نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون العمل رقم 67 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2333، ص 1802
- نُشر
- 25 تشرين الثاني 1971
- المواد
- 279
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون العمل غير ساري
رقم 67 لسنة 1971 · 279 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802، نُشر في 25 تشرين الثاني 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 36
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 36 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (36)
المواد 279
المادة 1
المادة 2
تعاريف - تكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام او اقرار او تعليمات صادرة بمقتضاه المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية …
المادة 3
المادة 3 - تسري احكام هذا القانون على: اصحاب العمل والعمال. وعلى المعامل والشركات والمؤسسات بمختلف انواعها التجارية والصناعية والخيرية. كما تسري: على فروع الشركات الاجنبية العاملة في المملكة ومثلها على عمال الدولة والمؤسسات العامة غير …
المادة 4
المادة 5
مدير دائرة العمل المادة 5 - أ - يعين مجلس الوزراء بتنسيب الوزير المدير وتشمل صلاحياته جميع انحاء المملكة وينشر قرار تعيينه في الجريدة الرسمية. ب - يقوم المدير بالاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون ويكون مستشاراً للوزارة في جميع المسائل …
المادة 6
المادة 6 - تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا القانون: - 1 - يعين الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمينة مساعدين للمدير ومفتشين حسب الحاجة. 2 - للمدير في اية منطقة يعمل فيها اكثر من مفتش توزيع العمل بينهم وان يسمى الرئيس الذي يرتبطون به.
المادة 7
المادة 7 - يقع باطلا كل شرط في العقد او كل اتفاق يعقد بين صاحب العمل والعامل قبل العمل او خلال مدته اذا كان مخالفاً لاحكام هذا القانون او للانظمة والقرارات الصادرة بموجبه وكذلك كل مصالحة او ابراء من الحقوق التي يرتبها هذا القانون اذا تمت …
المادة 8
المادة 8 - تسري احكام هذا القانون على اي حق من الحقوق المكتسبة التي حصل عليها العامل بموجب احكام اي قانون آخر او اي عقد او نظام داخلي للعمل او اي اتفاق او قرار اذا كانت انفع للعامل مما يرتبه هذا القانون.
المادة 9
المادة 9 - يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون: أ - خدم المنازل وبستانيو وطهاة البيوت الخاصون ومن هم في حكمهم. ب - الاشخاص الذين يستخدمون في الاعمال الزراعية التقليدية ما عدا الذين يعملون على الالات او في اعمال الري الدائم. جـ- افراد اسرة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
يناط بمكاتب الاستخدام الواجبات التالية: أ- جمع طلبات الاستخدام وطلبات اليد العاملة في كل مهنة من المهن وتسجيلها وتصنيفها وتنسيقها. ب - تسهيل ايجاد اعمال للعاطلين وبذل المساعي لتحقيق هذه الغاية. جـ- الحصول على البيانات المتعلقة بالشواغر من …
المادة 13
المادة 14
المادة 14 - تمارس هذه اللجان الاختصاصات التالية: أ - اقتراح سياسة الاستخدام في المملكة. ب - التوجيه المهني بما يتلائم واحتياجات سوق العمل المحلي. جـ-اقتراح الانظمة التي تكفل تكافؤ فرص الترشيح للاستخدام. د - اقتراح الانظمة التي تكفل افادة …
المادة 15
المادة 15 - على كل مؤسسة ان تزود مكتب الاستخدام الذي يقع ضمن محل عملها بيانات - كل أربعة أشهر - بالامور التالية: أ - بيانات بعدد العمال حسب مهنتهم وفئاتهم واعمارهم وجنسياتهم. ب - بيانات بالاعمال التي شغرت او أحدثت وما شغل منها واسباب عدم …
المادة 16
المادة 17
المادة 17 - يشترط في عقد التدرج ان يكون مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والاجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ان لا يقل في المرحلة الاخيرة عن تعرفة الحد الادنى للاجور المحددة لفئة العمال في المهنة …
المادة 18
المادة 18 - أ- يشكل الوزير لجنة من مندوب عن الوزارة واخر عن كل منظمة او نقابة اصحاب الاعمال او نقابات العمال وتختص هذه اللجنة باقتراح تحديد المهن الخاضعة للتدرج ومدة كل مهنة ونسب الاجور في كل مرحلة من مراحله والبرامج التدريسية النظرية …
المادة 19
المادة 19 - أ - للمؤسسة ان تفسخ عقد العامل المتدرج اذا ثبت لديها عدم اهليته او استعداده لتعلم المهنة بصورة مرضية. ب - يحق للعامل المتدرج ان ينهي عمله شريط ان يخطر الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل.
المادة 20
المادة 21
المادة 21 - أ - يقتضي ان يكون صاحب المؤسسة او مديرها المسموح له بقبول متدربين قد اتم الحادية والعشرين من عمره على الاقل وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ب - لا يجوز لاصحاب الاعمال غير المتزوجين ان يدربوا لديهم فتيات قاصرات.
المادة 22
المادة 22 - يقصد بعبارة "التأهيل المهني" لغايات هذه الفصل الخدمات المهنية والفنية والبدنية التي تقدم للعاجز الذي نقصت قدرته عن اداء عمل مناسب ليتمكن من استعادة قدرته على مباشرة عمله الاصلي او اداء اي عمل اخر مناسب لحالته والاستمرار فيه.
المادة 23
المادة 23 - يقوم الوزير بالاتفاق مع الوزارات والجهات المختصة بانشاء وتنظيم الهيئات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني ويكون قبول العاجزين فيها بطلب يبين فيه حالة العجز ويتم فحص الطالب لتحديد مدى عجزه بمعرفة لجان يشكلها الوزير …
المادة 24
المادة 25
المادة 25 - تطبق احكام هذا الفصل على المؤسسات. الفصل الثالث في تنظيم عمل الاجانب المادة 25 - العمل حق للمواطن الاردني ولا يجوز لغير الاردنيين ممارسة اي عمل في المملكة الا في حالات الحاجة الى الخبرة غير المتوفرة والكفاءة النادرة وبعد الحصول …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28 - على الرغم من الاحكام الواردة في هذا الفصل للوزير ان يسمح للعمال الاجانب بالعمل في المملكة دون اشتراط المعاملة بالمثل اذا تبين ان استخدامهم تتطلبه مصلحة المملكة او يعود بالنفع على الدخل القومي ( بعد الاستئناس برأي وزير …
المادة 29
المادة 30
الفصل الاول عقد العمل الفردي المادة 30 - عقد العمل هو كل اتفاق يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى مؤسسة او صاحب عمل وتحت اشرافه وادارته - ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء اجر مهما كان نوعه.
المادة 31
المادة 31 - يكون العقد: أ - لمدة معينة. ب - لمدة غير معينة. واذا كان لمدة معينة ينبغي اثباتها في العقد خطياً ما لم يكن تعيين المدة ناشئا عن طبيعة العمل او كان العمل من الاعمال الموسمية او في المشاريع التي ليست لها صفة الاستمرار او ما هو في …
المادة 32
المادة 32 - تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر العامل المستخدم - لمدة غير معينة - مستمرا الى ان ينهي صاحب العمل استخدامه بموجب احكام هذا القانون اما في الحالات التي يستخدم فيها العامل -لمدة معينة- فيعتبر مستمرا في عمله خلال تلك …
المادة 33
المادة 33 - أ - اذا كان العقد- لمدة معينة- سواء حددت فيه او كانت ناتجة عن طبيعة العمل - واذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق صراحة على التمديد ينقلب العقد حكما الى عقد لمدة غير معينة وذلك منذ بداية الاستخدام. ب - اذا …
المادة 34
المادة 34 - أ - يعتبر العامل (بالقطعة) الذي يستخدم بانتظام لدى صاحب عمل واحد او للقيام بسلسلة من الاعمال (بالقطعة) بأنه عامل مستخدم لمدة غير معينة. ب- تنتفي صفة العامل عن كل عامل( قطعة) يشغل في وقت واحد لحساب اكثر من صاحب عمل.
المادة 35
المادة 35 - أ - اذا دخل في العقد فريق ثالث ( مفوض عن صاحب العمل ) فيكون الاخير ملزما بالعقد ويعتبر اي فريق مفوضا اذا ظهر او تصرف صاحب العمل بما يدل على ان ذلك الفريق مفوض عنه. ب - اذا دخل في العقد متعهد فرعي ينفذ العمل او جزءاً منه …
المادة 36
المادة 36 - أ - يظل العقد نافذا بغض النظر عن اي تغيير قانوني يطرأ على حالة صاحب العمل او مشروعه اما بسبب نقله او بيعه او انتقاله بطريق الارث ، او تحويله الى شخص اخر او شركة اخرى او دمجه بمشروع آخر. ب - يظل صاحب العمل السابق واللاحق مسؤولين …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 39 - أ - لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل احد عماله من فئة ذوي الاجرة الشهرية الى فئة اخرى ممن يتقاضون اجرة اسبوعية او يومية او مقدار الانتاج الا بموافقة العامل الخطية. ب - لا يحق لصاحب العمل ان يطلب من العامل القيام بعمل يختلف اختلافا …
المادة 40
تتحمل المؤسسة التي تستخدم اكثر من خمسة وعشرين عامل (عند بدء التعاقد ) مصاريف انتقال العمال من الجهات التي استقدمتهم منها الى مكان العمل كما تلتزم بمصروفات عودة العمال اليها خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء العمل أو العقد للاسباب المبينة في …
المادة 41
المادة 42
المادة 42 - يحق لصاحب العمل - دون بيان الاسباب - انهاء العقد خلال الاشهر الثلاثة الاولى اذا كان تحت التجربة دون اشعار او مكافأة ، واذا أعاد صاحب العمل عاملا كان مستخدما لديه تحت التجربة خلال شهر من تاريخ انهاء العمل فان خدمته حينئذ …
المادة 43
المادة 43 - اذا كان العقد غير معين المدة جاز لكل من الطرفين انهاؤه - وفقا لاحكام هذا القانون - بعد اشعار الطرف الاخر كتابة المدة شهر او بعد دفع بدل الاشعار من صاحب العمل هذا بالنسبة لعمال المشاهرة وخمسة عشر يوما او دفع بدل الاشعار …
المادة 44
المادة 44 - 1 - يجب على صاحب العمل ان يؤدي للعامل الذي استمر في عمله مدة لا تقل عن ستة اشهر متواصلة مكافأة كما هو مبين بالفقرة( 2 ) من هذه المادة وذلك في جميع الحالات التالية بالاضافة الى اية مكافأة بموجب المادة (43): أ - اذا انهي استخدام …
المادة 45
لا يجوز لصاحب العمل انهاء العقد لمدة معينة قبل انقضائه الا إذا ثبت أن العامل قد ارتكب ذنبا خطيرا في العمل على النحو الوارد في المادة التالية وفي غير هذه الحالة يحق للعامل الذي انتهى عقده المطالبة بكامل الأجر عن المدة الباقية.
المادة 46
لصاحب العمل إنهاء العقد - لمدة معينة أو لمدة غير معينة- قبل انتهاء أجله دون إشعار أو دفع بدل إشعار ، وإعفائه من دفع المكافآت المقررة في هذا الفصل إذا ارتكب العامل ذنبا على النحو التالي: أ- إذا كان قد عرض - عن قصد - حياته أو حياة غيره من …
المادة 47
لا يحق للعامل الذي يرتبط بعقد( معين المدة) أن ينفك عن عمله قبل انقضاء المدة ما لم يحصل على موافقة صاحب العمل وبخلاف ذلك لصاحب العمل أن يطالبه بكامل الأجر عن المدة الباقية أو بالعطل والضرر المعينين من قبل اللجنة المؤلفة بمقتضى الباب السابع …
المادة 48
المادة 48 - يحق للعامل ترك عمله دون اشعار مع استحقاقه مكافأة انهاء الخدمة في الحالات التالية: أ- إذا أقدم صاحب العمل أو ممثله على غش أو خدع العامل في شروط العقد الأساسية. ب- إذا اعتدى صاحب العمل وأحد وكلائه على العامل بالضرب أو التحقير ما …
المادة 49
المادة 49 - للعامل الذي يرتبط بعقد (غير معين المدة) بعد اشعار صاحب العمل أن يستقيل ، ويستحق ثلث مكافأة انهاء الخدمة إذا كانت مدة خدمته لدى صاحب العمل تزيد على خمس سنوات وتقل عن عشر سنوات وثلثيها إذا بلغت عشرة سنوات ولم تبلغ خمس عشرة …
المادة 50
المادة 50 - يستحق العامل مكافأة تامة في الحالات التالية: أ- عندما ينهي صاحب العمل استخدامه بسبب المرض وفقا للأسس المقررة في هذا القانون. ب- حينما تترك عاملة عملها بسبب الزواج أو إنجاب الطفل الأول شريطة أن تترك العمل خلال ستة أشهر من تاريخ …
المادة 51
المادة 52
المادة 52 - على صاحب العمل أن يعطي العامل مجانا عند انتهاء استخدامه(بناء على طلبه) شهادة خدمة يبين فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه وانهاء الخدمة ومقدار الأجر ومتمماته الأخرى ونوع الامتيازات(إن وجدت). كما يلزم صاحب العمل برد …
المادة 53
المادة 53 - للعامل الخاضع لنظام توفير أو صندوق ادخار أو تقاعد أو أي اتفاق من هذا النوع - في حالة انتهاء استخدامه - الحصول على كافة الاستحقاقات الممنوحة له بموجب شروط النظام أو الاتفاق المشار إليهما وذلك بالاضافة الى مكافأة …
المادة 54
ايفاء للغايات المقصودة بهذا الفصل لا تعتبر حالات الاستخدام التي سبقت تاريخ 16 نيسان 1955 بأنها حالات يستحق عنها العامل مكافأة انتهاء لخدمة ، إلا إذا كان قد اكتسب حقوقا سابقة بموجب عقد استخدام ، أو اتفاق أو قرار أونظام ، وكانت هذه الحقوق في …
المادة 55
أ - يعتبر أصحاب العمل مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل ، كما يكون المتنازل هلم عن هذه الحقوق أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل في الوفاء بجميع الإلتزامات التي تفرضها الأحكام المشار إليها. ب- يسقط حق العامل بالمطالبة …
المادة 56
المادة 56 - كل اتفاق خطي تنظم بموجبه شروط العمل وأوضاعه يعقد بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات أو أكثر من نقابات العمال أو الممثلين المفوضين عن العمال من جهة ، وبين نقابة أو أكثر أو اتحاد أو أكثر من نقابات أو اتحادات أصحاب الأعمال أو مؤسسة …
المادة 57
المادة 57 - مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب أن يتضمن العقد الجماعي احكاما واضحة تتعلق بتعيين الحد الأدنى للأجور وساعات العمل ومدد الاجازات والعطل والأعياد - وتنظيم التدريب والتدرج والإجراءات التي تتبع في فض منازعات العمل وفي تعديل …
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 61 - يجوز لغير المتعاقدين في النقابات أو اتحاداتها أو أصحاب العمل الانضمام الى العقد الجماعي( بعد تسجيله )باتفاق بين طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ويتم بطلب خطي يقدم إلى الوزارة موقع من الفريقين ومستند إلى …
المادة 62
المادة 62 - تسري أحكام العقد الجماعي على: أ- نقابات العمال واتحاداتها والمؤسسات وأصحاب العمل أو النقابات والاتحادات الممثلة لها الذين هم طرفا في العقد أو ينضمون إليه بعد إبرامه وكذلك النقابات أو الاتحادات التي تحل محل الاتحادات أو النقابات …
المادة 63
المادة 63 - إذا أبرمت مؤسسة صناعية أو تجارية عقدا جماعيا مع نقابة اعتبر العقد ساريا على جميع عمال المؤسسة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة شريطة أن لا يقل عدد العمال المنتمين للنقابة عن نصف عدد عمال المؤسسة عند إبرامه.
المادة 64
يقع باطلا: أ- كل شرط في العقد الجماعي يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه ما لم يكن أكثر فائدة للعمال. ب- كل شرط مخالف للعقد الجماعي يرد في العقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بالعقد الجماعي ما لم يكن هذا …
المادة 65
ينظم العقد الجماعي لمدة معينة أو للمدة اللازمة لاتمام مشروع معين على ألا تزيد في كلتا الحالتين على ثلاث سنوات ، فإذا استمر العمل بالعقد بعد انقضاء المدة اعتبر مجددا تلقائيا سنة بعد أخرى ، وهكذا ما لم ينص في العقد على مدة أقل.
المادة 66
مع مراعاة أحكام العقد ينتهي العقد الجماعي بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة إذا قام أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر أو الوزارة قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل وكانت مدة العقد أو مدة تجديده تزيد على ستة أشهر وقبل نهايته بخمسة عشر يوما …
المادة 67
المادة 68
المادة 68 - للوزير أن يقرر شمول أي عقد جماعي أو بعض شروطه على جميع أصحاب العمل والعمال في مهنة أو حرفة واحدة أو فئة منها أو في منطقة معينة سواء كانوا منتسبين إلى نقابة أم غير منتسبين ضمن الشروط التالية: أ- تقديم طلب خطي لتعميمه من أحد …
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 72 - على صاحب العمل (حسبما عرف في هذا القانون) الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع - نظاماً داخلياً - للعمل وعليه ايداع نسخة منه للوزارة ، لتصديقه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويدخل في حساب عدد العمال جميع المستخدمين …
المادة 73
لا يصبح النظام الداخلي للعمل أوأي تعديل له نافذا الا بعد تصديقه من المدير إذا لم يطلب إدخال تعديلات على مواده خلال شهر من إيداعه ولا يجوز اجراء أي تعديل على النظام الداخلي بعد تصديقه الا بموافقة جديدة.
المادة 74
المادة 75
المادة 76
تتضمن الأنظمة الداخلية للعمل الأمور والتدابير التالية: أ- شروط العمل والاستخدام. ب- الأمور والتدابير الادراية والفنية والانضباطية اللازمة لحسن سير العمل والاجراءات المتعلقة بصحة وسلامة العمال وبالخدمات الاجتماعية العمالية الأساسية المتاحة …
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
الفصل الأول في تحديد ساعات العمل المادة 81- أ- يعين الحد الأعلى لساعات العمل في اليوم (لغير المراهقين والأحداث) بثماني ساعات. ب- يمكن زيادته ساعة لبعض فئات العمال في المهن التي تتخلل العمل فيها فترات فراغ ناشئة عن طبيعته. ج- يجوز تنزيل …
المادة 82
المادة 83
المادة 84
أ- يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أوأكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة ويراعى في تحديد هذه الفترة أن لا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية. ب- للوزير أن يحدد بقرار الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو …
المادة 85
المادة 86
المادة 87
أ - لا تسري أحكام المواد(المتعلقة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة) المنصوص عليها في هذا الفصل في حالة الحوادث الطارئة أو الكوارث الطبيعية أو في حالة العمل الملح أو المستعجل الواجب القيام به لإصلاح الآلات والأجهزة والمباني أو في حالة …
المادة 88
على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة في المادة السابقة أجرا اضافيا يعادل أجره الذي يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا إليه( 25% )خمسة وعشرين في المائة منه على الأقل عن ساعات العمل الإضافية النهارية و( 50% )خمسين في المئة عن ساعات …
المادة 89
المادة 90
المادة 90 - على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فأكثر أن يمنح عماله (على اختلاف فئاتهم) راحة أسبوعية لا تنقص عن أربعة وعشرين ساعة متتالية وله أن يعينها وأن يوزعها بين عماله بالتناوب حسب مقتضيات العمل.
المادة 91
كل عامل اشتغل في مؤسسة ستة أيام متواصلة يستحق أجرا عن يوم العطلة معادلا لمتوسط أجره اليومي خلالها. أما إذا اشتغل مدة أربع أيام أو أكثر من الأسبوع فيستحق نسبة من أجره اليومي عن يوم العطلة معادلة لمتوسط ما تقاضاه من أجر خلالها إذا كان …
المادة 92
أ- للعامل التغيب عن العمل مدة ثلاثة أيام بأجر كامل ولمرة واحدة بمناسبة الزواج على أن تحسم هذه الأيام من اجازته السنوية. ب- للعامل (في حالة موت أحد الأبوين أو الأبناء أو الزوج) أو يتغيب عن العمل مدة يوم بأجر كامل. ج- للعامل التغيب أكثر من …
المادة 93
المادة 94
أ- للعامل في أي مؤسسة أن يتمتع بعطلة محسوبة الأجر عن أيام الأعياد - التي يحددها الوزير- بشرط أن لا تزيد على عشرة أيام في السنة. ب- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام بأجر مضاعف اذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ج- يجوز تشغيل العمال في المحال …
المادة 95
أ- يمنح عامل المؤسسة إجازة سنوية مدتها أربعة عشر يوما بأجر كامل وتستحق بعد أن يكون قد عمل فيها مالا يقل عن(240 ) يوما. ب- يستحق العامل - في المؤسسة- إجازة مدتها خمسة عشر يوما محسوبة الأجر إذا اشترك في دورة ثقافية عمالية. ج- إذا اضطر صاحب …
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 101
المادة 102
أ- يجري حساب البدل النقدي للاجازات بالنسبة إلى آخر أجر تقاضاه العامل عند تاريخ انفكاكه عن العمل. ب- تعتبر أيام العطل والاعياد الواقعة ضمن الاجازات السنوية من الاجازة نفسها ولا يحق للعامل تقاضي أي أجر اضافي عنها.
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
أ- على كل مؤسسة (زاد عمالها على مئة عامل) في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا أن تعهد لطبيب برعاية صحة عمالها وأن تعلن المؤسسة ذلك على عمالها. ب- إذا زاد عدد العمال على (500) عامل في المكان أعلاه وجب على المؤسسة توفير …
المادة 107
المادة 108
المادة 109
القسم الأول في تحديد الأجور المادة 109- مع مراعاة أحكام المادة التالية ، يعين حد أدنى للأجور في أعمال الصناعة والتجارة والمهن الحرة لكل فئة من فئات العمال. ولا يجوز أن يعطى العامل في أي فرع من فروع المهن - ما عدا المهن الزراعية التقليدية - …
المادة 110
يستفيد من الحد الأدنى للأجور: - أ- العامل المتوسط المهارة. ب- البالغ الثامنة عشرة من عمره والذي يعمل كامل ساعات الدوام لدى صاحب العمل. والنساء إذا تساوت أجورهن وأعمالهن بأجور وأعمال الرجال ، أما العمال المتدرجون الذين لم يسبق لهم التمرن في …
المادة 111
المادة 111- يشكل الوزير لجنة يشار إليها فيما بعد (باللجنة) لتقديم التواصي لتحديد الأجور على النحو التالي: أ- المدير - رئيساً. ب- مندوب عن وزارة الإقتصاد (ويسميه وزير الاقتصاد) عضواً ج- مندوب عن أصحاب العمل تختاره اتحاداتهم (وفي حالة عدم …
المادة 112
أ- تعقد اللجنة اجتماعا على الأقل كل ستة أشهر لتقديم التواصي بالحد الأدنى للأجور لكل فئة من فئات العمال ولها أن توصي باضافة زيادات أو علاوات للأجور. ب- تتخذ اللجنة تواصيها بعد دراسة تكاليف وأعباء المعيشة وسماع رأي ممثلي أصحاب العمل …
المادة 113
المادة 114
المادة 115
المادة 116
المادة 117
المادة 118
تصرف الإجور في أحد أيام العمل وفي مكانه أو قريبا منه مع مراعاة ما يلي: أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة في الشهر. ب- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يؤدي للعامل كل أسبوع دفعة على الحساب تتناسب مع …
المادة 119
المادة 120
المادة 121
المادة 122
أ- لا يجوز إجراء أي اقتطاع من أجر العامل عن الخمسة دنانير الأولى شهريا أو المئتي فلس يوميا بأكثر من خمس مئة فلس شهريا الا لنفقة أو ثمن مأكل أو ملبس له أو لمن يعوله على أن لا يتجاوز ربع المعدل الشهري. ب- رواتب التقاعد وإعانات صندوق التوفير …
المادة 123
تكون ديون العمال على أصحاب العمل الناشئة عن أجورهم المستحقة عن الأشهر الستة الأخيرة ديونا ممتازة امتيازا عاما مثل سائر الدائنين ويمنح الامتياز نفسه للديون الناشئة عن مكافأة انتهاء الخدمة ا لمنصوص عليها في هذا القانون. وبالرغم مما ورد في …
المادة 124
المادة 124- على المؤسسات التي تستخدم مئة عامل فأكثر في مكان (يعينه الوزير) بعيد عن العمران القيام بما يلي: أ- توفير المسكن الملائم لعمالها مجانا وتقديم الطعام المناسب لهم بأسعار الكلفة على أن تحدد مواصفات المساكن وأثمان الطعام بقرار من …
المادة 125
أ- على المؤسسات التي تستخدم مائة عامل فأكثر أن تعمل على تخصيص أماكن لتناول الطعام وتسخينه عند الاقتضاء وأن تسعى لتوفير الخدمات السكنية والثقافية والرياضية والترفيهية لعمالها وان تشجع قيام مشاريع الإسعاف والتكافل والتعاون المتبادل لدى …
المادة 126
ترعى الدولة سياسة عامة للاسكان العمالي تستهدف قيام أصحاب الأعمال والمؤسسات والنقابات بتشييد مشاريع ووحدات سكنية لعمالها يتم الانتفاع بها عن طريق الإيجار المنتهي بالتملك وتحدد بنظام شروط الإسكان العمالي والإعفاءات التي تمنحها الدولة لأصحاب …
المادة 127
القسم الاول في تشغيل الأحداث والمراهقين المادة 127- أ - يحظر تشغيل أو تدريب أو استخدام من لم يتم التاسعة من عمره بأية صورة كانت. ب - باستثناء ما نص عليه في هذا الفصل - يمنع تشغيل الأحداث بنين كانوا أو بنات.
المادة 128
أ- يمنع تشغيل المراهقين من الفتيات والفتيان الذين لم يتموا الخامسة عشرة من العمر في المؤسسات الصناعية فيما بين الساعة السادسة والنصف مساء والساعة الخامسة والنصف صباحا كما يمنع تشغيلهم مدة تزيد على ست ساعات في اليوم. ولا يجوز ابقاؤهم في …
المادة 129
المادة 130
المادة 131
المادة 132
المادة 133
المادة 134
على صاحب العمل أو المؤسسة في حالة تشغيل مراهق أو أكثر التقيد بما يلي: أ- أن يعلن في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل المراهقين. ب- أن ينظم كشفا بأسماء المراهقين وسنهم وتاريخ استخدامهم. ج- أن يبلغ المدير قبل التشغيل أسماء الأشخاص …
المادة 135
المادة 135- لا يجوز السماح لأية عاملة في مؤسسة صناعية العمل ليلا خلال الفترة بين الساعة السادسة والنصف مساء والخامسة والنصف صباحا الا في الأحوال والأعمال والأوقات التي يحددها الوزير.
المادة 136
المادة 137
المادة 138
المادة 139
تستحق العاملة اجازة الأمومة على النحو التالي: أ- كامل الأجر عن مدة الإجازة اذا كان قد مضىعلى استخدامها أكثر من ثلاث سنوات. ب- كامل الأجر عن ال (21) يوما السابقة للوضع ونصف الأجر عن ال (21) يوما التالية له إذا كان قد مضى عليها في …
المادة 140
المادة 141
المادة 142
المادة 143
المادة 144
يحق للعاملة خلال سنة من تاريخ الولادة الحصول على فترة راحة خلال ساعات العمل فضلا عن مدة الراحة (المقررة في هذا القانون) ، بقصد أرضاع طفلها شريطة أن لا تزيد هذه الفترة على ساعة كاملة تحسب من ساعات العمل الفعلية.
المادة 145
المادة 146
المادة 147
يلاحق جزائيا خلافا لأحكام هذا الفصل: أ- الوالدين والأوصياء الذين يستخدمون أو يسمحون أو يتغاضون على استخدام أولادهم أو بناتهم الأحداث أو المراهقين الموضوعين تحت وصايتهم. ب- أصحاب الأعمال أو وكلائهم أو ممثليهم أو مدراء المؤسسات أو مديري …
المادة 148
المادة 148- يقصد بصناعات المناجم والمحاجر ما يلي: أ- سائر عمليات البحث والتقصي عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة واستخراجها أو تصنيعها سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة. ب- العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد …
المادة 149
على صاحب العمل قبل السماح باستخدام أي عامل في العمليات المذكورةأعلاه التأكد من لياقته الصحية بموجب تقرير طبي واذا كان العامل من الذين يشتغلون في باطن الأرض وجب اجراء الكشف الطبي عليه مرة على الأقل كل عام للتثبت من لياقته.
المادة 150
لا يحق لأي كان دخول أماكن العمل إن لم يكن من الموظفين المكلفين بفحص المناجم أو المحاجر أو الأشخاص المخولين بذلك قانون ويحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غيره مواعيد العمل إلا بإذن من مسؤول.
المادة 151
المادة 152
لا يجوز ابقاء عمال المناجم والمحاجر في أماكن العمل فوق سطح الأرض وفي باطنها أكثر من ثماني ساعات في اليوم بما في ذلك الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطنها ووقت العودة إلى سطح الأرض ويجب أن تتخلل ساعات العمل …
المادة 153
المادة 153 - يجوز في حالات استثنائية مؤقتة عدم التقيد بأحكام المادة السابقة مع مراعاة الشروط التالية: أ- ابلاغ الوزارة خلال (24) ساعة لبيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لاتمام العمل وعدد العمال اللازمين لانجازه. ب- دفع تعويض للعمال عن …
المادة 154
المادة 155
المادة 156
على صاحب العمل أو مدير المنجم أو المحجر المفوض القيام بالأمور التالية: أ- إصدار التعليمات اليومية الخاصة بالسلامة العمالية. ب- منع وجود العمال في منطقة الإنفجار إلا بعد مضي فترة للتأكد من زوال الخطر. 2- على صاحب العمل أو مدير المنجم مراعاة …
المادة 157
على كل مؤسسة للمناجم او المحاجر تستخدم مائة عامل فأكثر أن تعد وسائل الانقاذ والإسعاف والتمريض واقامة مراكز إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل ومجهزة بأدوات الإنقاذ وأن يكون المركز متصلا هاتفيا بداخل المكان. ويعين الوزير وسائل الانقاذ …
المادة 158
المادة 159
المادة 160
المادة 161
المادة 162
المادة 163
المادة 164
تتناول مهام وصلاحيات المفتشين الأمور التالية: أ- مراقبة تنفيذ أحكام تشاريع العمل وإرشاد أصحاب العمل والعمال إلى ذلك. ب- التوسط بين أصحاب العمل والعمال لحل منازعات العمل. ج- التأكد من تطبيق الالتزامات المترتبة بالقانون أو بشروط العقد وعدم …
المادة 165
المادة 165 - يقوم المفتشون تنفيذا لمهام عملهم بما يلي: أ- زيادة المؤسسات والمعامل والشركات وسائر الأماكن التي يشتغل فيها العمال في أي وقت من أوقات العمل ليلا أو نهارا. ب- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات أو أية وثائق أخرى معينة للتأكد …
المادة 166
المادة 167
المادة 168
المادة 169
المادة 170
أ- يحدد الوزير التدابير الآيله لحسن سير خط تفتيش العمل نهارا أو ليلا وخارج أوقات الدوام كما ينسب لمجلس الوزراء تحديد مكافآت موظفي دائرة العمل والمفتشين العاملين بعد أوقات الدوام على أن لا يقل عن 8/1 الراتب الأساسي ب- للوزير أن ينيط بأي …
المادة 171
الفصل الأول في اصابات العمل المادة 171- تعريفات: يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من القانون المعاني المخصصة لها أدناه: وتعني كلمة (مفوض): مفوض تعويض العمال المعين بمقتضى هذا الفصل. وتعني عبارة (عائلة العامل …
المادة 172
المادة 173
المادة 173 - مسؤوليات صاحب العمل عن النفقات الطبية: إذا أصيب عامل بضرر جسماني بسبب حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع النفقات الطبية والصيدلية ومصاريف الاقامة في المستشفى التي أنفقت للعلاج ونفقات نقل …
المادة 174
المادة 174 - مسؤولية صاحب العمل عن التعويض: 1- إذا أصيب عامل بضرر جسماني بسبب حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به ، يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع تعويض مسؤولا عن دفع تعويض وفقا لأحكام هذا الفصل ويشترط في ذلك أن لا يكون صاحب العمل …
المادة 175
أ- إذا نجم عن الضرر الجسماني وفاة العامل فيكون التعويض مساوياً لأجر المتوفى عن أجر ألف يوم من أيام العمل على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض خمسمائة وخمسين دينارا وأن لا يقل عن أربعماية دينار أردني. ب- إذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز مؤقت يستحق …
المادة 176
المادة 177
حظر تحويل التعويض او رهنه او الحجز عليه: لا يجوز بأية حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون او الحجز عليه أو احالته الى أي شخص خلاف العامل او من يعولهم وفقا لاحكام هذا القانون كما لا يجوز الادعاء بتقاص التعويض المذكور.
المادة 178
الاشعارات والادعاءات: أ- لا يقبل المفوض اي ادعاء بالتعويض عن اي حادث ما لم يقدم اليه خلال سنة من تاريخ وقوعه او من تاريخ وفاة العامل وللمفوض قبول اي ادعاء في الوقت المحدد اذا اقتنع بأن التخلف عن تقديم الادعاء كان ناشئاً عن معذرة …
المادة 179
صلاحية تكليف اصحاب الاعمال بتقديم بيانات تتعلق بالحوادث المميتة: أ- اذا علم المفوض من اي مصدر بان عاملاً قد توفي من جراء حادث بسبب العمل او اثناء القيام به عليه ارسال اشعار بالبريد المسجل الى صاحب العمل يكلفه فيه بتقديم بياناً حسب النموذج …
المادة 180
يستحق العامل التعويض عن اصابات العمل اذا اصيب بضرر جسماني في احدى الحالات التالية: أ- من جراء اغفال صاحب العمل صيانة اي ممر او ابنية او آلات او اجهزة ذات علاقة بمهنته او حرفته او تستعمل في حرفته او مهنته صيانة جيدة لا خطر منها او من جراء …
المادة 181
المادة 182
المادة 183
سجل الاصابات: يترتب على مدير المؤسسة ان يعد سجلا تدرج فيه اسماء العمال على حسب تواريخ الحاقهم بالعمل ومقدار الاجر اليومي او الاسبوعي او الشهري لكل منهم ويدون فيه ما يقع من اصابات العمال وامراض المهنة بمجرد علم مدير المؤسسة بها.
المادة 184
المادة 184- مرض المهنة هو المرض (الذي يثبت بتقرير طبي) انه ناجم مباشرة عن ممارسة اي مهنة تؤثر بطبيعتها على صحة العامل، وتحدد انواع هذه المهن والامراض الناشئة عن ممارستها بجدول ملحق بهذا القانون وللوزير تعديله عند الاقتضاء.
المادة 185
كل عامل يصاب بأحد الامراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون يكون له او لعياله (بعد وفاته) الحق في الحصول على تعويض يعادل تعويض المصابين باصابات العمل المبينة في الفصل السابق وسائر حقوقهم سواء نشأ عن المرض عجز كلي او جزئي او ادى …
المادة 186
لا يلزم صاحب العمل بالتعويض اذا ثبت ان العامل قد اهمل او خالف التعليمات المعلنة المتعلقة بوقاية وسلامة العمال او خالف الاوامر الصريحة التي يصدرها رئيسه ويشرف على تنفيذها في حدود سلطته. او اهمل استعمال وقاية يعلم انها لازمة لسلامته.
المادة 187
المادة 188
أ- اذا كان العامل قد اشتغل خلال السنة السابقة لظهور اعراض المرض عليه لدى اثنين او اكثر من اصحاب العمل، الزموا جميعاً بالتعويض المستحق لمن يستحقونه بعد وفاته كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته الا اذا اثبت احدهم بالبينة ان الاصابة لم …
المادة 189
المادة 190
المادة 191
المادة 192
الفصل الاول في التوفيق وقضاء العمل المادة 192- لاغراض هذا الباب: تعني عبارة (نزاع عمالي): اي خلاف ينشأ بين صاحب عمل وبين اكثر من عامل اذا كان متصلاً بالامور التالية:- (دفع الاجور - ساعات العمل الاضافية - العطل والاجازات بأنواعها - نقل …
المادة 193
لاغراض هذه المادة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها: أ- (اضراب) توقف افراد او مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي. ب- (الاغلاق المحظور) اغلاق المحل الذي يستخدم فيه العمال او وقف العمل فيه او رفض صاحب العمل الاستمرار …
المادة 194
المادة 195
المادة 196
اذا لم يتوصل مندوب التوفيق الى تسوية بعد التحقيق بالتعاون مع اللجان الاستشارية المشتركة في المؤسسة (ان وجدت) وجب عليه خلال اسبوعين من تاريخ بدء اجراءات التحقيق رفع تقرير الى الوزارة بواقع الحال مع بيان مطالعته في هذا الشأن.
المادة 197
المادة 198
أ- تشكل في المملكة خمس محاكم عمل على النحو التالي:- 1- محكمة عمل في عمان تكون دائرة اختصاصها محافظتي عمان والبلقاء. 2- محكمة عمل في القدس تكون دائرة اختصاصها محافظتي القدس والخليل. 3- محكمة عمل في نابلس تكون دائرة اختصاصها محافظة نابلس. 4- …
المادة 199
تشكل محكمة العمل بقرار من الوزير على النحو التالي:- 1- قاضي من الدرجة الثالثة فأعلى يعينه المجلس القضائي (رئيساً). 2- احد موظفي دائرة العمل في الوزارة يعينه الوزير لاتقل درجته عن الخامسة (عضوا). 3- عضو تسمية نقابات اصحاب الاعمال او …
المادة 200
المادة 201
أ- تصدر محكمة العمل قراراتها بأكثرية الاصوات وفي حالة تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. ب- تكون قرارات محكمة العمل قطعية وتنفذ كالأحكام الصادرة عن المحاكم النظامية. خلافاً لما ورد في الفقرة السابقة: ج- اذا اشتمل الحكم على نقطة قانونية …
المادة 202
المادة 203
المادة 204
أ- يكون لمحكمة العمل صفة المحكمة النظامية على ان تراعى بتبسيط الاصول واختصار الاجراءات وسرعة البت بحيث لا تستغرق مدة النظر في اية قضية لديها اربعة اسابيع من تاريخ تقديمها. ب- يكون من اختصاص رئيس محكمة العمل ادارة جلسات المحاكم والاضطلاع …
المادة 205
المادة 205- لا يجوز لاي صاحب عمل (خلال اجراءات التوفيق ورفع النزاع للمحكمة) ان يقوم بأي من التدابير التالية:- أ- تغيير شروط العقد التي كانت تسري على العمال قبل الشروع في اجراءات التوفيق. ب- فصل اي عامل لاي سبب باستثناء الاسباب المنصوص …
المادة 206
أ- يحظر (وتحت طائلة العقوبة) الشروع في الاضراب او الاستمرار فيه او التحريض عليه بالقول او العمل او بالكتابة او بأي وسيلة مادية او معنوية وذلك اثناء فترة التوفيق او تدخل اية هيئة اخرى تعين بمقتضى هذا القانون لفض النزاع. ب- على العمال قبل …
المادة 207
يحظر على صاحب العمل اللجوء الى الاغلاق المحظور او الاستمرار فيه او العمل على تعضيده او التحريض عليه بالقول او الفعل او بالكتابة او بأي طريق مادي او معنوي ويعاقب المخالف باحدى العقوبات المقررة في القانون.
المادة 208
المادة 209
المادة 210
الفصل الاول في تأسيس النقابات المادة 210- لاصحاب العمل والعمال الذين يشتغلون بمهنة او صناعة او حرفة واحدة او بمهن او صناعات او حرف متماثلة او مرتبطة بعضها ببعض او تشترك في انتاج واحد أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عامة.
المادة 211
تتلخص أهداف وغايات النقابة فيما يلي: أ- رعاية مصالح المهنة العامة المشتركة بين أصحاب العمل والعمال والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ب- الدفاع عن هذه المصالح أمام المراجع المختصة واقامة الدعاوى وملاحقتها. ج- توثيق عرى التعاون …
المادة 212
المادة 213
تحدد المهن التي يحق لممارسيها تأسيس نقابات لهم، كما تعين المهن المتشابهة او المتماثلة او المرتبطة ببعضها بانتاج واحد بقرار من الوزير بعد التشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد أصحاب العمل او اتحاداتهم (ان وجدت).
المادة 214
لا يجوز تأسيس أكثر من نقابة عامة واحدة في المملكة للمهنة الواحدة او المهن المتماثلة او المرتبطة بعضها ببعض او المشتركة في انتاج واحد ويكون مركزها العاصمة ويجوز عند الاقتضاء تجديد مركز النقابة في بلدة اخرى بموافقة الوزير.
المادة 215
المادة 216
تكون للنقابة المؤسسة طبقا لاحكام هذا الباب شخصية معنوية لها ان تقاضى وتقاضي بهذه الصفة وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضها وانشاء صناديق ادخار وتكوين جمعيات تعاونية ونواد رياضية وثقافية وابرام اتفاق للتأمين الاجتماعي …
المادة 217
المادة 218
المادة 219
على الهيئة التأسيسية للنقابة ان تودع للوزارة (خلال خمسة عشر يوما) من تاريخ اقرار نظامها الداخلي: أ- نسختين من النظام الداخلي للنقابة موقعتين من الاعضاء المؤسسين. ب- نسختين عن محضر الجلسة التي تقرر فيها انشاء النقابة وتصديق نظامها. ج- كشفا …
المادة 220
المادة 221
المادة 222
المادة 223
تمارس النقابة اعمالها طبقا لنظامها الداخلي (وفق احكام هذا القانون) ويجب ان يشمل ما يلي: أ- اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانونا. ب- الاغراض التي أسست من أجلها. ج- شروط انتساب الاعضاء او انسحابهم وفصلهم. د- بدل اشتراكات الاعضاء وحالات …
المادة 224
المادة 225
المادة 226
المادة 227
المادة 228
لا يجوز فصل أحد الاعضاء من النقابة الا بعد مثوله امام اللجنة الادارية وصدور قرار بأكثرية ثلثي الاعضاء وبعد اخطار العامل في محل اقامته بما نسب اليه بكتاب مسجل، قبل موعد المحاكمة بأسبوع على الاقل فاذا تغيب بدون عذر مقبول او لم يقدم دفاعا جاز …
المادة 229
المادة 230
المادة 231
المادة 232
المادة 233
المادة 234
يشترط في عضو اللجنة ان يكون: 1- قد اتم الثالثة والعشرين من عمره. 2- قد مارس المهنة او كان عضواً لمدة 5 سنوات متتالية في نقابة عمالية. 3- غير محكوم بجناية او جنحة شائنه. 4- مستوفياً للشروط المبينة في النظام الداخلي للنقابة.
المادة 235
المادة 236
المادة 237
المادة 238
المادة 239
المادة 240
المادة 241
المادة 242
المادة 243
اللجنة مسؤولة عن مسك دفاتر النقابة وحفظ سجلاتها واوراقها بصورة خاصة على الشكل المحدد في النظام الداخلي وعليها ان تمسك بصورة خاصة الدفاتر والسجلات التالية: أ- سجل اعضاء النقابة ويدون فيه اسم كل عضو وعنوانه وجنسيته وتاريخ ميلاده وانتسابه …
المادة 244
رئيس اللجنة واعضائها مسؤولون أمام الهيئة العامة ويتحملون (بالتضامن والتكافل) مسؤولية الاضرار التي تلحق بالنقابة من جراء تصرفاتهم. وللهيئة العامة ان تطرح الثقة بهم او بأحدهم وفق النظام الداخلي بطلب خمس الأعضاء المسجلين. كما يكون الاشخاص …
المادة 245
يكون رئيس اللجنة واعضاؤها مسؤولين ادارياً عن مهامهم فاذا لم يحسنوا القيام بها فللوزير ان ينذرهم كتابياً فاذا استمر التقصير خلال شهر بعد الانذار للوزير ان يوصي الهيئة العامة بحل اللجنة وان يدعوها لاجراء انتخابات جديدة خلال شهر من تاريخ …
المادة 246
المادة 247
المادة 248
المادة 248- أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة (التي ليس لها مكاتب او فروع) من الاعضاء المسجلين اما النقابة (التي لها مكاتب او فروع) فتتألف هيئتها العامة من اللجنة او اللجان للمكاتب او الفروع الذين تختارهم طبقاً للنظام الداخلي للنقابة. ب- …
المادة 249
تجتمع الهيئة العامة بدعوة رئيس النقابة اجتماعاً عادياً مرة في السنة خلال الشهرين الآخرين من السنة المالية للنقابة وللرئيس بقرار من اللجنة ان يدعوها الى اجتماعات استثنائية وتدعى الهيئة العامة للاجتماع اذا طلب ذلك كتابة خمس الاعضاء على الاقل …
المادة 250
تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب يدعى الاعضاء الى اجتماع آخر يعقد بعد الاجتماع الاول بفترة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 251
أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس النقابة او نائبه (وفي حالة غيابهما) تختار اللجنة رئيساً للجلسة. ب- لا يجوز للهيئة العامة ان تبحث الا الامور المدرجة على جدول الاعمال المعد للجنة ويبلغ قبل الدعوة للاجتماع ويجوز ان تضاف اليه القضايا التي …
المادة 252
المادة 253
المادة 254
المادة 255
المادة 256
المادة 257
المادة 258
أ- يقدم طلب تأسيس الاتحاد العام الى الوزارة موقعا من رؤساء اللجان المعنية ومرفقا به خمس نسخ من مشروع النظام الداخلي للاتحاد تحمل احداها تواقيع المستدعين وللوزير منح الترخيص او رفضه. ب- يكون قرار الرفض قابلا للطعن لدى مجلس الوزراء ويكون …
المادة 259
يذكر في قرار الترخيص اسم الاتحاد وغاياته ومركزه ونطاق عمله مع اشارة الى التصديق على نظامه الداخلي وللوزير قبل تصديقه ان يكلف الطالبين باجراء التعديلات وفقا لاحكام القانون. وبعد التصديق لا يجوز تعديل النظام الا بموافقة جديدة واذا لم يصدر …
المادة 260
المادة 261
المادة 262
المادة 262- يجوز حل النقابة اختيارياً وتصفى اموالها بقرار يصدر عن هيئتها العامة طبقاً لنظامها الداخلي وموافقة ثلثي اعضائها المسجلين على الاقل ويجب اشعار الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحل.
المادة 263
يحق للوزير ان يطلب الى محكمة البداية الحكم بحل النقابة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت منها مخالفة لاحد الاحكام الواردة في هذا القانون رغم سبق انذارها كتابة بازالة سبب المخالفة ومضى شهر على هذا الانذار دون ازالة السبب. 2- اذا اصدرت …
المادة 264
أ- يجوز استئناف قرار محكمة البداية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهياً اومن تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي الى محكمة الاستئناف ويكون قرارها قطعياً. ب- اذا حلت النقابة تودع اموالها في المصرف او الصندوق المعين بالنظام …
المادة 265
المادة 265- لا يجوز ان يتعرض اعضاء اللجان للتدابير الكيديه او التعسفية من قبل اصحاب العمل بسبب الاعمال المشروعة التي يقومون بها تنفيذاً للاهداف القانونية المحددة للنشاط النقابي.
المادة 266
المادة 267
المادة 268
المادة 269
يحذر على اي صاحب عمل ان يعلق استخدام اي عامل على شرط عدم انتسابه لنقابة او التنازل عن عضويته فيها او ان يعمل على فصل عامل (او يجحف بحقوقه بطريقة اخرى) بسبب انتسابه لعضويتها او لمساهمته في نشاطها في غير اوقات العمل.
المادة 270
المادة 271
المادة 272
المادة 272- ما لم يرد نص على عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون: أ- بالحبس من اسبوع حتى ستة اشهر او بالغرامة من 5-500 ديناراً اردنياً. ب- تضاعف العقوبة في حالة التكرار. ج- تجمع العقوبات حتما في …
المادة 273
المادة 273- تستمر الهيئات والمحاكم الصناعية المؤلفة وفقا لاحكام قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 بالنظر في القضايا المحالة اليها وذلك حتى يتم تأليف الهيئات ومحاكم العمل المنصوص عليها في هذا القانون وصدور الانظمة والقرارات المتعلقة بها على ان …
المادة 274
تنفيذا لاغراض هذا القانون يجري وضع ملاك جديد لدائرة العمل يضطلع بالصلاحيات المقررة في هذا القانون كما توزع على الاجهزة الاختصاصات والمسؤوليات التي يرتبها تطبيق احكام هذا القانون خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.
المادة 275
المادة 276
المادة 277
المادة 278
يلغي هذا القانون: أ- قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 مع كافة تعديلاته على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه نافذة الى ان تستبدل بأنظمة اخرى وفق أحكام هذا القانون. ب- اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
المادة 279
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. الجدول الاول قائمة النسب المئوية للعجز الناشئ عن اصابات العمل الضرر الجسماني النسب المئوية لفقدان المقدرة على الكسب فقد اللسان التام 80 استئصال الفك السفلي برمته 70 استئصال جزء من الفك …
اسأل مساعدك عن قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.