التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
نُشر
16 أيار 1979
المواد
61
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري

رقم 60 لسنة 1979 · 61 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118، نُشر في 16 أيار 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 61

الفصل الاولاسم النظام والمصطلحات

المادة 1

الفصل الاول اسم النظام والمصطلحات المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي للجامعة الأردنية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات والأمور المالية الخاصة بالجامعة أو المتعلقة بها.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة الجامعة الأردنية مجلس الأمناء مجلس أمناء الجامعة رئيس المجلس رئيس مجلس الأمناء مجلس العمداء مجلس العمداء في الجامعة مجلس …

الفصل الثانيالواجبات والمسؤوليات

المادة 4

المادة 4- الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة ، وهو آمر الصرف فيها طبقاً لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، وله حق تفويض صلاحيات الصرف وأي من صلاحياته الأخرى أو بعضها خطياً بمقتضى هذا النظام إلى أي شخص أو أكثر من العاملين في الجامعة التي …

المادة 5

مدير عام الإدارة مسؤول عن الأعمال المالية في الجامعة وعن سلامة المعاملات والإجراءات الخاصة بها وهو مسؤول أمام رئيس الجامعة.

المادة 6

الدائرة المالية هي الجهة المختصة بقبض أموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقاَ لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

المادة 7

أ- المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في الدائرة المالية ويكون مسؤولا أمام مدير عام الإدارة عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها. والمحافظة على أموال الجامعة التي تخضع لمسؤولية دائرته. ب- تحقيقاً للغايات المقصودة …

المادة 8

أ- الموظفون الماليون مسؤولون أمام المدير المالي عن القيام بالأعمال والإجراءات المالية المنوطة بهم وتنظيم السجلات والقيود والحسابات الخاصة بها ، والتقيد في ذلك بالأنظمة والتعليمات المعمول بها ، بما في ذلك ما يلي بصورة خاصة:- 1- أن يدخلوا في …

المادة 9

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في الجامعة للتدقيق الداخلي والخارجي ، وعلى موظفي الدائرة لمالية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى قسم التدقيق الداخلي وللمدققين الخارجين المعتمدين من قبل الجامعة عندما تطلب منهم ، وتزويد …

الفصل الثالثالموازنة:

المادة 10

المادة 10- تتكون الموازنة السنوية للجامعة من بيانين مفصلين يتضمن أحدهما الواردات المتوقعة للجامعة خلال السنة المالية التي تتعلق بها الموازنة ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للجامعة خلال تلك السنة وتتألف السنة المالية للجامعة من اثني …

المادة 11

ينظم المدير المالي مشروع الموازنة السنوية للجامعة بموجب البيانات التفصيلية الرئيسية التالية ويتولى تقديمها إلى مدير عام الإدارة خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول من السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة: - 1- …

المادة 12

يقدم الرئيس مشروع الموازنة السنوية للجامعة بعد استكمال مناقشته مع الجهات والمجالس المختصة في الجامعة إلى مجلس الأمناء خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني من السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة.

المادة 13

إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة (12/1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة …

المادة 14

مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفقاً للصلاحيات والإجراءات التالية: - أ- من فصل إلى فصل للنفقات الإنمائية بقرار من مجلس الأمناء. ب- من أي مادة إلى مادة اخرى في الفصل الواحد من النفقات الإنمائية بقرار …

المادة 15

أ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لتلك النفقات في الموازنة. أما النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بشأنها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة على أن …

المادة 16

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الأمناء ، على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق في إعداد وتنظيم وتصديق الموازنة السنوية الأصلية للجامعة بمقتضى أحكام هذا …

المادة 17

أ- تدخل المبالغ التي تحصل في أي سنة جارية لحساب أية سنة مالية سابقة في حساب تلك السنة الجارية وتعتبر من وارداتها. وينطبق هذا الحكم على أي مبلغ يسترد خلال السنة الحالية وكان قد دفع خطأ أو بدون حق أو لأي سبب آخر في أية سنة سابقة. ب- تقيد …

المادة 18

إذا تحقق أي وفر في موازنة الجامعة في أية سنة مالية فيعتبر من وارداتها للسنة المالية التالية ويدرج في موازنتها على هذا الأساس إلا إذا قرر مجلس الأمناء غير ذلك.
الفصل الرابعالتفويض بالصرف ومراقبة الإنفاق

المادة 19

المادة 19- لا يجوز لموظفي الدائرة المالية صرف أي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة السنوية للجامعة ما لم يفوضوا بذلك صراحة بأحدى الطريقتين التاليتين: - 1- إذا أصدر الرئيس أمر الصرف بعد إقرار الموازنة ويكون أمر الصرف أما ربع سنوي أو نصف …

المادة 20

تقسم النفقات في الجامعة إلى الأنواع التالية: - أ- النفقات التي لا تحتاج إلى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون الماليون المختصون في الجامعة بإجازتها وصرفها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي: - 1- النفقات الناشئة عن تنفيذ قانون …

المادة 21

أ- سند الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من موازنة الجامعة ، ويتم تنظيمه من المحاسب المختص على النموذج المقرر متضمناً التفاصيل والبيانات والإيضاحات الكافية بما في ذلك الفصل والمادة اللذين سيصرف المبلغ منها ويشترط في جميع …

المادة 22

المادة 22- تعزز سندات الصرف في كل حالة من الحالات بالوثائق اللازمة ويتم تنظيمها وتصديقها بتعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب من مدير عام الإدارة والمدير المالي.

المادة 23

لا يجوز في أية حالة من الحالات الاستعاضة بخاتم الموظف المختص عن توقيعه الشخصي على أية وثيقة مالية أو أي نسخة عنها بما في ذلك سندات الصرف ويعتبر مثل ذلك الإجراء باطلا من جميع الوجوه.

المادة 24

تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني بالقبض مقابل توقيعه على السند وعلى أية وثيقة أخرى ملحقة به يترتب التوقيع عليها بمقتضى الأصول المالية. ويختم السند مع الوثائق والبيانات الأخرى المرفقة به بخاتم خاص يتضمن تاريخ الدفع …

المادة 25

أ- مع مراعاة أحكام الفقرات الأخرى من هذه المادة تدفع الرواتب الشهرية وتوابعها للعاملين في الجامعة قبل اليوم الأخير من الشهر بثلاثة أيام إلا أنه يحق للرئيس الموافقة على صرفها قبل ذلك في الحالتين التاليتين: - 1- في الأعياد الدينية إذا وقعت …

المادة 26

أ- للرئيس بناء على تنسيب مدير عام الإدارة أن يوافق على صرف دفعات مقدماً كسلفة لحساب العطاءات مقابل كفالة بنكية مطلقة بنية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة وذلك في الحالات وبالنسب التالية: - 1- ما لا يزيد على (15%) من قيمة عطاء تمت …

المادة 27

أ- يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات ، مالية ويجوز إجراء التحويلات دفعة واحدة أو دفعات على الحساب. ب- يتم إجراء التعديل على الاعتمادات والحوالات بموافقة مدير عام الإدارة إذا كانت الزيادة في الاعتماد أو …

المادة 28

المدفوعات التي لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا في الحالة الواحدة والتي لا يمكن تعزيزها بالمستندات والوثائق والشهادات المطلوبة لأي سبب من الأسباب ترفق بشهادة ممن قام بدفعها تتضمن أن النفقات المدرجة فيها قد دفعت فعلا وأن ذلك تم في سبيل خدمة …

الفصل الخامسواردات الجامعة ومقبوضاتها

المادة 29

المادة 29- أ- لا يقبض أي مبلغ لحساب الجامعة إلا بموجب سند قبض ينظمه المحاسب على النموذج المقرر ويشترط أن يتضمن السند الإيضاحات الكافية بما في ذلك تصنيف المقبوضات حسب الفصول والمواد التي تعود إليها في موازنة الجامعة. وترقم سندات القبض …

المادة 30

أ- على أمين الصندوق أو أي موظف آخر أنيطت به صلاحية قبض أموال الجامعة وبأستثناء الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام أن يعطي إيصالا على النموذج المقرر بكل مبلغ يدفع إليه أو يقيد لحساب الجامعة ، ويشترط أن تكون الإيصالات مطبوعة وبأرقام …

المادة 31

إذا كان أي مبلغ مقبوض بموجب إيصال يقل عن المبلغ المحدد في سند القبض فيضمن أمين الصندوق مقدار النقص الذي يتعذر تحصيله. وكل مبلغ تم قبضه بموجب إيصال زيادة عما هو محدد في سند القبض يقيد إيرادا للجامعة إلا إذا تبين مستحقه فيعاد إليه بموافقة …

المادة 32

تقيد أرقام إيصالات المقبوضات الملغاة بالتسلسل في سجل الصندوق ، وتكتب كلمة (ملغى) إلى جانب رقم الإيصال الذي تم إلغاؤه ، ويترتب على الموظف المسؤول عن ذلك الإلغاء أن يرفع تقريراً إلى المدير المالي يبين فيه أسباب الإلغاء.

المادة 33

أ - للرئيس بناء على تنسيب مدير عام الإدارة الموافقة على استعمال قسائم تمثل مبالغ مالية محددة لكل منها وذلك على النموذج الذي يقرره لاستعمالها في بعض مرافق الجامعة التي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يعدها لهذه الغاية. ب- تسلم القسائم المعدة …

المادة 34

أ- يتخذ أمين الصندوق الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترصيد حساب الصندوق يومياَ قبل انتهاء الدوام الرسمي وإيداع موجودات الصندوق في البنك الذي تتعامل معه الجامعة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي ، وإذا تعذر إيداع أي مبلغ في ذلك اليوم لأي سبب من …

المادة 35

يترتب على أي موظف أنيطت به صلاحية قبض أي من أموال الجامعة أن يسلم يومياَ ما يقبضه منها إلى أمين الصندوق مقابل إيصال رسمي بذلك.

المادة 36

إذا توفي أي موظف مالي أو تعذر لأي سبب من الأسباب تسلم رصيد الصندوق منه فيؤلف الرئيس لجنة من موظفي الجامعة لتدقيق دفتر الصندوق وجرد محتوياته، وتنظيم شهادة بذلك على ثلاث نسخ ترسل إحداها إلى الرئيس وتحفظ الثانية في الملف الخاص وتسلم النسخة …

المادة 37

لا يجوز استعمال أموال الجامعة في غير أغراضها.

المادة 38

لا يجوز قبول الشيكات إلا إذا كانت مستوفية الشروط القانونية ويشترط أن تكون جميع الشيكات مسطرة قابلة للقيد لحساب الجامعة فقط.

المادة 39

أ- تقيد أرقام الشيكات على حسابات الجامعة لدى البنوك في سجل الصندوق مع جميع التفاصيل المتعلقة بها على أن تبرز الشيكات الملغاة لغايات تدقيق الحساب. ب- تحفظ ارومات الشيكات لمدة لا تقل عن سنتين للرجوع إليها عند الحاجة كما تحفظ دفاتر الشيكات …

المادة 40

إذا فقد أي شيك مسحوب محلياً على الجامعة قبل دفع قيمته فيبلغ البنك بإيقاف صرفه ، ويعطى صاحب الاستحقاق شيكاً آخر بعد أن يقدم ضماناً بقيمته يقبل به المدير المالي وتجري القيود اللازمة لذلك في حسابات الجامعة.

المادة 41

أ- تكون صلاحية التوقيع على الشيكات الصادرة من الجامعة حسب الترتيب التالي: - 1- توقع الشيكات التي لا تزيد قيمة كل منها على (2000) ألفي دينار من المدير المالي والمحاسب الذي يعتمده الرئيس من الدائرة المالية 2- توقع الشيكات التي تزيد قيمة كل …

الفصل السادسالسلفات والأمانات

المادة 42

المادة 42- أ- لمدير عام الإدارة الموافقة على إصدار سلفة نفقات لأي موظف غير أمين الصندوق لإنفاقها على خدمات عامة لمصلحة الجامعة أو لشراء لوازم لها إذا لم يكن بالإمكان تقديم مستندات بشأنها فوراَ إلى الدائرة المالية ، وذلك وفقاً للأحكام …

المادة 43

أ- يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لحساب أي مشروع أو جهة أو بأسم أي شخص من أجل أو بشأن أية خدمة أو مصلحة لم يرد عليها نص في الموازنة السنوية للجامعة ، وتدون التفاصيل الخاصة بالأمانة في سجل الأمانات. ب- تقيد مفردات الأمانات …

الفصل السابعحفظ أموال الجامعة

المادة 44

المادة 44- تحفظ أموال الجامعة النقدية في البنك الذي تتعامل معه الجامعة ، أما الأوراق والوثائق والسندات ذات القيمة المالية فتحفظ في مكان أمين ، أما الأموال التي في عهدة أمين الصندوق فتحفظ في صندوق حديدي مخصص لذلك الغرض في الجامعة ويحظر حفظ …

المادة 45

أ- يكون للصندوق الحديدي مفتاح أصلي ونسخة احتياطية عنه. ب- يبقى المفتاح الأصلي للصندوق في حيازة الموظف المسؤول مباشرة عن الصندوق ، ولا يجوز أن يكون في حيازة أي موظف أكثر من مفتاح واحد ويسلم للموظف الذي يحل محله في الوظيفة أو ينتدب للقيام …

الفصل الثامنالقيود المالية والسجلات والتقارير الحسابية

المادة 46

المادة 46- يتولى المدير المالي بواسطة المحاسبين مسك القيود المالية والسجلات الحسابية اللازمة لتنظيم وضبط الأمور والمعاملات المالية في الجامعة بما في ذلك ما يلي: - أ-سجل الواردات. ب- سجل النفقات. ج- سجل الصندوق. د- سجل الرواتب. هـ- سجل …

المادة 47

أ- تزود الدائرة المالية بالسجلات والقيود ودفاتر الإيصالات والشيكات والنماذج المالية الأخرى ، وذلك مقابل توقيع الموظف المختص بتسلمها بعد تدقيقها من قبلة وتقيد بتفاصيلها في سجل خاص. ب- إذا ظهر أي نقص أو خطأ في السجلات والقيود والدفاتر …

المادة 48

تحفظ السجلات والقيود المالية الأخرى المستعملة أو التي أبطل أو ألغي استعمالها ، والتي تبين حقوق والتزامات الجامعة تجاه الغير أو يتعلق بها مثل هذه الحقوق والالتزامات ، لمدة خمس عشرة سنة على الأقل ، ويجري اتلافها بعد انقضاء المدة المذكورة من …

الفصل التاسعالبيانات والتقارير المالية

المادة 49

المادة 49- يعد المدير المالي والموظفون الماليون في الدائرة المالية كل حسب اختصاصه البيانات المالية الشهرية التالية: أ- بياناً عن واردات الجامعة يتضمن الواردات السنوية المقدرة في الموازنة والنفقات الفعلية للجامعة حتى نهاية الشهر الذي يتعلق …

المادة 50

يعد المدير المالي في نهاية كل سنة مالية وفي خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الحساب الختامي السنوي للجامعة يبين فيه الواردات والنفقات المقدرة للجامعة في موازنتها عن تلك السنة ، والواردات والنفقات الفعلية للجامعة خلالها ، والوفر أو …

المادة 51

أ- يقدم المدير المالي إلى الرئيس مع الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة (50) من هذا النظام تقريره المالي السنوي متضمناَ الأسباب التي حالت دون تنفيذ أي بند من بنود الموازنة جزئياً أو كلياً ، وكذلك الأسباب التي حالت دون تحصيل كامل …

الفصل العاشرأحكام ختامية

المادة 52

المادة 52- أ- يحدد الرئيس بناء على تنسيب مدير عام الإدارة الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية ومقدار هذه الكفالة وشروطها ، وتتحمل الجامعة الرسوم والمصاريف الأخرى التي تتطلبها عملية تقديم الكفالة. ب- تنظم الكفالة لدى …

المادة 53

أ- تتبع الجامعة الطريقة الحسابية التي يقررها الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي بعد الاستئناس برأي فاحصي ومدققي حسابات الجامعة ، وفي حالة تعديل الطريقة الحالية تعدل المستندات والنماذج المالية وطريقة تسجيلها وقيدها بما يتفق مع الطريقة …

المادة 54

يزود المدير المالي بنسخ من جميع العقود والوثائق التي تترتب على الجامعة بموجبها أية التزامات مالية وذلك للاعتماد عليها عند الالتزام والصرف.

المادة 55

للرئيس شطب أية خسارة تقع في أموال الجامعة النقدية إذا كانت قيمتها لا تتجاوز (50) خمسين ديناراً في النوعية الواحدة خلال كل سنة مالية ، وإذا تجاوزت الخسارة ذلك المبلغ ولم تتجاوز (500) خمسمائة دينار فيرفع أمرها من قبل الرئيس إلى مجلس العمداء …

المادة 56

عند وقوع اختلاس أو نقص في اموال الجامعة أو أوراقها المالية أو سجلاتها ودفاترها وقيودها الأساسية يترتب على الموظف المسؤول أن يعلم بذلك مدير عام الإدارة فوراً ، وعلى مدير عام الإدارة إبلاغ الرئيس بالواقعة ليأمر بإجراء التحقيق اللازم بشأنها.

المادة 57

لا يجوز إجراء الحك أو المسح في أية حسابات أو مستندات أو سجلات مالية تعود للجامعة ، وإنما يجب إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية أصولية أو قيود عكسية ، وإذا كان التصحيح لا يحتاج إلى تلك التسويات أو القيود فيتم ذلك بكتابة الأرقام …

المادة 58

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بما يلي: - أ- المنازل الداخلية ، بما فيها الرسوم وكيفية تحصيلها وشروط استردادها. ب- أنشطة الطلبة بما فيها بيان المبالغ التي تساهم بها الجامعة في مختلف النشاطات الرياضية …

المادة 59

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة للرئيس ومدير عام الإدارة تفويض الصلاحيات المخولة إليهما بمقتضى أحكام هذا النظام كليا أو جزئياً إلى مدير مستشفى الجامعة أو أي من موظفي المالية المختصين وذلك للقيام بتلك الصلاحيات في الأمور المالية …

المادة 60

اعتباراً من نفاذ أحكام هذا النظام يلغى ما يلي: - أ- (النظام المالي للجامعة الأردنية) رقم (139) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- (النظام المالي لمستشفى عمان الكبير) رقم (103) لسنة 1973 والتعديلات التي طرأت عليه. ج- جميع التعليمات …

المادة 61

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام وإصدار التعليمات التطبيقية والتنفيذية لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية