المخالفة المنسوبة للموظف تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتوقـف الإجراءات التأديبيـة إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 50

أ- يصدر المجلس التأديبي الابتدائي قراره في القضية وإذا قرر عقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة فللموظف الذي صدر الحكم بحقه أن يستأنف القرار إلى المجلس التأديبي الإستئنافي خلال أسبوعين من تاريخ تبليغـه القرار وتودع لائحـــة …

المادة 51

أ- للموظف المحال للمجلس التأديبي حق تقديم بيناته ودفوعه أمام المجلس التأديبي الابتدائي ، ولا يحق تقديم البينة امام المجلس الاستئنافي الا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان قد طلب تقديم تلك البينة امام المجلس التأديبي الابتدائي ولم يستجب …

المادة 52

أ- للرئيس كف يد الموظف المحال الى لجنة التحقيق او المجلس التأديبي او المدعي العام او الى المحكمة الجزائية عن العمل الى حين صدور القرار النهائي في القضية وللرئيس ان يقرر وقف راتب الموظف وعلاواته خلال تلك الاجراءات بما لا يزيد على النصف. ب- …

المادة 53

انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- اتمام الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان …

المادة 54

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس التأديبي. 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى واوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى. 3- إذا حكم عليه من …

المادة 55

أ- يقدم الموظف استقالته خطيا وتقبل أو ترفض الاستقالة بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها والا تعتبر الاستقالة مقبولة حكما. ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبول الاستقالة وإذا …

المادة 56

أ- يعد الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع يقبله المرجع المختص بالتعيين . ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من …

المادة 57

أ- مع مراعاة أحكام البند( 8) من الفقرة(أ )من المادة (42) والمادتين (56) و (58) من هذا النظام ، يستحق الموظف عند تركه الخدمة في الجامعة الحقوق المالية التالية:- 1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الجامعة …

المادة 58

لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة أي مكافأة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كانت خدمته في الجامعة لا تزيد على السنة. ب- إذا أدين بحكم قضائي قطعي من محكمة أردنية مختصة بارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو التجسس لحساب دولة أجنبية …

المادة 59

أ- إذا أصيب الموظف بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير منه أو إهمال وثبتت بقرار من المرجع الطبي انها لا تحول دون قيامه بوظيفته فيصرف له بقرار من المجلس تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة. ب- أما إذا كانت …

المادة 60

أ- للمجلس أن يصدر التعليمات المتعلقة بالتأمين الجماعي على حياة الموظفين. ب- يحـدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة. ج- يصدر الرئيس أو من يفوض اليه هذه الصلاحية براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات …

المادة 61

لا يجوز لاي من الموظفين في الجامعة تقاضي أي علاوة او مكافأة او مبلغ تحت أي مسميات اخرى غير منصوص عليها في هذا النظام.

المادة 62

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس تقييم اداء الموظفين ونماذج هذا التقييم والتقارير السنوية.

المادة 63

أ- يلغـــى نظـــــام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعــة اليرموك رقم (15) لسنة 1998 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعـــول باستثناء الاحكام الواردة فيها والمتعلقة بالرواتــــب والعلاوات ، إلى ان …

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية