نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
- المواد
- 67
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون البنك المركزي الاردني غير ساري
رقم 93 لسنة 1966 · 67 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (2)
المواد 67
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنيةالهاشمية وتعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة (البنك المركزي) …
المادة 3
أ- يتمتع البنك المركزي الاردني المؤسس وفق احكام قانون البنك المركزي لسنة 1959 وتعديلاته بشخصيته الاعتبارية ويستمر وجوده تحت الاسم نفسه وتخضع جميع اعماله لاحكام هذا القانون. ب- يعتبر البنك المركزي شخصية مستقلة ، وله استمرار دائم وله ان …
المادة 4
ان اهداف البنك المركزي هي:- الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطرد في المملكة وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة. ويقوم البنك المركزي بتحقيق هذه الاهداف بالطرق التالية:- أ- …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ- يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه 20% (عشرون بالمائة) من الربح الصافي للبنك المركزي في كل سنة مالية ويدفع الباقي اي 80% (ثمانون بالمائة) من الربح الصافي للحكومة بقيده في حساب الخزينة العام في اخر يوم عمل من السنة المالية. ب- …
المادة 10
أ- يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ كرئيس للمجلس ومن نائب المحافظ كنائب لرئيس المجلس ومن خمسة اعضاء. ب- يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائب المحافظ ويقترن تعيينهما بالارادة الملكية وذلك لمدة خمس سنوات ويجوز …
المادة 11
أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة واعمال البنك المركزي الى ذلك ، كما يدعو المحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي يتقدم عضوان من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك …
المادة 12
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة. ب- وضع الانظمة والتعليمات - التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون لتنظيم البنك المركزي وادارة شؤونه. ج- تحديد اصناف الموظفين والمستخدمين ودرجاتهم …
المادة 13
أ- يكون المحافظ المنفذ الرئيسي لسياسة البنك المركزي وادارة اعماله. ب- يمارس المحافظ جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالبنك التي لم تحصر بالمجلس حسب احكام هذا القانون او اي قانون آخر. ج- يحيط المحافظ المجلس علما بقراراته واجراءاته التي …
المادة 14
يمثل المحافظ البنك المركزي في كافة علاقاته وبصفته الممثل الرئيس للبنك المركزي فان له:- أ- ان يمثل البنك المركزي في علاقاته مع الحكومة وجميع المؤسسات الاخرى. ب- ان يمثل البنك المركزي شخصيا او عن طريق التوكيل القانوني في المحاكم وعند النظر …
المادة 15
للمحافظ ان يفوض نائب المحافظ او المدير العام او ايا من موظفي البنك المركزي باي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون واحكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويشمل ذلك التفويض بالتوقيع على الوثائق التي يترتب عنها اية التزامات …
المادة 16
يساعد نائب المحافظ المحافظ في القيام بواجباته ووظائفه ويمارس جميع صلاحيات المحافظ ومسؤولياته عند غيابه في خارج المملكة او في الاجازة او عند تخلفه عن العمل بسبب المرض او عندما يتعذر الاتصال به لأي سبب من الاسباب.
المادة 17
على المحافظ ونائب المحافظ ان يكرسا جميع اوقاتهما لخدمة البنك المركزي والقيام بوظائفهما فيه ، ولا يجوز لأي منهما القيام مباشرة بأي نشاط تجاري او قبول اي عمل بأجر خارج عن واجبات وظيفته. على ان ذلك لا يحول دون اشتراك اي منهما في اية هيئة او …
المادة 18
المادة 19
أ- لا يجوز للمحافظ او نائب المحافظ او العضو ان يفشي لأي شخص غير مفوض بأية معلومات سرية يحصل عليها بحكم عمله في البنك المركزي الا اذا تم ذلك خلال القيام بواجباته او اذا طلب اليه في المحكمة وفق احكام القانون. ب- لا يعين في منصب المحافظ او …
المادة 20
لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف مدني في الحكومة او في البلديات منصب المحافظ او نائب المحافظ او العضو في المجلس. وتنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو فوراً وبقرار من مجلس الوزراء. أ- اذا اصبح وزيراً او عضواً …
المادة 21
أ- لمجلس الوزراء ان ينهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ اذا قام مباشرة بأي نشاط تجاري او قبل عملا بأجر مخالفا بذلك احكام المادة (18) من هذا القانون او اذا خالف قصداً اي حكم من احكام القانون ونتج عن ذلك ضرر فادح بمصلة البنك المركزي. ب- …
المادة 22
اذا توفي المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو او اذا انهيت خدماته او انتهت بسبب الاستقالة قبل انتهاء مدة خدمته المقررة ، فيعين شخص آخر في مكانه لاكمال المدة الباقية من خدمته ، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة 23
أ- للبنك المركزي ان يعين الموظفين والمستخدمين وفق احكام الانظمة الموضوعة بهذا الشأن وحسب حاجة الادارة الناجعة لاعمال البنك المركزي. ب- لا يجوز ان تدفع مرتبات الموظفين وعلاواتهم ومكافآتهم وتعويضاتهم كعمولة او ان تحسب على اساس الربح الصافي …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
أ- كل بيع او سداد او عقد كمبيالة او سند او وثيقه ايا كانت ، وكل مبايعة او تعامل له صلة بعملة او يتضمن دفعا او التزاما ماليا يجب ان يجرى او يحرر بالدينار الاردني. ب- اذا خلت اية وثيقة مالية من تعيين نوع العملة فتعتبر كأنها محررة بالدينار …
المادة 27
المادة 28
يحدد مجلس الوزراء - بناء على توصية البنك المركزي - فئات النقد والمسكوكات واسماءها وصورها واشكالها وموادها وخصائصها الاخرى وذلك بمقتضى نظام وينشر في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام التي يقررها البنك المركزي.
المادة 29
أ- يقرر البنك المركزي الظروف والشروط التي يدير في ظلها اصدار اوراق النقد والمسكوكات بما في ذلك اعادة اصدارها وتبديلها. ب- لا يلزم البنك المركزي بدفع تعويض عن ورقة نقدية او مسكوكة فقدت او سرقت او اتلفت او شوهت وللبنك المركزي وبمحض اختباره …
المادة 30
يعلن مجلس الوزراء - بناء على توصية البنك المركزي - بان احدى فئات اوراق النقد او المسكوكات ستصبح بتاريخ معين عملة غير قانونية وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام ويعطي الاعلان للجمهور مهلة معقولة ويتم خلالها …
المادة 31
على البنك المركزي ان يحتفظ بموجودات فيمتها لا تقل في اي وقت من الاوقات عن مجموع قيمة اوراق النقد والمسكوكات المتداولة وذلك لضمان استقرار قيمة الدينار وقابليته للتحويل وتقتصر هذه الموجودات على كل او بعض مما يلي:- أ- الذهب بأي شكل ويشمل ذلك …
المادة 32
للبنك المركزي ان يستورد الذهب اوالفضة او العملة الاجنبية باي شكل وان يصدرها ويبيعها ويشتريها ويمتلكها او يقبلها كوديعة او يتعامل بها وذلك بالشروط وبالاسعار التي يوافق عليها البنك المركزي.
المادة 33
لا يجوز ان يتعامل البنك المركزي بالعملات الاجنبية ، الا اذا نص قانون اخر على خلاف ذلك الا مع:- أ- البنوك المرخصة. ب- الحكومة. ج- المؤسسات العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة. د- البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المالية الاجنبية. هـ- …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
القسم السادس - العلاقات مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة المادة 37- أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة ويقبل ودائعها ويحصل ويدفع بالنيابة عنها الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها او عليها وبشكل عام يقوم بعمل …
المادة 38
المادة 39
للبنك المركزي ان يشتري من البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وبالشروط التي يقررها الاسناد والكمبيالات واية وثائق اخرى للائتمان وان يبيعها ويخصمها ويعيد خصمها على ان يظهر البنك المرخص او المؤسسة هذه الوثائق شريطة الا تزيد مدة استحقاقها …
المادة 40
للبنك المركزي ان يمنح البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة سلفات لمدد محدودة لا تزيد عن تسعة اشهر على ان يرتهن كضمانة لهذه السلفات ايا او كلا مما يلي:- أ - وثائق الائتمان المذكور في المادة (39) اعلاه. ب- السندات الحكومية التي طرحتها …
المادة 41
يقرر البنك المركزي الشروط العامة وجميع التعليمات الخاصة بتقديم التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وبوجه خاص يعلن البنك المركزي بين الحين والاخر اسعار الفائدة التي يتقاضاها لاعادة الخصم ومنح السلفات. ب- يجوز للبنك …
المادة 42
أ- للبنك المركزي ان يطلب من البنوك المرخصة ايداع احتياطي نقدي لديه على الا تزيد نسبة هذا الاحتياطي النقدي الاجباري عن 25% من مطلوباتها الجارية ولأجل. ب- يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الاحتياطي النقدي. ج- يكون اي تحديد او تغيير في نسبة …
المادة 43
للبنك المركزي ان يصدر اوامر للبنوك المرخصة تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى ويحدد فيها:- أ- الحد الاعلى للفوائد التي تتقاضاها على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء. ب- الحد الاعلى والادني للعمولات التي تتقاضاها على …
المادة 44
أ- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات أو اوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائط الاعلام الاخرى لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها. ب- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات …
المادة 45
على البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ان تزود البنك المركزي في الاوقات وبالطرق التي يحددها - بالمعلومات التي يطلبها. ب- وللبنك المركزي ان يطلب اية معلومات اضافية او ايضاحية من احد البنوك المرخصة او احدى مؤسسات الاقراض المتخصصة ، …
المادة 46
اذا قصرت ادارة بنك مرخص في تنفيذ اية أوامر اصدرها البنك المركزي أو تخلفت عن اتخاذ الاجراءات الضرورية لضبط المعلومات التي يطلبها او عن تقديمها في المواعيد المحددة اعتبرت الادارة مرتكبة لمخالفة يعاقب عليها من المجلس بغرامة لا تقل عن (300) …
المادة 47
أ- يكون البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلها المالي. ب- يكون البنك المركزي بنكا لكل مؤسسة عامة ووكيلا ماليا لها ضمن شروط الاتفاق الذي يتم بين البنك المركزي والمؤسسة العامة.
المادة 48
يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة او المؤسسة العامة بما يلي:- أ - قبول الوداع لحساب الحكومةاو المؤسسات العامة واجراء المدفوعات على حساب اي منهما. ب- اصدار قروض الحكومة او المؤسسة العامة وادارتها اذا طرحت لاكتتاب الجمهور العام. ج- دفع …
المادة 49
أ- يجوز للبنك المركزي ان يعطي الحكومة سلفة مؤقته لتغطية عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات الحكومية على الواردات شريطة الا يزيد مجموع السلفات في سنة مالية واحدة عن 10% (عشر بالمائة) من معدل الواردات المحلية المحصلة في السنوات المالية الثلاث …
المادة 50
أ- للبنك المركزي ان يشتري السندات الحكومية المقبولة وان يحتفظ بها ويبيعها شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات. ب- لا يجوز ان يزيد مجموع السندات المسجلة و/أو لحاملها التي يمتلكها البنك …
المادة 51
المادة 52
أ- على الدوائر الحكومية ان تزود البنك المركزي بكل المعلومات المتوافرة لديها والتي يرى البنك المركزي ضرورة الحصول عليها. ب- على البنك المركزي ان يقدم للحكومة مشورته في كل امر يقع ضمن اختصاصه ويؤثر في تحقيق اهدافه وللحكومة ان تطلب …
المادة 53
المادة 54
أ- تستأنس الحكومة او المؤسسة العامة برأي المحافظ عند التفاوض بشأن اي قرض او ائتمان اجنبي يمنح للحكومة او للمؤسسة العامة وذلك لبيان اثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات الخارجية للمملكة. ب- لمجلس الوزراء في الحالات الاستثنائية ذات …
المادة 55
أ-للبنك المركزي ان يشتري ويمتلك ويبيع اسهم وسندات اية مؤسسة مالية تؤسسها الحكومة لتطوير سوق لرأس المال في المملكة او لضمان الودائع في البنوك المرخصة. ب- لا يجوز ان يزيد مجمو استثمار البنك المركزي في هذه الاسهم والسندات عن خمسة وعشرين في …
المادة 56
تستثنى اية خسارة او ربح ينجم عن اعادة تقدير موجودات البنك المركزي ومطلوباته من الذهب او العملة الاجنبية كنتيجة لاي تغيير في سعر التعادل لاية عملة اجنبية من حساب الارباح والخسائر للبنك المركزي وتقيد في حساب خاص بذلك ، وللبنك المركزي ان يخصص …
المادة 57
المادة 58
لا يجوز للبنك المركزي ان يتعامل بالتجارة الا في حدود ما سمح له به في هذا القانون ، ولا يجوز ان يكون له نفع خاص في اي مشروع تجاري او زراعي او صناعي او ما شابه ذلك ما عدا ما اتصل باستيفاء ديون للبنك المركزي شريطة التخلص منه باقرب فرصة ممكنة.
المادة 59
المادة 60
المادة 61
على البنك المركزي ان يقدم لوزير المالية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنته المالمية تقريرا موجزا عن اعمال البنك المركزي خلال السنة بالاضافة الى نسخة من الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر مصدقة من المدققين.
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
أ- يلغى قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 وتعديلاته. ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات التي صدرت بمقتضى قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 نافذة المفعول على ان تعدل او تستبدل او تلغى ، وتعبر كأنها صادرة بموجب هذا …
المادة 67
اسأل مساعدك عن قانون البنك المركزي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.