نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5022، ص 1862
- نُشر
- 1 نيسان 2010
- المواد
- 110
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862)
حياة القانون
قانون الضمان الاجتماعي مؤقت غير ساري
رقم 7 لسنة 2010 · 110 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1862، نُشر في 1 نيسان 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (6)
المواد 110
المادة 1
المادة 2
المادة2- أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير العمل. المؤسسة :المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي. المجلس:مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام :مدير عام …
المادة 3
أ-يشمل هذا القانون التأمينات التالية:- 1-تأمين إصابات العمل. 2-تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 3-تأمين الأمومة. 4-تأمين التعطل عن العمل. 5-التأمين الصحي. ب-تسري التأمينات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص …
المادة 4
أ-يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن لا تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد …
المادة 5
أ-تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للتعليمات التنفيذية دون أن يتحمل صاحب العمل أي إشتراكات عنهم. ب-إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الإصابي …
المادة 6
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يكون التأمين في المؤسسة الزامياً للفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون. ب-لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا …
المادة 7
للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وأي شخص أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات حصوله على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب …
المادة 8
المادة8- أ-تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال …
المادة 9
أ-يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-المديرالعام. 2-رئيس صندوق الاستثمار . 3-نائب محافظ البنك المركزي الذي يسميه المحافظ 0 4-أمين عام وزارة الصحة. 5-أمين عام وزارة المالية. 6-أمين عام وزارة العمل. 7-أربعة يمثلون العمال …
المادة 10
أ-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مقدم من أربعة اعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه. ب- يكون اجتماع …
المادة 11
يتولى المجلس الاشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:- أ-إقرار السياسة العامة للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري. ب-إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة. ج-إقرار الهيكل التنظيمي …
المادة 12
يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ-تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب-إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة …
المادة 13
أ-يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1-ثلاثة يختارهم المجلس من بين أعضائه على أن يكون أحدهم من ممثلي العمال وآخر من ممثلي أصحاب العمل. 2-ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس …
المادة 14
أ-يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) برئاسة رئيس صندوق الاستثمار وعضوية كل من:- 1-المدير العام . 2-اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه احدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل. 3-خمسة من خارج …
المادة 15
المادة 16
أ-يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المراقبة) من ثلاثة اعضاء على أن يكون أحدهم أمين عام وزارة المالية وتكون مدة العضوين الآخرين ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويسمى رئيسها في قرار تشكيلها 0 ب-تتولى لجنة المراقبة المهام …
المادة 17
أ-يشكل المجلــس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة احد اعضائه وعضوية إثنين من مجلس التأمينات وإثنين من مجلس الاستثمار، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحـدة. ب-تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام …
المادة 18
أ-يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الإكتوارية ومصنفة عالمياً 0 ب-يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز, …
المادة 19
المادة19- أ-تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:- 1-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم. 2-الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على ان يتم إحتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور …
المادة 20
يتم إحتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم وفقاً للتعليمات التنفيذية على أن تتم مراعاة الاحكام والأسس والحدود التالية: أ-يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة أضعاف متوسط الأجور كما …
المادة 21
أ-على المنشأة أن تقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على لنماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب …
المادة 22
أ-على المنشاة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمائة شهرياً عن …
المادة 23
إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو إعتباري وجب عليها إخطار المؤسسة بإسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل, وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق أحكام هذا …
المادة 24
المادة24- أ-تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي:- 1-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة اثنين بالمائة من أجور المؤمن عليهم. 2-الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين. 3-ريع استثمار …
المادة 25
تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي:- أ-العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب. ب-البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن يراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا …
المادة 26
أ-تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ما يلي :- 1-تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى. 2-نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه. 3-توفير الخدمات …
المادة 27
أ-على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب إثر وقوع اصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقاً للتعليمات التنفيذية. ب-تلتزم …
المادة 28
أ-تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه او وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب التعليمات التنفيذية. ب-للمرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة للمصاب بسبب الاصابة خلال ستة أشهر من تاريخ …
المادة 29
أ-إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد …
المادة 30
أ-إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه …
المادة 31
أ-يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- 1-إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب. 2-إذا …
المادة 32
أ-تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ب-إذا ثبت للمؤسسة أن اصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فتتحمل المنشأة جميع تكاليف …
المادة 33
للمجلس زيادة نسبة إشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون لتصبح (4%) حداً اعلى وفقاً لتعليمات يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تحدد فيها أسس هذه الزيادة ومعاييرها تبعاً لمدى …
المادة 34
أ- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن اصابة العمل بقرار من المرجع الطبي, وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي. ب-لمجلس الوزراء بناء على …
المادة 35
إذا تكرر حدوث اصابة العمل فتتبع، بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه، القواعد التالية:- أ-إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ …
المادة 36
أ-يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات …
المادة 37
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (27) من هذا القانون ، لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل, إلا إذا كانت الإصابة ناشئة …
المادة 38
أ-لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الإستئنافية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأمور التالية:- 1-استقرار حالة المصاب بإنتهاء العلاج. 2-تقدير …
المادة 39
تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ إنتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي ان تلك المهنة كانت السبب فــي إصابته بالمرض المهني.
المادة 40
المادة 41
إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير من غير المنشأة فللمؤسسة الرجوع عليه للمطالبة بكامل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون والبدلات اليومية المنصوص عليها في المادة (29) منه، وذلك وفقاً للتعليمات …
المادة 42
المادة42- تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي:- أ-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم. ب-الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد باحكام هذا التأمين. ج-ريع …
المادة 43
أ-يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون. ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق احكام المادة (7) من هذا القانون، وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية …
المادة 44
للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الامومة عن أربع ولادات حداً اعلى, ووفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي:- أ-أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر التسعة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة. ب- أن تثبت …
المادة 45
أ-يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة. ب-تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه ويخصم من …
المادة 46
أ-لا يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وأجرها من أي عمل. ب-يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.
المادة 47
لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها اللاحقة لإجازة الأمومة لا يقل عن إثني عشر اشتراكاً.
المادة 48
المادة48- تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي :- أ-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة نصف بالمائة من أجور المؤمن عليهم. ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة واحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم. ج-الفوائد …
المادة 49
أ-مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون. ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من …
المادة 50
أ-يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:- 1-أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكاً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل. 2-أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و(55) سنة للأنثى. ب-تحدد …
المادة 51
أ-يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اذا ثبت للمؤسسة أنه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو زاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص وتحدد التعليمات التنفيذية أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل. ب-اذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى …
المادة 52
أ-يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقاً للمدد التالية:- 1-ثلاثة اشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً. 2-ستة اشهر إذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين (180) اشتراكاً فأكثر. ب-تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل …
المادة 53
أ-يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على اساس النسب المبينة ادناه, من آخر أجر خاضع للإقتطاع:- 1-(75%) للشهر الاول. 2-(65%) للشهر الثاني. 3-(55%) للشهر الثالث. 4-(45%) لكل من الاشهر الرابع والخامس والسادس. ب-1- يكون الحد …
المادة 54
المادة 55
أ-يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون. ب-مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف بدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما …
المادة 56
أ-لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر. ب-لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا القانون، وفي حال استحقاق هذا التعويض تتبع الإجراءات …
المادة 57
تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً إدخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً للاجراءات التالية:- أ-يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الإدخاري والمتكون من الاشتراكات …
المادة 58
على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية: أ-للمؤمن عليه الأردني اذا أصبح رصيد حسابه الإدخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات …
المادة 59
المادة59- أ-تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:- 1-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبـة تسعة بالمائة من أجور المؤمن عليهم. 2-الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من أجور المؤمن …
المادة 60
تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:- أ-الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم. ب-نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون, وتحدد التعليمات …
المادة 61
المادة 62
أ-يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:- 1-إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين. 2-أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً عن خدمة فعلية. ب-مع …
المادة 63
أ-للمؤمن عليه الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولاً …
المادة 64
أ-على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق ما يلي: 1-أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (300) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(264) اشتراكاً فعلياً بالنسبة …
المادة 65
أ-للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايـات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا …
المادة 66
أ-يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة. ب-يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو …
المادة 67
أ-يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم شريطة تحقق ما يلي: 1-انتهاء خدمته. 2-أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريح انتهاء الخدمة. 3-أن لا تقل …
المادة 68
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالية على اساس كامل مدة الشهر:- أ-راتب تقاعد الشيخوخة. ب-راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي. ج-راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد …
المادة 69
أ-لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1-قرار ثبوت أو عدم ثبوت العجز …
المادة 70
أ-إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين، حسب …
المادة 71
المادة71- لمقاصد هذا الفصل: أ-تعني عبارة "القطاع العام" الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. ب-تعني عبارة "المؤمن عليه العسكري" كل ضابط أو فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل …
المادة 72
لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي: أ-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل. ب-الاشتراكات …
المادة 73
المادة 74
تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي: أ-تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون. ب-استثمار أموال هذا الحساب. ج-صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.
المادة 75
أ- تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب: 1-المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1/1/2003 ولغاية تاريخ سريان احكام هذا القانون مع عوائدها …
المادة 76
المادة 77
أ-على الرغم مما ورد في المادة (108) من هذا القانون, يستمر العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 على المؤمن عليه العسكري وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات (ب)و (ج)و (د)و (هـ)و (و)و (ز) من هذه المادة. ب- لا تسري أحكام القانون …
المادة 78
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر, يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري أو للمستحقين عنه مع مراعاة الأولوية …
المادة 79
المادة79- يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون:- أ-الأرملة / الأرمل. ب-الأبناء …
المادة 80
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه …
المادة 81
أ-مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً للشروط التالية:- 1-الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا …
المادة 82
المادة 83
أ-يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه, أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما, على أن …
المادة 84
تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال:- أ-الأرملة والأرمل: 1-يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من …
المادة 85
أ-يجوز الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى. ب-يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا …
المادة 86
على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب او شروط استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفيضه وذلك خلال شهر من تاريخ وقوع التغيير, وفي جميع …
المادة 87
أ-في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتباراً من …
المادة 88
يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.
المادة 89
أ-يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد او راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات. ب-يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين ديناراً باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يخضع …
المادة 90
أ-لمقاصد هذه المادة:- 1-تعني كلمة التضخم معدل النمو في اسعار سلة المستهلك للمسنين لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة. 2-تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة لغايات …
المادة 91
أ-لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه. ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الراتب المخصص وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من هذا …
المادة 92
أ-على العامل إبلاغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التحاقه بالعمل, وفي هذه الحالة تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفق أحكام هذا القانون عن مدة لا تتجاوز سنة واحدة …
المادة 93
لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة.
المادة 94
أ-للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ, ولهذه الغاية يمارس …
المادة 95
أ-يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء. ب-يسقط حق المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر …
المادة 96
إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت إليه هذه الاموال مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة عليه, وإذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الورثة فتكون المسؤولية …
المادة 97
أ-على الرغم من أحكام أي تشريع آخر, لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة. ب-لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها …
المادة 98
أ-للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد العاملين في هذه المنشآت …
المادة 99
أ-تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها ، ويجوز لها اجراء التبليغ بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر, يعتمدها المجلس, وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً بإسمه وتوقيعه. ب-تحدد التعليمات التنفيذية أسس إجراء …
المادة 100
أ-يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق …
المادة 101
المادة 102
باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون: أ-تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ. ب-يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية …
المادة 103
أ-يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل, ويلتزم …
المادة 104
إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون, أو بضرب مقدار الراتب المستحق في (36) شهراً …
المادة 105
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر, يجوز الاثبات في القضايا التي تكون المؤسسة طرفاً فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات الالكترونية والبيانات والسجلات الصادرة عن اجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة والمصدق عليها من …
المادة 106
على الرغم مما ورد في المادة (108) من هذا القانون, يستمر العمل بأحكام المادة (42) والفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(د) من المادة (43) والمادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وتعديلاته للمؤمن عليه الذي يكمل قبل حلول تاريخ 1/1/2011 …
المادة 107
أ-يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين والشؤون المالية واللوازم والعطاءات واستثمار أموال المؤسسة والشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين. ب-يصدر المجلس التعليمات …
المادة 108
يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنــة 2001 والجداول الملحقة به وما طرأ عليه من تعديل على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون إلى أن يتم إستبدال غيرها بها وفقاً لأحكامه.
المادة 109
المادة 110
اسأل مساعدك عن قانون الضمان الاجتماعي مؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.