التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2258، ص 1216
نُشر
10 أيلول 1970
المواد
110
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة المحامين النظاميين غير ساري

رقم 15 لسنة 1970 · 110 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216، نُشر في 10 أيلول 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966غير ساري

لم يُجمع بعد 11

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (11)

1- ان تقدير حالة الضرورة التي تستدعي الاسراع في اصدار القوانين المؤقتة أمر متروك للسلطة التنفيذية ذاتها ، فلها أن تترخص في تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة اصدار القانون المؤقت تحت رقابة السلطة التشريعية لا السلطة القضائية. 2- ان ما ورد في المادة (41) من رقم 7 لسنة 19711971
1- لا تجيز المادة ( 3/13) من قانون المحامين النظاميين لمن عرضت عليه قضية وأبدى رأيا فيها بصفته موظفا أن يقبل الوكالة ويكون محاميا في تلك القضية ومخالفة ذلك لا يستوجب بطلان الوكالة بل قد يترتب عليه مسؤولية مسلكية بمقتضى المادة (64) وما بعدها من القان رقم 88 لسنة 19711971
1- وكالة المحامي المنظمة خلافا لاحكام المادة (13) من قانون نقابة المحامين، لا تعتبر باطلة. 2- اذا اصيب الضابط أو الفرد بدون خطأ منه من جراء قيامه بالوظيفة باصابة تجعله عاجزا عن القيام بمهام وظيفته، فأنه يستحق راتب التقاعد المنصوص عليه في الفقرة (ح) رقم 144 لسنة 19711971
اذا كان قرار مجلس نقابة المحامين باعادة تسجيل اسم المستدعى في سجل المحامين تحت التمرين مقيدا بشرط عدم احتساب مدة تدريبه السابقة خلافا لما طلبه، فأنه يدخل في مفهوم قرارات قبول التسجيل بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (100) من قانون نقابة المحا رقم 153 لسنة 19711971
في دعاوى التعويض عن الاستملاك يتوجب ان لا يقل مقدار أتعاب المحاماة التي بها عن 5% من قيمة المتنازع عليه - وهو مجموع التعويض الواجب دفعه - طبقا لحكم المادة (47) من قانون المحامين النظامين لسنه 1972 رقم 236 لسنة 19711971
تفسير المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين المؤقت رقم 15 لسنة 19701970
اذا تم انقطاع المحامي المتدرب عن التدريب في ظل قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 ، بدون معذرة مشروعة ولمدة تزيد على ستة أشهر، تنطبق بحقة المادة 27 (2) من القانون المذكور مما يستدعي اسقاط مدة التدريب السابقة 01970
1- المثول أمام المحاكم في القضايا الحقوقية لا يجوز أن يكون الا بواسطة وكلاء قانونيين عملا بالفقرة الاولى من المادة (41) من قانون نقابة المحامين النظامين رقم (15) لسنة 1970 . اما تقديم الدعوى أو اللائحة الى المحكمة فقد اجازت الفقرة الثانية من المادة1970
أن تقديم الدعوى أو الاعتراض هو من اجراءات الدعوى ، فلا يجوز توكيل غير المحامي للقيام بهذه الاجراءات عملا بالمادة (17) من الاصول الحقوقية والمادة (6) من قانون نقابة المحامين رقم 15 لسنة 1970 ، وذلك تحت طائلة الرد . قرار المخالفة 1- حددت المادة (41)1970
01 لا يتفق وأحكام قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 عدم احتساب فترة التدريب الواقعة في ظل قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1966 بداعي أن المادة (2/27) من قانون النقابة رقم (15) لسنة 1970 توجب اعتبار مدة التدريب السابقة ساقطة اذا تخ1970
01 يعتبر تسليما بالوقائع المدعى بها عدم رد المستدعى ضده على لائحة الدعوى عملا بأحكام المادة 19/ب من قانون محكمة العدل العليا وفي هذه الحالة تنزل المحكمة حكم القانون على وقائع الدعوى 0 02 ان المقصود بالمنع الوارد في المادة 33 من قانون نقابة المحامين رقم 116 لسنة 19931993
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 110

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المحامين النظاميين لسنة 1970) ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الأولفي تأليف النقابة واهدافها

المادة 2

المادة 2- يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة يكون مركزها عمان يمكن تشكيل فروع لها في مراكز المحاكم البدائية بقرار من مجلس النقابة وتحاط وزارة العدلية علماً به.

المادة 3

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيأة العامة وفقاً لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وأمام الغير.

المادة 4

نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).

المادة 5

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:- 1-الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته. 2-تعبئة قوى اعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم …

الفصل الثانيمهنة المحاماة

المادة 6

المادة 6- المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم، تمثيل المتقاضين في الدعاوى على اختلاف انواعها، والقيام بأجراءاتها، والمدافعة فيها، وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها لقاء أجر، فوظائفهم تشمل أموراً أربعة:- 1-الادعاء بالحقوق، …

الفصل الثالثشروط ممارسة المهنة

المادة 7

الفصل الثالث شروط ممارسة المهنة المادة 7- يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة.

المادة 8

1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:- أ-متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل أو عربياً ممن كانوا يحملون الجنسية الفلسطينية في تاريخ 15-5-1948. ب-اتم الثالثة والعشرين من عمره. ج-متمتعاً بالأهلية المدنية …

المادة 9

1-للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها. وان يخضع …

المادة 10

للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية، ان يترافع بالاشتراك مع محام أردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه مجلس النقابة أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة …

الفصل الرابعالوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة 11

المادة 11- 1-لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:- أ-رئاسة السلطة التشريعية. ب- الوزارة. جـ-الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقته براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو …

المادة 12

1-كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7و8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1)من المادة السابقة بنقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة. 2-إذا زالت الأسباب المبينة …

المادة 13

(1) لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو ادارية، قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته. (2) لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة، …

الفصل الخامسالانتساب إلى النقابة

المادة 14

المادة 14- تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:- (1) سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة. (2) سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين …

المادة 15

يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة، إلى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة، وإذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً، …

المادة 16

لوزير العدلية أو من ينيبه أو أي محام استاذ، الطعن في أي قرار يصدر عن مجلس النقابة، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين، ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.

المادة 17

(1) مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة، إذا تبين لمجلس النقابة أن أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي، غير متوفر، أو غير صحيح حق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل وإلغاؤه …

المادة 18

أن رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة(8) لا يحول دون تقديم طلب جديد إذا استدعى الطالب بزوال السبب أو الأسباب التي أدت إلى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.

الفصل السادسسجل المحامين

المادة 19

المادة 19- ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الأساتذة والمزاولين وسجلاً آخر بأسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الأساتذة إلى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة …

المادة 20

ينظم مجلس النقابة اضبارة خاصة لكل محام يتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة اصول تنظيم هذه الإضبارة.

المادة 21

(1) لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الأساتذة المزاولين، المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام، ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعة الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة. (2) يمتنع على …

المادة 22

المادة 22- إذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر أو انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل أن يدفع نصف رسم …

المادة 23

على المحامي الذي سجل لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف أمام رئيس محكمة التمييز بحضور النقيب أو من ينوب عنه اليمين القانونية حسب الصيغة التالية:- "اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ …

المادة 24

كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن أسمه واردا في سجل المحامين المزاولين السنوي، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السابعفي التدريب

المادة 25

المادة 25- (1) على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب أن يقدم طلباً إلى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة إلى ما أشارت إليه البنود(أ،و) من الفقرة (1) من المادة 8 من هذا القانون، مع سائر الأوراق التي توجهها …

المادة 26

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب التدرب وشرائطه وأحكامه.

المادة 27

(1) مدة التدرب سنتان للحائزين على ليسانس في الحقوق وسنة للحاصلين على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو على دبلوم المعهد العالي للمحاماة في دولة عربية أو على شهادة الدكتوراه في إحدى مواد القانون. (2) لا يجوز أن يتخلل فترة التدريب …

المادة 28

يعفى من التدرب كلياً من شغل منصباً قضائياً بالمعنى المحدد في قانون استقلال القضاء الساري المفعول مدة لا تقل عن سنتين والمحامي الأستاذ الذي سبق تسجيله بهذه الصفة في أحدى نقابات الدول العربية.

المادة 29

(1) على المتدرب ان يلتحق بمكتب أحد الأساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل أو شغل القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة. (2) إذا تعذر على طالب التدريب أن يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس …

المادة 30

(1) للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام إلى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي. (2) يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار استاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذ كان من …

المادة 31

لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع لشخصه وتحت إشراف استاذة وبتفويض خطي منه:- 1-أمام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من مدة التدريب. 2-أمام المحاكم البدائية في القضايا التي لا يتجاوز قيمتها خمسمائة ديناراً بعد …

المادة 32

للمحامي المتدرب أن يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والإدارية وله أن يحضر بمفرده التحقيقات أمام الشرطة والنيابات العامة في المخالفات والجنح.

المادة 33

لا يحق للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة (المتدرب) كما لا يحق له أن يتخذ مكتباً أو يعلن عن اسمه بلوحة وإلا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة.

المادة 34

(1) يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:- أ-إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة ، أو ب-إذا لم يتم شرائط التدرب. (2) يتوجب لصدور قرار الشطب أن يكون المحامي المتدرب قد أخطر …

المادة 35

(1) للمتدرب أن يطلب نقل أسمه إلى جدول الأساتذة إذا أتم شروط التدرب. (2) يقدم الطلب إلى النقيب مرفقاً بشهادة من أستاذه بأتمام هذه الشروط وبكفأة الطالب وبقيد رسمي يثبت بأنه رافع في عدد من القضايا لا يقل عن خمسة عشر قضية صلحية أو ثمانية قضايا …

المادة 36

يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب وأستاذه بسبب التدريب.

المادة 37

يعتبر مكتب الأستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية.
الفصل الثامنحقوق المحامين

المادة 38

المادة 38- (1) مزاولة مهنة المحاماة حق محصور للمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز تعطيل هذا الحق في أية صورة أو لأي سبب. (2) لا تقبل المرافعة والمدافعة أمام المحاكم والهيئات المبينة في المادة الخامسة من …

المادة 39

للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في مرافعاته كتابة أو شفاهاً مما يستلزمة حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولاً عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية.

المادة 40

(1) يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحصانة التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها …

المادة 41

(1) لا يجوز للمتداعين في القضايا الحقوقية وأمام محكمة العدل العليا أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونهم، ويستثنى من ذلك المحاكم الصلحية والمتداعون إذا كانوا من المحامين المزاولين أو المتقاعدين أو …

المادة 42

لا يجوز أن يعين مستشار قانوني في أية دائرة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة ما لم يكن من المحامين الأساتذة المسجلين في النقابة أو القضاه الذين تتوفر فيهم شرائط التسجيل في سجل المحامين الأساتذة.

المادة 43

لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أية شركة أو أي عقد مدني أو تجاري تزيد قيمته على خمسماية دينار أو غير محدد القيمة إلا:- (1) إذا ذيل بتوقيع أحد المحامين الأساتذة المزاولين. (2) والصق عليه طابع نقابة بالنسبة أو …

المادة 44

(1) على كل مؤسسة أو شركة مساهمة أو أجنبية أو أي فرع لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة أو مؤسسة أخرى يزيد رأسمالها على (10000) دينار أردني أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة بموجب عقد خطي …

المادة 45

(1) بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع. (2) للمحامي عند الضرورة سواء كان خصماً أصيلاً أم وكيلاً …

المادة 46

المادة46- للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة 47

المادة 47- (1) يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة اما الحد الادنى فلا يجوز ان يقل عن 5% من …

المادة 48

المادة48- اذا انهى المحامي القضية صلحا او تحكيما وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة 49

المادة 49- (1) للموكل ان يعزل محاميه، وفي هذه الحالة يكون ملزما بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع. (2) للمحامي ان يعتزل الوكالة لاسباب حقة، بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز …

المادة 50

المادة50- في حال وفاة الوكيل او اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة اتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.

المادة 51

المادة 51- (1) على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والأوارق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك. (2) عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاوراق بما يعادل مطلوبه اما في حالة عدم وجود اتفاق كتابي …

المادة 52

المادة52- (1) لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية. (2) للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة او من …

المادة 53

المادة 53-(1) تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين اساتذة، وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون. (2) يمارس مجلس النقابة ولجنة الاتعاب في أية قضية مقدمة او محالة …

الفصل التاسعواجبات المحامي

المادة 54

المادة 54- (1) يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة ولا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة. (2) يعتبر مكتب المحامي موطنا له وللمتمرنين في مكتبه، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة بالمهنة.

المادة 55

المادة55-على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضهاعليه انظمة النقابة وتقاليدها.

المادة 56

المادة56- على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانةواخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم.

المادة 57

المادة57 - على المحامي ان يسلك تجاه المحكمة مسلكا يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل اجراء او قول يجول دون سير العدالة.

المادة 58

المادة58- على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.

المادة 59

المادة 59- على المحامي ان يمتنع عن سب خصم موكله او ذكر الامور الشخصية التي تسيء اليه او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع او ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

المادة 60

المادة60- على المحامي ان يظهر اثناء رؤية الدعوى امام المحكمة بالرداء الخاص، الذي يعينه النظام الداخلي اذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضا من قبل وزارة العدلية.

المادة 61

المادة61- يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:- (1) ان يسعى لجلب اصحاب القضايا اوالزبائن بوسائل الاعلانات اوباستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة. (2) ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها. (3) ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة …

المادة 62

المادة 62- لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:- (1) عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة. (2) ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضىعن هذه الوكالة اتعابا شهرية او سنوية. (3) ضد شخص كان وكيلا عنه، في نفس الدعوى او الدعاوي المتفرعة …

المادة 63

المادة63- على المحامي ان لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب.
الفصل العاشرالسلطة التأديبية

المادة 64

المادة64- كل محام اخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون، او في اي نظام صدر بمقتضاه او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه للعقوبات التالية:- (1) …

المادة 65

المادة 65- (1) لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة. (2) يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي …

المادة 66

المادة 66- ينتخب مجلس النقابة ثلاثة من بين اعضائه يؤلفون مجلس التأديب، كما ينتخب عضوين احتياطيين للحلول محل من يتغيب من اعضاء مجلس التأديب.

المادة 67

المادة 67- يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او رد احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقا لأصول رد القضاة بقررا غير خاضع للطعن.

المادة 68

المادة68- اذا تعذر تشكيل المجلس التأديبي بسبب قبول الرد، فلمجلس النقابة ان يؤلفه من غيرهم من بين اعضائه، واذا تعذر ذلك بسبب عدم وجود النصاب فله ان يكمل هذا النصاب من المحامين الأساتذة على ان تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة:-

المادة 69

المادة 69- (أ) ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:- (1) يناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة، او النائب العام. (2) بناء على شكوىخطية يتقدم بها احد المحامين. (3) بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين. (ب) تقدم الشكوى الى النقيب، …

المادة 70

المادة70- ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن اعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة.

المادة 71

المادة71- (1) يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة، وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه، ــ وللمجلس ان يقرر سماع الشهود، وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور …

المادة 72

المادة 72- (1) جلسات المجلس التأديبي سريةولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية. (2) تبلغ مذكرات الدعوى، والاوراق القضائية، والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات …

المادة 73

المادة 73- (1) بعد ان يكمل المجلس التأديبي التحقيق، يرسل اضباة التحقيق الى مجلس النقابة، الذي له ان يكمل التحقيق اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفي بما تم منه. (2) على مجلس النقابة ان يصدر قراره بالشكوى، اما ببراءة المحامي المشتكى عليه واما …

المادة 74

المادة 74- (1) على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم. (2) لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة نتيجة جرم اخلاقي، ويعتبر قرار …

المادة 75

المادة75- تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الأضبارة الخاصة وتنفذ هذه الاحكام بواسطة النيابة العامة.

المادة 76

المادة 76- كل من لم يتقيد بالاحكام التأديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
الفصل الحادي عشرالهيئة العامة

المادة 77

المادة 77- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الأساتذة العاملين. (1) المسجلين في سجل النقابة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة، قبل موعد اجتماع الهيئة العامة، بثلاثين يوماً على الاقل، وتنعقد برئاسة …

المادة 78

المادة 78- تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:- (1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (2) تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية، وأقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة. (3) النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما …

المادة 79

المادة 79- بناء على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيأة العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الانظمة التالية:- 1- النظام الداخلي للنقابة. 2- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي. 3- …

المادة 80

المادة80- تجتمع الهيأة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة. في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (78).

المادة 81

المادة81- تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة، او بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الربع، وللنقيب …

المادة 82

المادة 82- على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ، وذلك بطريق تبليغ المحامين الأساتذة بكتب شخصية ترسل اليهم، وباعلان في دار التفابة اوالصحف المحلية، ويجب ان ترفق …

المادة 83

المادة 83- اذا كان الاجتماع استثنائيا فأنه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها، الا اذا كانت مرتبطة او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.

المادة 84

المادة 84- (1) لا يصح اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للأساتذة المسجلين فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى، تجدد الدعوى ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر، ويكون …

المادة 85

المادة85- (1) يكون الانتخاب سريا، ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك، ويجري بحضور وزير العدلية او ممثله، و ينتخب النقيب أولا، ويتم انتخابه بالأكثرية المطلقة واذا لم يحصل على ذلك، يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ الاكثرية النسبية، اما …

المادة 86

المادة 86- يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:- (1) ان يكون من المحامين الأساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما. (2) ان لا يكون قدحكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة. (3) ان يكون النقيب من الذين مارسوا …

الفصل الثاني عشرمجلس النقابة

المادة 87

الفصل الثاني عشر مجلس النقابة المادة87- يتولى شؤون النقابة، مجلس يؤلف من نقيب وعشرة من اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين.

المادة 88

المادة88- يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة 89

المادة 89- ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر، وأمينا للصندوق، وأعضاء المجلس التأديبي واللجان التي ترى انها ضرورية لتنظيم اعماله.

المادة 90

المادة 90- يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء مجلس النقابة،كما يحدد طريقة اشراف أمين السرعلى الشؤون الأدارية وأشراف امين الصندوق على الشؤون المالية، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الأمور التالية.

المادة 91

المادة91- يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر، ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب اونائبه.

المادة 92

المادة 92- على مجلس النقابة ان يعلم فورا وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة، وكذلك عليه ان يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين او رفضها او استبعادها.

المادة 93

المادة93- (1) اذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان، يقوم نائبه مقامه، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر، والا فتدعى الهيئة العامة لأنتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي. (2) اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت …

المادة 94

المادة 94- يشمل اختصاص النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:- (1) النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها ورفضها. (2) المحافظة على مباديء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها. (3) ادارة …

المادة 95

المادة 95- يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا اذا حضرت الأكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة، واذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب او رئيس الجلسة.

المادة 96

المادة 96- يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة، وله ان يتخذ صفة …

المادة 97

المادة 97- لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لأدارة اعماله بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وان يستأجر ما يحتاج اليه من أبنية، وله ان يعين في مركز كل محكمة بدائية لجنة يمنحها ما تشاء من اختصاصاته بما في ذلك حق تقدير …

المادة 98

المادة 98- اذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن (لظروف قاهرة) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد، فان المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس خلفا له.
الفصل الثالث عشرالطفل بقرارات النقابة

المادة 99

المادة 99- لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة، بشأن الانتخابات ام بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها، الا امام محكمة العدل، ومن قبل:- (أ) رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار …

المادة 100

المادة100- قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي:- (أ) قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص اكان استاذاً ام متمرناً، او رفضه، او اسبتعاده من السجل، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او …

الفصل الرابع عشرالخدمة المهنية

المادة 101

المادة101- (أ)لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة. في كل سنة وتقصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الاعمال الآتية:- (1) القاء محاضرة على المتمرنين. (2) تقديم استشارات قانونية للمتمرنين. (3) اعداد …

الفصل الخامس عشرموارد النقابه

المادة 102

الفصل الخامس عشر موارد النقابه المادة102- تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الاول من كل عام.

المادة 103

(1)تتألف موارد النقابة من رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة ورسوم ابراز الوكالات وطوابع المرافعة ومن الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن اجراء الوكالات الالزامية او التبليغ عنها ومن …

المادة 104

المادة 104- مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والأقتراح على الهيئةالعامة بتحديد مقدار الرسوم وأقرار صرف النفقات التي تستلزمها اعمال النقابة ومسؤولياتها وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات …

المادة 105

المادة 105- (1) يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. (2) يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه. (3) اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة …

المادة 106

المادة 106- (1) تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. (2) لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. (3) اوامر الأيداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما …

الفصل السادس عشراحكام عامة

المادة 107

المادة 107- تعفى نقابة المحامين النظاميين وفروعها الخاضعة لاحكام هذاالقانون من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم تأمين او رسم طابع او بريد او غير ذلك من التكاليف او الرسوم او الضمانات المالية مهما كان نوعها.

المادة 108

المادة 108- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه، وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين …

المادة 109

المادة 109- مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون، يلغى قانون المحامين رقم (11) لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات، وتعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بأنظمة اخرى.

المادة 110

المادة110- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة المحامين النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية