التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
نُشر
16 أيار 1971
المواد
83
آخر تعديل
1982
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 21 لسنة 1971 · 83 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747، نُشر في 16 أيار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196719701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1982
1982بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الصحة العامة- مؤقت - رقم 30 لسنة 1982 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1982 قانون معدل لقانون الصحة العامة- مؤقت - رقم 30 لسنة 1982قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1980 قانون معدل لقانون الصحة العامة رقم 7 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 قانون معدل لقانون الصحة العامة - مؤقت - رقم 14 لسنة 1979قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1977 قانون معدل لقانون الصحة العامة -مؤقت- رقم 28 لسنة 1977قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1975 قانون معدل لقانون الصحة العامة - مؤقت - رقم 31 لسنة 1975قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1967 قانون معدل لقانون الصحة العامة - مؤقت. رقم 3 لسنة 1967قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 29

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (15)

نظام فنيي الاسنان رقم 72 لسنة 1971 · صادر بمقتضى الماده (80)ساري
نظام معهد المهن الطبية المساعدة رقم 9 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 · صادر بمقتضى المادة (80 /أ)ساري
نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة رقم 2 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام المستشفيات الخاصة رقم 85 لسنة 1980 · صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80)ساري
نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة رقم 23 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادتين (52) و (80)ساري
نظام معالجة قصور الكلى رقم 11 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 )ساري
نظام صحة وسلامة الغذاء رقم 8 لسنة 1994 · صادر بمقتضى المادة 80ساري
نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999 · صادر بمقتضى احكام المادة (52)ساري
نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 95 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (52)ساري
نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية رقم 99 لسنة 2001 · صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من (80)ساري

غير سارية (14)

حلّ محلّهقانون الصحة العامة (قانون مؤقت) رقم 54 لسنة 2002غير ساري
حلّ محلّهقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة رقم 29 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (80)غير ساري
نظام ترخيص اطباء الاسنان رقم 16 لسنة 1973 · صادر بمقتضى أحكام المادة (80)غير ساري
نظام وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين رقم 64 لسنة 1977 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (80)غير ساري
نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 24 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادة (52)غير ساري
نظام التأمين الصحي المدني رقم 1 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادة (80)غير ساري
نظام التأمين الصحي المدني رقم 10 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة (80)غير ساري
نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر رقم 20 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (52)غير ساري
نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 106 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (52)غير ساري
نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان رقم 100 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (80)غير ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

1- اذا ثبت ان الطعام الذي عرضه المشتكى عليه للبيع ملوث وغير صالح ، فانه يعتبر مغشوشا بالمعنى المنصوص عليه في المادتين (64و68) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنه 1971 . 2- أن حكم الفقرة الثالثة من المادة (64) من قانون الصحة العامة انما تتعلق بالمو
ان المادة 61 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 التي جعلت من حق مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة ( تحديد عدد العيادات أو الاماكن الاخرى التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية في أية منطقة معينة بما في ذلك المختبرات الطبية وذلك من أجل توزيعها توزيعا يت1971
01 يستحيل على أمين العاصمة أن يأمر بالكشف على المحل المغلق بأمر الحاكم العسكري للتحقق من توفر الشروط القانونية لتجديد رخصة المهن أو عدم توفرها. 02 لا يرد القول بأن تجديد رخصة المهن لا يستوجب الكشف على المكان ابتداء ، ذلك أن هذا القول مخالف للمادة (3 رقم 89 لسنة 19741974
01 يستفاد من نصوص قانون الصحة العامة لسنة 1971 ان اقفال المحل مؤقتا ريثما تصدر المحكمة قرارها بشأن المخالفة هو من اختصاص مدير الصحة او الطبيب اذا كانت المكرهة الصحية خطرة ، عملا بالفقرة (ب) من المادة (31) ، او من اختصاص الحاكم الاداري بناء على طلب رقم 20 لسنة 19751975
1 - استقر الفقه والقضاء على ان للجماعات والهيئات التي تتمتع بالشخصية المعنوية الحق في رفع دعوى الالغاء بالقرارات التي تمس المصالح التي وجدت للدفاع عنها ، وان المصلحة التي يتقيد بها القضاء لقبول طعون هيئات القانون الخاص هي المصلحة المرتبطة بالغرض من رقم 22 لسنة 19941994
01 ان القرار الصادر عن وزير الصحة بالموافقة على منح تصريح فتح مختبر طبي خاص في مدينة السلط من شأنه ان يلحق ضررا ماديا بالمستدعي بوصفه طبيبا يملك مختبرا طبيا خاصا في نفس المدينة وعليه تكون مصلحته للطعن بهذا القرار قائمة وثابتة0 02 للوزير الحق بتنسيب رقم 99 لسنة 19951995
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 83

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الصحة العامة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الأولتعاريف

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية الوزراة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة العامة او من ينيبه المدير : مدير صحة …

الفصل الثانياحكام عامة

المادة 3

المادة 3: الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة بما في ذلك:- أ- تقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية. ب- مكافحة الامراض السارية. ج- نشر التوعية الصحية والثقافة الطبية بالوسائل المتوفرة لديها. د- توفير التأمين الصحي للمواطنين …

المادة 4

المادة 4- يزود المسؤولون الوزارة بجميع المعلومات المتعلقة بالولادات والوفيات وحالات الامراض المعدية والكوارث الطبيعية فور وقوعها.
الفصل الثالثدفن الموتى

المادة 5

المادة 5- مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمعاملات الولادة والوفاة الواردة في قانون الاحوال المدنية او اي تشريع آخر، لا يجوز دفن الموتى الا نهاراً وفي الاماكن المخصصة للدفن وفق الانظمة التي تصدر بذلك.

المادة 6

المادة 6- للحاكم الاداري بناء على اسباب صحية او فنية يقدمها مدير الصحة ان يمنع احداث اي مقبرة في اي مكان من اية مدينة او بلدة او قرية. وله ان يوقف الدفن في اي مكان معين.

المادة 7

المادة 7- 1) لا يجوز فتح اي قبر او نقل اية جثة منه الا بأذن من الطبيب او بأمر من المدعي العام لغايات التحقق واكتشاف الجرائم، 2) للطبيب المسؤول او لاي موظف مفوض من قبل المدير ان يتخذ الاجراء اللازم من اجل منع سريان الامراض الوبائية قبل دفن …

المادة 8

المادة 8- يجوز تخصيص غرفة او اكثر للموتى في اية مدينة او بلدة او قرية او انشاء هذه لاكثر من بلدة او قرية واحدة، كما يجوز اجراء تشريح الجثة في هذه الغرفة اذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي جميع الحالات يكون للوزارة حق الاشراف على هذه الغرف.

الفصل الرابعالامراض المعدية

المادة 9

المادة 9- لغايات هذا الفصل يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه: التطهير اتلاف الجراثيم المعدية او صديد الامراض السارية او الحشرات الناقلة للجراثيم المعدية. المخالط الشخص الذي اختلط او يشتبه الطبيب بأنه تعرض للاتصال …

المادة 10

المادة 10- 1) منعا لسريان الامراض المعدية او انتقالها يحق للمدير او الطبيب او من ينتدبه خطياً ان يفتش اي مكان او بيت خلال النهار اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير ذلك المكان واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار …

المادة 11

المادة 11- يعزل المصاب بمرض معد - اذا كان العزل ضروريا- ويكون العزل بالطريقة التي يقرها المدير او الطبيب بحيث يمنع تعرض غير المصابين للعدوى بالمرض.

المادة 12

المادة 12- أ) على كل طبيب او طبيب مجاز اشرف او اشترك في معالجة اي مصاب بمرض معد ان يبلغ المدير خلال 12 ساعة من عمله بالاصابة الا اذا رأى الوزير وجوب تبليغ مثل هذه الحالة فوراً وعلى المدير ان يقوم بتبليغ ذلك للوزارة، اما اذا كانت الاصابة …

المادة 13

المادة 13- 1) منعا لتفشي مرض قد ينتج عنه فضلات الانسان او عن المجاري العامة او الخاصة ، او نتيجة لاي سبب آخر فيجوز للمدير او الطبيب ان يكلف المسؤول في ذلك المكان بانشاء مرافق صحية وباجراء ما يلزم للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي …

المادة 14

المادة 14- 1) اذا تبين للمدير او الطبيب لدى اجراء المعاينة او نتيجة التحليل او بناء على اخبار موثوق بها ان الالبان او منتجاتها ملوثة او مضرة بالصحة، فللمدير او الطبيب ان يأمر بمنع توزيع او بيع او استهلاك هذه المواد ولاي منهما ان يأمرا …

المادة 15

المادة 15- 1- اذا ظهر ان المملكة او اي جزء منها قد اصبح مهددا بمرض وبائي فعلى الوزير ان يتخذ الاجراء السريع لمنعه او مقاومته او الاعلان عنه ونشره في الجريدة الرسمية وله صلاحية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء. وتشمل هذه …

الفصل الخامسالمستشفيات ودور التمريض

المادة 16

المادة 16- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعني كلمة (مستشفى) كل مستشفى او بيت نقاهة او دار للتمريض او دار للولادة او دار للعجزة او دار للتأهيل. وكل محل يستعمل او معد لقبول الاشخاص المصابين باي مرض او اذى جسماني او عاهة جسمانية او عقلية …

المادة 17

المادة 17- لا يجوز لاي مستشفى ان يباشر عمله الا بعد حصوله على ترخيص من الوزير.

المادة 18

المادة 18- لا يرخص اي مستشفى الا اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الانظمة التي تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 19

المادة 19- للوزير او وكيله وللمدير او الطبيب ان يقوم بتفتيش اي مستشفى للتأكد من انه يزاول اعماله على الوجه المطلوب.

المادة 20

المادة 20- 1) اذا تبين للوزير ان المستشفى او اي قسم منه لا يقوم - بخدماته على الوجه المطلوب، او اصبح غير صالح لممارسة المهام الموكولة اليه، فعليه ان يوجه اخطارا خطيا الى المسؤول عن المستشفى يطلب منه فيه ازالة الاسباب - المشكو منها خلال …

الفصل السادسالتطعيم والتلقيح

المادة 21

المادة 21- 1) على والد كل مولود او وليه او الشخص الموكول امره اليه ان يعمل خلال 6 شهور من تاريخ ولادته على تلقيحه ضد السل وشلل الاطفال والسعال الديكي (الشهقة) والتيتانوس والدفاتيريا وعليه ان يعمل على تطعيمه خلال سنة من تاريخ ولادته ضد …

المادة 22

المادة 22- بالاضافة للصلاحيات المخولة للوزير في المادة السابقة له ان يأمر باعلان ينشر في الجريدة الرسمية فرض التطعيم او التلقيح في اية منطقة يحددها ضد اي مرض معد او يشكل خطرا على الصحة العامة.

المادة 23

المادة 23- لا يستوفى اي رسم او اجور عن التلقيح او التطعيم الذي يجريه موظفوا الصحة.

المادة 24

المادة 24- مع مراعاة احكام قانون العقوبات، كل شخص تسبب عن قصد منه بنقل العدوى الى الغير، وكل طبيب او موظف اوكل اليه امر التطعيم او التلقيح اهمل القيام بمهمته او تسبب في نقل العدوى او المرض الى الغير يعتبر انه ارتكب جرما معاقبا عليه.

الفصل السابعالحجر الصحي

المادة 25

المادة 25- 1) على الوزير وفق تعليمات صادرة بمقتضى الانظمة ان يفرض الحجر الصحي وينظمه في المملكة لمنع تسرب الامراض. الوبائية اليها عن طريق البر او البحر او الجو ولمنع انتقالها الى البلاد الاخرى وتنفيذ غايات اللوائح الصحية الدولية الموافق …

المادة 26

المادة 26- مع مراعاة اي قانون او اتفاقية دولية او اتفاقية تكون الدولة ملزمة بها، يقرر مجلس الوزراء الرسوم المتوجب استيفاؤها والقيود التي يرى وضعها بموجب انظمة تنفيذا لغايات هذا الفصل.
الفصل الثامنالمناطق الصحية

المادة 27

المادة 27- مع مراعاة احكام اي تشريع آخر ، على كل مسؤول عن عقار:- 1) ان يحافظ على نظافة هذا المكان او ملحقاته سواء - كان ذلك في المنطقة المحلية او في القرية. 2) وعلى من يقطن في القرية ان يرفع الاقذار وينقل النفايات والكناسة واي شيء آخر من …

المادة 28

المادة 28- اذا وجدت اية اقذار في اي من الاماكن المذكورة في المادة السابقة يخطر المالك او المشغل او المسؤول من قبل الطبيب او موظف الصحة المختص بان يقوم بازالة الاقذار ونقلها للمكان المعين والعمل بما يتطلبه الاخطار خلال (24) ساعة من تاريخ …

المادة 29

المادة 29- يحظر على أي كان ان يحدث او يطرح او يترك اوساخاً او نفايات في الشوارع سواء كان ذلك في المنطقة المحلية او في القرية.
الفصل التاسعالمكاره الصحية

المادة 30

المادة 30- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية مكاره صحية:- أ) كل عقار او جزء من عقار انشئ او كانت طريقة استعماله على وجه مضر بالصحة العامة. ب) اية نفايات او اوساخ وكل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او …

المادة 31

المادة 31- أ) كل من احدث او تسبب في احداث مكرهة صحية، يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبة المصنوص عليها في هذا القانون، بالاضافة الى الزامه بازالة المكرهة الصحية هذا اذا لم يقم بازالتها خلال المدة التي تعين في الانذار والتي يجب ان لا …

الفصل العاشرالمجاري

المادة 32

المادة 32- يكون للالفاظ الواردة لغايات هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: فضلات كل ما يصرف على شكل سائل من المنازل او المحلات التجارية او المؤسسات العامة او الخاصة او المطاعم او المصانع. شبكة المجاري شبكة …

المادة 33

المادة 33- 1) لا يجوز انشاء شبكة مجاري او محطة تنقية او احداث اية تغييرات فيهما خارج مناطق التنظيم وحدود البلديات ما لم تكن هذه الانشاءات متفقة والانظمة الصحية الموضوعة لهذه الغاية. 2) مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة، لا تصدر الموافقة …

المادة 34

المادة 34- للوزارة حق مراقبة جميع شبكات المجاري بمقتضى انظمة توضع لهذه الغاية ولها اصدار الاوامر من اجل الحفاظ على الصحة العامة.

المادة 35

المادة 35- تخضع التمديدات الداخلية وكيفية اتصالها بالمجاري العامة الى القواعد التي تحدد بانظمة توضع لهذه الغاية، اما في المناطق التي لا توجد فيها مجاري عامة فيجب ان تكون تلك القواعد متفقة مع متطلبات الصحة العامة.

المادة 36

المادة 36- اذا ظهر ان المجاري الخاصة او العامة او التمديدات الداخلية في اي مكان قد اصبحت تهدد الصحة العامة او لا تتفق مع متطلبات الانظمة المعمول بها في حينه فللمدير او الطبيب ان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة بشأنها كما لو كانت مكرهة صحية رغم …

المادة 37

المادة 37- يعتبر صاحب الشبكة مسؤولا عن اي امر يخالف احكام هذا الفصل.
الفصل الحادي عشرالحرف والصناعات والباعة المتجولون

المادة 38

المادة 38- تتناول احكام هذا الفصل:- 1) الباعة المتجولون وكافة الاشخاص الذين يتعاطون عملا او حرفة لها اثر في الصحة العامة بسبب اتصالهم او عملهم بالمواد والاطعمة والالات التي يمكن ان تضر بالصحة العامة او تنقل الامراض او بسبب اتصال هؤلاء …

المادة 39

المادة 39- 1) يحظر تعاطي اي عمل او حرفة او صناعة بمقتضى المادة السابقة الا بتصريح صادر عن المدير او الطبيب. 2) لا يصدر التصريح ما لم تراع الشروط الصحية المنصوص عنها في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه. 3) للمدير او من يقوم مقامه او …

المادة 40

المادة 40- ان التصريح بحد ذاته لا يخول الاشخاص مزاولة الاعمال المشار اليها في المادة (38) ما لم يكن مقترناً بترخيص من الدائرة المعنية بعد دفع الرسم وما لم يكن متفقا مع التشاريع المعمول بها.

المادة 41

المادة 41- مع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها لا يصدر الترخيص الا بعد موافقة السلطات والدوائر الحكومية المعنية.

المادة 42

المادة 42- تنفيذا لغايات هذا الفصل، يحق لاي موظف صحة ضمن نطاق عمله ان يقوم في اي وقت من اوقات النهار بالتفتيش على الاماكن والاشخاص المذكورين في المادة 38 واذا ظهرت للموظف اسباب تحمله على الاعتقاد بأن عملا او حرفة ما تزاول في اي مسكن فيحق …

المادة 43

المادة 43- 1) بالرغم مما ورد في هذا الفصل يجوز للمجلس البلدي او للحاكم الاداري ان يحدد الاماكن التي يجوز للبائع المتجول تعاطي عمله ضمنها. 2) وتعني عبارة (البائع المتجول) كل شخص متنقل يبيع او يحوز سلعا او بضائع يعرضها للبيع او يتعاطى حرفة …

المادة 44

المادة 44- للمدير او الطبيب قبل او بعد اعطاء التصريح ان يقوم بفحص الباعة المتجولين والمسؤولين وفقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة (38) للتأكد من ان حالتهم الصحية تسمح لهم بمزاولة اعمالهم وانهم خالون من الامراض المعدية.

الفصل الثاني عشرمكافحة الملاريا

المادة 45

المادة 45- 1) الوزارة مسؤولة عن مكافحة الملاريا واستئصالها من المملكة وعلى المسؤول عن العقار ان يتعاون مع الوزارة للوصول الى هذه الغاية. 2) تتخذ الوزارة كافة الاجراءات الكفيلة بمنع توالد البعوض وانتقال العدوى ويلزم ابلاغ الوزارة عن كل حالة …

المادة 46

المادة 46- 1) على كل مسؤول عن اي بيت او مكان او بالوعة او مرحاض او قناة او حوض او بستان او ارض تحت الري او بئر او مستنقع او مجرى او ترعة او حاووز او بركة ان يتخذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون توالد البعوض فيها. 2) ان اكتشاف …

المادة 47

المادة 47- ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل ومع مراعاة احكام الفصل الرابع من هذا القانون، يجوز لاي موظف من موظفي الصحة ان يدخل في اي وقت معقول من اوقات النهار لاي مكان للعمل او لاعطاء الامر بالعمل على ازالة اسباب وجود البعوض او توالده …

المادة 48

المادة 48- للمدير او الطبيب ان يأمر بأخذ عينة من دم أي شخص يشتبه باصابته بالملاريا، وله ايضا اتخاذ الاجراءات الطبية لمعالجة المصابين بالملاريا.
الفصل الثالث عشرالصحة العقلية

المادة 49

الفصل الثالث عشر الصحة العقلية المادة 49- يجوز انشاء مستشفى او اكثر للامراض النفسية، كما يجوز تخصيص قسم من اي مستشفى لهذه الغاية وفي كلا الحالتين يعين طبيب اخصائي او اكثر مع العدد اللازم من الموظفين.

المادة 50

المادة 50- 1) يقبل المصابون بالامراض النفسية لمعالجتهم في المستشفيات او في الاقسام المختصة لذلك اما اختيارا او جبرا ويجوز ادخال المصاب جبرا اذا توافرت حالة من الحالات الثلاثة التالية:- أ) اذا كان من الضروري معالجته داخل المستشفى او في احدى …

المادة 51

المادة 51- باستثناء الحالة المبينة تحت الفقرة جـ من المادة السابقة اذا اقتنع الوزير ان الاسباب الموجبة لادخال المصاب جبرا الى المستشفى غير متوفرة فله الحق بان يأمر باخراجه او ايقاف ادخاله.
الفصل الرابع عشرترخيص المهن الطبية

المادة 52

المادة 52- 1) لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة صحية او اية حرفة مرتبطة بهما ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة لهذه الغاية. 2) أ) تعني المهن الطبية والصحية مزاولة الاعمال التالية: الطب، طب الاسنان، …

المادة 53

المادة 53- 1) مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان او اي تشريع اخر لا يجوز اصدار اي رخصة لاي شخص يتعاطى الاعمال المبينة في المادة السابقة الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية. 2) للوزير …

المادة 54

المادة 54- 1) للوزير ان يلغي الرخصة الصادرة عنه او يوقف العمل بها للمدة التي يعينها على ان يبين في هذا الالغاء او الايقاف السبب او الاسباب التي دعته الى اتخاذ هذا الاجراء وفقا لنظام الترخيص. 2) استنادا لهذا القانون يصدر نظام تحدد فيه …

المادة 55

المادة 55- على من يتقدم للحصول على رخصة لمزاولة عمل من الاعمال المشار اليها في المادة (52) ان يرفق مع طلبه الشهادة او الاوراق الثبوتية التي تؤهله لممارسة المهنة المطلوبة وعلى جهة الترخيص ان تتحقق من ان هذه الشهادة والاوراق الثبوتية صحيحة …

المادة 56

المادة 56- عند تنفيذ احكام هذا الفصل تراعى احكام قوانين نقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان او اي تشريع اخر يتعلق بالمهن والاعمال المشار اليها في المادة (52) ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.
الفصل الخامس عشرالمادة 57:-

المادة 57

أ- 1- تؤلف لجنة تسمى (لجنة الاجور الطبية) ويكون من اختصاصها تحديد اجور الاطباء وجميع تكاليف الخدمات الطبية بما في ذلك الصور الشعاعية والخدمات المخبرية وغيرها ونفقات الاقامة في المستشفيات باستثناء اسعار الادوية. 2- لا تنطبق احكام البند (1) …

المادة 58

المادة 58- باستثناء العينات الطبية يجوز للطبيب بترخيص من الوزير ان يبيع العقاقير والادوية بالاسعار المحددة عندما لا تكون هناك صيدلية في بلدة مصرح لها ببيعها.

المادة 59

المادة 59- أ) يسمح لطالب الطب في السنتين الاخيرتين من سني دراسته في احدى الجامعات المعترف بها ممارسة التطبيب لدى احدى المستشفيات او العيادات لغايات التدرب شريطة ان يكون ذلك التدريب تحت اشراف طبيب مرخص. ب) يسمح للطبيب الاخصائي ولو لم يكن …

المادة 60

المادة 60- تتقيد امور الدعاية والاعلان المتعلقة بالمهن والاعمال المبينة في المادة 52 بالانظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة 61

المادة 61- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يصدر قرارا يحدد بموجبه عدد العيادات أو الاماكن الاخرى التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية في اية منطقة معينة بما في ذلك المختبرات الطبية وذلك من اجل توزيعها توزيعاً يتفق مع متطلبات الصحة العامة.

المادة 62

المادة 62- أ) يحظر على اي طبيب وصف اي شيء يقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عملية اجهاض لاي حامل، وانما يجوز اجهاض الحامل في مستشفى مرخص او في دار للتوليد مرخصة، اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لتلافي تعريض حياة الحامل للموت او للمحافظة على …

الفصل السادس عشرالمواد الغذائية والعلاجات

المادة 63

المادة 63- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. شخص اي فرد او شركة او جمعية او هيئة معنوية او هيئة رسمية او شبه رسمية. وتعني لفظة (طعام) ما يلي:- أ) كل مادة او جزء منها يستعملها الانسان للاكل …

المادة 64

المادة 64- تعتبر الاطعمة انها مغشوشة في الحالات التالية:- 1) أ) اذا احتوت على اية مادة سامة او مادة ضارة فيما عدا المبيدات الكيماوية بالمقادير الصحية اللازمة شريطة ان لا تضر بصحة الانسان او الحيوان. ب) اذا كانت غير سليمة او ملوثة او متعفنة …

المادة 65

المادة 65- يعتبر الطعام انه موصوف وصفا كاذبا في الحالات التالية:- 1) أ) اذا كانت رقعته غير صحيحة او مظللة او ب) اذا عرض للبيع تحت اسم طعام آخر او ج) اذا كان تقليدا لطعام اخر، الا اذا احتوت رقعته وبشكل واضح على كلمة "تقليد" مع ذكر اسم …

المادة 66

المادة 66- يعتبر العقار الطبي مغشوشا في الحالات التالية:- 1) أ) اذا احتوى على مادة قذرة او متعفنة او متحللة. ب) اذا جهز وحفظ او عبيء او غلف او صنع بشكل غير سليم او تحت ظروف غير صحية مما قد يؤدي الى تلويثه او جعله ضارا بالصحة. جـ) اذا كان …

المادة 67

المادة 67- يعتبر العقار الطبي موصوفا وصفا كاذبا في الحالات التالية:- 1) اذا كانت الرقعة كاذبة او مضللة باية حال من الاحوال او اذا كانت العبوة لا تحمل رقعة تبين:- أ) اسم ومكان الصانع او الموزع او المعبيء. ب) بيانا صحيحا عن كمية المحتويات …

المادة 68

المادة 68- 1) كل من صنع طعاما او عقارا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون. 2) كل من باع او عرض او اعد للبيع طعاما او عقارا طبيا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا وهو يعلم انه كذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا …

المادة 69

1- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر للوزير:- أ- ان يصدر امرا خطيا يمنع بموجبه بيع او تناول او تداول الاطعمة او العقاقير الطبية المغشوشة او الموصوفة وصفا كاذبا او اذا ثبت له ان الاطعمة او العقاقير ضارة بالصحة او يحتمل ان …

المادة 70

المادة 70- 1) اذا طرأ على الطعام اي تغيير في قيمته الغذائية وان اصبح غير ضار بالصحة ، فلا يجوز عرضه للبيع الا بمواصفات جديدة تبين وضعه الحالي. 2) واذا طرأ تغيير على العقار الطبي قلل من قيمته العلاجية يجوز للوزير ان يصدر امراً خطيا يمنع …

الفصل السابع عشرمياه الشرب

المادة 71

المادة 71- يكون للالفاظ الواردة ادناه المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: مصادر المياه جميع مصادر المياه السطحية بما في ذلك الانهار والجداول والاقنية والوديان والبحيرات والبرك والخزانات والينابيع والابار ومياه …

المادة 72

المادة 72- 1) على الوزارة ضمن جميع امكانياتها ان تتحقق من ان مياه الشرب صالحة من الناحية الصحية ايا كان مصدرها ومن ان المياه غير الصالحة لا تستهلك بشكل يضر بالصحة العامة. 2) تحقيقا لهذه الغاية، على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الاهلية …

المادة 73

المادة 73- 1) تخضع مياه الشرب لاشراف الوزارة ومراقبتها من حيث صلاحها للاستهلاك. 2) أ) للوزير بأمر يصدره، ان يمنع بيع او عرض او استهلاك او توزيع اية مياه اذا ظهر انها غير صالحة للاستهلاك او كانت مضرة بالصحة العامة. ب) يبقى امر المنع قائما …

المادة 74

المادة 74- 1) مع مراعاة القوانين الموضوعة المتعلقة بالمياه وبتوزيعها واستهلاكها ومن اجل المحافظة على الصحة العامة، ومنعا لتلويث مياه الشرب وضمن هذه الغايات فقط. لا يجوز انشاء اية شبكة مياه ما لم تتم المصادقة على المخططات والمواصفات من …

المادة 75

المادة 75- 1) تراقب الوزارة وتقدم الارشادات عند انشاء اماكن لجمع الفضلات او عند انشاء بالوعة او حفرة في اي مكان يؤثر او يحتمل ان يؤثر من ناحية صحية على مياه الشرب او على مصادر المياه، وللمدير او الطبيب ان يأمر خطيا بمنع انشائها او في حالة …

المادة 76

المادة 76- يكون صاحب مصدر المياه او صاحب شبكة المياه مسؤولا عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 77

المادة 77- حرصا على تحقيق الاهداف الصحية المذكورة في هذا الفصل، للوزارة ان تقوم بنفسها او ان تخول اية وزارة او دائرة او مؤسسة اخرى بالقيام بمعاينة واختيار وفحص المياه وتفتيش اعمال شبكة المياه وان تخولها بالقيام بجميع الاعمال المنوطة بها …

المادة 78

الفصل الثامن عشر المادة 78- تتعاون كافة الوزارات والدوائر والهيئات والمجالس كل ضمن امكانياتها واختصاصاتها مع وزارة الصحة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 79

المادة 79- 1) كل من يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. 2- أ) مع مراعاة ما نص عليه صراحة في هذا القانون يجوز للمحكمة لمنع الضرر …

المادة 80

أ- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1) فرض الرسوم واستيفاؤها وطريقة تحصيلها. 2) بيان المتطلبات والشروط الواجب توافرها عندما يفرض القانون وجوب الحصول على رخصة او اذن او تصريح للمباشرة في …

المادة 81

تلغى القوانين والانظمة التالية وما الحق بها من ذيول وما طرأ عليها من تعديلات وتعتبر الذيول والانظمة الصادرة بموجب تلك القوانين كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض معه والى ان تستبدل بأنظمة اخرى:- أ- قانون الصحة لسنة 1926. ب- قانون …

المادة 82

المادة 82- 1) يعتبر نظام التأمين الصحي رقم (104) لسنة 1965 ونظام التأمين الصحي رقم (126) لسنة 1965 - وتعديلاتهما كانهما صدرا بمقتضى هذا القانون. 2) يبقى العمل بقانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وتعديلاته سارية المفعول الى ان يلغى او …

المادة 83

المادة 83- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية