نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1108، ص 207
- نُشر
- 17 أيار 1952
- المواد
- 136
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاجراء غير ساري
رقم 31 لسنة 1952 · 136 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207، نُشر في 17 أيار 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 30
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 30 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (30)
المواد 136
المادة 1
المادة 2
صلاحية دائرة الاجراء: يناط بدوائر الاجراء تنفيذ الاحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والسندات والاحكام والقرارات الصادرة من أية محكمة او مجلس او سلطة أخرى نصت قوانينها …
المادة 3
تحديد صلاحية رؤساء الاجراء: 1- يمارس رئيس المحكمة البدائية صلاحية تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم والأحكام الاخرى والمستندات والمقررات المبينة في المادة السابقة بصفته رئيس الاجراء. 2- يمارس قاضي الصلح الصلاحيات المذكورة في الفقرة …
المادة 4
الاعتراض على قرار رئيس الاجراء يصدر رئيس الاجراء القرار فيما يعرض عليه من المعاملات الاجرائية رأساً دون حاجة الى الرجوع الى المحاكم لاعطاء القرار فيما ذكر، ويحق للمتضرر من هذا القرار أن يعترض عليه كتابة، فإن وجد أن اعتراضه جدير بالقبول …
المادة 5
استئناف قرارات رئيس الاجراء 1- كل قرار يصدره رئيس الاجراء يكون قابلا للاستئناف الى محكمة الاستئناف اذا تعلق بالامور التالية: أ- اختصاص دائرة الاجراء في تنفيذ حكم ما. ب- كون الاموال المحجوزة من الاموال التي يجوز او لا يجوز حجزها او …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
تفسير وايضاح الأحكام المبهمة اذا كان في الاعلام ابهام او فيه ما يحتاج للايضاح يترتب على مأمور الاجراء قبل انفاذه ان يستوضح المحكمة رأساً وكتابة عن الجهة المبهمة عليه وان يوعز الى الطرفين بمراجعة المحكمة اذا ظهر له أثناء التنفيذ ان هناك ما …
المادة 9
متى تباشر دائرة الاجراء التنفيذ على دوائر الاجراء ان لا تباشر اية معاملة تنفيذية مالم يكن لديها اعلام لازم الاجراء باستثناء ما نصت عليه القوانين والأنظمة الخاصة على لزوم إجرائه بدون اعلام وباستثناء التنفيذ على من يكفل او يقبل الحوالة في …
المادة 10
المادة 11
المادة (11) اختصاص رئيس الاجراء: وضع الحجز على نقود المديون وأمواله وفك الحجز عنها وبيع الأموال المحجوزة وحبس المدين والتفويض باستعمال القوة الجبرية هي من اختصاص رؤساء الاجراء او من يقوم مقامهم.
المادة 12
اختصاص مأمور الاجراء:- المعاملات التي يقتضيها تنفيذ الاعلامات والسندات والمقررات المودعة دوائر الاجراء مثل تبليغ أوراق الاخبار ودفع المبالغ المحصلة من المدين الى الدائن واستيفاء رسوم التنفيذ هي من اختصاص مأموري الاجراء. اما المعاملات التي …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
مساعدة الشرطة في معاملات التنفيذ:- يعطى مأمور الاجراء ومعاونيه وكتبة دوائر الاجراء ومحضروها أمراً كتابياً مختوماً بختم دائرة الاجراء يخولهم حق مراجعة مأموري الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم من وظائف اجرائية، ويجب على كل من يبرز …
المادة 16
المادة (16) تبليغ الحكم الغيابي:- لا يباشر في تنفيذ اي حكم غيابي قبل ان يكون مبلغاً للمحكوم عليه او من يقوم مقامه، اما من المحكمة التي صدرت واما من دائرة الاجراء التي يقدم اليها بطلب التنفيذ.
المادة 17
صرف النظر عن تبليغ المحكوم عليه:- اذا حضر المحكوم عليه الى دائرة الاجراء او صرح في محضر الاجراء بانه يصرف النظر عن تبليغه الاعلام وورقة الاخبار وأيد افادته بتوقيعه يثابر على معاملات التنفيذ دون الحاجة الى تبلغ الاعلام وورقة الاخبار.
المادة 18
المادة 19
تنفيذ الاعلامات الغيابية خلال مدة الاعتراض والاستئناف:- يجوز تنفيذ الاعلامات الغيابية ضمن مهلة الاعتراض والاعلامات الوجاهية ضمن مدة الاستئناف والتمييز على انه اذا أبرز المحكوم عليه وثيقة تشعر بوقوع الاعتراض او الاستئناف او التمييز، او أبرز …
المادة 20
المادة 21
لزوم ابراز الحكم الاستئنافي اواعلام التمييز:- اذا صدر حكم نتيجة لمحاكمة اعتراضية او استئنافية او تمييزية على اعلام قدم للتنفيذ، يترتب على المحكوم له أخيراً ان يبرز الاعلام الأخير الى دائرة الاجراء لأجل المثابرة على التنفيذ.
المادة 22
عندما يبرز المحكوم عليه أوراقاً تسلتزم تأخير التنفيذ وفاقاً للمواد السابقة يجب وقف معاملات التنفيذ عند الحد الذي وصلت اليه ولا تجوز العودة الى التنفيذ الا عندما يقدم الى دائرة الاجراء الاعلام الصادر بنتيجة المحاكمة.
المادة 23
لا تعاد معاملات التنفيذ:- يجب أن لا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل إبراز الأوراق التي أوجبت تأخير التنفيذ، فاذا كانت أموال المدين قد حجزت فيجب أن يبقى الحجز عليها إلى نتيجة المحاكمة، غير أنه إذا كان في الاحتفاظ بالمال المحجوز إلى نتيجة …
المادة 24
الاجراء المعجل والكفالة:- إذا طلب أصحاب الاعلامات المتضمنة الحكم مع الاجراء المعجل تنفيذها بصورة عادية لا يطلب منهم تقديم كفالة أما إذا أبرز المحكوم عليه وثيقة تفيد أنه راجع إحدى الطرق القانونية للطعن في الاعلام ففي هذه الحالة يجب وقف …
المادة 25
المادة 26
وفاة المحكوم عليه بعد تبليغه الحكم:- إذا بلغ المحكوم عليه الاعلام الذي يكتسب الصورة القطعية قبل تنفيذه يجب تبليغه إلى الورثة حسب الأصول لكي ينفذ على التركة. أما توفي المحكوم عليه أثناء تنفيذ اعلام مكتسب الصورة القطعية فيكتفى بتبليغ ورقة …
المادة 27
إنكار الورثة وضع يدهم على التركة:- اذا أنكر الورثة أثناء تنفيذ الاعلام وضع يدهم على التركة أو جزء منها ولم يمكن اثبات ذلك بأوراق رسمية ولم يكن للمتوفي أموال ظاهرة يترتب على الدائن عندئذ أن يثبت للمحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة …
المادة 28
وفاة المحكوم عليه قبل وفاء الدين:- اذا توفي المدين قبل وفاء الدين للمحكوم به وجب على الدائن أن يحلف أمام رئيس الاجراء يمين الاستظهار يتمكن من استيفاء مطلوبه من الأموال التي تركها المدين أو من التركة الجاري تحريرها في المحكمة الشرعية.
المادة 29
المادة 30
تأثير الحكم الاستئنافي على المعاملات السابقة:- الاعلامات التي نفذت أحكامها تماماً اذا عدلت أو ابطلت عند الاعتراض اوفسخت او نقضت من محكمة أعلى وصدر اعلام بان المحكوم له غير محق في دعواه أو بجزء منها واكتسب هذا الحكم الصورة القطعية ترد …
المادة 31
المادة 32
الادعاء بالايصال خارج دائرة الاجراء:- إذا ادعى المدين أنه أدى بعد الحكم وخارج دائرة الاجراء الدين المحكوم به الى الدائن أو صالحه عليه أو أنه أبرأه منه وأنكر الدائن ذلك فعلى مأمور الاجراء أن يطلب الى المدين أن يقيم الدليل على ما يدعيه فان …
المادة 33
المادة (33) المباشرة في التنفيذ طلب تنفيذ الاعلام يكون بتسليمه إلى دائرة الاجراء رأساً دون الحاجة لتقديم استدعاء، وفور هذا التسليم يقيد في الدفتر المخصص لقيد الاعلامات ويعطى المستدعي وصل يتضمن رقم القيد. على دائرة الاجراء أن تنظم لأجل …
المادة 34
ارسال ورقة الاخبار للمحكوم عليه 1- يجب على مأمور الاجراء أن يرسل الى المحكوم عليه ورقة اخبار مختومة بختم دائرة الاجراء يطلب اليه أن يذعن لحكم الاعلام وينفذه برضاه خلال اسبوع الا أن يكون المحكوم به من المواد المستعجلة كتسليم الأشياء التي …
المادة 35
حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة قبل مرور المدة القانونية على ورقة الاخبار المبلغة اليه وإذا اقتنعت دائرة الاجراء أن المحكوم عليه أخذ بتهريب أمواله يجوز لها أيضاً أن توقع الحجز على المنقول منها.
المادة 36
عدم العثور على المحكوم عليه 1-إذا كان المحكوم عليه مجهول محل الاقامة أو كان متوارياً يأمر رئيس الاجراء باعلانه بورقة إعلان تعلق نسخة منها في موقع بارز من محل إقامته الأخيرة ونسخة أخرى في ديوان دائرة الاجراء وتنشر النسخة الثالثة في الصحف …
المادة 37
المادة 38
عدم تسليم الصغير او الشيء المقرر تسليمه إذا لم يذعن المحكوم عليه ويسلم برضاه العين المحكوم عليه بتسليمه ولم يكن ذلك العين ظاهراً للعيان ولم يقنع رئيس الاجراء بصحة ما بينه من أدلة على تلفه أو ضياعه يجوز له أن يقرر حبسه وفقاً لأحكام الباب …
المادة 39
تنفيذ الحكم المتضمن عمل شيء إذا كان الاعلام يتضمن الحكم بوجوب عمل شيء وامتنع المحكوم عليه عن العمل برضاه تنفذ دائرة الاجراء الحكم على أن يدفع للمحكوم له نفقات العمل سلفاً وعلى أن تحصل هذه النفقات بعد التنفيذ من المحكوم عليه وإذا امتنع …
المادة 40
تبدل اليد بعد الحكم تبدل اليد بعد الحكم لا يؤثر في المعاملات التنفيذية وعلى ذلك يجب أن يسترد ويخلى المحل المحكوم بتخليته من أي كان، إلا إذا راعى أن إقامته في ذلك المحل ليست تبعاً للمحكوم عليه ولا بطريق الاستئجار منه وأبرز أوراقاً مثبتة …
المادة 41
أشياء المحكوم عليه في المكان الذي تقرر اخلاؤه إذا كان في المحل الذي أجري إخلاؤه أموال وأشياء تخص المحكوم عليه ورفض استلامها وكان أمر المحافظة عليها يستلزم نفقة يبلغ حسب الأصول انه يترتب عليه أن يراجع دائرة الاجراء خلال مهلة معينة …
المادة 42
عودة المحكوم عليه للمكان المقرر اخلاؤه إذا أخلت دائرة الاجراء محلا وسلمته إلى المحكوم له ثم أعاد المحكوم عليه يده على ذلك المحل دون أن يكون هنالك سبب قانوني كالتملك من جديد نتيجة لعقد مع المحكوم له أو كالارث منه وما شابه فيترتب على دائرة …
المادة 43
المادة (43) حجزأموال المدين يحق للمحكوم له أن يضع اعلام الحكم في التنفيذ ويطلب حجز نقود المحكوم عليه الموجودة في يده أو في يد شخص ثالث وأمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفق الأصول وضمن الشروط المبينة في هذا الباب.
المادة 44
المادة (44) حجز الأموال المنقولة عندما يقرر بطلب الدائن حجز نقود للمحكوم عليه وأمواله وأشيائه يعين مأمور الاجراء أحد المعاونين أو الكتبة في دائرة الاجراء مأموراً لتنفيذ معاملة الحجز.
المادة 45
كيفية إجراء الحجز يذهب مأمور الحجز المعين بموجب المادة السابقة وحده أومع كاتب الاجراء والمحضر إلى المكان الذي توجد في الأموال والأشياء المطلوب حجزها مصطحباً (إذا كان ممكناً) مختار الحي أو شاهدين لاعلاقة ولا قرابة لهما معه ولا مع أحد …
المادة 46
وجود حجز سابق 1-إذا رأى مأمور الحجز أن الأشياء المطلوب حجزها قد سبق حجزها من جهة أخرى فلا يضع عليها الحجز ثانية وإنما يضع الحجز على ما يجده غير داخل في محضر الحجز الأول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول بوقوع الحجز الثاني وعندئذ تصبح …
المادة 47
كيفية تنفيذ أمر الحجز كما يجوز تنفيذ الحجز بحضور المحكوم عليه يجوز أيضاً تنفيذه بغيابه أوفي حالة تعذر حضوره أو امتناعه عن الحضور ولرئيس الاجراء ان يأذن مأمور الاجراء باستعمال القوة عند ظهور أية ممانعة في تنفيذ الحجز.
المادة 48
التحقق من ملكية المحكوم عليه للمال المراد حجزه 1-على مأمور الحجز أن يحجز أموال المحكوم عليه أينما وجدها متى تحقق له أنها له، ولو ظهر أن المحل المطلوب حجز الأشياء فيه ليس بمحل إقامة المحكوم عليه او تبين له أن آخرين من غير عياله يقيمون معه، …
المادة 49
وجود المال في محل المحكوم عليه 1- اذا ظهر لمأمور الحجز أن المحكوم عليه هو واضع اليد على الأشياء المطلوب حجزها في محل اقامته يتمم معاملة الحجز على اعتبار أن وضع يده عليها دليل كاف على تملكه اياها دون أن يلفت الى ما يورده هو أو أي شخص ثالث …
المادة 50
يبلغ تقرير الحجز للمحكوم عليه اذا جرى الحجز في حضور المحكوم عليه يبلغه مأمور الحجز خلاصة المحضر الذي نظمه فور معاملة الحجز فاذا لم ينفذ حكم الاعلام خلال اسبوع من تاريخ هذا التبليغ يباشر في بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة على أن يبدأ ببيع …
المادة 51
اعلان بيع الاموال المحجوزة 1- عند مباشرة بيع أموال المحكوم عليه وأشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة أو أكثر ويعلن في محل وجود الاشياء والمحل الذي ستباع فيه وفي ديوان دائرة الاجراء الا أن تكون قيمة الأشياء لا تتحمل نفقات النشر أو لم …
المادة 52
بيع الاموال المحجوزة بالمزايدة في الوقت المعين في الاعلان يضع المأمور الاشياء المحجوزة بالمزايدة ويعلن عنها بواسطة المنادي ثم يبيعها ويسلمها الى طالبها بالبدل ويحرر محضراً بواقعة الحال يوقعه والحاضرون. ان عدم حضور المحكوم او المحكوم عليه …
المادة 53
المادة 54
المادة 55
رفض المزاودة شراء المال اذا امتنع المشتري من أخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه ان تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الاولى تحصل دائرة الاجراء الفرق من الممتنع. يجوز أن تؤخذ من كل من يشترك في المزايدة عربون بمعدل عشرة …
المادة 56
يرفع الحجز بموافقة لا يرفع الحجز عن أموال المدين التي أوقع الحجز عليها أكثر من دائن الا بموافقة الحاجزين ورضاهم، ويحق لاي حاجز منهم ان يطلب الاستمرار في التنفيذ اذا أهمل الحاجز الاول تعقب المعاملات التنفيذية وايصالها الى نهايتها في مدتها …
المادة 57
بيع المال مع وجود الحجز لدين ممتاز 1- يجوز بيع الأشياء المحجوزة لأجل دين عادي ولو كانت محجوزة لأجل دين ممتاز وفي هذه الحالة يستوفي أولا أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي لاصحاب الديون العادية. 2- يجوز بيع الاموال الموضوعة تأميناً …
المادة 58
المادة 59
المادة 60
الاموال المستثناة من الحجز لا يجوز حجز وبيع الأشياء الآتي ذكرها:- 1- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله. 3- الكتب والآلات والأوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته. 4- …
المادة 61
المادة 61: ما لا يجوز بيعه مستقلا عن غير المنقول لا يجوز حجز الأموال والأشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول اما معه فتحجز وتباع:- 1- التوابع المتصلة بغير المنقول والمستقرة فيه بشرط ان تكون مستعملة فيما خصصت له. 2- الآلات والأدوات …
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة (64) حجز الاموال في يد شخص ثالث عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطر بورقة حجز تبلغ اليه بذاته بأنه يجب عليه أن لا يسلم هذه الأموال والأشياء الى المدين وانه اذا كان له ما يقال في هذا الشأن فعليه أن …
المادة 65
الشخص الثالث يجيب على ورقة الحجز يجب على الشخص الثالث عند تبليغه ورقة الحجز أن يجيب عما اذا كان للمدين عنده نقود أو أموال أو أشياء أم لا ، فاذا أيد كون الأموال والأشياء المذكورة للمدين وجب عليه أن يبين جنسها ونوعها ويسلمها الى دائرة …
المادة 66
مراجعة المحكوم له المحكمة ضد الشخص الثالث إذا أجاب الشخص الثالث بان النقود والأموال والأشياء المطلوبة ليست للمدين أو بأنه ليس للمدين عنده شيء مما ذكر أو لم يعط أي جواب فيخطر الدائن بلزوم مراجعة المحكمة المختصة لاثبات عدم صحة بيانات الشخص …
المادة 67
مسؤولية الشخص الثالث عن المال المحجوز اذا اعترف الشخص الثالث بناء على ورقة الحجز المبلغة اليه بان الاموال المحجوزة عنده، ولكنه لم يسلمها الى دائرة الاجراء أو أعادها الى المدين فتحجز تلك الأموال أو يحجز ما يعادل قيمتها من أموال الشخص الثالث …
المادة 68
عدم بيان الشخص الثالث نوع ومقدار المال المحجوز اذا اعترف الشخص الثالث بوجود مال للمدين عنده دون أن يبين جنسه ونوعه وامتنع فوق ذلك عن اجابة طلب دائرة الاجراء ببيان مقداره تعتبر افادات الدائن فيما ذكره في ورقة الحجز صحيحة ويكون الشخص الثالث …
المادة 69
حجز بدل الايجار يجوز حجز بدل ايجار أموال المدين المنقولة وغير المنقولة كما يجوز حجز اجرته عن الخدمات الخصوصية التي يكون مستخدماً بها. على أن لا يحجز أكثر من ثمنها. لا يسمع ادعاء المستأجر بانه دفع بدل الايجار اذا كان الدفع وقع بصورة مخالفة …
المادة 70
حجز الديون المستحقة للمدين يجوز للدائن أن يحجز ما للمدين من ديون في ذمة الآخرين ووفاء مديون المدين دينه لدائنه لا يؤثر في حق الحاجز إذا كان الوفاء بعد الحجز ويكون للحاجز بالاستناد الى حقوقه الموجودة أن يجبر بواسطة دائرة الاجراء مديون …
المادة 71
حجز الأسهم والتحاويل يجوز حجز الأسهم والتحاويل الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم أو المشروطة لحاملها وبيعها على أنه عند حجز السندات المحررة للاسم يجب اجراء التبليغات للشركة بصفتها شخصاً ثالثاً لتضع شرحاً على قيد هذه السندات يقضي بعدم …
المادة 72
المادة 73
المادة 74
حجز رواتب المتقاعدين لا يجوز أن يحجز اكثر من ربع رواتب المتقاعدين والايتام والارامل، المحكوم عليهم بالنفقة من هؤلاء فيقطع من رواتبهم مقدار النفقة المحكوم بها وما زاد عنها يقطع ربعه وفاء للديون الاخرى.
المادة 75
المادة 76
المادة 77
اعلام الاجراء بوقوع الحجز عندما تبلغ دائرة الاجراء مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين لزوم الحجز على راتب موظف يترتب عليه بصفته شخصاً ثالثاً أن يجيب دائرة الاجراء خلال أسبوع على الاكثر بأنه قام بإجراء الحجز المطلوب وأن يبين مقدار …
المادة 78
مسؤولية مأمور المال بعد أن يبلغ مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين حجز راتب موظف إذا لم يقتطع من الراتب ما تقرر حجزه أو اقتطعه ناقصاً تحصل دائرة الاجراء من راتب ذلك المأمور أو من أمواله الاخرى المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه دون أن …
المادة 79
المادة (79) تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الاراضي 1- عندما يقرر رئيس الاجراء بطلب الدائن حجز أموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز هذا إلى مأمور تسجيل الاراضي ليضع إشارة في السجل المختص على قيد المال غير المنقول المقرر حجزه يمنع بموجبها أي …
المادة 80
المادة (80): حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً وبيعها وفاء لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على أن …
المادة 81
استثناء بيت السكن وأرض المزارع لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله إذا كان متناسباً مع حاله كما لا تباع أراضي المدين التي تعتبر كافية لاعاشته وإعاشة عياله ويعود تقدير ذلك في الحالتين لرئيس الاجراء. ويشترط في ذلك أن لا يكون ذلك البيت أو …
المادة 82
الحاصلات السنوية الكافية لسداد الدين تمنع بيع الارض 1- إذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن أمر الاستيلاء على الحاصلات المذكورة يؤخر بيعها، على أنه إذا …
المادة 83
المادة (83): معاملة وضع اليد بعد اجراء معاملة الحجز يترتب على دائرة الاجراء ان تعلم المدين بورقة إخبار بالمعاملة الواقعة وتخطره بانه إذا لم يسارع لتأدية دينه خلال اسبوع من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار المذكورة فانها ستباشر بيع أمواله غير …
المادة 84
بقاء المال المحجوز بيد المحجوز عليه يجوز أن تترك في يد المدين أمواله غير المنقولة التي تحت يده واوقع الحجز عليها إلى أن تنتهي المزايدة على أنه إذا خربها أو قام بأي عمل أدى إلى نقصان في قيمتها أو امتنع عن ارائتها لطالبي الشراء فلرئيس …
المادة 85
للمدين بيع المال اذا اقتطع مقدار الدين يجوز للمدين أن يبيع أو يفرغ للاخرين باذن من دائرة الاجراء وبموافقتها الخطية الاموال غير المنقولة المحجوزة بشرط أن يقتطع حين البيع أو الفراغ الدين المحكوم به مع فوائده والرسوم والنفقات.
المادة 86
اعلان المال للمزايدة بعد اتمام معاملة وضع اليد على الاموال غير المنقولة ينظم لاجل وضعه في المزاد كشف تدرج فيه أوصافه المشاهدة عند وضع اليد مع ما يلزم من التفصيلات ويعلن أنها مطروحة في المزايدة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان.
المادة 87
الاتفاق على كيفية اجراء المزايدة غير معتبر لاعبرة لاي نوع من الاتفاقات التي قد يتفق عليها الطرفان لاجراء المزايدة خلافاً للشروط القانونية التي نص عليها في هذا القانون، وكل اتفاق من هذا القبيل يعد باطلا على أنه يجوز للمدين أن يصرف النظر عن …
المادة 88
حجز المال الذي وضع تأميناً للدين أصحاب الديون الذين لم تؤمن ديونهم بالمال غير المنقول الذي وضع تأميناً لدين شخص آخر غيرهم يجوز لهم أن يحجزوا عليه ويبيعوه ولو لم يكن قد حل أجل الدين المؤمن بالمال غير المنقول المذكور، وفي حالة بيعه يدفع أولا …
المادة 89
اجراء مزايدة واحدة تجري مزايدة الاموال غير المنقولة المحجوزة من جهات متعددة بناء على طلب أية جهة منها وعلى دائرة الاجراء التي تولت المزايدة أن تعلم الدوائر الاخرى الحاجزة بالامر وتعتبر هذه الحجوز منتقلة الى بدل المزايدة وفي هذه الحالة ليس …
المادة 90
الدائرة التي تتولى اجراء المزايدة تتولى دائرة الاجراء التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في دائرة قضائها المال غير المنقول امر المزايدة عليه فان كانت دائرة الاجراء التي اوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة اجراء المحل …
المادة 91
المادة 92
اعلان البيع في الجرائد 1- في المحال التي يصدر فيها اكثر من جريدة تنشر الاعلانات في جريدة واحدة او اكثر حسب مقتضيات الحال وتعلق نسخ منها في ديوان دائرة الاجراء وعلى باب المحل المحجوز وفي أي محل يزدحم فيه الناس واذا كان المال غير المنقول …
المادة 93
افتتاح المزايدة والاحالة المؤقتة يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الاعلان وعلى الراغبين ان يراجعوا دائرة الاجراء ويشتركوا فيها بعد ان يدفع كل من يرغب الدخول في المزايدة عربونا (10) في المائة بنسبة القيمة المخمنة عند وضع اليد على غير المنقول …
المادة 94
اعلان البيع والاحالة القطعية 1- بعد الاحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الاعلان بياناً انه قد اجريت الاحالة المؤقتة وان بدل المزايدة الاخير قد بلغ ------------- وان المزايدة العلنية الاخيرة تنتهي في الساعة -------------- من …
المادة 95
الانذار الاخير لدفع الدين 1- بعد الاحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الاخيرة بورقة اخبار بما وصلت اليه المزايدة الاخيرة ويخطر بانه يترتب عليه ان يدفع الدين او ان يحضر الى دائرة التسجيل لتقرير البيع والفراغ في حضور المأمور المختص وذلك خلال …
المادة 96
تمديد المزايدة اذا وجد النقص في القيمة المخمنة فاحشاً اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصاً فاحشاً عن قيمتها المخمنة يجوز لرئيس الاجراء ان يمدد معاملة المزايدة لمدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوماً ويصبح اتمام …
المادة 97
استنكاف المشتري اذا استنكف الذي تقرر احالة المال غير المنقول الى عهدته لحالة قطعية من تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن قبول البيع والفراغ بعرض العقار على الطالب الاول الذي سبق وكف يده بالبدل الذي كان قدمه حتى اذا ما وافق على …
المادة 98
ظهور مشتر بعد الاحالة القطعية اذا ظهر بعد الاحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الاخبار الاخير الواجب تبليغه للمدين طالب وضم عشرة بالمائة او اكثر فيجب ان يقبل هذا الضم وعندئذ تجري المزايدة من جديد بين هذا الطالب وغيره من الطالبين وبين …
المادة 99
اتمام معاملة الفراغ وحق المشتري في فسخ المزايدة 1- اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال شهر فللمشتري الحق في فسخ المزايدة. 2- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ تخطر دائرة الاجراء الاشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم اخلائه …
المادة 100
حقوق المستأجرين مرعية حتى التسليم في تسليم غير المنقول الى المشتري وفي حل المنازعات الممكن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان عليها ذلك المال عندما قامت دائرة الاجراء بوضع اليد عليه تمهيداً لبيعه في المزاد فالايجار …
المادة 101
تعيين خبير لتقدير قيمة الخضروات والحاصلات اذا لم يمكن الاتفاق على قيمة الخضروات وسائر الحاصلات الارضية النابتة في مال غير منقول - كالبستان والحقل - الغير داخلة في البيع يدعى الطرفان ليعين كل منهما خبيراً تضيف اليهما دائرة الاجراء خبيراً …
المادة 102
المادة 103
ادعاء الاستحقاق بالاموال غير المنقولة اذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت الى ادعائه الا اذا كان تقدم به قبل صدور القرار القطعي وقدم كفيلا يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء هذا …
المادة 104
تأخير المزايدة بسبب الادعاء بالاستحقاق اذا اقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من الاموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فان هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الاقسام الباقية الا ان تكون الحصص غير قابلة للتبعيض فيجب عندئذ …
المادة 105
رفع الحجز اذا لزم رفع الحجز عن منقول او غير منقول اوقعت الحجز عليه احدى دوائر الاجراء بسبب تأدية المدين دينه او لسبب آخر وكانت احدى دوائر الاجراء الاخرى بلغت دائرة الاجراء الاولى لزوم افراز حصة من ثمن ذلك المال عند بيعه ترتب على …
المادة 106
رفع الحجز بسبب ترك معاملة الاجراء اذا لم يتابع الدائن بلا عذر مشروع المعاملة مدة سنة من تاريخ وضع الحجز وطلب المحجوز على ماله غير المنقول رفع الحجز وجب على دائرة الاجراء ان تخطر الحاجز بالامر حتى اذا مر شهر على اخطاره او الاعلان اذا كان …
المادة 107
جرى تحصيلها من المدين باية صورة كانت بين ارباب الديون المادة (107) تقسيم اموال المدين بين الدائنين 1- المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين مع اثمان الاموال التي تم بيعها عن طريق دائرة الاجراء تقسيم بين الدائنين الذين تقدموا بالمطالبة بديونهم …
المادة 108
المادة 109
المادة 110
استرداد الزيادة من المحكوم له اذا ظهر لدائرة الاجراء انها استوفت من المدين مبالغ اكثر من الواجب عليه اداؤه ودفعتها الى الدائن وجب عليها ان تتولى امر استردادها من الدائن ودفعها للمدين دون ان تحوجه الى مراجعة المحاكم والحصول على حكم.
المادة 111
حق الاشتراك مع الحاجز الاول الاسبقية في الحجز لا تعطي صاحبها ادنى امتياز بالنظر لبقية الحاجزين ولكن اذا كان الحكم الثاني المبني على الحجز الثاني قد صدر بناء على اقرار شفاهي او نكول عن اليمين او على اقرار خطي لم يعلم رسمياً ان تاريخه كان …
المادة 112
قيد المبالغ لحساب الدائن المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد الى حكم صادر من المحاكم او الى وثيقة في حكم الاعلام يجب ان تقيد في محضر الاجراء ودفتر اليومية لحساب الدائن وبعد اجراء معاملة القيد على الوجه المذكور لا يجوز حجز هذه المبالغ من …
المادة 113
المادة (113) حق الامتياز يكون الامتياز عاماً أو خاصاً من حيث انه يشمل جميع اموال المدين او قسم منها فاصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام يستوفون ديونهم من اموال المدين جميعها ترجيحاً على غيرهم، اما اصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز …
المادة 114
الديون الممتازة امتيازاًعاماً الديون الممتازة امتيازاً عاماً هي: 1- نفقة الزوجات والاولاد الوالدين المحكوم بها. 2- الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعها سواء اكانت من الاموال التي تجبى مباشرة ام بالواسطة وعلى ذلك فان هذه …
المادة 115
الديون الممتازة امتيازاً خاصاً الديون الممتازة امتيازاً خاصاً هي: 1- الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الاموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسها وتتناول هذه الرسوم والضرائب والمكوس وضريبة الاملاك والاراضي وغيرها وهي تستوفى من أثمان …
المادة 116
المادة 117
المادة 118
المادة 119
المادة (119) على المدين أن يؤدي الدين أو يعرض تسوية 1- بعد تبليغ المدين ورقة الاخبار يترتب عليه أن يراجع دائرة الاجراء ويعرض عليها تسوية تتناسب مع مقدرته المالية وظواهر حاله ومقدار الدين لدفع المبلغ المحكوم به عليه بدفعه أو القسم الباقي …
المادة 120
متى يحبس المدين يجوز لرئيس الاجراء بناء على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال التالية:- 1- اذا انقضت المدة المضروبة في ورقة الاخبار ولم يراجع دائرة الاجراء ويعرض تسوية لوفاء دينه على ما مر في …
المادة 121
مدة الحبس مدة الحبس تنفيذاً لأي قرار يصدره رئيس الاجراء لا تتجاوز واحداً وتسعين يوماً إلا أن يكون المبلغ المحكوم به لا يتجاوز العشرين ديناراً فعندئذ لا تتجاوز مدة الحبس ال(21) يوماً واذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به يجوز لرئيس الاجراء …
المادة 122
لا يحبس المدين مرة ثانية من اجل نفس الدين اذا وافق الدائن بأية صورة كانت على اخراج مدينة من الحبس لا يحق له بعدها أن يطلب اعادته الى السجن لأجل ذلك الدين والمدين الذي يكمل المدة المعينة في المادة السابقة في السجن لا يجوز حبسه ثانية من اجل …
المادة 123
المادة 124
المادة 125
المادة 126
المادة 127
المادة 128
المادة 129
المادة 130
الأحوال التي لا يجوز معها حبس المدين لا يصدر قرار الحبس بمقتضى هذا القانون:- 1- على من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي. 2- على المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون. 3- على …
المادة 131
متى يفسخ أمر الحبس إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط من الدين أو عمل بموجب أمر رئيس الاجراء أو باح باموال له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي منه بلا دفع يجوز لرئيس الاجراء أن يلغي بناء على طلب المحكوم …
المادة 132
المادة 133
المادة 134
متى تصبح الأحكام غير قابلة للتنفيذ 1- لا تنفذ الاعلامات والسندات والمقررات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون اذا تركت مدة خمس عشرة سنة من تاريخ آخر معاملة. 2- الأعذار الشرعية التي تقطع مدة مرور الزمن في القضايا الحقوقية تجري على …
المادة 135
الالغاء تلغى القوانين التالية:- 1- قانون الاجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جمادى الآخر سنة 1332. 2- قانون تعديل قانون الاجراء (الاردني) الصادر بتاريخ 11 محرم سنة 1366 الموافق 4-12-1946. 3- قانون الديون (حبس المدين) الفلسطيني الصادر بتاريخ …
المادة 136
اسأل مساعدك عن قانون الاجراء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.