التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1974
نُشر
1 حزيران 2021
المواد
48
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 23 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير ساري

رقم 23 لسنة 2021 · 48 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1974، نُشر في 1 حزيران 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 48

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الـشـراكـة بـيـن القطـاعيـن الـعـام والـخـاص لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. اللجنة العليا : اللجنة المشكلة بموجب أحكام القانون. الوحدة : وحدة …

المادة 3

أ- تكون مراحل مشروعات الشراكة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على النحو التالي:- مرحلة اختيار مشروع الشراكة . مرحلة إعداد مشروع الشراكة . مرحلة طرح عطاء مشروع الشراكة . مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة . ب- تتولى الوحدة إعداد أدلة …

المادة 4

يتم اختيار المشروع القابل للشراكة من قبل الجهة الحكومية وفقاً للإجراءات التالية:- أ-تقدم الجهة الحكومية مذكرة مقترح مشروع الشراكة الذي ترغب بإدراجه في السجل وفقاً للنموذج المعد من الوحدة على أن تشمل البيانات التالية:- وصف موجز لمشروع …

المادة 5

أ- تقوم الوحدة بإعداد تقرير بمشروعات الشراكة المؤهلة وتوصياتها وفقاً للسياسة العامة لمشروعات الشراكة والقطاعات ذات الأولوية وترفعه للجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- تختار اللجنة العليا مشروعات الشراكة المؤهلة وتوافق على إدراجها …

المادة 6

أ- يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص أن تتقدم بعرض مباشر إلى الجهة الحكومية شريطة ما يلي:- أن لا تكون فكرة المشروع ضمن قائمة مشروعات الشراكة قيد الدراسة لدى الجهة الحكومية أو مدرجه في السجل في أي وقت سابق. ان تتضمن فكرة المشروع ابتكاراً في …

المادة 7

أ- اذا أدرج العرض المباشر في السجل فللجهة الحكومية توقيع اتفاقية مع مقدم العرض المباشر لتحديد حقوقه التالية:- 1- تأهيله دون المرور بمرحلة دعوة إبداء الاهتمام أو مرحلة دعوة التأهيل الأولي. 2- منحه أفضلية في التقييم الفني بنسبة (5%) خمسة …

المادة 8

تتولى الجهة الحكومية إعداد الشروط المرجعية لمستشاري المشروع والتنسيب بتعيينهم وإعداد دراسات الجدوى الأولية وتقارير الجدوى وترفعها الى اللجنة العليا للموافقة عليها.

المادة 9

يجب أن يتضمن تقرير الجدوى حسب مقتضى الحال لكل مشروع ما يلي:- أ- تحديد مستوى الخدمة المتوقع تقديمه من مشروع الشراكة. ب- تحليل القدرة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة مع القطاع الخاص ومقارنتها مع التكلفة الاجمالية لتنفيذ المشروع من قبل الجهة …

المادة 10

أ- تشكل اللجنة العليا بناء على تنسيب الجهة الحكومية لجنة توجيهية لإعداد مشروع الشراكة وتنفيذه تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع وممثلا عن الوحدة والموظف المسؤول عن مشروع الشراكة في الجهة الحكومية وأي موظف فيها حسبما تقتضيه …

المادة 11

أ- للجنة العليا بناءً على تنسيب مشترك من الجهة الحكومية والوحدة استثناء الجهة الحكومية من الالتزام بتشكيل لجنة توجيهية وتعيين مستشار لمشروع الشراكة صغير الحجم . ب- تقوم الجهة الحكومية بتشكيل لجنة فنية لمشروع الشراكة صغير الحجم تتوافر في …

المادة 12

أ- تقوم الوحدة بمراجعة تقرير الجدوى والتحقق من جدوى مشروع الشراكة والمتطلبات الواردة في القانون وهذا النظام وترفع توصياتها إلى اللجنة العليا وتحيل تقرير الجدوى وأي تقارير أخرى إلى اللجنة الفنية لإعداد تقرير الالتزامات المالية. ب- يرفع وزير …

المادة 13

أ- تبدأ اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بعد موافقة اللجنة العليا على السير بالمشروع بإعداد الوثيقة الموجزة لمشروع الشراكة التي تشمل المعلومات التالية :- 1- وصف موجز لمشروع الشراكة. 2- معلومات عن الأداء الاقتصادي والبيئة الاستثمارية والاستثمار …

المادة 14

أ- تحدد اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بعد اعتماد الوثيقة الموجزة لمشروع الشراكة فيما إذا كانت هناك حاجة لإعداد دعوة إبداء الاهتمام. ب- إذا تبين وجود حاجة لدعوة إبداء الاهتمام تقوم الجهة الحكومية بتحديد مضمون دعوة إبداء الاهتمام والمعلومات …

المادة 15

للجنة العليا بناءً على تنسيب مشترك من الوحدة والجهة الحكومية استثناء مشروع الشراكة صغير الحجم من إعداد الوثيقة الموجزة لمشروع الشراكة ودعوة إبداء الاهتمام و أي إجراءات أخرى تقررها اللجنة العليا على أن لا يؤثر ذلك على أسس المساواة والشفافية …

المادة 16

تحدد اللجنة التوجيهية في دعوة التأهيل الأولي معايير تأهيل المتقدمين على أن تشمل هذه المعايير حدا أدنى ما يلي :- أ‌- القدرة الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة، بما في ذلك أي مؤهلات ضرورية أو خبرات مماثلة ذات علاقة بتنفيذ مشروعات شراكة مشابهة. ب‌- …

المادة 17

أ- تقوم الجهة الحكومية بالاعلان عن دعوة التأهيل الاولي باللغتين العربية والانجليزية وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النظام. ب- يجب أن تتضمن دعوة التأهيل الأولي بياناً مختصراً عن طبيعة مشروع الشراكة وأهدافه وإجراءات الحصول على وثائق التأهيل …

المادة 18

يجب أن تشمل وثائق التأهيل الأولي المعلومات التالية:- أ‌- معايير التأهيل المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام. ب- إجراءات تسلم الردود على دعوة التأهيل الأولي، والموعد النهائي للتسلم في المكان المحدد لذلك. ج- إرشادات تقديم الوثائق …

المادة 19

أ- تشرف اللجنة التوجيهية على إجراءات التأهيل الأولي . ب - تتولى اللجنة الفنية لمشروع الشراكة المهام التالية:- 1- إعداد دعوة التأهيل الأولي وقائمة الوثائق والبيانات الإيضاحية المطلوبة. 2- الرد على استفسارات الجهات المهتمة بخصوص التأهيل …

المادة 20

يجوز للجهات المهتمة من القطاع الخاص التقدم لمرحلة التأهيل الأولي بشكل منفرد أو على شكل ائتلاف شركات من القطاع الخاص، وفي حالة تقديم طلب التأهيل الأولي من ائتلاف شركات، يجب على الائتلاف تحديد ممثل له بموجب وكالة رسمية لتمثيله في اجراءات …

المادة 21

أ- على اللجنة الفنية لمشروع الشراكة إعداد تقرير تقييم التأهيل الأولي وتقديمه إلى اللجنة التوجيهية لمراجعته والموافقة عليه على أن يتضمن التقرير توصيات اللجنة الفنية لمشروع الشراكة وقائمة مختصرة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلا أولياً. ب- …

المادة 22

يتم إنشاء غرفة بيانات خاصة بمشروع الشراكة لدى الجهة الحكومية لإتاحتها للمؤهلين تأهيلاً أولياً للوصول إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بمشروع الشراكة ووثائق العطاء مع تزويدهم بشروط الدخول إلى هذه الغرفة.

المادة 23

أ- للجنة الفنية لمشروع الشراكة دعوة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلى اجتماع تمهيدي يسبق تقديم العروض لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات مشروع الشراكة والشروط الأولية المطلوبة على أن يتم إتاحة الاستفسارات والردود عليها لمقدمي الطلبات …

المادة 24

تقوم اللجنة الفنية لمشروع الشراكة بإعداد:- أ‌- دعوة طلب العروض وتشمل ما يلي :- 1- معلومات متكاملة عن مشروع الشراكة. 2- شروط وإجراءات إعداد العروض وتسلمها وعدد النسخ الواجب تقديمها والموعد النهائي للتقديم ومكان التسليم. 3- الحد الأدنى …

المادة 25

تقوم الجهة الحكومية بعد موافقة اللجنة التوجيهية على وثائق العطاء ومسودة عقد الشراكة باللغتين العربية والإنجليزية بدعوة المؤهلين تأهيلا أوليا لتقديم عروضهم.

المادة 26

أ- تقدم العروض بالظرف المختوم على أن يحتوي على ثلاثة ظروف منفصلة ومغلقة ومطبوع عليها بوضوح البيانات التالية:- 1- اسم مقدم العرض وعنوانه. 2- الجهة الحكومية المقدم إليها العرض. 3- اسم مشروع الشراكة. 4- نوع الظرف فيما إذا كان مالياً أو فنياً …

المادة 27

أ- لا يجوز قبل تقديم العروض إجراء أي تغيير في ملكية أو إدارة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة التوجيهية. ب- لا يجوز لأحد أعضاء الائتلاف الذي تقدم بعرض أن يتقدم منفردا أو مع ائتلاف آخر أو من خلال شركة …

المادة 28

أ- على مقدم العرض ارفاق كفالة دخول العطاء من بنك مرخص في المملكة وفقا للصيغة المبينة في دعوة طلب العروض كضمان غير مشروط وغير قابل للنقض أو الرجوع عنه. ب- تشمل كفالة دخول العطاء تعهد البنك بدفع المبلغ الوارد فيها إلى الجهة الحكومية عند أول …

المادة 29

أ- على الجهة الحكومية استلام الظروف الفنية والمالية والقانونية في الزمان والمكان المحددين في دعوة طلب العروض ويجب توثيق بيانات الاستلام في تقرير التقييم. ب- بعد استلام الجهة الحكومية للظروف المختومة للعروض، تكون اللجنة الفنية لمشروع …

المادة 30

أ- يتم رفض العروض الفنية التي لم تحقق الحد الأدنى من المعايير الفنية الواردة في دعوة طلب العروض ووثائق العطاء بقرار خطي مبرر صادر عن الجهة الحكومية بناءً على تنسيب اللجنة التوجيهية. ب- على الجهة الحكومية إرسال قرار الرفض إلى مقدمي العروض …

المادة 31

أ- على اللجنة التوجيهية إعلان تاريخ ووقت ومكان فتح الظروف المالية للعروض المؤهلة تأهيلاً فنياً. ب- تكون اللجنة الفنية لمشروع الشراكة مسؤولة عن فتح الظروف المالية والتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض تحت طائلة …

المادة 32

أ- عند الانتهاء من تقييم العروض المالية على اللجنة الفنية لمشروع الشراكة إعداد تقرير بذلك ورفعه إلى اللجنة التوجيهية على أن يتضمن التقرير ترتيباً تنازلياً للعروض المتوافقة مع المعايير الفنية والمالية والتنسيب إلى اللجنة التوجيهية بمقدم …

المادة 33

-أ- على الجهة الحكومية إشعار مقدم العرض الأفضل بوساطة البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. ب- على الجهة الحكومية إعادة كفالة دخول العطاء إلى مقدمي العروض الذين لم يتم اختيارهم بعد انقضاء مدة سريان …

المادة 34

أ- يحق لأي من المتقدمين لعطاء مشروع الشراكة التظلم من القرارات المتعلقة بالتأهيل الأولي والتأهيل الفني والمالي للعروض المقدمة خلال (7) أيام عمل من اليوم التالي لتبليغه القرار موضوع التظلم. ب- يقدم التظلم خطيا إلى اللجنة العليا وتتولى …

المادة 35

أ- يجوز للجهة الحكومية إلغاء عطاء مشروع الشراكة بناء على تنسيب الوحدة المستند إلى توصية اللجنة التوجيهية وبموافقة اللجنة العليا، في أي من الحالتين التاليتين :- 1- اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 2- إذا لم يتجاوز مرحلة التأهيل الأولي الا مقدم …

المادة 36

أ- لغايات إعداد الصيغة النهائية لعقد الشراكة يجوز للجنة التوجيهية إجراء مفاوضات مع مقدم العرض الأفضل ودعوة مستشار المشروع للمشاركة في المفاوضات. ب- لا يجوز أن تمس المفاوضات البنود والشروط الاساسية غير القابلة للتفاوض الواردة في عقد …

المادة 37

تلتزم الجهة التي أحيل العطاء عليها وقبل ابرام عقد الشراكة بتأسيس شركة المشروع وفقا للشروط التالية :- أ‌- أن تكون الشركة أردنية مسجلة وفقا للتشريعات المعمول بها في المملكة. ب‌- أن تكون الغاية الوحيدة للشركة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمشروع …

المادة 38

تلتزم شركة المشروع عند توقيع عقد الشراكة بتقديم كفالة حسن تنفيذ لصالح الجهة المتعاقدة غير مشروطة وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها وصادرة عن بنك مرخص في المملكة وفقاً لما يلي:- ‌أ- أن تمثل قيمتها القيمة المطلقة حسبما يتم الاتفاق عليه بين …

المادة 39

أ- تلتزم الجهة المتعاقدة وشركة المشروع بعد توقيع عقد الشراكة بتحقيق الشروط المسبقة لنفاذ العقد وإتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة. ب- تقوم الجهة المتعاقدة بمراقبة تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها التعاقدية. ج- تقوم الوحدة بما يلي:- 1- نشر …

المادة 40

يحظر على شركة المشروع تشغيل المشروع أو تقاضي أي بدلات أو تعرفات أو أثمان أو مبالغ أخرى مهما كان نوعها لقاء القيام بالأعمال والخدمات المتفق عليها بموجب عقد الشراكة إلا بعد موافقة الجهة المتعاقدة ووفقا لمعايير ومستوى الأداء المتفق عليها في …

المادة 41

يجب أن يتضمن عقد الشراكة البنود الأساسية التي تحكم مشروع الشراكة وتنظم العلاقة بين أطرافه وتحدد حقوقهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يلي:- ‌أ- وصف مفصل لمشروع الشراكة ونطاق وطبيعة الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع تقديمها وتنفيذها …

المادة 42

يجب ان يتضمن عقد الشراكة الشروط الأساسية التالية غير القابلة للتفاوض والتي تلتزم شركة المشروع بالتقيد بها طيلة مدة مشروع الشراكة:- أ- أن لا يتعارض عقد تأسيس شركة المشروع أو نظامها الأساسي مع أي من أحكام عقد الشراكة. ب- أن لا تقل مدة شركة …

المادة 43

أ- يجب أن يمنح عقد الشراكة للجهة المتعاقدة الحق في إنهائه في الحالات التالية:- 1- اذا تعذر على شركة المشروع تنفيذ التزاماتها بسبب الإعسار. 2- الإخلال الجوهري أو الجسيم من قبل شركة المشروع بالمعايير الفنية المنصوص عليها في عقد الشراكة. 3- …

المادة 44

تحدد مدة عقد الشراكة بناءً على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع على أن لا تتجاوز (35) خمسا وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ توقيع العقد أو من التاريخ الذي تحدده اللجنة العليا.

المادة 45

-أ- يخضع عقد الشراكة للأحكام المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وإلى التشريعات الأردنية النافذة في كل حالة لم تعالجها الأحكام المذكورة أو عقد الشراكة. ب- يجوز أن يتضمن عقد الشراكة النص على إحالة أي خلاف …

المادة 46

تتولى الجهة المتعاقدة عرض التعديلات المقترحة على عقد الشراكة على اللجنة الفنية للتأكد من أن التعديلات المقترحة على العقد لن تؤدي الى اختلاف جوهري على توزيع المخاطر او على الالتزامات المالية ويرفع وزير المالية تقرير الالتزامات المالية …

المادة 47

تصدر اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 48

يلغى نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (98) لسنة 2015.

اسأل مساعدك عن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية