التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
نُشر
1 شباط 1938
المواد
70
آخر تعديل
1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) غير ساري

رقم 9 لسنة 1938 · 70 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53، نُشر في 1 شباط 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
193819501960197019801990200020102020اليوم
1953
1953بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 28 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 11

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1953 قانون معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 28 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1952 قانون معدل لقانون البلديات رقم 20 لسنة 1952لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1948 قانون معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 15 لسنة 1948لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1946 قانون موقت معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 18 لسنة 1946قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1945 قانون موقت معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 12 لسنة 1945قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1944 قانون مؤقت معدل قانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 18 لسنة 1944قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1941 قانون موقت معدل لقانون البلديات رقم 16 لسنة 1941قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1940 قانون معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 6 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1940 قانون معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 7 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1939 قانون معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 3 لسنة 1939لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1938 قانون مؤقت معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 9 لسنة 1938قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (5)

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

اذا كان حكم الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 يسري على أعضاء المجلس التشريعي وعما اذا كان من مانع يحول دون وجود عضو المجلس التشريعي عضوا في المجلس البلدي1938
تفسير أحكام المادة (49) من قانون البلديات رقم 9 لسنة 19381938
1- القاعدة في التفسير هي انه اذا ورد تعبير خاص في القانون ولم يرد له تعريف أو تحديد فيجب استنباط معنى ذلك التعبير من سياق النصوص الواردة في القانون نفسه في المواضع التي جاء فيها ذلك التعبير. 2- ان قانون البلديات لسنة 1938 اراد بالعزل الوارد في الماد رقم 9 لسنة 19531953
1- اذا انطبق على الفعل الذي قام به المتهم وصف عام ووصف خاص اذ بالوصف الخاص. 2- اذا كان المكان الذي طرحت فيه الاوساخ هو مكان عام يقع ضمن منطقة بلدية فالقانون الذي يطبق عند ادانة المتهم هو قانون البلديات والنظام الصادر بموجبه لا قانون الصحة رقم 40 لسنة 19531953
1- القرار الذي يصدره مجلس امانة العاصمة بفرض رسوم جديدة على الذبيحة ويصادق عليه مجلس الوزراء هو قرار تنظيمي صادر عن سلطة ادارية وهو لذلك يعتبر من القرارات الادارية والطعن فيه يدخل ضمن صلاحية محكمة العدل العليا. 2- اذا كان القرار المطعون فيه الصادر ع رقم 40 لسنة 19531953
تفسير احكام قانون البلديات رقم 3 لسنة 19531953
1- ان اللجان البلدية انما تتألف لتقوم بوظائف المجالس البلدية عند انحلالها بمقتضى الفقرة "ب " من المادة "61" من قانون البلديات القديم. 2- الفقرة الاولى من المادة "105" من قانون البلديات الجديد نصت على اعتبار البلديات والمجالس المحلية الموجودة مجالس م رقم 146 لسنة 19541954
تفسير احكام قوانين البلديات والمادة الثانية من قانون العمل رقم 21 لسنة 19601960
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 70

الفصل الاولالمقدمة

المادة 1

الفصل الاول المقدمة المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون البلديات ) ويعمل به من اول نيسان سنة 1938.

المادة 2

توخيا للغرض المقصود من هذا القانون تعنى كلمة ( متصرف ) " المتصرف والقائمقام ".

المادة 3

أ- البلدية مؤسسة اهلية تحدث وتلغى بقرار من مجلس أمانة العاصمة وموافقة سمو الامير ويتناول اختصاصها منطقة تعرف بالمنطقة البلدية تتألف من مدينة او قرية او اكثر وتعين حدودها في القرار القاضي باحداثها. ب) يتولى ادارة شؤون البلدية تحت اشراف …

المادة 4

تعتبر المناطق البلدية الموجودة في عمان واربد وجرش وعجلون والسلط ومادبا والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان مناطق بلدية بالمعنى المقصود من هذا القانون وتعتبر حدودها الحدود المعينة في المخططات المنظمة بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي ضمن مناطق …

الفصل الثانيالمجلس البلدي

المادة 5

المادة 5- أ- يرأس المجلس البلدي رئيس او نائب رئيس حينما لا يتمكن الرئيس من الحضور. ويؤلف هذا المجلس من اعضاء معنيين يقرر عددهم رئيس الوزراء واخرين منتخبين لا يقل عددهم عن اربعة ولا يزيد على ستة. على ان يكون عددهم مع مراعاة احكام هذا …

المادة 6

يكون رئيس المجلس البلدي موظفاً ذا راتب يعينه ويعزله رئيس الوزراء. ولا يسري هذا الحكم على رؤساء البلديات الذين يكونون مستخدمين عند نفاذ هذا القانون اذ يجب ان يتركوا الى ان يكملوا مدتهم ما لم ينحوا عن وظائفهم باحدى الطرق القانونية. ويشترط في …

المادة 7

تكون شروط خدمة موظفي البلديات كما يلي:- "أ" يعين - باستثناء الرئيس - موظفو البلديات اذا كانو فنيين من قبل رئيس الوزراء ، اما الموظفون غير الفنيين فيعينهم المجلس البلدي بموافقة المتصرف ومصادقة وزير الداخلية. ويستغنى عن خدمة هؤلاء الموظفين …

المادة 8

أعضاء المجلس البلدي المعينون يكونون اما من موظفي الحكومة او موظفي البلدية او اشخاصاً حائزين المؤهلات اللازمة للاعضاء المنتخبين ويعينهم ويعزلهم ويبدلهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب المتصرف. تنتهي مدة اعضاء المجلس البلدي المعينين والمنتخبين …

المادة 9

مدة المجلس البلدي الاعتيادية اربع سنوات ولكن يجوز تمديدها في ظروف استثنائية بقرار من مجلس الوزراء الى ست سنوات وقبل انقضاء هذه المدة يصدر رئيس الوزراء امرا باجراء الانتخابات للمجلس الجديد ويعين التاريخ الذي تجري فيه هذه الانتخابات. للمجلس …

المادة 10

اذا حل المجلس البلدي لسبب انقضاء مدته او لاي سبب آخر يستمر على القيام باعماله الى ان يتم تأليف المجلس البلدي الجديد على ان تراعى في حالة دوام المجلس الاوامر التي يصدرها رئيس الوزراء.
الفصل الثالثانتخاب المجلس البلدي

المادة 11

المادة 11- أ- أتم الثامنة عشرة من عمره. ب- واتخذ محل اقامته الاعتيادية ضمن المنطقة البلدية مدة اثني عشر شهراً سبقت التاريخ الذي ينوي اجراء الانتخاب فيه. ج- وكان مكلفا ان يدفع ضمن المنطقة البلدية وخلال تلك المدة مبلغاً لا يقل عن خمسمائة مل …

المادة 12

على المتصرف الواقعة ضمن دائرة عملة المنطقة البلدية ان يوعز بتنظيم جدول يحتوي اسماء الاشخاص الحائزين المؤهلات اللازمة للتصويت في انتخابات البلدية. وقبل التاريخ المعين لاجراء الانتخاب باربعين يوما يجب ان تعلق نسخ عن هذا الجدول لمدة لا تقل عن …

المادة 13

على المتصرف ان يحقق في جميع الادعاءآت المتعلقة بجدول الناخبين وان يبت فيها واذا وقع اعتراض على قراره يرفع الى قاضي الصلح الداخلة في اختصاصه المنطقة البلدية الذي يكون قراره في هذا الشأن قطعيا.

المادة 14

يحق لكل اردني بلغ الخامسة والعشرين من عمره وكان حائزاً المؤهلات للتصويت في انتخابات البلدية ان يرشح نفسه لعضوية المجلس البلدي الا اذا كان:- أ- يشغل وظيفة ذات راتب او مستخدما في الحكومة او في البلدية او ب- له منفعة في اي عقد تم مع المجلس …

المادة 15

يؤلف اعضاء المجلس البلدي المنتخبون من اعضاء مسلمين ومسيحيين وشراكسة مسلمين بالنسبة لعدد اشخاص هذه الفئات المذكورة اسماؤهم في جدول الناخبين للمنطقة البلدية فاذا وجد لمراكز الاعضاء المنتخبين مرشحون من اية اقلية الفئات المذكورة يجب ان ينتخب …

المادة 16

أ- كل من كان عضوا منتخبا في المجلس البلدي وحكم عليه في اي وقت خلال المدة التي يشغل فيها هذا المركز بجناية اوجنحة عوقب عليها بالحبس سنة واحدة او اكثر يفقد مركزه بطبيعة الحال اعتبارا من تاريخ الحكم عليه. ب- كل من كان عضوا منتخبا في المجلس …

المادة 17

يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس البلدي المنتخبين ان يستقيل في اي وقت كان من مركزه بطلب خطي يقدمه الى رئيس المجلس ويعتبر التاريخ المذكور في ذلك الطلب تاريخ الاستقالة.

المادة 18

اذا شغر مركز عضو من اعضاء المجلس البلدي المنتخبين لسبب الاستقالة او لاي سبب اخر يجب ان يملأ ذلك المركز في ظرف سبعة ايام على الاكثر من تاريخ شغوره بالمرشح الذي لا يزال حائزا المؤهلات المطلوبة وكان قد حصل على اكثر الاصوات بعد اخر مرشح فاز في …

المادة 19

اذا لم يتقدم المرشحون للانتخاب او كان عدد من تقدم منهم للانتخاب غير كاف فيجوز لرئيس الوزراء بموافقة مجلس آمانة العاصمة ان يعين عددا كافيا من الاشخاص لملء المراكز الانتخابية الشاغرة.

المادة 20

يجوز لمجلس آمانة العاصمة ان يصدر انظمة في الامور التالية:- أ- اعداد جداول الناخبين ونشرها ب- تصحيح جداول الناخبين والبت في الادعاءات المتعلقة بها ج- اجراء الانتخابات وادارتها والطريقة التي تعطي فيها الاصوات والتي تتحقق فيها النتيجة.

المادة 21

كل من ( بما في ذلك المستخدمون في ادراة الانتخاب )- 1- زور ورقة ترشيح او اتلفها بقصد الاحتيال او سلم المتصرف اية ورقة ترشيح يعلم انها مزورة 2- منع او حاول ان يمنع بالقوة اي ناخب من الانتخاب 3- اخذ صندوق اقتراع او فتحه او تلاعب فيه باي وجه …

المادة 22

أ- كل من أدين بجريمة الرشوة في اي انتخاب بلدي او بالاشتراك في الجريمة المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد على العشرين جنيها او بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين. ب- كل من يلجأ الى الشدة اوالضرر او يلجأ الى التهديد بايقاع …

المادة 23

كل عضو من اعضاء المجلس البلدي ادين باحدى الجرائم المبينة في المواد السابقة يفصل عن عضوية الملجس ويعتبر انه فقد اهلية الانتخاب والترشيح للعضوية مدة اربع سنوات من تاريخ تلك الادانة. اذا كان الذي أقام الدعوى بالجرائم المنصوص عليها في هذه …

الفصل الرابعصلاحية المجلس البلدي ووظائفه

المادة 24

الفصل الرابع صلاحية المجلس البلدي ووظائفه أ- المجلس البلدي بهيئته العامة المادة 24- يترتب على المجلس البلدي ان يتخذ جميع الاجراءآت اللازمة لتأمين رفاهية سكان المنطقة البلدية بصورة عامة.

المادة 25

ليس للمجالس البلدية ان تتدخل في الشؤون المتعلقة بالمعارف او الضرائب او الاشغال العامة او الامن العام او العاديات او الصحة العامة او الزراعة مما لم يوضع ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر او اي نظام صادر بمقتضاه.

المادة 26

مع مراعاة احكام هذا القانون او اي قانون او نظام خاص يكون المجلس البلدي مستقلا عن الحكومة في ادارة مالية البلدية.

المادة 27

يضع كل مجلس بلدي بموافقة رئيس الوزراء التعاليم التي يراها مناسبة لادارة اعماله ويجب عليه ان يحفظ سجلا تقيد فيه جميع قرارات المجلس.

المادة 28

يجتمع المجلس البلدي لا اقل من مرة واحدة في الاسبوع ويجوز لاي موظف من موظفي الحكومة ان يحضر اجتماع المجلس البلدي اذا اوفده خصيصا لهذه الغاية رئيس الوزراء او المتصرف.

المادة 29

أ- يؤلف النصاب القانوني من نصف مجموع عدد الاعضاء على الاقل. ب- تصدر قرارات المجلس البلدي باكثرية اراء الاعضاء الحاضرين وفي الاحوال التي تتساوى فيها الاراء يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. ج- كل عضو منتخب يتخلف بدون عذر مقبول عن حضور اكثر …

المادة 30

كل من تضرر من قرار صدر من مجلس بلدي لم يوضع في هذا القانون او اي قانون او نظام آخر نص خاص لاستئنافه يجوز له ان يستأنفه الى المجلس الاداري الذي يعتبره قراره قطعيا في غضون ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بشرط ان يدفع مائة مل تأمينا عند اسنتئنافه …

المادة 31

31- مكررة: يجوز للمجلس البلدي ان يكلف صاحب اي ملك غير منقول محاذ لاي شارع ضمن المنطقة البلدية باخطار خطي ان ينشئ او يعرض او يوسع او يصلح الرصيف المحاذي لملكه ، ويكون الرصيف المذكور بحسب الاقيسة والاشكال التي يعينها المجلس البلدي. واذا تخلف …

المادة 31

ب- الامور الادارية المادة 31- يقوم المجلس البلدي بالصلاحيات والوظائف الني يعينها المجلس التنفيذي بموجب انظمة.

المادة 32

يطبق المجلس البلدي في المناطق البلدية التي يطبق فيها قانون تنظيم المدن احكام القانون المذكور بقدر ما تسمح به الاحوال وتبعا للانظمة التي يصدرها المجلس التنفيذي.

المادة 33

يعين مجلس آمانة العاصمة بانظمة الافعال التي تعتبر مخالفات في المناطق البلدية وينص في تلك الانظمة على محاكمة ومعاقبة مرتكبي تلك المخالفات الا انه يجب ان لا تتجاوز العقوبة المعينة في الانظمة المذكورة العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من …

المادة 34

ج- الامور المالية 1- رسوم البلدية وقروضها المادة 34- جميع المبالغ المتحققة للمجلس البلدي تؤلف صندوقا يعرف بصندوق البلدية. ورئيس المجلس المذكور مع محاسب البلدية مسؤولان عن ادارة الصندوق بالصورة التي تعين في النظام المالي البلدي الذي يجب ان …

المادة 35

المادة 35 - ينظم المجلس البلدي مع المتصرف الموازنة البلدية السنوية بالصورة التي ينص عليها النظام المالي البلدي ويقدمها الى رئيس الوزراء قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها تلك الموازنة.

المادة 36

1- يصدق رئيس الوزراء الموازنة البلدية السنوية. 2- الى ان يصدق رئيس الوزراء الموازنة يجب ان لا تتجاوز النفقات على الاشغال والخدم المتكررة الوقوع المقدار الاقل مما خصص لها في ميزانيتي السنتين السابقة والحالية. 3- يجب ان لا تتجاوز النفقات …

المادة 37

للمجلس البلدي بموافقة مجلس آمانة العاصمة ان يقترض مبالغ مقابل وضع وارادته كلها او بعضها ضمانا لتلك المبالغ.

المادة 38

2- موارد البلدية المادة 38- تؤلف واردات المجلس البلدي من الرسوم والضرائب التي يفرضها المجلس البلدي بمقتضى احكام المواد التالية وتحصل اما من قبله او بواسطة جباه او بمقتضى عقد يعقد مع ملتزم الا اذ نص على خلاف ذلك.

المادة 39

تتبع الطريقة التالية في جباية الضرائب او الرسوم او الاموال الاخرى المستحقة للمجلس البلدي بمقتضى المواد 41و42و44و46و47و48و49و50و52و53و من هذا القانون او بمقتضى احكام اي قانون آخر لم تبين فيه طريقة اخرى او بمقتضى احكام اي قانون الغى بمقتضى …

المادة 40

أ- تستوفي ضريبة سنوية عن جميع الابنية والاراضي الواقعة ضمن المنطقة البلدية عدا ما كان منها مستثنى من ضريبة الحكومة على الابنية والاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية سواء اكانت مسكونة ام غير مسكونه بمعدل لا يتجاوز خمسة بالمئة من قيمة بدل …

المادة 41

يستوفي رسم سنوي عن كل بسطة او مظلة للبائعين صرح المجلس البلدي باقامتها في اي شارع او ميدان او اي مكان عمومي آخر ضمن المنطقة البلدية بمعدل يعينه المجلس البلدي بموافقة مجلس أمانة العاصمة لكل متر مربع تشغله البسطة او المظلة.

المادة 42

يستوفي من المشتري لمنفعة البلديات عن الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن المنطقة البلدية ( رسم بنسبة 2 ونصف بالمئة من بدل المزايدة الاخير كما ويستوفي الرسم المذكور عن الاموال المنقولة التي تباع بمعرفة اية دائرة من دوائر الحكومة …

المادة 43

يستوفي لمنفعة البلديات عن المائعات المشتعلة الآتي ذكرها التي تدخل شرق الاردن من الخارج رسم بالنسبة التالي:- مل 10 عن كل غالون من البنزين او اية مادة تقوم مقام البنزين 5 عن كل غالون من الكاز ( بارافين ) 30 عن كل لتر من السبيرتو النقي 10 عن …

المادة 44

يستوفى المجلس البلدي رسم احتفاظ قدره ملان ونصف شهرياً عن كل اربعة غالونات من المائعات المشتعلة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون او عن اي جزء منها مما يدخر في اي مستودع خصصه المجلس البلدي لهذا الغرض.

المادة 45

يخصص للبلديات (35) بالمئة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون النقل على الطرق عن رخص اقتناء السيارات النارية وغيرها من المركبات وتوزع بين المجالس البلدية بالنسبة التي يقررها مجلس أمانة العاصمة من وقت الى آخر.

المادة 46

أ- تستوفي مجالس البلديات عن الحيوانات التي تذبح ضمن المناطق البلدية الرسوم التالية على ان يقتصر استيفاء رسم النفخ والنقل على المناطق البلدية التي يتوفر فيها منفاخ كهربائي او آلي وسيارة مخصصة للنقل كما وانها تستوفي ايضا رسوم زراعة عند …

المادة 47

أ- على جميع الباعة بالميزان او بالمقياس او بالكيل ضمن المنطقة البلدية ان يدمغوا بمعرفة البلدية اوزانهم ومكاييلهم ومقاييسهم ويستوفى مقابل هذا الدمغ رسم قدره خمسون ملا عن كل قطعة لمرة واحدة ثم يؤخذ رسم سنوي باسم رسم معاينة قدره خمسة عشر ملا …

المادة 48

جميع الموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت يجب ان توزن بميزان البلدية ويستوفى عنها رسم حسب التعرفة التي يضعها المجلس البلدي ويوافق عليها مجلس أمانة العاصمة على ان لا يزيد هذا الرسم على خمسة ملات عن كل خمسين كيلغرام …

المادة 49

تستوفي ضريبة سنوية بمقتضى تعريفة يضعها المجلس بموافقة المجلس أمانة العاصمة عن اية لوحة او اعلان او كتابة او صورة او علامة اخرى تعلق او تكتب او تنقش على اي حانوت او بيت او بناء آخر او فوقه ضمن المنطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة …

المادة 50

علاوة على اي رسم يستوفي بمقتضى احكام قانون رخص الصناعات او اي قانون او نظام اخر يستوفى المجلس البلدي عن كل ملهى او مقهى او حانة ( بار ) رسما سنويا حسب التعريفة التي يقررها المجلس البلدي بموافقة المجلس أمانة العاصمة ويستوفي كذلك رسم مقطوع …

المادة 51

تستوفي السلطات الجمركية لمنفعة البلديات ضريبة دخولية بالصورة التي تستوفي فيها الرسوم الجمركية وتحت طائلة العقوبات الخاضعة لها الرسوم المذكورة بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به حينئذ عن جميع البضائع والمواد التي تدخل شرق الاردن بمعدل …

المادة 52

تعرض الفواكة والاخضار الطازجه التي تجلب للبيع في المنطقة البلدية في الاسواق العامة التي تخصصها البلدية لهذا الغرض وتستوفي ضريبة عنها بمعدل يقرره المجلس التنفيذي وقد يختلف هذا المعدل في المناطق البلدية المختلفة.

المادة 53

المادة 53 - يستوفى بدل الاشتراك في المياه التي يوزعها المجلس البلدي بالنسبة التي يقررها المجلس المذكور من حين الى اخر بموافقة مجلس أمانة العاصمة.

المادة 54

يجوز مجلس أمانة العاصمة في اية قضية تحيطها ظروف استثنائية ان يستثنى كليا او جزئيا اي شخص او دائرة رسيمة او مؤسسة من دفع اية رسوم او ضرائب او اموال بلدية او ان يعفيه من دفعها جميعها او بعضها.

المادة 55

3- الاستملاك لمنفعة البلدية المادة 55- تشمل كلمة " ارض " في الاستملاك لمنفعة البلدية الابنية والاشجار واية اموال اخرى غير منقولة واقعة ضمن المنطقة البلدية.

المادة 56

يجوز للمجلس البلدي ان ينسب بقرار تصدره اغلبية لا تقل عن ثلثي الاعضاء الحاضرين في الجلسة استملاك ايةارض واقعة ضمن المنطقة البلدية للمشاريع العامة ، ثم يباشر الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك بصفته ( المنشئ ).

المادة 57

اذا احتاج المجلس البلدي ارضا لفتح شارع جديد فلمجلس أمانة العاصمة بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدق على ان حيازة البلدية المقدار الكافي من الاراضي الواقعة على جانبي الشارع المنوي فتحه او على جانب واحد منه مما يساعد على اقامة ابنية مناسبة …

المادة 58

للمجس البلدي بموافقة رئيس الوزراء ان يبيع او يستبدل او يؤجر اية ارض احتازها باية صورة كانت مما يكون زائداً عن الحاجة

المادة 59

د- الامور التشريعية - صلاحية اصدار التعليمات المادة 59- يضع المجلس البلدي تعليمات لتمكينه من القيام بالامور التي تطلب منه او التي من صلاحيته ان يقوم بها بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر او نظام صدر بموجبه ويعمل بهذه التعليمات بعد ان يصدق …

المادة 60

خلا ما هو منصوص عليه في اي قانون او نظام خاص يجوز ان تحتوي التعليمات المذكورة بالنسبة للامور التي تتناولها احكاما تنص على دفع تعويض لاي شخص يتضرر من جرائها وعلى اصدار الرخص والتصاريح ودفع اية رسوم او تكاليف اخرى. ويجوز ان ينص في هذه …

الفصل الخامسالعقوبات

المادة 61

المادة 61- يجوز للمحكمة في الاحوال التي لا يوجد فيها نص خاص على فرض غرامة معينة للمخالفات التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام صدر بموجبه او اية تعليمات صدرت بموجب اي منهما ان تفرض على الاشخاص الذين يرتكبون اية مخالة غرامة لا …

المادة 62

كل من يمانع احد اعضاء المجلس البلدي او اي موظف او مستخدم بلدي في تأدية ما هو مترتب عليه بمتقضى احكام هذا القانون او اي نظام او تعليمات بلدية صدرت بموجبه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات.

المادة 63

كل من يحدث او يعيد احداث اي شارع اوبناء او اية انشاءآت اخرى بدون رخصة او خلافا لاحكام هذه الرخصة او لاحكام هذا القانون او اي قانون آخر او نظام صدر بموجب اي منهما او اية تعليمات صدرت بموجب اي قانون من القانونين المذكورين او النظام المذكورة …

الفصل السادستدقيق الحسابات

المادة 64

المادة 64- تكون حسابات البلدية تابعة للتدقيق التي تعين في النظام المالي البلدي ويترتب على رئيس المجلس البلدي واعضائه المنتخبين والمعينين وعلى جميع موظفي ومستخدمي البلدية ان يقدموا في جميع الاوقات لمدققي الحسابات او للاشخاص الذين ينتدبون …

المادة 65

عندما يتم تدقيق حسابات المجلس البلدي وتكون الحسابات مرضية من جميع الوجوه يترتب على مدقق الحسابات ان يعطي شهادة بذلك الى رئيس المجلس البلدي وترسل نسخة عن هذه الشهادة الى المتصرف ورئيس الوزراء.

المادة 66

اذا ظهر التدقيق وجود مخالفات في المعاملات الحسابية او نقصاً في الاموال يترتب على من قام بالتدقيق ان يقدم على الفور تقريراً بذلك الى مرجعه على ان ترسل نسخة منه الى المتصرف لاجراء المقتضى. وفي حالة اكتشاف نقص في الاموال يترتب على الشخص الذي …

المادة 67

اذا اهمل او رفض المجلس البلدي اقامة الدعوى لتحصيل الاموال المستحقة له فيجوز لرئيس الوزراء ان يعين شخصا مناسبا لاقامة الدعوى من اجل تحصيل هذه الاموال باسم المجلس المذكور وبالنيابة عنه ويأمر عنه بدفع نفقات هذه الاجراءات من صندوق البلدية.

الفصل السابعاللجنة الاستشارية

المادة 68

المادة 68 - تؤلف لجنه باسم لجنة البلديات الاستشارية ممن يعينهم رئيس الوزراء ووظيفة هذه اللجنة اسداء المشورة في وظائفة المتعلقة بالبلديات. لا يحق للجنة البلديات الاستشارية ان تتداخل مباشرة بشؤون المجلس البلدي غير انه يترتب على المجالس …

الفصل الثامنالالغــــاء

المادة 69

المادة 69- تلغى القوانين والانظمة المبينة في الجدول الملحق بهذا الفصل او اي قسم منها لا يزال معمولا به وكل قانون او نظام اخر صدر قبل هذا القانون تلغى فقط احكامه التي تخالف احكام هذا القانون لا تحصل المبالغ التي لم تستوف في وقت نفاذ ها …

اسأل مساعدك عن قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية