التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
نُشر
16 أيلول 1956
المواد
190
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 932 لسنة 1956 · 190 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983، نُشر في 16 أيلول 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19561960197019801990200020102020اليوم
1962
1962بعد 6 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام بلدية بيت لحم المعدل رقم (17) لسنة 1962 صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • النظام المعدل لنظام بلدية بيت لحم رقم 72 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 نظام بلدية بيت لحم المعدل رقم (17) لسنة 1962 صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 النظام المعدل لنظام بلدية بيت لحم رقم 72 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام بلدية بيت لحم المعدل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 190

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام بلدية بيت لحم لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية بيت لحم وتعني عبارة (هيئة البلدية) هيئة بلدية بيت لحم، …

المادة 3

المادة 3- الفصل الاول انشاء الشوارع في هذا الفصل من النظام تشمل لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها وتشمل الطريق الخصوصية والطريق الكائنة فوق اي جسر عمومي وتعتبر جميع الاقنية والمصارف …

المادة 4

المادة 4- يجوز لمجلس البلدية اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه الذين يملكون القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانب اي شارع من الشوارع ضمن منطقة البلدية ان يعلن ذلك الشارع شارعا عموميا بموافقة متصرف اللواء الخطية ومن ثم يجوز …

المادة 5

أ- عندما يقرر المجلس البلدي انشاء شارع عام على الوجه المبين في المادة (4) يبلغ قراره الى اصحاب العقارات الواقعة على ذلك الشارع ويشرع فوراً بانشاء ذلك الشارع وتوسيعه وتعبيده وتزفيته وتوزيع تلك النفقات على اصحاب الاملاك الواقعة على الشارع …

المادة 6

المادة 6- يترتب على اصحاب الاملاك الواقعة على اي شارع عمومي انشئ بمقتضى هذا الفصل من النظام ان يدفعوا الى مجلس البلدية النسبة المئوية من النفقات التي يعينها المجلس بمقتضى المادة الخامسة من هذا النظام، وتوزع تلك النفقات فيما بينهم بالنسبة …

المادة 7

المادة 7- تحصل النفقات التي يتكبدها مجلس البلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والعوائد المستحقة له.

المادة 8

المادة 8- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك عقار او ارض، او تلك الارض مملوكه بصورة مشتركة، وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف، يبلغ الاخطار او الاشعار الى الشركاء المعروفين، ويجوز …

المادة 9

المادة 9- الفصل الثاني صيانة الشوارع في هذا الفصل من النظام أ- تشمل لفظة شارع كل طريق او ساحة او ممر يملك الجمهور حق السير فيه نافذا كان ام غير نافذ وكذلك كل طريق او ممر يستعمل سبيلا للوصول الى دارين او اكثر، او انشئ بقصد استعماله لهذه …

المادة 10

المادة 10- 1- كل من: ا- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه، او ب- غطى او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام، او ج- وضع صندوقا او طردا او بالة او بضائع او …

المادة 11

المادة 11- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول، وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجبة مراعاتها في …

المادة 12

المادة 12- 1- اذا كان من رأي المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ان بناء او حفرة او بئرا او اي مكان اخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر يرسل المجلس اخطارا خطيا الى …

المادة 13

المادة 13- 1- كل من عطل او ازال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييراً فيه على اي وجه اخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة …

المادة 14

المادة 14- 1- اذا الحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه، ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك …

المادة 15

المادة 15- الفصل الثالث الارصفة ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام ا- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات او ما يخصصه قسم الهندسة في البلدية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة …

المادة 16

المادة 16- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع لم يسو سطحه ولم يرصف او تحفر اقنية ومجار فيه، حسب ما يراه المجلس مناسبا فيجوز للمجلس ان يرسل اخطارا كتابيا الى اصحاب العقارات او الاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه بتسوية الرصيف ورصفه وحفر …

المادة 17

المادة 17- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار، واذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما، يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه، اذا استصوب ذلك، ويعاقب المالك المتخلف لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكلف ايضا بدفع …

المادة 18

المادة 18- يدفع المالكون كافة انشاء الرصيف، على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها المجلس فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفي منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب او العوائد المستحقة للمجلس.

المادة 19

المادة 19- يكون عرض طريق العربات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 20

المادة 20- 1- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له، وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم من …

المادة 21

المادة 21- اذا اريد تبليغ اخطارا او اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك عقار او ارض، وكان ذلك العقار او تلك الارض مملوكة بصورة مشتركة، وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف فيبلغ الاخطار او الاشعار الى الشركاء …

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس البلدي في بيت لحم مبلغ عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن نصف دينار لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة العشرين من هذا النظام.

المادة 23

المادة 23- الفصل الرابع لوحات اسماء الشوارع تعني لفظة (شارع) الواردة في هذا الفصل من النظام كل شارع او طريق او زقاق او ساحة واقعة ضمن منطقة البلدية.

المادة 24

المادة 24- يجوز لمجلس البلدية ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع ويجوز له ولمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.

المادة 25

المادة 25- يحق لمجلس البلدية ان يزيل اي لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت بدون اذن منه.

المادة 26

المادة 26- كل من ازال او محا اية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة الرابعة والعشرين من هذا النظام او عبث بها، او عاق مجلس البلدية او معتمده عن وضع لوحة باسم اي شارع على اي ملك بمقتضى المادة المذكورة، او خالف احكام المادة الخامسة …

المادة 27

المادة 27- الفصل الخامس الاعلانات يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (اعلان) كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي …

المادة 28

المادة 28- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانا او يهيئ الاسباب لعرضه في اي مكان عام، ضمن منطقة البلدية خاصة في ساحة المهد الا اذا كان ذلك على احدى لوحات الاعلانات التي اعدها مجلس البلدية لذلك الغرض.

المادة 29

المادة 29- 1- يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية:- ا- عن كل اعلان يعرض على ستار السينما ماية فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان. ب- عن كل اعلان ينار بالكهرباء او بأية طريقة اخرى ماية وخمسين فلساً لمدة اسبوع …

المادة 30

المادة 30- 1- يترتب على كل شخص يرغب في عرض اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (ا) و (ج) من المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام او في عرض اعلان ينار بالكهرباء في مكان خاص اعده المجلس لتلك الغاية ان يقدم طلبا للمجلس للسماح له بعرض …

المادة 31

المادة 31- يحق للمجلس ان يتسلم خمس نسخ من اي اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (ا) و (ج) من المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام بدون مقابل.

المادة 32

المادة 32- يجوز للمجلس ان يخفض او يعفي الرسوم المذكورة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام من اي اعلان تعرضه اية مؤسسة او هيئة خيرية او دينية او ثقافية او فنية او رياضية او يعرض لمنفعتها او تعرضه اية مؤسسة اخرى يعتبرها المجلس ذات صيغة …

المادة 33

المادة 33- لا يجوز لاي شخص ان يعبث بأية لوحة او كشك او مكان خصصه المجلس لعرض الاعلانات عليه وفقا لاحكام هذا الفصل من النظام او ان يشوهه او يكسره او يلوثه.

المادة 34

المادة 34- لا يجوز لاي شخص ان يزيل او يمزق او يشوه او يتلف او يلوث اي اعلان من الاعلانات التي تعرض وفقا لهذا النظام.

المادة 35

المادة 35- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اي اعلانا ينار بالكهرباء بصورة متقطعة او اعلان او اذاعة بواسطة كرامافون او راديو او جهاز مكبر للصوت بصورة ظاهرة في شارع او مكان عام او على مركبه عمومية او تجارية حسب تعريفها المدرج في المادة الثانية من …

المادة 36

المادة 36- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانا بشكل شريط يمتد من جهة الشارع الى جهته الاخرى او بشكل اعلان تحمله او توزعه اية مركبة او حيوان او شخص او ان يعرض اعلانا في شكل لوحة يحملها شخص.

المادة 37

المادة 37- لا يجوز لاي شخص ان يوزع باليد اي اعلان ضمن حدود منطقة البلدية باستثناء الجرائد او ملاحق الجرائد المرخصة بمقتضى قانون المطبوعات، الا اذا حصل الموزع على موافقة البلدية الخطية على ذلك.

المادة 38

المادة 38- 1- يجوز لرئيس البلدية ان يرسل اخطارا كتابيا الى اي شخص خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يكلفه فيه بازالة اي اعلان معروض او اتلاف اي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام او ان يعمل وفقا لاحكام هذا …

المادة 39

المادة 39- 1- كل من خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين اردنيين عن كل مخالفة فاذا استمر في ارتكاب المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز دينارا اردنياً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه …

المادة 40

المادة 40- لا تسري احكام هذا الفصل من النظام على الاعلانات التي تعرضها الحكومة او يعرضها المجلس البلدي.

المادة 41

المادة 41- الفصل السادس اللوحات يكون للفظة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام، المعنى المخصص لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تعني لفظة لوحة كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله، ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع …

المادة 42

المادة 42- يحظر على اي شخص ان يضع او يعلق او ينقش اية لوحة فوق عقار او حانوت او محل عمل ضمن منطقة بلدية بيت لحم الا اذا كان قد حصل مقدما على رخصة بذلك من مجلس البلدية.

المادة 43

المادة 43- يعمل برخصة اللوحة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها ويشترط في ذلك اذا صدرت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول يستوفي نصف الرسم المعين.

المادة 44

المادة 44- يقتضي تجديد رخصة اللوحة خلال شهر نيسان من كل سنة ويبلغ مجلس البلدية صاحب كل لوحة لم تجدد رخصته بعد انقضاء تلك المدة اشعارا يكلفه فيه اما بنزع اللوحة او محوها او تجديد رخصتها، ويشترط في ذلك ان يعتبر صاحب اللوحة انه قد ارتكب …

المادة 45

المادة 45- يقدر رسم رخصة اللوحة على اساس حجمها اذا كان يمكن فصلها من العقار او على اساس المساحة التي تشغلها اذا كانت منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او ابوابه ويقدر الرسم على اساس النفقات التالية: ا- عن كل لوحة تبلغ …

المادة 46

المادة 46- 1- لا يجوز وضع لوحة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يعيق حركة المرور او يحجب النظر. 2- يسمح بتعليق لوحة واحدة فقط على كل مدخل من مداخل الحانوت او العقار او محل العمل. 3- لا يجوز اقامة لوحة …

المادة 47

المادة 47- 1- تعفى اسماء وعناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال وشاغليها، المكتوبة على الابواب او على وجهات عرض البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا الفصل من النظام. 2- تعفى المعاهد والمؤسسات الخيرية التي يعترف بها مجلس …

المادة 48

المادة 48- يجوز انارة اللوحات المصرح بتعليقها بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام بالكهرباء او الغاز او اية وسيلة اخرى من وسائل الانارة.

المادة 49

المادة 49- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يغرم لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير اردنية.

المادة 50

المادة 50- الفصل السابع منع المكاره ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام: ا-تشمل لفظة (الطريق) اي طريق او شارع او زقاق او ميدان او درب او ساحة يملك الجمهور حق السير فيه وتشمل ايضا الطريق الخصوصية. ب- وتنصرف عبارة (الساحة) الى اي …

المادة 51

المادة 51- يحظر على اي شخص ا- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى في اية طريق او ساحة. ب- ان يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة لعابر سبيل. ج- ان يبقي او يضع في اية …

المادة 52

المادة 52- كل من خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكون ملزما بدفع نفقات ازالة العائق الذي وضعه (ان كان قد وضع عائقا) واصلاح اي ضرر تسبب عن عمله ذاك.

المادة 53

المادة 53- الفصل الثامن الاضرار الصحية يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك، يقصد بلفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار اية بناية …

المادة 54

المادة 54- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا صحية ا- كل عقار يكون حسب رأي مأمور الصحة خطرا على الصحة او مضرا بها او مسيئاً لها. ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن. ج- كل بركة او حفرة او مصرف او …

المادة 55

المادة 55- 1- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول وجود ضرر بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي نجم ذلك الضرر عن فعل اتاه او عن تقصير او اهمال منه او ظل الضرر مستمرا بسبب ذلك او الى مالك …

المادة 56

المادة 56- 1- اذا كان الضرر ناشئا عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك العقار. 2- اذا كان الضرر ناجما عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجوده ناشئا عن …

المادة 57

المادة 57- اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب الضرر واتضح ان وجود الضرر او استمراره لم يكن ناشئا عن فعل اتاه مالك العقار او شاغله او عن قصور او تغاض منهما، يجوز للمجلس ان يزيل الضرر على نفقته.

المادة 58

المادة 58- اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقا لهذا الفصل من النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس او للمأمور المفوض منه حسب الاصول ان يطلب الى المحكمة تكليف المتخلف بالحضور امامها

المادة 59

المادة 59- اذا اقتنعت المحكمة ان الضرر لم يزل موجودا او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم ينفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر ذلك الضرر فللمحكمة ان تحكم عندئذ بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة فيجوز للمحكمة ان …

المادة 60

المادة 60- ان الاشعارات والاخطارات والاوامر والاعلانات وسائر المستندات التي يتطلب هذا الفصل من النظام او يجير تبليغها تعتبر انها بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه واذا تركت في المكان المعروف انه كان يقيم فيه اخيرا او اذا …

المادة 61

المادة 61- يكون لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتفقد المسائل الصحية في منطقته وازالة الاضرار منها، صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره …

المادة 62

المادة 62- كل من عاق مأمور الصحة في اثناء قيامه بواجباته يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 63

المادة 63- ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنيه الى وجود الاضرار بارسال مذكرة تنبيه اليه تعرف (بالتنبيه) غير ان المأمور الموما اليه لا يكون مجبرا على ارسال هذا التنبيه بل ان الاعلان الوحيد الذي يتطلب …

المادة 64

المادة 64- 1- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة، يجوز لرئيس البلدية او المأمور المفوض حسب الاصول ان يكلف مالك ذلك البناء …

المادة 65

المادة 65- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد لا يقل عن اربعة امتار من ايه بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في اي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل اللذين …

المادة 66

يترتب على كل شخص يستخدم عمالا ان يهيء مايلزم من المرافق الصحية حينما يكلفة بذلك مأمور الصحة واذا كانت هذه المرافق مؤقته ينبغى وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور.

المادة 67

المادة 67-يترتب على كل شخص يملك بناية مسكونة او غير مسكونة أ- ان يبقى تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة. ب- ان ينظف ويزيل ماتراكم من اقذار او اوساخ او نفايات او زبالة او ايه مادة يعترض على وجودها في تلك الابنية وبجوارها وان …

المادة 68

يحظر على اي شخص:- أ- ان يكنس نفايات الورق او ايه نفايات اخرى من اي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او اي عقار اخر واقع على الشارع الى اي شارع او طريق او اي مكان اخر وان يرميها او يلقيها فيه على اي وجه اخر. ب- ان يرمي او يلقي نشرة او …

المادة 69

1-يحذر وضع ايه نفايات في صناديق الزبالة ماعدا النفايات الناشفة التي تعني مصلحة التنظيفات التابعة للبلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها. 2- لا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرقات بل يقتضي وضعها في الملك الخاص وفي اقرب نقطة للشارع …

المادة 70

كل من خالف اي حكم من احكام المواد 67و68و69 من هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية عن كل مخالفة.
الفصل التاسع عشرتنظيف المجاري وجور المراحيض

المادة 71

الفصل التاسع عشر تنظيف المجاري وجور المراحيض المادة 71 يتولى عمال ومستخدمو مجلس بلدية بيت لحم المفوضين حسب الاصول تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري والمراحيض في منطقة البلدية.

المادة 72

لا يجوز لاي شخص في منطقة البلدية ان يفرغ جورة مرحاض او ان ينظف مجرورا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مجلس البلدية او معتمدة المفوض

المادة 73

1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية من الاعمال التي يقوم بها عماله بمقتضى هذا الفصل من النظام أ- عن كل متر مكعب من السوائل التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 250 فلس. ب- عن كل متر مكعب من المواد الجامدة التي تفرغ …

المادة 74

يجوز لمجلس البلدية او لمعتمده المفوض ان يطلب دفع تأمين عن اي عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل من النظام قبل الشروع في ذلك العمل.

المادة 75

كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.
الفصل العاشرالتصرف بالنفايات والقمامة

المادة 76

المادة 76 يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تشمل لفظة (البناية) كل دار او كوخ او سقيفة او حظيرة مسقوفة او اي قسم منها، وتشمل ايضا كل ارض مستعملة او …

المادة 77

يقتضى على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه المراقب من صناديق الزبالة وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقا لتعليماته ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وان يصلحها متى خربت …

المادة 78

لا يجوز لاي شخص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي نفايات في اي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 79

يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما المراقب ومن المادة التي يعينها.

المادة 80

يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما للمناظر ومن المادة التي يعينها وان توضع في المكان الذي …

المادة 81

يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة او الطرق اوان يستعمل مركبة او وعاء مصنوعا على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 82

1- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال الاوقات التي يعينها المراقب باحة اية بناية او محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا الفصل من النظام. 2- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ان يضع …

المادة 83

يجوز للمراقب ولاي مأمور من مأموري البلدية مفوض حسب الاصول ان يدخل باحة اية بناية او محل تجاري او اي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا الفصل من النظام.

المادة 84

ينقل عمال مجلس البلدية او وكلائه جميع النفايات من الاسطبلات والمحال التجارية التي يجمعونها الى الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب دائرة الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.

المادة 85

1- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام او تخلف عن مراعاة احكامه يعاقب بغرامة لا تتجاوز دينارين عن كل مخالفة، وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. 2- اذا ثبت ادانة شخص بمخالفته احكام هذا الفصل من النظام: أ- …

المادة 86

ا- كل تكليف يود المراقب تبليغه لاي شخص بمقتضى هذا الفصل من النظام يجري بواسطة اخطاره، ويجوز تبليغ هذا الاخطار. أ- اما بتسليمه الى الشخص المطلوب تبليغه في المكان الذي كان يقوم فيه آخر مرة او الى اي شخص بالغ من اسرته او الى خادم العائلة …

الفصل الحادي عشرذبح الحيوانات

المادة 87

المادة 87 في هذا الفصل من النظام تعني لفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف او الحوافر او القرون او الصوف او السقط او اي جزء اخر من الحيوان وتنصرف لفظة(الحظائر) الى حظائر المسلخ …

المادة 88

لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة بلدية بيت لحم الا في المسلخ البلدي ولا يجوز له كذلك نقل الحيوانات المذبوحة من المسلخ الى محل بيع اللحوم الا بواسطة السيارة المخصصة من المجلس لهذه الغاية.

المادة 89

يستوفي المجلس على الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية الرسوم التالية: 1- 100 فلس عن كل راس من الضان او الماعز صغيرا كان ام كبيراً 2- 300 فلس عن كل راس كبير من البقر 3- 150 فلساً عن كل راس صغير من البقر 4- 350 فلساً عن كل راس كبير من …

المادة 90

1- لا يجوز لاي جزار او شخص اخر ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس البلدية في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة ان يعمل في ذبح الحيوانات او سلخها في المسلخ او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملا رخصة قانونية صادرة عن المجلس او عن شخص مفوض بذلك من المجلس …

المادة 91

على كل شخص يقدم طلبا للحصول على رخصة ان يرفق طلبه بصورتين فوتوغرافيتين له تلصق احداهما على الرخصة حين منحها.

المادة 92

لا تصدر رخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية او السارية.

المادة 93

1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما اذا كان حاملها: أ- قد رفض اواهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام …

المادة 94

يجب على حامل كل رخصة عند وجوده في المسلخ، ان يحمل لوحة نمرة يصدرها المجلس، مقابل دفع رسم قدره ماية وخمسون فلسا.

المادة 95

1- يجوز ان يكلف كل شخص مرخص بدخول المسلخ من رئيس المجلس او ممثله المفوض بأن يرتدي رداء خارجيا نظيفا غير قابل لامتصاص الماء وبعد استعمال هذا الرداء يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ وفقا للتعليمات التي يصدرها طبيب البلدية البيطري او …

المادة 96

يحظر نقل الحيوانات المستوردة الى المسلخ بدون رخصة خطية صادرة عن طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم.

المادة 97

لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد ان يكون صاحبها قد اشعر طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم بذلك قبل مدة لا تقل عن ثمان واربعين ساعة وحصل منه على اذن بادخالها

المادة 98

تحجز الحيوانات التي تجلب للذبح في حظائر المسلخ على مسؤولية صاحبها وعليهم ان يتأكدوا من انها مربوطة ربطا وثيقا.

المادة 99

يقتضي على كل من يجلب حيوانا الى المسلخ للذبح ان يخبر طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم عن اسم القرية او الموقع الذي جلب منه ذلك الحيوان.

المادة 100

يحظر نقل الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي وقبل الحصول على اذن بذلك من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.

المادة 101

يحظر على اي شخص ان يقطع اي ذبيحة او اي جزء من اجزائها ضمن المسلخ الا بعد الحصول على اذن بذلك من طبيب البلدية او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.

المادة 102

لا يجوز ان تستعمل اية وسيلة في نقل الجلود او الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ الا اذا وافق عليها طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.

المادة 103

كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب حين ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
الفصل الثاني عشردفن جيف الحيوانات

المادة 104

المادة 104 يستوفى مجلس البلدية الرسم التالي من كل جيفة يتولى دفنها او التصرف بها على وجه اخر يدفع هذا الرسم صاحب الجيفة أ- عن كل رأس من الثيران والبقر والجواميس والجمال والخيل والبغال (500) فلس. ب- ن كل راس من الحمير والعجول بما في ذلك …

الفصل الثالث عشرترخيص الكلاب

المادة 105

الفصل الثالث عشر ترخيص الكلاب المادة 105 تعني عبارة (صاحب الكلب) الواردة في هذا الفصل من النظام الشخص الذي يقتني الكلب المبحوث عنه او يكون ذلك الكلب تحت اشرافه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

المادة 106

لا يجوز لاي شخص ان يقتني كليا في منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصا وفي طوقه لوحة نمرة معدنية صادرة وفقا لهذا الفصل من النظام.

المادة 107

يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب في منطقة البلدية ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس البلدي فاذا وافق المجلس على منح الرخصة للطالب يصدرها له مع لوحة النمرة لدى دفعه الرسم المعين في المادة 109 من هذا النظام.

المادة 108

بالرغم مما ورد في المادة 106 من هذا النظام لكل شخص يقوم بزيارة مؤقتة للبلدية مصطحبا كلبا، ولكل شخص يقيم في تلك المنطقة يتولى امر الاحتفاظ بكلب مدة مؤقتة من الزمن، ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما دون ان يكون ذلك الكلب مرخصا …

المادة 109

يستوفى مجلس البلدية رسما قدره مائة فلس عن رخصة الكلب ومبلغا لا يزيد على خمسين فلسا ثمنا للوحة النمرة التي تعطى له. يشترط في ذلك انه يجوز منح الرخصة مجانا: أ- لكل راع يتولى قطعيا من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة …

المادة 110

يعمل بالرخصة الصادرة بموجب هذا الفصل من النظام لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها وينبغي تجديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها.

المادة 111

1- يجوز لمجلس البلدية ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له بناء على الاسباب الاتية او اي منها: أ- اذا كان الكلب شرس الطباع. ب- اذا كان الكلب خطرا على الامن العام. ج- اذا كان الكلب يسبب …

المادة 112

ا- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب او استرجعت الرخصة الصادرة له وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع لمجلس البلدية ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز به المجلس البلدي مع مراعاة احكام الفقرتين (2) و (3) من هذه …

المادة 113

ا- مع مراعاة احكام المادة (108) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص وليس في عنقه طوق عليه لوحة النمرة المعدينة المشار اليها في المادة (107) من هذا النظام يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه بيت الكلاب …

المادة 114

يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقا لاحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المعينة في المادة المذكورة لدى ابرازه رخصة ذلك الكلب ودفعه رسما لمجلس البلدية او لوكيله المفوض قدره خمسون فلسا في اليوم مقابل اطعام الكلب وايوائه …

المادة 115

يحفظ مجلس البلدية سجلا من اجل الغايات المقصودة من هذا النظام وتدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة في كل كلب صدرت رخصة له وعلى صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلب منه من التفاصيل

المادة 116

اذا تخلف صاحب الكلب عن مراعاة احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة كا ذكر سابقا

المادة 117

لا يدفع تعويض لاي شخص مقابل اي فعل اتاه مجلس البلدية او عماله او وكلائه بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام الا اذا ثبت ان المجلس او عماله او وكلاؤه لم يراعوا تلك الاحكام
الفصل الرابع عشروقاية النباتات

المادة 118

المادة 118 يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه: تعني لفظة (ولد) كل شخص دون الرابعة عشرة من عمره. تعني عبارة (ولي امر) الشخص الذي يكون في الوقت المبحوث عنه مسؤولا عن الولد او مالكا حق …

المادة 119

يحظر على اي شخص او ولد ان يقلع او يقطع اي نبات او ان يشق او ينزع قشره او يقتلعه من جذوره او ان يتلفه او يلحق به ضررا على اي وجه اخر اوان يدوسه بقدمه.

المادة 120

لا يجوز لاي شخص او ولد في اثناء وجوده في حديقة عمومية ان يدخل اي منبت مسيج او الى اية حظيرة اخرى او ان يدوس بقدميه اية مرجة او شجيرة او مستنبت للازهار او اية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر ولو كانت تلك البقعة غير مسيجه اذا كان قد وضع عليها …

المادة 121

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يلعب في الكرة في اية حديقة عمومية.

المادة 122

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يصطاد الطيور في حديقة عمومية او ان يطلق النار على طير او يطارده لاصطياده او ا ن يرمي اي طير موجود في الحديقة بحجر او عصا او قذيفة.

المادة 123

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يتسلق اية شجرة او سياج او حاجز او بوابة او درابزين في اية حديقة عمومية او الدرابزين المحيط بها او واقيات الاشجار الكائنة في اي شارع عمومي او ان يحطم او يشوه ذلك السياج او الحاجز او البوابة او الدرابزين او واقيات …

المادة 124

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يربط حيوانا بأي نبات او سياج في حديقة عمومية او بواقيه الاشجار الكائنة في شارع عمومي او ان يترك الحيوان بجانب ذلك النبات او السياج او واقيات الاشجار.

المادة 125

لا يجوز لاي شخص او ولد ان يصطحب كلبا او حيوان اخر الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الحيوان او الكلب مربوطا من رقبته او طوقه ربطا محكما.

المادة 126

ان كل قطيع من الخراف او الماعز يساق ضمن منطقة البلدية يكون مصحوبا بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنين في اية حالة من الحالات (ويجب ان يسير احد هولاء الحرس في طليعة القطيع) للحيلولة دون الحاق الاضرار بالنبات.

المادة 127

كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام وكل ولي امر ولد يسمح له بمخالفتها او غض النظر عن مخالفته لها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
الفصل الخامس عشررسوم الملاهي العمومية

المادة 128

المادة 128 يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه تنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته او ادارته او الى …

المادة 129

1- يستوفي المجلس البلدي رسما عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي (ما عدا دور السينما) ويشار الى هذا الرسم بطابع ويستوفى من المدير حسب الفئات التالية:- ا- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 75 فلسا 2 فلس ب- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 75 فلسا ولا …

المادة 130

1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول وان لم يكن قد دفع ثمن تلك التذكرة. 2- يقتضى ان تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذاكر لدى دخول حاملها الى اللهو العمومي وان يحتفظ …

المادة 131

يقتضي ان يذكر على كل تذكرة ثمنها الحقيقي.

المادة 132

يقتضي على من يبيع التذاكر ان يلصق على كل تذكرة قبل بيعها الى الشاري طابعا وفقا للفئات المدرجة في المادة (129) من هذا النظام وان يبطل (يلغي) الطابع الذي يلصقه عليها اما بوضع التاريخ عليها او بختمه او باية وسيلة كانت بحيث يتعذر استعمالها مرة …

المادة 133

1- يجوز لمجلس البلدية ان يخفض او يعفي الرسوم المدرجة في المادة 129 من هذا النظام عن التذاكر التي تباع. أ- للمباريات الرياضية او. ب- لاي لهو عمومي يخصص ربعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صبغة تهذيبيه او ثقافية او …

المادة 134

يحق للمعتمد المفوض من مجلس البلدية ان يدخل اي ملهى عمومي لفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه او ما كان موجودا منها لدى محصلي التذاكر او المباشرين او الشارين او غيرهم لكي يتأكد من تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.

المادة 135

1- كل من: أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر عليها ثمن غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها، او ب- باع اي تذكرة (خلاف التذاكر المجانية) مما لا يلصق عليها طابع او الصق عليها طابع …

المادة 136

ليس في احكام هذا الفصل من النظام ما يعفي اي شخص من مسؤولية الصاق طوابع على اية تذكرة تقضى احكام قانون طوابع (التمغة) بالصاقها عليها.
الفصل السادس عشراصحاب الحرف المتجولين

المادة 137

المادة 137 1- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفى مسح الاحذية وحفر الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة من مجلس البلدية بمقتضى هذا الفصل من …

المادة 138

يجوز لمجلس البلدية ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 139

يجوز لمجلس البلدية ان يحصر عمل اي شخص يتعاطى اية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (136) من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك بمقتضى هذا الفصل من النظام، في حي او احياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك …

المادة 140

يجوز لمجلس البلدية او المأمور المفوض منه ان يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او ان يستردها اذا تخلف عن مراعاة اي من الشروط المشار اليها في المادة (138) من هذا النظام.

المادة 141

يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يليه. ويشترط في ذلك انه اذا صدرت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول يستوفى نصف الرسم المعين.

المادة 142

يستوفى مجلس البلدية رسوم الرخصة المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل من النظام فلس دينار أ- رخصة ماسح الاحذية 250 000 ب- رخصة حفار اختام 000 001 ج- رخصة المصور 000 001 د-رخصة بائع الصحف 250 000 هـ- رخصة البائع المتجول 500 000

المادة 143

1- يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا الفصل من النظام ان يضع لوحة نمرة نحاسية مصنوعة حسب الشكل الذي يقرره مجلس البلدية في مكان ظاهر من ساعده الايمن في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله.

المادة 144

كل من خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير اردنية ويغرم بالاضافة الى ذلك دفع ضعف رسم الرخصة اذا كان يتعاطى عمله بدون رخصة.
الفصل السابع عشرالاوزان والمقاييس

المادة 145

المادة 145 يعاين مجلس البلدية جميع الاوزان والعيارات والمقاييس على اختلاف انواعها المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلدية ويدمغها بخاتمه الخاص خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 146

يستوفى مجلس البلدية رسما قدره اربعون فلسا عن كل وزن او عيار او مقياس يدمغه بخاتمه، ورسما سنويا قدره ماية فلس عن كل مجموعة (طقم) من العيارات او المقاييس التي يعاينها.

المادة 147

لا يجوز لاي شخص من الاشخاص ان يستعمل وزنا او عيارا او مقياسا لم يدمغه ويعاينه مجلس البلدية.

المادة 148

كل من استعمل اي وزن او عيار او مقياس، لم يعاينه مجلس البلدية ويدمغه بخاتمه يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.

المادة 149

كل من ارتكب مخالفة بلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.
الفصل الثامن عشرترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 150

المادة 150 في هذا الفصل من النظام تشمل عبارة (عربة نقل) اي عربة يد او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات والتي لا تدار بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع. وتعني عبارة (موظف البلدية) اي شخص فوضه رئيس …

المادة 151

1- يحظر على اي شخص يتعاطى حرفة العتالة او ان يتخذها له او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة بلدية بيت لحم الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا الفصل من النظام. 2-يحظر على اي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة …

المادة 152

1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (151) الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقا للشروط التي يستصوبها، او يرفض منحها دون بيان اية اسباب. 2- توقع الرخصة بامضاء رئيس البلدية او ممثله المفوض حسب الاصول. 3- لا تمنح رخصة …

المادة 153

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 154

1- يعمل بالرخصة الممنوحة بمقتضى هذا الفصل من النظام اعتبارا من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار التالي ولا يجوز تحويلها لاخر، ويترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته وان يبرزها لاي …

المادة 155

يستوفى مجلس البلدية رسما قدره 500 فلس عن رخصة العتالة ورسما قدره 500 فلس عن رخصة عربة للنقل ويشترط في ذلك انه اذا منحت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.

المادة 156

1- يترتب على حامل رخصة العتالة بمقتضى الفقرة (1) من المادة (151) ان يعلق صورة مرئية فوق مرفق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده المجلس بها في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2-يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى الفقرة (2) من …

المادة 157

1- يستوفى رسم قدره 250 فلس عن لوحة النمرة المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة (156). 2- تبقى لوحة النمرة المذكورة ملكا للمجلس وتعاد اليه بعد انتهاء اجل الرخصة الممنوحة بمقتضى الفقرة (1) و (2) من المادة (151).

المادة 158

يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه عن اطراف العربة بما يزيد عن خمسين سنتميترا من اي جانب من جانبيها، او متر واحدا من الجهة الامامية او الخلفية.

المادة 159

لرئيس البلدية ان يطلب ان تصنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقرها المجلس وتعرض تفاصيلها في دائرة البلدية.

المادة 160

يحظر على اي شخص ان يضع عربته او ان يتسبب في وضعها على رصيف اي شارع او ان يوقف او ان يتسبب في ايقافها على رصيف اي شارع.

المادة 161

المادة 161- يحذر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يتعاطى عمله: أ- في أي طريق، أو ب- في أي قسم من منطقة البلدية قد يعلنه المجلس، من وقت لآخر، بإعلان ينشره في جريدة أو أكثر من الجرائد المنتشرة في منطقة البلدية ويعلنه في دائرة البلدية، أنه منطقة …

المادة 162

المادة 162- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يوقف عربته أو أن يتسبب في إيقافها ضمن اثني عشر مترا من آخر خطوط الباصات أو المركبات الأخرى أو الرحبات المقررة لوقوفها فيها، أو ضمن عشرة أمتار من منعطف أي شارع أو في أي منتزه أو حديقة بلدية.

المادة 163

المادة 163- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يركب العربة أو أن يسمح لأي شخص آخر بركوبها.

المادة 164

المادة 164- يترتب على أي شخص يتولى عربة نقل أن يبقي العربة في الجهة اليمنى من الطريق وقريبا من حجارة الرصيف.

المادة 165

المادة 165- يترتب على كل شخص يتولى عربة نقل لدى استعماله العربة أن يبقيها في الجهة اليمنى من الطريق وقريبا من حجارة الرصيف ويترتب عليه موصلة السير بلا توقف ما لم يمنع من جراء حركة المرور لسبب آخر لا يمكن تلافيه من السير دون توقف. ويشترط في …

المادة 166

المادة 166- يجوز للمجلس أن يعين أماكن لوقوف العربات، ويترتب عليه أن يعين بإعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات المسموح لها بالوقوف في أي وقت في الأمكنة المخصصة لها ومع مراعاة أحكام المادة (162) يحظر على أي عتال أن يوقف أية عربة نقل في أي …

المادة 167

المادة 167- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل مرخص بمقتضى هذا الفصل من النظام أن يترك عربته واقفة في أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية بدون عناية.

المادة 168

المادة 168- يجوز لرئيس البلدية أو أي مأمور شرطة، وأي موظف بلدية أن يأمر بنقل أية عربة نقل موضوعة في أي مكان خلافا لأحكام هذا الفصل من النظام.

المادة 169

المادة 169- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 170

المادة 170- الفصل التاسع عشر الأٍسواق يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك تعني عبارة (سلع السمانة) السمك الطازج والزبدة والجبن والعسل واللبن والكشك …

المادة 171

المادة 171- أسواق الفواكه والخضار والسمانة لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون أن يبيع أو يعرض بالجملة أو بالمفرق أية فاكهة أو خضار أو سلع سمانة ضمن حدود منطقة البلدية إلا في أسواق البلدية أو في الأماكن الأخرى التي يخصصها المجلس البلدي …

المادة 172

المادة 172- يستوفي المجلس البلدي إما مباشرة أو بواسطة معتمدة أو ملتزم الرسوم التالية عن الفواكه الطازجة والخضار وسلع السمانة من أي شخص يجلبها إلى أسواق البلدية أو إلى الأماكن الأخرى التي يخصصها المجلس البلدي لهذه الغاية أو يجلبها للبيع …

المادة 173

المادة 173- سوق الأغنام والحيوانات العمومية لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أية أغنام أو مواشي أو حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية إلا في سوق الأغنام والمواشي والحيوانات البلدي أو في المكان المخصص لذلك من قبل المجلس البلدي.

المادة 174

المادة 174- أ- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة إما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق رسما قدره عشرون فلسا عن كل رأس من الضأن والماعز صغيرا أكان أم كبيراً ورسما بمعدل 2% من ثمن كل رأس من الحيوانات والمواشي الأخرى المختلفة …

المادة 175

المادة 175- لا يجوز لأي شخص غير مرخص بحسب القانون أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق كلسا أو فحما أو حطبا أو تينا أو جفنا أو صوفا أو أواني خزفية (فخارا) أو سلالا أو حصرا أو زبلا ضمن حدود منطقة البلدية إلا في سوق البلدية المعين لذلك …

المادة 176

المادة 176- يستوفي مجلس البلدية إما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق الرسوم التالية عن المواد المذكورة في المادة (184) من أي شخص يعرضها في السوق البلدي المخصص لذلك أو يجلبها للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو …

المادة 177

المادة 177- سوق الحبوب لا يجوز لأي شخص مرخص بموجب القانون أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق دقيقا أو حبوبا ضمن حدود منطقة البلدية إلا في سوق الحبوب البلدي أو في أي مكان آخر يعينه المجلس البلدي لذلك.

المادة 178

المادة 178- يستوفي مجلس البلدية، إما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم الرسوم التالية عن الدقيق والحبوب (القمح والشعير والكرسنة والقطاني والسمسم) من أي شخص يجلبها إلى سوق الحبوب أو يجلبها للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب …

المادة 179

المادة 179- كل من خالف أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 180

المادة 180- الفصل العشرون الساحات تعني لفظة (الساحة) كامل الأرض الخالية الكائنة أمام البناية وخلفها أو على جوانبها وتشمل الساحات العمومية التي أعلنت بمقتضى قانون تنظيم المدن بأنها ساحات عمومية، وتعني عبارة (إنشاء الساحات والممرات) حفرها …

المادة 181

المادة 181- يجوز للمجلس البلدي أن يتخذ قرارا لإنشاء الساحات والممرات التي يعينها المجلس البلدي.

المادة 182

المادة 182- يقوم المجلس البلدي بعد اتخاذ القرار بإنشاء الساحات والممرات بتبليغ هذا القرار للمالكين المسجلين للأراضي المشمولة بتلك الساحات ومن ثم يشرع حالا في إنشاء الساحات والممرات المذكورة ويكلف المالكين بدفع كافة نفقات الإنشاء لتلك …

المادة 183

المادة 183- إذا كانت أرض الساحة مسجلة باسم أكثر من مالك واحد تستوفى النفقات من المالكين بنسبة مساحة القطع التي يمتلكها كل مالك والمشمولة في الساحة المنشأة على هذه الصورة.

المادة 184

المادة 184- إن النفقات التي ينفقها المجلس البلدي بمقتضى هذا الفصل من النظام تحصل من المالكين المختصين بالصورة التي تحصل فيها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس البلدي.

المادة 185

المادة 185- إذا أريد تبليغ إشعارا ومستندا بمقتضى هذا الفصل من النظام إلى مالك أية بناية أو أرض وكانت تلك البناية أو الأرض عائدة لمالكين عديدين وكان اسم واحد منهم أو غير واحد مجهولا يبلغ الإشعار أو الإخطار إلى الأشخاص المعروفين منهم ثم يقوم …

المادة 186

المادة 186- الفصل الحادي والعشرون أحكام عمومية 1- لا يجوز لأي شخص أن يضع بسطة أو طاولة أو كرسيا في طريق أو على أي رصيف إلا إذا كان مفوضا بذلك من مجلس البلدية بمقتضى أحكام هذا الفصل من النظام. 2- يجوز لصاحب أو مشغل أي مقهى أو حانة أو ما …

المادة 187

المادة 187- يجوز لمجلس البلدية أن يستوفي من كل شخص يطلب إعطاءه شهادة أو نسخة مصدقة عن خارطة أو رخصة بناء أو أية وثيقة أخرى محفوظة في دائرة البلدية أو موضوعة في قلم محفوظات البلدية، الرسوم التالية فلس دينار أ- عن التصديق على نسخة مشروع …

المادة 188

المادة 188- كل من ارتكب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام لم تعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب لدى إدانته بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن تلك المخالفة، وبغرامة إضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد …

المادة 189

المادة 189- كل رخصة صدرت قبل صدور هذا النظام تبقى سارية المفعول حتى انتهاء مدة الترخيص، وإذا انتهت مدة الترخيص قبل نهاية السنة المالية تمدد حتى نهاية تلك السنة، على أن يستوفى عنها رسم نسبي.

المادة 190

المادة 190- يلغى نظام بلدية بيت لحم لسنة 1935 وأي نظام آخر إلى المدى الذي تكون فيه أحكامه مغايرة لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية