التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
نُشر
16 تشرين الأول 2002
المواد
60
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) ساري

رقم 64 لسنة 2002 · 60 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930، نُشر في 16 تشرين الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الكهرباء العام رقم 52 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون الكهرباء العام رقم 52 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام رسوم رخص الكهرباء رقم 30 لسنة 2015ساري

لم يُجمع بعد 13

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 13 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (3)

الحكم رقم 59 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
الحكم رقم 83 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
الحكم رقم 426 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025

مراجع أخرى (10)

0 رقم 2594 لسنة 20042004
. من استقراء نص المادة 44/ب من قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 يتبين ان المشرع لا يلزم المتضرر على ضرورة التفاوض مع المميزة على مقدار التعويض قبل اقامة الدعوى ولم يرتب أي أثر على عدم التفاوض، مما ينبني عليه أنه يترك له الخيار اما بمراجعتها او2002
0 رقم 958 لسنة 20052005
0 رقم 4076 لسنة 20052005
0 رقم 1318 لسنة 20072007
تفسير الفقرة (أ) من كل من المادتين (28,29) والفقرة (ب) من المادة (31) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 20022002
0 رقم 1597 لسنة 20082008
الحكم رقم 8216 لسنة 2023 محكمة استئناف عمان2023
الحكم رقم (4) لسنة ( 2025) في الطعن رقم (3) لسنة (2025)
الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون الكهرباء العام1999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 60

المادة 1

المادة (1): يسمى هذا القانون ( قانون الكهرباء العام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية. القطاع: قطاع الطاقة …

المادة 3

المادة (3): يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي: أ-تطوير القطاع وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يراعي مصلحة المشاريع العاملة في القطاع. ب-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بصورة كافية وموثوقة …

المادة 4

المادة (4): لمقاصد هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: أ-إعداد السياسة العامة للقطاع ، وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ، ومتابعة تطويرها. ب-التعاون مع الدول …

المادة 5

المادة (5): على الرغم مما ورد في هذا القانون: أ-1- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ولغايات انفاذ كل من عقود التخاصية الأولية او عقود التوليد المستقل الأولية ، اصدار قرار يكون ملزما للهيئة والغير وتحدد بمقتضاه أحكام هذه العقود …

المادة 6

هيئة تنظيم القطاع المادة (6): أ-تنشأ هيئة تسمى (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك …

المادة 7

المادة (7): أ-تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي: 1-الحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز الجدوى الإقتصادية له. 2-تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار معقولة. 3-ضمان توفير خدمات آمنة …

المادة 8

المادة (8): أ-يتولى إدارة الهيئة والاشراف عليها مجلس يسمى "مجلس المفوضين" يتكون من خمسة أعضاء متفرغين ، بمن فيهم الرئيس ونائبه ،يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء وتحدد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بمقتضى هذا …

المادة 9

المادة (9): يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي: أ-اصدار الرخص وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- وضع الأسس التي يتم وفقاً لها تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك …

المادة 10

المادة (10): أ-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبـه من بينهم . ب-يمتنع على عضو المجلس المشاركة في …

المادة 11

المادة (11): يشترط فيمن يعين في المجلس ما يلي: أ-أن يكون أردني الجنسية. ب-أن يكون ذا أهلية مدنية كاملة. ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. د-أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس حدا أدنى في علوم القانون أو المحاسبة أو الإدارة أو …

المادة 12

المادة (12): أ-1-تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ، باستثناء المجلس الأول حيث يعين رئيسه ونائبه لمدة أربع سنوات وواحد من أعضائه لمدة ثلاث سنوات والعضوان الآخران لمدة سنتين. 2-يجوز التجديد لعضو المجلس لمرة واحدة ولمدة أربع …

المادة 13

المادة (13): أ-الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها امام الغير ولدى الجهات كافة. ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ قرارات المجلس. 2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها …

المادة 14

المادة (14): إلى أن يتم تعيين المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون: أ-يمارس مجلس إدارة الهيئة القائم عند نفاذ مفعول هذا القانون الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى أحكامه. ب-يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاحيات المقررة للرئيس بمقتضى أحكام هذا …

المادة 15

المادة (15): أ-لا يجوز أن يكون لأي من المفوضين أو لأزواجهم أو لأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة أو ان يقوم أي منهم بعمل أو تقديم الاستشارات ، لقاء عوض أو بدون عوض ، في مجال التوليد أو النقل أو تشغيل نظام …

المادة 16

المادة (16): أ- يحظر على عضو المجلس أو أي من موظفي الهيئة ، تحت طائلة المسئولية القانونية ، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة أو المرخص لهم أو القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو إستعمال تلك …

المادة 17

المادة (17): تنتهي عضوية أي من اعضاء المجلس في أي من الحالات التالية: أ-انتهاء مدتها. ب-الاستقالة. ج-فقد احد شروط العضوية. د-التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة لأسباب تكون ضمن سيطرته ودون عذر …

المادة 18

المادة (18): أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم اذا اجازت العقود المبرمة بينهم ذلك أو اتفقوا على احالة النزاع الى الهيئة ، كما يبت في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمرخص لهم …

المادة 19

المادة (19): باستثناء قرارات المجلس المتخذة وفقاً للمادة (18) من هذا القانون ، يجوز للمجلس مراجعة قراراته التي يصدرها والرجوع عنها بمبادرة ذاتية منه أو بناءً على طلب أي من الجهات العاملة في القطاع والمتضررة من ذلك القرار ، وتكون …

المادة 20

المادة (20): أ- تحدد أحكام وشروط تعيين موظفي الهيئة ورواتبهم وعلاواتهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب-يجوز للمفوض وفي حدود المهام والصلاحيات المخولة له من المجلس تفويض أي من هذه الصلاحيات إلى أي من موظفي …

المادة 21

المادة (21): للرئيس أو المفوض تكليف أي من موظفي الهيئة للقيام باعمال تحري المخالفات المرتكبةلأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات أو قرارات المجلس او الرخص الصادرة عنه ، ويعتبر موظفو الهيئة المفوضون بهذا الخصوص من رجال الضابطة …

المادة 22

الشؤون المالية للهيئة المادة (22): أ-تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب-يكون للهيئة موازنة مالية مستقلة يعدها المجلس ويتم إقرارها من مجلس …

المادة 23

المادة (23): أ-تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة. ب-تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به …

المادة 24

المادة (24): أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (28) والفقرة (ب) من المادة (29) والفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون ، تستوفي الهيئة رسوما عن الرخص التي تصدرها او تجددها وفقا لاحكام هذا القانون ويحدد مقدارها بمقتضى …

المادة 25

المادة (25): تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي: أ-العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص وتجديدها. ب-بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة. ج-المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة في الحالات الطارئة. د-الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يقبلها …

المادة 26

المادة (26): أ-يتم تدقيق حسابات الهيئة وميزانيتها حسب معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من مدقق حسابات قانوني يعينه المجلس ويحدد اتعابه. ب-يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم أي دفاتر وسجلات محاسبية حسب الأصول تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها …

المادة 27

المادة (27): أ-على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بواسطة الوزير بتقريرها السنوي عن القطاع وأي تقارير أخرى مرتبطة بالقطاع يرى مجلس الوزراء ضرورة تزويده بها. ب-على الهيئة نشر القرارات غير السرية أو التعليمات التي تصدرها والأسباب الموجبة لها اضافة …

المادة 28

الرخص المادة (28): أ-لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يمتلك أو يدير مشروعاً للتوليد او النقل او تشغيل نظام النقل او التزويد أو التوزيع او ان يقوم بأي صورة كانت بأي من هذه الاعمال إلا بموجب رخصة صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون أو استنادا لقرار …

المادة 29

المادة (29): أ-يستمر العمل بأي رخصة تم منحها قبل نفاذ أحكام هذا القانون للمدة المتبقية منها إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدالها وفقاً لأحكامه. ب- 1- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون وأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، للهيئة إذا استدعت …

المادة 30

المادة (30): أ-يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية بعد استيفاء بدل الخدمات المقررة عن تقديم الطلب ودراسته. ب-ينظر المجلس في الطلب المقدم بعد الاعلان عنه …

المادة 31

المادة (31): أ- لا تنطبق أحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (30) من هذا القانون على ما يلي: 1-منح رخصة وفقاً للمادة (5) من هذا القانون. 2-منح رخصة مؤقتة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (29). 3-منح رخصة لمولدين مستقلين وفقاً لعقود التوليد …

المادة 32

المادة (32): يلتزم المرخص له بالتوليد بانشاء وتملك وتشغيل وصيانة محطة توليد لغايات توليد الطاقة الكهربائية وبيعها وبيع الخدمات المساندة وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.

المادة 33

المادة (33): أ-يلتزم المرخص له بالنقل بما يلي: 1-بناء وتشغيل وصيانة نظام النقل داخل حدود المملكة اضافة الى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية لدول أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة. 2-السماح …

المادة 34

المادة (34): أ-مع مراعاة الشروط المحددة في رخصة تشغيل نظام النقل يحق للمرخص له ، وبصورة خاصة ، القيام بالأنشطة التالية: 1-جدولة تشغيل وحدات التوليد المختلفة. 2-جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف وحدات التوليد. 3-إدارة التحميل الأمثل …

المادة 35

المادة (35): أ-يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة ، ومع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة بما يلي: 1-شراء الطاقة الكهربائية من الجهات المرخص لها بالتوليد وبيعها إلى الجهات المرخص لها بالتزويد بالتجزئة ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه …

المادة 36

المادة (36): يلتزم المرخص له بالتوزيع ببناء نظام توزيع وتملكه وتشغيله وصيانته ضمن المنطقة المخصصة له وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.

المادة 37

المادة (37): أ-1- لا يحق لأي مرخص له التخلي عن رخصته أو التنازل عنها او نقل كل موجوداته أو أي جزء منها عن طريق البيع او الرهن او الايجار او التبادل او اي وسائل اخرى الا بموافقة مسبقة من المجلس ووفقاً للشروط التي يحددها في الرخصة لهذه …

المادة 38

المادة (38): أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، للمجلس تعديل رخصة أي من المرخص لهم في أي من الحالات التالية: 1-بناءً على طلب المرخص له. 2-إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة بموجب الفقرة (هـ) من المادة …

المادة 39

المادة (39): أ-على المجلس بمبادرة ذاتية منه أو عند تسلم شكوى من المستهلك او جمعيات حماية المستهلك أو مرخص له آخر أن يتحقق لمقاصد هذه المادة من تنفيذ المرخص له لاي التزامات مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه أو أي …

المادة 40

المادة (40): أ -دون الإخلال بأحكام المادة (39) من هذا القانون ، إذا اقتنع المجلس أن المرخص له قد خالف ايا من الشروط الواردة في الرخصة ينذر المرخص له بوجوب القيام باجراءات ، خلال مدة تحدد في الانذار ، لازالة المخالفة او الامتناع عن …

المادة 41

المادة (41): اذا استدعت الضرورة ، يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بالتوليد أو بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتوزيع دخول الأراضي والأبنية لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى رخصهم ، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم …

المادة 42

المادة (42): تقاس كمية الطاقة الكهربائية التي يزودها المرخص له لمرخص له آخر أو للمستهلك سواء أكان بيع جملة أم بيع تجزئة بواسطة عدادات قياس يقوم المرخص له المعني بتركيبها وبتثبيتها .

المادة 43

المادة (43): أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع القيام بالاعمال التالية:- 1-تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق أو شارع أو عبر أو فوق أي منهما اذا اقتضت الضرورة ذلك. 2-تمديد …

المادة 44

المادة (44): أ-على المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن يدفع إلى المتضرر تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي تلحق بالمتضرر أو بأمواله المنقولة أو غير المنقولة جراء قيام المرخص له بأعماله. ب-إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له ذي …

المادة 45

المادة (45): للمرخص له امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج اليها لغايات تنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق ، وإذا لم يتم الاتفاق ورأى الوزير بناء على طلب يقدمه المرخص له ذو العلاقة أن الحصول على هذه الأراضي والحقوق …

المادة 46

المادة (46): أ-على المرخص له ، وبالتنسيق مع الهيئة ، الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والاسكان أو المجلس البلدي المختص أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية او الكوابل الارضية لنظام النقل او …

المادة 47

التعريفة الكهربائية المادة (47): أ-مع مراعاة الأحكام الواردة في القرار الصادر عن مجلس الوزراء وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (5) واحكام الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون واحكام الفقرتين (ج) و (هـ) من هذه المادة، يحدد المجلس …

المادة 48

المنافسة في القطاع المادة (48): أ-على الهيئة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من نموذج المشتري المنفرد الى سوق الكهرباء التنافسي وتزويد الوزير بتقارير بهذا الشأن وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. ب-إلى حين …

المادة 49

العقوبات المادة (49): أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (28) من هذا القانون ، يعاقب كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو تشغيل نظام النقل دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة أو …

المادة 50

المادة (50): يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين …

المادة 51

المادة (51): يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية وذلك بقصد سرقة …

المادة 52

المادة (52): أ-يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب-يعاقب كل من تسبب ، …

المادة 53

المادة (53): تضاعف العقوبة على الأفعال المنصوص عليها في المواد (49) و(50) و(51) و(52) من هذا القانون اذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

المادة 54

المادة (54): تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخصة للتوليد أو النقل أو تزويد أو توزيع الطاقة الكهربائية أو تشغيل النظام خلال أدائهم لاعمالهم العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب أحكام …

المادة 55

المادة (55): على الرغم مما ورد في المواد (49) و (50) و (51) و(52) من هذا القانون ، للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة أن يقطع تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه أو قام باستجرار الطاقة …

المادة 56

أحكام عامة المادة (56): أ-إذا قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركات الكهرباء بطريق الدمج أو الانقسام أو كليهما ، فتعتبر الشركة أو الشركات الناتجة عن ذلك الخلف الواقعي والقانوني للشركة التي يتم إعادة هيكلتها وتنتقل إليها في هذه الحالة جميع …

المادة 57

المادة (57): تعتبر الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنشأة بموجب قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999.

المادة 58

المادة (58): يلغى قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 او بمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 1996 سارية المفعول الى المدى الذي لا …

المادة 59

المادة (59): يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 60

المادة (60): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية