التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 5
نُشر
15 تموز 1927
المواد
43
آخر تعديل
1955
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 غير ساري

رقم 102 لسنة 1927 · 43 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5، نُشر في 15 تموز 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
19271930194019501960197019801990200020102020اليوم
1955
1955بعد 28 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الحراج والغابات رقم 13 لسنة 1955 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1955 قانون معدل لقانون الحراج والغابات رقم 13 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1941 قانون موقت معدل لقانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 22 لسنة 1941قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1940 قانون مؤقت معدل لقانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 23 لسنة 1940قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1939 قانون مؤقت معدل لقانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 24 لسنة 1939قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1938 معدل لقانون الحراج والغابات رقم 2 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1937 تعديل قانون الحراج والغابات لسنة 1937 رقم 10 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1936 قانون تعديل قانون الحراج والغابات لسنة 1936 رقم 803 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1936 قانون تعديل قانون الحراج والغابات لسنة 1936 رقم 804 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1936 قانون الحراج والغابات لسنة 1936 رقم 805 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 38

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (38)

الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 802 لسنة 1934غير ساري
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 806 لسنة 1936غير ساري
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 803 لسنة 1938غير ساري
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 818 لسنة 1938غير ساري
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 823 لسنة 1939غير ساري
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 816 لسنة 1942غير ساري
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 807 لسنة 1943غير ساري
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 813 لسنة 1945غير ساري
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 804 لسنة 1947غير ساري
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 1478 لسنة 1948غير ساري
نظام الحراج الخصوصية رقم 820 لسنة 1949غير ساري
نظام الاشراف على الحراج رقم 819 لسنة 1952غير ساري
نظام الحراج رقم 200 لسنة 1957 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
نظام تعيين اسعار نتاج الحراج رقم 1 لسنة 1957 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
تحديد اسعار بيع نتاج الحراج رقم 77 لسنة 1962 · صادر بمقتضى المادة (40) المعدلةغير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير أحكام المادة الرابعة من قانون الحراج والغابات رقم (24) لسنة 19391939
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 43

المادة 1

لائحة قانونية تتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 الفصل الاول تعيين حدود الحراج والغابات المادة 1- الحراج والغابات الكائنة في منطقة شرق الاردن عدا الحراج والغابات المملوكة والحراج والغابات المخصصة لمنافع قرية او قرى من القديم هما ملك للحكومة …

المادة 2

المادة 2- على ادارة الزراعة والحراج تعيين حدود ما في المنطقة من الحراج والغابات بمعرفة لجنة مؤلفة من ممثل لمصلحة تسجيل الاراضي وممثل من مصلحة الزراعة والحراج وممثل من الاهلين ينتخب بمعرفة حاكم المقاطعة ، وأحالة لتنظيم خرائطها الى لجنة فنية …

المادة 3

المادة 3- عندما تنظم اللجنة المبحوث عنها في المادة الثانية خرائط الحراج والغابات تحرر الادارة ضبطاً موضحاً تبين فيه الحدود المقررة وترسل نسخة منه الى ادارة تسجيل الاراضي وتحفظ الثانية لديها وتقدم نسخة ثالثة الى حاكم المقاطعة.

الفصل الثانيأدارة الحراج والغابات

المادة 4

المادة 4- يسمح لاهالي القرى المجاورة للحراج والغابات الذين أعتادوا فيما مضى بموجب حق مشروع بمقتضى العادة على ان يجمعوا او ينقلوا ما يحتاجون اليه من الاحطاب والاغصان اليابسة لاستعمالها خصيصا للوقود لاستعمال هذا الحق غير انه لايجوز لهم لن …

المادة 5

المادة 5- يجوز للزراع ان يقطعوا من الحراج ما يحتاجون اليه من الاشجار لبناء بيوتهم وحاجاتهم البيتية علىان يقدموا طلباً كتابياً الى حاكم المقاطعة بجميع ما يحتاجون اليه من نتاج الحراج مرفوقاً بمضبطة من مختاري القرى تحتوى على ضرورة الترخيص مع …

المادة 6

المادة 6- يجب ان تعاد النسختان المحفوظتان لدى المحافظ والمرخص له الى الدائرة التي اعطتهما بعد أنتهاء مدة الرخصة سواء اكانت الاشجار قطعت ام لا وعلى المحافظ ان يقيد في نسخته عدد الاشجار التي قطعت ونقلت.

المادة 7

المادة 7- على المرخص له ان يحتفظ بالرخصة التي معه عند ما يشتغل في الحراج والغابات وان يبرزها عند اي طلب من جهات الاختصاص.

المادة 8

المادة 8- اذا عجز حامل الرخصة عن القيام بالشروط المدرجة أو خالف التعليمات المعطاة له جاز لدائرة الزراعة والحراج أن تلغيها وأن المخالف يعرض نفسه فضلا عن ذلك للعقوبة المنصوص عليها في المادة 28.

المادة 9

المادة 9- جميع الاشجار التي تقطع ولا تنقل بالمدة المعينة او التي تصادر من قبل دائرة الزراعة والحراج وفقاً لهذا القانون تباع بمعرفة لجنة التحصيلات ويقدم ثمنها الى الخزينة حسب الاصول على انه يجوز لادارة الزراعة عند طلب صاحب الرخصة تمديدها …

المادة 10

المادة 10- يجب على مختاري القرى الذين يرغب اهلوها في رعي مواشيهم في الحراج الاميرية ان يقدموا طلباً كتابياً الى الحاكم الاداري المحلي في اوقات يعينها هو مبيناً فيه عدد المواشي ونوعها والمكان الذي يرغب ان ترعى فيه مع التعهد بكل عطل وضرر …

المادة 11

المادة 11- على دائرة الزراعة والحراج ان لا تسمح بالرعي في الحراج والغابات التي ترى ان حفظها ضروري لاسباب فنية او اخذ شئ منها وان تعلن للاهالي المجاورة حدود تلك المواقع بصورة واضحة وتؤخذ من المختارين وثائق بما ذكر تحفظ في دائرة الزراعة …

المادة 12

حقوق الاحتطاب والتفحيم المادة 12- الاشجار التي يطلب قطعها لعمل الات وادوات زراعية يستوفى عنها الرسم المبين في المادة 39.

المادة 13

المادة 13- على دائرة الزراعة والحراج تعيين المواقع التي يمكن الاحتطاب منها ومراكز التفحيم وبيان حدود وانواع الاشجار التي يجب تشذيبها.

المادة 14

المادة 14- على من يريد اتخاذ مهنتي الاحتطاب والتفحيم مهنة له ان يحصل على رخصة الاصطناع من دائرة الزراعة والحراج بعد دفع الرسم المبين في المادة 39 وان يحملها عند العمل لابرازها حين الطلب.

المادة 15

المادة 15- يعطى الاهالي مجاناً ما يحتاجون اليه من دروخ الاشجار القابلة للتطعيم.
الفصل الثالثبيان الممنوعات

المادة 16

المادة 16- يمنع منعاً باتاً قطع الحطب والاشجار واستثمار نتاجها واحراق الفحم والاتيان بأي عمل كان في الحراج الاميرية بدون رخصة رسمية وبصورة تخالف احكام هذا القانون وأجراء أية قطعيات كانت مدة فصلي الربيع والصيف أعتباراً من أول آذار لغاية شهر …

المادة 17

المادة 17- يمنع منعاً باتاً اخذ النباتات والاحجار والتراب والمواد المعدنية بدون رخصة رسمية من أراضي الحراج الاميرية.

المادة 18

المادة 18- لا يجوز قطع أشجار الصنوبر والزيتون والبطم او خلافها من الاشجار المثمرة والقابلة للتطعيم او الاحتطاب منها انما يجوز قطع الاشجار اليابسة التي تعينها دائرة الزراعة والحراج وما ينبت حول جذور الاشجار المثمرة من الدروخ لنقله وغرسه …

المادة 19

المادة 19- لا يجوز قطع الاشجار الخضراء للاحتطاب منها او لعمل الات وادوات زراعية أو لأنشاء البيوت غير انه يجوز ان تقطع اغصان هذه الاشجار بشرط ان يبقى من كل شجرة غصن واحد على الاقل وذلك حسب أشارة المأمور وبموجب الرخصة.

المادة 20

يمنع تصدير الحطب والفحم الى خارج شرق الاردن الا انه اذا كان الفحم مصنوعاً من اشجار السدر فيجوز تصديره بتصريح من دائرة الزراعة والحراج.

المادة 21

المادة 21- يمنع منعاً باتاً من الاحتطاب وصنع الفحم من لم يكن مرخصاً له بتعاطي هذه المهنة وفقاً لأحكام المادة 14.

المادة 22

المادة 22- يمنع منعاً باتاً أشعال النار واحراق الكاس داخل الحراج وفي جوارها كما أنه يمنع استعمال نتاج الحراج لو قيد المشايد.

المادة 23

المادة 23- يمنع منعاً باتاً رعي المواشي في الحراج التي ترى دائرة الزراعة والحراج لاسباب فنية لزوم عدم الرعي فيها.

المادة 23

يحظر على الاهلين فتح أي قسم من ارض الحراج الاميرية او الحراج الخصوصية التي وضعت تحت اشراف الحكومة بقصد فلاحتها واذا ثبت لقاضي الصلح ان أحداً من افراد الاهلين قد خالف هذا المنع فله ان يأمر دائرة الزراعة والحراج باعادة تحريج ذلك القسم على …

الفصل الرابع(العقوبات)

المادة 24

المادة 24- اذا ظهرت بعد القطع زيادة عن العدد المرخص بقطعه وأحراقه تصادر الزيادة ويعاقب المتجاسر وفاقاً للمادة 27 وان كانت الاشجار التي رخص بقطعها وأحراقها ظهر فيها زيادة عن الكمية المرخص بها يستوفي الرسم عن هذه الزيادة.

المادة 25

المادة 25- الحطب اليابس الذي يجلبه اهالي القرى الى المدن لاجل بيعه وفاقاً للمادة 4 من هذا القانون يجب ان يباع في الاسواق التي تعينها ادارة الزراعة والحراج لاستيفاء الرسم عنه ومن يهرب شيئاً من هذا الحطب او يبيعه في غير المحلات المعينة يصادر …

المادة 26

المادة 26- كل من قطع او قشر شجرة زيتون او بطم او صنوبر او خرنوب او خلافها من الاشجار المثمرة القابلة للتطعيم (ماعدا السماق) او احتطب منها خلافاً لما هو مصرح به في المادة 18 يغرم عن كل شجرة او جزء منها وان لم يمكن تعيين عدد الاشجار عن كل …

المادة 27

المادة 27- كل من يقطع او يحرق او ينقل او يقشر شيئا من الاشجار او الشجيرات عدا الاشجار المبينة في المادة 26 او يزيل اوراقها دون رخصة او من غير الاشجار التي يعينها المأمور يحبس من خمسة عشر يوماً الى ثلاثة اشهر ويغرم عن كل شجرة او جزؤ منها …

المادة 28

المادة 28- محافظو الحراج ومأمورو الضابطة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدونهم اثناء قطعهم او نقلهم محصولات الحراج بصورة تخالف احكام هذا القانون وان يقدموا ضبطاً للمحاكم بذلك كما انه يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات وتكون ورقة الضبط معمولاً …

المادة 29

المادة 29- كل من يعيق محافظي الحراج عن أداء وظائفهم أو يتعدى عليهم أثناء قيامهم بالعمل يعاقب وفقاً للمادة 113 من قانون الجزاء اذا لم يكن الجرم مستلزماً جزاء اشد.

المادة 30

المادة 30- يجب على القرية التي أذن لها بالرعي ان تضع مواشيها تحت محافظة رعاة يحملون الرخصة التي تخولهم الرعي بالمواقع المبينة لابرازها عند الطلب واذا امتنع احدهم عن ذلك تعد مواشيه كأنها ترعى بدون رخصة.

المادة 31

المادة 31- كل من يرعى المواشي في الحراج الاميرية بدون رخصة او في غير المواقع المعينة بها او في المواقع الممنوعة يغرم خمسة قروش عن كل رأس ويحبس من أربعة وعشرين ساعة الى أسبوع وتحصل الغرامة والخسار الحاصل من أصحاب المواشي بنسبة مواشي كل شخص …

المادة 32

المادة 32- اذا انتشرت النار في حرج ما بسبب اهمال الراعي تبطل الرخصة المعطاة لصاحب القطيع بالرعي ويضمن الضرر ويعاقب الراعي بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر ويحق لحاكم المقاطعة تجديد الرخصة بعد موافقة دائرة الزراعة والحراج.

المادة 33

المادة 33- أهالي القرى المجاورة مجبرون على اطفاء الحريق الذي ينتشر في الحراج ومن يهمل هذا الواجب يعاقب بمقتضى المادة 256 من قانون الجزاء.

المادة 34

المادة 34- اذا ظهر ان المضابط المنصوص عنها في المادة 5 من هذا القانون غير مطابقة للحقيقة يعاقب طالبوها و موقعوها وفاقاً للتعديل الثاني من المادة 155 من قانون الجزاء.

المادة 35

ترى دعاوي الحراج المبينة في هذا القانون في المحاكم الجزائية الصلحية ومأمورو الحراج مكلفون بتقديم اوراق الضبط الى المحاسب المحلي وعلى هذا ان يقيم دعاوي الضرر الواقع وطلب التضمينات وهو مسؤول عن متابعتها وعند تعذر تحصيل الغرامة تحول الى الحبس …

المادة 36

المادة 36- الافعال التي لاينص عنها هذا القانون يرجع فيها الى قانون الجزاء الملكي.

المادة 37

المادة 37- متى فرضت المحكمة جزاء ما على جرم أرتكب خلافاً لنصوص هذا القانون جاز لها ان تأمر بدفع اي قسم من المبالغ التي تحصل بشرط ان لا يتجاوز نصفها لمن تمكنت المحكمة بواسطة اخباره من تجريم المجرم.

المادة 38

الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المادة 38- لرئيس الحكومة بناء على طلب مدير الزراعة والحراج سعياً وراء المصلحة العامة ان يخول موظفي الحراج ان يضعوا تحت حمايتهم واشرافهم الحراج التي هي من الاملاك الخصوصية والتي يظهر ان قطع اشجارها قد آل …

المادة 39

(أ) لا يجوز قطع اية مواد حرجية او جمعها او صنعها او رفعها من الحراج الاميرية او نقلها الى جهة أرسالها ما لم يحصل على رخصة بذلك بمقتضى الجدول الملحق بهذا القانون. كل من وجدت في حوزته هذه المواد الحرجية ولم يكن لديه رخصة بذلك يعاقب بالعقوبات …

المادة 40

يكون لمجلس الوزراء الصلاحية في ان يصدر أنظمة تعين فيها طريقة اصدار الرخص ونماذجها والشروط التي تتضمنها ويكون له كذلك الصلاحية في ان يغير من وقت الى آخر الجدول الملحق بهذا القانون من حيث المواد التابعة للرخص ومقدار الرسوم الواجب استيفاؤها …

المادة 41

المادة 41- هذا القانون يلغي جميع قوانين الحراج والغابات الصادرة قبله.

المادة 42

المادة 42- يسري حكم هذا القانون بعد أنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية