التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العمل رقم 67 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1802
نُشر
25 تشرين الثاني 1971
المواد
279
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العمل رقم 67 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العمل غير ساري

رقم 67 لسنة 1971 · 279 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1802، نُشر في 25 تشرين الثاني 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 36

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 36 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (36)

1- لا تعتبر المطالبة بحسميات ضريبة الدخل والعمولة ناشئة عن عقد العمل وليست من الحقوق المقررة بقانون العمل وتخضع للرسم شأنها شأن اي مطالبة عادية . 2- تعتبر المطالبة بأجور العمل وبدل الاشعار مطالبات عمالية لانها ناتجة عن عقد العمل وتخضع للرسوم . وعليه رقم 223 لسنة 19931993
1- يستحق العامل الذي ترك عمله بعد اخطاره لرب عمله يبلغه فيه برغبته بترك العمل خلال شهر ، المكافأة عن مدة عمله مضافا اليها المدة التي قضاها في خدمة العلم عملا بالمادتين 25/ب من قانون خدمة العلم رقم (1) لسنة 1976 و 19 من قانون العمل وبدل اجازته عن الس1976
تعتبر دعوى المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في عقد العمل بسبب اخلال العامل بشروط العقد لتركه العمل قبل انتهاء مدة العقد بدون عذر شرعي ، من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي بغض النظر عما اذا كانت الحقوق المدعى بها هي من الحقوق المقررة في قانون العمل رقم 549 لسنة 19931993
سندا لاحكام المادة 43/8 من قانون العمل لا تسمع البينة لاثبات اجور ساعات العمل الاضافي الا اذا كان العمل الاضافي قد جرى التكليف به خطيا من قبل صاحب العمل او من ينيبه وعليه فلا يرد القول بان التكليف الخطي المنصوص عليه في المادة المذكورة اعلاه لا يعتبر رقم 58 لسنة 19941994
1*- ان مدة الاستئناف في الاحكام الصادرة في الحقوق الناشئة عن عقد العمل الفردي هي عشرة ايام عملا بأحكام المادة 20/ب من قانون العمل . 2- ان المطالبة ببدل ايام الجمع تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي المعفاة من الرسوم , ولا تعتبر من قبيل اجر رقم 91 لسنة 19941994
عالج قانون العمل اصابات العمل والتعويض عنها بالنسبة للتعويض المادي , وحدد المبالغ الواجب دفعها , ولا يعطي قانون العمل العامل الذي يصاب باصابة عمل الحق في مطالبة رب العمل بالضرر المعنوي سيما وان الاصابة نشات عن سبب اجنبي وليس بتقصير من رب العمل ,? رقم 250 لسنة 19941994
استقر الاجتهاد على ان القرار لا يعتبر قرارا اداريا خاضعا للطعن أمام محكمة العدل العليا ما لم يكن صادرا عن سلطة ادارية او مؤسسة عامة او شخص من أشخاص القانون العام ، وبما ان النقابات العمالية المؤسسة بموجب نظام صادر عن هيئتها العامة فهي ليست واحدة من رقم 256 لسنة 19941994
1- استقرالاجتهاد على ان مطالبة العامل باجوره الناشئة عن عقد العمل المبرم بينه وبين رب العمل حتى تمام مدة العقد بسبب فسخه من قبل رب العمل بلا مبرر استنادا لنص المادة 826 من القانون المدني تخضع لنص المادة 20 من قانون العمل , وتكون بذلك معفاة من الرسوم رقم 338 لسنة 19941994
-1 يعبر باطلا الاقرار الذي يصدر من العامل اثناء فترة عمله بالتنازل عن حقوقه التي يمنحها له قانون العمل عملا باحكام المادة 7/2 من قانون العمل . -2 ان استمرار طرفا العقد في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر تجديدا له لمدة غير معينة عملا باحكام المادة 809/1 رقم 436 لسنة 19941994
تعفى من الرسوم المطالبات بالحقوق الناتجة عن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي بصرف النظر عما اذا كانت من الحقوق المقررة بقانون العمل او القانون المدني وفقا لاحكام المادة 20 من الفقرة (د) من قانون العمل وعليه يكون الحكم برد الاستئناف شكلا لعدم دفع رقم 507 لسنة 19941994
-1 يستفاد من نص الفقرة العاشرة من المادة 18 من قانون العمل بان اهم ما يميز عقد العمل هو رابطة التبعية المتمثلة في امرة صاحب العمل للعامل وفي حقه في توجيه العامل بما يؤدي له من خدمات والاشراف على طريقة القيام بها وبالتالي فان عمل العامل كحارس في مزرع رقم 546 لسنة 19941994
ان قيام العامل بالعمل ساعات اضافية دون تكليف خطي من رب العمل او من يمثله لا يجعله مستحقا لبدل مثل هذه الساعات عملا بالمادة 43/8 من قانون العمل . ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * قرار صادر عن الهئة العامة . رقم 788 لسنة 19941994
-1 لا يستحق العامل بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبدل المكافاة الا اذا قام رب العمل بفصله وعليه فان القرار برد دعوى العامل لان المحكمة لم تقتنع من البينات المقدمة ان رب العمل قد فصله من العمل بل ترك العمل من تلقاء نفسه يكون متفقا واحكام القانون . - رقم 1022 لسنة 19941994
-1 ان الحكم بمطالبات العامل ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي والمكافأة وبدل الاجازات السنوية يكتسب حجية الشيء المحكوم به كون رتبة العمل لم تطعن بحكم محكمة الاستئناف من حيث الزامها ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي والمكافأة . -2 يستفاد من نص المادة رقم 1065 لسنة 19941994
-1 عدم استئناف رب العمل الشق من الحكم المتضمن الزامه ببدل الاشعار واجور تمام مدة العقد يجعله قطعيا في مواجهته . -2 لا تؤثر احكام قانون العمل على اي من الحقوق التي تمنح للعامل باي قانون آخر او عقد العمل , وعليه فان اتفاق العامل مع رب العمل على رقم 1225 لسنة 19941994
لا تجيز المادة (43) من قانون العمل سماع اية بينة لاثبات اجور العمل الاضافي الا اذا جرى التكليف به من رب العمل خطيا وعليه فان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من ان التكليف الخطي الوارد في قانون العمل لا يعتبر شرطا لقبول دعوى اجر المثل لساعات العمل الاضا رقم 1346 لسنة 19941994
-1 تحسب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمة العامل , ولا يقبل ما جاء بالمستند الصادر عن رب العمل والمتضمن احتساب مكافأة نهاية الخدمة طالما استمر العامل بالعمل بعد صدور هذا المستند . -2 لا يستحق العامل الذي ترك العمل من تلقاء نفسه بدل الاجازات الس رقم 1481 لسنة 19941994
عمل المدعي في تشغيل وصيانة ماتورات الماء العائدة للمدعى عليه في مزارعه في الاغوار لا يجعل عمله من الاعمال الزراعية المستثناة من احكام قانون العمل المقصودة في المادة (1/2/ب) من قانون العمل , ويستحق عن عمله هذا الحقوق العمالية التي رتبها له قانون ا رقم 22 لسنة 19951995
لا يستحق العامل الذي خالف شروط العقد بعدم اشعاره رب العمل برغبته بعدم تجديد العقد قبل شهر من تاريخ انتهاء العقد قيمة مساهمة رب العمل في صندوق ادخار العمال طبقا لنظام صندوق الادخار الساري لدى رب العمل , الا ان ذلك لا يحرمه من استرداد ما دفعه هو في رقم 110 لسنة 19951995
حددت المادة 20/ب من قانون العمل مدة الاستئناف في القضايا العمالية بعشرة ايام , وقد ورد النص فيها عاما شاملا , وعليه فان تقديم الاستئناف ضد قرار محكمة البداية في الدعاوى العمالية بعد مضي اكثر من عشرة ايام يستوجب رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد مضي ا رقم 146 لسنة 19951995
01 لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشؤون الاجتماعية ان يعين من هو أهل لتولي سلطة النظر في دعاوي الاجور في منطقة معينة وذلك وفقا للمادة 26 من قانون العمل ذلك أن التوصيات والتنسيبات لا تعتبر قرارات ادارية بالمعنى المقصود قانونا ولا يخاصم من اصدر توصية ا رقم 191 لسنة 19951995
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وان ترك العمل من تلقاء نفسه طالما ان مدة خدمته تزيد عن خمس سنوات طبقا لاحكام المادتين (18/2 و 19/2/هـ) من قانون العمل وبواقع ثلث ما يستحقه اذا كان قد امضى خمس سنوات في الخدمة وثلثي ما يستحقه اذا كان قد امضى عشر سن رقم 372 لسنة 19951995
-1 يستحق العامل الذي امضى في الخدمة مدة تزيد عن خمس سنوات وتقل عن عشر سنوات مكافأة نهاية الخدمة بواقع ثلث ما يستحقه عملا باحكام المادتين (18/2 و 19/2/هـ) من قانون العمل وان ترك العمل من تلقاء نفسه , اما وجوب اشعار رب العمل بترك العامل العمل قبل ش رقم 562 لسنة 19951995
ان استناد المميز ضدها في مطالبتها بحقوق تدعي انها ترتبت لها بذمة المميز (بنك الاسكان) الى لائحة شؤون الموظفين في البنك والانظمة المعمول بها فيه يجعل مطالبتها خاضعة لمرور الزمن العادي المنصوص عليه في المادة 449 من القانون المدني وهو خمسة عشر عاما رقم 836 لسنة 19951995
-1 قناعة محكمة الموضوع بان رب العمل فصل العامل فصلا تعسفيا بدون سبب مشروع ودون اشعار يوجب الحكم له ببدل الاشعار عملا بالمادة (16) من قانون العمل وبدل الفصل التعسفي عملا بالمادة (20) من ذات القانون , وبدل الاجازة السنوية عن السنتين الاخيرتين وبدل رقم 855 لسنة 19951995
-1 تنحصر مسؤولية صاحب العمل بالتعويض على العامل في حالة اصابة العامل بضرر جسماني جراء حادث نشأ عن عمله او اثناء القيام به عملا بالمادة (57) من قانون العمل , وعليه فان وفاة العامل بشكل طبيعي لا ترتب على صاحب العمل اي تعويض . -2 اشترطت المادتان (41 رقم 1641 لسنة 19951995
-1 لا تسمع دعوى المطالبة باجور ساعات العمل الاضافي مهما كان مصدرها ونشوؤها بعد مرور سنة واحدة على نشوء سبب تلك المطالبة عملا بالمادة (115/ب) من قانون العمل وعليه فان اقامة العامل الدعوى بعد مرور اكثر من سنة على استقالته من العمل يجعل مطالبته ببدل رقم 1766 لسنة 19951995
-1 ان قناعة محكمة الاستئناف من البينات الشخصية التي قدمت امام محكمة البداية بعد استبعادها ما احتواه شريط التسجيل لعدم اعتبار ما ورد في الشريط بينة قانونية لبناء الاحكام القضائية عليه يعني ان محكمة الاستئناف قد بنت قناعتها على بينات قانونية. -2 اش رقم 41 لسنة 19961996
استندت الفقرة (د) من المادة الثانية من قانون العمل افراد العائلة الذين يعملون في مشاريع العائلة من احكامه , وبالتالي تكون الدعوى التي يقيمها الابن للمطالبة بحقوقه لقاء عمله لدى والده غير مشمولة بقانون العمل وتخضع للرسوم بموجب احكام نظام رسوم المح رقم 412 لسنة 19961996
تسوية الحقوق العمالية للعامل خلافا لاحكام المادتين (2/8 , 16/1/ج) من قانون العمل دون الالتفات الى العلاوة الاضافية واضافتها مع باقي العلاوات الاخرى الى الراتب , يخالف القانون ويتوجب الحكم للعامل بالفرق بين ما قبضه وبين ما هم مستحق له. رقم 497 لسنة 19961996
ثبوت ان العامل قد عمل لدى رب العمل اكثر من 240 يوما من كل سنة من سني خدمته يرتب له بدل الاجازة السنوية عن السنتين الاخيرتين من عمله عملا باحكام المادة (45/1) من قانون العمل ولا يرد القول بان العامل لا يستحق بدل الاجازة ان هو ترك العمل. رقم 610 لسنة 19961996
ان المقصود من المادة (19/د) من قانون العمل ان المدة التي ينقطع فيها العامل عن عمله او يتغيب عنه خلالها تحسب من مدة العمل عند احتساب المدة لغايات مكافأة نهاية الخدمة اذا لم تزد مدة الانقطاع عهن شهر , اما اذا تجاوزت الشهر فلا تحتسب من مدة الخدمة لغ رقم 684 لسنة 19961996
-1 لا يثبت التكليف بالعمل الاضافي الا ببينة خطية , ويكون عدم الحكم للعامل ببدل العمل الاضافي لعدم وجود اية بينة تثبت التكليف الخطي بالعمل الاضافي موافقا للقانون. -2 لا وجه لتوجيه اليمين الحاسمة لاثبات اجور ساعات العمل الاضافي طالما اوجبت الماد رقم 693 لسنة 19961996
-1 اعتبرت المادة (20) من قانون العمل كافة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي معفاة من الرسوم سواء كانت للمطالبة بالاجر او التعويض عن الاجر عن باقي مدة العقد بسبب فسخه من قبل رب العمل استنادا لنص المادة (826) من القانون المدني. -2 لم ينص قانون ال رقم 731 لسنة 19961996
اجازت المادة (17) من قانون العمل فصل العامل دون اشعار او مكافأة اذا تسبب بالحاق اضرار مادية ذات اهمية لمنتوجات صاحب العمل او بضائعه او ادواته او امواله نتيجة اهماله وان يعود الى ذلك ثانية رغم انذاره كتابيا او شفهيا , وعليه فان عدم مناقشة محكمة ا رقم 733 لسنة 19961996
فصل المدعي عن العمل بسبب قيامه اثناء ان كان مديرا لفرع البنك بمنح احد عملاء البنك تسهيلات بنكية بمبلغ كبير لقاء ضمانات غير حقيقية دون اعلام الأدارة وقد أقر المدعي بعدم اتخاذه الحيطة والحذر يجعل من فصله لعدم ملائمته للعمل مندرجا ضمن الحالات الواردة ف رقم 1947 لسنة 19961996
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 279

المادة 1

تمهيد المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت( قانون العمل لسنة 1971 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف - تكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام او اقرار او تعليمات صادرة بمقتضاه المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية …

المادة 3

المادة 3 - تسري احكام هذا القانون على: اصحاب العمل والعمال. وعلى المعامل والشركات والمؤسسات بمختلف انواعها التجارية والصناعية والخيرية. كما تسري: على فروع الشركات الاجنبية العاملة في المملكة ومثلها على عمال الدولة والمؤسسات العامة غير …

المادة 4

المادة 4 - للوزير حق المراقبة والاشراف على جميع مؤسسات ومنظمات العمل المشمولة بأحكام هذا القانون وله ان يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لضمان تطبيق احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه.

المادة 5

مدير دائرة العمل المادة 5 - أ - يعين مجلس الوزراء بتنسيب الوزير المدير وتشمل صلاحياته جميع انحاء المملكة وينشر قرار تعيينه في الجريدة الرسمية. ب - يقوم المدير بالاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون ويكون مستشاراً للوزارة في جميع المسائل …

المادة 6

المادة 6 - تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا القانون: - 1 - يعين الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمينة مساعدين للمدير ومفتشين حسب الحاجة. 2 - للمدير في اية منطقة يعمل فيها اكثر من مفتش توزيع العمل بينهم وان يسمى الرئيس الذي يرتبطون به.

المادة 7

المادة 7 - يقع باطلا كل شرط في العقد او كل اتفاق يعقد بين صاحب العمل والعامل قبل العمل او خلال مدته اذا كان مخالفاً لاحكام هذا القانون او للانظمة والقرارات الصادرة بموجبه وكذلك كل مصالحة او ابراء من الحقوق التي يرتبها هذا القانون اذا تمت …

المادة 8

المادة 8 - تسري احكام هذا القانون على اي حق من الحقوق المكتسبة التي حصل عليها العامل بموجب احكام اي قانون آخر او اي عقد او نظام داخلي للعمل او اي اتفاق او قرار اذا كانت انفع للعامل مما يرتبه هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 - يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون: أ - خدم المنازل وبستانيو وطهاة البيوت الخاصون ومن هم في حكمهم. ب - الاشخاص الذين يستخدمون في الاعمال الزراعية التقليدية ما عدا الذين يعملون على الالات او في اعمال الري الدائم. جـ- افراد اسرة …

الباب الاولفي التوظيف والتدرج والتدريب والتأهيل ، وعمل الاجانب

المادة 10

الباب الاول في التوظيف والتدرج والتدريب والتأهيل ، وعمل الاجانب الفصل الاول في التوظيف ومكاتب الاستخدام المادة 10 - تسري أحكام هذا الفصل على كل عامل عاطل عن العمل او باحث عنه.

المادة 11

أ - للوزير بتنسيب المدير ووفق الشروط التي يقررها ان يؤسس مكاتب للاستخدام في مراكز المحافظات والالوية تقدم خدماتها للطالبين مجانا. ب - يحظر فتح مكاتب استخدام خاصة.

المادة 12

يناط بمكاتب الاستخدام الواجبات التالية: أ- جمع طلبات الاستخدام وطلبات اليد العاملة في كل مهنة من المهن وتسجيلها وتصنيفها وتنسيقها. ب - تسهيل ايجاد اعمال للعاطلين وبذل المساعي لتحقيق هذه الغاية. جـ- الحصول على البيانات المتعلقة بالشواغر من …

المادة 13

المادة 13 - يشكل الوزير لجانا استشارية لمعاونة مكاتب الاستخدام يشترك فيها ممثلون عن الجهات المختصة وعن اصحاب العمل والعمال بالتساوي.

المادة 14

المادة 14 - تمارس هذه اللجان الاختصاصات التالية: أ - اقتراح سياسة الاستخدام في المملكة. ب - التوجيه المهني بما يتلائم واحتياجات سوق العمل المحلي. جـ-اقتراح الانظمة التي تكفل تكافؤ فرص الترشيح للاستخدام. د - اقتراح الانظمة التي تكفل افادة …

المادة 15

المادة 15 - على كل مؤسسة ان تزود مكتب الاستخدام الذي يقع ضمن محل عملها بيانات - كل أربعة أشهر - بالامور التالية: أ - بيانات بعدد العمال حسب مهنتهم وفئاتهم واعمارهم وجنسياتهم. ب - بيانات بالاعمال التي شغرت او أحدثت وما شغل منها واسباب عدم …

الفصل الثانيفي التدرج والتدريب والتأهيل

المادة 16

الفصل الثاني في التدرج والتدريب والتأهيل المادة 16 - يعتبر عاملا متدرجا كل من يتعاقد مع مؤسسة بقصد تعلم مهنة ما.

المادة 17

المادة 17 - يشترط في عقد التدرج ان يكون مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والاجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ان لا يقل في المرحلة الاخيرة عن تعرفة الحد الادنى للاجور المحددة لفئة العمال في المهنة …

المادة 18

المادة 18 - أ- يشكل الوزير لجنة من مندوب عن الوزارة واخر عن كل منظمة او نقابة اصحاب الاعمال او نقابات العمال وتختص هذه اللجنة باقتراح تحديد المهن الخاضعة للتدرج ومدة كل مهنة ونسب الاجور في كل مرحلة من مراحله والبرامج التدريسية النظرية …

المادة 19

المادة 19 - أ - للمؤسسة ان تفسخ عقد العامل المتدرج اذا ثبت لديها عدم اهليته او استعداده لتعلم المهنة بصورة مرضية. ب - يحق للعامل المتدرج ان ينهي عمله شريط ان يخطر الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل.

المادة 20

المادة 20 - لولي أمر اي حدث او مراهق ان يبرم عنه عقد التدريب.

المادة 21

المادة 21 - أ - يقتضي ان يكون صاحب المؤسسة او مديرها المسموح له بقبول متدربين قد اتم الحادية والعشرين من عمره على الاقل وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ب - لا يجوز لاصحاب الاعمال غير المتزوجين ان يدربوا لديهم فتيات قاصرات.

المادة 22

المادة 22 - يقصد بعبارة "التأهيل المهني" لغايات هذه الفصل الخدمات المهنية والفنية والبدنية التي تقدم للعاجز الذي نقصت قدرته عن اداء عمل مناسب ليتمكن من استعادة قدرته على مباشرة عمله الاصلي او اداء اي عمل اخر مناسب لحالته والاستمرار فيه.

المادة 23

المادة 23 - يقوم الوزير بالاتفاق مع الوزارات والجهات المختصة بانشاء وتنظيم الهيئات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني ويكون قبول العاجزين فيها بطلب يبين فيه حالة العجز ويتم فحص الطالب لتحديد مدى عجزه بمعرفة لجان يشكلها الوزير …

المادة 24

المادة 24 - على اصحاب الاعمال المشمولين بأحكام هذا القانون قبول من ترشحه مكاتب الاستخدام من الذين تم تأهيلهم في حدود ما يقرره الوزير.

المادة 25

المادة 25 - تطبق احكام هذا الفصل على المؤسسات. الفصل الثالث في تنظيم عمل الاجانب المادة 25 - العمل حق للمواطن الاردني ولا يجوز لغير الاردنيين ممارسة اي عمل في المملكة الا في حالات الحاجة الى الخبرة غير المتوفرة والكفاءة النادرة وبعد الحصول …

المادة 26

تمنح الاولوية في الاستخدام للخبراء والفنيين العرب على غيرهم شريطة المعاملة بالمثل.

المادة 27

المادة 27 - يسمح للعالم الاجنبي المستخدم في المملكة -عند نفاذ احكام هذا القانون- اتمام مدة تعاقده ولا يسمح له بالاستمرار في عمله بعد انتهائها - ما لم يستوف الشروط المذكورة في هذا الفصل.

المادة 28

المادة 28 - على الرغم من الاحكام الواردة في هذا الفصل للوزير ان يسمح للعمال الاجانب بالعمل في المملكة دون اشتراط المعاملة بالمثل اذا تبين ان استخدامهم تتطلبه مصلحة المملكة او يعود بالنفع على الدخل القومي ( بعد الاستئناس برأي وزير …

المادة 29

المادة 29 - يصدر الوزير قرارا يبين فيه الشروط العامة لمنح أذون العمل والبيانات التي يجب ان تتضمنها كما تحدد فيه حالات الاعفاء من شروط الحصول على ترخيص العمل.
الباب الثانيفي العقود الواردة على العمل

المادة 30

الفصل الاول عقد العمل الفردي المادة 30 - عقد العمل هو كل اتفاق يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى مؤسسة او صاحب عمل وتحت اشرافه وادارته - ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء اجر مهما كان نوعه.

المادة 31

المادة 31 - يكون العقد: أ - لمدة معينة. ب - لمدة غير معينة. واذا كان لمدة معينة ينبغي اثباتها في العقد خطياً ما لم يكن تعيين المدة ناشئا عن طبيعة العمل او كان العمل من الاعمال الموسمية او في المشاريع التي ليست لها صفة الاستمرار او ما هو في …

المادة 32

المادة 32 - تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر العامل المستخدم - لمدة غير معينة - مستمرا الى ان ينهي صاحب العمل استخدامه بموجب احكام هذا القانون اما في الحالات التي يستخدم فيها العامل -لمدة معينة- فيعتبر مستمرا في عمله خلال تلك …

المادة 33

المادة 33 - أ - اذا كان العقد- لمدة معينة- سواء حددت فيه او كانت ناتجة عن طبيعة العمل - واذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق صراحة على التمديد ينقلب العقد حكما الى عقد لمدة غير معينة وذلك منذ بداية الاستخدام. ب - اذا …

المادة 34

المادة 34 - أ - يعتبر العامل (بالقطعة) الذي يستخدم بانتظام لدى صاحب عمل واحد او للقيام بسلسلة من الاعمال (بالقطعة) بأنه عامل مستخدم لمدة غير معينة. ب- تنتفي صفة العامل عن كل عامل( قطعة) يشغل في وقت واحد لحساب اكثر من صاحب عمل.

المادة 35

المادة 35 - أ - اذا دخل في العقد فريق ثالث ( مفوض عن صاحب العمل ) فيكون الاخير ملزما بالعقد ويعتبر اي فريق مفوضا اذا ظهر او تصرف صاحب العمل بما يدل على ان ذلك الفريق مفوض عنه. ب - اذا دخل في العقد متعهد فرعي ينفذ العمل او جزءاً منه …

المادة 36

المادة 36 - أ - يظل العقد نافذا بغض النظر عن اي تغيير قانوني يطرأ على حالة صاحب العمل او مشروعه اما بسبب نقله او بيعه او انتقاله بطريق الارث ، او تحويله الى شخص اخر او شركة اخرى او دمجه بمشروع آخر. ب - يظل صاحب العمل السابق واللاحق مسؤولين …

المادة 37

المادة 37 - للعامل اثبات حقوقه الناشئة عن العقد بجميع طرق الاثبات باستثناء المطالبة باجور ساعات العمل الاضافية التي لا يحوز اثباتها بالبينة الشخصية.

المادة 38

المادة 38 - أ - تحدد مدة التجربة في العقد ويحظر تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة لدى صاحب اي عمل. ب - تعتبر مدة التجربة من الخدمات الفعلية للعامل اذا تم تثبيته في عمله واستمراره فيه.

المادة 39

المادة 39 - أ - لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل احد عماله من فئة ذوي الاجرة الشهرية الى فئة اخرى ممن يتقاضون اجرة اسبوعية او يومية او مقدار الانتاج الا بموافقة العامل الخطية. ب - لا يحق لصاحب العمل ان يطلب من العامل القيام بعمل يختلف اختلافا …

المادة 40

تتحمل المؤسسة التي تستخدم اكثر من خمسة وعشرين عامل (عند بدء التعاقد ) مصاريف انتقال العمال من الجهات التي استقدمتهم منها الى مكان العمل كما تلتزم بمصروفات عودة العمال اليها خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء العمل أو العقد للاسباب المبينة في …

المادة 41

المادة 41 - لا يفسخ العقد بوفاة صاحب العمل الا اذا كان شخصه قد اعتبر اساسا في قيام العقد وينتهي العقد بوفاة العامل او بعجزه عن تأدية عمله.

المادة 42

المادة 42 - يحق لصاحب العمل - دون بيان الاسباب - انهاء العقد خلال الاشهر الثلاثة الاولى اذا كان تحت التجربة دون اشعار او مكافأة ، واذا أعاد صاحب العمل عاملا كان مستخدما لديه تحت التجربة خلال شهر من تاريخ انهاء العمل فان خدمته حينئذ …

المادة 43

المادة 43 - اذا كان العقد غير معين المدة جاز لكل من الطرفين انهاؤه - وفقا لاحكام هذا القانون - بعد اشعار الطرف الاخر كتابة المدة شهر او بعد دفع بدل الاشعار من صاحب العمل هذا بالنسبة لعمال المشاهرة وخمسة عشر يوما او دفع بدل الاشعار …

المادة 44

المادة 44 - 1 - يجب على صاحب العمل ان يؤدي للعامل الذي استمر في عمله مدة لا تقل عن ستة اشهر متواصلة مكافأة كما هو مبين بالفقرة( 2 ) من هذه المادة وذلك في جميع الحالات التالية بالاضافة الى اية مكافأة بموجب المادة (43): أ - اذا انهي استخدام …

المادة 45

لا يجوز لصاحب العمل انهاء العقد لمدة معينة قبل انقضائه الا إذا ثبت أن العامل قد ارتكب ذنبا خطيرا في العمل على النحو الوارد في المادة التالية وفي غير هذه الحالة يحق للعامل الذي انتهى عقده المطالبة بكامل الأجر عن المدة الباقية.

المادة 46

لصاحب العمل إنهاء العقد - لمدة معينة أو لمدة غير معينة- قبل انتهاء أجله دون إشعار أو دفع بدل إشعار ، وإعفائه من دفع المكافآت المقررة في هذا الفصل إذا ارتكب العامل ذنبا على النحو التالي: أ- إذا كان قد عرض - عن قصد - حياته أو حياة غيره من …

المادة 47

لا يحق للعامل الذي يرتبط بعقد( معين المدة) أن ينفك عن عمله قبل انقضاء المدة ما لم يحصل على موافقة صاحب العمل وبخلاف ذلك لصاحب العمل أن يطالبه بكامل الأجر عن المدة الباقية أو بالعطل والضرر المعينين من قبل اللجنة المؤلفة بمقتضى الباب السابع …

المادة 48

المادة 48 - يحق للعامل ترك عمله دون اشعار مع استحقاقه مكافأة انهاء الخدمة في الحالات التالية: أ- إذا أقدم صاحب العمل أو ممثله على غش أو خدع العامل في شروط العقد الأساسية. ب- إذا اعتدى صاحب العمل وأحد وكلائه على العامل بالضرب أو التحقير ما …

المادة 49

المادة 49 - للعامل الذي يرتبط بعقد (غير معين المدة) بعد اشعار صاحب العمل أن يستقيل ، ويستحق ثلث مكافأة انهاء الخدمة إذا كانت مدة خدمته لدى صاحب العمل تزيد على خمس سنوات وتقل عن عشر سنوات وثلثيها إذا بلغت عشرة سنوات ولم تبلغ خمس عشرة …

المادة 50

المادة 50 - يستحق العامل مكافأة تامة في الحالات التالية: أ- عندما ينهي صاحب العمل استخدامه بسبب المرض وفقا للأسس المقررة في هذا القانون. ب- حينما تترك عاملة عملها بسبب الزواج أو إنجاب الطفل الأول شريطة أن تترك العمل خلال ستة أشهر من تاريخ …

المادة 51

المادة 51 - على صاحب العمل أن يعد سجلا خاصا يدون فيه اسم كل عامل وكنيته وتاريخ استخدامه ومقدار أجوره مع توابعها وإصابات العمل وأمراض المهنة وسائر الوقائع الأخرى التي ترى الوزارة لزوم تدوينها.

المادة 52

المادة 52 - على صاحب العمل أن يعطي العامل مجانا عند انتهاء استخدامه(بناء على طلبه) شهادة خدمة يبين فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه وانهاء الخدمة ومقدار الأجر ومتمماته الأخرى ونوع الامتيازات(إن وجدت). كما يلزم صاحب العمل برد …

المادة 53

المادة 53 - للعامل الخاضع لنظام توفير أو صندوق ادخار أو تقاعد أو أي اتفاق من هذا النوع - في حالة انتهاء استخدامه - الحصول على كافة الاستحقاقات الممنوحة له بموجب شروط النظام أو الاتفاق المشار إليهما وذلك بالاضافة الى مكافأة …

المادة 54

ايفاء للغايات المقصودة بهذا الفصل لا تعتبر حالات الاستخدام التي سبقت تاريخ 16 نيسان 1955 بأنها حالات يستحق عنها العامل مكافأة انتهاء لخدمة ، إلا إذا كان قد اكتسب حقوقا سابقة بموجب عقد استخدام ، أو اتفاق أو قرار أونظام ، وكانت هذه الحقوق في …

المادة 55

أ - يعتبر أصحاب العمل مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل ، كما يكون المتنازل هلم عن هذه الحقوق أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل في الوفاء بجميع الإلتزامات التي تفرضها الأحكام المشار إليها. ب- يسقط حق العامل بالمطالبة …

الفصل الثانيعقد العمل الجماعي

المادة 56

المادة 56 - كل اتفاق خطي تنظم بموجبه شروط العمل وأوضاعه يعقد بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات أو أكثر من نقابات العمال أو الممثلين المفوضين عن العمال من جهة ، وبين نقابة أو أكثر أو اتحاد أو أكثر من نقابات أو اتحادات أصحاب الأعمال أو مؤسسة …

المادة 57

المادة 57 - مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب أن يتضمن العقد الجماعي احكاما واضحة تتعلق بتعيين الحد الأدنى للأجور وساعات العمل ومدد الاجازات والعطل والأعياد - وتنظيم التدريب والتدرج والإجراءات التي تتبع في فض منازعات العمل وفي تعديل …

المادة 58

المادة 58 - يقع تحت طائلة البطلان - العقد الجماعي- خطيا ما لم يكن موافقة عليه من اللجنة الادارية لنقابة أو نقابات العمال أو أصحاب العمل المعنية أو اتحاداتها وفقا لاحكام هذا القانون ولأنظمتها الخاصة.

المادة 59

ينظم العقد الجماعي على ثلاث نسخ على الأقل يحتفظ كل فريق بنسخة منها وتودع نسخة للوزارة.

المادة 60

المادة 60 - لا يكون العقد الجماعي ملزما إلا بعد تسجيله في الوزارة.

المادة 61

المادة 61 - يجوز لغير المتعاقدين في النقابات أو اتحاداتها أو أصحاب العمل الانضمام الى العقد الجماعي( بعد تسجيله )باتفاق بين طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ويتم بطلب خطي يقدم إلى الوزارة موقع من الفريقين ومستند إلى …

المادة 62

المادة 62 - تسري أحكام العقد الجماعي على: أ- نقابات العمال واتحاداتها والمؤسسات وأصحاب العمل أو النقابات والاتحادات الممثلة لها الذين هم طرفا في العقد أو ينضمون إليه بعد إبرامه وكذلك النقابات أو الاتحادات التي تحل محل الاتحادات أو النقابات …

المادة 63

المادة 63 - إذا أبرمت مؤسسة صناعية أو تجارية عقدا جماعيا مع نقابة اعتبر العقد ساريا على جميع عمال المؤسسة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة شريطة أن لا يقل عدد العمال المنتمين للنقابة عن نصف عدد عمال المؤسسة عند إبرامه.

المادة 64

يقع باطلا: أ- كل شرط في العقد الجماعي يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه ما لم يكن أكثر فائدة للعمال. ب- كل شرط مخالف للعقد الجماعي يرد في العقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بالعقد الجماعي ما لم يكن هذا …

المادة 65

ينظم العقد الجماعي لمدة معينة أو للمدة اللازمة لاتمام مشروع معين على ألا تزيد في كلتا الحالتين على ثلاث سنوات ، فإذا استمر العمل بالعقد بعد انقضاء المدة اعتبر مجددا تلقائيا سنة بعد أخرى ، وهكذا ما لم ينص في العقد على مدة أقل.

المادة 66

مع مراعاة أحكام العقد ينتهي العقد الجماعي بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة إذا قام أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر أو الوزارة قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل وكانت مدة العقد أو مدة تجديده تزيد على ستة أشهر وقبل نهايته بخمسة عشر يوما …

المادة 67

يؤشر على هامش السجل الخاص في الوزارة ما قد يطرأ على العقد الجماعي من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو أي تعديل آخر.

المادة 68

المادة 68 - للوزير أن يقرر شمول أي عقد جماعي أو بعض شروطه على جميع أصحاب العمل والعمال في مهنة أو حرفة واحدة أو فئة منها أو في منطقة معينة سواء كانوا منتسبين إلى نقابة أم غير منتسبين ضمن الشروط التالية: أ- تقديم طلب خطي لتعميمه من أحد …

المادة 69

يقدم طلب الانضمام للعقد على ثلاث نسخ إلى الوزارة وتعطى مهلة شهر للاعتراض.

المادة 70

لكل من طرفي العقد ولكل عامل أو صاحب عمل يسري عليه ، أن يطلب تنفيذ أحكامه أو التعويض عن عدم التنفيذ إن كان له مقتضى.

المادة 71

تحدد بقرار من الوزير والشروط والحالات الخاصة بتسجيل العقود والانضمام إليها واستخراج صور عنها وطرق فض المنازعات الجارية حولها وغير ذلك من الأمور التنظيمية المتعلقة بحسن تنفيذها.
الفصل الثالثالأنظمة الداخلية للعمل

المادة 72

المادة 72 - على صاحب العمل (حسبما عرف في هذا القانون) الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع - نظاماً داخلياً - للعمل وعليه ايداع نسخة منه للوزارة ، لتصديقه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويدخل في حساب عدد العمال جميع المستخدمين …

المادة 73

لا يصبح النظام الداخلي للعمل أوأي تعديل له نافذا الا بعد تصديقه من المدير إذا لم يطلب إدخال تعديلات على مواده خلال شهر من إيداعه ولا يجوز اجراء أي تعديل على النظام الداخلي بعد تصديقه الا بموافقة جديدة.

المادة 74

إذا لم تودع نسخة النظام الداخلي للمدير في المدة المعينة يحق له أن يضع نظاما يلزم أصحاب العمل بتنفيذه.

المادة 75

يشترط أن لا تنقص الأنظمة الداخلية للعمل الحقوق المقررة للعمال بمقتضى هذا القانون.

المادة 76

تتضمن الأنظمة الداخلية للعمل الأمور والتدابير التالية: أ- شروط العمل والاستخدام. ب- الأمور والتدابير الادراية والفنية والانضباطية اللازمة لحسن سير العمل والاجراءات المتعلقة بصحة وسلامة العمال وبالخدمات الاجتماعية العمالية الأساسية المتاحة …

المادة 77

يعلق النظام الداخلي بعد تصديقه في مكان ظاهر من أمكنة العمل بحيث يسهل على العمال الاطلاع عليه.

المادة 78

على أي صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاما للجزاءات والمكافآت ملحقا بالنظام الداخلي للعمل.

المادة 79

تخصص المبالغ المقتطعة من أجور العمال بمقتضى المادة السابقة (بقرار من الوزير ) لرفع مستوى العمال.

المادة 80

المادة 80 - تعد الدائرة لوائح نموذجية للأنظمة الداخلية لاسترشاد لاسترشاد أصحاب العمل بها وأخرى للجزاءات والمكافآت.
الباب الثالثفي تنظيم العمل

المادة 81

الفصل الأول في تحديد ساعات العمل المادة 81- أ- يعين الحد الأعلى لساعات العمل في اليوم (لغير المراهقين والأحداث) بثماني ساعات. ب- يمكن زيادته ساعة لبعض فئات العمال في المهن التي تتخلل العمل فيها فترات فراغ ناشئة عن طبيعته. ج- يجوز تنزيل …

المادة 82

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحدد ساعات العمل وفئات العمال والمهن والأعمال المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الوزير.

المادة 83

يجوز أن يتخذ الأسبوع وحدة قياسية عوضاً عن اليوم لحساب الحد الأعلى لساعات العمل على أن لا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعي 48 ساعة.

المادة 84

أ- يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أوأكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة ويراعى في تحديد هذه الفترة أن لا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية. ب- للوزير أن يحدد بقرار الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو …

المادة 85

مع مراعاة المواد السابقة تنظم ساعات العمل وفترات الاستراحة بحيث لا يزيد مجموعها على إحدى عشرة ساعة في اليوم.

المادة 86

على صاحب العمل أو من يمثله أن يعلق في محل ظاهر من أماكن العمل جدولا بتوزيع ساعات العمل لمختلف فئات العمال وأن يودع صورة من هذا الجدول للوزارة.

المادة 87

أ - لا تسري أحكام المواد(المتعلقة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة) المنصوص عليها في هذا الفصل في حالة الحوادث الطارئة أو الكوارث الطبيعية أو في حالة العمل الملح أو المستعجل الواجب القيام به لإصلاح الآلات والأجهزة والمباني أو في حالة …

المادة 88

على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة في المادة السابقة أجرا اضافيا يعادل أجره الذي يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا إليه( 25% )خمسة وعشرين في المائة منه على الأقل عن ساعات العمل الإضافية النهارية و( 50% )خمسين في المئة عن ساعات …

المادة 89

لا تسري أحكام هذا الفصل على الوكلاء المفوضين من صاحب العمل ولا على العمال المشتغلين في أعمال تتطلب السرية والمسافرين بحكم واجبات عملهم.
الفصل الثانيفي العطل والأعياد والإجازات

المادة 90

المادة 90 - على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فأكثر أن يمنح عماله (على اختلاف فئاتهم) راحة أسبوعية لا تنقص عن أربعة وعشرين ساعة متتالية وله أن يعينها وأن يوزعها بين عماله بالتناوب حسب مقتضيات العمل.

المادة 91

كل عامل اشتغل في مؤسسة ستة أيام متواصلة يستحق أجرا عن يوم العطلة معادلا لمتوسط أجره اليومي خلالها. أما إذا اشتغل مدة أربع أيام أو أكثر من الأسبوع فيستحق نسبة من أجره اليومي عن يوم العطلة معادلة لمتوسط ما تقاضاه من أجر خلالها إذا كان …

المادة 92

أ- للعامل التغيب عن العمل مدة ثلاثة أيام بأجر كامل ولمرة واحدة بمناسبة الزواج على أن تحسم هذه الأيام من اجازته السنوية. ب- للعامل (في حالة موت أحد الأبوين أو الأبناء أو الزوج) أو يتغيب عن العمل مدة يوم بأجر كامل. ج- للعامل التغيب أكثر من …

المادة 93

للعامل في المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على الخمسين (ولمرة واحدة) إجازة بنصف الأجر مدتها ثلاثة أسابيع لاداء فريضة الحج.

المادة 94

أ- للعامل في أي مؤسسة أن يتمتع بعطلة محسوبة الأجر عن أيام الأعياد - التي يحددها الوزير- بشرط أن لا تزيد على عشرة أيام في السنة. ب- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام بأجر مضاعف اذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ج- يجوز تشغيل العمال في المحال …

المادة 95

أ- يمنح عامل المؤسسة إجازة سنوية مدتها أربعة عشر يوما بأجر كامل وتستحق بعد أن يكون قد عمل فيها مالا يقل عن(240 ) يوما. ب- يستحق العامل - في المؤسسة- إجازة مدتها خمسة عشر يوما محسوبة الأجر إذا اشترك في دورة ثقافية عمالية. ج- إذا اضطر صاحب …

المادة 96

لصاحب العمل أن يختار مواعيد الإجازات حسب ظروف العمل وله منحها بالتناوب لتأمين سيره.

المادة 97

كل عامل لا يستفيد من إجازته في موعدها المحدد أو المعدل لا يستحق أجرها ويشترط إشعاره بوجوب استعمالها قبل أسبوع على الأقل من بدئها.

المادة 98

إذا حالت ضرورات العمل دون تمكن العامل من استعمال اجازته فتضم إلى الإجازة السنوية للسنة اللاحقة أو يدفع أجرها المستحق.

المادة 99

لا يجوز جمع الإجازات لأكثر من سنتين وعلى صاحب العمل تأدية أجرها قبل مضي هذه المدة.

المادة 100

يجوز تجزئة الإجازة وفقا لظروف العمل إذا زادت على ستة أيام متصلة وتأجيلها إذا زادت مدتها على ستة أيام إلى السنة التالية.

المادة 101

المادة 101 - للعامل الحق في تقاضي أجر الاجازة المستحقة عند تركه العمل.

المادة 102

أ- يجري حساب البدل النقدي للاجازات بالنسبة إلى آخر أجر تقاضاه العامل عند تاريخ انفكاكه عن العمل. ب- تعتبر أيام العطل والاعياد الواقعة ضمن الاجازات السنوية من الاجازة نفسها ولا يحق للعامل تقاضي أي أجر اضافي عنها.

المادة 103

لصاحب العمل حرمان العامل من أجر الاجازة أو استرداده إذا ثبت عمله خلالها لدى صاحب عمل آخر.

المادة 104

يستفيد العامل من أحكام العقد أو النظام الداخلي للعمل في المؤسسة أو من أي نص أو اتفاق آخر اذا كانت أكثر نفعا مما يرتبه هذا القانون.

المادة 105

يستحق العامل في المؤسسة إذا اصيب بمرض ثابت (بتقرير طبي صادر عن الطبيب الذي تعتمده المؤسسة من غير الأمراض المتسببة عن المهنة أو عن اصابات العمل) اجازة مرضية مدتها (15 ) يوما بأجر كامل خلال سنة.

المادة 106

أ- على كل مؤسسة (زاد عمالها على مئة عامل) في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا أن تعهد لطبيب برعاية صحة عمالها وأن تعلن المؤسسة ذلك على عمالها. ب- إذا زاد عدد العمال على (500) عامل في المكان أعلاه وجب على المؤسسة توفير …

المادة 107

تعطى الإجازة المرضية بتقرير الطبيب واذا تعذر على العامل الحصول على تقرير من طبيب المؤسسة وجب تصديقه على التقارير الأخرى.

المادة 108

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة أي عامل أو توجيه اشعار إليه إذا كان مجازا أو متغيبا في عطلة مقررة.
الفصل الثالثفي الأجور

المادة 109

القسم الأول في تحديد الأجور المادة 109- مع مراعاة أحكام المادة التالية ، يعين حد أدنى للأجور في أعمال الصناعة والتجارة والمهن الحرة لكل فئة من فئات العمال. ولا يجوز أن يعطى العامل في أي فرع من فروع المهن - ما عدا المهن الزراعية التقليدية - …

المادة 110

يستفيد من الحد الأدنى للأجور: - أ- العامل المتوسط المهارة. ب- البالغ الثامنة عشرة من عمره والذي يعمل كامل ساعات الدوام لدى صاحب العمل. والنساء إذا تساوت أجورهن وأعمالهن بأجور وأعمال الرجال ، أما العمال المتدرجون الذين لم يسبق لهم التمرن في …

المادة 111

المادة 111- يشكل الوزير لجنة يشار إليها فيما بعد (باللجنة) لتقديم التواصي لتحديد الأجور على النحو التالي: أ- المدير - رئيساً. ب- مندوب عن وزارة الإقتصاد (ويسميه وزير الاقتصاد) عضواً ج- مندوب عن أصحاب العمل تختاره اتحاداتهم (وفي حالة عدم …

المادة 112

أ- تعقد اللجنة اجتماعا على الأقل كل ستة أشهر لتقديم التواصي بالحد الأدنى للأجور لكل فئة من فئات العمال ولها أن توصي باضافة زيادات أو علاوات للأجور. ب- تتخذ اللجنة تواصيها بعد دراسة تكاليف وأعباء المعيشة وسماع رأي ممثلي أصحاب العمل …

المادة 113

ترفع تواصي اللجنة إلى الوزير وله أن يتخذ القرار المقتضى بشأنها.

المادة 114

يترتب على صاحب العمل ووكيله وعلى المتعهد الفرعي الذين يثبت أنهم أعطوا أجور تقل عن الحد الأدنى المقرر العقوبة المبينة في هذا ا لقانون بالاضافة لحق العامل بالمطالبة بفرق الأجر المقرر.

المادة 115

للوزير (في الحالات الاستثنائية) كالأزمات الإقتصادية أو هبوط أسعار النقد أو ارتفاع تكاليف المعيشة أن يدعو جميع اللجان إلى اجتماع عام لتدارس نسب الأجور.
القسم الثانيفي حماية الأجور

المادة 116

القسم الثاني في حماية الأجور المادة 116- تدفع الأجور بالنقد المتداول ويجوز دفع قسم منها عينا في بعض الصناعات أو المهن حسب طبيعتها.

المادة 117

على صاحب العمل أن يؤدي إلى العمال( الذين تزيد أعمارهم على اثني عشر عاما (أجورهم ومكافآتهم وما يستحقونه بموجب أحكام هذا القانون ويكون الأداء مبرئاً لذمته.

المادة 118

تصرف الإجور في أحد أيام العمل وفي مكانه أو قريبا منه مع مراعاة ما يلي: أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة في الشهر. ب- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يؤدي للعامل كل أسبوع دفعة على الحساب تتناسب مع …

المادة 119

اذا انتهت خدمة العامل أدي له الجر المستحق فورا الا اذا ترك العمل من تلقاء نفسه عندها يؤدى الأجر خلال سبعة أيام من تاريخ تركه.

المادة 120

يحدد الوزير بقرار وسائل ضمان الأجور ووسائل إثباتها.

المادة 121

أ- مع مراعاة أحكام المواد التالية لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لدين استلفه. ب- لا يترتب على هذه القروض أية فوائد.

المادة 122

أ- لا يجوز إجراء أي اقتطاع من أجر العامل عن الخمسة دنانير الأولى شهريا أو المئتي فلس يوميا بأكثر من خمس مئة فلس شهريا الا لنفقة أو ثمن مأكل أو ملبس له أو لمن يعوله على أن لا يتجاوز ربع المعدل الشهري. ب- رواتب التقاعد وإعانات صندوق التوفير …

المادة 123

تكون ديون العمال على أصحاب العمل الناشئة عن أجورهم المستحقة عن الأشهر الستة الأخيرة ديونا ممتازة امتيازا عاما مثل سائر الدائنين ويمنح الامتياز نفسه للديون الناشئة عن مكافأة انتهاء الخدمة ا لمنصوص عليها في هذا القانون. وبالرغم مما ورد في …

الفصل الرابعفي الخدمات الاجتماعية العمالية

المادة 124

المادة 124- على المؤسسات التي تستخدم مئة عامل فأكثر في مكان (يعينه الوزير) بعيد عن العمران القيام بما يلي: أ- توفير المسكن الملائم لعمالها مجانا وتقديم الطعام المناسب لهم بأسعار الكلفة على أن تحدد مواصفات المساكن وأثمان الطعام بقرار من …

المادة 125

أ- على المؤسسات التي تستخدم مائة عامل فأكثر أن تعمل على تخصيص أماكن لتناول الطعام وتسخينه عند الاقتضاء وأن تسعى لتوفير الخدمات السكنية والثقافية والرياضية والترفيهية لعمالها وان تشجع قيام مشاريع الإسعاف والتكافل والتعاون المتبادل لدى …

المادة 126

ترعى الدولة سياسة عامة للاسكان العمالي تستهدف قيام أصحاب الأعمال والمؤسسات والنقابات بتشييد مشاريع ووحدات سكنية لعمالها يتم الانتفاع بها عن طريق الإيجار المنتهي بالتملك وتحدد بنظام شروط الإسكان العمالي والإعفاءات التي تمنحها الدولة لأصحاب …

الفصل الخامسفي تشغيل الأحداث والمراهقين

المادة 127

القسم الاول في تشغيل الأحداث والمراهقين المادة 127- أ - يحظر تشغيل أو تدريب أو استخدام من لم يتم التاسعة من عمره بأية صورة كانت. ب - باستثناء ما نص عليه في هذا الفصل - يمنع تشغيل الأحداث بنين كانوا أو بنات.

المادة 128

أ- يمنع تشغيل المراهقين من الفتيات والفتيان الذين لم يتموا الخامسة عشرة من العمر في المؤسسات الصناعية فيما بين الساعة السادسة والنصف مساء والساعة الخامسة والنصف صباحا كما يمنع تشغيلهم مدة تزيد على ست ساعات في اليوم. ولا يجوز ابقاؤهم في …

المادة 129

يحدد الوزير الصناعات التي لا يجوز تشغيل المراهقين الذين لم يتموا الخامسة عشر فيها.

المادة 130

المادة 130 - مع مراعاة أحكام هذا الفصل يشترط في تشغيل المراهقين توفر ما يلي: أ- ابراز شهادة طبية تثبت المقدرة الجسمية على القيام بالعمل. ب- موافقة وليه على استخدامه.

المادة 131

تقع على عاتق صاحب العمل مسؤولية التثبت من سن الحدث أو المرهق قبل استخدامه وذلك بموجب شهادة ولادة رسمية.

المادة 132

يجوز في المؤسسات التي تقبل أعمال التدرج أو التدريب المهني استخدام الأحداث والمراهقين شريطة أن يبين في منهاجها نوع المهنة وساعات العمل وشروطه وبموافقة الوزير.

المادة 133

لا يحق لصاحب العمل ذكرا كان أم أنثى عازبا أم هاجرا مطلقا أو أرملا أن يسكن عنده عاملا حدثا أو مراهقا كما لا يحق للأشخاص المحكومين بالسجن بجناية أو جنحة أخلاقية أن يستخدموا الأحداث او المراهقين.

المادة 134

على صاحب العمل أو المؤسسة في حالة تشغيل مراهق أو أكثر التقيد بما يلي: أ- أن يعلن في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل المراهقين. ب- أن ينظم كشفا بأسماء المراهقين وسنهم وتاريخ استخدامهم. ج- أن يبلغ المدير قبل التشغيل أسماء الأشخاص …

القسم الثانيفي تشغيل النساء

المادة 135

المادة 135- لا يجوز السماح لأية عاملة في مؤسسة صناعية العمل ليلا خلال الفترة بين الساعة السادسة والنصف مساء والخامسة والنصف صباحا الا في الأحوال والأعمال والأوقات التي يحددها الوزير.

المادة 136

لا يجوز تشغيل العاملة في الأعمال الضارة صحيا وأحلاقيا وفي الأعمال الشاقة أو غيرها تبعا لما يحدده الوزير.

المادة 137

يحق للنساء العاملات أن يحصلن على إجازة أمومة مدتها ثلاثة أسابيع تسبق الوضع وثلاثة أسابيع أخرى بعده شريطة أن تقدم شهادة من طبيب مختص بتعيين تاريخ الوضع المتوقع .

المادة 138

يشترط في الحصول على إجازة الأمومة أن تكون المرأة قد عملت لدى صاحب العمل مدة لا تقل عن (180) يوما متصلة خلال الاثني عشر شهرا السابقة مباشرة للتاريخ المتوقع للولادة.

المادة 139

تستحق العاملة اجازة الأمومة على النحو التالي: أ- كامل الأجر عن مدة الإجازة اذا كان قد مضىعلى استخدامها أكثر من ثلاث سنوات. ب- كامل الأجر عن ال (21) يوما السابقة للوضع ونصف الأجر عن ال (21) يوما التالية له إذا كان قد مضى عليها في …

المادة 140

يحق للعاملة بعد الوضع الحصول على إجازة استشفاء لا تزيد على شهر بدون أجر إذا نشأت عن الولادة مضاعفات صحية تستدعي ذلك.

المادة 141

المادة 141 - لا يتعارض حق العاملة بإجازة الأمومة مع حقها في الحصول على الاجازة السنوية.

المادة 142

لا يجوز انهاء عقد العاملة أثناء إجازتي الأمومة والاستشفاء أو توجيه الإشعار إليها.

المادة 143

إذا ثبت أن العاملة المجازة قد عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازة الأمومة يسقط حقها بأي أجر عنها. ولصاحب العمل في هذه الحالة أن ينهي عقدها ويسقط حقها في المكافأة.

المادة 144

يحق للعاملة خلال سنة من تاريخ الولادة الحصول على فترة راحة خلال ساعات العمل فضلا عن مدة الراحة (المقررة في هذا القانون) ، بقصد أرضاع طفلها شريطة أن لا تزيد هذه الفترة على ساعة كاملة تحسب من ساعات العمل الفعلية.

المادة 145

على صاحب العمل الذي يستخدم عاملات أن يعلن في أماكن العمل خلاصة عن نظام استخدامهن.

المادة 146

على كل مؤسسة أن توفر للعاملات مقاعد أثناء فترات الراحة وإذا زاد عدد العاملات الأمهات على مائة في مكان واحد تؤمن دار للحضانة يحدد الوزير شروط إنشائها ونظامها وما تتحمله العاملة مقابل انتفاعها.

المادة 147

يلاحق جزائيا خلافا لأحكام هذا الفصل: أ- الوالدين والأوصياء الذين يستخدمون أو يسمحون أو يتغاضون على استخدام أولادهم أو بناتهم الأحداث أو المراهقين الموضوعين تحت وصايتهم. ب- أصحاب الأعمال أو وكلائهم أو ممثليهم أو مدراء المؤسسات أو مديري …

الفصل السادسفي تشغيل العمال في المناجم والمحاجر

المادة 148

المادة 148- يقصد بصناعات المناجم والمحاجر ما يلي: أ- سائر عمليات البحث والتقصي عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة واستخراجها أو تصنيعها سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة. ب- العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد …

المادة 149

على صاحب العمل قبل السماح باستخدام أي عامل في العمليات المذكورةأعلاه التأكد من لياقته الصحية بموجب تقرير طبي واذا كان العامل من الذين يشتغلون في باطن الأرض وجب اجراء الكشف الطبي عليه مرة على الأقل كل عام للتثبت من لياقته.

المادة 150

لا يحق لأي كان دخول أماكن العمل إن لم يكن من الموظفين المكلفين بفحص المناجم أو المحاجر أو الأشخاص المخولين بذلك قانون ويحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غيره مواعيد العمل إلا بإذن من مسؤول.

المادة 151

على صاحب العمل مسك سجل تفقد للعمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.

المادة 152

لا يجوز ابقاء عمال المناجم والمحاجر في أماكن العمل فوق سطح الأرض وفي باطنها أكثر من ثماني ساعات في اليوم بما في ذلك الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطنها ووقت العودة إلى سطح الأرض ويجب أن تتخلل ساعات العمل …

المادة 153

المادة 153 - يجوز في حالات استثنائية مؤقتة عدم التقيد بأحكام المادة السابقة مع مراعاة الشروط التالية: أ- ابلاغ الوزارة خلال (24) ساعة لبيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لاتمام العمل وعدد العمال اللازمين لانجازه. ب- دفع تعويض للعمال عن …

المادة 154

على صاحب العمل أن يعلق في أمكنة العمل بشكل ظاهر جدولا بتوزيع ساعات العمل وفترات الراحة ويبلغه للمدير كما يجب إبلاغه عن أي تعديل يطرأ عليه.

المادة 155

على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع ويعلن لائحة خاصة بتدابير السلامة والوقاية وفقا للقرار الذي يصدره الوزير.

المادة 156

على صاحب العمل أو مدير المنجم أو المحجر المفوض القيام بالأمور التالية: أ- إصدار التعليمات اليومية الخاصة بالسلامة العمالية. ب- منع وجود العمال في منطقة الإنفجار إلا بعد مضي فترة للتأكد من زوال الخطر. 2- على صاحب العمل أو مدير المنجم مراعاة …

المادة 157

على كل مؤسسة للمناجم او المحاجر تستخدم مائة عامل فأكثر أن تعد وسائل الانقاذ والإسعاف والتمريض واقامة مراكز إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل ومجهزة بأدوات الإنقاذ وأن يكون المركز متصلا هاتفيا بداخل المكان. ويعين الوزير وسائل الانقاذ …

المادة 158

يجب توجيه عناية خاصة لمياه الشرب وتعطيتها لحفظها من التلوث وتطهير الأوعية صحيا.

المادة 159

تسري أحكام هذا الفصل على المؤسسات كما تطبق سائر الأحكام العامة الأخرى المقررة في القانون على عمال المناجم والمحاجر إذا كانت أنفع لهم.
الباب الرابعفي تفتيش العمل

المادة 160

الباب الرابع في تفتيش العمل المادة 160- يختص المفتش بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة له والأمور الناشئة عنه.

المادة 161

المادة 161 - على المفتشين تحت طائلة المسؤولية أن يقوموا بمهام وظائفهم بأمانة واخلاص ويحظر عليهم إفشاء أسرار أي مهنة أو أي اختراع صناعي يكونون قد اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل.

المادة 162

أ- يعتبر مفتشو العمل ( في حدود وظائفهم) من أفراد الضابطة العدلية بالمعنى المقصود في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ب- يتولى مفتشو العمل تقديم الشكاوي وملاحقتها والمرافعة فيها.

المادة 163

تزود الوزارة المفتشين بهوية خاصة تثبت صفتهم الوظيفية تسهيلا لقيامهم بمهام عملهم.

المادة 164

تتناول مهام وصلاحيات المفتشين الأمور التالية: أ- مراقبة تنفيذ أحكام تشاريع العمل وإرشاد أصحاب العمل والعمال إلى ذلك. ب- التوسط بين أصحاب العمل والعمال لحل منازعات العمل. ج- التأكد من تطبيق الالتزامات المترتبة بالقانون أو بشروط العقد وعدم …

المادة 165

المادة 165 - يقوم المفتشون تنفيذا لمهام عملهم بما يلي: أ- زيادة المؤسسات والمعامل والشركات وسائر الأماكن التي يشتغل فيها العمال في أي وقت من أوقات العمل ليلا أو نهارا. ب- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات أو أية وثائق أخرى معينة للتأكد …

المادة 166

على أصحاب العمل ووكلائهم والمدراء المسؤولين أو من ينوب عنهم تسهيل مهمة المفتشين وتقديم معلومات كاملة صحيحة فيما يتعلق بمهمتهم.

المادة 167

على سائر السلطات المختصة تقديم المساعدة اللازمة للمفتشين تمكينا لقيامهم بمهام وظائفهم.

المادة 168

على المفتشين أن يحيطوا (بالسرية التامة) أية شكوى ترد إليهم بشأن مخالفة الأحكام والقوانين وألا يشعر العمال أو صاحب العمل بأن التفتيش جرى تنفيذا لشكوى.

المادة 169

ايفاء بالغايات المقصودة بالمادة (159) من هذا القانون يعتبر الضبط الذي ينظمه المفتش صحيحا ما لم يثبت العكس.

المادة 170

أ- يحدد الوزير التدابير الآيله لحسن سير خط تفتيش العمل نهارا أو ليلا وخارج أوقات الدوام كما ينسب لمجلس الوزراء تحديد مكافآت موظفي دائرة العمل والمفتشين العاملين بعد أوقات الدوام على أن لا يقل عن 8/1 الراتب الأساسي ب- للوزير أن ينيط بأي …

الباب الخامسفي اصابات العمل وأمراض المهنة

المادة 171

الفصل الأول في اصابات العمل المادة 171- تعريفات: يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من القانون المعاني المخصصة لها أدناه: وتعني كلمة (مفوض): مفوض تعويض العمال المعين بمقتضى هذا الفصل. وتعني عبارة (عائلة العامل …

المادة 172

مفوض تعويض العمال: يكون المدير أو مساعده في حالة غيابه مفوضا لتعويض العمال في المملكة وللوزير تفويض أحد موظفي الوزارة لتعويض العمال في منطقة معينة.

المادة 173

المادة 173 - مسؤوليات صاحب العمل عن النفقات الطبية: إذا أصيب عامل بضرر جسماني بسبب حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع النفقات الطبية والصيدلية ومصاريف الاقامة في المستشفى التي أنفقت للعلاج ونفقات نقل …

المادة 174

المادة 174 - مسؤولية صاحب العمل عن التعويض: 1- إذا أصيب عامل بضرر جسماني بسبب حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به ، يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع تعويض مسؤولا عن دفع تعويض وفقا لأحكام هذا الفصل ويشترط في ذلك أن لا يكون صاحب العمل …

المادة 175

أ- إذا نجم عن الضرر الجسماني وفاة العامل فيكون التعويض مساوياً لأجر المتوفى عن أجر ألف يوم من أيام العمل على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض خمسمائة وخمسين دينارا وأن لا يقل عن أربعماية دينار أردني. ب- إذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز مؤقت يستحق …

المادة 176

توزيع التعويض: يوزع التعويض المستحق في حالة وفاة العامل بين أفراد عائلته، حسب النسب المحددة في الذيل الثالث لهذا الفصل.

المادة 177

حظر تحويل التعويض او رهنه او الحجز عليه: لا يجوز بأية حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون او الحجز عليه أو احالته الى أي شخص خلاف العامل او من يعولهم وفقا لاحكام هذا القانون كما لا يجوز الادعاء بتقاص التعويض المذكور.

المادة 178

الاشعارات والادعاءات: أ- لا يقبل المفوض اي ادعاء بالتعويض عن اي حادث ما لم يقدم اليه خلال سنة من تاريخ وقوعه او من تاريخ وفاة العامل وللمفوض قبول اي ادعاء في الوقت المحدد اذا اقتنع بأن التخلف عن تقديم الادعاء كان ناشئاً عن معذرة …

المادة 179

صلاحية تكليف اصحاب الاعمال بتقديم بيانات تتعلق بالحوادث المميتة: أ- اذا علم المفوض من اي مصدر بان عاملاً قد توفي من جراء حادث بسبب العمل او اثناء القيام به عليه ارسال اشعار بالبريد المسجل الى صاحب العمل يكلفه فيه بتقديم بياناً حسب النموذج …

المادة 180

يستحق العامل التعويض عن اصابات العمل اذا اصيب بضرر جسماني في احدى الحالات التالية: أ- من جراء اغفال صاحب العمل صيانة اي ممر او ابنية او آلات او اجهزة ذات علاقة بمهنته او حرفته او تستعمل في حرفته او مهنته صيانة جيدة لا خطر منها او من جراء …

المادة 181

اصابة العامل بنتيجة اهماله الجسيم: اذا نشأت اصابة العامل بنتيجة اهمال جسيم ارتكبه خلافاً للتعليمات الكتابية المعلنة في مكان العمل فلا يعتبر صاحب العمل مسؤولا.

المادة 182

التعاقد على التنازل: يقع باطلا اي اتفاق سواء ابرم قبل بدء العمل بهذا القانون ام بعده يتنازل بموجبه عامل عن اي حق في التعويض المقرر بموجب احكام هذا الفصل من القانون.

المادة 183

سجل الاصابات: يترتب على مدير المؤسسة ان يعد سجلا تدرج فيه اسماء العمال على حسب تواريخ الحاقهم بالعمل ومقدار الاجر اليومي او الاسبوعي او الشهري لكل منهم ويدون فيه ما يقع من اصابات العمال وامراض المهنة بمجرد علم مدير المؤسسة بها.

الفصل الثانيفي امراض المهنة

المادة 184

المادة 184- مرض المهنة هو المرض (الذي يثبت بتقرير طبي) انه ناجم مباشرة عن ممارسة اي مهنة تؤثر بطبيعتها على صحة العامل، وتحدد انواع هذه المهن والامراض الناشئة عن ممارستها بجدول ملحق بهذا القانون وللوزير تعديله عند الاقتضاء.

المادة 185

كل عامل يصاب بأحد الامراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون يكون له او لعياله (بعد وفاته) الحق في الحصول على تعويض يعادل تعويض المصابين باصابات العمل المبينة في الفصل السابق وسائر حقوقهم سواء نشأ عن المرض عجز كلي او جزئي او ادى …

المادة 186

لا يلزم صاحب العمل بالتعويض اذا ثبت ان العامل قد اهمل او خالف التعليمات المعلنة المتعلقة بوقاية وسلامة العمال او خالف الاوامر الصريحة التي يصدرها رئيسه ويشرف على تنفيذها في حدود سلطته. او اهمل استعمال وقاية يعلم انها لازمة لسلامته.

المادة 187

يظل صاحب العمل مسؤولا عن التعويض خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة العامل - الا اذا ظهرت اعراض المرض خلالها - سواء اكان بلا عمل ام كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها مثل هذا المرض.

المادة 188

أ- اذا كان العامل قد اشتغل خلال السنة السابقة لظهور اعراض المرض عليه لدى اثنين او اكثر من اصحاب العمل، الزموا جميعاً بالتعويض المستحق لمن يستحقونه بعد وفاته كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته الا اذا اثبت احدهم بالبينة ان الاصابة لم …

المادة 189

على العامل المصاب بمرض من الامراض المهنية ابلاغ صاحب العمل خلال اسبوع من حدوث الاصابة بكتاب مسجل مرفقاً بشهادة طبية لنوع المرض ولصاحب العمل اذا شاء التحقق من ذلك وطلب معاينة المصاب مجدداً.

المادة 190

ابتداء من وقوع التبليغ المشار اليه في المادة السابقة او من تاريخ علم صاحب العمل بأي طريق آخر بالمرض يكون للعامل الحق في العلاج الطبي وفقاً لاحكام المتعلقة باصابات العمل.

المادة 191

لا يسمع الادعاء بامراض المهنة - ضد صاحب العمل - الا اذا قدم خلال سنة من تاريخ انتهاء العمل.
الباب السادسفي التوفيق وقضاء العمل وفي الاضراب والاغلاق

المادة 192

الفصل الاول في التوفيق وقضاء العمل المادة 192- لاغراض هذا الباب: تعني عبارة (نزاع عمالي): اي خلاف ينشأ بين صاحب عمل وبين اكثر من عامل اذا كان متصلاً بالامور التالية:- (دفع الاجور - ساعات العمل الاضافية - العطل والاجازات بأنواعها - نقل …

المادة 193

لاغراض هذه المادة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها: أ- (اضراب) توقف افراد او مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي. ب- (الاغلاق المحظور) اغلاق المحل الذي يستخدم فيه العمال او وقف العمل فيه او رفض صاحب العمل الاستمرار …

المادة 194

يسمي الوزير من موظفي الوزارة مندوبين للتوفيق يضطلعون بمهمة الوساطة في تسوية المنازعات العمالية.

المادة 195

على مندوب التوفيق اذا نشب نزاع عمالي (او كان يتوقع حدوثه) ان يباشر باجراء المفاوضة بين الطرفين بغية حسمه والتوصل الى تسوية او اتفاق يرضى طرفي النزاع يحتفظ بنسخة خطية عنه ويودع اخرى للوزارة.

المادة 196

اذا لم يتوصل مندوب التوفيق الى تسوية بعد التحقيق بالتعاون مع اللجان الاستشارية المشتركة في المؤسسة (ان وجدت) وجب عليه خلال اسبوعين من تاريخ بدء اجراءات التحقيق رفع تقرير الى الوزارة بواقع الحال مع بيان مطالعته في هذا الشأن.

المادة 197

اذا لم تتم تسوية نزاع عمالي بنتيجة المفاوضات وفشلت اجراءات التوفيق يحيل الوزير النزاع الى محكمة العمل.

المادة 198

أ- تشكل في المملكة خمس محاكم عمل على النحو التالي:- 1- محكمة عمل في عمان تكون دائرة اختصاصها محافظتي عمان والبلقاء. 2- محكمة عمل في القدس تكون دائرة اختصاصها محافظتي القدس والخليل. 3- محكمة عمل في نابلس تكون دائرة اختصاصها محافظة نابلس. 4- …

المادة 199

تشكل محكمة العمل بقرار من الوزير على النحو التالي:- 1- قاضي من الدرجة الثالثة فأعلى يعينه المجلس القضائي (رئيساً). 2- احد موظفي دائرة العمل في الوزارة يعينه الوزير لاتقل درجته عن الخامسة (عضوا). 3- عضو تسمية نقابات اصحاب الاعمال او …

المادة 200

يؤدي اعضاء محكمة العمل قبل ممارسة مهامهم القسم التالي امام رئيس محكمة التمييز. (اقسم بالله العظيم ان امارس مهام وظيفتي بأمانة وتجردوا اخلاص وان احترم القانون).

المادة 201

أ- تصدر محكمة العمل قراراتها بأكثرية الاصوات وفي حالة تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. ب- تكون قرارات محكمة العمل قطعية وتنفذ كالأحكام الصادرة عن المحاكم النظامية. خلافاً لما ورد في الفقرة السابقة: ج- اذا اشتمل الحكم على نقطة قانونية …

المادة 202

تعفى سائر الدعاوى المرفوعة الى محكمة العمل من الطوابع والرسوم باستثناء الطوابع المترتبة على الوكالات.

المادة 203

يحدد بنظام تأليف قلم المحكمة ومكافآت اعضائها والشروط الاضافية المطلوب توفرها في الاعضاء وسائر التفاصيل المالية والادارية الاخرى.

المادة 204

أ- يكون لمحكمة العمل صفة المحكمة النظامية على ان تراعى بتبسيط الاصول واختصار الاجراءات وسرعة البت بحيث لا تستغرق مدة النظر في اية قضية لديها اربعة اسابيع من تاريخ تقديمها. ب- يكون من اختصاص رئيس محكمة العمل ادارة جلسات المحاكم والاضطلاع …

الفصل الثانيفي الاضراب والاغلاق

المادة 205

المادة 205- لا يجوز لاي صاحب عمل (خلال اجراءات التوفيق ورفع النزاع للمحكمة) ان يقوم بأي من التدابير التالية:- أ- تغيير شروط العقد التي كانت تسري على العمال قبل الشروع في اجراءات التوفيق. ب- فصل اي عامل لاي سبب باستثناء الاسباب المنصوص …

المادة 206

أ- يحظر (وتحت طائلة العقوبة) الشروع في الاضراب او الاستمرار فيه او التحريض عليه بالقول او العمل او بالكتابة او بأي وسيلة مادية او معنوية وذلك اثناء فترة التوفيق او تدخل اية هيئة اخرى تعين بمقتضى هذا القانون لفض النزاع. ب- على العمال قبل …

المادة 207

يحظر على صاحب العمل اللجوء الى الاغلاق المحظور او الاستمرار فيه او العمل على تعضيده او التحريض عليه بالقول او الفعل او بالكتابة او بأي طريق مادي او معنوي ويعاقب المخالف باحدى العقوبات المقررة في القانون.

المادة 208

بالاضافة للعقوبات التي قد تترتب على صاحب العمل بمقتضى المادة (207) السابقة فللعمال الذين يحضرون لمزاولة العمل ويتعذر عليهم بسبب الاغلاق المحظور الحق في تقاضي كامل اجرهم عن ايام الاغلاق.

المادة 209

كل تسوية او مصالحة او اتفاق تبرم امام مندوب التوفيق او محكمة العمل تكون نافذة وغير قابلة للطعن كأنها احكام صادرة عن محكمة مختصة.
الباب السابعفي نقابات العمال

المادة 210

الفصل الاول في تأسيس النقابات المادة 210- لاصحاب العمل والعمال الذين يشتغلون بمهنة او صناعة او حرفة واحدة او بمهن او صناعات او حرف متماثلة او مرتبطة بعضها ببعض او تشترك في انتاج واحد أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عامة.

المادة 211

تتلخص أهداف وغايات النقابة فيما يلي: أ- رعاية مصالح المهنة العامة المشتركة بين أصحاب العمل والعمال والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ب- الدفاع عن هذه المصالح أمام المراجع المختصة واقامة الدعاوى وملاحقتها. ج- توثيق عرى التعاون …

المادة 212

للعامل حق الخيار او عدمه في الانتساب للنقابة.

المادة 213

تحدد المهن التي يحق لممارسيها تأسيس نقابات لهم، كما تعين المهن المتشابهة او المتماثلة او المرتبطة ببعضها بانتاج واحد بقرار من الوزير بعد التشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد أصحاب العمل او اتحاداتهم (ان وجدت).

المادة 214

لا يجوز تأسيس أكثر من نقابة عامة واحدة في المملكة للمهنة الواحدة او المهن المتماثلة او المرتبطة بعضها ببعض او المشتركة في انتاج واحد ويكون مركزها العاصمة ويجوز عند الاقتضاء تجديد مركز النقابة في بلدة اخرى بموافقة الوزير.

المادة 215

لا يجوز لاي شخص الانتساب الى أكثر من نقابة في آن واحد.

المادة 216

تكون للنقابة المؤسسة طبقا لاحكام هذا الباب شخصية معنوية لها ان تقاضى وتقاضي بهذه الصفة وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضها وانشاء صناديق ادخار وتكوين جمعيات تعاونية ونواد رياضية وثقافية وابرام اتفاق للتأمين الاجتماعي …

المادة 217

تؤسس النقابة بطلب ثلاثين عاملا على الاقل من ممارسي المهنة الواحدة او المهن المتشابهة او المرتبطة ببعضها او المشتركة في انتاج واحد.

المادة 218

يشترط في طالب الانتساب الى النقابة ما يلي: أ- أردني الجنسية. ب- أتم السادسة عشر من العمر. ج- ممارسة المهنة بأي شكل من أشكال الممارسة.

المادة 219

على الهيئة التأسيسية للنقابة ان تودع للوزارة (خلال خمسة عشر يوما) من تاريخ اقرار نظامها الداخلي: أ- نسختين من النظام الداخلي للنقابة موقعتين من الاعضاء المؤسسين. ب- نسختين عن محضر الجلسة التي تقرر فيها انشاء النقابة وتصديق نظامها. ج- كشفا …

المادة 220

يتولى ايداع المستندات المذكورة مندوب مفوض من الهيئة التأسيسية للنقابة وتحرر الجهة المختصة في الوزارة محضرا بالايداع وتعطى نسخة عنه للمندوب.

المادة 221

يحظر على النقابة مباشرة اعمالها الا بعد تسجيلها وتسجيل كل تعديل يجري على نظامها الداخلي.

المادة 222

على الوزير ابلاغ الهيئة التأسيسية للنقابة عن كل مخالفة لاحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ محضر ايداع الطلب واذا لم تقم الهيئة المذكورة بتدارك المخالفات (خلال مدة يعينها الوزير) يرد الطلب.

المادة 223

تمارس النقابة اعمالها طبقا لنظامها الداخلي (وفق احكام هذا القانون) ويجب ان يشمل ما يلي: أ- اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانونا. ب- الاغراض التي أسست من أجلها. ج- شروط انتساب الاعضاء او انسحابهم وفصلهم. د- بدل اشتراكات الاعضاء وحالات …

المادة 224

للوزير ان يصدر نظاما داخليا عاما نموذجيا تستعين به النقابات عند وضع أنظمتها الداخلية.
الفصل الثانيالانتساب والفصل والاستقالة

المادة 225

الفصل الثاني الانتساب والفصل والاستقالة المادة 225- يقدم طلب الانتساب الى اللجنة الادارية للنقابة مرفقا بهوية الطالب والاوراق الثبوتية الاخرى وفق اشتراطات الفصل السابق.

المادة 226

لا يحق للجنة الادارية للنقابة رفض طلب انتساب اي عامل مستكملا الشروط القانونية ويحق لمن يرفض طلبه ان يعترض الى الجهة المختصة في الوزارة التي تصدر قرارا قطعيا بذلك.

المادة 227

يعتبر الطلب المقدم الى النقابة مقبولا حكما، اذا انقضى شهر على تقديمه ولم تصدر قرارا بشأنه.

المادة 228

لا يجوز فصل أحد الاعضاء من النقابة الا بعد مثوله امام اللجنة الادارية وصدور قرار بأكثرية ثلثي الاعضاء وبعد اخطار العامل في محل اقامته بما نسب اليه بكتاب مسجل، قبل موعد المحاكمة بأسبوع على الاقل فاذا تغيب بدون عذر مقبول او لم يقدم دفاعا جاز …

المادة 229

لا يجوز حل اللجنة الادارية للنقابة او فصل اي عضو منها الا بقرار من الهيئة العامة.

المادة 230

اذا تأخر عضو النقابة عن تسديد اشتراكاته المستحقة، ثلاثة أشهر متتالية ينذر من اللجنة الادارية فاذا لم يقم بتسديدها خلال شهر من تاريخ تبليغه الانذار بالبريد المسجل يفصل عن النقابة.

المادة 231

أ- كل عضو في النقابة فقد أحد شروط الانتساب يفصل بقرار من اللجنة الادارية. ب- يفصل كل من ارتكب اعمالا تخالف اهداف النقابة او تخل بأحكام نظامها الداخلي.

المادة 232

يحق لكل عضو ان يستقيل من النقابة بطلب الى رئيس اللجنة الادارية وتسقط حقوقه ويعفى من أية التزامات قبلها من تاريخ استقالته.
الفصل الثالثفي ادارة النقابة

المادة 233

الفصل الثالث في ادارة النقابة المادة 233- يدير النقابة لجنة ادارية (يشار لها فيما بعد باللجنة) مؤلفة من 7-15 عضواً.

المادة 234

يشترط في عضو اللجنة ان يكون: 1- قد اتم الثالثة والعشرين من عمره. 2- قد مارس المهنة او كان عضواً لمدة 5 سنوات متتالية في نقابة عمالية. 3- غير محكوم بجناية او جنحة شائنه. 4- مستوفياً للشروط المبينة في النظام الداخلي للنقابة.

المادة 235

تحدد في النظام الداخلي الشروط الاضافية الواجب توفرها في اعضاء اللجان الادارية للنقابات.

المادة 236

ينتخب اعضاء اللجنة لمدة سنتين.

المادة 237

يجتمع المؤسسون خلال شهر من تاريخ استكمال اجراءات تأسيس وتسجيل النقابة وفق احكام هذا القانون لانتخاب اعضاء اللجنة.

المادة 238

ينتخب اعضاء اللجنة من بينهم بالاقتراع السري رئيساً وامين للسر واميناً للصندوق ونائبين لكل منهما وتتم عملية الانتخاب في اول اجتماع يعقده اعضاء اللجنة ويعرف رئيس اللجنة (بالنقيب).

المادة 239

تبلغ نتائج الانتخاب وتوزيع الوظائف وكل تعديل يجري عليها للوزير خلال اسبوع من تاريخ اجرائه.

المادة 240

يناط باللجنة ادارة اموال النقابة والقيام بكل ما يحق غاياتها واهدافها وكل ما لم يرد عليه نص انه من اختصاص الهيئة العامة.

المادة 241

تكون اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة 242

تمثل اللجنة النقابة امام السلطات والمؤسسات والاشخاص ولها تفويض رئيسها او غيره من الاعضاء بتمثيلها بصورة عامة او في امور خاصة.

المادة 243

اللجنة مسؤولة عن مسك دفاتر النقابة وحفظ سجلاتها واوراقها بصورة خاصة على الشكل المحدد في النظام الداخلي وعليها ان تمسك بصورة خاصة الدفاتر والسجلات التالية: أ- سجل اعضاء النقابة ويدون فيه اسم كل عضو وعنوانه وجنسيته وتاريخ ميلاده وانتسابه …

المادة 244

رئيس اللجنة واعضائها مسؤولون أمام الهيئة العامة ويتحملون (بالتضامن والتكافل) مسؤولية الاضرار التي تلحق بالنقابة من جراء تصرفاتهم. وللهيئة العامة ان تطرح الثقة بهم او بأحدهم وفق النظام الداخلي بطلب خمس الأعضاء المسجلين. كما يكون الاشخاص …

المادة 245

يكون رئيس اللجنة واعضاؤها مسؤولين ادارياً عن مهامهم فاذا لم يحسنوا القيام بها فللوزير ان ينذرهم كتابياً فاذا استمر التقصير خلال شهر بعد الانذار للوزير ان يوصي الهيئة العامة بحل اللجنة وان يدعوها لاجراء انتخابات جديدة خلال شهر من تاريخ …

المادة 246

للمفتشين الاطلاع على سجلات النقابة في مركزها واجراء التحقيقات حول المخالفات بتكليف من المدير او بطلب احد اعضاء اللجنة.

المادة 247

لا يجوز للجنة ان تعقد قرضاً ما او أن تلبي دعوات للزيارات او مؤتمرات خارجية او ان تقبل هبات منقولة او غير منقولة الا بموافقة الهيئة العامة.
الفصل الرابعالهيئة العامة

المادة 248

المادة 248- أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة (التي ليس لها مكاتب او فروع) من الاعضاء المسجلين اما النقابة (التي لها مكاتب او فروع) فتتألف هيئتها العامة من اللجنة او اللجان للمكاتب او الفروع الذين تختارهم طبقاً للنظام الداخلي للنقابة. ب- …

المادة 249

تجتمع الهيئة العامة بدعوة رئيس النقابة اجتماعاً عادياً مرة في السنة خلال الشهرين الآخرين من السنة المالية للنقابة وللرئيس بقرار من اللجنة ان يدعوها الى اجتماعات استثنائية وتدعى الهيئة العامة للاجتماع اذا طلب ذلك كتابة خمس الاعضاء على الاقل …

المادة 250

تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب يدعى الاعضاء الى اجتماع آخر يعقد بعد الاجتماع الاول بفترة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 251

أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس النقابة او نائبه (وفي حالة غيابهما) تختار اللجنة رئيساً للجلسة. ب- لا يجوز للهيئة العامة ان تبحث الا الامور المدرجة على جدول الاعمال المعد للجنة ويبلغ قبل الدعوة للاجتماع ويجوز ان تضاف اليه القضايا التي …

المادة 252

على اللجنة ان تقدم الى الهيئة العامة تقريراً سنوياً عن اعمالها وعن الوضع المالي للنقابة وعليها ان تتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 253

تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين اما القرارات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي او بحل النقابة فلا تكون قانونية الا بموافقة ثلثي الاعضاء على الاقل.

المادة 254

يسبق كل اجتماع للهيئة العامة اشعار خطي يرسل الى الوزير والمحافظ قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الاقل لا يفاد مندوب عنها لحضور الاجتماع.
الفصل الخامسفي الاتحاد العام والاتحادات المهنية

المادة 255

الفصل الخامس في الاتحاد العام والاتحادات المهنية المادة 255- يحق لنقابات العمل والعمال في المملكة (مجتمعة او على وجه الاستقلال) ان تؤلف اتحادا واحدا ويشترط ان يشترك فيه اكثر من نصف النقابات القائمة.

المادة 256

يحق لنقابات مهنة واحدة او مهن متشابهة او متماثلة او مرتبطة ببعضها بانتاج واحد ان تؤلف اتحادا مهنيا فيما بينهم ويشترط في ذلك ان يشترك فيه اكثر من نصف النقابات القائمة في المهنة او المهن المذكورة.

المادة 257

يحق لاتحادات أصحاب العمل والعمال ان تشكل اتحادا عاما واحدا لكل من نقابات أصحاب العمل او العمال في المملكة شريطة ان يكون مقره في العاصمة.

المادة 258

أ- يقدم طلب تأسيس الاتحاد العام الى الوزارة موقعا من رؤساء اللجان المعنية ومرفقا به خمس نسخ من مشروع النظام الداخلي للاتحاد تحمل احداها تواقيع المستدعين وللوزير منح الترخيص او رفضه. ب- يكون قرار الرفض قابلا للطعن لدى مجلس الوزراء ويكون …

المادة 259

يذكر في قرار الترخيص اسم الاتحاد وغاياته ومركزه ونطاق عمله مع اشارة الى التصديق على نظامه الداخلي وللوزير قبل تصديقه ان يكلف الطالبين باجراء التعديلات وفقا لاحكام القانون. وبعد التصديق لا يجوز تعديل النظام الا بموافقة جديدة واذا لم يصدر …

المادة 260

تتمتع اتحادات النقابات (المؤسسة وفقا لاحكام هذا الفصل) بالشخصية المعنوية كأنها نقابة عمالية عامة.

المادة 261

تحدد أصول تأسيس الاتحادات النقابية ولجانها وكيفية تمثيل النقابات فيها والانضمام اليها والانسحاب منها وغير ذلك من الامور الخاصة بتعليمات من الوزير.
الفصل السادسحل النقابات وتصفيتها

المادة 262

المادة 262- يجوز حل النقابة اختيارياً وتصفى اموالها بقرار يصدر عن هيئتها العامة طبقاً لنظامها الداخلي وموافقة ثلثي اعضائها المسجلين على الاقل ويجب اشعار الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحل.

المادة 263

يحق للوزير ان يطلب الى محكمة البداية الحكم بحل النقابة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت منها مخالفة لاحد الاحكام الواردة في هذا القانون رغم سبق انذارها كتابة بازالة سبب المخالفة ومضى شهر على هذا الانذار دون ازالة السبب. 2- اذا اصدرت …

المادة 264

أ- يجوز استئناف قرار محكمة البداية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهياً اومن تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي الى محكمة الاستئناف ويكون قرارها قطعياً. ب- اذا حلت النقابة تودع اموالها في المصرف او الصندوق المعين بالنظام …

الفصل السابعاحكام عامة تتعلق بالنقابات

المادة 265

المادة 265- لا يجوز ان يتعرض اعضاء اللجان للتدابير الكيديه او التعسفية من قبل اصحاب العمل بسبب الاعمال المشروعة التي يقومون بها تنفيذاً للاهداف القانونية المحددة للنشاط النقابي.

المادة 266

يحق لاعضاء اللجان الذين تتوفر فيهم خبرات خاصة التفرغ للعمل النقابي بأجر.

المادة 267

لا تمنح اجازات التفرغ لاكثر من نقابي واحد في مؤسسة او شركة او لدى صاحب عمل واحد.

المادة 268

يحدد الوزير شروط واوضاع التفرغ النقابي والامور المالية والادارية المتعلقة بذلك.

المادة 269

يحذر على اي صاحب عمل ان يعلق استخدام اي عامل على شرط عدم انتسابه لنقابة او التنازل عن عضويته فيها او ان يعمل على فصل عامل (او يجحف بحقوقه بطريقة اخرى) بسبب انتسابه لعضويتها او لمساهمته في نشاطها في غير اوقات العمل.

المادة 270

لا تعتبر نقابة العمال انها هيئة غير مشروعة لمجرد الزعم ان غاية من غاياتها تهدف الى تقييد حرية التجارة.

المادة 271

يجوز للنقابات او اتحاداتها الانتساب الى الاتحادات العمالية العربية والدولية بموافقة الوزير، تنفيذاً لاغراض هذا الباب يعين الوزير مسجلا للنقابات يناط به الواجبات الوارد ذكرها في هذا الباب.
الباب الثامنالعقوبات

المادة 272

المادة 272- ما لم يرد نص على عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون: أ- بالحبس من اسبوع حتى ستة اشهر او بالغرامة من 5-500 ديناراً اردنياً. ب- تضاعف العقوبة في حالة التكرار. ج- تجمع العقوبات حتما في …

الباب التاسعفي الاحكام الانتقالية والختامية

المادة 273

المادة 273- تستمر الهيئات والمحاكم الصناعية المؤلفة وفقا لاحكام قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 بالنظر في القضايا المحالة اليها وذلك حتى يتم تأليف الهيئات ومحاكم العمل المنصوص عليها في هذا القانون وصدور الانظمة والقرارات المتعلقة بها على ان …

المادة 274

تنفيذا لاغراض هذا القانون يجري وضع ملاك جديد لدائرة العمل يضطلع بالصلاحيات المقررة في هذا القانون كما توزع على الاجهزة الاختصاصات والمسؤوليات التي يرتبها تطبيق احكام هذا القانون خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.

المادة 275

1- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 2- للوزير اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 276

تستمر اتحادات ونقابات العمال القائمة قبل نفاذ هذا القانون في ممارسة نشاطها الى ان توفق نظمها مع الاحكام الواردة فيه على ان يتم ذلك خلال ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.

المادة 277

تحل النقابات التي لم توفق اوضاعها وفق احكام هذا القانون وتؤول اموالها الى الوزارة وفق احكام المادة (262/ب).

المادة 278

يلغي هذا القانون: أ- قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 مع كافة تعديلاته على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه نافذة الى ان تستبدل بأنظمة اخرى وفق أحكام هذا القانون. ب- اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 279

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. الجدول الاول قائمة النسب المئوية للعجز الناشئ عن اصابات العمل الضرر الجسماني النسب المئوية لفقدان المقدرة على الكسب فقد اللسان التام 80 استئصال الفك السفلي برمته 70 استئصال جزء من الفك …

اسأل مساعدك عن قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية