التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
نُشر
17 أيلول 1985
المواد
186
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الطيران المدني غير ساري

رقم 50 لسنة 1985 · 186 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295، نُشر في 17 أيلول 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام رسوم الطيران المدني رقم 55 لسنة 1998ساري

غير سارية (2)

نظام رسوم الطيران المدني رقم 40 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة 86غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون التجارة فان النقل الجوي يخضع للقواعد الواردة في الباب الثالث من قانون التجارة والقواعد الواردة في القانون المدني مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني وفي أية معاهدات د رقم 484 لسنة 19871987
يستفاد من المادة 2و89/ج و 173 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 والمادتين 7و10/ب من قانون سلطة الطيران رقم 26 لسنة 1982 بأن مدير سلطة الطيران المدني وفي خارج نطاق رسم السياسة العامة للسلطة هو صاحب صلاحية في سحب او ابقاء او ايقاف اجازة1982
. رتب المشرع بمقتضى المادة 83 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 للمتضرر من حقوق الارتفاق الجوية التي أنشأت على عقاره تعويضاً عادلاً مما لا محل معه لاعمال القاعدة المنصوص عليها في المادة 61 من القانون المدني . 2. لا تخضع الحقوق المترتبة على إ1985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 186

القسم الاولأحكام تمهيدية

المادة 1

القسم الاول أحكام تمهيدية المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الطيران المدني لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يراد بالعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. دولة التسجيل: الدولة التي سجلت فيها الطائرة. سلطات الطيران المدني : السلطات المختصة …

الفصل الثانيالفضاء الجوي وسلطات الدولة

المادة 3

مادة 3- تسري احكام هذا القانون على جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية ، ولا يسري على طائرات الدولة الا بمقتضى اتفاق خاص بين سلطات الطيران المدني والجهة المختصة في الدولة.

المادة 4

مادة 4 - تطبق في المملكة احكام اتفاقية شيكاغو وسائر الاتفاقيات والمعاهدات وتكون المملكة طرفا فيها.

المادة 5

مادة 5- للملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها.

المادة 6

مادة 6- يشرف وزير النقل على جميع شؤون الطيران المدني في المملكة وله حق اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، وله ان يفوض هذه الصلاحية لمدير عام الطيران المدني.

المادة 7

مادة 7 - لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 8

مادة 8 - لموظفي الجمارك والامن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات او اي شخص او حمولة على متنها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويجري التفتيش بحضور موظفي سلطات الطيران المدني دون التدخل في اجراءات التفتيش.

الفصل الثانيأحكام عامة

المادة 9

مادة 9 - لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه الا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني او استنادا الى:- أ- اتفاقية او معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيها. او ب- اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول …

المادة 10

يشترط في الطائرات التي تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه: أ- أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها او مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي اوالتسجيل المشترك. ب- ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران …

المادة 11

المادة 11 - لا يجوز تجهيز اي طائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه بأية اجهزة لاسلكية ، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها. و لا يجوز استعمال هذة الاجهزة الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا …

المادة 12

المادة 12 - يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران ووفقا لشروط المقررة في هذا الشأن:- أ- المتفجرات والمفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة. ب- الاسلحة والذخائر الحربية. ج- …

المادة 13

لا يجوز الطيران فوق اقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي او استعمال هذه الالات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران ووفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.

المادة 14

قائد الطائرة مسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها اثنا فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 15

المادة 15- يحظر على اي شخص غير مخول رسميا التدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ، او يعوقه عن عمله ، كما يحظر على اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او أرتكاب اي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او …

القسم الثانيالملاحة الجوية

المادة 16

الفصل الاول الطائرة المادة 16- لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقا لاحكام قانون دولة التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة …

المادة 17

المادة 17 - تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات وطريقة وضعها على الطائرات.

المادة 18

المادة 18 - تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اي طائرة فيه ان تتوفر فيها الشروط التالية: أ- ان لا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى او مسجلة تسجيلا دوليا او مشتركا. ب- ان تكون مملوكة او مؤجرة بفصد الشراء …

المادة 19

تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون بالجنسية الاردنية ، وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.

المادة 20

المادة 20 - أ- يتضمن السجل المنصوص عليه في المادة 18 البيانات التالية: 1- رقم وتاريخ القيد. 2- علامات الجنسية والتسجيل. 3- البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران. 4- اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر. 5- بيان …

المادة 21

المادة 21 - تشطب الطائرة من السجل في الحالات التالية:- أ- اذا فقد مالكها او مستأجرها جنسيته الاردنية. ب- اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي. ج- اذ هلكت او فقدت ، او سحبت نهائيا من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقود عند صدور قرار بذلك من …

المادة 22

المادة 22 - تحدد بنظام شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة من قبل الاشخاص الاجانب المعتمدين في المملكة.

المادة 23

المادة 23 - تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها المؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة وتكون المملكة عضوا فيها. أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى المساهمة في المؤسسة على …

المادة 24

تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات. أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة …

الفصل الثانيملكية الطائرة وايجارها وحجزها ورهنها

المادة 25

المادة 25- الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي ، ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون

المادة 26

لا يجوز التصرف بأية طائرة مسجلة في السجل الوطني لصالح اي اجنبي بما في ذلك البيع و الرهن الا بعد موافقة سلطات الطيران.

المادة 27

المادة 27 - يتم ايجار الطائرة بعقد خطي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئه القيادة او بدونها ، لرحلة او أكثر او لعمل جوي او لمدة معينة ، وذلك مقابل اجر ، ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات الطيران.

المادة 28

المادة 28 - يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالحة للملاحة ، وعليه القيام بصيانتها واجراء الكشوف الفنية اللازمة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 29

المادة 29 - مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها مع اهتمامه بذلك اهتمام المستثمر العادي ، ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسؤول عن ذلك.

المادة 30

المادة 30 - يجب على مستأجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية ، واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في المكان والزمان المتفق عليهما ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ، وعلية وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة …

المادة 31

يعتبر مستثمر الطائرة مسؤلا عن الاخطاء والاضرار الناشئة عن فعل اي عضو من هيئة القيادة.

المادة 32

لا يحق لمستأجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره ، او ان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران.

المادة 33

المادة 33 - يبقى مالك الطائرة المؤجر مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر، فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها ، عملا باحكام هذا القانون. الا اذا كان المستأجر مستثمراً وفقا لاحكام هذا القانون فيكون هو …

المادة 34

المادة 34 - يتم ايجار سعة الطائرة بعقد خطي يحتفظ بموجبه المؤجر بأدارة ملاحتها ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة ، وذلك مقابل اجر او مكافأة.

المادة 35

يجب على مؤجر السعة ، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ، ان يضع تحت تصرف المستأجر في المطار المعين سعة الطائرة او الجزء المتفق عليه منها ، على ان تكون تلك الطائرات من طراز الطائرات المتفق عليه وبحالة جيدة وصالحة للملاحة مع تأمين الخدمات الفنية …

المادة 36

مع مراعاة احكام المادة 122 من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ، ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه.

المادة 37

المادة 37 - مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستأجر عن الاضرار الناجمة عن عيوب الطائرة او عن خطأ قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتها.

المادة 38

المادة 38 - لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية ، تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر المملكة الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران.

المادة 39

مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة تطبق الاحكام الواردة في هذا الفصل فيما يتعلق بالحجز على الطائرات.

المادة 40

المادة 40 - أ- لا يجوز ايقاع الحجز التحفظي على: 1- طائرات الدولة. 2- الطائرات المستخدمة فعلا و بصفة مطلقة على خط جوي منتظم والطائرات الاحتياطية لها. 3- اي طائرة مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافأة فيما اذا كانت على وشك الرحيل …

المادة 41

لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق اداؤه على مالكها الا بعد استنفاذ جميع اجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الاخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بالدين.

المادة 42

لا تسري احكام المادتين 40 و 41 على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ، ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة الانظمة الجمركية ، او قانون العقوبات والقوانين والانظمة المتعلقة بالامن العام.

المادة 43

بالرغم من القواعد العامة المطبقة بشأن الحجز على الاموال المنقولة يسجل الحجز في سجل الطائرات.

المادة 44

يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات.
الفصل الثالثصلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات

المادة 45

المادة 45- أ- لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه ما لم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لديها. ويشترط ان …

المادة 46

أ- لا يجوز لمستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة ان يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني. ب- تعتمد سلطات …

المادة 47

أ- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في المملكة. ب- لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة في اي طائرة مسجلة في المملكة ضمانا …

المادة 48

أ- ان يجب الاحتفاظ بالسجلات التالية لكل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية: 1- سجل الطائرة 2- سجل المحرك. 3. سجل المروحة متغيرة الخطوة. ب- يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في اي من …

المادة 49

أ- يجب ان يتم وزن كل طائرة تصدر او تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران، وان يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن في الاحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات، ب- على المستثمر ان يقوم باعداد جدول تحميل الطائرة بعد وزنها وذلك …

المادة 50

المادة 50 - أ- لا يجوز صنع اي طائرة او جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني ، وذلك وفقا للانظمة التي توضع لهذا الغرض. ب - على المصانع تقديم الخرائط والتصاميم واجراء التجارب والتقيد بكافة انواع الرقابة …

المادة 51

لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيام بالتفتيش او اجراء اختبارات ، او بطيران لغرض التجربة، حيثما يتراءى لها ذلك للتحقق من صلاحية الطائرة او اي من اجهزئها او معداتها او مكوناتها، ويكون لمثل هذه السلطات الحق في الدخول الى مكان في اي …

الفصل الرابعالوثائق والسجلات

المادة 52

المادة 52- أ- لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وانظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة واي وثائق او سجلات اخرى تحددها السلطات المختصة في تلك الدولة. ب- لا …

المادة 53

تكون الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة( ب) من المادة السابقة كما يلي: - أ- شهادة تسجيل الطائرة. ب- شهادة صلاحية الطائرة للطيران. ج- اجازات اعضاء طاقم الطائرة. د- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلة. هـ- رخصة محطة لاسلكي …

المادة 54

يجب على المستثمر او على قائد الطائرة او اي شخص مختص ان يقدم لسلطات الطيران المدني عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنه اي وثائق او بيانات او سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون او تلك التي تحددها السلطات المذكورة.

المادة 55

المادة 55 - على كل مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة، مع مراعاة ما يلي: أ- اذا انتقل استثمار الطائرةالى شخص اخر ، وظلت الطائرة مسجلة في …

المادة 56

اذا تقرر الغاء او ايقاف اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني، فعلى من اصدرت له ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب.

المادة 57

أ- يحظر على اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال التالية: - 1 - استعمال اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني، ويكون قد تقرر الغاؤها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها . 2- اعارة اي شهادة …

الفصل الخامسالعمليات الجوية وقواعد الجو

المادة 58

الفصل الخامس العمليات الجوية وقواعد الجو المادة 58 - المستثمر او من ينوب عنه مسؤول عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 59

المادة 59 - يعين المستثمر أحد الطيارين قائدا للطائرة ، قبل القيام باي رحلة نقل جوي تجاري يكون مسؤولا عن سلامة الطائرة ، وعلى الركاب تنفيذ أوامره وتعليماته المتعلقة بضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال وتأمينا لسلامة وانتظام …

المادة 60

المادة 60 - على كل عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يبقى في مكانه المحدد في الحالات التالية: أ - أثناء عمليات الاقلاع والهبوط. ب - اثناء الطيران، الا عند الضرورة. وعلى كل عضو من أعضاء هيئة القيادة ان يبقي حزام المقعد مربوطا حولة طوال …

المادة 61

لا يجوز لاي شخص ان يستعمل أجهزة الطائرة أثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك.

المادة 62

المادة 62 - أ- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من اعضاء طاقمها ، او مفتشا او مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني او شخصا مكلفا من المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ، ويشترط في …

المادة 63

المادة 63 - اذا صادف قائد الطائرة اثناء طيرانه اي أحوال جوية غير طبيعية او لاحظ اداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه ان يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الاحوال ، كما ان عليه ان يبلغ …

المادة 64

المادة 64 - أ- على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الاكسجين وتجهيزات الطوارئ الاخرى المعدة للاستعمال الشخصي او الجماعي. ب - في حالة الطوارئ أثناء …

المادة 65

المادة 65 - لا يجوز للمستثمر ان يسمح لاي شخص بركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه أعراض السكر.

المادة 66

المادة 66 - أ- لا يجوز لاي شخص على متن الطائرة ان يحمل بدون تصريح سلاحا او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد أخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد أثناء الرحلة. ب - اذا ما تطلب الامر نقل سلاح خال من الذخيرة او …

المادة 67

المادة 67 - على المستثمر الا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها وتأمينها بحيث يضمن ما يلي: أ- ان يتم نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة. ب- تنفيذ الانظمة …

المادة 68

تضع سلطات الطيران المدني قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على السطح ( الارض) واستعمال الفضاء الجوي للمملكة ، بعد التشاور مع الجهات المختصة.

المادة 69

المادة 69 - قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له ان يحيد عنها في الاحوال التي يصبح فيها ذلك محتما حرصا على السلامة، وعليه في هذه الاحوال ان يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك.

المادة 70

المادة70 - تحدد سلطات الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند دخول اقليم المملكة او الخروج منه ، او الطيران في الفضاء الجوي الذي يعلوه.

المادة 71

المادة 71 - يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عنها الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري ، وعليه في مثل هذه الحالات ان يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك بأقرب …

المادة 72

المادة 72 - يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار او في جواره، ان يتقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.

المادة 73

المادة 73 - أ- لا يجوز لاي طائرة ان تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني، الا في الحالات الاضطراية او بتصريح مسبق من هذه السلطات. ب - فيما عدا متطلبات حالتي الاقلاع والهبوط او تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ، …

المادة 74

المادة 74 - لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد تحليق الطائرات: 1- فوق مناطق معينة في المملكة لاسباب عسكرية او لمتطلبات النظام العام ، او الامن العام. 2 - فوق اقليم المملكة او اي جزء منه ، فورا ومؤقتا في الاحوال الاستثنائية او لاسباب …

المادة 75

على قائد أية طائرة مسجلة في المملكة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بما يلي: أ- التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر لها. ب- …

المادة 76

أ- لا يجوز إلقاء أو رش أي شيء من الطائرة أثناء طيرانها ، إلا في الحالات الإضطرارية ، أو تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني. ب- لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى ، أو أي شيء آخر إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني. ج- لا يجوز الهبوط …

الفصل السادسالمطارات وحقوق الإرتفاق الجوية

المادة 77

المادة 77 - لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات في المملكة أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وتحدد تلك السلطات أنواع المطارات بما في ذلك المطارات الدولية بالاتفاق مع السلطات المختصة الأخرى.

المادة 78

المادة 78 - تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات اللاسلكية والسلكية والمطارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة ، وتتولى سلطات الطيران المدني إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها ووضع …

المادة 79

تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات أيا كانت الجهة التي يتبعونها ، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها ، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة …

المادة 80

المادة 80 - تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات المملكة ، وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي: أ- تقييد أو …

المادة 81

المادة 81 - أ- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك ، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الإضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني. ب- على كل طائرة داخلة إلى الفضاء …

المادة 82

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها: أ- يمنع إقامة وإزالة أي مبان أو منشآت أو أغراس أو أية عوائق مهما كان نوعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية. ب-بمد أو تثبيت …

المادة 83

تحدد سلطات الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقا لما تقرره على ضوء أحكام الإتفاقيات الدولية ، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية ، على أن تقوم السلطات بصرف تعويض عادل مقابل فرض حقوق …

المادة 84

المادة 84 - لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية ، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو وجهة استعمال الأراضي الخاضعة للإرتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وحسب الشروط المقررة.

المادة 85

أ- لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني. ب- لسلطات الطيران المدني إزالة أو تعديل جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية ، كما لها فرض القيود اللازمة على المنشآت التي …

المادة 86

المادة 86 - أ- تحدد سلطات الطيران المدني الرسوم المستحقة مقابل استعمال المطارات المعدة للاستعمال العام ، أو إشغال جزء منها وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية وأي خدمات أخرى تقدمها سلطات الطيران المدني ، بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحام …

الفصل السابعطاقم الطائرة والإجازات

المادة 87

المادة 87- يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اي طائرة مسجلة في المملكة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول تخوله الحق في القيام بواجباته صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها.

المادة 88

يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل.

المادة 89

أ- تقوم سلطات الطيران المدني بإصدار إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني ولها أن تضع شروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها ، على ألا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستوى المقرر دوليا. ب- لسلطات …

المادة 90

المادة 90 - يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة لتلقي التدريب ، أو إتمام اختبار لغرض الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو تمديد مفعولها ، بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا للإجازة المطلوبة ، وأن لا يوجد …

المادة 91

أ- تصدر سلطات الطيران المدني إجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها وأجهزتها اللاسلكية أو أي جزء منها. ب- على المتقدم للحصول على أي من هذه الإجازات أن يثبت لهذه السلطات حصوله على المؤهلات الدراسية والعلمية المقررة وتوافر المعرفة …

المادة 92

المادة 92 - على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة ، وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل سواء لتعليم الطيران أو إتمام اختباراته أو لاستصدار إحدى إجازاته ، أو تجديدها أن يحتفظ بسجل طيران شخصي ، ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون …

المادة 93

أ- لسلطات الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر في هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران. ب- لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم في نفس الرحلة بواجبات عضوين أو …

المادة 94

المادة 94 - على المستثمر أن يضع برامج تدريب أولية ودورية لأعضاء طاقم طائرته وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح ويجب أن تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني.

المادة 95

المادة 95 - تضع سلطات الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد فيها أوقات الطيران وفترات الراحة لأعضاء طاقم الطائرة.

المادة 96

المادة 96 - على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحا فيه أوقات الطيران وفترات العمل وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني، على ان يتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا بعد …

المادة 97

المادة 97 - لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو إحدى مؤهلاته ، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على إجازة سارية المفعول صادرة أو معتمدة من سلطات الطيران المدني تخوله العمل كقائد للطائرة …

المادة 98

أ - لا يجوز لاي معهد أو نادي أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة أي نشاط جوي اخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني ويحق لهذه السلطات سحب هذا الترخيص في حالة مخالفة القوانين والانظمة المعمول بها. ب- …

القسم الثالثالنقل الجوي

المادة 99

الفصل الأول القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق ومجال تطبيقها. المادة99 - على مستثمر أي طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري أن يراعي في تشغيلها ما يلي: أ- بالنسبة للتشغيل في إقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه ، تطبق القوانين …

المادة 100

المادة 100 - تطبق أحكام هذا الباب في الأحوال التالية: أ- عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي ، المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في المملكة بناء على ترخيص من سلطات الطيران المدني يخوله حق القيام بمثل هذه …

المادة 101

المادة 101 - لسلطات الطيران المدني حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية والدولية المعمول بها في المملكة ، ويكون لهذه السلطات الحق في إيقاف اي رحلة أو …

الفصل الثانيمواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية

المادة 102

المادة 102 - أ- لا يجوز للمستثمر أن يبدأ في تشغيل طائراته إلا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتحتوي هذه المواصفات على البنود التالية: 1- الخطوط الجوية المصرح بها والطائرات المستخدمة في كل منها. 2- المطارات …

المادة 103

أ- يقوم المستثمر بإعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويتقدم بها إلى سلطات الطيران المدني. ب- تقوم سلطات الطيران المدين بمراجعة هذه المواصفات للتأكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة، وتعتمد بناء على ذلك هذه …

المادة 104

المادة 104 - على المستثمر أن يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته ، طبقا لآخر تعديلاته ، في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وأن يحيط موظفيه المختصين علما بها ، ويدخل في أدلته محتويات هذه المواصفات.

المادة 105

المادة 105 - لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة إلا في الحالات الإضطرارية وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك إلى سلطات الطيران المدني في أقرب فرصة ممكنه.

المادة 106

أ- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد ، أو تمديد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية ، يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامتها طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، ولهذه السلطات إذا ما اقتنعت بتوفر الشروط …

الفصل الثالثأدلة التشغيل

المادة 107

المادة 107- أ- على المستثمر أن يصدر دليلا للعمليات ليستعمله ويسترشد به الطيارون. وموظفو العمليات ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل ويجب أن يصدر هذا الدليل بصورة يسهل الرجوع إليه وتعديله …

المادة 108

المادة 108 - يجب أن يحتوي دليل العمليات على ما يلي: أ- تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران. ب- تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة. بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة. ج- قواعد …

المادة 109

المادة 109 - على المستثمر أن يوزع نسخا من دليل عملياته وتعديلاته ،أو بعض أجزائه وفقا لمقتضيات العمل ، على الجهات التالية: أ- مكاتب عملياته الرئيسية. ب- أقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقود. ج- أعضاء هيئة القيادة د- سلطات …

المادة 110

على المستثمر أن يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة ويجب أن يتضمن هذا …

المادة 111

على المستثمر أن يرسل إلى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها وأية تعديلات خاصة بأي من هذه الأدلة ، وذلك قبل التاريخ المحدد لسريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوما. وبحلول هذا …

الفصل الرابعالنقل الجوي التجاري والأعمال الجوية

المادة 112

المادة 112 - تقوم سلطات الطيران المدني برسم سياسة النقل الجوي التجاري في المملكة والإشراف عليه ، بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد القومي وتقوم هذه السلطات في سبيل ذلك بما يلي: - أ- مفاوضة الدول الأجنبية لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير …

المادة 113

المادة 113 - على مؤسسات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ السياسة التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط وتطوير النقل الجوي التجاري في المملكة.

المادة 114

المادة 114 - لا يجوز لأي جهة في المملكة عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التجارية مع أي جهة أجنبية إلا عن طريق سلطات الطيران المدني.

المادة 115

المادة 115 - أ - مع مراعاة ما تقضي به أحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الأخرى المنضمة إليها المملكة لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري داخل المملكة أو خارجها إلا بواسطة الدولة نفسها أوعن طريق المؤسسات التي تملكها أو التي ترخص لها …

المادة 116

المادة 116 - لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل الركاب أو البريد أو البضائع بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة ، الا أنه يجوز لسلطات الطيران المدني التصريح بمثل هذا النقل في الحالات التي يقتضيها الصالح العام.

المادة 117

المادة 117 - على مؤسسات النقل الجوي الوطنية ، قبل افتتاح أي خط جوي ترغب في تشغيله ، القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها أن تقررها أو تعدلها أو ترفضها.

المادة 118

المادة 118 - على جميع مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد سلطات الطيران المدني بجميع ما تطلبه من معلومات وإحصائيات تتعلق بأستثمار خطوطها الجوية.
الفصل الخامساحكام نقل البريد الجوي

المادة 119

المادة 119- أ- تشرف سلطات البريد المختصة على نقل البريد الجوي وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات النقل الجوي الثنائية والتراخيص الصادر بذلك. ب- تطبق القوانين المعمول بها في البريد السطحي على نقل البريد الجوي ما لم ينص على خلاف ذلك. ج- تراعى …

المادة 120

على الناقل الجوي أن يقوم بنقل البريد المخصص له من قبل سلطات البريد ، وفقا لقواعد البريد والنقل المقررة في هذا الشأن على أن تأخذ الترتيب التالي: أ- المسافرون بالإضافة إلى أمتعتهم. ب- البريد ج- الأمتعة غير المرافقة. د- البضائع

المادة 121

أ- يجوز تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتواء أي منها على مواد تهدد سلامة الطائرة أثناء الرحلة. ب- لا يجوز نقل أي بريد جوي أو طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقا للإجراءات البريدية …

الفصل السادسأحكام نقل الركاب والبضائع

المادة 122

المادة 122- أ- تطبق أحكام( اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي) الموقعة في وارسو بتاريخ 12 تشرين الأول 1929 والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها ، والتي انضمت إليها المملكة والمنشورة ذيل هذا القانون وذلك فيما يتعلق بنقل …

المادة 123

لا يكون الناقل مسؤولا اتجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران لأسباب تتعلق بسلامة الطائرة شريطة أن يكون الناقل وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان اتخاذها مستحيلا عليهم.

المادة 124

المادة 124 - لا يكون الناقل مسؤولا إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال اي راكب يخل بالنظام فيها أو يمكن أن يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.

المادة 125

المادة 125 - على الناقل الوطني أو الأجنبي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات والوثائق اللازمة لدخولهم إلى المملكة أو خروجهم منها إلى المطار المقصود وإلا فإنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره.
الفصل السابعالإضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض

المادة 126

المادة 126 - لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن طائرة في حالة طيران ، وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة بغرض الإقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها …

المادة 127

المادة 127 - مستثمر الطائرة مسؤول عن التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة ويعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها.

المادة 128

المادة 128 - مستثمر الطائرة مسؤول بالتضامن بالتعويض عن اي ضرر مع من استعملها بغير رضاه ما لم يثبت أنه اتخذ الحيطة والحذر اللازمين.

المادة 129

1- لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسؤولا وفقا لأحكام هذا الفصل بالتعويض: أ- إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية ، او من جراء منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر من السلطات العامة. ب- إذا ثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو …

المادة 130

المادة 130 - إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه التعويض ، من جراء تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران ، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى ، إو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معا ، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر …

المادة 131

المادة 131 - أ- يحدد الحد الأقصى للتعويض عن الإضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة على ضوء الإتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون المملكة طرفا فيها. ب- تكون مسؤولية المستثمر عن التعويض وفقا لأحكام هذا …

المادة 132

اذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقا لاحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض يزيد عن التعويض الذي يجوز الحكم به على مسؤول واحد.

المادة 133

أ- إذا تجاوز مبلغ التعويضات الحد الاقصى للتعويض المقرر في المادة 131 فقرة ( أ) ، تطبق القواعد الآتية ، وذلك مع مراعاة ان المسؤولية عن الوفاة او الاصابات لا يجوز ان تتجاوز الحدودالمعينة لها عن كل شخص توفي او اصيب: 1- اذا تعلقت التعويضات …

المادة 134

تقام دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في المملكة ، امام محكمة مكان وقوع الحادث ، او مكان اقامة المدعي عليه او المركز الرئيسي لاعماله.

المادة 135

المادة 135- تسقط دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث وفي حالات انقطاع التقادم لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.

الفصل الثامنالضمانات اللازمة لتغطية المسؤوليات المتعلقة باستثمار الطائرات

المادة 136

المادة 136- أ- مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الفصل على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ان يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الاضرار التي تصيب الركاب والامتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والاشخاص والاموال على …

المادة 137

المادة 137- يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة 136 بأحدى الضمانات التالية: أ. ايداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او مصرف مرخص له بذلك منها. ب. تقديم كفالة من بنك مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة …

المادة 138

على كل طائرة تعمل في اقليم المملكة او الفضاء الجوي الذي يعلوه ، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت اجراء التأمين وفقا للاحكام المقررة في هذا الفصل ، وكذلك شهادة تثبت ملاءته صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة او في الدولة …

القسم الرابعحوادث الطائرات

المادة 139

الفصل الاول واجبات السلطات المحلية وصلاحيات سلطات الطيران المدني المادة 139- على السلطات المحلية عند وقوع حادث لطائرة في منطقة اختصاصها ان تخطر سلطات الطيران المدني به فورا، وتمنع اقلاعها وتحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها …

المادة 140

المادة 140- تقوم سلطات الطيران المدني بالتحقيق الفني في الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ، وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية المسجلة في المملكة في اعالي البحار، وعليها في سبيل ذلك. أ. وضع نظام …

المادة 141

المادة 141 - تتولى سلطات الطيران المدني تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات على الا يقل عدد اعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة ويجوز لها بناء على طلب اللجنة، الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد او خارجها للاشتراك في …

المادة 142

المادة 142 - لاعضاء لجان التحقيق في حوادث الطائرات الحق في دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها واجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والاوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها ، …

المادة 143

يسمح للممثل عن كل من الدولة الصانعة والدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب وله ان يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين.

المادة 144

على سلطات الامن والجهات الادارية كل في اختصاصه تسهيل أعمال لجان التحقيق وتزويدها بجميع الاوراق الرسمية المتعلقة بالحادث وتنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء أعمالها.

المادة 145

أ- ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به الى سلطات الطيران المدني ، ويبلغ التقرير ونتيجته الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة …

المادة 146

المادة 146- لسلطات الطيران المدني اعادة التحقيق في حوادث الطائرات اذا ظهرت ادلة جديدة عامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق .

المادة 147

المادة 147 - أ- اذا وقع حادث لطائرة عسكرية واخرى مدنية في اقليم المملكة ، تشكل لجنة تحقيق تضم عددا متساويا من ممثلي سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكري. ب- تطبق احكام الفقرة( أ) من هذه المادة على حوادث الطائرات المدنية في المناطق …

الفصل الثانيالبحث والانقاذ

المادة 148

المادة 148- يقصد بالبحث والانقاذ لغايات هذا القانون ، كل معونة تقدم للطائرة ولو بمجرد الاعلام في مجال تعرضها لحادث او يهددها خطر او صعوبات او اي خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.

المادة 149

أ- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والانقاذ المسؤولة عنها الدولة، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والانقاذ فيها بما يتناسب ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية. ب- تنظم سلطات الطيران المدني، بالاشتراك مع الجهات المختصة وحدات الانقاذ …

المادة 150

لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم اية معونة للبحث والانقاذ تكون في مقدوره ، متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك ، وكانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.

المادة 151

لا يجوز لاي شخص تحريك اي جزء او قطعة من اجزاء الطائرة المنكوبة او تشويه اي اثر من آثار الحادث الا اذا كان ذلك ضروريا لاعمال الانقاذ، او بتصريح من سلطات الطيران المدني ، وعلى وحدات البحث والانقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال …

المادة 152

أ- كل معونة بحث وانقاذ تقدم من قبل الاشخاص وفقا لاحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة ، وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات ،او كانت نتيجة مباشرة لها. ب- لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات …

المادة 153

أ- كل من انقذ شخصا او أكثرفي اي حادث من حوادث الطيران يستحق مكافاة مالية ضمن الحد الاقصى الذي تقرره سلطات الطيران المدني. ب- اذا قدمت معونة البحث والانقاذ بواسطة عدة طائرات او عدة اشخاص وتجاوز مجموع المكافآت المستحقة الحد الاقصى المقرر في …

المادة 154

كل من قام بانقاذ اي طائرة اواموال على متنها او اشترك في ذلك الانقاذ يستحق مكافأة مالية بالاضافة الى نفقات اخرى يستحقها بمقتضى أحكام هذا القانون. وذلك في ضوء الاعتبارات التالية: أ- النجاح الذي احرزه ذلك الشخص والجهد الذي بذله. ب- الصعوبات …

المادة 155

تدخل ضمن الاموال بالمعني المقصود في هذا الفصل الاشياء التي يجري نقلها وفقا لانظمة واتفاقيات البريد.

المادة 156

يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 157

تسمح السلطات المختصة للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول اية منطقة محرمة ، اذا كانت الطائرة في تلك المنطقة على ان تجري هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصة.

المادة 158

المادة 158- تختص محكمة مكان وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ وتختص المحاكم الوطنية في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة وذلك في الحالات التالية: أ- اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها …

المادة 159

تسقط الدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ ، وفي حالة انقطاع التقادم لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ.
القسم الخامسالجرائم والافعال التي ترتكب ضد سلامةالطيران المدني

المادة 160

الفصل الاول الاعتداء على سلامة الطيران المدني ومنشآته المادة 160- أ. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب الافعال التالية: 1. القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران ، اذا كان من شأن هذا العمل تعريض سلامة …

المادة 161

أ. تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها اغلاق جميع ابوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح اي من هذه الابواب من اجل مغادرة ركابها ، وفي حالة الهبوط الاضطراري، يستمر اعتبار الطائرة في حالة …

الفصل الثانيجرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

المادة 162

المادة 162- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل شخص يقوم وهو على متن طائرة في حالة طيران بفعل من الافعال التالية: أ. القيام دون حق مشروع ، بالقوة او بالتهديد باستعمال القوة او بأي صورة من صور الاكراه ،بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على …

المادة 163

لاغراض هذا الفصل تعتبر الطائرة في حالة طيران طبقا للمعنى الموضح في المادة161 فقرة (أ).
الفصل الثالثسلطات قائد الطائرة واعضاء طاقمها

المادة 164

المادة 164- يجوز لقائد الطائرة. اذا اعتقد لاسباب معقولة ان شخصا قد ارتكب او شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم او اي فعل يعتقد انه يعرض سلامة الطائرة للخطر، ان يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية والوقائية بما فيها قيد …

المادة 165

أ. لقائد الطائرة ان يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرةفي اقليمها انزال الشخص المنوه عنه بالمادة السابقة، مع بيان الاسباب المبررة لذلك الاجراء. ب. اذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه اخطار سلطات الدولة …

المادة 166

فيما يتعلق بالاجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 164 تنتفي مسؤولية قائد الطائرة او اي عضو من اعضاء طاقمها ، او اي راكب من ركابها ، او مالك الطائرة او مستثمرها ، او الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه ، في اي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها …

المادة 167

في حالة ارتكاب احدىالجرائم المنصوص عليها في المادتين 160 و 162 او الشروع فيها او ارتكاب اي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر على السلطات المختصة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي او للمحافظة على سيطرته …

المادة 168

تباشر السلطات القضائية في المملكة اختصاصاتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 160 و 162 في الحالات التالية: أ- عند ارتكاب الجريمة في اقليم المملكة. ب- عند ارتكاب الجريمة ضد طائرة مسجلة في المملكة او على متنها. ج- عند …

المادة 169

اذا انشأت المملكة بالاشتراك مع دولة او دول اخرى مؤسسات نقل جوي مشتركة او دولية تستعمل طائرات تخضع للتسجيل المشترك او الدولي يجب على سلطات الطيران المدني المختصة في المملكة ان تحدد بالنسبة لكل طائرة وبالاتفاق مع هذه الدول، الدولة التي تختص …

المادة 170

المادة 170 - للسلطات المختصة ان تسمح لقائد الطائرة بانزال اي شخص وفقا لاحكام المادة 165.

المادة 171

للسلطات المختصة ان تتسلم اي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه وفقا لحكم المادة 165 وعليها اذا وجد المتهم في اقليم المملكة او تم تسليمه اليها بمعرفة قائد الطائرة ان تجري تحقيقا فوريا عن الحادث واذا تبين لهذه السلطات ان الحريمة تقع في نطاق …

القسم السادسالجرائم والعقوبات

المادة 172

الفصل الاول المادة 172- تمنح صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بمخالفات احكام هذا القانون والانظمة او القرارات المنفذة له لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار منها.

المادة 173

في حالة مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او القرارات الصادرة بموجبه لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات التالية: أ- وقف الترخيص الصادر للمستثمر او للطائرة لمدة محدودو او الغائه. ب- وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها …

المادة 174

بالاضافة الى العقوبات المقررة ، لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع او وقف او ازالة المخالفات لاحكام المواد 83 ،84، 85 والزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.

المادة 175

المادة 175 - يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 دينار كل مستثمر او ناقل جوي سواء كان وطنيا او اجنبيا ،يعمل في اقليم المملكة او ممثلا فيها ارتكب فعلا محظورا بمقتضى احكام هذا القانون او امتنع عن فعل اوجبته احكامه ولم تحدد له عقوبة ، …

المادة 176

المادة 176 - يعاقب بغرامة لا تزيد على 1000 ألف دينار اردني اي مستثمر او ناقل يمارس العمل دون الحصول على ترخيص او تصريح مسبق او يخالف احكام الترخيص او التصريح الممنوح له ، او الاوامر الحكومية الصادرة طبقا لاحكام الفقرة( ح) من المادة 112 اما …

المادة 177

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد عن 000ر10دينار اردني ، او باحدى هاتين العقوبتين كل من:- أ- قائد طائرة او قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة. ب- قاد طائرة فوق …

المادة 178

لمحاكم المملكة صلاحية النظر في حميع مخالفات احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، وذلك اذا ارتكبت في اقليم المملكة او الفضاء الذي يعلوه او في الطائرات المسجلة فيها اثناء وجودها فوق اعالي البحار او في الاماكن غير الخاضعة …

المادة 179

لمحاكم المملكة ان تحكم بمصادرة الطائرة في الحالات التالية:- أ- اذا كانت الطائرة تحمل علامات تسجيل غير صحيحة ولم تكن تحمل ايا من هذه العلامات. ب- اذا قام مالك الطائرة او مستثمرها بنقل اسلحة او ذخائر حربية بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس …

القسم السابعالطائرات العسكرية واحكام ختامية

المادة 180

الفصل الاول الطائرات العسكرية المادة 180 - على جميع الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجوالمشار اليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه، وذلك اثناء تحليقها او عبورها الفضاء الجوي المراقب او استخدامها المطارات المدنية.

المادة 181

يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم المملكة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها ، او بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح .

المادة 182

تسرى احكام المواد 7 و 8 و13 و14 و (68 - 76 ) و 81 و 126 على الطائرات الاجنبية عند طيرانها فوق اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه.
الفصل الثانيأحكام ختامية

المادة 183

المادة 183- تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حاليا على جميع انواع المركبات الهوائية الاخرى الا اذا تعذر ذلك بسبب طبيعة هذه المركبات او تركيبها او اهميتها …

المادة 184

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 185

يلغي هذا القانون قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة ما لم تتعارض مع هذا القانون الى ان تلغى او تعدل.

المادة 186

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية