نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2144، ص 1244
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1969
- المواد
- 286
- آخر تعديل
- 1991
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)
حياة القانون
الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني ساري
رقم 52 لسنة 1970 · 286 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244، نُشر في 16 كانون الثاني 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 5 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1991 نظام معدل لنظام الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 5 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 286
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 1- تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. 2- تعني كلمة ( الجمعية ) الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني. 3- تعني …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
الواردات والنفقات المادة 7- تتكون واردات ونفقات الجمعية بالاضافة الى ما ذكر في المادة (31) من قانون الجمعية من:- 1- فوائد النقود المودعة في البنوك. 2- ارباح السندات المالية. 3- الارباح الناتجة من اسهم الشركات. 4- اية مواد اخرى.
المادة 8
المادة 8- تتكون نفقات الجمعية خلال السنة المالية مما يلي:- 1- بدل تخفيض قيم الاموال المنقولة وغير المنقولة. 2- النفقات العامة للادراة ( رواتب - نفقات - تعويضات - امانات ) 3- المبالغ المخصصة للتوزيع ومساعدات الفروع ومساعدات الجمعيات الشقيقة …
المادة 9
المادة 9- يضع الرئيس العام التعليمات المنفذة للقانون والنظام وقرارات اللجنة والاسس الحسابية والدفاتر الواجب استعمالها والاجراءات التي تضمن مراقبة الصرف والتأكد من حسن استثمار اموال الجمعية المنقولةوغير المنقولة بطرق علمية سليمة وكل ما يهدف …
المادة 10
المادة 10- يقدم الرئيس العام الى الهيئة العامة تقريراً سنوياً يتضمن الموازنة العامة والحسابات الختامية لكل سنة مالية وما حققته الجمعية من الاعمال والاهداف التي اسست من اجلها وبعد تدقيق هذا التقرير وتصديقه ترفع نسخ منه الى دولة رئيس الوزراء …
المادة 11
المادة 11- اذا اهمل موظف الجمعية المسؤول اتخاذ الاجراءات القانونية للمحافظة على اموال الجمعية بحيث دخل اي جزء منها في حكم العدم فيضمن ان يسدد تلك المواد وتعتبر سلفة شخصية عليه بعد تقدير قيمتها وتسترد من رواتبه وامواله واموال كفيله المنقولة …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- على الرئيس العام او من ينيبه ان يطرح عطاء باللوازم المطلوبة متضمنا عدد وكميات اللوازم المطلوبة وموعد تقديم العطاء وقيمة الكفالة المطلوبة وله ان ينشر هذا الاعلان في جريدة واحدة او اكثر حسبما يرى ذلك ضروريا.
المادة 14
المادة 14- أ- يجوز للرئيس العام ان يوافق على شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (500) دينار بمعرفة لجنة مؤلفة برئاسة احد اعضاء اللجنة وعضوية احد اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة وموظف ينتخب من موظفي الجمعية تعرف بلجنة المشتريات شريطة توفر …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- يجوز للجنة العطاءات ان تطلب دون اعلان في الجرائد الى شركات تجارية او مطابع او تجار معروفين ممن تعهد فيهم المقدرة ان يتقدموا للاشتراك في عطاءات اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في الحالات التالية: أ- عند وجود ظروف خاصة تستدعي …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19- تدقق اللجنة في العطاء وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من جهة انواعها وتتأكد مما اذا كانت جيدة وحائزة للاوصاف المطلوبة ام لا وعليها ان تستأنس بتقارير المختبرات او غيرها اذا رأت ضرورة لذلك التقرير جودة المواد وصلاحها ويحق لها …
المادة 20
المادة 20- أ- لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الاخرين شريطة ان تصحح قبل قبولها. ب- لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن التاريخ المعين.
المادة 21
المادة 21 - أ- يقبل العطاء الاقل سعرا اذا كان السعر معتدلا وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه ويجوز للجنة ان لا تتقيد بأقل الاسعار بالنسبة لجودة الصنف المقدم لها ولها ان ترفض اي عطاء لعدم اهلية مقدمة وفي كلتا الحالتين تدون الاسباب الموجبة …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- في حالة ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة يجوز للجنة العطاءات ان تؤمن شراء اللوازم بالطرق التالية:- أ- بمعرفة لجنة المشتريات لشراء اللوازم المحلية او من البلاد العربية المجاورة. ب- …
المادة 25
المادة 25- يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقا بكفالة تعين لجنة العطاءات قيمتها وتكون هذه الكفالة اما نقدا تسلم الى محاسب الجمعية بموجب ايصال او كفالة مصرفية او تحويلا مصدقا من البنك المسحوب عليه في المملكة.
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- عندما يقصر المتعهد الذي احيل اليه العطاء في تقديم اللوازم سواء بالنسبة للوصف او النوع او الجودة او بالنسبة لمدة التسليم فعلى لجنة الاستلام والتسليم المذكورة في المادة (32 -أ -) ان تعلم لجنة العطاءات المركزية لتفصل في موضوع …
المادة 29
المادة 29- لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان الفرعية الا بعد اقترانها بموافقة الرئيس العام او من يفوضه خلال مدة 10 ايام من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة التي اصدرت القرار ان ترفع قرارها الى الرئيس العام خلال خمسة ايام من تاريخ …
المادة 30
المادة 31
استلام اللوازم المادة 31-أ- تؤلف لجنة استلام تتولى تسليم اللوازم المشتراه من الاسواق المحلية او الخارجية بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لاوامر الشراء وعلى اللجنة رفض تسلم اي بند من هذه اللوازم التي لا تطبق اوامر الشراء بعد انتهاء فحص …
المادة 32
المادة 32- تؤيد نفذات الادخال في سجل اللوازم بالمستندات الاتية:- أ- اللوازم الواردة من الخارج. 1- تقرير عن اللوازم الواردة. 2- النسخ الاولى من القوائم. ب- المشتريات المحلية. 1- مستند الادخالات. 2- طلب لوازم موقع من الموظف المختص. 3- نسخة …
المادة 33
المادة 34
المادة 34- يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح وما الى ذلك عهدة في سجل اللوازم الاانه يجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم باثمانها شهادة نصها ( لوازم قابلة للاستهلاك لم …
المادة 35
المادة 35- ليس من الضروري الاحتفاظ بقوائم اللوازم المشتراه محليا اذا كانت تفاصيلها مدرجة في مستندات الصرف بيد انه يجب على مأمور المستودع ان يدرج في هذه المستندات او في القوائم شهادات مؤداها ان اللوازم قد قيدت عهدة في سجل اللوازم وان يرفق …
المادة 36
المادة 36- تقيد في السجل اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة واذا ظهر نقص في اللوازم الواردة وجب ان ينظم مستند اخراج به ويقيد هذا المستند في السجل على الفور وترسل النسختان الاولى والثانية من مستندات الاخراجات مع تقرير …
المادة 37
المادة 37- تقيد اللوازم التي صنعت من مواد اخرجت من المستودع عهدة بموجب مستند ادخالات ويشار فيه الى مستندات الاخراجات التي كانت قد صرفت بموجبها من المستودع تلك المواد التي استهلكت للصنع وتقدر اجرة العمل.
المادة 38
المادة 38- تعاد الى المستودع جميع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها حيثما جرى صرفها وتحفظ على حدة اية مواد مستعملة رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول يعين بمعرفة الرئيس العام ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى المستودع ولا …
المادة 39
المادة 39- يزود مأمور المستودع بموازين وعيارات ومقاييس ليستعملها في تسلم اللوازم وصرفها وعليه ان يتأكد من آن لاخر من انها مضبوطة كما ان على الرئيس العام او من ينيبه ان يتفقدها في اوقات معينة ليختبر صحتها.
المادة 40
المادة40- توجه طلبات اللوازم بعد ان يقر الرئيس العام او من ينيبه صرفها الى مأمور المستودع وتكون موقعة الموظف المرخص له من بسحب اللوازم من المستودع ويوضع خط مستقيم تحت آخر نفذه مدونة منها وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حسب ترتيب …
المادة 41
المادة 41- لا يجوز ان تأخذ لوازم جديدة من المستودع اذا كانت هناك لوازم مستعملة صالحة للغرض المطلوب ويجب ان تدون صرفيات اللوازم في السجل بتاريخ صرفها وينظم مستند اخراجات على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقما وكتابة.
المادة 42
المادة 42- على مأمور المستودع عندما يصرف لوازم للتصنيع ان يشير على مستندات اخراجات تلك اللوازم الى مستندات الادخالات التي اخذت بموجبها الادوات المصنوعة الى المستودع وذلك عندما يتيسر له ان يقوم بهذا العمل.
المادة 43
المادة 43 - عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقدر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنتظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة قائمة البيع وان يشار في المستدات المذكورة الى الاذن المعطى باتلاف او البيع في حالة …
المادة 44
المادة 44- يحق للرئيس العام شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها (200) دينار شريطة ان لا تكون هناك اهمال او اختلاس واذا زادت الخسارة عن ذلك تعرض على اللجنة لشطبها بناء على تنسيب من الرئيس العام.
المادة 45
المادة 45- عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للاستعمال يجب ان يشار الى القرار المتخذ في شطبها في مستند الاخراجات المنظم ويدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم الصالحة للاستعمال على ان تراعي في ذلك احكام هذا النظام.
المادة 46
المادة 46- عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين يجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم الوصول المالي وتاريخه وقيمته وتقيد القيمة في حساب الواردات المختلفة على ان تراعي في ذلك احكام هذا …
المادة 47
المادة 48
المادة 48- أ- يحتفظ مأمور المستودع بسجلات خاصة للوازم التي يسجل فيها بصورة مفصلة كافة الادخالات والاخراجات ويجب ان تكون صحائف كل سجل مرقمة بارقام مسلسلة وان تكون هذه السجلات مجلدة. ب- ينظم فهرس لمحتويات كل سجل ولا يجوز استعمال سجل جديد ما …
المادة 49
المادة 49- يفتح في الجمعية سجل التعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر ونسخة من مستند الشطب او التنزيل المختص باثمان اللوازم المفقودة او الناقصة ويذكر فيه رقم الاضبارة المحتوية على المستندات المشار …
المادة 50
المادة 50- أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الجمعية المختلفة بما فيها الالات والادوات ويمسك في كل فرع سجل مماثل خاص بذلك الفرع. ب- يجب ان ينظم قوائم باثاث والادوات واللوازم الاخرى حال العمل …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 53- لا يجوز اجراء اي حك او محو او مسح في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطير خط بمداد احمر على الارقام المطلوبة وعلى مأمور المستودع ان يضع امضاءه بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل ومستندات الادخالات …
المادة 54
المادة 55
الموظفين اصناف ودرجات الموظفين يقسم الموظفين الى: المادة 55- المرتبة الاولى الموظفون الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد على 50 دينار. المرتبة الثانية الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية بين (20 - 50 ) دينارا. المرتبة الثالثة الموظفون الذين …
المادة 56
المادة 57
المادة 57- الموظفون بعقود هم الذين يعينهم الرئيس العام بموافقة اللجنة لمدة محدودة وبموجب شروط خاصة يتضمنها العقد المبرم بينهم وبين الرئيس العام في وظائف تتميز اعمالها ومسؤولياتها بالخبرة والاختصاص او التي تستوجب مؤهلات خاصة والذين يتقاضون …
المادة 58
تعيين الموظفين والمستخدمين المادة 58- لا يعين اي موظف او مستخدم في الجمعية الا اذا كان: أ- اردنيا. ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- اجتاز فحصاً طبيا ووجد ملائما للخدمة بموجب شهادة صحية. د- حسن السير والسمعة. ه- متمتعا بحقوقه المدنية ولم …
المادة 59
المادة 59- تطبق القواعد التالية عند التعيين: أ) لا يعين اي طالب الا اذا كانت هناك وظيفة شاغرة في الملاك. ب) لايجوز ان يكون للتعيي اثر رجعي ج) اذا عين اي طالب في مرتبه معينة فلا يجوز تخفيض تلك المرتبة الا بموجب احكام هذا النظام.
المادة 60
المادة 60- أ) عند تعيين موظف في الجمعية لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر من الخدمة الفعلية. ب) يجوز للرئيس العام بناء على توصية الامين العام الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجربة اذا ما ثبت عدم كفائته او اذا لم …
المادة 61
61- أ) يتم تعيين الموظف من المرتبة الاولى والثانية والثالثة بقرار من اللجنة المركزية بناء على تنسيب لجنة التوظيف المقترن بموافقة الرئيس العام. ب) يعين الموظفون بالمياومة والمستخدمون وتزداد رواتبهم وتنهى خدماتهم بقرار من الرئيس العام بناء …
المادة 62
المادة 63
المادة 63- أ) لا يرفع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك. ب) لا يجوز في الحالات العادية ترفيع الموظف ما لم يكن قد قضى ثلاث سنوات على الاقل بمرتبه. ج) عند النظر في الترفيعات يؤخذ بعين الاعتبار عامل الكفاءة والانتاج لكل مرشح للترفيع …
المادة 64
المادة 64- يجوز للجنة التوظيف خلال سنة واحدة من تاريخ تعيين اي موظف او ترفيعها ان تعمل بموافقة الرئيس العام على تصحيح اي خطأ او حيف لحق بالموظف عند تقدير الراتب الذي يستحقه وفي هذه الحالة يخضع التعديل لموافقة اللجنة.
المادة 65
المادة 66
المادة 66- اذا قدمت شكوى بحق موظف قد تؤدي الى احالته للمحاكمة بتهمة جنائية الى مجلس تأديبي فلا ينظر في ترفيعها الا بعد صدور القرار النهائي في القضية فاذا تقرر عدم اتخاذ اجراءات تأديبية او برئ من التهمة الجنائية المسندة اليه ونظر في ترفيعه …
المادة 67
واجبات وسلوك الموظف المادة 67 - يجب على الموظف: أ) ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بامانة ودقة وكفاءة وان يكرس جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته الرسمية وتحدد ساعات الدوام بامر من الرئيس العام ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة …
المادة 68
المادة 68- يحظر على الموظف: أ) ان يترك عمله او يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه مباشرة. ب) ان ينقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة المراجع المختصة او افشاء او نشر اية معلومات رسمية اكتسبها اثناء وجوده في الخدمة …
المادة 69
المادة 70
الاجازات المادة 70- يستحق الموظف والمستخدم اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا النظام وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة بعد تاريخ التعيين ويستحق الموظف اجرة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه ونهاية كانون اول من …
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 78- يسمح للموظف في الاحوال الاعتيادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح الظروف في الحالات الاستثنائية بمنحه كامل اجازته ويسمح له عندئذ بان يستعمل جزءأ من اجازته فورا وان يستعمل الجزء الباقي في موعد …
المادة 79
المادة 80
المادة 80- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمة لاي سبب من الاسباب عدا العزل او الاستقالة او فقدان الوظيفة الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي في الخدمة وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات للموظف دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل …
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
الاجازات الدراسية المادة 84- يجوز منح الموظف اجازة دراسية دون راتب لمدة لا تزيد عن ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى لا تزيد عن ستة اشهر اخرى بغية تحسين مركزه التربوي او العلمي او الفني او المهني اذا كان ذلك التحسين له علاقة مباشرة بواجبات …
المادة 85
المادة 86
الاجازات المرضية المادة 86- يستحق كل موظف عن كل سنة اجازات مرضية لمدة متقطعة براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة التي يستحقها. اما اذا زاد مجموع مدد الاجازات المرضية المتقطعة الممنوحة للموظف في اثناء السنة الدراسية عن نصف مدة …
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 89- يعطى الموظف اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب معترف به فاذا زادت المدة عن اسبوع ولم تتجاوز الشهر الواحد تعطى الاجازة المرضية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية التي يختارها الرئيس العام.
المادة 90
المادة 91
المادة 91- على اللجنة الطبية ان تحدد في تقريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه فاذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة اعماله قبل اعادة فحصه.
المادة 92
المادة 93
المادة 93- أ) اذا لم يبل الموظف من مرضه بعد انتها مدة الثمانية اشهر المشار اليها في المادة السابقة تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة في غضون شهرين من تاريخ انتهاء تلك المدة فاذا لم يفحص ثانية لاي سبب من الاسباب في اثناء مدة الشهرين …
المادة 94
المادة 94- اذا اصيب موظف بعاهة تمنعه عن اداء واجباته او باحد الامراض المعدية على اللجنة الطبية المختصة التي تنسب نوع ومدة الاجازة التي يترتب منحها له او اي اجراء اخر يتطلبه الامر على ان لا تزيد مدة الاجازة المرضية التي تعطى للموظف عن اربعة …
المادة 95
المادة 95- اذا اصيب موظف بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز 14 يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد وعلى ذلك الموظف ان يعلم الرئيس العام برقيا بمرضه باسرع وقت ممكن وان يرسل التقرير او التقارير الطبية التي …
المادة 96
المادة 96- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة عن 14 يوما وجب عليه ان يحصل على تقرير موقع من طبيبين ويصدقه من قنصل اردني ان وجد ثم يعلم الرئيس العام برقيا بمرضه ويرسل له التقارير الطبية اللازمة بالسرعة الممكنة.
المادة 97
المادة 97- اذا قررت اللجنة الطبية ان موظفا ما اصيب بمرض او بعلة اخرى او تعرض لحادث اثناء قيامه بواجباته دون اهمال منه او لسبب طبيعة واجباته يمنح ذلك الموظف اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه اما اذا زادت هذه المدة …
المادة 98
المادة 98- يقطع راتب الموظف طيلة مدة تغيبه عن العمل لمرض ناشئ عن خطئه ويعتبر مخطئا اذا ما ارتكب اي اهمال او سوء تصرف او اذا قام باعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.
المادة 99
اجازة الامومة المادة 99- تستحق الموظفة المستخدمة اجازة امومة لا تتجاوز الشهر الواحد براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة ولا تعتبر تلك الاجازة جزءا من الاجازة المرضية اما اذا تعذر عليها استئناف …
المادة 100
المادة 101
المادة 101- يجوز للرئيس العام ان يمنح اي موظف يريد السفر الى الحجاز لاداء فريضة الحج اجازة سنوية مدتها 15 يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة خدمة الموظف.
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
المادة 107
المادة 108
المادة 109
العلاوات والمكافآت والتعويضات المادة 109- يجوز منح الموظفين العلاوات التالية وفقا لاية تعليمات يصدرها الرئيس العام بموافقة اللجنة. أ) علاوة غلاء معيشة شخصية ب) علاوة غلاء معيشة كاملة ج) اية علاوات اخرى
المادة 110
المادة 110- اذا توفي الموظف في اثناء وجودة في خدمة الجمعية يعطى ورثته تعويضا يعادل راتبه الشهري الكامل مع العلاوات عن الاجازات السنوية التي كانت مستحقة له عند الوفاة على ان لا يقل مقدار هذا التعويض عن راتب شهر كامل.
المادة 111
المادة 112
الاجراءات التأديبية المادة 112- العقوبات المسلكية التي يجوز فرضها على الموظفين هي كما يلي:- أ- الانذار ب- الحسم من الراتب ج- توقيف الزيادة السنوية لمدة لا تتجاوز التسعة اشهر د- ارجاء تاريخ الزيادة لمدة لا تقل عن ستة اشهر. هـ- تأخير …
المادة 113
المادة 113- يجوز للرئيس العام ان يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية على اي موظف من موظفي الجمعية: أ) الانذار ب) الحسم من الراتب. ج) توقيف الزيادة د) ارجاء تاريخ استحقاق الزيادة السنوية القادمة.
المادة 114
المادة 115
المادة 115- يبلغ الانذار الى الموظف بكتاب يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه واسباب عدم الرضا عن عمله او مسلكه وتجوز المعاقبة بالانذار مرتين متتاليتين فقط وبعد ذلك يتحتم فرض عقوبة اشد منها على ان لا تعتبر مجرد لفت نظر للذنب او سوء السلوك عقوبة …
المادة 116
المادة 117
المادة 118
المادة 119
المادة 120
المادة 121
المادة 122
المادة 123
المادة 123- يعاقب الموظف بتنزيل مرتبته في الاحوال التالية: أ- اذا فرضت عليه عقوبة توقيف زيادته السنوية او ارجاءها مرتين في خلال سنتين متتاليتين. ب- اذا ثبت انه اساء استعمال وظيفته بقرار من المحكمة او المجلس التأديبي. ج- اذا اوصى المجلس …
المادة 124
المادة 124- يعزل الموظف في الاحوال التالية: أ- اذا نزلت مرتبته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل مرتبته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين. ب- اذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن الثلاث اشهر لاقترافه جرما اخلاقيا. ج- اذا ثبت ارتكابه ذنباً …
المادة 125
المادة 126
المادة 126- لا يجوز ترفيع موظف فرضت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء الفترات التالية من تاريخ فرض العقوبة. أ- ثلاثة اشهر في حالة الحسم من الراتب لمدة لا تقل عن خمسة ايام. ب- طيلة مدة توقيف او ارجاء الزيادة …
المادة 127
المادة 128
المادة 129
المادة 130
المادة 130- أ) للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف المحال له ان يطلب باستيفاء التحقيق في الشكوى المقدمة ضد الموظف وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه. ب) للمجلس التأديبي ان يستدعي اي شهود ويدون افاداتهم وله ان يطلب …
المادة 131
المادة 131- للموظف الذي يدعى للمثول امام المجلس التأديبي ان يطلع في جميع الاحوال على جميع الاوراق المتعلقة بالتحقيقات التي اجريت في الشكوى المقدمة ضده. وله ان يطلب ضم التقارير السنوية عن كفائته وسلوكه الى ملف الاجراءات التأديبية ويجب تلبية …
المادة 132
المادة 132- اذا قدمت ضد الموظف شكوى تتعلق بعمله او سلوكه او بكليهما وكان في الاستطاعة النظر في رفع الشكوى الى الرئيس العام ومن ثم يقوم الرئيس العام بابلاغ الموظف فحوى الشكوى المقدمة ضده ويطلب اليه الاجابة عليها خطيا في غضون مدة يحددها حسب …
المادة 133
المادة 134
المادة 134- يترتب على المجلس التأديبي ان يدون ضبطا بحيثيات القضية وان يذكر ما اذا كان يجب ان تفرض على الموظف عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات المنصوص عنها في المادة (113) من هذا النظام ويرفع توصية الى الرئيس العام خلال اسبوع واحد من تاريخ …
المادة 135
المادة 135- اذا قرر المجلس التأديبي استنادا الى البيانات المتوفرة لديه بأن الشكوى المقدمة ضد موظف ما لا اساس لها من الصحة يرفع الى الرئيس العم توصية برد الشكوى ومن ثم يوعز الرئيس العام بابلاغ الموظف بأن الشكوى المقدمة ضده لا تثبت صحتها …
المادة 136
المادة 136- اذا رأى المجلس التأديبي في سياق سماعه الشكوى المعروضة عليه وجوب اتخاذ اجراءات جزائية بحق الموظف يقدم تقريرا بذلك الى الرئيس العام فاذا وافق الرئيس على اتخاذ هذه الاجراءات يحيل القضية الى الامين العام مع كافة اوراق التحقيق ومن …
المادة 137
المادة 138
المادة 138- اذا اسفرت محاكمة موظف عن ادانته بتهمة جزائية ترفع نسخة عن الحكم الصادر في القضية الجزائية الى الرئيس العام او رئيس المجلس التأديبي. ولا يحول الحكم على الموظف جزائيا دون معاقبته تأديبيا عن الجرم نفسه.
المادة 139
المادة 139- اذا اقيمت دعوة جزائية امام اية محكمة ضد موظف ما فلا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية ناشئة عن الوقائع التي استندت اليها التهمة الجزائية الموجهة اليه الى ان يصدر الحكم في القضية الجزائية فاذا كان قد شرع في اي اجراءات تأديبية توقف …
المادة 140
المادة 141
المادة 142
المادة 143
المادة 143- اذا كانت الاجراءات التأديبية التي اتخذت بحق اي موظف اوقف عن العمل لم تسفر عن عزله يستحق راتبه كاملا مع العلاوات اعتبارا من تاريخ ايقافه عن العمل ولا يحق له ان يتقاضى اية علاوات او رواتب اخرى عن اية اعمال اضافية كانت منوطة به …
المادة 144
المادة 145
المادة 146
المادة 147
المادة 148
المادة 149
المادة 150
المادة 151
المادة 152
المادة 153
المادة 153- يحق للمستخدم الموقوف عن العمل بمقتضى احكام المادة السابقة ان يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تتجاوز النصف حسبما يقرر الرئيس العام وتسوى عليه احكام المادتين (145) و (146) من هذا النظام.
المادة 154
المادة 154- تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام. أ) الاستقالة او فقد الوظيفة ب) الغاء الوظيفة. ج) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد. د) عدم اللياقة من الوجهة الصحية. هـ) …
المادة 155
المادة 156
المادة 157
المادة 157- يعتبر فاقدا وظيفته ما لم توجد اسباب وجيهة يقنع بها الرئيس العام: أ) اي موظف يعين او ينقل ويوعز اليه خطيا بان يباشر مهام وظيفته ولم يقم بذلك خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد لمباشرته العمل. ب) اي موظف ينقطع عن عمله دون اذن مدة …
المادة 158
المادة 158- كل موظف يوقف عن العمل او يحبس حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائي يعتبر موقوفا عن العمل ويصرف له جزء من راتبه لا يزيد عن النصف الى حين انتهاء مدة التوقيف او الحبس او صدور قرار نهائي في قضيتة وتنطبق عليه احكام هذا النظام بالنسبة …
المادة 159
المادة 160
المادة 161
المادة 162
المادة 163
المادة 164
المادة 164- اذا اتخذ قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الوكالة او الاعارة او التأديب او انهاء الخدمة او غير ذلك بحق طالب الوظيفة او موظف وكان ذلك القرار مخالفا لاحكام هذا النظام او غير منطبق على الملاك او الميزانية يجوز للرئيس العام اذا …
المادة 165
احكام خاصة المادة 165- يجب على كل موظف خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا النظام ان يزود الرئيس العام بالاوراق المثبتة التالية اذا لم يكن قد زوده بها قبل نفاذ هذا النظام أ) نسخة مصدقة عن اعلى شهادة علمية حصل عليها. ب) وثيقة اثبات …
المادة 166
المادة 166- اذا تعارضت احكام اي نظام اخر من انظمة الحكومة فيما يتعلق بالتعيين والترفيع والنقل والوكالة والاعارة والاجازات والعلاوات والمكافآت والاجراءات التأديبية واية امور اخرى تتناول شروط الخدمة مع احكام هذا النظام تتغلب احكام هذا النظام …
المادة 167
المادة 167- أ) الموظفون الذين يكونون على رأس عملهم في الجمعية في تاريخ نفاذ هذا النظام ينقلون الى سلم الرواتب الجديد ويتقاضون علاواتهم السنوية في تاريخ استحقاقهم. ب) تنظم الاقدمية بين الموظفين الذين نقلوا الى سلم الرواتب الجديد وفقا للمادة …
المادة 168
المادة 169
المادة 170
النظام المالي المادة 170 - امين الصندوق هو رئيس موظفي المحاسب ومسؤول عن حسابات الجمعية وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها والمحافظة عليها ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعلى …
المادة 171
المادة 171- يعتبر موظفوا المحاسبة مسؤولين عن تدقيق قوائم الحساب ( الفواتير ) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية وضبط قيودهم وتنظيم المستندات المتعلقة بها. وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا للوصول المقررة وقيدها في سجلاتها دون …
المادة 172
المادة 172- امين الصندوق وموظفوا المحاسبة مسؤولن ماليا عن حسن القيام بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالجمعية وعن اية اخطاء حسابية او اية اخطاء اخرى تلحق الضرر باموال الجمعية سواء كانت هذه الاخطاء ناجمة عن تدقيقهم او تنظيم المعاملات …
المادة 173
المادة 173- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال الجمعية او قصر اي موظف عن موظفي المحاسبة في اداء واجباته الرسمية يترتب على الرئيس ان يامر باجراء التحقيق الفوري في ذلك التلاعب او الاختلاس او الاهمال وان يتخذ الاجراءات القانونية حال …
المادة 174
الميزانية المادة 174- يعمل الرئيس على اعداد ميزانية الجمعية للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات كل تحت مادته ويقدمها للجنة لدراستها واقرارها بعد اقرار الميزانية نهائيا تعتبر نفقات السنة معينة ومحدودة على الوجه الذي وردت فيه.
المادة 175
المادة 176
المادة 177
الترخيص بالصرف المادة 177- لا يجوز لموظفي المحاسبة صرف اي مبلغ من النفقات المثبتة في الميزانية ما لم يصرح لهم بالطرق المبينة التالية: أ- عند اقرار الميزانية السنوية نهائيا. ب- اذا اصدر الرئيس امرا بالصرف من السلفات في حالة تأخير اقرار …
المادة 178
المادة 179
مراقبة الموازنة المادة 179- تمسك في الجمعية الدفاتر الخاصة التالية:- أ- دفتر التخصيصات تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية المصدقة ويشار الى رقم وتاريخ تصديقها ويقيد فيه المبالغ المصروفة …
المادة 180
المادة 181
المادة 182
المادة 183
المادة 184
المادة 184- جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفوا الجمعية توضع باسرع ما يمكن في الصناديق الحيديدة المعدة لهذا الغرض او يسلم الى البنك وكل خطوة تنتج عن اهمال في هذا الشأن تقع تبعتها الى الموظف المسبب.
المادة 185
المادة 186
المادة 186- على موظفي المحاسبة ان يعطوا ايصالا عن كل مبلغ يدفع اليهم ويجب ان تكون الوصولات حسب النماذج المقررة من قبل الرئيس العام وذات ارقام متسلسلة وفي جميع الحالات يجب ان يوقع الدافع والقابض على اي تغيير يحصل في الايصالات والاوراق.
المادة 187
المادة 187- ا) يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على وجه جميع نسخ الايصال وان تلصق جميع النسخ المبطلة بصورة متسنة بالاوراق والقسيمة واذا لم تبطل وتلصق بالصورة المذكورة ولم تبرز يكون الموظف المسؤول ضامنا. ب) تثبت ارقام الوصولات المبطلة في …
المادة 188
المادة 189
المادة 189- 1- ينظم محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في ميزانية الجمعية على اختلاف انواعها. 2- يدقق كل مستند من قبل المدقق في الجمعية قبل اجازة الصرف ليتحقق من انه قد نظم وفقا للاصول ويوقع عليه بعد ذلك يقدم الى …
المادة 190
المادة 191
المادة 191- أ) تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثني عشر من المرتب السنوي وحسب المرتب عن جزء من الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر ويصار على هذا الاساس لدى تحضير الزيادات السنوية. ب) يجوز صرف المكافآت السنوية على اقساط شهرية …
المادة 192
المادة 192- تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى. تدرج فيها التفصيلات التالية بقد ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها: أ- اسم الطالب اي صاحب الاستحقاق. ب- الوظيفة والارقام …
المادة 193
المادة 193- أ) تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج المقررة: 1- السيارات والدراجات الخصوصية. 2- السيارات ووسائط النقل العمومية الاخرى. 3- المياومات. 4- مشتريات الوازم. ب- تعزز …
المادة 194
المادة 195
المادة 196
المادة 196- ان توقيع الرئيس العام او من يفوضه يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند وفي حالة دفع مبلغ بالاستناد الى شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدقة على ذلك المستند مسؤولا ويقيد المبلغ عليه سلفة تسترد من راتبه او من اية …
المادة 197
المادة 198
المادة 198- لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المفوضين قانونا بعد التثبت من هوياتهم وفي حالة دفع مبالغ لغير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات بسجل التفويض بالقبض كالوكالة وشهادة حصر الارث وحجة …
المادة 199
المادة 199- يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي بنك او الى شخص مفوض يوقعه من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري مقطوع بموجب تفويض خطي موجه الى المحاسب المفوض او معتمد صرف الرواتب ويوقع الموظف او المستخدم ذو العلاقة بدون طوابع ولا حاجة لتسجيل …
المادة 200
المادة 201
المادة 201- تنظم تحاويل باسم معتمد الصرف الذي يجب ان يكون موظفا مكفولا يعتمده الرئيس العام ويوقع المعتمد على امر دفع النقود اشعارا باستلام القيمة ويربط بامر دفع النقود نسخا عن مستندات الدفع ريثما تعاد النسخة الاولى من المستندات موقعة حسب …
المادة 202
المادة 202- أ- اذا تعذر على المعتمد توزيع النقود التي سحبها في غضون سبعة ايام وجب ان يعيد المستندات الى الجمعية حالا ويرد الرصيد الباقي ليقيد في حساب الامانات وعليه في جميع الاحوال ان يحفظ الرصيد غير المدفوع في خزانة حديدية اذا ما وجدت …
المادة 203
المادة 204
دفاتر الصندوق المادة 204- يترتب على كل موظف محاسب مفوض بالدفع والقبض باستثناء الجابي ان يمسك دفترا للصندوق ويقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها بصفته افلرسمية حسب تسلسل وقوعها في كل من صفحتي المقبوضات والمدفوعات من الدفتر المذكور …
المادة 205
المادة 205- يترتب على موظف المحاسبة المختص ان يفحص ويراجع يوميا جميع المعاملات المبينة في دفتر الصندوق وان يوقع عليها ويرصد الحساب فيه ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه وان يدقق جميع دفاتر الوصولات التي هي قيد الاستعمال ويقابل الوصولات …
المادة 206
المادة 206- على جميع موظفي المحاسبة ان يقابلوا اسبوعيا وفي نهاية كل شهر كشف الحساب الجاري مع البند بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق وان يتأكدوا من ان جميع المبالغ المدفوعة في البنك قد ادخلت في خلال الشهر الذي دفعت فيه وعليهم ان يقدموا مع …
المادة 207
المادة 207- يجب ابلاغ الرئيس العام في الحال عن كل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق والبنك يتعذر ايضاحه ومعرفة منشئه وكل رصيد زائد لا تعرف اسبابه يقيد واردات مختلفة وكل نقص لا تعرف اسبابه يضمنه موظف المحاسبة المسؤول.
المادة 208
المادة 208- أ- عندما يسلم احد موظفي المحاسبة حسابات ترتب عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج في شهادة مؤداهها ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى لاموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة المستلمة تتفق …
المادة 209
قبول التحاويل المادة 209- يجوز قبول التحاويل لمقبوضات نقدية في الاحوال التالية:- أ- التحاويل المصدقة من مدير البنك المحلي المسحوبة عليه. ب- التحاويل الرسمية الصادرة عن اية وزارة او دائرة حكومية او البلديات او مؤسسة رسمية او لشركات مساهمة …
المادة 210
المادة 210- يجب تنظيم او تجبير جميع التحاويل المذكورة في المادة السابقة لامر الرئيس العام او امين الصندوق وان تكون جميع التحاويل مسطرة كي لا تصرف الا بقيدها في الحساب واذا لم تكن مسطرة وجب على الموظف الذي يستلمها ان يضع عليها حين الاستلام …
المادة 211
المادة 212
المادة 213
المادة 214
المادة 214- السلفات الرسمية نوعان: أ- سلفات نفقات مؤقتة ولمدة معينة تسدد كل منها على حدة في نهاية المدة او قبلها وبصورة كاملة في كل حالة. ب- سلفات نفقات دائرة هي التي يجري مسحوبها من وقت الى اخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها …
المادة 215
المادة 215- يترتب على حاملي السلفات الرسمية ان يتقيدوا بجميع الانظمة المتعلقة بمراقبة انفاق الاموال ومعاملات تأديتها ومسؤولون عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مصرح بها او غير صحيحة وان يمسكوا دفاتر صندوق لسلفات النفقات بالشكل الذي يعينه الرئيس.
المادة 216
المادة 216- يجوز للرئيس العام بناء على قرار اللجنة ان يعطي الموظفين سلفات شخصية وفق الشروط التالية:- أ- سلفات الرواتب. 1- لا يجوز ان تزيد السلفة عن الراتب الاساسي للموظف عن شهرين. 2- يجب ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلا واحدا ويعفى من …
المادة 217
المادة 217- أ- اذا انهيت خدمة موظف مدين بسلفة لاي سبب كان تسترد الاقساط الباقية في ذمته من راتبه او علاواته او اية مبالغ اخرى تحجز تسديدا للسلفة المستحقة عليه. ب- اذا لم يستحق اي شيء لما ذكر في الفقرة السابقة او كان ما استحقه لا يكفي …
المادة 218
المادة 219
التسويات الحسابية المادة 219- أ- يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يقررها الرئيس العام. ب- تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب الى اخر بموجب تسوية حسابية تنظم من مدير الفرع والمحاسب. ج- التسويات …
المادة 220
المادة 221
المادة 222
المادة 223
المادة 223- أ- يزود امين الصندوق محاسبي الدائرة بجلود ودفاتر الوصولات والنماذج الاخرى ب- تزود الفروع بما تحتاجه من هذه الجلود. ج- لا تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية للاستعمال الا للموظفين المكفولين.
المادة 224
المادة 224- أ- يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل الجلود التي استلمها مع ارقامها كاملة في سجلها الخاص وان يدقق شخصيا ترقم كل منها ويقتنع بصحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في جلد ما وجب ان يعيده فورا الى الرئيس العام مرفقا بتقرير مفصل. ب- …
المادة 225
المادة 226
المادة 227
المادة 227- على مديري الفروع ان يحتفظوا بالقيود التالية:- أ- سجل العهدة ، يقيد فيه جميع الوصولات المسلمة اليهم من الرئيس العام وعليهم ان يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في صفحة خاصة حسب تسلسل ارقامها. ب- سجل التوزيع - يقيد فيه جميع ما يوزع …
المادة 228
المادة 228- تحفظ جميع جلود الوصولات والنماذج المالية الجديدة في خزائن مستقلة ومقفلة وتحفظ الجلود المستعملة منها في خزائن مؤمنة مقفلة حيثما امكن وتكون جميع هذه الجلود جديدة كانت ام مستعملة خاضعة للتدقيق والتفتيش في جميع الاوقات.
المادة 229
المادة 229- اذا فقد جلد من جلود الوصولات والنماذج المالية جديدا كان ام مستعملا على الموظف المسؤول ان يعطي فورا تقريرا مفصلا الى رئيس الفرع المختص عن الظروف التي ادت الى فقدانه وعلى رئيس الفرع ان يعلم الرئيس العام فورا بذلك وان يتخذ …
المادة 230
المادة 231
المادة 231- على موظفي المحاسبة ان يستعملو جلود الوصلات والنماذج المالية حسب ترتيب استلامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك اي جلد وصولات او نموذج مالي كما لا يسمح بقطع اي وصول او اي نموذج مالي من اي جلد بقصد استعمالها لغير الغاية التي وضع من …
المادة 232
المادة 232- موظفو المحاسبة مكلفون بان يتحققوا دائما من وجود كمية كافية لديهم من الجلود وان ما سلموه منها الى قابضي الاموال لا يزيد على ما تتطلبه الحاجة ولا يجوز ان يكون بحوزة الموظفين اكثر من جلد واحد.
المادة 233
المادة 234
المادة 235
الحساب الختامي المادة 235 - يجب ان يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالي:- أ) الواردات السنوية المقدرة في الميزانية والواردات الفعلية والزيادة والنقص. ب) جداول النفقات السنوية المقدرة في الميزانية والمصروفات الفعلية والوفر والعجز …
المادة 236
لجان التفتيش المادة 236- أ) تعين اللجنة لجانا للتفتيش برئاسة عضو من اللجنة او اكثر مع احد موظفي الجمعية ان امكن. ب) تقوم اللجنة اعتبارا من الاسبوع الثالث من شهر كانون الثاني من كل سنة بتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي بحياةزة …
المادة 237
المادة 238
كفالات الموظفين المادة 238- أ) يربط بكفالة كل موظف انيط به قبض اموال الجمعية او عهد اليه الاشراف على اي من مستودعاتها او اسند اليه عمل ترتب عليه مسؤولية مالية. ب) تحدد اللجنة قيمة الكفالة المالية الواجب على الموظف تقديمها بالشكل الذي يراه …
المادة 239
المادة 239- أ) تنظيم الكفالات المنصوص عنها في المادة 239 من هذا النظام لدى كاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقره الرئيس العام. ب) تكون الكفالة مقبولة من حيث قيمتها وملاءة الكفيل بشهادة المجلس البلدي وشهادة الغرفة التجارية ان وجدت وتصديق الحاكم …
المادة 240
المادة 241
المادة 242
المادة 243
المادة 244
المادة 244 - لا يجوز اجراء اي حك او محو في اية حسابات انما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية ويجوز شطب الارقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
المادة 245
المادة 245 أ) عند وقوع اي اختلاس او ضياع في اموال الجمعية او وصولات المقبوضات يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم الرئيس العام بذلك في الحال. ب) يجري الرئيس العام او من يقوم مقامه ومن ينيبه التحقيق الفوري وله ان يستعين بالنيابة العامة عند …
المادة 246
المادة 247
المادة 247- يحتفظ بالدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والدفاتر ذات القسائم مددا لا تقل عن المدة المعينة ادناه ولا يجوز اتلافها الا بموافقة …
المادة 248
المادة 249
المادة 250
المادة 251
المادة 251- تسري احكام المادة (251): أ) على موظفي ومستخدمي الجمعية الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية الجمعية ويكونون على رأس عملهم في تاريخ نفاذ قانون الجمعية رقم 3 لسنة 1969 ويبدون رغبتهم كتابة في ان يشملهم هذا النظام وفي التنازل …
المادة 252
المادة 253
المادة 254
المادة 255
المادة 256
المادة 257
المادة 258
المادة 259
المادة 260
المادة 260- يترتب على اللجنة المختصة باقرب ما يمكن بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة ان تزود كل مودع ببيان يتضمن مجموع البضائع المقيدة في حسابه في الصندوق كما هي في ذلك التاريخ.
المادة 261
المادة 261- لا يجوز في اي حال من الاحوال ان تحول او تنقل لشخص اخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب اي مودع او المبالغ التي ساهمت بها الجمعية لحسابه وفوائدها والحجز عليها ايفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه.
المادة 262
المادة 263
المادة 264
المادة 264- تدفع للمودع جميع المبالغ المقيدة في حسابه اذا انهيت خدمته بناء على احد الاسباب التالية: أ) سبب صحي. ب) تركها للعمل بسبب الزواج اذا كان المودع امرأة شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية. ج) انتهاء العقد المرتبط به بصورة رضائية. د) …
المادة 265
المادة 265- اذا عزل اي مودع او استقال او اعتبر فاقدا الوظيفة لتركه الخدمة دون اذن او قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد المرتبط به تدفع له جميع المبالغ التي دفعها للصندوق مع تحديد نسبة الفوائد ولا تدفع له المبالغ التي ساهمت بها …
المادة 266
المادة 267
المادة 268
الانتقال والسفر المادة 268- تعني اسرة الموظف زوجته او زوجاته واولاده الذين تتجاوز اعمارهم السابعة ولا تزيد على الخامسة والعشرين باستثناء من كان منهم يواصل دراسته الجامعية في جامعة معترف بها. وبناته غير المتوجات او الارامل ويجوز بموافقة …
المادة 269
المادة 269- تنفيذا للغايات المقصودة من هذا النظام يقسم الموظفون كما يلي، المرتبة الاولى: الموظفون الذين تزيد رواتبهم على 50 دينارا المرتبة الثانية: الموظفون الذين يتقاضون رواتب بين 20 50 دينار. المرتبة الثالثة: الموظفون الذين يتقاضون رواتب …
المادة 270
المادة 270- لا تدفع اجور عن تنقلات الموظف بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله كما ويجوز تخصيص مبلغ شهري مقطوع لقاء ذلك ويشترط في كلتا الحالتين موافقة اللجنة بناء على تنسيب الرئيس العام.
المادة 271
المادة 272
المادة 273
المادة 274
المادة 274- أ) يصرح للرئيس العام اقتناء سيارة حسب الشروط التي تقررها اللجنة. ب) يجوز للجنة بناء على توصية الرئيسص العام ان تصرح لاي موظف باقتناء سيارة خصوصية اذا كانت طبيعة عمله تستدعي ذلك وكان في اقتنائها مصلحة للجمعية وتحدد العلاوة …
المادة 275
علاوات السفر المادة 275- ا) اذا تغيب الموظف عن مركز وظيفته الدائمة للقيام باعمال رسمية في اي مكان داخل المملكة او للقيام بالوكالة عن موظف اخر تعطى له مياومة كاملة عن عشرين ليلة حسب التعرفة التالية: المرتبة الاولى: ديناران. المرتبة الثانية: …
المادة 276
المادة 277
المادة 278
المادة 279
المادة 280
المادة 281
المادة 282
المادة 283
المادة 284
المادة 285
المادة 286
اسأل مساعدك عن الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.