نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2258، ص 1216
- نُشر
- 10 أيلول 1970
- المواد
- 110
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216)
حياة القانون
قانون نقابة المحامين النظاميين غير ساري
رقم 15 لسنة 1970 · 110 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2258، ص 1216، نُشر في 10 أيلول 1970
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 11
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (11)
المواد 110
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة يكون مركزها عمان يمكن تشكيل فروع لها في مراكز المحاكم البدائية بقرار من مجلس النقابة وتحاط وزارة العدلية علماً به.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:- 1-الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته. 2-تعبئة قوى اعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم …
المادة 6
المادة 6- المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم، تمثيل المتقاضين في الدعاوى على اختلاف انواعها، والقيام بأجراءاتها، والمدافعة فيها، وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها لقاء أجر، فوظائفهم تشمل أموراً أربعة:- 1-الادعاء بالحقوق، …
المادة 7
المادة 8
1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:- أ-متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل أو عربياً ممن كانوا يحملون الجنسية الفلسطينية في تاريخ 15-5-1948. ب-اتم الثالثة والعشرين من عمره. ج-متمتعاً بالأهلية المدنية …
المادة 9
1-للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها. وان يخضع …
المادة 10
للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية، ان يترافع بالاشتراك مع محام أردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه مجلس النقابة أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة …
المادة 11
المادة 11- 1-لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:- أ-رئاسة السلطة التشريعية. ب- الوزارة. جـ-الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقته براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو …
المادة 12
1-كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7و8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1)من المادة السابقة بنقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة. 2-إذا زالت الأسباب المبينة …
المادة 13
(1) لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو ادارية، قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته. (2) لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة، …
المادة 14
المادة 14- تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:- (1) سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة. (2) سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين …
المادة 15
يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة، إلى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة، وإذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً، …
المادة 16
المادة 17
(1) مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة، إذا تبين لمجلس النقابة أن أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (8) والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي، غير متوفر، أو غير صحيح حق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل وإلغاؤه …
المادة 18
أن رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة(8) لا يحول دون تقديم طلب جديد إذا استدعى الطالب بزوال السبب أو الأسباب التي أدت إلى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.
المادة 19
المادة 19- ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الأساتذة والمزاولين وسجلاً آخر بأسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الأساتذة إلى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة …
المادة 20
المادة 21
(1) لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الأساتذة المزاولين، المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام، ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعة الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة. (2) يمتنع على …
المادة 22
المادة 22- إذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر أو انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل أن يدفع نصف رسم …
المادة 23
على المحامي الذي سجل لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف أمام رئيس محكمة التمييز بحضور النقيب أو من ينوب عنه اليمين القانونية حسب الصيغة التالية:- "اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ …
المادة 24
المادة 25
المادة 25- (1) على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب أن يقدم طلباً إلى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة إلى ما أشارت إليه البنود(أ،و) من الفقرة (1) من المادة 8 من هذا القانون، مع سائر الأوراق التي توجهها …
المادة 26
المادة 27
(1) مدة التدرب سنتان للحائزين على ليسانس في الحقوق وسنة للحاصلين على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو على دبلوم المعهد العالي للمحاماة في دولة عربية أو على شهادة الدكتوراه في إحدى مواد القانون. (2) لا يجوز أن يتخلل فترة التدريب …
المادة 28
المادة 29
(1) على المتدرب ان يلتحق بمكتب أحد الأساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل أو شغل القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة. (2) إذا تعذر على طالب التدريب أن يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس …
المادة 30
(1) للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام إلى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي. (2) يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار استاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذ كان من …
المادة 31
لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع لشخصه وتحت إشراف استاذة وبتفويض خطي منه:- 1-أمام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من مدة التدريب. 2-أمام المحاكم البدائية في القضايا التي لا يتجاوز قيمتها خمسمائة ديناراً بعد …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
(1) يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:- أ-إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة ، أو ب-إذا لم يتم شرائط التدرب. (2) يتوجب لصدور قرار الشطب أن يكون المحامي المتدرب قد أخطر …
المادة 35
(1) للمتدرب أن يطلب نقل أسمه إلى جدول الأساتذة إذا أتم شروط التدرب. (2) يقدم الطلب إلى النقيب مرفقاً بشهادة من أستاذه بأتمام هذه الشروط وبكفأة الطالب وبقيد رسمي يثبت بأنه رافع في عدد من القضايا لا يقل عن خمسة عشر قضية صلحية أو ثمانية قضايا …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 38- (1) مزاولة مهنة المحاماة حق محصور للمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز تعطيل هذا الحق في أية صورة أو لأي سبب. (2) لا تقبل المرافعة والمدافعة أمام المحاكم والهيئات المبينة في المادة الخامسة من …
المادة 39
المادة 40
(1) يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحصانة التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها …
المادة 41
(1) لا يجوز للمتداعين في القضايا الحقوقية وأمام محكمة العدل العليا أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونهم، ويستثنى من ذلك المحاكم الصلحية والمتداعون إذا كانوا من المحامين المزاولين أو المتقاعدين أو …
المادة 42
المادة 43
لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أية شركة أو أي عقد مدني أو تجاري تزيد قيمته على خمسماية دينار أو غير محدد القيمة إلا:- (1) إذا ذيل بتوقيع أحد المحامين الأساتذة المزاولين. (2) والصق عليه طابع نقابة بالنسبة أو …
المادة 44
(1) على كل مؤسسة أو شركة مساهمة أو أجنبية أو أي فرع لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة أو مؤسسة أخرى يزيد رأسمالها على (10000) دينار أردني أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة بموجب عقد خطي …
المادة 45
(1) بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع. (2) للمحامي عند الضرورة سواء كان خصماً أصيلاً أم وكيلاً …
المادة 46
المادة 47
المادة 47- (1) يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة اما الحد الادنى فلا يجوز ان يقل عن 5% من …
المادة 48
المادة48- اذا انهى المحامي القضية صلحا او تحكيما وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة 49
المادة 49- (1) للموكل ان يعزل محاميه، وفي هذه الحالة يكون ملزما بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع. (2) للمحامي ان يعتزل الوكالة لاسباب حقة، بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز …
المادة 50
المادة 51
المادة 51- (1) على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والأوارق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك. (2) عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاوراق بما يعادل مطلوبه اما في حالة عدم وجود اتفاق كتابي …
المادة 52
المادة52- (1) لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية. (2) للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة او من …
المادة 53
المادة 53-(1) تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين اساتذة، وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون. (2) يمارس مجلس النقابة ولجنة الاتعاب في أية قضية مقدمة او محالة …
المادة 54
المادة 54- (1) يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة ولا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة. (2) يعتبر مكتب المحامي موطنا له وللمتمرنين في مكتبه، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة بالمهنة.
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة61- يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:- (1) ان يسعى لجلب اصحاب القضايا اوالزبائن بوسائل الاعلانات اوباستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة. (2) ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها. (3) ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة …
المادة 62
المادة 62- لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:- (1) عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة. (2) ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضىعن هذه الوكالة اتعابا شهرية او سنوية. (3) ضد شخص كان وكيلا عنه، في نفس الدعوى او الدعاوي المتفرعة …
المادة 63
المادة 64
المادة64- كل محام اخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون، او في اي نظام صدر بمقتضاه او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه للعقوبات التالية:- (1) …
المادة 65
المادة 65- (1) لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة. (2) يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي …
المادة 66
المادة 67
المادة 67- يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او رد احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقا لأصول رد القضاة بقررا غير خاضع للطعن.
المادة 68
المادة68- اذا تعذر تشكيل المجلس التأديبي بسبب قبول الرد، فلمجلس النقابة ان يؤلفه من غيرهم من بين اعضائه، واذا تعذر ذلك بسبب عدم وجود النصاب فله ان يكمل هذا النصاب من المحامين الأساتذة على ان تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة:-
المادة 69
المادة 69- (أ) ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:- (1) يناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة، او النائب العام. (2) بناء على شكوىخطية يتقدم بها احد المحامين. (3) بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين. (ب) تقدم الشكوى الى النقيب، …
المادة 70
المادة 71
المادة71- (1) يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة، وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه، ــ وللمجلس ان يقرر سماع الشهود، وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور …
المادة 72
المادة 72- (1) جلسات المجلس التأديبي سريةولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية. (2) تبلغ مذكرات الدعوى، والاوراق القضائية، والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات …
المادة 73
المادة 73- (1) بعد ان يكمل المجلس التأديبي التحقيق، يرسل اضباة التحقيق الى مجلس النقابة، الذي له ان يكمل التحقيق اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفي بما تم منه. (2) على مجلس النقابة ان يصدر قراره بالشكوى، اما ببراءة المحامي المشتكى عليه واما …
المادة 74
المادة 74- (1) على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا الحكم. (2) لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة نتيجة جرم اخلاقي، ويعتبر قرار …
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 77- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الأساتذة العاملين. (1) المسجلين في سجل النقابة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة، قبل موعد اجتماع الهيئة العامة، بثلاثين يوماً على الاقل، وتنعقد برئاسة …
المادة 78
المادة 78- تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:- (1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (2) تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية، وأقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة. (3) النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما …
المادة 79
المادة 79- بناء على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيأة العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الانظمة التالية:- 1- النظام الداخلي للنقابة. 2- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي. 3- …
المادة 80
المادة 81
المادة81- تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار مجلس النقابة، او بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الربع، وللنقيب …
المادة 82
المادة 82- على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ، وذلك بطريق تبليغ المحامين الأساتذة بكتب شخصية ترسل اليهم، وباعلان في دار التفابة اوالصحف المحلية، ويجب ان ترفق …
المادة 83
المادة 84
المادة 84- (1) لا يصح اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للأساتذة المسجلين فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى، تجدد الدعوى ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر، ويكون …
المادة 85
المادة85- (1) يكون الانتخاب سريا، ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك، ويجري بحضور وزير العدلية او ممثله، و ينتخب النقيب أولا، ويتم انتخابه بالأكثرية المطلقة واذا لم يحصل على ذلك، يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ الاكثرية النسبية، اما …
المادة 86
المادة 86- يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:- (1) ان يكون من المحامين الأساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما. (2) ان لا يكون قدحكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة. (3) ان يكون النقيب من الذين مارسوا …
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 90- يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء مجلس النقابة،كما يحدد طريقة اشراف أمين السرعلى الشؤون الأدارية وأشراف امين الصندوق على الشؤون المالية، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الأمور التالية.
المادة 91
المادة 92
المادة 92- على مجلس النقابة ان يعلم فورا وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة، وكذلك عليه ان يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين او رفضها او استبعادها.
المادة 93
المادة93- (1) اذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان، يقوم نائبه مقامه، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر، والا فتدعى الهيئة العامة لأنتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي. (2) اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت …
المادة 94
المادة 94- يشمل اختصاص النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:- (1) النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها ورفضها. (2) المحافظة على مباديء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها. (3) ادارة …
المادة 95
المادة 96
المادة 96- يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة، وله ان يتخذ صفة …
المادة 97
المادة 97- لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لأدارة اعماله بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وان يستأجر ما يحتاج اليه من أبنية، وله ان يعين في مركز كل محكمة بدائية لجنة يمنحها ما تشاء من اختصاصاته بما في ذلك حق تقدير …
المادة 98
المادة 99
المادة 99- لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة، بشأن الانتخابات ام بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها، الا امام محكمة العدل، ومن قبل:- (أ) رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار …
المادة 100
المادة100- قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي:- (أ) قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص اكان استاذاً ام متمرناً، او رفضه، او اسبتعاده من السجل، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او …
المادة 101
المادة101- (أ)لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة. في كل سنة وتقصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الاعمال الآتية:- (1) القاء محاضرة على المتمرنين. (2) تقديم استشارات قانونية للمتمرنين. (3) اعداد …
المادة 102
المادة 103
(1)تتألف موارد النقابة من رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة ورسوم ابراز الوكالات وطوابع المرافعة ومن الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن اجراء الوكالات الالزامية او التبليغ عنها ومن …
المادة 104
المادة 104- مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والأقتراح على الهيئةالعامة بتحديد مقدار الرسوم وأقرار صرف النفقات التي تستلزمها اعمال النقابة ومسؤولياتها وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات …
المادة 105
المادة 105- (1) يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. (2) يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه. (3) اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة …
المادة 106
المادة 106- (1) تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. (2) لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. (3) اوامر الأيداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما …
المادة 107
المادة 107- تعفى نقابة المحامين النظاميين وفروعها الخاضعة لاحكام هذاالقانون من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم تأمين او رسم طابع او بريد او غير ذلك من التكاليف او الرسوم او الضمانات المالية مهما كان نوعها.
المادة 108
المادة 108- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجبه، وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين …
المادة 109
المادة 109- مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون، يلغى قانون المحامين رقم (11) لسنة 1966 وجميع ما طرأ عليه من تعديلات، وتعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بأنظمة اخرى.
المادة 110
اسأل مساعدك عن قانون نقابة المحامين النظاميين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.