التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
نُشر
17 تشرين الأول 1964
المواد
76
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة الدخل غير ساري

رقم 25 لسنة 1964 · 76 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455، نُشر في 17 تشرين الأول 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985ساري

غير سارية (5)

حلّ محلّهقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982غير ساري

لم يُجمع بعد 27

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 27 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (27)

1- يستفاد من الفقرة (3) من المادة ( 21) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 أن قرار مأمور التقدير في اهمال أية معاملة لاقتناعه بانها معاملة مصطنعة أو وهمية يكون خاضعا للطعن بطريق الاستئناف وفقا للمادة ( 57) من نفس القانون. 2- ان استئناف قرار مأمور التقد رقم 155 لسنة 19821982
1- اذا كان المكلف يشغل جزءا من عقاره فلا يجوز تقاضي الضريبة المفروضة على هذا الجزء من عقار المكلف عملا بالمادة ( 2/33) من قانون ضريبة الدخل. 2- لقد ترك القانون لمحكمة الاستئناف الخيار القانوني في اضافة نسبة ( 10%) من المبلغ الذي لم يسلم به المكلف م رقم 258 لسنة 19821982
1- ان اقامة البركسات على أرض زراعية لغرض تربية الدواجن هو من متطلبات تربية الدواجن فهي تابعة لهذه المهنة تبعية الفرع للاصل. 2- ان معنى العمل الزراعي وتربية الدواجن لا يقتصر على الاعمال الزراعية وتربية الدواجن البحتة بل يمتد الى ما يلحق بها من الاعم رقم 259 لسنة 19821982
يستفاد من البند (هـ) من الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 حسبما عدلت بالقانون المؤقت رقم 13 لسنة 1975 أن البناية التي لا يتأتى لمالكها بدل اجارة عنها لا تكون خاضعة لضريبة الدخل1975
1- ان المادة 21 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 قد اجازت لمأمور التقدير ان يهمل اية معاملة ترمي الى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة على شخص من الاشخاص سواء اكانت مصطنعة او وهمية او لم تنفذ في الواقع وعرفت عبارة (معاملة التصرف) الواردة في هذه المادة بوقف رقم 32 لسنة 19841984
اذا كان من الثابت ان اشعارات التقدير الخاصة بالمكلف الذي يقيم في المملكة قد ارسلت الى محل عمله في البريد المسجل على الوجه الصحيح وانها وصلت الى هذا المحل فان التبليغ يكون قانونيا بقطع النظر عما اذا كانت الاشعارات قد سلمت بالذات أو الى أحد مستخدميه رقم 211 لسنة 19841984
ان المادة ( 53) من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 تجمل من حق مأمور تقدير ضريبة الدخل في الحالة التي لا يقدم فيها المكلف كشفا ينطوي على التفصيلات المطلوبة بموجب النموذج المقرر ان يجري التقدير حسب فطنته ودرايته ، الا انه لما كان المكلف الذي يقدم ك1964
أن أحكام قانون ضريبة الدخل القديم رقم 25 لسنه 1964 هي التي تنطبق على إجراءات فرض الضريبة عن السنوات السابقه لسنه 1982 ومنها الاجراء المتعلق بالاعتراض بحيث لا يكون المعترض على التقدير مكلفا بدفع 50% من الضريبة المقدرة عند تقديم اعتراضه لعدم وجود نص ف
ان المادة 54 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 والتي أجازت للوزير او الموظف المفوض من قبله خطيا خلال سنة التقدير او خلال أربع سنوات من انتهاء سنة التقدير ، انما شرعت لتحديد المدة المسموح للوزير او الموظف المفوض منه ان يطلب خلالها ملف التقدير وليست لاص رقم 419 لسنة 19841984
اذا كان القرار الذي استأنفه المميز هو قرار صادر عن الموظف المناب من وزير المالية بمقتضى المادة 57 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وان المميز قد حضر امام الموظف المذكور وصرح بانه لا مانع لديه من اعادة النظر في التقدير بموجب هذه المادة وقد ادلى1964
1- فسر الديوان الخاص بتفسير القوانين نص الفقرة الاولى من المادة 37 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 أن حكمها لا يتعلق بتقديم الاعتراض وانما ينحصر بتقديم السجلات الحسابية والمستندات والكشوفات واية قيود يرى مأمور التقدير لزوما لفحصها ففي هذه الحا1964
1- ان المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل رقم 64/25 لم تخول المكلف أن ينزل أية مبالغ مخصصة لاحتياطي ترك الخدمة وعليه فلا يحق للمكلف تنزيل هذا المبلغ من دخله كنفقات لمجرد تخصيصه في الموازنة ولكن اذا دفعت الى أي من موظفيها حقوقهم من مالها فيحق لها عند
1- ان احكام قانون ضريبة الدخل القديم رقم 25 لسنة 1964 هي التي تنطبق على اجراءات فرض الضريبة عن السنوات السابقة لسنة 1982 منها الاجراء المتعلق بالاعتراض بحيث لايكون المعترض على التقدير مكلفا بدفع 50% من الضريبة المقدرة عن تقديم اعتراضه لعدم وجود نص ف1982
لمحكمة استئناف ضريبة الدخل الصلاحية في تقدير البينات واقرار التقدير او تخفيضه او زيادته او الغائه وذلك عملا بالمادة 33 من قانون البينات والمادة 57 المعدلة من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 والفقرة (هـ) من المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لس1964
1- على محكمة استئناف ضريبة الدخل ان تبت بالدخل الذي جناه المكلف من نشاط خاضع للضريبة اقر به خلال شهادته امامها. ذلك لان القانون قد خولها صلاحية زيادة التقدير ، والسبب المبرر لزيادة التقدير هو ثبوت مصدر دخل جديد للمكلف لدى محكمة الاستئناف لم يحاسب عل رقم 510 لسنة 19851985
1- ان تصديق نسخ الحكم المرفق بلائحة التمييز من موظف بالنيابة عن رئيس كتاب محكمة الاستئناف وليس من قبل رئيس الكتاب بالذات مخالف لشرط المادة 1/244 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والفقرتين (ب ، جـ ) من المادة الثانية من نظام اصول استئناف وتمييز قضاي رقم 633 لسنة 19851985
ان الفقرة (ج) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل لعام 1964 عرفت المقيم بأنه الفرد غير الاردني الجنسية الذي يقيم في المملكة مدة او مددا يبلغ مجموعها 183 يوما خلال السنة السابقة لسنة التقدير . وان كلمة مقيم تشمل الفرد اي الشخص الطبيعي والشخص المعن رقم 89 لسنة 19861986
1- اذا لم تقدم الشركة المكلفة اية بينة توضح الغرض من وجود الخبراء الذين استضافتهم فان قرار محكمة الاستئناف القاضي برد بدل ايجار الشقتين اللتين استأجرتهما لاقامتهم للارباح لعدم ثبوت المهمة الموكولة للخبراء المذكورين ما اذا كانت تتعلق بأمور انتاجية ام رقم 92 لسنة 19861986
1- عين قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وتعديلاته سنة التقدير بأنها مدة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1965 وكل مده تليها مؤلفة من اثني عشر شهرا. 2- فسر القرار رقم 5 لسنة 1967 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين سنة1967
1- تعتبر مصاريف التأسيس من النفقات الرأسمالية وليست من المصاريف الانتاجية وبالتالي فان ردها للارباح اجراء صحيح برأي الخبير مما يقتضي رد الطعن من هذه الجهة . 2- تعتبر المبالغ المدفوعة من المكلفة تحت بند اكراميات ( التي بين الخبير بأنها عبارة عن مدفو رقم 745 لسنة 19871987
يستفاد من احكام المادة 54 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 ان المدة التي يحق للوزير او المفوض من قبله ان يعيد النظر فيما قدره مأمور التقدير منحصرة في سنة التقدير واربع سنوات تالية لها ، اما اشتمال النص على وصف سنة التقدير بالتي جرى خلالها تبل1964
يستفاد من حكم المادة (54) من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964( التي تنص على أنه يجوز للوزير أو المفوض من قبله خطيا خلال سنة التقدير أو خلال أربع سنوات من انتهاء سنة التقدير التي جرى خلالها تبليغ اشعار التقدير بمقتضى المادة 56 من هذا القانون أن يوع1964
استقر الاجتهاد على أن قوانين المرافعات بما لها من أثر مباشر تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها من حيث بيان الاحكام القابلة للطعن بطريق الاستئناف او التمييز من حيث مدة الطعن ، وعليه فان الحكم الاستئنافي ال رقم 210 لسنة 19901990
يجوز اثبات اقتطاع الضريبة من دخل العاملين لدى المكلف ببينة قانونية في حالة عجزه عن ابراز كشف مصدق من الضريبة بهذا الخصوص وفقا للمادة 28 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 الذي تم الاقتطاع في ظله .1964
1- يستفاد من نص المادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 1964 ان وفاة المكلف اثناء السنة التي تأتى له فيها دخل ، يوجب عدم توزيع هذا الدخل على الورثة وانما يجري احتساب دخل المتوفى و الضريبة عليه وكأنه لا يزال حيا وعلى الورثة ان يدفعوا هذه الضريبة بصفتهم رقم 852 لسنة 19931993
1- استقر الاجتهاد على ان أحكام المادتين 54 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 و 33/أ من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 قد اعتبرتا انتهاء سنة التقدير المعرفة بالمادة الثانية من قانون ضريبة الدخل ميعادا لبدء الاربع سنوات المنصوص عليها في الماد1982
يستفاد من أحكام المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 ان المرابحة التي يتقاضاها البنك الاسلامي نوع من النفقات التي تنزل من الدخل الخاضع للضريبة طالما ثبت من البينات انها دفعت في سبيل انتاج الدخل الخاضع للضريبة، ويكون تنزيل محكمة الاست1982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 76

الفصل الاولتمهيد

المادة 1

الفصل الاول تمهيد المادة 1- اسم القانون وبدء العمل به. يطلق على هذا القانون اسم (قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 )ويعمل به باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك أعتباراً من اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1965 .

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعنى لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. وتعني لفظة (الوزير) حيثما وردت وزير المالية. وتعني لفظة …

الفصل الثانيالإدارة

المادة 3

تعيين سلطة إدارية المادة 3- 1- يؤسس دائرة يطلق عليها( اسم دائرة ضريبة الدخل) ترتبط بوزير المالية ويعين لها مدير ومساعدو مدير ومأمورو تقدير ومن تدعو اليهم الحاجة من الموظفين والاشخاص من اجل تطبيق هذا القانون. 2- يجوز للمدير ان يمارس جيمع …

المادة 4

ا المحافظة على الأسرار الرسمية 1- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي فيما يتعلق بتنفذ هذا القانون أو يكون مستخدماً في تنفيذ أحكامه أن يعتبر كافة المستندات والمعلومات والكشوف وقوائم التقديرالتي يطلع عليها او يقوم بتدقيقها ونسخها المتعلقة بدخل …

الفصل الثالثفرض ضريبة الدخل

المادة 5

مصادر الدخل المادة 5- 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، تدفع ضريبة الدخل على أساس الفئة أو الفئات المعينة فيما يلي لسنة التقدير التي تبتدئ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1965 ولكل سننة تقدير تليها عن الدخل الذي يتأتى لأي سشخص في المملكة أو …

المادة 6

فرض الضريبة على الدخل في السنة السابقة لسنة التقدير الخ:............ المادة 6- 1- تفرض الضريبة وتستوفى وتجبى لكل سنة من سني التقدير عن الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه الشخص في السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير وان كان مصدر الدخل قد انقطع …

المادة 7

جواز حساب المكاسب والارباح على اساس دخل السنة التي تنتهي في اليوم الذي جرت العادة اقفال الحسابات فيه المادة 7- إذا أقتنع مأمور التقدير بأن شخصاً من الاشخاص اعتاد أن يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير ، يجوز له أن يسمح بأن …

الفصل الرابعالإعفاءات

المادة 8

يعفى من الضريبة: المادة 8- أ- المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الملك. السلطات المحلية ب- دخل أية سلطة محلية بالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من حرفة او تجارة او صنعة تتعاطاها أو عمل تقوم به تلك السلطة المحلية. ويشترط في ذلك أنه يجوز …

الفصل الخامستنزيل نفقات العمل

المادة 9

التزيلات المسموح بها المادة 9- 1- للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص، تنزل المصاريف والنفقات التي تكبدها كليا وحصرا في سبيل إنتاج الدخل المذكور خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما فيها :- أ- المبالغ الواجب الدفع عن ذلك الشخص …

المادة 10

التنزيل بشأن التبرعات المادة 10- يسمح لاي شخص مقيم بتنزيل اي مبلغ دفعه خلال السنة السابقة لسنة التقدير كتبرع لمقاصد خيرية او انسانية صرفه في المملكة اذا اقر مجلس الوزراء هذه الصفة الخيرية او الانسانية من الدخل الخاضع للضريبة المقدر وفقاً …

المادة 11

التنزيلات عن الخسارة المادة 11- 1- يجري تقاص مبلغ الخسارة التي لحقت بأي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير في أي عمل او تجارة او حرفة او مهنة او صنعة مما يكون خاضعا للتقدير بمقتضى هذا القانون فيما لو كان ربحا من مجموع دخل ذلك الشخص من …

المادة 12

عدم جواز اجراء بعض التنزيلات 12- عند التحقق من المقدار الخاضع للضريبة من دخل اي شخص من الاشخاص لا يجوز اجراء تنزيلا عن:- 1- النفقات المنزلية او الخاصة. 2- اية مصاريف او نفقات لم تكن بمثابة مال صرف او انفق كليا وحصرا وضرورة في سبيل انتاج …

المادة 13

عدم اجراء التنزيلات الا اذا امسكت الحسابات بدقة المادة 13- ان التنزيلات المنصوص عنها في المادة التاسعة والخصميات المنصوص في المادة الحادية عشرة لا يسمح بها الا اذا ابرزت حسابات دقيقة لمأمور التقدير على وجه يرضيه مع حساب يبين الارباح …

الفصل السادسالاعفاءات الشخصية والعائلية

المادة 14

الاعفاء بشأن الاقامة المادة 14- 1- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لفرد مقيم في المملكة خلال السنة السابقة لسنة التقدير يسمح باعفاء قدره (150 ) ديناراً. الاعفاءات العائلية والدراسة الجامعية 2- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة …

المادة 15

الاعفاء بشأن الدخل من الرواتب والاجور الخ......... المادة 15- 1- للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة في الاحوال التي يشتمل فيها دخل اي فرد مقيم في المملكة على دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام البند (ب) او البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة …

الفصل السابعاحكام خاصة تتعلق بحساب الارباح والمكاسب

المادة 16

شركات التأمين المادة 16- على الرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:- 1- اذا كانت شركة التأمين من الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة تجني ارباحها او مكاسبها في المملكة او تجني قسماً من تلك الارباح …

المادة 18

أعمال النقل الجوي او ارسال البرقيات السلكية او اللاسلكية التي يقوم بها شخص غير مقيم في المملكة. المادة 18 - اذا كان شخص غير مقيم في المملكة يتعاطى عمل النقل الجوي او ارسال البرقيات السلكية او اللاسلكية فانه يخضع للضريبة كما لو كان صاحب …

المادة 19

معاملة التصرف الجارية لصالح الاولاد المادة 19- اذا نشأ دخل من معاملة تصرف اجراها شخص خلال حياته ودفع ذلك الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة خلال السنة السابقة لاي سنة من سني التقدير الى شخص من الاشخاص او لمنفعته في الحال او الاستقبال سواء …

المادة 20

معاملات التصرف التي يصح الرجوع عنها المادة 20- 1- اذا استحق دفع دخل لاي شخص وكان هذا الدخل ناشئاً عن معاملة تصرف يصح الرجوع عنها سواء أأجريت هذه المعاملة قبل اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1965 او بعده ودفع ذلك الدخل خلال السنة السابقة لاية …

المادة 21

المعاملات الوهمية او المادة 21- 1- اذا رأى مأمور التقدير معاملة من المعاملات تنزل او ترمي الى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة على شخص من الاشخاص هي مصطنعة او وهمية او رأى ان معاملة تصرف لم تنفذ في الواقع يجوز له ان يهمل تلك المعاملة ومن ثم …

المادة 22

اعتبار الارباح والمكاسب غير الموزعة انها ارباح ومكاسب موزعة المادة 22- 1- اذا ظهر للمدير:- أ- ان شركة تسري عليها احكام هذه المادة كما هو موضح ادناه لم توزع قبل نهاية اية سنة من سني التقدير على مساهميها الارباح او قسما من الارباح التي جنتها …

المادة 23

المادة 23- تقدير قيمة البضائع التجارية المخزونة عند توقف أية تجارة أو حرفة أو نقلها 1- عند حساب أرباح ومكاسب أية تجارة او حرفة توقفت او نقلت إلى شخص آخر، تحقيقا لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع لتجارية المخزونة والعائدة …

المادة 24

المادة 24- الفصل الثامن فئة الضريبة المادة 24- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لي] شخص خلاف الشركات حسب الفئات التالية:- عن كل دينار من الـ400 دينار الأولى 50 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 70 فلساً عن كل دينار من الـ400 …

المادة 25

المادة 25- 1- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاية شركة من الشركات بمعدل 250 مائتين وخمسين فلسا عن كل دينار من دخل الشركة الخاضع للضريبة وتعتبر الضريبة المستوفاة على هذا الوجه ضريبة نهائية لا يجوز ردها او تقاصها بمقتضى اي حكم من …

المادة 26

المادة 26- الفصل التاسع خصم الضريبة خصم الضريبة من حصص الأرباح الموزعة المادة 26- 1- يحق لكل شركة مقيمة في المملكة أن تخصم من حصص الأرباح التي تدفعها إلى حاملي الأٍسهم ضريبة دخل حسب الفئة التي دفعتها أو المترتب عليها دفعها عن الدخل الذي …

المادة 27

المادة 27- خصم الضريبة من فائدة سندات الدين 1-يترتب على كل شخص حين دفعه فائدة عن سندات الدين ان يخصم من تلك الفائدة ضريبة مقدارها عشرة في المائة عن كل دينار وان يقدم الى مأمور التقدير في الحال حسابا بالمبلغ الذي خصمه على هذا الوجه ومن ثم …

المادة 28

خصم الضريبة من الرواتب والاجور وعائدات التقاعد المادة 28- أ- 1- يترتب على كل شخص مسؤول عن دفع اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام البندين ب أو هـ من الفقرة الاولى من المادة الخامسة ان يخصم عند الدفع ضريبة دخل من المبلغ الواجب دفعه وفقا …

المادة 29

خصم الضريبة من فائدة الرهن المستحقة لغير المقيمين الخ. المادة 29- (1) اذا دفع شخص الى آخر غير مقيم في المملكة او الى شخص مقيم فيها بالنيابة عن ذلك الشخص غير المقيم فائدة رهن او دخلاً آخر خاضعا للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون خلافاً للدخل …

الفصل العاشرتقاص الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة

المادة 30

تقاص الضريبة المخصومة من الرواتب والاجور المادة 30- ان كل مبلغ يخصم بموجب المادة (28) يجرى تقاصه ايفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل الشخص المدفوع له الخاضع للضريبة عن سنة التقدير التي جرى فيها الخصم او على دخله الخاضع للضريبة …

المادة 31

تقاص الضريبة المخصومة من فائدة الرهن او من دخل آخر مستحق لشخص غير مقيم المادة 31- ان كل مبلغ يخصم بموجب المادتين (27) و (29) يجرى تقاصه إيفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي قبض الفائدة المذكورة او …

المادة 32

التقاص المسموح به بشأن المبالغ المدفوعة لقاء اقساط التأمين على الحياة والى صناديق التقاعد والادخار المادة 32- يسمح لاي فرد مقيم في المملكة يكون:- أ- أمن على حياته او حياة زوجته او اي من اولاده ممن يستحقون الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة (2) …

المادة 33

الحد الاعلى لمجموع التقاص المسموح به بموجب المادة (32) المادة 33- (1) لا يجوز ان يزيد مجموع التقاص المسموح به لاي فرد بمقتضى المادة (32) من هذا القانون لأية سنة من سني التقدير على مقدار الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة لذلك الفرد …

الفصل الحادي عشرالكشوف والحساب

المادة 34

جواز اصدار التعليمات للاحتفاظ بحسابات المادة 34- يجوز للمدير أن يصدر التعليمات لأية فئة يعينها من المكلفين بحسابات للواردات والمصروفات وان يضمن هذه التعليمات القواعد والاساليب التي تحتفظ الحسابات المذكورة بموجبها شريطة ان لا يتعارض ذلك …

المادة 35

الكشوف التي تقدم بتكليف من مأمور التقدير المادة 35- (1) يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي شخص باشعار خطي يرسله اليه ان يزوده بكشف وفقاً للنموذج المقرر عن دخله والتفاصيل الاخرى التي تتطلبها غايات هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة …

المادة 36

تزويد الاشخاص الذين خصمت الضريبة من دخولهم بشهادات وتزويد مأمور التقدير بنسخ عنها المادة 36- يجب على كل شخص قام بخصم الضريبة من أرباح الاسهم او الرواتب او الاجور او التقاعد او من فوائد الرهونات او سندات الدين او من اي دخل آخر وفقاً لاحكام …

المادة 37

صلاحية طلب تقديم كشوف معلومات اضافية المادة 37- (1) يجوز لمأمور التقدير أن يرسل كلما رأى ذلك ضروريا اشعاراً خطياً الى اي شخص يكلفه فيه أن يعد ويقدم اليه خلال مدة معقولة يحددها في الاشعار المذكور معلومات مفصلة او كشوف اضافية بشأن أية مسألة …

المادة 38

اعتبار الكشوف مقدمة حسب الاصول بتفويض من الشخص المختص المادة 38- ان كل كشف او بيان او نموذج يستدل منه على أنه قدم بمقتضى هذا القانون من قبل اي شخص او بالنيابة عنه يعتبر من كافة الوجوه انه قدم من قبل ذلك الشخص او بتفويض منه حسب مقتضى الحال، …

المادة 39

الاعمال التي يقوم بها المقيمون الخ... المادة 39 - يتحمل الشخص الذي يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية او الذي يكون خاضعاً باسم شخص غير مقيم تبعة جميع الامور التي يتطلب هذا القانون القيام بها فيما يتعلق بتقدير دخل …

المادة 40

مديرو الهيئات المعنوية المادة 40- يتحمل مدير او كبير موظفي كل هيئة معنوية تبعة القيام بجميع الافعال واجراء جميع الامور والمسائل التي يقضي هذا القانون القيام بها واجراءها فيما يتعلق بتقدير الضريبة المستحقة على تلك الهيئة ودفع الضريبة.

المادة 41

وجوب تقديم قوائم من الممثلين او الوكلاء المادة 41- ان كل شخص يتسلم مالا او شيئاً ذا قيمة باية صفة من الصفات كدخل متحصل من أي فرد من الموارد المذكورة في هذا القانون مما يعود لاي شخص خاضع للضريبة او يخصه او لاي شخص يكون خاضعاً للضريبة عن ذلك …

المادة 42

تقديم كشف بالدخل الخ. الذي يستلم لحساب اشخاص آخرين او بالدخل الخ. الذي يدفع لاشخاص آخرين المادة 42- اذا قام شخص من الاشخاص بأية صفة كانت:- (1) بقبض ربح او دخل تنطبق عليه احكام هذا القانون وكان ذلك الربح او الدخل يخص شخصاً آخر، أو (2) بدفع …

المادة 43

تكليف مشغلي الاراضي بتقديم كشف ببدل ايجارها المادة 43- (1) يجوز لمأمور التقدير ان يرسل اشعارا خطياً الى اي شخص يشغل بناية او ارضاً او بناء صناعياً يكلفه فيه بتزويده خلال مدة معقولة بكشف يتضمن:- أ- اسم وعنوان صاحب تلك البناية او الارض او …

المادة 44

المعلومات الرسمية المادة 44- (1) يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي موظف من موظفي الحكومة او من موظفي اية سلطة محلية او هيئة عمومية اخرى ان يزوده بما قد يكون بحيازته من التفاصيل اللازمة لغايات هذا القانون. ويشترط في ذلك الا يكره الموظف المذكور …

المادة 45

تعويض المثل المادة 45- ان كل شخص يكون مسؤولا بمقتضى هذا القانون عن دفع ضريبة بالنيابة عن شخص آخر يجوز له ان يستبقي من الاموال التي تصل الى يده بالنيابة عن ذلك الشخص مبلغاً يكفي لدفع تلك الضريبة ويبرأ من كل مسؤولية تجاه اي شخص كان …

المادة 46

القيمون المشتركون المادة 46- اذا كان ثمة شخصان او اكثر مشتركين معاً في ادارة مال مسلم بعهدتهم بصفتهم قيمين فيجوز فرض الضريبة المستحقة عليهم بصفتهم تلك بالتضامن او الانفراد ويكونون مسؤولين متضامنين ومنفردين عن دفع تلك الضريبة.

المادة 47

الاشخاص المتوفون المادة 47- اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان لولا وفاته خاضعاً للضريبة عن سنة التقدير او اذا توفي شخص خلال سنة التقدير او خلال سنتين من انتهائها ولم يكن قد جرى تقدير الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة فان …

المادة 48

خضوع القيمين الخ للضريبة المادة 48- ان كل مصف او قيم على طابق افلاس عينته المحكمة او عين بموجب اي تشريع نافذ المفعول في المملكة وكل متول او وصي او حارس يتولى او لجنة تتولى تسيير او رقابة او ادارة اي ملك او مشروع بالنيابة عن شخص فاقد …

المادة 49

الشركات العادية المادة 49- (1) اذا اقتنع مأمور التقدير أن ثمة شخصين او اكثر يتعاطون عملا بالاشتراك:- أ- يعتبر دخل اي شريك من الشركاء في الشركة انه الدخل الذي من حقه الحصول عليه خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخل الشركة ويتحقق من مقدار …

المادة 50

خضوع وكلاء الاشخاص المقيمين خارج المملكة للضريبة المادة 50- (1) ان كل شخص غير مقيم في المملكة (ويشار اليه فيما يلي من هذه المادة "بالشخص غير المقيم" سواء اكان اردني الجنسية ام لم يكن، يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة باسم القيم او الوصي على …

المادة 51

توقيع الاشعارات المادة 51- (1) ان كل اشعار يصدره مأمور التقدير بموجب هذا القانون يجب أن يكون موقعاً بامضاء مأمور التقدير نفسه، او بامضاء اي شخص او اشخاص يعينهم مأمور التقدير لهذا الغرض من آن لآخر، ويعتبر كل اشعار كهذا قانونياً اذا كان …

المادة 52

(تبليغ الاشعارات والاعفاء من اجرة البريد وطوابع البريد المادة 52- (1) يجوز تبليغ الاشعار لأي شخص إما بتسليمه إياه بالذات او بارساله في البريد المسجل الى آخر عنوان معروف لمحل عمله او الى آخر عنوان خاص معروف له واذا جرى التبليغ على الوجه …

الفصل الثاني عشرالتقديرات

المادة 53

اجراء التقدير من قبل مأمور التقدير المادة 53- (1) في الاحوال التي يقدم فيها شخص من الاشخاص كشفاً يتعلق به، يجوز لمأمور التقدير:- أ- ان يقبل الكشف كما هو ويجري التقدير على اساسه. أو ب- ان يقرر مبلغ دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة ، وأن يقدر …

المادة 54

صلاحية الوزير او الموظف المفوض من قبله لاعادة التقدير المادة 54- (1) يجوز للوزير او الموظف المفوض من قبله خطياً خلال سنة التقدير او خلال اربع سنوات من انتهاء سنة التقدير التي جرى خلالها تبليغ اشعار التقدير بمقتضى احكام الفقرة (1) او (4) أو …

المادة 55

سجلات التقدير المادة 55- (1) يحتفظ في مكتب مأمور التقدير بسجلات تسمى سجلات التقدير تدرج فيها اسماء كافة الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم. (2) تدرج في السجلات المذكورة في الفقرة السابقة اسماء وعناوين الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم ومقدار …

المادة 56

تبليغ اشعار التقدير الذي يتضمن مقدار الدخل الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة المادة 56- (1) يتخذ مأمور التقدير التدابير لتبليغ كل شخص من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في سجل التقدير اشعاراً يعنونه الى محل اقامته الاعتيادي او محل عمله اما …

الفصل الثالث عشرالاستئناف والتمييز

المادة 57

الاستئناف الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل المادة 57- (1) مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل) تكون ضمن ملاك وزارة العدلية وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية …

المادة 58

الاخطاء الخ.. التي تقع في التقديرات والاشعارات المادة 58- (1) لا يجوز ابطال اية مذكرة تقدير أو أي إجراء آخر يستدل منه على أنه متخذ بمقتضى احكام هذا القانون ولا يجوز اعتباره باطلا او "قابلا" للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز ان …

الفصل الرابع عشرالتحصيل

المادة 59

ميعاد دفع الضريبة المادة 59- يجب على كل مكلف أن يدفع الضريبة المستحقة عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ اشعار التقدير بمقتضى المادة (56) من هذا القانون ويجوز لمأمور التقدير أن يسمح بدفع الضريبة على اقساط حسبما يراه مناسباً.

المادة 60

دفع مبلغ على حساب الضريبة المستحقة المادة 60- (1) اذا لم يتبلغ اي مكلف اشعار التقدير المنصوص عنه في المادة (56) من هذا القانون قبل اليوم الاول من شهر حزيران في أية سنة من سني التقدير او اذا تبلغ الاشعار المذكور قبل ذلك التاريخ وقدم …

المادة 61

عقوبة التخلف عن دفع الضريبة في المواعد المحددة (الغرامة) المادة 61- (1) اذا لم تدفع أية ضريبة في الأوقات المحددة للدفع بمقتضى احكام هذا القانون يضاف الى مقدار الضريبة مبلغ يعادل:- 10% اذا كانت مدة التخلف (6) أشهر أو أقل. 15% اذا كانت مدة …

المادة 62

الاصول حين يكون الاعتراض او الاستئناف او التمييز معلقا المادة 62- في الاحوال التي يقع فيها الاعتراض او الاستئناف او التمييز يؤجل تحصيل رصيد الضريبة الذي يزيد عن المبلغ المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة (60) من هذا القانون الى ان يفصل في …

المادة 63

تحصيل الضريبة بعد القرار في الاعتراض والاستئناف والتمييز المادة 63- اذا كان قد ارجىء استيفاء رصيد الضريبة ريثما تظهر نتيجة الاعتراض او الاستئناف او التمييز فان مقدار الضريبة غير المدفوع المعين على اساس التقدير الذي تقرر في الاعتراض او …

المادة 64

تنفيذ الدفع بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به المادة 64- (1) اذا لم تدفع أية ضريبة خلال المدة المعينة في أية مادة من هذا القانون على مأمور التقدير أن يبلغ مذكرة تكليف الى الشخص الذي استحقت عليه الضريبة فاذا لم يتم الدفع خلال …

المادة 65

دفع الضريبة من قبل الاشخاص الذين هم على وشك مغادرة المملكة المادة 56- (1) اذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بان شخصاً قدرت الضريبة عليه يحتمل ان يغادر المملكة قبل ان تصبح هذه الضريبة مستحقة الدفع دون ان يدفع …

الفصل الخامس عشرالرديات

المادة 66

رد المقدار الزائد من الضريبة المدفوعة المادة 66- (1) اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان شخصاً من الاشخاص قد دفع عن اية سنة من سني التقدير بطريق الخصم او خلافه مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه فان من حق ذلك الشخص ان …

الفصل السادس عشرالجرائم والعقوبات

المادة 67

عقوبة تقديم كشوف ومعلومات غير صحيحة المادة 67- (1) كل من أتى قصدا فعلا من الافعال التالية:- أ- قدم كشفاً غير صحيح وذلك بأن أغفل فيه أو أنقص او حذف منه اي دخل او اي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به بمقتضى هذا القانون. ب- ادرج اي …

المادة 68

عقوبة التخلف عن تقديم الكشوف وعن الحضور او العمل بمقتضى اشعار او طلب صادر بمقتضى القانون المادة 68- (1) كل من تخلف عن تقديم الكشف المنصوص عنه في المادة (35) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن عشرة دنانير عن كل شهر …

المادة 69

العقوبة في الحالات التي لم ينص عنها بوجه خاص المادة 69- كل من ارتكب جرماً "خلافاً" لاحكام هذا القانون او خالف او تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام اي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن قد نص على عقوبة خاصة به يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة …

المادة 70

عدم جواز الاخذ بالاسباب المخففة المادة 70- لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بالاحكام الخاصة بالاسباب المخففة في قانون العقوبات او في قانون آخر لتنزيل الغرامة التي يمكن فرضها بمقتضى احكام هذا القانون عن حدها الادنى المنصوص عنه في أية مادة من مواده.

المادة 71

صلاحية المدير في اجراء مصالحة عن بعض الافعال المادة 71- يجوز لمدير ضريبة الدخل ان يجري مصالحة عن اي فعل ارتكب خلافاً لاحكام المواد (67) و (68) من هذا القانون، ويجوز له قبل صدور الحكم أن يوقف أية اجراءات متخذه بمقتضاها او ان يجري اية مصالحة …

المادة 72

وجوب دفع الضريبة بالرغم من الاجراءات المتخذه للعقوبة المادة 72- ان اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالعقوبة او الغرامة او عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع ضريبة الدخل المكلف بدفعها او التي يصبح مكلفاً بدفعها.

المادة 73

المادة 73- ان احكام هذا القانون لا تؤثر في اية اجراءات جزائية يمكن اتخاذها بمقتضى اي قانون او تشريع آخر.
الفصل السابع عشرصلاحية اصدار الانظمة والتعليمات

المادة 74

المادة 74- لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة:- (1) لتنظيم الاصول المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي ترفع بمقتضى هذا القانون، وان يضمن تلك الاصول أحكاماً تتعلق بدفع الرسوم الى المحكمة وتقديم البينات. (2) لاقتطاع …

الفصل الثامن عشر"بدء العمل بهذا القانون والغاء القانون رقم (12) لسنة 1954"

المادة 75

بدء العمل بهذا القانون المادة 75- (1) باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون ومع مراعاة احكام المواد (6) و (14) و (15) منه تسري احكامه اعتباراً من سنة التقدير 65/ 66 التي تبدأ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1965. (2) اجتناباً للشك …

المادة 76

الغاء قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة 1954 المادة 76- مع مراعاة ما نص عليه بخلاف ذلك فان هذا القانون يلغي قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة 1954 وسائر التعديلات التي طرأت عليه.

المادة 77

المادة 77- رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 16/ 9/ 1964

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية