نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4389، ص 4271
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1999
- المواد
- 110
- آخر تعديل
- 2002
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)
حياة القانون
قانون مراقبة أعمال التأمين غير ساري
رقم 33 لسنة 1999 · 110 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271، نُشر في 1 تشرين الثاني 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مراقبة اعمال التأمين رقم 67 لسنة 2002 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2002 قانون معدل لقانون مراقبة اعمال التأمين رقم 67 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 14
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (6)
غير سارية (8)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
مراجع أخرى (4)
المواد 110
المادة 1
المادة 2
المادة (2)- تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: وزير الصناعة …
المادة 3
اعمال التأمين وأنواعه المادة (3)- أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تقسم أعمال التأمين الى نوعين رئيسيين هما التأمين على الحياة والتأمينات العامة ويدخل في أي منهما كل نشاط يعتبر في العرف والعادة من أعمال التأمين. ب- تحدد فروع كل من نوعي …
المادة 4
المادة (4)- تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بنوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة (3) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تشمل اعادة التأمين وأعمال الاكتواريين ووكلاء التأمين ووسطاءه، واجتذاب عقد التأمين وقبوله وتحويله وكذلك …
المادة 5
هيئة التأمين المادة (5)- أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في …
المادة 6
المادة (6)- تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزير دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم …
المادة 7
المادة 8
المادة (8)- أ- يتألف المجلس من وزير الصناعة والتجارة رئيساً وعضوية كل من:- 1 المدير العام نائباً للرئيس 2- خمسة أشخاص من الاردنيين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي وخاصة في اعمال التأمين، اثنان منهم من القطاع العام …
المادة 9
المادة (9)- لا يجوز تعيين أي من الاشخاص المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون في أي من الحالات التالية: أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية. أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والاداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس …
المادة 10
المادة (10)- يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة …
المادة 11
المادة (11)- أ- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية:- 1- الاستقالة. 2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. 3- اذا فقد أحد شروط العضوية. ب- يعين …
المادة 12
المادة (12)- يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك: أ- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-الموافقة على مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال …
المادة 13
المادة (13)- أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره أربعة من الاعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم، ويتخذ المجلس …
المادة 14
المادة 15
المادة (15)- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس. ب- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة. ج- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة (18)- أ- تستوفي الهيئة الرسوم التالية:- 1- رسم سنوي على الشركة بنسبة لا تتجاوز..75% (7.5) بالالف من اجمالي الاقساط المتحققة. 2- رسم طلب الإجازة. 3- رسم منح الإجازة. 4- رسم تسجيل فرع للشركة. 5- رسم تسجيل الوكيل. 6- رسم ترخيص …
المادة 19
المادة (19)- تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:- أ- الرسوم التي تستوفيها الهيئة. ب- بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع التأمين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون. د- …
المادة 20
المادة (20)- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، اما السنة المالية الاولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها.
المادة 21
المادة (21)- أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الاداري ولجنة تحصيل …
المادة 22
المادة 23
المادة (23)- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:- أ- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان. ب- اسس احتساب المخصصات الفنية. ج- معايير اعادة التأمين. د- اسس استثمار أموال الشركة . هـ- تحديد …
المادة 24
المادة (24)- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات في الامور التالية:- أ- ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية وتحديد أسس تنظيم أعمالهم ومراقبتها. ب- تنظيم أعمال شركات التأمين المعفاة بما في ذلك أسس وشروط تأسيسها وترخيصها والحد …
المادة 25
المادة (25)- المؤمن أ- لا يجوز ممارسة أعمال المؤمن إلا من أي من الشركات المبينة أدناه:- 1-شركة مساهمة عامة أردنية. 2-فرع شركة تأمين أجنبية مسجل في المملكة بموجب قانون الشركات. 3-شركة تابعة. 4-شركة معفاة. ب- 1- على الرغم مما ورد في قانون …
المادة 26
المادة (26)- أ- لا تمنح الشركة اجازة تجمع بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة ويستثنى من ذلك الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون. ب- تلتزم الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين …
المادة 27
المادة (27)- أ- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة على المسؤولية والأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة وذلك باستثناء تأمين الطائرات العاملة لدى شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية وطائرات الشركات الاردنية على …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة (31)- لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس ادارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو موظفاً فيها أو مديراً مفوضاً اي شخص:- أ- صدر بحقه حكم بجناية، او حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد اليه اعتباره. ب- …
المادة 32
المادة (32)- أ- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف رئيس فيها ما يلي:- 1- الاشتراك في إدارة شركة تأمين اخرى منافسة أو مشابهة لها. 2- منافسة أعمال الشركة أو …
المادة 33
المادة (33)- أ- يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسيين فيها، وعلى الشركة أن تزود المدير العام ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته. ب- اذا تبين للمجلس عدم توفر الكفاءة …
المادة 34
المادة (34)- أ- على الشركة إعلام المدير العام بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض وأي من الموظفين الرئيسيين، وعن شغور مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ شغوره وتبليغ المدير …
المادة 35
المادة( 35)- على الشركة تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن المجلس الالتزام بالاحتفاظ بما يلي:- أ- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه. ب- الاحتياطيات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية. ج- الأموال …
المادة 36
المادة (36)- أ- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الاكتواريين في قطاع التأمين الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الأسس والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- على الشركة المجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة أن …
المادة 37
أ- يترتب على الشركة تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنها أو عن أي شركة لها علاقة ملكية بالشركة أو مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالاضافة الى اي بيانات او معلومات تقدمها الشركة الى اي جهة رقابية اخرى …
المادة 38
أ- تلتزم الشركة بتزويد المدير العام بتقرير مفصل عن أعمالها موقعاً من رئيس مجلس ادارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمناً حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية …
المادة 39
المادة (39)- أ- 1- تزود الشركة المدير العام بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لاعمالها والتي تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة والاسس الفنية العامة لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها. كما تزود المدير العام بجداول استرداد قيم …
المادة 40
أ- على المدقق ان يقدم تقريراً فورياً الى المدير العام ونسخة منه الى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها في تلبية المتطلبات …
المادة 41
المادة (41) - أ- اذا توفرت لدى المدير العام معلومات وافية تدل على أي مما يلي:- 1- ان الشركة لم تف بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها. 2- ان الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو …
المادة 42
شركات التأمين الاجنبية المادة (42)- أ- تلتزم شركة التأمين الأجنبية قبل حصولها على الإجازة بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن أعماله. ب- تلتزم شركة التأمين الأجنبية بإعلام المدير العام باسم المدير …
المادة 43
المادة (43)- على شركة التأمين الأجنبية ان ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لادارة الفرع بما في ذلك:- أ- إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة …
المادة 44
المادة (44)- لا يجوز لفرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة أن يحسب من ضمن نفقاته نسبة تزيد على 2% من صافي الأقساط المتحققة سنوياً عن أعماله في المملكة للمساهمة في مصروفات المركز الرئيس مقابل الخدمات الإدارية والفنية التي يقدمها المركز …
المادة 45
اجازة التأمين المادة (45)- أ- لا يجوز لأي من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين الا بعد حصولها على إجازة بذلك من المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون. ب-تحدد شروط منح الشركة اجازة ممارسة …
المادة 46
المادة 47
المادة (47)- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وقف إجازة الشركة لفرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز سنة وذلك في أي من الحالات التالية:- أ- اذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون او الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- …
المادة 48
المادة (48)- أ- اذا قامت الشركة بإزالة سبب وقف اجازتها لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون خلال مدة الإيقاف او خلال سنة من تاريخ الايقاف، يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام قراراً بالموافقة لها على …
المادة 49
المادة (49)- أ- تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها والصلاحيات المخولة للمدير العام بشأنها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يترتب على قرار وقف الإجازة أو إلغائها لفرع أو أكثر من فروع التأمين ما يلي:- 1- الحظر …
المادة 50
المادة (50)- للشركة التي ألغيت إجازتها تقديم طلب الى المدير العام لإعادة الإجازة خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرار الالغاء، ويرفق بطلب اعادة الإجازة الوثائق التي تثبت ازالة الاسباب التي أدت إلى إلغاء الإجازة، ويصدر المجلس قراره …
المادة 51
المادة( 51)- أ- اذا لم تتقدم الشركة التي ألغيت إجازتها لجميع فروع التأمين المجازة لممارستها بطلب إعادة الاجازة بعد المدة المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، أو إذا رفض المجلس طلب إعادة الاجازة، فعلى الشركة البدء بإجراءات تصفيتها …
المادة 52
غسيل الاموال المادة (52)- أ-لغايات احكام الفقرة (ك) من المادة (23) من هذا القانون ، يقصد بغسيل الأموال في انشطة التأمين تحويل أي اموال متأتية من عمل غير مشروع او استبدالها او استخدامها او توظيفها بأي وسيلة كانت لجعلها اموالا مشروعة …
المادة 53
تحويل وثائق التأمين المادة (53)- أ- يجوز للشركة أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي فرع من فروع التأمين التي تمارسها الى شركة أو شركات اخرى تمارس فرع التأمين نفسه. ب- 1- يقدم طلب التحويل الى المدير العام …
المادة 54
الوكلاء والوسطاء المادة (54)- أ- تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وكيل التأمين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها لمجلس لهذه الغاية ب- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين الا بعد تزويد المدير العام بالاتفاق المبرم …
المادة 55
المادة( 55)- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط التأمين أو أعمال وسيط إعادة التأمين الا بعد حصوله على ترخيص من الهيئة وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن الأحكام المتعلقة بتحديد مسؤولياته وتنظيم …
المادة 56
اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها و تصفيتها المادة (56)- أ-تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام الواردة في هذا القانون، ويعمل بالأحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات الساري المفعول فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون أو …
المادة 57
المادة (57)- أ- يقدم المدير العام إلى المجلس توصية بشأن طلب الاندماج مرفقاً بها التقارير والبيانات اللازمة لذلك. ب-إذا وافق المجلس على الاندماج من حيث المبدأ، يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققو حساباتها …
المادة 58
المادة (58)- أ- على الشركات اطراف الاندماج ان تتيح للمؤمن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيس لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار …
المادة 59
المادة (59)- أ- 1- يجوز للشركة بموافقة مسبقة من المجلس تملك شركة تأمين اخرى تمارس او ستمارس نوع اخر من التأمين بكامل أسهمها أو بنسبة تزيد على 50% منها وتسمى (الشركة التابعة) ويطلق على الشركة المالكة اسم (الشركة الأم) وتبقى الشركة التابعة …
المادة 60
المادة( 60)-أ-1- لمقاصد إعادة هيكلة الشركة وفقا لنص البند (10) من الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون، للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص، وتعيين رئيس …
المادة 61
المادة (61)- أ- على الرغم مما ورد في أحكام أي تشريع آخر، يعتبر باطلا أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظيا أو تنفيذيا، أو أي تصرف أو تنفيذ يجري على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة هيكلتها الى حين تحقق أي …
المادة 62
المادة 62-أ- تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تثبيت الديون لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، شريطة أن تتم الموافقة عليها من دائنين …
المادة 63
المادة 63-أ- إذا تبين للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة اعادة الهيكلة أو عدم جـدوى هذه الاعادة ، أن يقرر وقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة واتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون. ب-للمجلس بناء على …
المادة 64
المادة 64-أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويكون المجلس الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية الشركة. ب- يجوز تصفية الشركة اختياريا بقرار من …
المادة 65
المادة 65-أ- يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالقرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ب-إذا قررت محكمة العدل العليا إلغاء قرار …
المادة 66
المادة 66-أ- يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام مصفيا أو أكثر للشركة يتولى الإشراف على أعمال الشركة والمحافظة على أموالها وموجوداتها وتمثيل الشركة لحين الانتهاء من تصفيتها، ويحدد المجلس أتعابه وواجباته والتزاماته وصلاحياته مع إلزامه …
المادة 67
المادة 67-يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:- أ- إضافة المصفي لعبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها. ب-وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض أو صلاحية …
المادة 68
المادة 68-للمصفي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية بما في ذلك:- أ- إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية. ب-جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها. ج- تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على …
المادة 69
المادة 69-أ- على الرغم من أي اتفاق مخالف، يجوز للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك:- 1- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت …
المادة 70
المادة 70-أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من أموال أو حقوق عائدة للشركة، خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة أو …
المادة 71
المادة 71-لمقاصد المادتين (69) و (70) من هذا القانون، يعتبر الشخص مرتبطا بالشركة في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كان الشخص إداريا في الشركة أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيها. ب-إذا كان زوجا لإداري في الشركة أو قريبا لذلك الإداري أو …
المادة 72
المادة 72-للمصفي، بموافقة مسبقة من المجلس، أن يقترض باسم الشركة تحت التصفية ما يلزمه من أموال لتمكينه من إتمام أعمال التصفية، وله أن يرهن أيا من موجودات الشركة أو حقوقها ضمانا لذلك، وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم من أي نص مخالف.
المادة 73
المادة 73-أ- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه …
المادة 74
المادة 74-أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أن يصدر الإشعارات المبينة ادناه إلا إذا وجد أسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة:- 1-إشعار لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين …
المادة 75
المادة 75-أ-1-على المصفي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقا لأحكام المادتين (73) و (74) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها. 2-إذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه …
المادة 76
المادة 76-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يقدم طلبا إلى محكمة البداية المختصة لإلقاء حجز احتياطي على أي أموال من مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضده وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول مع …
المادة 77
المادة 77-أ- لا يحق لأي دائن أو مدين أو مؤمن له أو مستفيد بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية إلا وفق الأسس والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من أعمال …
المادة 78
المادة 78-للمصفي بعد اخذ موافقة المجلس الخطية أن يتخذ أيا من الإجرائين التاليين:- أ- الاتفاق مع شركة تأمين أو أكثر لبيع جميع أو ما يزيد على نصف موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها. ب-بيع جميع أو أي جزء من موجودات الشركة تحت …
المادة 79
المادة 79-لا يجوز لأي جهة الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين، ولغايات هذه المادة يقصد بشرط الاختراق: شرط يرد في عقود إعادة التأمين وينص على أنه في حال تصفية الشركة تبقى مسؤولية معيد التأمين عن حصته من …
المادة 80
المادة80-على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب التالي:- أ- المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي والقروض التي حصل عليها. ب-حقوق الموظفين والمستخدمين آخر ستة أشهر. ج-حقوق …
المادة 81
أ- على المصفي أن يرسل إلى المدير العام تقارير شهرية عن سير أعمال التصفية والمرحلة التي وصلت إليها وأي نتائج حققتها وبأي بيانات أو معلومات أو وثائق وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام. ب-على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال سنتين من …
المادة 82
أ-1- يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو بإرساله له بالبريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية. 2- يعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه المادة …
المادة 83
نزاعات التأمين المادة 83-أ- للمدير العام تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن خدمات التأمين والبت فيها ويكون قرار اللجنة ملزما للشركة ب- تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بها …
المادة 84
المادة 84-أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتطبيق الحلول البديلة في نزاعات التأمين بما في ذلك الوساطة والتحكيم، وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بها والرسوم المترتبة على ذلك. ب- ينظم سجل خاص لدى الهيئة بأسماء …
المادة 85
المادة 85-أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن ينشئ صندوقا لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم يرد نص على التعويض عنها بمقتضى أحكام نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات الساري …
المادة 86
الاتحاد الاردني لشركات التأمين المادة (86)- أ- يؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الأردني لشركات التأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعتبر جميع شركات التأمين حكماً أعضاء في هذا الاتحاد. ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح …
المادة 87
العقوبات المادة87-كل من خالف أحكام المادة (25) او الفقرة (ب) من المادة (26) أو أي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (27) او الفقرة (أ) من المادة (45) أو المادة (49) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة …
المادة 88
المادة(88)- كل من خالف أحكام الفقرة( أ) من المادة (36) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على اربعين الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من مرتين تضاعف الغرامة …
المادة 89
المادة( 89)- كل من خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (33) او المادة (39) او المادة (53) او المادة (54) او المادة (55) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار …
المادة 90
المادة (90)- كل من خالف أحكام أي من المواد (28) او (31) او (32) او (44) او (46) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فاذا تكررت هذه المخالفة لأكثر من …
المادة 91
المادة (91)- كل من خالف أحكام الفقرات (ح) او (ط) او (ي) من المادة (23) أو المادة (30) أو المادة (34) او الفقرة (ب) من المادة (36) او المادة (40) او المادة (42) او المادة (43) أو المادة (58) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن الف …
المادة 92
المادة (92)- كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو المدير العام بالوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بإعاقة أو بمنع المدير العام أو المفوض من قبله من تنفيذ مهامه …
المادة 93
المادة 93-تفرض غرامة على المصفي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا خالف أيا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، فإذا …
المادة 94
المادة 94-كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على غرامة خاصة لها يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فإذا …
المادة 95
المادة 95-للمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن يفرض أيا من الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لكل ذي مصلحة الطعن في هذا القرار أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
المادة 96
احكام عامة المادة (96)- تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي تحدد في كل منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى لرأس مال الشركة …
المادة 97
المادة 98
المادة (98)- يلتزم كل شخص يمارس أعمال التأمين بمن في ذلك الوكيل أو الوسيط عند نفاذ احكام هذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وخلال المدة التي تحدد في كل منها والا اعتبر تسجيله او ترخيصه حسب مقتضى …
المادة 99
المادة 100
المادة (100)- أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يجوز استخدام جميع طرق الاثبات في الامور المتعلقة بالتأمين بما في ذلك البيانات الالكترونية أو البيانات الصادرة عن اجهزة الحاسوب او مراسلات التلكس او الفاكس والبريد الالكتروني. ب- للشركات ان …
المادة 101
المادة 102
المادة 102-يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها، يطلبها المدير العام …
المادة 103
المادة 103-يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط إعادة التأمين والاكتواري وجميع مقدمي الخدمات التأمينية الخاضعين لأحكام هذا القانون بتقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام.
المادة 104
المادة104-أ- يتم تبليغ القرارات والاتفاقيات والإشعارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى طرق التبليغ التالية:- 1.تسليمها مباشرة مقابل إيصال تسلم. 2.البريد المسجل أو المستعجل أو الخاص. 3.الفاكس أو التلكس أو البريد …
المادة 105
المادة 105-أ- على المدير العام تبليغ الجهة المعنية بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس أو عنه. ب- على المدير العام تبليغ القرارات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها أو إعادتها أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة …
المادة 106
المادة 106-أ- للمدير العام تفويض اي من موظفي الهيئة الحقوقيين لتمثيل الهيئة امام المحاكم في القضايا الحقوقية والادارية وغيرها ، ويمارس الموظف المفوض صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به. ب- …
المادة 107
المادة 107-أ- لا تطبق أحكام قانون الشركات الساري المفعول أو أي قانون آخر يحل محله على أعمال التأمين إلا بالقدر التي لا تتعارض احكامه مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- تستثنى شركات التأمين من أحكام …
المادة 108
المادة (108)- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه. 2- الحد الادنى لرأس مال الشركة. 3- فرض التأمين الاجباري. 4- شؤون الاتحاد الاردني لشركات التأمين. 5- الشؤون …
المادة 109
المادة109-أ- يلغى قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 وتعديلاته على أن تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وإلى أن تصدر الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في هذا …
المادة 110
اسأل مساعدك عن قانون مراقبة أعمال التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.