التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4453، ص 3423
نُشر
31 آب 2000
المواد
63
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3423)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 32 لسنة 2000 · 63 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4453، ص 3423، نُشر في 31 آب 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 14 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتنصادية الخاصة رقم 29 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 28 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله القانون رقم(29) لسنة 2008 المنشور في الجريدة 4549»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 78 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 30

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (27)

نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022ساري
النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (56)ساري
نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (56)ساري
نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادتين (11) و (56)ساري
نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 6 لسنة 2001 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (17) والمادة (56)ساري
نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2001 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56)ساري
نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 7 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادتين (44) و (56)ساري
نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادتين (52) و (56)ساري
نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43)ساري
نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 7 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56)ساري

غير سارية (3)

نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 8 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادتين (32) و (56)غير ساري
نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 5 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادتين (37) و (56)غير ساري
نظام متنزه العقبة البحري رقم 22 لسنة 2001 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56)غير ساري

لم يُجمع بعد 14

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 14 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (7)

تعليمات نقل الأنقاض والتخلص منها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (183) لسنة 20192019
تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 20212021
تعليمات ادارة وتشغيل ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 20222022
تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 20232023
تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 20232023
تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 20242024
تعليمات تنظيم إجراءات طلبات التظلم للمستثمرين والمؤسسات المسجلة وغير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 3 لسنة 20242024

مراجع أخرى (7)

نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 20002000
نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) والمادة (24) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 20002000
نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 20012001
1- يعتبر القرار الصادر عن مجلس المفوضين لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمرفق به الأسس والإجراءات التي على ضوئها سيتم استيعاب ونقل موظفي المؤسسات الثلاث ( سلطة إقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة) هو في حقيقته التعليمات رقم 97 لسنة 20022002
تفسير نص الفقرة أ من المادة 32 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 20002000
الحكم رقم 119 لسنة 2015 - محكمة الادارية العليا2015
قرار تفسيري رقم 2 لسنة 20192019
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 63

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سلطة المنطقة. المجلس: مجلس المفوضين. الرئيس: رئيس المجلس. المؤسسة …

المادة 3

انشـــاء المنطقة وحدودها يهدف انشاء المنطقة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الانشطة الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات اليها.

المادة 4

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حدود المنطقة وله تعديل هذه الحدود وفقا لمتطلبات عمل السلطة ومقتضيات المصلحة العامة . وينشر القرار واي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية.

المادة 5

يحدد بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تاريخ بدء العمل في المنطقة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية

المادة 6

تسري على المنطقة احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل باحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في تلك التشريعات.

المادة 7

سلطة المنطقة أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما …

المادة 8

أ- تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة اقليـــم العقبة وبلدية العقبة وفقا لاحكام هذا القانون اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء. ب- تنتقل الى السلطة جميع حقوق والتزامات كل من سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة وتلتزم …

المادة 9

تتولى السلطة المهام التالية:- أ - تنمية المنطقة وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة لتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة. ب - زيادة فرص العمل للاردنيين والتنسيق والتعاون مع الجهات المستثمرة في المنطقة …

المادة 10

أ- تتولى السلطة المسؤوليات التالية:- 1- إدارة المنطقة ومتابعة شؤونها وفقا لصلاحياتها بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الصادرة بمقتضاه . 2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة. 3- وضع الاسس الواجبة التطبيق على …

المادة 11

أ- تتولى السلطة اضافة الى مهامها في المنطقة مسؤولية تنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتمارس لهذه الغاية أي صلاحية مخولة لها بموجب هذا القانون حسبما تتطلبه تنمية الاقليم ووفق نظام يصدر لهذه الغاية. ب- وتتولى …

المادة 12

ادارة السلطة أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يتألف من ستة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار …

المادة 13

أ- يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون:- 1- اردني الجنسية. 2- من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص. 3- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب-1- يحظر على الرئيس واعضاء المجلس وازواجهم وفروعهم من الدرجة الاولى ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته …

المادة 14

يصدر مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون القرارات اللازمة لاقامة المنطقة وبدء اعمالها وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- تعيين الرئيس ونائبه واعضاء المجلس. ب- تحديد اجراءات وتواريخ انتقال مسؤوليات ومهام سلطة اقليم العقبة الى السلطة وذلك بناء …

المادة 15

يمارس المجلس المهام و الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لتنمية المنطقة بموافقة مجلس الوزراء ، واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تخصيص المناطق الاستثمارية في المنطقة وتحديد استعمال الاراضي فيها على اساس القطاعات …

المادة 16

أ- يجتمع المجلس مرتين على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ب- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين في الاجتماع على أن لا تقل …

المادة 17

أ -1- للمجلس ان يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنياً ومالياً لتطوير المنطقة او ادارتها على ان تحدد اسس التعاقد وشروطه بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية. 2- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تكون السلطة مسؤولة عن تطوير ميناء العقبة ومطارها واي من …

المادة 18

أ- يمارس الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للسلطة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في السلطة. 3- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها السلطة مع الغير والتي يفوضه …

المادة 19

شؤون السلطة المالية تتكون موارد السلطة المالية مما يلي:- أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة. ب- أي رسوم أو ضرائب أو عوائد تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ج- أي بدل تتقاضاه السلطة مقابل …

المادة 20

أ- تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها. ب- تكون للسلطة موازنة مستقلة يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء. ج- يحول الى الخزينة العامة أي فائض …

المادة 21

أ- تتمتع السلطة بالاعفـاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية ويحق للسلطة في المنطقة الاستفادة من أي ميزة او اعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة. ب- تعتبر اموال السلطة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال …

المادة 22

الانشطة الاقتصادية في المنطقة أ- على من يقوم باي نشاط اقتصادي داخل المنطقة ويرغب في الاستفادة من أي من الميزات او الاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون ان يتقدم الى السلطة بطلب تسجيله مؤسسة مسجلة . ب- تحدد اجراءات التسجيل وشروطه ورسوم …

المادة 23

يحق لاي شخص غيرمسجل كمؤسسة مسجلة ان يمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة شريطة التقيد بالاسس والضوابط المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالمؤسسات المسجلة وأي شروط أو أسس أخرى يقررها المجلس ، ولا يحق له في هذه الحالة …

المادة 24

يسمح لاي مؤسسة ممارسة أي نشاط اقتصادي باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة .

المادة 25

أ-يسمح باستيراد البضائع الى المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب-على كل من يستورد بضائع الى المنطقة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم التصرف بها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات …

المادة 26

أ-يسمح للمؤسسات المسجلة بادخال البضائع الى المنطقة ولايجوز لغيرها ادخال البضائع الى المنطقة الا وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يجوز للافراد ادخال امتعتهم الشخصية او المنزلية الى المنطقة وتحدد انواع هذه …

المادة 26

المادة 26مكرر - استثناءً من احكام المادتين (25) و(26) من هذا القانون يسمح بادخال او استيراد البضائع للجهات المبينة ادناه الى المنطقة :- أ-ما يرد باسم جلالة الملك المعظم . ب-ما يرد للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات …

المادة 27

أ-لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل البضائع التي يتم ادخالها من قبل المؤسسة المسجلة الى المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة البضائع المصدرة او المعاد تصديرها . ب-لمقاصد قانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل …

المادة 28

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى طلب المجلس اعفاء البضائع من منشأ المنطقة من الرسوم الجمركية جزئيا عند وضعها في الاستهلاك المحلي في المنطقة الجمركية وفقا للحالات والشروط التالية:- أ- اذا كانت مستلزمات انتاج البضاعة …

المادة 29

أ‌- تعتبر المنطقة خارج حدود المنطقة الجمركية ولا تسري عليها أحكام التشريعات الجمركية إلا وفق ما نص عليه في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تنظم صلاحيات دائرة الجمارك داخل حدود المنطقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بعد التنسيق بين …

المادة 30

الرسوم والضرائب أ- لا تستوفى في المنطقة الرسوم والضرائب التالية:- 1- الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى على المستوردات اليها. 2-الضريبة على المبيعات او أي ضريبة تحل محلها على المستوردات الى المنطقة او المبيعات فيها من …

المادة 31

اذا كانت المؤسسات المسجلة او الاستثمارات او الانشطة القائمة في المنطقة عند نفاذ هذا القانون تتمتع بموجب أي تشريع اخر او اتفاق خاص بميزات او اعفاءات تشكل افضلية لها عما هو مقرر في هذا القانون فتستمر في الاستفادة من هذه الميزات او الاعفاءات …

المادة 32

أ-يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة لضريبة دخل تعادل (5%) من مجموع دخلها ويتم تحديد هذا الدخل وتحديد اسس احتسابه وسائر الامـور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة …

المادة 33

مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يلتزم كل شخص او كل مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة بما يلي:- أ- خصم ضريبة الدخل المتحققة على ما يدفعه لاي شخص طبيعي من رواتب او اجور او علاوات او مكافآت او مخصصات …

المادة 34

أ‌- تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة في المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون وقانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة …

المادة 35

اذا تبين للسلطة او لدائرة ضريبة الدخل ان المؤسسة المسجلة تقوم بالتعامل مع اشخاص في المنطقة الجمركية تربطهم بها منفعة مالية مشتركة مما يخرج عن نطاق التعامل المألوف بين اشخاص غير مرتبطين بمصالح مشتركة وذلك بقصد تخفيف العبء الضريبي المتحقق …

المادة 36

أ- على السلطة تزويد دائرة ضريبة الدخل بالكشوف والبيانات المتعلقة باي دخل خاضع للضريبة تقوم بتحصيله بموجب احكام هذا القانون. ب- يحق لمدير عام دائرة ضريبــة الدخـل او من يفوضه ، اذا اقتضت المصلحة ، الاطلاع على السجلات والوثائق …

المادة 37

أ- على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون ، تفرض ضريبة مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المنطقة على النحو التالي:- 1- ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع سلع وخدمات يتم تحديدها بموجب نظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة على ان …

المادة 37

المادة37 مكرر- يعفى من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) ومن الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (37) من هذا القانون ، حسب مقتضى الحال ، ما يلي :- .أ-مشتريــــات ومستوردات جلالة الملك المعظم من السلع والخدمات …

المادة 38

مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما:- أ- تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات تقدير الضريبة على الدخل واعادة النظر …

المادة 39

المادة 39 مكرر (اولا) أ- يعد تهرباً من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون والفقرة (ج) منها كل من ارتكب أيا من الافعال التالية:- 1-التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة مدة تزيد على شهر من تاريخ …

المادة 39

تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على أي جرم يرتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بضريبة الدخل في المنطقة.

المادة 40

أ-على كل مؤسسة مسجلة تنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا لاحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية بما يتفق وبمعايير المحاسبة الدولية. ب-تلتزم المؤسسة المسجلة باظهار دخلها المتأتي من عملها داخل المملكة باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به في …

المادة 41

أ- على السلطة تزويد دائرة الضريبة العامة على المبيعات بالكشوفات والبيانات المتعلقة بمشتريات المؤسسات المسجلة من السلع والخدمات من المنطقة الجمركية ومبيعاتها اليها. ب- لمدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات او من يفوضه ، اذا اقتضت …

المادة 42

توزع الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي:- أ - (60%) للخزينة ويتم تحويلها الى وزارة المالية في نهاية كل شهر. ب - (40%) للسلطة.

المادة 43

تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية المادة43- أ- تعتبر المنطقة والاقليم منطقة تنظيم اقليمي وفقا لاحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ويمارس المجلس لهذه الغاية صلاحيات المجلس الاعلى للتنظيم …

المادة 44

أ-تنتقل الى السلطة ملكية الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة التي تقع داخل حدود المنطقة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء . ب-لا يجوز للسلطة في اي حال بيع أي من الاراضي المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا وفق الاسس والشروط التي تحدد …

المادة 45

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للسلطة ان تبرم عقود ايجار مع الغير لمدة لا تزيد على خمسين عاما ، ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تمديد هذه المدة كما يراه مناسبا في حالات خاصة اذا كان الايجار متعلقا بنشاط استثماري في المنطقة.

المادة 46

على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يحق للمؤسسة المسجلة حيازة وتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في المنطقة واللازمة لاعمالها والتصرف فيها وفقا للنظام الذي سيصدر بمقتضى المادة (44) من هذا القانون.

المادة 47

يقتصر تطبيق احكام القوانين المتعلقة بحق الشفعة والاولوية على المناطق السكنية في المنطقة.

المادة 48

دخول المنطقة والإقامة فيها المادة48- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انظمة خاصة تحدد بموجبها أسس وشروط وإجراءات الدخول لغير الاردنيين إلى المنطقة والإقامة والعمل فيها وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي:- أ- تأشيرة دخول غير الأردنيين إلى …

المادة 49

العملات والاعمال المصرفية واعمال التأمين المادة49- أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة او أي شخص استعمال العملة الاردنية او الاجنبية في أي صفقة تجارية او لاي غرض شخصي بما في ذلك فتح حسابات بنكية باي عملة وكذلك شراء العملات …

المادة 50

تسري أحكام قانون البنوك وقانون البنك المركزي على أي بنك او شركة مالية تقوم بالاعمال المصرفية في المنطقة او تفتح فروعاً فيها .

المادة 51

يجوز لاي شركة تأمين القيام باعمال التأمين في المنطقة او فتح فرع فيها وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين.

المادة 52

حماية البيئة المادة52- تنفيذا لاحكام هذا القانون يتولى المجلس مسؤولية حماية البيئة في المنطقة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام على ان لا تقل عن المستوى المعتمد في المملكة ، ولهذه الغاية تمارس السلطة …

المادة 52

المادة52 مكرر - أ- تختص محكمة بداية العقبة بالاضافة الى اختصاصاتها بموجــب التشريعـــات الاخــرى النافذة المفعول بالنظر فيما يلي :- 1-الجرائم البيئية التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 2-فرض الغرامات والتعويضات …

المادة 53

أ-لمقاصد تنفيذ هذا القانون ، يعتبر من رجال الضابطة العدلية الرئيس او أي من اعضاء المجلس او الموظف المفوض من أي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل …

المادة 54

المادة54 مكرر (اولا) مع مراعاة احكام المادتين (54) و (54 مكرر (ثانياً) ) من هذا القانون ودون الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول في …

المادة 54

أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بمايلي:- 1- الاخلال باي من احكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت …

المادة 55

لا تطبق في المنطقة احكام قانون الاستيراد والتصدير واحكام الحوافز والقيود على رأس المال الاجنبي المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 56

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:- أ- تحديد الرسوم التي تفرض لمصلحة السلطة وفقا لاحكام هذا القانون. ب- شؤون الموظفين والمستخدمين في السلطة. ج- شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية …

المادة 57

يلغى ( قانون سلطة اقليم العقبة رقم (7) لسنة 1987 ) والتعديلات التي طرأت عليه اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (8) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها …

المادة 58

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية