التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
نُشر
17 أيار 1952
المواد
136
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاجراء غير ساري

رقم 31 لسنة 1952 · 136 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207، نُشر في 17 أيار 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 30

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 30 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (30)

01 ان كل قرار يصدره رئيس الاجراء باختصاص أو عدم اختصاص دائرة الاجراء في تنفيذ حكم ما هو من القرارات القابلة للاستئناف الى محكمة الاستئناف عملا بالمادة (5/1/أ) من قانون الاجراء رقم (31) لسنة 1952. 02 ان قرار رئيس الاجراء برد طلب الامتناع عن تنفيذ الح1952
اذا كانت الفائدة المطالب بها ليست ناشئة عن النكول عن تنفيذ عقد حسب الاوضاع المبينة في المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية وانما يطالب المميز بها بسبب تقسيط الدين المحكوم به ولما كان للمحكوم عليه ان يراجع دائرة الاجراء ويعرض عليها تسوية تتناس رقم 351 لسنة 19841984
1- ان الحكم برد دعوى ابطال تبليغات ورقة الاخبار الجارية بعد الاحالة القطعية في القضية الاجرائية اذا مرت سنة على التنفيذ. يكون متفقا واحكام المادة 3/99 من قانون الاجراء. 2- ان اختلاف الالفاظ والعبارات في الدعويين لا يؤثر على توافر شروط القضية المقضية رقم 722 لسنة 19851985
1- ان تبليغ الحكم البدائي مع لائحة الاستئناف يصلح لسريان ميعاد الطعن على الحكم بحق المستأنف عليه كما لو تم تبليغه اليه مستقلا. 2- ان كفالة الكفيل القاضية بالسماح لمكفوله بالسفر وفقا للمادة 101 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لا تحتاج الى مخاصمة قضا رقم 148 لسنة 19861986
1- يتوجب ان يتضمن اعلان البيع الصادر عن دائرة الاجراء جميع اوصاف غير المنقول المتحققة عند وضع اليد بذكر ما هو مقام على الارض من اشجار ومرافق عامة وانشاءات واستعمالات هذه الانشاءات مع اسماء الطرفين والوقت المعين للمزايده وشروط الاشتراك كما تقضي بذلك رقم 338 لسنة 19861986
توجب المادة 66 من قانون الاجراء تضمين الشخص الثالث جميع النقود والاموال والاشياء المحجوزة ان هو لم يجب على قرار الحجز . رقم 426 لسنة 19861986
1- يتبين من نص المادتين 76 من قانون اصول المحاكمات الشرعية و 163 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ان المحكمة الشرعية والمحكمة العادية تحيل أمر التزوير الجزائي الى المحكمة الجزائية اذا توافرت شروط تلك الاحالة وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية انتظارا لنت رقم 896 لسنة 19861986
1- ان قضاء محكمة التمييز مستقر على أن تبليغات الدعوى البدائية التي استند اليها الحكم البدائي الفاصل في الدعوى لا يجوز الغاؤها بدعوى مستقلة بطلب ابطال تبليغات لان هذا الابطال يعود أمر النظر فيه لمحكمة الاستئناف . 2- يجوز الحكم ببطلان الحكم البدائي ال رقم 137 لسنة 19871987
1- اذا انقضت مدة الادانة ولم يؤد الدين او استحق لتحقق شرط في عقد الادانة يقضي بحلول الاجل قبل انقضاء تلك المدة او اذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التسجيل بيع المحل الذي وضع تأمينا للدين دون ان يكون الدائن مكلفا بالحصول على حكم او ا رقم 225 لسنة 19881988
1- يستفاد من المادة 207 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ( التي تنص على ان مدة الاستئناف ثلاثون يوما تبتدىء من تاريخ تفهيم الحكم للمستأنف اذا كان وجاهيا والا من تاريخ تبليغه ويجوز استئناف الحكم الغيابي قبل تبليغه ) ان علم المحكوم عليه بالحكم بطريقة رقم 693 لسنة 19881988
يقرر اختصاص محكمة العدل العليا على اساس الهدف الذي يتوخاه المستدعي بالدعوى لا الى السبب الذي يستند اليه للوصول الى تلك النتيجة ، وعليه فاذا كان النزاع بين طرفي الدعوى حول تفسير كل منهما للمواد 113 - 118 من قانون الاجراء والمواد 1424 و 1431 و 1432 و رقم 76 لسنة 19891989
استقر الاجتهاد على ان القرارات الاجرائية ولو كانت صادرة عن محكمة الاستئناف لا تقبل الطعن بطريق التمييز لان المادة 3/5 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 اعتبرت القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قرارات نهائية. وعليه فان ادعاء الوكيل بأن القرار الصاد1952
تعتبر ديون دائرة ضريبة الدخل و دائرة الجمارك و مؤسسة الضمان الاجتماعي ديونا ذات امتياز عام بينما تعتبر ديون الدائنين المرتهنين لعقار بموجب سند تامين صادر وفق احكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 46 لسنة 1953 ذات امتياز خاص ، وفقا1953
-1 المقصود من عبارة "اذا ظهر طالب" الواردة في المادة (98) من قانون الاجراء هو ظهور شخص آخر من غير المشاركين في المزايدة الاصلية بعد الاحالة القطعية وخلال ثلاثة ايام ولا ينطبق ذلك على من اشترك في المزايدة حتى نهايتها , فلا يكون من حقه طلب المزايدة رقم 107 لسنة 19941994
-1 القرارات الصادرة عن رئيس الاجراء بشأن تنفيذ احكام القضاء القطعية طبقا لاحكام المادة الخامسة من قانون الاجراء هو من قبيل القرارت اللازمة لتنفيذ الاحكام وقابلة للطعن امام محكمة الاستئناف وتعتبر قرارات محكمة الاسئتناف بهذا الخصوص قرارات قضائية لا رقم 548 لسنة 19941994
اذا تم الحجز على اموال المحكوم عليه غير المنقولة وتم اخباره بالمعاملة بان دائرة الاجراء ستباشر ببيع الامـوال ووضع اليد اذا لم يقم بتادية الدين ثم تمت اجراءات وضع اليد والكشف على قطـع الاراضـي موضـوع البيـع والمتضمـن اوصاف القطع المشاهدة والاعلان رقم 820 لسنة 19941994
حددت المادة (5) من قانون الاجراء الحالات التي يكون فيها قرار رئيس الاجراء قابلا للاستئناف وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا كون القرار المستانف برفض طلب وقف صرف الحوالة للمحكوم لها لا يعد من القرارات التي تقبل الطعن بالاستئناف متفقا رقم 1544 لسنة 19941994
-1 عدم وصف العقار المعلن عن بيعه بالمزاد العلني تنفيذا لسند الدين وعدم ذكر مكان وجود العقار ومنطقة تنظيمه والاشارة الى الآبار الارتوازية والمخازن الموجودة ضمن العقار ومساحة المصنع المقام على العقار , الامر الذي يؤدي الى ضعف الرغبة والاقبال الى ال رقم 157 لسنة 19951995
اذا قامت المميز ضدها بصفتها شخص ثالث بحوزته نقود واموال للمدين بدفع هذه الاموال لحساب قضية اجرائية بعد اخطارها بذلك وفقا لحكم المادة (64) من قانون الاجراء فيكون من حقها الرجوع على المدين بما ثبت انها دفعته عنه مما يوفر الخصومة بين الطرفين رقم 140 لسنة 19961996
-1 رئيس الاجراء هو المرجع المختص للتظلم من القرارات الصادرة في القضايا الاجرائية , وله ان يلغي القرار المعترض عليه او يعدله حسب مقتضى الحال عملا بالمادة الرابعة من قانون الاجراء , وتكون قراراته بهذا الصدد خاضعة للاستئناف بالحدود المنصوص عليها بال رقم 741 لسنة 19961996
تعتبر قرارات محكمة الاستئناف في القضايا الاجرائية المتعلقة ببيع المحجوزات نهائية عملا بالفقرة الثامنة من المادة الخامسة من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952م. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تكرر هذا المبدأ في القضية 1323/96 فصل 24/7/1996م.1952
-1 تطبق احكام المادة (36) من قانون الاجراء على كافة تبليغات الاوراق الاجرائية سواء أكانت تتعلق بتنفيذ سندات تجارية او اعلامات حكم. -2 يجوز اقامة دعوى مستقلة لابطال التبليغات في القضايا الاجرائية. -3 اوجبت المواد (24 و 26 و 28) من قانون اصول المحا رقم 1100 لسنة 19961996
1- حددت المادة الخامسة من قانون الاجراء القرارات الصادرة عن رئيس الاجراء والتي تقبل الاستئناف لدى محكمة الاستئناف وعليه وحيث ان جميع القرارات التي صدرت عن رئيس الاجراء بالقضية الاجرائية واعترض عليها المستدعي لدى رئيس الاجراء وطعن بها استئنافا كانت رقم 473 لسنة 19971997
-1 يتفق وحكم المادة (166) من قانون اصـول المحاكمات المدنية الزام الخزينة بكامل الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة طالما ان المحكمة ردت الدعوى عن باقي المدعى عليهم باسثناء الخزينة. -2 للمشتركين في اجراءات المزايـدة مصلحـة للطعن فيها وطلب ابطالها لمخ رقم 1397 لسنة 19971997
1- ان عدم توقيع اللائحة الجوابية المقدمة امام محكمة الاستئناف من احد المحامين الاساتذة يوجب ردها شكلا عملا بالمادة (41) من قانون نقابة المحامين0 2- ان قرار محكمة الاستئناف المتضمن فسخ قرار رئيس الاجراء القاضي بالرجوع عن قرار الاحالة القطعية المتعلق رقم 11 لسنة 19981998
يمارس رئيس محكمة البداية صلاحيته القضائية بصفته رئيسا لدائرة الاجراء بموجب قانون الاجراء تماما كما يمارس صلاحيته في اصدار الاحكام الموضوعية الفاصلة في موضوع النزاع بموجب قانون تشكيل المحاكم وقانون اصول المحاكمات المدنية والجزائية وقد استقر اجتهاد ال رقم 213 لسنة 19991999
1- ن وجود عقد ايجار منظم باسم زوجة المحكوم عليه ووالدته لا يحول دون ايقاع الحجز على اموال المحكوم عليه في ذلك العقار طالما ان زوجة المحكوم عليه لم تمانع في الحجز ولم تبد تحفظا عند توقيعها على ضبط الحجز وكفالتها للمحجوزات عملا بأحكام المادتين ( 48 و رقم 893 لسنة 19991999
1- قيام المدين بتسديد قيمة الدين والمصاريف قبل اتمام معاملة التسجيل يوجب فك التأمين وتعتبر معاملة المزايدة ملغاة وتبعا لذلك يلغى الامر الصادر بالتسجيل وذلك وفقا لاحكام المادة 12/ب من معاملات تنفيذ الدين والمادة 2/95 من قانون الاجراء وعليه فان قيام ا رقم 2317 لسنة 19991999
لا تقبل قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في القضايا الاجرائية المتعلقة بقرارات رئيس الاجراء الصادرة وفقا لصلاحياته الواردة في الفقرة الاولى من المادة الخامسة الطعن أمام محكمة التمييز عملا بالفقرة الثالثة من المادة الخامسة وعليه فان قرار محكمة الاستئنا رقم 2911 لسنة 19991999
1- على دائرة الإجراء إعطاء وصف كامل للعقار موضوع البيع حسب متطلبات المادة (83) من قانون الإجراء من حيث موقع العقار ومشتملاته وعلى أن تتم المناداة على رقبة العقار وفي مكان مزدحم بالناس وبخلاف ذلك تكون إجراءات دائرة الإجراء مخالفة للقانون. 2- إقامة ا رقم 736 لسنة 20002000
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 136

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون قانون الاجراء ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

صلاحية دائرة الاجراء: يناط بدوائر الاجراء تنفيذ الاحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والسندات والاحكام والقرارات الصادرة من أية محكمة او مجلس او سلطة أخرى نصت قوانينها …

المادة 3

تحديد صلاحية رؤساء الاجراء: 1- يمارس رئيس المحكمة البدائية صلاحية تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم والأحكام الاخرى والمستندات والمقررات المبينة في المادة السابقة بصفته رئيس الاجراء. 2- يمارس قاضي الصلح الصلاحيات المذكورة في الفقرة …

المادة 4

الاعتراض على قرار رئيس الاجراء يصدر رئيس الاجراء القرار فيما يعرض عليه من المعاملات الاجرائية رأساً دون حاجة الى الرجوع الى المحاكم لاعطاء القرار فيما ذكر، ويحق للمتضرر من هذا القرار أن يعترض عليه كتابة، فإن وجد أن اعتراضه جدير بالقبول …

المادة 5

استئناف قرارات رئيس الاجراء 1- كل قرار يصدره رئيس الاجراء يكون قابلا للاستئناف الى محكمة الاستئناف اذا تعلق بالامور التالية: أ- اختصاص دائرة الاجراء في تنفيذ حكم ما. ب- كون الاموال المحجوزة من الاموال التي يجوز او لا يجوز حجزها او …

المادة 6

معاملات دوائر الحكومة: تتولى النيابة العامة تعقب معاملة الاجراء التي تعود للدوائر الحكومية.

المادة 7

الأحكام القابلة للتنفيذ الاعلام الذي لا يتضمن الحكم بتسليم شيء معين او بعدم عمله لا يكون قابلا للتنفيذ.

المادة 8

تفسير وايضاح الأحكام المبهمة اذا كان في الاعلام ابهام او فيه ما يحتاج للايضاح يترتب على مأمور الاجراء قبل انفاذه ان يستوضح المحكمة رأساً وكتابة عن الجهة المبهمة عليه وان يوعز الى الطرفين بمراجعة المحكمة اذا ظهر له أثناء التنفيذ ان هناك ما …

المادة 9

متى تباشر دائرة الاجراء التنفيذ على دوائر الاجراء ان لا تباشر اية معاملة تنفيذية مالم يكن لديها اعلام لازم الاجراء باستثناء ما نصت عليه القوانين والأنظمة الخاصة على لزوم إجرائه بدون اعلام وباستثناء التنفيذ على من يكفل او يقبل الحوالة في …

المادة 10

تأخير التنفيذ:- يجب على مأمور الاجراء ان لا يؤخر تنفيذ اعلام بدون سبب قانوني على انه اذا ظهر أثناء قيامه بمعاملة تنفيذية ما يحول دون المثابرة عليها جاز له ان يرجئها مدة مناسبة.
الباب الأولفي وظائف رؤساء الاجراء ومأموري الاجراء ومعاونيهم والكتبة والمباشرين.

المادة 11

المادة (11) اختصاص رئيس الاجراء: وضع الحجز على نقود المديون وأمواله وفك الحجز عنها وبيع الأموال المحجوزة وحبس المدين والتفويض باستعمال القوة الجبرية هي من اختصاص رؤساء الاجراء او من يقوم مقامهم.

المادة 12

اختصاص مأمور الاجراء:- المعاملات التي يقتضيها تنفيذ الاعلامات والسندات والمقررات المودعة دوائر الاجراء مثل تبليغ أوراق الاخبار ودفع المبالغ المحصلة من المدين الى الدائن واستيفاء رسوم التنفيذ هي من اختصاص مأموري الاجراء. اما المعاملات التي …

المادة 13

وظائف مباشري الاجراء:- وظائف مباشري الاجراء هي تبليغ الاعلامات والأوراق المتعلقة بامور الاجراء وتنفيذ أوامر الرئيس الاجراء ومأمور الاجراء في جميع معاملات التبليغ والتنفيذ.

المادة 14

وظائف المعاونين والكتبة:- المعاونون والكتبة في دوائر الاجراء مكلفون بتنظيم أوراق ومحاضر دائر ة الاجراء وسائر من يعهد اليهم الرئيس ومأمور الإجراء كاجراء المعاملات التنفيذية من حجز وتخلية وبيع.

المادة 15

مساعدة الشرطة في معاملات التنفيذ:- يعطى مأمور الاجراء ومعاونيه وكتبة دوائر الاجراء ومحضروها أمراً كتابياً مختوماً بختم دائرة الاجراء يخولهم حق مراجعة مأموري الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم من وظائف اجرائية، ويجب على كل من يبرز …

الباب الثانيفي شروط الاجراء

المادة 16

المادة (16) تبليغ الحكم الغيابي:- لا يباشر في تنفيذ اي حكم غيابي قبل ان يكون مبلغاً للمحكوم عليه او من يقوم مقامه، اما من المحكمة التي صدرت واما من دائرة الاجراء التي يقدم اليها بطلب التنفيذ.

المادة 17

صرف النظر عن تبليغ المحكوم عليه:- اذا حضر المحكوم عليه الى دائرة الاجراء او صرح في محضر الاجراء بانه يصرف النظر عن تبليغه الاعلام وورقة الاخبار وأيد افادته بتوقيعه يثابر على معاملات التنفيذ دون الحاجة الى تبلغ الاعلام وورقة الاخبار.

المادة 18

ضياع سند التبليغ:- اذا أضاع المحكوم له سند تبليغ الاعلام ورفض المحكوم عليه ان يوقع على الشرح الذي يحرر في محضر الاجراء مشعراً تبليغه الاعلام المذكور يتحتم عنئذ اعادة التبليغ من جديد.

المادة 19

تنفيذ الاعلامات الغيابية خلال مدة الاعتراض والاستئناف:- يجوز تنفيذ الاعلامات الغيابية ضمن مهلة الاعتراض والاعلامات الوجاهية ضمن مدة الاستئناف والتمييز على انه اذا أبرز المحكوم عليه وثيقة تشعر بوقوع الاعتراض او الاستئناف او التمييز، او أبرز …

المادة 20

تنفيذ الحكم بالحقوق الشخصية الاعلامات بالحقوق الشخصية الصادرة من المحاكم الجزائية لا تنفذ قبل اكتسابها الصورة القطعية.

المادة 21

لزوم ابراز الحكم الاستئنافي اواعلام التمييز:- اذا صدر حكم نتيجة لمحاكمة اعتراضية او استئنافية او تمييزية على اعلام قدم للتنفيذ، يترتب على المحكوم له أخيراً ان يبرز الاعلام الأخير الى دائرة الاجراء لأجل المثابرة على التنفيذ.

المادة 22

عندما يبرز المحكوم عليه أوراقاً تسلتزم تأخير التنفيذ وفاقاً للمواد السابقة يجب وقف معاملات التنفيذ عند الحد الذي وصلت اليه ولا تجوز العودة الى التنفيذ الا عندما يقدم الى دائرة الاجراء الاعلام الصادر بنتيجة المحاكمة.

المادة 23

لا تعاد معاملات التنفيذ:- يجب أن لا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل إبراز الأوراق التي أوجبت تأخير التنفيذ، فاذا كانت أموال المدين قد حجزت فيجب أن يبقى الحجز عليها إلى نتيجة المحاكمة، غير أنه إذا كان في الاحتفاظ بالمال المحجوز إلى نتيجة …

المادة 24

الاجراء المعجل والكفالة:- إذا طلب أصحاب الاعلامات المتضمنة الحكم مع الاجراء المعجل تنفيذها بصورة عادية لا يطلب منهم تقديم كفالة أما إذا أبرز المحكوم عليه وثيقة تفيد أنه راجع إحدى الطرق القانونية للطعن في الاعلام ففي هذه الحالة يجب وقف …

المادة 25

متى يؤخر التنفيذ:- إذا لم يبرز اعلام بفسخ الاعلام المتضمن الحكم مع الاجراء المعجل أو لم تبطل محكمة الاستئناف قرار الاجراء المعجل ولم يصدر قرار من محكمة أخرى بتوقيفه لا يجوز تأخيره مطلقاً.

المادة 26

وفاة المحكوم عليه بعد تبليغه الحكم:- إذا بلغ المحكوم عليه الاعلام الذي يكتسب الصورة القطعية قبل تنفيذه يجب تبليغه إلى الورثة حسب الأصول لكي ينفذ على التركة. أما توفي المحكوم عليه أثناء تنفيذ اعلام مكتسب الصورة القطعية فيكتفى بتبليغ ورقة …

المادة 27

إنكار الورثة وضع يدهم على التركة:- اذا أنكر الورثة أثناء تنفيذ الاعلام وضع يدهم على التركة أو جزء منها ولم يمكن اثبات ذلك بأوراق رسمية ولم يكن للمتوفي أموال ظاهرة يترتب على الدائن عندئذ أن يثبت للمحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة …

المادة 28

وفاة المحكوم عليه قبل وفاء الدين:- اذا توفي المدين قبل وفاء الدين للمحكوم به وجب على الدائن أن يحلف أمام رئيس الاجراء يمين الاستظهار يتمكن من استيفاء مطلوبه من الأموال التي تركها المدين أو من التركة الجاري تحريرها في المحكمة الشرعية.

المادة 29

استيفاء الدين من الصغار وفاقدي الاهلية:- يستوفى الدين المحكوم به على الصغار وفاقدي الأهلية من أموالهم الموجودة لدى المحكمة الشرعية.

المادة 30

تأثير الحكم الاستئنافي على المعاملات السابقة:- الاعلامات التي نفذت أحكامها تماماً اذا عدلت أو ابطلت عند الاعتراض اوفسخت او نقضت من محكمة أعلى وصدر اعلام بان المحكوم له غير محق في دعواه أو بجزء منها واكتسب هذا الحكم الصورة القطعية ترد …

المادة 31

متى تقطع الفائدة:- للمدين أن يراجع دائرة الاجراء بالاعلام الذي بيده ويدفع اليها الدين المحكوم به عليه وابتداء من تاريخ الدفع تنقطع عنه فائدة ما دفعه.

المادة 32

الادعاء بالايصال خارج دائرة الاجراء:- إذا ادعى المدين أنه أدى بعد الحكم وخارج دائرة الاجراء الدين المحكوم به الى الدائن أو صالحه عليه أو أنه أبرأه منه وأنكر الدائن ذلك فعلى مأمور الاجراء أن يطلب الى المدين أن يقيم الدليل على ما يدعيه فان …

الباب الثلثفي أصول الاجراء

المادة 33

المادة (33) المباشرة في التنفيذ طلب تنفيذ الاعلام يكون بتسليمه إلى دائرة الاجراء رأساً دون الحاجة لتقديم استدعاء، وفور هذا التسليم يقيد في الدفتر المخصص لقيد الاعلامات ويعطى المستدعي وصل يتضمن رقم القيد. على دائرة الاجراء أن تنظم لأجل …

المادة 34

ارسال ورقة الاخبار للمحكوم عليه 1- يجب على مأمور الاجراء أن يرسل الى المحكوم عليه ورقة اخبار مختومة بختم دائرة الاجراء يطلب اليه أن يذعن لحكم الاعلام وينفذه برضاه خلال اسبوع الا أن يكون المحكوم به من المواد المستعجلة كتسليم الأشياء التي …

المادة 35

حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة قبل مرور المدة القانونية على ورقة الاخبار المبلغة اليه وإذا اقتنعت دائرة الاجراء أن المحكوم عليه أخذ بتهريب أمواله يجوز لها أيضاً أن توقع الحجز على المنقول منها.

المادة 36

عدم العثور على المحكوم عليه 1-إذا كان المحكوم عليه مجهول محل الاقامة أو كان متوارياً يأمر رئيس الاجراء باعلانه بورقة إعلان تعلق نسخة منها في موقع بارز من محل إقامته الأخيرة ونسخة أخرى في ديوان دائرة الاجراء وتنشر النسخة الثالثة في الصحف …

المادة 37

عدم اذعان المحكوم عليه للحكم اذا لم ينفذ المحكوم عليه حكم الاعلام برضاه تتولى دائرة الاجراء تنفيذه حسب الصلاحيات الممنوحة لها في هذا القانون.

المادة 38

عدم تسليم الصغير او الشيء المقرر تسليمه إذا لم يذعن المحكوم عليه ويسلم برضاه العين المحكوم عليه بتسليمه ولم يكن ذلك العين ظاهراً للعيان ولم يقنع رئيس الاجراء بصحة ما بينه من أدلة على تلفه أو ضياعه يجوز له أن يقرر حبسه وفقاً لأحكام الباب …

المادة 39

تنفيذ الحكم المتضمن عمل شيء إذا كان الاعلام يتضمن الحكم بوجوب عمل شيء وامتنع المحكوم عليه عن العمل برضاه تنفذ دائرة الاجراء الحكم على أن يدفع للمحكوم له نفقات العمل سلفاً وعلى أن تحصل هذه النفقات بعد التنفيذ من المحكوم عليه وإذا امتنع …

المادة 40

تبدل اليد بعد الحكم تبدل اليد بعد الحكم لا يؤثر في المعاملات التنفيذية وعلى ذلك يجب أن يسترد ويخلى المحل المحكوم بتخليته من أي كان، إلا إذا راعى أن إقامته في ذلك المحل ليست تبعاً للمحكوم عليه ولا بطريق الاستئجار منه وأبرز أوراقاً مثبتة …

المادة 41

أشياء المحكوم عليه في المكان الذي تقرر اخلاؤه إذا كان في المحل الذي أجري إخلاؤه أموال وأشياء تخص المحكوم عليه ورفض استلامها وكان أمر المحافظة عليها يستلزم نفقة يبلغ حسب الأصول انه يترتب عليه أن يراجع دائرة الاجراء خلال مهلة معينة …

المادة 42

عودة المحكوم عليه للمكان المقرر اخلاؤه إذا أخلت دائرة الاجراء محلا وسلمته إلى المحكوم له ثم أعاد المحكوم عليه يده على ذلك المحل دون أن يكون هنالك سبب قانوني كالتملك من جديد نتيجة لعقد مع المحكوم له أو كالارث منه وما شابه فيترتب على دائرة …

الباب الرابعفي حجز أموال المدين المنقولة وغير المنقولة

المادة 43

المادة (43) حجزأموال المدين يحق للمحكوم له أن يضع اعلام الحكم في التنفيذ ويطلب حجز نقود المحكوم عليه الموجودة في يده أو في يد شخص ثالث وأمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفق الأصول وضمن الشروط المبينة في هذا الباب.

الفصل الأولحجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 44

المادة (44) حجز الأموال المنقولة عندما يقرر بطلب الدائن حجز نقود للمحكوم عليه وأمواله وأشيائه يعين مأمور الاجراء أحد المعاونين أو الكتبة في دائرة الاجراء مأموراً لتنفيذ معاملة الحجز.

المادة 45

كيفية إجراء الحجز يذهب مأمور الحجز المعين بموجب المادة السابقة وحده أومع كاتب الاجراء والمحضر إلى المكان الذي توجد في الأموال والأشياء المطلوب حجزها مصطحباً (إذا كان ممكناً) مختار الحي أو شاهدين لاعلاقة ولا قرابة لهما معه ولا مع أحد …

المادة 46

وجود حجز سابق 1-إذا رأى مأمور الحجز أن الأشياء المطلوب حجزها قد سبق حجزها من جهة أخرى فلا يضع عليها الحجز ثانية وإنما يضع الحجز على ما يجده غير داخل في محضر الحجز الأول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول بوقوع الحجز الثاني وعندئذ تصبح …

المادة 47

كيفية تنفيذ أمر الحجز كما يجوز تنفيذ الحجز بحضور المحكوم عليه يجوز أيضاً تنفيذه بغيابه أوفي حالة تعذر حضوره أو امتناعه عن الحضور ولرئيس الاجراء ان يأذن مأمور الاجراء باستعمال القوة عند ظهور أية ممانعة في تنفيذ الحجز.

المادة 48

التحقق من ملكية المحكوم عليه للمال المراد حجزه 1-على مأمور الحجز أن يحجز أموال المحكوم عليه أينما وجدها متى تحقق له أنها له، ولو ظهر أن المحل المطلوب حجز الأشياء فيه ليس بمحل إقامة المحكوم عليه او تبين له أن آخرين من غير عياله يقيمون معه، …

المادة 49

وجود المال في محل المحكوم عليه 1- اذا ظهر لمأمور الحجز أن المحكوم عليه هو واضع اليد على الأشياء المطلوب حجزها في محل اقامته يتمم معاملة الحجز على اعتبار أن وضع يده عليها دليل كاف على تملكه اياها دون أن يلفت الى ما يورده هو أو أي شخص ثالث …

المادة 50

يبلغ تقرير الحجز للمحكوم عليه اذا جرى الحجز في حضور المحكوم عليه يبلغه مأمور الحجز خلاصة المحضر الذي نظمه فور معاملة الحجز فاذا لم ينفذ حكم الاعلام خلال اسبوع من تاريخ هذا التبليغ يباشر في بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة على أن يبدأ ببيع …

المادة 51

اعلان بيع الاموال المحجوزة 1- عند مباشرة بيع أموال المحكوم عليه وأشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة أو أكثر ويعلن في محل وجود الاشياء والمحل الذي ستباع فيه وفي ديوان دائرة الاجراء الا أن تكون قيمة الأشياء لا تتحمل نفقات النشر أو لم …

المادة 52

بيع الاموال المحجوزة بالمزايدة في الوقت المعين في الاعلان يضع المأمور الاشياء المحجوزة بالمزايدة ويعلن عنها بواسطة المنادي ثم يبيعها ويسلمها الى طالبها بالبدل ويحرر محضراً بواقعة الحال يوقعه والحاضرون. ان عدم حضور المحكوم او المحكوم عليه …

المادة 53

مكان المزايدة تجري المزايدة في الأشياء المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولدائرة الاجراء أن تختار محلا آخر للبيع تقتضيه ماهية تلك الأشياء.

المادة 54

يقتصر البيع على ما يكفي لسداد الدين اذا كانت الأشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفائدته والنفقات يجب توقيف المزايدة ورد الاشياء الباقية الى صاحبها.

المادة 55

رفض المزاودة شراء المال اذا امتنع المشتري من أخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه ان تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الاولى تحصل دائرة الاجراء الفرق من الممتنع. يجوز أن تؤخذ من كل من يشترك في المزايدة عربون بمعدل عشرة …

المادة 56

يرفع الحجز بموافقة لا يرفع الحجز عن أموال المدين التي أوقع الحجز عليها أكثر من دائن الا بموافقة الحاجزين ورضاهم، ويحق لاي حاجز منهم ان يطلب الاستمرار في التنفيذ اذا أهمل الحاجز الاول تعقب المعاملات التنفيذية وايصالها الى نهايتها في مدتها …

المادة 57

بيع المال مع وجود الحجز لدين ممتاز 1- يجوز بيع الأشياء المحجوزة لأجل دين عادي ولو كانت محجوزة لأجل دين ممتاز وفي هذه الحالة يستوفي أولا أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي لاصحاب الديون العادية. 2- يجوز بيع الاموال الموضوعة تأميناً …

المادة 58

زوائد المحجوزات تابعة له زوائد الأشياء المحجوزة الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لها حكما.

المادة 59

حجز الخضروات والحاصلات يجوز حجز الفواكه والخضروات الناضجة وسائر الحاصلات الأرضية بعد ادراكها أو احتيازها ولو لم تنقل عن البيادر لحفظها في المخازن.

المادة 60

الاموال المستثناة من الحجز لا يجوز حجز وبيع الأشياء الآتي ذكرها:- 1- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله. 3- الكتب والآلات والأوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته. 4- …

المادة 61

المادة 61: ما لا يجوز بيعه مستقلا عن غير المنقول لا يجوز حجز الأموال والأشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول اما معه فتحجز وتباع:- 1- التوابع المتصلة بغير المنقول والمستقرة فيه بشرط ان تكون مستعملة فيما خصصت له. 2- الآلات والأدوات …

المادة 62

اكتفاء المدين باقل مما يجب تركه له اذا كان المدين يكتفي بما هو دون الأشياء الواجب تركها له تباع هذه الأشياء ويعطى له مبلغاً يكفي لشراء ما يكتفي به وما زاد عن ذلك يعطى الى الدائن.

المادة 63

نفقات الحجز تدفع سلفاً يجب على الدائن أن يدفع سلفاً جميع النفقات والمصاريف التي ينبغي انفاقها في عملية الحجز والبيع على أن تحصل فيما بعد من المدين.
الفصل الثانيفي حجز نقود المدين وأمواله التي في يد شخص ثالث

المادة 64

المادة (64) حجز الاموال في يد شخص ثالث عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطر بورقة حجز تبلغ اليه بذاته بأنه يجب عليه أن لا يسلم هذه الأموال والأشياء الى المدين وانه اذا كان له ما يقال في هذا الشأن فعليه أن …

المادة 65

الشخص الثالث يجيب على ورقة الحجز يجب على الشخص الثالث عند تبليغه ورقة الحجز أن يجيب عما اذا كان للمدين عنده نقود أو أموال أو أشياء أم لا ، فاذا أيد كون الأموال والأشياء المذكورة للمدين وجب عليه أن يبين جنسها ونوعها ويسلمها الى دائرة …

المادة 66

مراجعة المحكوم له المحكمة ضد الشخص الثالث إذا أجاب الشخص الثالث بان النقود والأموال والأشياء المطلوبة ليست للمدين أو بأنه ليس للمدين عنده شيء مما ذكر أو لم يعط أي جواب فيخطر الدائن بلزوم مراجعة المحكمة المختصة لاثبات عدم صحة بيانات الشخص …

المادة 67

مسؤولية الشخص الثالث عن المال المحجوز اذا اعترف الشخص الثالث بناء على ورقة الحجز المبلغة اليه بان الاموال المحجوزة عنده، ولكنه لم يسلمها الى دائرة الاجراء أو أعادها الى المدين فتحجز تلك الأموال أو يحجز ما يعادل قيمتها من أموال الشخص الثالث …

المادة 68

عدم بيان الشخص الثالث نوع ومقدار المال المحجوز اذا اعترف الشخص الثالث بوجود مال للمدين عنده دون أن يبين جنسه ونوعه وامتنع فوق ذلك عن اجابة طلب دائرة الاجراء ببيان مقداره تعتبر افادات الدائن فيما ذكره في ورقة الحجز صحيحة ويكون الشخص الثالث …

المادة 69

حجز بدل الايجار يجوز حجز بدل ايجار أموال المدين المنقولة وغير المنقولة كما يجوز حجز اجرته عن الخدمات الخصوصية التي يكون مستخدماً بها. على أن لا يحجز أكثر من ثمنها. لا يسمع ادعاء المستأجر بانه دفع بدل الايجار اذا كان الدفع وقع بصورة مخالفة …

المادة 70

حجز الديون المستحقة للمدين يجوز للدائن أن يحجز ما للمدين من ديون في ذمة الآخرين ووفاء مديون المدين دينه لدائنه لا يؤثر في حق الحاجز إذا كان الوفاء بعد الحجز ويكون للحاجز بالاستناد الى حقوقه الموجودة أن يجبر بواسطة دائرة الاجراء مديون …

المادة 71

حجز الأسهم والتحاويل يجوز حجز الأسهم والتحاويل الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم أو المشروطة لحاملها وبيعها على أنه عند حجز السندات المحررة للاسم يجب اجراء التبليغات للشركة بصفتها شخصاً ثالثاً لتضع شرحاً على قيد هذه السندات يقضي بعدم …

الفصل الثالثفي حجز وتوقيف رواتب الموظفين

المادة 72

الفصل الثالث في حجز وتوقيف رواتب الموظفين المادة (72) حجز رواتب الموظفين لا يجوز أن يحجز اكثر من ثلث رواتب المأمورين لموظفين وفاء لدين يطلب منهم.

المادة 73

حجز لقاء النفقة يقطع من رواتب الموظفين مقدار النفقة المحكوم بها عليهم وما زاد من الراتب عن هذه النفقة يقطع ثلثه وفاء للديون الاخرى.

المادة 74

حجز رواتب المتقاعدين لا يجوز أن يحجز اكثر من ربع رواتب المتقاعدين والايتام والارامل، المحكوم عليهم بالنفقة من هؤلاء فيقطع من رواتبهم مقدار النفقة المحكوم بها وما زاد عنها يقطع ربعه وفاء للديون الاخرى.

المادة 75

الحجز بلا حكم موافقة المدين على توقيف قسم من راتبه وفاء لدين غير مستند إلى حكم لا تمنع من حجز القسم المجاز حجزه قانوناً.

المادة 76

حجز الراتب لا يمنع حجز المال حجز رواتب الموظفين لا يمنع الدائنين من تحصيل دينهم من أموالهم الاخرى.

المادة 77

اعلام الاجراء بوقوع الحجز عندما تبلغ دائرة الاجراء مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين لزوم الحجز على راتب موظف يترتب عليه بصفته شخصاً ثالثاً أن يجيب دائرة الاجراء خلال أسبوع على الاكثر بأنه قام بإجراء الحجز المطلوب وأن يبين مقدار …

المادة 78

مسؤولية مأمور المال بعد أن يبلغ مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين حجز راتب موظف إذا لم يقتطع من الراتب ما تقرر حجزه أو اقتطعه ناقصاً تحصل دائرة الاجراء من راتب ذلك المأمور أو من أمواله الاخرى المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه دون أن …

الفصل الرابعفي حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 79

المادة (79) تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الاراضي 1- عندما يقرر رئيس الاجراء بطلب الدائن حجز أموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز هذا إلى مأمور تسجيل الاراضي ليضع إشارة في السجل المختص على قيد المال غير المنقول المقرر حجزه يمنع بموجبها أي …

المادة 80

المادة (80): حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً وبيعها وفاء لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على أن …

المادة 81

استثناء بيت السكن وأرض المزارع لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله إذا كان متناسباً مع حاله كما لا تباع أراضي المدين التي تعتبر كافية لاعاشته وإعاشة عياله ويعود تقدير ذلك في الحالتين لرئيس الاجراء. ويشترط في ذلك أن لا يكون ذلك البيت أو …

المادة 82

الحاصلات السنوية الكافية لسداد الدين تمنع بيع الارض 1- إذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن أمر الاستيلاء على الحاصلات المذكورة يؤخر بيعها، على أنه إذا …

المادة 83

المادة (83): معاملة وضع اليد بعد اجراء معاملة الحجز يترتب على دائرة الاجراء ان تعلم المدين بورقة إخبار بالمعاملة الواقعة وتخطره بانه إذا لم يسارع لتأدية دينه خلال اسبوع من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار المذكورة فانها ستباشر بيع أمواله غير …

المادة 84

بقاء المال المحجوز بيد المحجوز عليه يجوز أن تترك في يد المدين أمواله غير المنقولة التي تحت يده واوقع الحجز عليها إلى أن تنتهي المزايدة على أنه إذا خربها أو قام بأي عمل أدى إلى نقصان في قيمتها أو امتنع عن ارائتها لطالبي الشراء فلرئيس …

المادة 85

للمدين بيع المال اذا اقتطع مقدار الدين يجوز للمدين أن يبيع أو يفرغ للاخرين باذن من دائرة الاجراء وبموافقتها الخطية الاموال غير المنقولة المحجوزة بشرط أن يقتطع حين البيع أو الفراغ الدين المحكوم به مع فوائده والرسوم والنفقات.

المادة 86

اعلان المال للمزايدة بعد اتمام معاملة وضع اليد على الاموال غير المنقولة ينظم لاجل وضعه في المزاد كشف تدرج فيه أوصافه المشاهدة عند وضع اليد مع ما يلزم من التفصيلات ويعلن أنها مطروحة في المزايدة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان.

المادة 87

الاتفاق على كيفية اجراء المزايدة غير معتبر لاعبرة لاي نوع من الاتفاقات التي قد يتفق عليها الطرفان لاجراء المزايدة خلافاً للشروط القانونية التي نص عليها في هذا القانون، وكل اتفاق من هذا القبيل يعد باطلا على أنه يجوز للمدين أن يصرف النظر عن …

المادة 88

حجز المال الذي وضع تأميناً للدين أصحاب الديون الذين لم تؤمن ديونهم بالمال غير المنقول الذي وضع تأميناً لدين شخص آخر غيرهم يجوز لهم أن يحجزوا عليه ويبيعوه ولو لم يكن قد حل أجل الدين المؤمن بالمال غير المنقول المذكور، وفي حالة بيعه يدفع أولا …

المادة 89

اجراء مزايدة واحدة تجري مزايدة الاموال غير المنقولة المحجوزة من جهات متعددة بناء على طلب أية جهة منها وعلى دائرة الاجراء التي تولت المزايدة أن تعلم الدوائر الاخرى الحاجزة بالامر وتعتبر هذه الحجوز منتقلة الى بدل المزايدة وفي هذه الحالة ليس …

المادة 90

الدائرة التي تتولى اجراء المزايدة تتولى دائرة الاجراء التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في دائرة قضائها المال غير المنقول امر المزايدة عليه فان كانت دائرة الاجراء التي اوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة اجراء المحل …

المادة 91

الموظفون ممنوعون من الاشتراك في المزايدة لا يجوز لاي من الموظفين القائمين باعمال المزايدة ان يشتركوا بها ولو عن طريق غيرهم ويحظر عليهم الاشتراك بها لاسم اشخاص آخرين او لحسابهم.

المادة 92

اعلان البيع في الجرائد 1- في المحال التي يصدر فيها اكثر من جريدة تنشر الاعلانات في جريدة واحدة او اكثر حسب مقتضيات الحال وتعلق نسخ منها في ديوان دائرة الاجراء وعلى باب المحل المحجوز وفي أي محل يزدحم فيه الناس واذا كان المال غير المنقول …

المادة 93

افتتاح المزايدة والاحالة المؤقتة يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الاعلان وعلى الراغبين ان يراجعوا دائرة الاجراء ويشتركوا فيها بعد ان يدفع كل من يرغب الدخول في المزايدة عربونا (10) في المائة بنسبة القيمة المخمنة عند وضع اليد على غير المنقول …

المادة 94

اعلان البيع والاحالة القطعية 1- بعد الاحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الاعلان بياناً انه قد اجريت الاحالة المؤقتة وان بدل المزايدة الاخير قد بلغ ------------- وان المزايدة العلنية الاخيرة تنتهي في الساعة -------------- من …

المادة 95

الانذار الاخير لدفع الدين 1- بعد الاحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الاخيرة بورقة اخبار بما وصلت اليه المزايدة الاخيرة ويخطر بانه يترتب عليه ان يدفع الدين او ان يحضر الى دائرة التسجيل لتقرير البيع والفراغ في حضور المأمور المختص وذلك خلال …

المادة 96

تمديد المزايدة اذا وجد النقص في القيمة المخمنة فاحشاً اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصاً فاحشاً عن قيمتها المخمنة يجوز لرئيس الاجراء ان يمدد معاملة المزايدة لمدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوماً ويصبح اتمام …

المادة 97

استنكاف المشتري اذا استنكف الذي تقرر احالة المال غير المنقول الى عهدته لحالة قطعية من تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن قبول البيع والفراغ بعرض العقار على الطالب الاول الذي سبق وكف يده بالبدل الذي كان قدمه حتى اذا ما وافق على …

المادة 98

ظهور مشتر بعد الاحالة القطعية اذا ظهر بعد الاحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الاخبار الاخير الواجب تبليغه للمدين طالب وضم عشرة بالمائة او اكثر فيجب ان يقبل هذا الضم وعندئذ تجري المزايدة من جديد بين هذا الطالب وغيره من الطالبين وبين …

المادة 99

اتمام معاملة الفراغ وحق المشتري في فسخ المزايدة 1- اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال شهر فللمشتري الحق في فسخ المزايدة. 2- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ تخطر دائرة الاجراء الاشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم اخلائه …

المادة 100

حقوق المستأجرين مرعية حتى التسليم في تسليم غير المنقول الى المشتري وفي حل المنازعات الممكن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان عليها ذلك المال عندما قامت دائرة الاجراء بوضع اليد عليه تمهيداً لبيعه في المزاد فالايجار …

المادة 101

تعيين خبير لتقدير قيمة الخضروات والحاصلات اذا لم يمكن الاتفاق على قيمة الخضروات وسائر الحاصلات الارضية النابتة في مال غير منقول - كالبستان والحقل - الغير داخلة في البيع يدعى الطرفان ليعين كل منهما خبيراً تضيف اليهما دائرة الاجراء خبيراً …

المادة 102

متى تعاد المزايدة اذا تأخرت المزايدة لاسباب قانونية او لعدم تعقب الدائن لها يجب اعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً ولكن اذا تركت زيادة عن سنة تلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جديد.

المادة 103

ادعاء الاستحقاق بالاموال غير المنقولة اذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت الى ادعائه الا اذا كان تقدم به قبل صدور القرار القطعي وقدم كفيلا يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء هذا …

المادة 104

تأخير المزايدة بسبب الادعاء بالاستحقاق اذا اقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من الاموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فان هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الاقسام الباقية الا ان تكون الحصص غير قابلة للتبعيض فيجب عندئذ …

المادة 105

رفع الحجز اذا لزم رفع الحجز عن منقول او غير منقول اوقعت الحجز عليه احدى دوائر الاجراء بسبب تأدية المدين دينه او لسبب آخر وكانت احدى دوائر الاجراء الاخرى بلغت دائرة الاجراء الاولى لزوم افراز حصة من ثمن ذلك المال عند بيعه ترتب على …

المادة 106

رفع الحجز بسبب ترك معاملة الاجراء اذا لم يتابع الدائن بلا عذر مشروع المعاملة مدة سنة من تاريخ وضع الحجز وطلب المحجوز على ماله غير المنقول رفع الحجز وجب على دائرة الاجراء ان تخطر الحاجز بالامر حتى اذا مر شهر على اخطاره او الاعلان اذا كان …

الفصل الخامسفي تقسيم اثمان المبيعات المنقولة وغير المنقولة والمبالغ التي

المادة 107

جرى تحصيلها من المدين باية صورة كانت بين ارباب الديون المادة (107) تقسيم اموال المدين بين الدائنين 1- المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين مع اثمان الاموال التي تم بيعها عن طريق دائرة الاجراء تقسيم بين الدائنين الذين تقدموا بالمطالبة بديونهم …

المادة 108

تدفع المصاريف اولا المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي، يدفع منها اولا المصاريف الاجرائية التي اسلفها المحكوم له في سبيل تحصيل تلك المبالغ.

المادة 109

ضم الفوائد الى الدين اذا كان الاعلام يتضمن الحكم بالفائدة يجب ان يضم الى المبالغ المحكوم بها فوائدها الى حين دفع المدين الدين الى مأمور الاجراء او الى حين قبضة اثمان المبيع.

المادة 110

استرداد الزيادة من المحكوم له اذا ظهر لدائرة الاجراء انها استوفت من المدين مبالغ اكثر من الواجب عليه اداؤه ودفعتها الى الدائن وجب عليها ان تتولى امر استردادها من الدائن ودفعها للمدين دون ان تحوجه الى مراجعة المحاكم والحصول على حكم.

المادة 111

حق الاشتراك مع الحاجز الاول الاسبقية في الحجز لا تعطي صاحبها ادنى امتياز بالنظر لبقية الحاجزين ولكن اذا كان الحكم الثاني المبني على الحجز الثاني قد صدر بناء على اقرار شفاهي او نكول عن اليمين او على اقرار خطي لم يعلم رسمياً ان تاريخه كان …

المادة 112

قيد المبالغ لحساب الدائن المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد الى حكم صادر من المحاكم او الى وثيقة في حكم الاعلام يجب ان تقيد في محضر الاجراء ودفتر اليومية لحساب الدائن وبعد اجراء معاملة القيد على الوجه المذكور لا يجوز حجز هذه المبالغ من …

الفصل السادسحق الامتياز ودرجاته

المادة 113

المادة (113) حق الامتياز يكون الامتياز عاماً أو خاصاً من حيث انه يشمل جميع اموال المدين او قسم منها فاصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام يستوفون ديونهم من اموال المدين جميعها ترجيحاً على غيرهم، اما اصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز …

المادة 114

الديون الممتازة امتيازاًعاماً الديون الممتازة امتيازاً عاماً هي: 1- نفقة الزوجات والاولاد الوالدين المحكوم بها. 2- الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعها سواء اكانت من الاموال التي تجبى مباشرة ام بالواسطة وعلى ذلك فان هذه …

المادة 115

الديون الممتازة امتيازاً خاصاً الديون الممتازة امتيازاً خاصاً هي: 1- الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الاموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسها وتتناول هذه الرسوم والضرائب والمكوس وضريبة الاملاك والاراضي وغيرها وهي تستوفى من أثمان …

المادة 116

حق الامتياز تابع لقانون خاص حق الامتياز الناشىء عن وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين وغيره من الحاصلات يؤمن وفق أحكام قوانينه وانظمته الخاصة.

المادة 117

حق الامتياز الخاص مقدم على العام اصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز العام.

المادة 118

الامتياز يثبت بحكم لا يثبت حق الامتياز ما لم تكن ماهية الدين مثبتة في الاعلام بصورة صريحة ولا يلتفت للادعاءات التي يتقدم بها الى دائرة الاجراء خلافا لنصوص الاعلام أو التي تحدث مجدداً.
الباب الخامسحبس المدين

المادة 119

المادة (119) على المدين أن يؤدي الدين أو يعرض تسوية 1- بعد تبليغ المدين ورقة الاخبار يترتب عليه أن يراجع دائرة الاجراء ويعرض عليها تسوية تتناسب مع مقدرته المالية وظواهر حاله ومقدار الدين لدفع المبلغ المحكوم به عليه بدفعه أو القسم الباقي …

المادة 120

متى يحبس المدين يجوز لرئيس الاجراء بناء على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال التالية:- 1- اذا انقضت المدة المضروبة في ورقة الاخبار ولم يراجع دائرة الاجراء ويعرض تسوية لوفاء دينه على ما مر في …

المادة 121

مدة الحبس مدة الحبس تنفيذاً لأي قرار يصدره رئيس الاجراء لا تتجاوز واحداً وتسعين يوماً إلا أن يكون المبلغ المحكوم به لا يتجاوز العشرين ديناراً فعندئذ لا تتجاوز مدة الحبس ال(21) يوماً واذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به يجوز لرئيس الاجراء …

المادة 122

لا يحبس المدين مرة ثانية من اجل نفس الدين اذا وافق الدائن بأية صورة كانت على اخراج مدينة من الحبس لا يحق له بعدها أن يطلب اعادته الى السجن لأجل ذلك الدين والمدين الذي يكمل المدة المعينة في المادة السابقة في السجن لا يجوز حبسه ثانية من اجل …

المادة 123

حبس المدين المريض اذا اقتنع رئيس الاجراء ببينة طبية أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم ادائه الدين المحكوم عليه به مريض مرضاً لا يتحمل معه السجن فله أن يقرر تأجيل حبسه إلى أجل آخر.

المادة 124

الحبس لا يؤثر في حق استيفاء الدين ان حبس المحكوم عليه والافراج عنه لا يؤثران في حق المحكوم له في استيفاء دينه من أمواله.

المادة 125

من لا حاجة لاثبات اقتدارهم الأشخاص الذين صدق الكاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدين في دائرة الاجراء لاحاجة لأن يطلب اثبات اقتدارهم عند طلب حبسهم.

المادة 126

الحبس لعدم دفع الحقوق الشخصية يحبس المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة لاثبات اقتداره.

المادة 127

الحبس لأجل النفقة يحبس المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الاصول والفروع أو الأقارب اذا امتنع عن دفعها دون حاجة لاثبات اقتداره.

المادة 128

اثبات الاقتدار في أموال معينة ليس ضرورياً اذا كان الدين ناشئاً عما له مقابل في حوزة المدين كثمن البيع أو العربون فلا حاجة لاثبات اقتداره إلا اذا تحقق هلاك ذلك المقابل.

المادة 129

إظهار المدين أموالا تكفي لسداد الدين لا يكلف الدائن بالتحري على أموال المدين الكافية لدينه ليحق له طلب حبسه ولكن للمدين أن يطلب استرداد قرار الحبس باظهار أمواله التي تكفي لوفاء دينه.

المادة 130

الأحوال التي لا يجوز معها حبس المدين لا يصدر قرار الحبس بمقتضى هذا القانون:- 1- على من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي. 2- على المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون. 3- على …

المادة 131

متى يفسخ أمر الحبس إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط من الدين أو عمل بموجب أمر رئيس الاجراء أو باح باموال له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي منه بلا دفع يجوز لرئيس الاجراء أن يلغي بناء على طلب المحكوم …

المادة 132

رسم طلب الحبس تسقط القضية الاجرائية اذا تركت مدة ستة أشهر بدون تعقب على أنه يجوز تجديدها باستدعاء يقدم لمأمور الاجراء.

المادة 133

يجلب المدين بواسطة الشرطة يجلب الأشخاص المقرر حبسهم والمطلوبون للحضور امام رئيس الاجراء بواسطة الشرطة.

المادة 134

متى تصبح الأحكام غير قابلة للتنفيذ 1- لا تنفذ الاعلامات والسندات والمقررات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون اذا تركت مدة خمس عشرة سنة من تاريخ آخر معاملة. 2- الأعذار الشرعية التي تقطع مدة مرور الزمن في القضايا الحقوقية تجري على …

المادة 135

الالغاء تلغى القوانين التالية:- 1- قانون الاجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جمادى الآخر سنة 1332. 2- قانون تعديل قانون الاجراء (الاردني) الصادر بتاريخ 11 محرم سنة 1366 الموافق 4-12-1946. 3- قانون الديون (حبس المدين) الفلسطيني الصادر بتاريخ …

المادة 136

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاجراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية