التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 135، ص 22
نُشر
26 آب 1926
المواد
27
آخر تعديل
1930
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 135، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون امراض الحيوانات غير ساري

رقم 103 لسنة 1926 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 135، ص 22، نُشر في 26 آب 1926

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19261930194019501960197019801990200020102020اليوم
1930
1930بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون تعديل قانون أمراض الحيوانات لسنة 1930 رقم 300 لسنة 1930 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1930 قانون تعديل قانون أمراض الحيوانات لسنة 1930 رقم 300 لسنة 1930لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1926 اصلاح اغلاط مطبعية في قانون امراض الحيوانات ( الاصلي ) لسنة 1926 رقم 201 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 40

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (40)

نظام خاص حول منع استيراد الماعز رقم 818 لسنة 1939غير ساري
نظام امراض الحيوانات رقم 813 لسنة 1940غير ساري
نظام امراض الحيوانات رقم 815 لسنة 1940غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

قانون امراض الحيوانات الفصل الاول اسم القانون المادة 1- يطلق على هذا القانون اسم قانون( امراض الحيوانات لسنة 1926 ).

المادة 2

المادة 2-تعاريف: يكون للاصطلاحات الآتية المعنى المخصص لها في هذا القانون الا اذا دل سياق الكلام على العكس. تعني لفظة ( الحيوانات ) جميع المواشي والحيوانات المجترة والكلاب والحيوانات والطيور التي يعلن رئيس الحكومة عنها في الجريدة الرسمية …

الفصل الثانيالتدابير الواجب اتخاذها لمكافحة المرض

المادة 3

التبليغ عن الحيوانات المريضة وفصلها عن السليمة منها المادة 3- كل من كان في حيازته او عهدته حيوان مصاب او مشتبه بانه مصاب ما عليه باسرع ما يمكن ان يقوم بالاعمال الاتية: أ - ان يبلغ اصابة الحيوان الى مختار القرية وشيخها او شيخ القبيلة او …

المادة 4

تبليغ المزارعين تفشي المرض المادة 4 -كل موظف من موظفي الحكومة او البلديات وكل شيخ قبيلة او شخص مرخص له بتعاطي مهنة طبيب بيطري بلغ وجود حيوان مصاب بمرض ما او مشتبه بانه مصاب به عليه حالا ان يبلغ ذلك لاقرب طبيب بيطري وعلى هذا ان يعطي …

المادة 5

تبليغ الطبيب البيطري المادة 5-اذا اقتنع الحكام الاداريون ان مرضا تفشى بين المواشي في اقضيتهم فانهم يبلغون ذلك الى جميع المخاتير والمزارعين واصحاب المواشي

المادة 6

ذبح الحيوانات المصابة المادة 6 -يجوز لاي طبيب بيطري ان يخول ذبح اي حيوان مصاب او مشتبه بأنه مصاب بمرض ما او حيوان اخر وجد مع الحيوانات المصابة او كان معرضا للعدوى بذلك المرض باية صورة اخرى
الفصل الثالث سلطات الموظفينحرق جثث الحيوانات المصابة

المادة 7

المادة 7- اذا مات حيوان بمرض ما جاز للحاكم الاداري او الطبيب البيطري او مفتش المواشي ان يعطي التعليمات اللازمة بشأن دفن او اتلاف جثته او فرشته او زبله او علفه او التصرف بذلك

المادة 8

السلطة لفحص الحيوانات وتلقيحها وتطهيرها المادة 8 -يجوز لاي طبيب بيطري فحص اي حيوان او تلقيحه او تبخيره او تغطيسه او غسله او تطهيره بصورة اخرى او وضعه في المحجر الصحي للحيوانات اذا راى ذلك ضروريا لمنع انتشار المرض

المادة 9

السلطة لفحص دم الحيوانات المادة 9-يجوز لاي طبيب بيطري لاجل اكتشاف او تشخيص المرض المصاب به حيوان ما ان يأخذ من ذلك الحيوان بعضا من دمه لفحصه او اجراء اية تجربة اخرى حسبما يرى ضروريا

المادة 10

السلطة لمنع عرض المواشي وذبحها الخ... المادة 10- يجوز لدائرة الزراعة منعا لتفشي المرض ان تمنع عرض المواشي في اي مكان كان او بيعها في الاسواق العمومية او محلات البيع الخصوصية ولها ان تمنع ذبح الابقار لاكل لحومها وان تمنع بيع لحومها او جثثها …

المادة 11

السلطة لدخول المباني والاراضي المادة 11-يجوز لاي حاكم اداري او طبيب بيطري رسمي او مفتش مواشي ان يدخل الى اي ارض او بناية او حظيرة او مكان او مركبة وجد فيها او اشتبه بانها تنقل حيوانات او جثث حيوانات او ((فراشها))او زبلها او علفها وله …

المادة 12

السلطة للتفتيش المادة 12-على صاحب الحيوان او الجثة او الفراش او الزبل او العلف ان يبرزها للمعاينة لدى طلب اي حاكم اداري او طبيب بيطري او مفتش مواشي

المادة 13

السلطة لاجراء المقتضيات المادة 13-اذا كلف شخص بموجب هذا القانون او اية انظمة او اوامر او تعليمات اعطيت او وضعت بموجب هذا القانون للقيام بعمل ما ولكنه عجزعن ذلك جاز للطبيب البيطري او الحاكم الاداري او مفتش المواشي اجراء ما كلف ذلك الشخص …

المادة 14

دفع تعويض لاصحاب الحيوانات عند ذبحها المادة 14- مع مراعاة نصوص المادة التالية يدفع تعويض عن اي حيوان ذبح بموجب هذا القانون الى صاحبه على الطريقة الآتية: أ - اذا كان الحيوان مصابا بمرض ما فيدفع نصف قيمته حالا قبل اصابته على ان لا يزيد …

المادة 15

الظروف التي لا يدفع فيها التعويض المادة 15-1 - لا يدفع تعويض عن اي كلب مصاب بداء الكلب او مشتبه بانه مصاب به. 2 - يجوز الامتناع عن دفع تعويض كلي او جزئي عن اي حيوان ذبح بموجب هذا القانون اذا كان صاحبه قد خالف نصوص هذا القانون او اي امر او …

الفصل الرابع - المناطق الموبوءة -السلطة لاعلان المناطق الموبوءة

المادة 16

المادة 16 -لرئيس الحكومة في اي وقت ان يعلن في الجريدة الرسمية عن اية منطقة في الشرق العربي بانها منطقة موبوءة تنفيذا للغاية من هذا القانون.

المادة 17

السلطة لاعلان الامكنة الموبوءة المادة 17-1 - متى اقتنع الطبيب البيطري بوجود مرض ما في حظيرة او حقل او مكان اخر وان المرض في اثناء تكون جراثيمه كان موجودا فيه فعليه حالا ان يرسل الى من يشغل ذلك الحظير او الحقل او الى صاحبه اذا لم يكن هناك …

المادة 18

الاحكام السارية على المناطق الموبوءة: المادة 18-"1" تسري الاحكام التالية على اية منطقة موبوءة عند عدم وجود احكام اخرى وضعت بانظمة بمقتضى هذا القانون أ- لا يجوز نقل المواشي من اية منطقة موبوءة بدون اذن كتابي من طبيب بيطري ب- جميع المواشي …

المادة 19

"الفصل الخامس" -انظمة- اصدار الانطمة من قبل رئيس الحكومة المادة 19 -لرئيس الحكومة ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام من هذا القانون وعلىالاخص فيما يتعلق بالامور التالية وله ان يعدلها او يلغيها: أ - مراقبة اي حيوان مصاب او مشتبه باصابته باي مرض او …

المادة 20

الفصل السادس - متفرقات - المادة 20 -لا تقام دعوى على الحكومة او على اي موظف من موظفيها لاي عمل قام به مع حسن النية بمقتضى احكام هذا القانون او اي نظام او امر او تعليمات صدرت بمقتضاه ومع مراعاة احكام هذا القانون لا يدفع تعويض لاي شخص كان عن …

المادة 21

القاء القبض بلا مذكرة قبض المادة 21 -1 -اذا شوهد او وجد شخص في حالة ارتكاب جرم نص عليه هذا القانون او اي نظام صدر بموجبه او اشتبه بانه يرتكب جرما كهذا جاز لاي موظف اداري او طبيب بيطري او موظفي الامن او مفتشي مواشي ان يوقفه بدون مذكرة اذا …

المادة 22

العقوبات المادة 22 -1 -كل من ارتكب احدى الجرائم المعينة في هذا القانون او خالف احكامه او اي نظام او أمر او تعليمات صدرت بموجبه قانونا يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 اشهر او بغرامة لا تتجاوز (50 ج.م ) او بكلتا هاتين العقوبتين 2 -متى أدين …

المادة 23

اعتبار تقرير الطبيب البيطري كبينة المادة 23 -في المرافعات التي تجري بمقتضى هذا القانون يجوز قبول اي تقرير موقع عليه من الطبيب للبيطري كبينة الا اذا رغب المتهم في ان يحضر ذلك الطبيب البيطري كشاهد ورات المحكمة ضرورة حضوره

المادة 24

على من تقع البينة المادة 24-متى اتهم صاحب حيوان مصاب بمرض ما بأنه ارتكب جرما بموجب هذا القانون او بموجب اي نظام وضع بمقتضاه يعتبر انه علم باصابه حيوانه بذلك المرض الا اذا اقنع المحكمة انه لم يكن له علم بذلك وانه لم يتمكن من العلم باصابة …

المادة 25

المادة 25-يلغي هذا القانون القوانين المخالفة له

المادة 26

المادة 26- يعتبرهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 27

المادة 27-رئيس النظار مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون امراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية