نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 135، ص 22
- نُشر
- 26 آب 1926
- المواد
- 27
- آخر تعديل
- 1930
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون امراض الحيوانات غير ساري
رقم 103 لسنة 1926 · 27 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 135، ص 22، نُشر في 26 آب 1926
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون تعديل قانون أمراض الحيوانات لسنة 1930 رقم 300 لسنة 1930 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1930 قانون تعديل قانون أمراض الحيوانات لسنة 1930 رقم 300 لسنة 1930لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1926 اصلاح اغلاط مطبعية في قانون امراض الحيوانات ( الاصلي ) لسنة 1926 رقم 201 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 40
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (40)
المواد 27
المادة 1
المادة 2
المادة 2-تعاريف: يكون للاصطلاحات الآتية المعنى المخصص لها في هذا القانون الا اذا دل سياق الكلام على العكس. تعني لفظة ( الحيوانات ) جميع المواشي والحيوانات المجترة والكلاب والحيوانات والطيور التي يعلن رئيس الحكومة عنها في الجريدة الرسمية …
المادة 3
التبليغ عن الحيوانات المريضة وفصلها عن السليمة منها المادة 3- كل من كان في حيازته او عهدته حيوان مصاب او مشتبه بانه مصاب ما عليه باسرع ما يمكن ان يقوم بالاعمال الاتية: أ - ان يبلغ اصابة الحيوان الى مختار القرية وشيخها او شيخ القبيلة او …
المادة 4
تبليغ المزارعين تفشي المرض المادة 4 -كل موظف من موظفي الحكومة او البلديات وكل شيخ قبيلة او شخص مرخص له بتعاطي مهنة طبيب بيطري بلغ وجود حيوان مصاب بمرض ما او مشتبه بانه مصاب به عليه حالا ان يبلغ ذلك لاقرب طبيب بيطري وعلى هذا ان يعطي …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- اذا مات حيوان بمرض ما جاز للحاكم الاداري او الطبيب البيطري او مفتش المواشي ان يعطي التعليمات اللازمة بشأن دفن او اتلاف جثته او فرشته او زبله او علفه او التصرف بذلك
المادة 8
السلطة لفحص الحيوانات وتلقيحها وتطهيرها المادة 8 -يجوز لاي طبيب بيطري فحص اي حيوان او تلقيحه او تبخيره او تغطيسه او غسله او تطهيره بصورة اخرى او وضعه في المحجر الصحي للحيوانات اذا راى ذلك ضروريا لمنع انتشار المرض
المادة 9
المادة 10
السلطة لمنع عرض المواشي وذبحها الخ... المادة 10- يجوز لدائرة الزراعة منعا لتفشي المرض ان تمنع عرض المواشي في اي مكان كان او بيعها في الاسواق العمومية او محلات البيع الخصوصية ولها ان تمنع ذبح الابقار لاكل لحومها وان تمنع بيع لحومها او جثثها …
المادة 11
السلطة لدخول المباني والاراضي المادة 11-يجوز لاي حاكم اداري او طبيب بيطري رسمي او مفتش مواشي ان يدخل الى اي ارض او بناية او حظيرة او مكان او مركبة وجد فيها او اشتبه بانها تنقل حيوانات او جثث حيوانات او ((فراشها))او زبلها او علفها وله …
المادة 12
المادة 13
السلطة لاجراء المقتضيات المادة 13-اذا كلف شخص بموجب هذا القانون او اية انظمة او اوامر او تعليمات اعطيت او وضعت بموجب هذا القانون للقيام بعمل ما ولكنه عجزعن ذلك جاز للطبيب البيطري او الحاكم الاداري او مفتش المواشي اجراء ما كلف ذلك الشخص …
المادة 14
دفع تعويض لاصحاب الحيوانات عند ذبحها المادة 14- مع مراعاة نصوص المادة التالية يدفع تعويض عن اي حيوان ذبح بموجب هذا القانون الى صاحبه على الطريقة الآتية: أ - اذا كان الحيوان مصابا بمرض ما فيدفع نصف قيمته حالا قبل اصابته على ان لا يزيد …
المادة 15
الظروف التي لا يدفع فيها التعويض المادة 15-1 - لا يدفع تعويض عن اي كلب مصاب بداء الكلب او مشتبه بانه مصاب به. 2 - يجوز الامتناع عن دفع تعويض كلي او جزئي عن اي حيوان ذبح بموجب هذا القانون اذا كان صاحبه قد خالف نصوص هذا القانون او اي امر او …
المادة 16
المادة 16 -لرئيس الحكومة في اي وقت ان يعلن في الجريدة الرسمية عن اية منطقة في الشرق العربي بانها منطقة موبوءة تنفيذا للغاية من هذا القانون.
المادة 17
السلطة لاعلان الامكنة الموبوءة المادة 17-1 - متى اقتنع الطبيب البيطري بوجود مرض ما في حظيرة او حقل او مكان اخر وان المرض في اثناء تكون جراثيمه كان موجودا فيه فعليه حالا ان يرسل الى من يشغل ذلك الحظير او الحقل او الى صاحبه اذا لم يكن هناك …
المادة 18
الاحكام السارية على المناطق الموبوءة: المادة 18-"1" تسري الاحكام التالية على اية منطقة موبوءة عند عدم وجود احكام اخرى وضعت بانظمة بمقتضى هذا القانون أ- لا يجوز نقل المواشي من اية منطقة موبوءة بدون اذن كتابي من طبيب بيطري ب- جميع المواشي …
المادة 19
"الفصل الخامس" -انظمة- اصدار الانطمة من قبل رئيس الحكومة المادة 19 -لرئيس الحكومة ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام من هذا القانون وعلىالاخص فيما يتعلق بالامور التالية وله ان يعدلها او يلغيها: أ - مراقبة اي حيوان مصاب او مشتبه باصابته باي مرض او …
المادة 20
الفصل السادس - متفرقات - المادة 20 -لا تقام دعوى على الحكومة او على اي موظف من موظفيها لاي عمل قام به مع حسن النية بمقتضى احكام هذا القانون او اي نظام او امر او تعليمات صدرت بمقتضاه ومع مراعاة احكام هذا القانون لا يدفع تعويض لاي شخص كان عن …
المادة 21
القاء القبض بلا مذكرة قبض المادة 21 -1 -اذا شوهد او وجد شخص في حالة ارتكاب جرم نص عليه هذا القانون او اي نظام صدر بموجبه او اشتبه بانه يرتكب جرما كهذا جاز لاي موظف اداري او طبيب بيطري او موظفي الامن او مفتشي مواشي ان يوقفه بدون مذكرة اذا …
المادة 22
العقوبات المادة 22 -1 -كل من ارتكب احدى الجرائم المعينة في هذا القانون او خالف احكامه او اي نظام او أمر او تعليمات صدرت بموجبه قانونا يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 اشهر او بغرامة لا تتجاوز (50 ج.م ) او بكلتا هاتين العقوبتين 2 -متى أدين …
المادة 23
اعتبار تقرير الطبيب البيطري كبينة المادة 23 -في المرافعات التي تجري بمقتضى هذا القانون يجوز قبول اي تقرير موقع عليه من الطبيب للبيطري كبينة الا اذا رغب المتهم في ان يحضر ذلك الطبيب البيطري كشاهد ورات المحكمة ضرورة حضوره
المادة 24
على من تقع البينة المادة 24-متى اتهم صاحب حيوان مصاب بمرض ما بأنه ارتكب جرما بموجب هذا القانون او بموجب اي نظام وضع بمقتضاه يعتبر انه علم باصابه حيوانه بذلك المرض الا اذا اقنع المحكمة انه لم يكن له علم بذلك وانه لم يتمكن من العلم باصابة …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
اسأل مساعدك عن قانون امراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.