التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
نُشر
31 كانون الأول 2002
المواد
124
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي غير ساري

رقم 76 لسنة 2002 · 124 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218، نُشر في 31 كانون الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

يحلّ محلّقانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997ساري
نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123)ساري
النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123)ساري
نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006 · صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123)ساري

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (7)

القرار الصادر عن مجلس مفوضي الأوراق المالية بالطلب على المستدعي بإيداع مبلغ (1400) دينار إلى هيئة الأوراق المالية وهي المكاسب المتحققة عن شرائه للأسهم كان مستنداً إلى معلومات داخلية محظورة وغير متاحة لإطلاع الجمهور وفق الوصف الذي تضمنته المادة 68 / رقم 128 لسنة 20022002
ز رقم 483 لسنة 20052005
. تثبت حقوق الورثة بمجرد وفاة المورث في التركة وحجة حصر الإرث الصادرة للورثة هي كاشفة لتلك الحقوق وليست منشئة لها فتكون المميزة غير وارثة وليس لها حقوق في التركة والتصرفات التي قامت بها وهي بيع (250) سهماً من اسهم البنك العربي والتي كانت مملوكة للمر رقم 2043 لسنة 20052005
ز رقم 14 لسنة 20062006
قرار لتفسير المواد ( 3 و 72 و 82 ) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمادة (8) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 19971997
لتفسير المواد (2،6،15،47) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ، والمادتين (5،14) من قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم (95) لسنة 1966 والفقرة (ج) من المادة (3) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 20002000
تفسير نصوص قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 ونص المادة (3) من قانون الفوائض المالية رقم (30) اسنة 20072002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 124

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاوراق المالية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة الاوراق المالية. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. سوق تداول الاوارق المالية: أي …

المادة 3

أ- يقصد بالاوراق المالية أي حقوق ملكية او أي دلالات او بينات متعارف عليها على انها اوراق مالية ، سواء كانت محلية او اجنبية ، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك. ب- تشمل الاوراق المالية ، بصورة خاصة ، ما يلي:- 1- اسهم الشركات القابلة للتحويل …

المادة 4

لا تعتبر اوراقا مالية:- أ- الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات. ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها. ج- بوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من …

المادة 5

على كل مصدر في المملكة ان يقدم الى الهيئة طلبا لتسجيل الاوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة 6

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على اسهم الشركات وغيرها من الاوراق المالية المتداولة في السوق فيما يتعلق بالامور التالية:- أ- حقوق الاطراف الناشئة …

المادة 7

هيئة الاوراق المالية المادة7- أ- تنشأ هيئة تسمى ( هيئة الاوراق المالية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك …

المادة 8

أ- تهدف الهيئة ، وبصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي:- 1- حماية المستثمرين في الاوراق المالية. 2- تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية. 3- حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها. ب- تتولى الهيئة في …

المادة 9

أ- يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية او اقراض الاموال او تملك او اصدار الاوراق المالية ب- للهيئة بموافقة مجلس الوزراء ، الاقتراض وتملك الاوراق المالية المصدرة من الحكومــة او المؤسسات الرسمية العامة او …

المادة 10

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس مفوضي الهيئة ) يتألف من خمسة مفوضين ويشترط في كل منهم ان يكون شخصا طبيعيا اردنيا متفرغا من ذوي الخبرة والاختصاص0 ب- يعين المفوضون ، بمن فيهم الرئيس ونائبه ، بقرار من مجلس الوزراء …

المادة 11

أ- يترتب على كل مفوض عند تعيينه ان يقدم تصريحا خطيا لدى المجلس عن الاوراق المالية التي يملكها هو او أي من اقربائه او التي تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي مساهمات او حصص يملكها هو او أي من اقربائه في أي شركة خدمات مالية او …

المادة 12

يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي:- أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- الموافقة على تداول أي ورقة …

المادة 13

أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي:- 1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. 2- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها. 3- التوقيع ، منفردا او …

المادة 14

أ- يجتمع المجلس ، مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ، بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية ثلاثة اصوات من اعضائه …

المادة 15

أ- يخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كل من:- 1- المصدرين. 2- المرخص لهم. 3- المعتمدين. 4- السوق. 5- المركز. 6- صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار. ب- تخضع الجهات المشار …

المادة 16

أ- للمجلس ، وقبل اصدار أي تعليمات بموجب احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او اجراء أي تعديل عليها ، نشر مشروع التعليمات او تعديلاتها لتمكين الغير من ابداء أي ملاحظات خطية عليها خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما من تاريخ …

المادة 17

أ- للهيئة ، من خلال الجهة المختصة فيها ، اجراء أي تحقيق او تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- …

المادة 18

تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي:- أ- عدم استجابة أي مرخص له او معتمد او أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة ، وللمجلس في هذه الحالة الغاء الترخيص او …

المادة 19

أ- اذا تبين للمجلس ، ولاسباب مبررة ، ان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله ، وللمدة التي يراها مناسبة ، اتخـــاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:- 1- وقف او تعليق أي نشاط يتعلق بالاوراق المالية او بورقة مالية معينة. 2- تعليق …

المادة 20

للمجلس ، وفق ما يراه مناسبا ، الاعلان عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي الآثار المترتبة عليها.

المادة 21

أ- للمجلس اجراء التحقيق مع أي شخص او سماع اقواله لتحديد فيما اذا كان قد ارتكب أي مخالفة او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، على ان يتضمن امر التحقيق طبيعة …

المادة 22

أ- للمجلس فرض غرامات مالية لا يتجاوز مقدارها خمسون الف دينار على أي شخص في أي من الحالات التالية:- 1- ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 2- القيام عمدا بالمساعدة او التحريض او تقديم المشورة او …

المادة 23

للهيئة تزويد أي هيئة للاوراق المالية او أي جهة غير اردنية منظمة لسوق رأس المال ، وبناء على طلبها ، بمعلومات عن المرخص لهم او عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به ، كما يجوز للهيئة ان تقوم بنفسها باجراء التحقيق لهذه الغاية.

المادة 24

تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الا انه يجوز للمجلس ولاسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين.

المادة 25

شؤون الهيئة الماليـة المادة25- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 26

على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن انشطة الهيئة خلال السنة السابقة مرفقا بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني.

المادة 27

أ- تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي:- 1- تقديم نشرة الاصدار اليها وتسجيل الاوراق المالية لديها. 2- منح الترخيص او الاعتماد او تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون. 3-تسجيل صندوق الاستثمار المشترك. 4-ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في …

المادة 28

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ-الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عنها. ب-الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى احكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها …

المادة 29

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس او المحاكم بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- تحتفظ الهيئة …

المادة 30

تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة ، ويجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل اتعابه.

المادة 31

تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 32

تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والاعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

المادة 33

صندوق حماية المستثمرين المادة33- أ- للهيئة ان تنشئ او توافق لاي جهة على انشاء صندوق يسمى ( صندوق حماية المستثمرين ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية. ب-تحدد سائر الامور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك انشاؤه واهدافه وكيفية ادارته وشروط العضوية فيه …

المادة 34

الافصـاح المادة34- أ-1- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بأي عرض عام الا اذا تقدم بنشرة اصدار الى الهيئة ومرفق بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري. 2- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب …

المادة 35

أ- يجب ان تشمل المعلومات والبيانات التي تقدم مرفقة بنشرة الاصدار ، اضافة الى أي متطلبات اخرى تفرضها الهيئة وفقا لاحكام المادة (34) من هذا القانون ، نسخا مما يلي:- 1-أي اتفاقية او اتفاقيات تم ابرامها مع مدير الاصدار. 2-الرأي القانوني …

المادة 36

يجوز للمجلس ووفق اسس يحددها الاعفاء من تقديم نشرة اصدار في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام اليهم محدودا ولديهم القدرة على تقييم مخاطر الاستثمار وتحملها. ب-اذا كانت الاموال المنوي تحصيلها بواسطة …

المادة 37

أ- يشترط في نشرة الاصدار ان تكون مقدمة وفقا للانموذج الخطي او الالكتروني الذي تحدده الهيئة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس وان تكون موقعة من كل من رئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين وكل من المدير العام او المدير التنفيذي والمدير …

المادة 38

أ- تصبح نشرة الاصدار علنية بمجرد تقديمها الى الهيئة. ب- على الهيئة تمكين الجمهور من الاطلاع على نشرة الاصدار وغيرها من المعلومات المقدمة وفق احكام هذا القانون. ج- يجوز للمجلس ، بناء على طلب مبرر من المصدر او مدير الاصدار ، ان يقرر اعتبار …

المادة 39

تصبح نشرة الاصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها الى الهيئة ، الا اذا قرر المجلس وخلال هذه المدة نفاذ نشرة الاصدار او رفضها ، وله تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول.

المادة 40

على المصدر اعلام الهيئة ، خطيا او الكترونيا ، بأي تغيير يطرأ على المعلومات الـواردة في نشرة الاصدار حال حدوثه سواء تم اعلان نفاذ النشرة ام لم يتم.

المادة 41

أ- تقوم الهيئة بمراجعة نشرة الاصدار والمعلومات المرفقة بها وفق احكام المواد (34) و (35) و (37) من هذا القانون لتحديد فيما اذا كانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ، ولهذه الغاية ينظم المجلس …

المادة 42

يعد مخالفا لاحكام هذا القانون:- أ- المصدر الذي يقدم نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات. ب- الشخص الذي يوقع على نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات. ج- …

المادة 43

أ- على كل مصدر ان يقدم الى الهيئـــة ، ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ، التقارير الدورية المبينة ادناه وان يقوم بنشرها:- 1- تقرير سنوي ، يتضمن البيانات المالية مصدقة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنته …

المادة 44

تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الاشخاص الذين يتوجب عليهم اعلام الهيئة عما يملكونه او يقع تحت تصرفهم من الاوراق المالية من أي اصدارات لحسابهم الشخصي او لحسابات تحت تصرفهم.

المادة 45

أ- لا يجوز لاي شخص طلب شراء اوراق مالية او مبادلتها بهدف تملك ما يزيد على (40%) من الاوراق المالية المصدرة من مصدر عام الا عن طريق عرض تملك عام وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس. ب- يعتبر عرض التملك العام لشراء او مبادلة أي اوراق مالية …

المادة 46

أ- على مجلس ادارة المصدر تشكيل لجنة تسمى ( لجنة تدقيق ) تتألف من ثلاثة من اعضائه غير التنفيذيين واعلام الهيئة بهذا التشكيل وباي تغيير يطرأ عليه. ب- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس مهام لجنة التدقيق وصلاحياتها ومدة عملها.

المادة 47

الترخيص والاعتماد والمراقبة المادة47- أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا للتعليمات الصـادرة عنه:- 1-الوسيط المالي. 2-الوسيط لحسابه. 3-امين الاستثمار. 4-مدير …

المادة 48

أ- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون ، الى الهيئة خطيا وحسب الانموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه على ان يشمل ما يلي:- 1- اسم …

المادة 49

أ-1- تنتهي الرخصة الممنوحة او الاعتماد الممنوح وفق احكام المادة (48) من هذا القانون في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة. 2- للمجلس اصدار رخصة جديدة للسنة التاليــــة بناء على طلب خطي يقدم لهذه الغاية وبعد دفع الرسوم …

المادة 50

للمجلس ان يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة او أي ضمانات اخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة عليه لعملائه المتعاملين بالاوراق المالية وتقيده باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، ويجوز للمجلس …

المادة 51

أ- يجوز لشركة الخدمات المالية الحصول على ترخيص واحد لممارسة عمل او اكثر من اعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه وامين الاستثمار ومدير الاستثمار ومدير الاصدار. ب- يجوز لاي مرخص له بممارسة أي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة …

المادة 52

لا يجوز لاي شخص ان يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وامين استثمار للحساب ذاته او للعميل ذاته.

المادة 53

تسجل اسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الاحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة ويكون متاحا لاطلاع الجمهور.

المادة 54

أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها والاحتفاظ بها والتزامه بتقديم نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة. ب-يحق لموظفي الهيئة المفوضين من الرئيس ، في أي وقت ، القيام بالتفتيش والاطلاع على السجلات …

المادة 55

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:- أ-على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية الخاصة به ، واموال عملائه واوراقهم المالية التي تكون وديعة مدنية لديه ، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع …

المادة 56

يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي مما يلي:- أ-اساءة التصرف باموال العملاء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها. ب-ممارسة الخداع والتضليل والاعمال المحظورة. ج-التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب …

المادة 57

على المرخص له او المعتمد وعلى الاشخاص الذين يعملون لدى أي منهما اثناء ممارستهم لانشطتهم ، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بامانة واخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق …

المادة 58

للمجلس ان يرفض طلب الترخيص المقدم من شخص او ان يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص اذا تبين له ان ايا من اعضاء مجلس ادارة ذلك الشخص او هيئة مديريه او أي من مديريه او ادارييه المسؤولين قد خالف متطلبات الترخيص الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات …

المادة 59

أ- يشترط ان تتوافر في المرخص له او المعتمد ، وبصورة مستمرة ، جميع متطلبات الترخيص وشروط الاعتماد المقررة في القانون والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص او الاعتماد. ب- مع مراعاة احكام المادة (61) من هذا …

المادة 60

أ- للمجلس بعد اخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع اقواله رفض او تعليق او الغاء الترخيص او الاعتماد ، حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالات التالية:- 1-مخالفة اي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه. 2-تضمين …

المادة 61

يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة اعماله المرخصة اعلام الهيئة بذلك ، ويتم في هذه الحالة الغاء الترخيص بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة لتسوية جميع المطالبات والامور ذات العلاقة بالعمل المنوي التوقف عن …

المادة 62

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون اخر ، تكون التصفية الاختيارية او الاجبارية لاي مرخص له باطلاع الهيئة ومتابعتها ، ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية. ب-للمجلس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لشهر افلاس المرخص له …

المادة 63

أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب-على كل مرخص له او معتمد عند تعاقده مع عملائه او تعامله بالاوراق المالية لصالحهم ، المصادقة على صحة …

المادة 64

أ- تنشأ بموافقة المجلس جمعية للمعتمدين تسمى ( جمعية معتمدي سوق رأس المال ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها بهذه الصفة ممارسة نشاطها والعمل على تحقيق اهدافها وتطوير المهن المالية ورعاية مصالح اعضائها وتعزيز التفاعل بينهم ونشر الوعي الخاص …

المادة 65

سوق تداول الاوراق المالية المادة65- أ- ينشأ في المملكة سوق مالي يسمى ( بورصة عمان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة …

المادة 66

أ- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات في بورصة عمان لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام ، واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء بورصة عمان ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ، ويكون ما يتم دفعه دينا لهم …

المادة 67

أ-1- يتم ترخيص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا وفقا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص. 2- يقدم طلب ترخيص سوق تداول الاوراق المالية الى الهيئة مرفقا به انظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله واي معلومات او …

المادة 68

أ- للسوق المالي ان يقوم بنفسه ، او عن طريق الهيئة ، بالتدقيق والتحقيق فيما يتعلق باعضائه والتداول فيه للتحقق فيما اذا تمت مخالفة لانظمته الداخلية وتعليماته او لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه ، على ان …

المادة 69

أ- لا يجوز لاي وسيط مالي او وسيط لحسابه ان يتداول اوراقا مالية لمصدر عام الا عن طريق سوق مالي ، ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس. ب-لا يجوز التداول في السوق الا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء ، مدونة في سجلات السوق وتتم …

المادة 70

أ- يجوز للسوق تحديد متطلبات وشروط العضوية وله رفض طلب العضوية المقدم من أي شخص او منعه من العمل لدى أي عضو وذلك في الحالات التي لا يستوفي فيها ذلك الشخص معايير التدريب او الخبرة او الكفاءة المنصوص عليها في الانظمة الداخلية والتعليمات التي …

المادة 71

أ- تكون انظمة السوق الداخلية وتعليماته ملزمة لاعضائه وعملائهم. ب-على العضو الذي تم قبول عضويته في السوق توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة السوق الداخلية وتعليماته. ج-يعتبر مخالفة لانظمة السوق الداخلية وتعليماته عدم دفع أي بدل او مستحقات …

المادة 72

أ- يشترط لتداول أي ورقة مالية في السوق ان تكون مودعة لدى المركز باستثناء الاوراق المالية التي يقرها المجلس. ب-على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها ان يتقدم بطلب لادراج اوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق. ج-لا …

المادة 73

أ- على السوق ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به ، واي تعديلات تطرأ عليها ، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات اجراء التعديل عليها. ب-للمجلس الطلب من مجلس ادارة السوق اجراء التعديلات على الانظمة الداخلية …

المادة 74

أ- يتقاضى السوق العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية. ب-للسوق فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها. ج-تؤول الى السوق الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 75

للمجلس تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على اسبوع وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك.

المادة 76

مركز ايداع الاوراق المالية المادة76- ينشأ في المملكة مركز يسمى ( مركز ايداع الاوراق المالية ) يعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة …

المادة 77

أ- يتولى المركز المهام التالية:- 1-تسجيل الاوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها. 2-ايداع الاوراق المالية. 3-اجراء التقاص والتسوية للاوراق المالية. ب- يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …

المادة 78

أ- يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ ، وتحدد بموجب انظمته الداخلية وتعليماته التي تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بهيئته العامة وكيفية تشكيل مجلس ادارته وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام …

المادة 79

أ- يجوز للمركز ، بموافقة المجلس ، الاقتراض على ان لا يؤدي ذلك الى تحميله التزامات تؤثر على قيامه بمهامه المتعلقة بالايداع والتقاص والتسوية. ب-على مجلس ادارة المركز تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المركز.

المادة 80

يحدد الهيكل التنظيمي للمركز ومجالات عمله وشروط العضوية فيه ومتطلباتها واي بدل يتقاضاه بمقتضى الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.

المادة 81

أ- مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون ، على المصدر تسجيل الاوراق المالية التي يصدرها لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها. ب-يتم الغاء شهادات الملكية الخاصة بالاوراق المالية المودعة لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها. ج-يتم …

المادة 82

أ- تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية:- 1-الشركات المساهمة العامة. 2-المصدر العام. 3-الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه. 4-الحافظ الامين. 5-أي جهة اخرى يحددها المجلس. ب-لا يجوز لاي شخص الجمع …

المادة 83

أ- على المركز ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به واي تعديلات تطرأ عليها للموافقة عليها قبل بدء العمل بها ، على ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:- 1-اجراءات تسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول …

المادة 84

أ- يتقاضى المركز العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية. ب-للمركز فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها. ج-تؤول الى المركز الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 85

للمركز الحجز على الاوراق المالية المملوكة لاي من اعضائه في حال تخلفه عن تسوية الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المركز.

المادة 86

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، عند صدور قرار بافلاس او بتصفية او الحجز على الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او العضو في المركز وقبل الشروع في اجراءات الافلاس او التصفية او الحجز وفقا لاحكام التشريعات النافذة ، يتخذ المركز وفقا …

المادة 87

أ- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات في المركز لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء المركز ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ويكون ما تم دفعه دينا لهم على صافي …

المادة 88

تعتبر اموال المركز وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 89

للمجلس تعليق نشاط المركز لمدة لا تزيد على اسبوع ، وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك.

المادة 90

صندوق ضمان التسوية المادة90- أ- ينشأ في المركز صندوق يسمى ( صندوق ضمان التسوية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويتولى المركز ادارته. ب-تكون العضوية فيه الزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه واي جهة اخرى يحددها نظام الصندوق. ج-يهدف …

المادة 91

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار المادة91- أ- يجوز انشاء صندوق استثمار مشترك يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة …

المادة 92

أ- يقدم طلب تسجيل صندوق الاستثمار المشترك خطيا الى الهيئة مرفقا به نظامه الاساسي ومستكملا جميع المتطلبات التي تحددها الهيئة وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس. ب-يصدر المجلس قرارا بالموافقة او الرفض على تسجيل صندوق الاستثمار المشترك خلال …

المادة 93

على مجلس ادارة صندوق الاستثمار المشترك تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.

المادة 94

أ- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بأي نشاط يرتكز على اساس تجميع اموال المستثمرين والتعامل معها كوحدة واحدة لغاية استثمارها في اوراق مالية او اصول مالية اخرى وادارة هذه الاموال والمشاركة في الارباح المتأتية من الاستثمار الا اذا تم انشاء ذلك الشخص …

المادة 95

أ-يتولى ادارة صندوق الاستثمار المشترك مجلس ادارة يتم انتخاب اعضائه من المساهمين في اجتماع سنوي بحيث يكون لكل سهم او وحدة استثمارية صوت واحد وعلى ان لا يتجاوز عدد اعضائه من حلفاء اي مدير استثمار ما نسبته (20%). ب- يعين مجلس الادارة مدير …

المادة 96

أ- يكون صندوق الاستثمار المشترك اما مفتوحا او مغلقا ويتم تنظيم عمله بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس وفقا لاحكام هذا القانون. ب- لصندوق الاستثمار المشترك المغلق ان يتحول الى صندوق استثمار مشترك مفتوح اذا نص نظامه الاساسي على ذلك على ان يوفق …

المادة 97

أ- لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح اصدار اسهمه او وحداته الاستثمارية واعادة شرائها ولا تكون هذه الاسهم او الوحدات الاستثمارية قابلة للتحويل الا بحكم الميراث او الخلفية القانونية. ب- يحدد سعر اصدار الاسهم او الوحدات الاستثمارية او سعر …

المادة 98

أ- يكون رأسمال صندوق الاستثمار المشترك المغلق ثابتا وتكون اسهمه او وحداته الاستثمارية قابلة للتحويل والتداول. ب- يتم اصدار اسهم صندوق الاستثمار المشترك المغلق او وحداته الاستثمارية اما عن طريق العرض العام او الخاص ، ويتم تداول هذه الاسهم …

المادة 99

أ- لمجلس ادارة صندوق الاستثمار المشترك المفتوح زيادة رأس المال المصرح به دون حاجة لموافقة المساهمين او حملة الوحدات الاستثمارية فيه. ب- لا يجوز اعادة شراء اسهم صندوق الاستثمار المشترك المفتوح او وحداته الاستثمارية او اصدارها الا بالثمن …

المادة 100

أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار المشترك الى اسهم او وحدات استثمارية متساوية الحقوق وتقتصر مسؤولية مالكي الاسهم او الوحدات الاستثمارية على قيمة مساهمتهم في رأسماله ، ويتم تسديد قيمة الاسهم او الوحدات الاستثمارية نقدا ودفعة واحدة عند الاكتتاب …

المادة 101

لا يجوز الحجز على موجودات صندوق الاستثمار المشترك لضمان او تحصيل التزامات أي من المساهمين او حملة الوحدات الاستثمارية فيه.

المادة 102

أ- تحدد الاسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وانواع التعامل المسموح بها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس. ب-لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك او لشركة الاستثمار القيام بأي مما يلي:- 1-الاقتراض بقيمة تعادل او تزيد على …

المادة 103

أ- يتولى ادارة استثمارات صندوق الاستثمار المشترك مدير استثمار مرخص بموجب عقد يبرم بينه وبين صندوق الاستثمار المشترك ووفقا للشروط المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها المجلس ، على ان يخضع ابرام هذا العقد لموافقة المساهمين او حملة الوحدات …

المادة 104

يتولى مدير الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:- أ-اعداد نشرة اصدار صندوق الاستثمار المشترك وتقديمها للهيئة. ب-تسجيل اسهم صندوق الاستثمار المشترك او وحداته الاستثمارية لدى الهيئة. ج-ادارة استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وفقا لسياسات …

المادة 105

يقوم مدير استثمار صندوق الاستثمار المشترك ، وبموافقة مجلس ادارته ، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل اسهم صندوق الاستثمار المشترك او وحداته الاستثمارية وتحويلها واحتساب اصوله وقيمتها الصافية والحفظ الامين لهذه الاصول والتدقيق على حساباته …

المادة 106

أ- مع مراعاة احكام المادة (95) من هذا القانون ، لا يجوز ان يشكل اعضاء مجلس ادارة أي صندوق استثمار مشترك اكثر من (40%) من الاشخاص ذوي المصلحة ، ولغايات هذه المادة يقصد بالشخص ذي المصلحة أي عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظف لدى أي مدير …

المادة 107

المخالفات والعقوبات المادة107- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون أي مما يلي:- أ-تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة. ب- عرض اوراق مالية او بيعها بناء على بيانات غير صحيحة او مضللة بشأن:- 1-الحقوق …

المادة 108

كما ويعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام اي شخص بأي مما يلي:- أ-تداول اوراق مالية او حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية. ب-استغلال معلومات داخلية او سرية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية له او لغيره ، بما في ذلك اعضاء مجلس ادارة …

المادة 109

يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي:- أ-بث الشائعات او ترويجها او اعطاء معلومات او بيانات او تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية او على سمعة أي جهة مصدرة. ب-التأثير على المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية ، سواء منفردا …

المادة 110

المادة110 - أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة الف دينار بالاضافة الى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنبها على ان لا …

المادة 111

أ- يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة بيع اوراق مالية مطالبة البائع او المصدر ، حسب مقتضى الحال ، بالتعويض عن الاضرار التي لحقته شريطة ان يثبت ما يلي:- 1-ان بيع تلك الاوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة …

المادة 112

للمجلس تقييد الترخيص او الاعتماد الممنوح وفق احكام هذا القانون او تعليق او الغاء أي منهما في أي من الحالات التالية:- أ-مخالفة المرخص له او المعتمد لاي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه. ب-اذا ثبت …

المادة 113

أ- تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها. ب-يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية ، الا انه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان …

المادة 114

احكام عامة وانتقالية المادة114- تمنح الاوراق المالية ، وفقا لاحكام هذا القانون ، الميزات التالية:- أ-الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الاسواق المالية. ب-حقوق ملكية واثمان مستحقة وفقا لحسابات المركز. ج-عدم جواز الغاء التسويات النهائية …

المادة 115

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر ، سارية المفعول ، جميع التراخيص التي صدرت عن الهيئة بموجب احكام قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 وعلى المرخص لهم توفيق اوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات …

المادة 116

تسري الاحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بطريقة عمل المركز اعتبارا من التواريخ التي يحددها المجلس بموجب قرارات يصدرها ووفق ما يراه مناسبا.

المادة 117

على مصدري الاوراق المالية تسليم سجلات مالكي الاوراق المالية المصدرة من قبلهم ، واي بيانات ذات علاقة بتلك السجلات ، وبمالكي الاوراق المالية المبينة فيها الى المركز وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المركز لهذه الغاية.

المادة 118

تعتبر بورصة عمان وكأنها مرخصة بموجب احكام هذا القانون على ان تقوم بتوفيق اوضاعها وفقا للاحكام المتعلقة بمتطلبات وشروط الترخيص الواردة في هذا القانون.

المادة 119

أ- اذا استقال مجلس ادارة بورصة عمان او المركز او فقد أي منهما نصابه القانوني او لاي سبب يتعلق بالمصلحة العامة او مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة ادارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- تكون مدة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …

المادة 120

أ- للهيئة انشاء صندوق ادخار وصندوق اسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب-لبورصة عمان والمركز انشاء صناديق ادخار واسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها بمقتضى انظمتها الداخلية. ج- تتمتع الصناديق المشار اليها …

المادة 121

على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به ، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها ، وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية.

المادة 122

أ- يلغى قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 وتعديلاته. ب-لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ج-تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات المعمول …

المادة 123

أ- يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب المجلس ، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة بما فيها ايجاد الحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم …

المادة 124

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية