نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938
- الجريدة الرسمية
- العدد 586، ص 53
- نُشر
- 1 شباط 1938
- المواد
- 70
- آخر تعديل
- 1953
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)
حياة القانون
قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) غير ساري
رقم 9 لسنة 1938 · 70 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53، نُشر في 1 شباط 1938
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 28 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 11
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1953 قانون معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 28 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1952 قانون معدل لقانون البلديات رقم 20 لسنة 1952لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1948 قانون معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 15 لسنة 1948لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1946 قانون موقت معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 18 لسنة 1946قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1945 قانون موقت معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 12 لسنة 1945قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1944 قانون مؤقت معدل قانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 18 لسنة 1944قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1941 قانون موقت معدل لقانون البلديات رقم 16 لسنة 1941قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1940 قانون معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 6 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1940 قانون معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 7 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1939 قانون معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 3 لسنة 1939لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1938 قانون مؤقت معدل لقانون البلديات رقم 9 لسنة 1938 رقم 9 لسنة 1938قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (5)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 70
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- البلدية مؤسسة اهلية تحدث وتلغى بقرار من مجلس أمانة العاصمة وموافقة سمو الامير ويتناول اختصاصها منطقة تعرف بالمنطقة البلدية تتألف من مدينة او قرية او اكثر وتعين حدودها في القرار القاضي باحداثها. ب) يتولى ادارة شؤون البلدية تحت اشراف …
المادة 4
تعتبر المناطق البلدية الموجودة في عمان واربد وجرش وعجلون والسلط ومادبا والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان مناطق بلدية بالمعنى المقصود من هذا القانون وتعتبر حدودها الحدود المعينة في المخططات المنظمة بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي ضمن مناطق …
المادة 5
المادة 5- أ- يرأس المجلس البلدي رئيس او نائب رئيس حينما لا يتمكن الرئيس من الحضور. ويؤلف هذا المجلس من اعضاء معنيين يقرر عددهم رئيس الوزراء واخرين منتخبين لا يقل عددهم عن اربعة ولا يزيد على ستة. على ان يكون عددهم مع مراعاة احكام هذا …
المادة 6
يكون رئيس المجلس البلدي موظفاً ذا راتب يعينه ويعزله رئيس الوزراء. ولا يسري هذا الحكم على رؤساء البلديات الذين يكونون مستخدمين عند نفاذ هذا القانون اذ يجب ان يتركوا الى ان يكملوا مدتهم ما لم ينحوا عن وظائفهم باحدى الطرق القانونية. ويشترط في …
المادة 7
تكون شروط خدمة موظفي البلديات كما يلي:- "أ" يعين - باستثناء الرئيس - موظفو البلديات اذا كانو فنيين من قبل رئيس الوزراء ، اما الموظفون غير الفنيين فيعينهم المجلس البلدي بموافقة المتصرف ومصادقة وزير الداخلية. ويستغنى عن خدمة هؤلاء الموظفين …
المادة 8
أعضاء المجلس البلدي المعينون يكونون اما من موظفي الحكومة او موظفي البلدية او اشخاصاً حائزين المؤهلات اللازمة للاعضاء المنتخبين ويعينهم ويعزلهم ويبدلهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب المتصرف. تنتهي مدة اعضاء المجلس البلدي المعينين والمنتخبين …
المادة 9
مدة المجلس البلدي الاعتيادية اربع سنوات ولكن يجوز تمديدها في ظروف استثنائية بقرار من مجلس الوزراء الى ست سنوات وقبل انقضاء هذه المدة يصدر رئيس الوزراء امرا باجراء الانتخابات للمجلس الجديد ويعين التاريخ الذي تجري فيه هذه الانتخابات. للمجلس …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- أ- أتم الثامنة عشرة من عمره. ب- واتخذ محل اقامته الاعتيادية ضمن المنطقة البلدية مدة اثني عشر شهراً سبقت التاريخ الذي ينوي اجراء الانتخاب فيه. ج- وكان مكلفا ان يدفع ضمن المنطقة البلدية وخلال تلك المدة مبلغاً لا يقل عن خمسمائة مل …
المادة 12
على المتصرف الواقعة ضمن دائرة عملة المنطقة البلدية ان يوعز بتنظيم جدول يحتوي اسماء الاشخاص الحائزين المؤهلات اللازمة للتصويت في انتخابات البلدية. وقبل التاريخ المعين لاجراء الانتخاب باربعين يوما يجب ان تعلق نسخ عن هذا الجدول لمدة لا تقل عن …
المادة 13
المادة 14
يحق لكل اردني بلغ الخامسة والعشرين من عمره وكان حائزاً المؤهلات للتصويت في انتخابات البلدية ان يرشح نفسه لعضوية المجلس البلدي الا اذا كان:- أ- يشغل وظيفة ذات راتب او مستخدما في الحكومة او في البلدية او ب- له منفعة في اي عقد تم مع المجلس …
المادة 15
يؤلف اعضاء المجلس البلدي المنتخبون من اعضاء مسلمين ومسيحيين وشراكسة مسلمين بالنسبة لعدد اشخاص هذه الفئات المذكورة اسماؤهم في جدول الناخبين للمنطقة البلدية فاذا وجد لمراكز الاعضاء المنتخبين مرشحون من اية اقلية الفئات المذكورة يجب ان ينتخب …
المادة 16
أ- كل من كان عضوا منتخبا في المجلس البلدي وحكم عليه في اي وقت خلال المدة التي يشغل فيها هذا المركز بجناية اوجنحة عوقب عليها بالحبس سنة واحدة او اكثر يفقد مركزه بطبيعة الحال اعتبارا من تاريخ الحكم عليه. ب- كل من كان عضوا منتخبا في المجلس …
المادة 17
المادة 18
اذا شغر مركز عضو من اعضاء المجلس البلدي المنتخبين لسبب الاستقالة او لاي سبب اخر يجب ان يملأ ذلك المركز في ظرف سبعة ايام على الاكثر من تاريخ شغوره بالمرشح الذي لا يزال حائزا المؤهلات المطلوبة وكان قد حصل على اكثر الاصوات بعد اخر مرشح فاز في …
المادة 19
المادة 20
يجوز لمجلس آمانة العاصمة ان يصدر انظمة في الامور التالية:- أ- اعداد جداول الناخبين ونشرها ب- تصحيح جداول الناخبين والبت في الادعاءات المتعلقة بها ج- اجراء الانتخابات وادارتها والطريقة التي تعطي فيها الاصوات والتي تتحقق فيها النتيجة.
المادة 21
كل من ( بما في ذلك المستخدمون في ادراة الانتخاب )- 1- زور ورقة ترشيح او اتلفها بقصد الاحتيال او سلم المتصرف اية ورقة ترشيح يعلم انها مزورة 2- منع او حاول ان يمنع بالقوة اي ناخب من الانتخاب 3- اخذ صندوق اقتراع او فتحه او تلاعب فيه باي وجه …
المادة 22
أ- كل من أدين بجريمة الرشوة في اي انتخاب بلدي او بالاشتراك في الجريمة المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد على العشرين جنيها او بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين. ب- كل من يلجأ الى الشدة اوالضرر او يلجأ الى التهديد بايقاع …
المادة 23
كل عضو من اعضاء المجلس البلدي ادين باحدى الجرائم المبينة في المواد السابقة يفصل عن عضوية الملجس ويعتبر انه فقد اهلية الانتخاب والترشيح للعضوية مدة اربع سنوات من تاريخ تلك الادانة. اذا كان الذي أقام الدعوى بالجرائم المنصوص عليها في هذه …
المادة 24
المادة 25
ليس للمجالس البلدية ان تتدخل في الشؤون المتعلقة بالمعارف او الضرائب او الاشغال العامة او الامن العام او العاديات او الصحة العامة او الزراعة مما لم يوضع ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر او اي نظام صادر بمقتضاه.
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
أ- يؤلف النصاب القانوني من نصف مجموع عدد الاعضاء على الاقل. ب- تصدر قرارات المجلس البلدي باكثرية اراء الاعضاء الحاضرين وفي الاحوال التي تتساوى فيها الاراء يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. ج- كل عضو منتخب يتخلف بدون عذر مقبول عن حضور اكثر …
المادة 30
كل من تضرر من قرار صدر من مجلس بلدي لم يوضع في هذا القانون او اي قانون او نظام آخر نص خاص لاستئنافه يجوز له ان يستأنفه الى المجلس الاداري الذي يعتبره قراره قطعيا في غضون ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بشرط ان يدفع مائة مل تأمينا عند اسنتئنافه …
المادة 31
31- مكررة: يجوز للمجلس البلدي ان يكلف صاحب اي ملك غير منقول محاذ لاي شارع ضمن المنطقة البلدية باخطار خطي ان ينشئ او يعرض او يوسع او يصلح الرصيف المحاذي لملكه ، ويكون الرصيف المذكور بحسب الاقيسة والاشكال التي يعينها المجلس البلدي. واذا تخلف …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
يعين مجلس آمانة العاصمة بانظمة الافعال التي تعتبر مخالفات في المناطق البلدية وينص في تلك الانظمة على محاكمة ومعاقبة مرتكبي تلك المخالفات الا انه يجب ان لا تتجاوز العقوبة المعينة في الانظمة المذكورة العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من …
المادة 34
ج- الامور المالية 1- رسوم البلدية وقروضها المادة 34- جميع المبالغ المتحققة للمجلس البلدي تؤلف صندوقا يعرف بصندوق البلدية. ورئيس المجلس المذكور مع محاسب البلدية مسؤولان عن ادارة الصندوق بالصورة التي تعين في النظام المالي البلدي الذي يجب ان …
المادة 35
المادة 35 - ينظم المجلس البلدي مع المتصرف الموازنة البلدية السنوية بالصورة التي ينص عليها النظام المالي البلدي ويقدمها الى رئيس الوزراء قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها تلك الموازنة.
المادة 36
1- يصدق رئيس الوزراء الموازنة البلدية السنوية. 2- الى ان يصدق رئيس الوزراء الموازنة يجب ان لا تتجاوز النفقات على الاشغال والخدم المتكررة الوقوع المقدار الاقل مما خصص لها في ميزانيتي السنتين السابقة والحالية. 3- يجب ان لا تتجاوز النفقات …
المادة 37
المادة 38
2- موارد البلدية المادة 38- تؤلف واردات المجلس البلدي من الرسوم والضرائب التي يفرضها المجلس البلدي بمقتضى احكام المواد التالية وتحصل اما من قبله او بواسطة جباه او بمقتضى عقد يعقد مع ملتزم الا اذ نص على خلاف ذلك.
المادة 39
تتبع الطريقة التالية في جباية الضرائب او الرسوم او الاموال الاخرى المستحقة للمجلس البلدي بمقتضى المواد 41و42و44و46و47و48و49و50و52و53و من هذا القانون او بمقتضى احكام اي قانون آخر لم تبين فيه طريقة اخرى او بمقتضى احكام اي قانون الغى بمقتضى …
المادة 40
أ- تستوفي ضريبة سنوية عن جميع الابنية والاراضي الواقعة ضمن المنطقة البلدية عدا ما كان منها مستثنى من ضريبة الحكومة على الابنية والاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية سواء اكانت مسكونة ام غير مسكونه بمعدل لا يتجاوز خمسة بالمئة من قيمة بدل …
المادة 41
يستوفي رسم سنوي عن كل بسطة او مظلة للبائعين صرح المجلس البلدي باقامتها في اي شارع او ميدان او اي مكان عمومي آخر ضمن المنطقة البلدية بمعدل يعينه المجلس البلدي بموافقة مجلس أمانة العاصمة لكل متر مربع تشغله البسطة او المظلة.
المادة 42
يستوفي من المشتري لمنفعة البلديات عن الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن المنطقة البلدية ( رسم بنسبة 2 ونصف بالمئة من بدل المزايدة الاخير كما ويستوفي الرسم المذكور عن الاموال المنقولة التي تباع بمعرفة اية دائرة من دوائر الحكومة …
المادة 43
يستوفي لمنفعة البلديات عن المائعات المشتعلة الآتي ذكرها التي تدخل شرق الاردن من الخارج رسم بالنسبة التالي:- مل 10 عن كل غالون من البنزين او اية مادة تقوم مقام البنزين 5 عن كل غالون من الكاز ( بارافين ) 30 عن كل لتر من السبيرتو النقي 10 عن …
المادة 44
يستوفى المجلس البلدي رسم احتفاظ قدره ملان ونصف شهرياً عن كل اربعة غالونات من المائعات المشتعلة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون او عن اي جزء منها مما يدخر في اي مستودع خصصه المجلس البلدي لهذا الغرض.
المادة 45
يخصص للبلديات (35) بالمئة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون النقل على الطرق عن رخص اقتناء السيارات النارية وغيرها من المركبات وتوزع بين المجالس البلدية بالنسبة التي يقررها مجلس أمانة العاصمة من وقت الى آخر.
المادة 46
أ- تستوفي مجالس البلديات عن الحيوانات التي تذبح ضمن المناطق البلدية الرسوم التالية على ان يقتصر استيفاء رسم النفخ والنقل على المناطق البلدية التي يتوفر فيها منفاخ كهربائي او آلي وسيارة مخصصة للنقل كما وانها تستوفي ايضا رسوم زراعة عند …
المادة 47
أ- على جميع الباعة بالميزان او بالمقياس او بالكيل ضمن المنطقة البلدية ان يدمغوا بمعرفة البلدية اوزانهم ومكاييلهم ومقاييسهم ويستوفى مقابل هذا الدمغ رسم قدره خمسون ملا عن كل قطعة لمرة واحدة ثم يؤخذ رسم سنوي باسم رسم معاينة قدره خمسة عشر ملا …
المادة 48
جميع الموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت يجب ان توزن بميزان البلدية ويستوفى عنها رسم حسب التعرفة التي يضعها المجلس البلدي ويوافق عليها مجلس أمانة العاصمة على ان لا يزيد هذا الرسم على خمسة ملات عن كل خمسين كيلغرام …
المادة 49
تستوفي ضريبة سنوية بمقتضى تعريفة يضعها المجلس بموافقة المجلس أمانة العاصمة عن اية لوحة او اعلان او كتابة او صورة او علامة اخرى تعلق او تكتب او تنقش على اي حانوت او بيت او بناء آخر او فوقه ضمن المنطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة …
المادة 50
علاوة على اي رسم يستوفي بمقتضى احكام قانون رخص الصناعات او اي قانون او نظام اخر يستوفى المجلس البلدي عن كل ملهى او مقهى او حانة ( بار ) رسما سنويا حسب التعريفة التي يقررها المجلس البلدي بموافقة المجلس أمانة العاصمة ويستوفي كذلك رسم مقطوع …
المادة 51
تستوفي السلطات الجمركية لمنفعة البلديات ضريبة دخولية بالصورة التي تستوفي فيها الرسوم الجمركية وتحت طائلة العقوبات الخاضعة لها الرسوم المذكورة بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به حينئذ عن جميع البضائع والمواد التي تدخل شرق الاردن بمعدل …
المادة 52
تعرض الفواكة والاخضار الطازجه التي تجلب للبيع في المنطقة البلدية في الاسواق العامة التي تخصصها البلدية لهذا الغرض وتستوفي ضريبة عنها بمعدل يقرره المجلس التنفيذي وقد يختلف هذا المعدل في المناطق البلدية المختلفة.
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
يجوز للمجلس البلدي ان ينسب بقرار تصدره اغلبية لا تقل عن ثلثي الاعضاء الحاضرين في الجلسة استملاك ايةارض واقعة ضمن المنطقة البلدية للمشاريع العامة ، ثم يباشر الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك بصفته ( المنشئ ).
المادة 57
اذا احتاج المجلس البلدي ارضا لفتح شارع جديد فلمجلس أمانة العاصمة بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدق على ان حيازة البلدية المقدار الكافي من الاراضي الواقعة على جانبي الشارع المنوي فتحه او على جانب واحد منه مما يساعد على اقامة ابنية مناسبة …
المادة 58
المادة 59
د- الامور التشريعية - صلاحية اصدار التعليمات المادة 59- يضع المجلس البلدي تعليمات لتمكينه من القيام بالامور التي تطلب منه او التي من صلاحيته ان يقوم بها بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر او نظام صدر بموجبه ويعمل بهذه التعليمات بعد ان يصدق …
المادة 60
خلا ما هو منصوص عليه في اي قانون او نظام خاص يجوز ان تحتوي التعليمات المذكورة بالنسبة للامور التي تتناولها احكاما تنص على دفع تعويض لاي شخص يتضرر من جرائها وعلى اصدار الرخص والتصاريح ودفع اية رسوم او تكاليف اخرى. ويجوز ان ينص في هذه …
المادة 61
المادة 61- يجوز للمحكمة في الاحوال التي لا يوجد فيها نص خاص على فرض غرامة معينة للمخالفات التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام صدر بموجبه او اية تعليمات صدرت بموجب اي منهما ان تفرض على الاشخاص الذين يرتكبون اية مخالة غرامة لا …
المادة 62
المادة 63
كل من يحدث او يعيد احداث اي شارع اوبناء او اية انشاءآت اخرى بدون رخصة او خلافا لاحكام هذه الرخصة او لاحكام هذا القانون او اي قانون آخر او نظام صدر بموجب اي منهما او اية تعليمات صدرت بموجب اي قانون من القانونين المذكورين او النظام المذكورة …
المادة 64
المادة 64- تكون حسابات البلدية تابعة للتدقيق التي تعين في النظام المالي البلدي ويترتب على رئيس المجلس البلدي واعضائه المنتخبين والمعينين وعلى جميع موظفي ومستخدمي البلدية ان يقدموا في جميع الاوقات لمدققي الحسابات او للاشخاص الذين ينتدبون …
المادة 65
المادة 66
اذا ظهر التدقيق وجود مخالفات في المعاملات الحسابية او نقصاً في الاموال يترتب على من قام بالتدقيق ان يقدم على الفور تقريراً بذلك الى مرجعه على ان ترسل نسخة منه الى المتصرف لاجراء المقتضى. وفي حالة اكتشاف نقص في الاموال يترتب على الشخص الذي …
المادة 67
اذا اهمل او رفض المجلس البلدي اقامة الدعوى لتحصيل الاموال المستحقة له فيجوز لرئيس الوزراء ان يعين شخصا مناسبا لاقامة الدعوى من اجل تحصيل هذه الاموال باسم المجلس المذكور وبالنيابة عنه ويأمر عنه بدفع نفقات هذه الاجراءات من صندوق البلدية.
المادة 68
المادة 68 - تؤلف لجنه باسم لجنة البلديات الاستشارية ممن يعينهم رئيس الوزراء ووظيفة هذه اللجنة اسداء المشورة في وظائفة المتعلقة بالبلديات. لا يحق للجنة البلديات الاستشارية ان تتداخل مباشرة بشؤون المجلس البلدي غير انه يترتب على المجالس …
المادة 69
المادة 69- تلغى القوانين والانظمة المبينة في الجدول الملحق بهذا الفصل او اي قسم منها لا يزال معمولا به وكل قانون او نظام اخر صدر قبل هذا القانون تلغى فقط احكامه التي تخالف احكام هذا القانون لا تحصل المبالغ التي لم تستوف في وقت نفاذ ها …
اسأل مساعدك عن قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.