نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 161، ص 5
- نُشر
- 15 تموز 1927
- المواد
- 43
- آخر تعديل
- 1955
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 رقم 102 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5)
حياة القانون
قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 غير ساري
رقم 102 لسنة 1927 · 43 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 5، نُشر في 15 تموز 1927
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الحراج والغابات رقم 13 لسنة 1955 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 9
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1955 قانون معدل لقانون الحراج والغابات رقم 13 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1941 قانون موقت معدل لقانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 22 لسنة 1941قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1940 قانون مؤقت معدل لقانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 23 لسنة 1940قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1939 قانون مؤقت معدل لقانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 24 لسنة 1939قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1938 معدل لقانون الحراج والغابات رقم 2 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1937 تعديل قانون الحراج والغابات لسنة 1937 رقم 10 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1936 قانون تعديل قانون الحراج والغابات لسنة 1936 رقم 803 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1936 قانون تعديل قانون الحراج والغابات لسنة 1936 رقم 804 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1936 قانون الحراج والغابات لسنة 1936 رقم 805 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 38
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (38)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 43
المادة 1
لائحة قانونية تتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927 الفصل الاول تعيين حدود الحراج والغابات المادة 1- الحراج والغابات الكائنة في منطقة شرق الاردن عدا الحراج والغابات المملوكة والحراج والغابات المخصصة لمنافع قرية او قرى من القديم هما ملك للحكومة …
المادة 2
المادة 2- على ادارة الزراعة والحراج تعيين حدود ما في المنطقة من الحراج والغابات بمعرفة لجنة مؤلفة من ممثل لمصلحة تسجيل الاراضي وممثل من مصلحة الزراعة والحراج وممثل من الاهلين ينتخب بمعرفة حاكم المقاطعة ، وأحالة لتنظيم خرائطها الى لجنة فنية …
المادة 3
المادة 3- عندما تنظم اللجنة المبحوث عنها في المادة الثانية خرائط الحراج والغابات تحرر الادارة ضبطاً موضحاً تبين فيه الحدود المقررة وترسل نسخة منه الى ادارة تسجيل الاراضي وتحفظ الثانية لديها وتقدم نسخة ثالثة الى حاكم المقاطعة.
المادة 4
المادة 4- يسمح لاهالي القرى المجاورة للحراج والغابات الذين أعتادوا فيما مضى بموجب حق مشروع بمقتضى العادة على ان يجمعوا او ينقلوا ما يحتاجون اليه من الاحطاب والاغصان اليابسة لاستعمالها خصيصا للوقود لاستعمال هذا الحق غير انه لايجوز لهم لن …
المادة 5
المادة 5- يجوز للزراع ان يقطعوا من الحراج ما يحتاجون اليه من الاشجار لبناء بيوتهم وحاجاتهم البيتية علىان يقدموا طلباً كتابياً الى حاكم المقاطعة بجميع ما يحتاجون اليه من نتاج الحراج مرفوقاً بمضبطة من مختاري القرى تحتوى على ضرورة الترخيص مع …
المادة 6
المادة 6- يجب ان تعاد النسختان المحفوظتان لدى المحافظ والمرخص له الى الدائرة التي اعطتهما بعد أنتهاء مدة الرخصة سواء اكانت الاشجار قطعت ام لا وعلى المحافظ ان يقيد في نسخته عدد الاشجار التي قطعت ونقلت.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- جميع الاشجار التي تقطع ولا تنقل بالمدة المعينة او التي تصادر من قبل دائرة الزراعة والحراج وفقاً لهذا القانون تباع بمعرفة لجنة التحصيلات ويقدم ثمنها الى الخزينة حسب الاصول على انه يجوز لادارة الزراعة عند طلب صاحب الرخصة تمديدها …
المادة 10
المادة 10- يجب على مختاري القرى الذين يرغب اهلوها في رعي مواشيهم في الحراج الاميرية ان يقدموا طلباً كتابياً الى الحاكم الاداري المحلي في اوقات يعينها هو مبيناً فيه عدد المواشي ونوعها والمكان الذي يرغب ان ترعى فيه مع التعهد بكل عطل وضرر …
المادة 11
المادة 11- على دائرة الزراعة والحراج ان لا تسمح بالرعي في الحراج والغابات التي ترى ان حفظها ضروري لاسباب فنية او اخذ شئ منها وان تعلن للاهالي المجاورة حدود تلك المواقع بصورة واضحة وتؤخذ من المختارين وثائق بما ذكر تحفظ في دائرة الزراعة …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- يمنع منعاً باتاً قطع الحطب والاشجار واستثمار نتاجها واحراق الفحم والاتيان بأي عمل كان في الحراج الاميرية بدون رخصة رسمية وبصورة تخالف احكام هذا القانون وأجراء أية قطعيات كانت مدة فصلي الربيع والصيف أعتباراً من أول آذار لغاية شهر …
المادة 17
المادة 18
المادة 18- لا يجوز قطع أشجار الصنوبر والزيتون والبطم او خلافها من الاشجار المثمرة والقابلة للتطعيم او الاحتطاب منها انما يجوز قطع الاشجار اليابسة التي تعينها دائرة الزراعة والحراج وما ينبت حول جذور الاشجار المثمرة من الدروخ لنقله وغرسه …
المادة 19
المادة 19- لا يجوز قطع الاشجار الخضراء للاحتطاب منها او لعمل الات وادوات زراعية أو لأنشاء البيوت غير انه يجوز ان تقطع اغصان هذه الاشجار بشرط ان يبقى من كل شجرة غصن واحد على الاقل وذلك حسب أشارة المأمور وبموجب الرخصة.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 23
يحظر على الاهلين فتح أي قسم من ارض الحراج الاميرية او الحراج الخصوصية التي وضعت تحت اشراف الحكومة بقصد فلاحتها واذا ثبت لقاضي الصلح ان أحداً من افراد الاهلين قد خالف هذا المنع فله ان يأمر دائرة الزراعة والحراج باعادة تحريج ذلك القسم على …
المادة 24
المادة 24- اذا ظهرت بعد القطع زيادة عن العدد المرخص بقطعه وأحراقه تصادر الزيادة ويعاقب المتجاسر وفاقاً للمادة 27 وان كانت الاشجار التي رخص بقطعها وأحراقها ظهر فيها زيادة عن الكمية المرخص بها يستوفي الرسم عن هذه الزيادة.
المادة 25
المادة 25- الحطب اليابس الذي يجلبه اهالي القرى الى المدن لاجل بيعه وفاقاً للمادة 4 من هذا القانون يجب ان يباع في الاسواق التي تعينها ادارة الزراعة والحراج لاستيفاء الرسم عنه ومن يهرب شيئاً من هذا الحطب او يبيعه في غير المحلات المعينة يصادر …
المادة 26
المادة 26- كل من قطع او قشر شجرة زيتون او بطم او صنوبر او خرنوب او خلافها من الاشجار المثمرة القابلة للتطعيم (ماعدا السماق) او احتطب منها خلافاً لما هو مصرح به في المادة 18 يغرم عن كل شجرة او جزء منها وان لم يمكن تعيين عدد الاشجار عن كل …
المادة 27
المادة 27- كل من يقطع او يحرق او ينقل او يقشر شيئا من الاشجار او الشجيرات عدا الاشجار المبينة في المادة 26 او يزيل اوراقها دون رخصة او من غير الاشجار التي يعينها المأمور يحبس من خمسة عشر يوماً الى ثلاثة اشهر ويغرم عن كل شجرة او جزؤ منها …
المادة 28
المادة 28- محافظو الحراج ومأمورو الضابطة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدونهم اثناء قطعهم او نقلهم محصولات الحراج بصورة تخالف احكام هذا القانون وان يقدموا ضبطاً للمحاكم بذلك كما انه يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات وتكون ورقة الضبط معمولاً …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- يجب على القرية التي أذن لها بالرعي ان تضع مواشيها تحت محافظة رعاة يحملون الرخصة التي تخولهم الرعي بالمواقع المبينة لابرازها عند الطلب واذا امتنع احدهم عن ذلك تعد مواشيه كأنها ترعى بدون رخصة.
المادة 31
المادة 31- كل من يرعى المواشي في الحراج الاميرية بدون رخصة او في غير المواقع المعينة بها او في المواقع الممنوعة يغرم خمسة قروش عن كل رأس ويحبس من أربعة وعشرين ساعة الى أسبوع وتحصل الغرامة والخسار الحاصل من أصحاب المواشي بنسبة مواشي كل شخص …
المادة 32
المادة 32- اذا انتشرت النار في حرج ما بسبب اهمال الراعي تبطل الرخصة المعطاة لصاحب القطيع بالرعي ويضمن الضرر ويعاقب الراعي بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر ويحق لحاكم المقاطعة تجديد الرخصة بعد موافقة دائرة الزراعة والحراج.
المادة 33
المادة 34
المادة 35
ترى دعاوي الحراج المبينة في هذا القانون في المحاكم الجزائية الصلحية ومأمورو الحراج مكلفون بتقديم اوراق الضبط الى المحاسب المحلي وعلى هذا ان يقيم دعاوي الضرر الواقع وطلب التضمينات وهو مسؤول عن متابعتها وعند تعذر تحصيل الغرامة تحول الى الحبس …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المادة 38- لرئيس الحكومة بناء على طلب مدير الزراعة والحراج سعياً وراء المصلحة العامة ان يخول موظفي الحراج ان يضعوا تحت حمايتهم واشرافهم الحراج التي هي من الاملاك الخصوصية والتي يظهر ان قطع اشجارها قد آل …
المادة 39
(أ) لا يجوز قطع اية مواد حرجية او جمعها او صنعها او رفعها من الحراج الاميرية او نقلها الى جهة أرسالها ما لم يحصل على رخصة بذلك بمقتضى الجدول الملحق بهذا القانون. كل من وجدت في حوزته هذه المواد الحرجية ولم يكن لديه رخصة بذلك يعاقب بالعقوبات …
المادة 40
يكون لمجلس الوزراء الصلاحية في ان يصدر أنظمة تعين فيها طريقة اصدار الرخص ونماذجها والشروط التي تتضمنها ويكون له كذلك الصلاحية في ان يغير من وقت الى آخر الجدول الملحق بهذا القانون من حيث المواد التابعة للرخص ومقدار الرسوم الواجب استيفاؤها …
المادة 41
المادة 42
اسأل مساعدك عن قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.