نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4204، ص 2185
- نُشر
- 15 أيار 1997
- المواد
- 82
- آخر تعديل
- 2002
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)
حياة القانون
قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) ساري
رقم 23 لسنة 1997 · 82 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185، نُشر في 15 أيار 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الاوراق المالية رقم 55 لسنة 2002 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2002 قانون معدل لقانون الاوراق المالية رقم 55 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (4)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 82
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: هيئة : هيئة الاوراق المالية. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس المفوضين. الشخص: الشخص الطبيعي او …
المادة 3
مع مراعاة المادة (4) من هذا القانون ، يقصد بالاوراق المالية لغايات هذا القانون: أ- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. ب- اسناد القرض الصادرة عن الشركات او الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات. ج- ايصالات …
المادة 4
لا تعتبر اوراقا مالية الاوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد التي تتم تغذيتها من مصادر لا تشمل مساهمات المنتفعين.
المادة 5
تحدد انواع الاوراق المالية والاحكام المتعلقة بتسجيلها لدى الهيئة واصدارها وايداعها لدى المودع لديهم وادراجها والتداول بها وتمويل التعامل بها واقراضها واقتراضها ورهنها وجميع الامور المتعلقة بها ، وحقوق مصدريها ومالكيها والمتصرفين فيها …
المادة 6
المادة (6) أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الاوراق المالية ) ترتبط برئيس الوزراء ، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح …
المادة 7
تهدف الهيئة الى توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الاوراق المالية ، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق الاوراق المالية وسوق رأس المال في المملكة ، وحماية حملة الاوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع. وفي سبيل تحقيق هذه …
المادة 8
أ- يكون للهيئة مجلس يسمى " مجلس المفوضين " يتألف من خمسة اعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على ان يكونوا اشخاصاً طبيعيين واردنيين متفرغين ومن ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الاوراق المالية. ب- يعين الرئيس ونائب الرئيس وباقي الاعضاء لمدة خمــس …
المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي: أ- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية. ب- وضع التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات او قرارات …
المادة 10
على كل من اعضاء المجلس ان يصرح خطياً لدى الهيئة فور استلامه مهامه عن الاوراق المالية التي يملكها او التي تحت تصرفه او تحت تصرف احد اقربائه ، وكذلك مساهماته وحصصه التي يملكها او التي تحت تصرفه او تحت تصرف احد اقربائه في اي شركة خدمات مالية، …
المادة 11
يحظر على كل من اعضاء المجلس ان يمارس اي مهنة او عمل آخر بما في ذلك ان يشغل منصباً وزارياً او ان يكون عضواً في مجلس الامة او ان يشغل منصباً او وظيفة في اي شركة او مؤسسة او في الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات …
المادة 12
أ- يتألف النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اربعة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا ً منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بالاجماع او باكثرية ثلاثة اصوات. ب- تحدد الانظمة الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس وكيفية …
المادة 13
يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها بما في ذلك: أ- تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس. ب- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها. ج- التوقيع منفرداً، او بالاشتراك مع غيره على …
المادة 14
أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي موظف في الهيئة على ان يكون التفويض محدداً وخطياً. ب- يقوم نائب الرئيس بالاعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس …
المادة 15
أ- للهيئة ان تتقاضى رسوماً عن الامور التالية: 1- تسجيل الاوراق المالية لديها. 2- ادراج الاوراق المالية في البورصة. 3- تداول الاوراق المالية. 4- ترخيص وتجديد ترخيص شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية. 5- تسجيل صناديق الاستثمار. ب- …
المادة 16
تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: أ- الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- بدل استخدام مرافقها وعائدات اموالها ومردود بيع اصولها. ج- المساعدات والتبرعات …
المادة 17
أ- على الرغم من اي تشريع آخر تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها الهيئة والغرامات المحكوم بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي اجمالي النفقات في …
المادة 18
أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا ً اميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ولغايات تطبيق احكام هذه …
المادة 19
على المجلس ان يقدم لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من بداية كل سنة مالية تقريراً موجزاً عن اعمال الهيئة خلال السنة السابقة بالاضافة الى نسخة الميزانية السنوية وحساب الايرادات والنفقات مصدقة من مدقق الحسابات.
المادة 20
أ- تعتبر الجهات التالية خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه: 1- البورصة. 2- المركز. 3- شركات الخدمات المالية. 4- الشركات المساهمة العامة. 5- صناديق الاستثمار. 6- معتمدو المهن …
المادة 21
أ- على جميع الاشخاص والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الاستجابة لطلبات الهيئة وتزويدها بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لغايات اعمالها ونشاطاتها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تعتبر من قبيل المخالفة التي …
المادة 22
تحدد الانظمة الاحكام والاجراءات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين والمستخدمين فيها ، بما في ذلك ايجاد العوامل والحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم وقدراتهم لتحقيق اهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني ، كما …
المادة 23
المادة (23) أ- تنشأ في المملكة سوق لتداول الاوراق المالية تسمى ( بورصة عمان ) تتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير …
المادة 24
أ- يتم التداول بالاوراق المالية المدرجة في البورصة من خلال صفقات تبرم بين الوسطاء المالييين كل لصالح عميله ، تثبت بموجب قيود تدون في سجلات البورصة. ب- تعتبر القيود المدونة في سجلات البورصة وحساباتها سواء كانت مدونة يدوياً او الكترونياً واي …
المادة 25
أ- تكون عضوية البورصة من الوسطاء الماليين وتتألف الهيئة العامة من الاعضاء المسددين لرسوم الانتساب للبورصة ورسوم الاشتراك السنوية فيها ، ويكون لكل وسيط مالي صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة. ب- يدير البورصة مجلس ادارة ومدير تنفيذي وتحدد …
المادة 26
يضع مجلس ادارة البورصة بموافقة المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لادارة شؤون البورصة بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية: أ- ادراج وتداول الاوراق المالية. ب- صندوق ضمان الوسطاء الماليين. ج- المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر …
المادة 27
المادة 28
اذا وقع عجز في حساب الايرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام، واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى اعضاء البورصة ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية ، ويكون ما يدفعوه دينا لهم على صافي …
المادة 29
المادة (29) أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى ( مركز ايداع الاوراق المالية ) لتسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المتداولة في البورصة ولتسوية اثمان تلك الاوراق المالية بين الوسطاء الماليين ويكون هو الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة …
المادة 30
أ- يتم تسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية اثمان تلك الاوراق بين الوسطاء الماليين بموجب قيود تدون في سجلات المركز. ب- تعتبر القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته سواء كانت مدونة يدوياً او الكترونياً واي وثائق …
المادة 31
أ- تكون عضوية المركز من الجهات التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وتتألف الهيئة العامة من الاعضاء المسددين لرسوم الانتساب للمركز ورسوم الاشتراك السنوية فيه ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة. ب- يدير المركز …
المادة 32
يضع مجلس ادارة المركز بموافقة المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لادارة شؤون المركز بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية: أ- تسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية اثمان تلك الاوراق المالية. ب- المعلومات …
المادة 33
المادة 34
اذا وقع عجز في حساب الايرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام ، واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى اعضاء المركز ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية ، ويكون ما يدفعوه ديناً لهم على صافي …
المادة 35
المادة (35) أ- يقصد بشركة الخدمات المالية لغايات هذا القانون الشركة المرخص لها من قبل الهيئة بممارسة عمل او اكثر من الاعمال التالية: 1- امانة الاستثمار. 2- ادارة الاستثمار. 3- الاستشارات المالية. 4- الوساطة المالية. 5- المودع لديه. 6- …
المادة 36
أ- يقصد بمعتمدي المهن المالية لغايات هذا القانون الاشخاص الطبيعيين المرخص لهم من قبل الهيئة بممارسة عمل او اكثر من الاعمال الواردة في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا القانون. ب- يحظر على اي شخص طبيعي ممارسة اي عمل من …
المادة 37
أ- تحدد الانظمة طبيعة كل عمل من الاعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا القانون وواجبات ومسؤوليات الاشخاص الذين يمارسونه. ب- على شركات الخدمات المالية وموظفيهم ومعتمدي المهن المالية التقيد بالواجبات وقواعد السلوك المهني التي …
المادة 38
أ- تحدد شروط الترخيص واجراءاته لكل عمل من اعمال شركات الخدمات المالية وجميع الامور المتعلقة بترخيص معتمدي المهن المالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك تجديد الترخيص وتعديل شروطه وحالات الغائه والرسوم التي تتقاضاها …
المادة 39
على شركات الخدمات المالية ان تقوم بما يلي: أ- مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها والضرورية لممارسة اعمالها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة وللتعليمات الصادرة عن المجلس. ب- فتح حسابات خاصة بعملائها لديها وفقاً لانواع الحسابات التي …
المادة 40
على شركات الخدمات المالية المحافظة على البيئة التنافسية الشريفة في ادارة اعمالها ويحظر عليها ما يلي: أ- الاتفاق فيما بينها لتثبيت العمولات او بدل الخدمات التي تتقاضاها من عملائها او لتحديد انواع الخدمات التي تقدمها لهم. ب- الاتفاق فيما …
المادة 41
المادة 42
المادة 43
أ- يجوز لمعتمدي المهن المالية تأسيس جمعية خاصة بهم تسمى ( جمعية معتمدي المهن المالية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية بعد الموافقة على ترخيصها من قبل الهيئة وتسجيلها لديها ، ولها بهذه الصفة ممارسة اوجه نشاطها والعمل على تحقيق اهدافها ورعاية …
المادة 44
المادة (44) أ- صندوق الاستثمار هو اداة استثمارية يقوم بموجبها ( مدير استثمار ) بادارة واستثمار اموال الغير تحت رقابة واشراف ( امين استثمار) وضمن المجالات والحدود المنصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق والتعليمات الصادرة عن المجلس. ب- يؤسس …
المادة 45
أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار الى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق ، وتكون مسؤولية مالكي هذه الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق. ب- تسدد قيمة الوحدات الاستثمارية نقداً ودفعة واحدة. ج- لا يجوز لصندوق الاستثمار ان …
المادة 46
أ- تكون صناديق الاستثمار من احد النوعين التاليين: 1- صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يسمى ( الصندوق المفتوح ). 2- صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى ( الصندوق المغلق ). ب- للصندوق المغلق اصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح خاص او عام ، وتدرج …
المادة 47
المادة 48
أ- يقوم مدير الاستثمار باعداد نشرة اصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق وتسجيلها لدى الهيئة ، ويتولى ادارة استثمارات الصندوق وذلك وفقاً للسياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الاساسي و لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- …
المادة 49
أ- تحفظ موجودات صندوق الاستثمار لدى امين الاستثمار ويكون مسؤولا عنها. ب- يكون امين الاستثمار هو المخول بالتوقيع نيابة عن الصندوق في جميع الامور المالية والقانونية وتمثيله تجاه الغير. ج- يتولى امين الاستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق …
المادة 50
أ- يقصد بشركة الاستثمار لغايات هذا القانون الشركة المساهمة العامة التي تقوم او تنوي القيام بشكل رئيسي باعمال الاستثمار في الاوراق المالية وتداولها او تملك او تنوي تملك اوراق مالية بما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها ، ولا يشمل ذلك البنوك …
المادة 51
تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس اسس ومعايير تنويع استثمارات صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار وانواع وحدود التعامل التي يجوز لها او يحظر عليها ممارستها ، والاجراءات المتعلقة بتصفية صناديق الاستثمار وتغيير او تصفية كل من مدير الاستثمار …
المادة 52
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحظر على صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار ما يلي: 1- ان تقترض ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها. 2- ان تستثمر ما يزيد على (5%) من قيمة موجوداتها في اوراق مالية صادرة عن مصدر واحد ، …
المادة 53
المادة (53) أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس الاحكام والاجراءات المتعلقة بالافصاح بما في ذلك نشرات الاصدار والتقارير الدورية التي يتوجب على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تزويد الهيئة بها او الاعلان عنها حسب واقع الحال وكيفية …
المادة 54
لا يجوز للمصدر او حليفه او متعهد التغطية لاي منهما ان يعرض اوراقاً مالية تخص ذلك المصدر الا بعد ان يقوم بتقديم نشرة الاصدار الى الهيئة ودفع الرسم المقرر عنها ، وفي جميع الاحوال يجب ان يتم العرض باحدى الطرق التالية: أ- شفاهة. ب- بواسطة نشرة …
المادة 55
المادة 56
يجب ان تتضمن نشرة الاصدار المعلومات والبيانات التالية: أ- وصفاً كافياً للمصدر وطبيعة عمله والاشخاص القائمين على ادارته من اعضاء مجلس الادارة او المديرين او كبار الموظفين والمساهمين. ب- وصفاً كافياً للاوراق المالية من حيث العدد والسعر وكافة …
المادة 57
أ- تصبح نشرة الاصدار نافذة بعد مرور ثلاثين يوماً على ايداعها لدى الهيئة ، الا اذا اعلن المجلس نفاذها او رفض انفاذها خلال هذه المدة ، وللمجلس ان يحدد فترة تكون نشرة الاصدار نافذة خلالها. ب- على المصدر اعلام الهيئة خطياً عن اي تغير يحصل على …
المادة 58
للمجلس ان يرفض انفاذ نشرة الاصدار في الاحوال التالية فقط: أ- اذا كانت النشرة مخالفة لاحكام المادة (56) من هذا القانون او للتعليمات الصادرة عن المجلس. ب- اذا لم يتم دفع رسم نشرة الاصدار. ج- اذا كان المصدر قد تخلف عن ايداع اي من التقارير …
المادة 59
أ- على كل شركة مصدرة ان تقدم الى الهيئة تقارير سنوية وربع سنوية والاعلان عن هذه التقارير خلال المدة التي يقررها المجلس على ان تتضمن هذه التقارير ما يلي: 1- الميزانية العامة. 2- حساب الارباح والخسائر. 3- قائمة التدفق النقدي. 4- الايضاحات …
المادة 60
على الشركة المصدرة اعلام الهيئة خطياً عن اسماء رئيس واعضاء مجلس ادارتها والمفوضين بالادارة لديها وعن اي تغيير في ذلك خلال سبعة ايام من تاريخ انتخابهم او تعيينهم او من تاريخ حدوث التغيير مع بيان اسباب التغيير.
المادة 61
أ- على اي جهة مصدرة اعلام الهيئة خطياً فور نشؤ اي امور جوهرية تتعلق بها قد تؤثر على اسعار الاوراق المالية المصدرة من قبلها. ب- للهيئة ان تطلب من الجهة المصدرة اي معلومات او بيانات خاصة بها وعلى الجهة المصدرة تزويد الهيئة بما تطلبه …
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
أ- على اي شخص يوجه عرضاً عاماً ان يقدم الى الهيئة والمصدر والبورصة اذا كانت الاوراق المالية مدرجة فيها تقريراً عن نفسه وعن العرض العام وذلك اما قبل تقديم العرض او معه. ب- للمصدر الذي تكون اوراقه المالية هدفاً لعرض عام ان يقدم خلال سبعة …
المادة 66
أ- يعتبر العرض العام المتعلق بأي اوراق مالية وكأنه مقدم الى جميع الاشخاص المالكين لتلك الاوراق المالية. ب- على الشخص الذي قدم العرض العام ان يدفع الى اي شخص من مالكي الاوراق المالية التي كانت هدفاً للعرض العام ويرغب في بيعها مبلغاً مساوياً …
المادة 67
المادة (67) أ- يقصد بالمعلومات الداخلية لغايات هذا القانون اي معلومات غير معلن عنها قد تؤثر على سعر اي اوراق مالية في حال الاعلان عنها ، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية والمالية. ب- يقصد بالشخص …
المادة 68
أ- يحظر على اي شخص مطلع بما في ذلك أعضاء مجلس ادارة كل من البورصة والمركز والمدير التنفيذي وموظفي كل منهما ، استغلال اي معلومات داخلية او سرية لغايات تحقيق مكاسب مادية او معنوية له او لغيره ، او افشاء اي من هذه المعلومات لغير مرجعه المختص …
المادة 69
أ- اذا تبين ان اي شخص قد خالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه ، او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى مثل هذه المخالفة فللمجلس بعد اشعار ذلك الشخص ومنحه فرصة لسماع اقواله ان يأمره بازالة المخالفة وتصويب الاوضاع الناجمة …
المادة 70
أ- كل شخص خالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار بالاضافة الى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنيها ولا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح او الخسارة. ب- …
المادة 71
أ- للمحكمة القاء الحجز على موجودات اي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها ان تعين قيماً على هذه الموجودات. ب- للمحكمة وقف او الغاء اية عملية بيع او شراء او اصدار للاوراق المالية اذا ثبت انها مخالفة لأحكام …
المادة 72
أ- تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها. ب- يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية …
المادة 73
المادة (73) أ- يعين مجلس مفوضي الهيئة خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويباشر المجلس والرئيس فور تعيينهما بممارسة صلاحياتهما المنصوص عليها في هذا القانون ، وتنفيذ احكام المرحلة الانتقالية وللمجلس اصدار التعليمات …
المادة 74
على كل شخص يمارس اي من اعمال شركات الخدمات المالية الواردة في هذا القانون بما في ذلك شركات الوساطة المالية المرخصة بموجب قانون سوق عمان المالي وتعديلاته توفيق اوضاعهم وفقاً لشروط الترخيص الواردة في التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص …
المادة 75
المادة 76
على جميع الجهات المصدرة للاوراق المالية المدرجة تسليم سجلات مالكي الاوراق المالية المصدرة من قبلها واي بيانات متعلقة بهذه السجلات وبمالكي الاوراق المالية المبينة فيها الى المركز عند تأسيسه ، او الى اصحاب الحسابات لديه وفق التعليمات الصادرة …
المادة 77
أ- عند انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون يعتبر قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاته لاغياً . ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب قانون سوق عمان المالي وتعديلاته سارية المفعول الى …
المادة 78
تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لسوق عمان المالي وتؤول اليها جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وامواله المنقولة وغير المنقولة ، وينقل جميع موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي الى الهيئة مع جميع حقوقهم.
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
اسأل مساعدك عن قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.