نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1061، ص 875
- نُشر
- 1 نيسان 1951
- المواد
- 69
- آخر تعديل
- 1953
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)
حياة القانون
قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري
رقم 50 لسنة 1951 · 69 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875، نُشر في 1 نيسان 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون ذيل قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 رقم 56 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1953 قانون ذيل قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 رقم 56 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 64 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 69
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- تعني لفظه (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني لفظه( المكلف) كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل بمقتضى احكام هذا القانون. وتعني عبارة (مدير ضريبة الدخل) رئيس دائرة ضريبة الدخل. وتعني عبارة (مأمور التقدير) اي موظف …
المادة 3
المادة 3- تعيين سلطة ادارية يعهد بتطبيق هذا القانون وتنفيذ مقتضياته الى وزير المالية وتكون دائرة ضريبة الدخل مرتبطة به ، وتؤلف من مدير دائرة ومأموري تقدير ومن تدعو اليهم الضرورة من الموظفين والاشخاص لتطبيق القانون وتنفيذ احكامه.
المادة 4
المحافظة على الاسرار الرسمية. المادة 4- أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون او يكون مستخدماً في تنفيذ احكامه ، ان يعتبر كافة المستندات والمعلومات والكشوفات وقوائم التقدير ونسخها المتعلقة بدخل او مفردات دخل اي …
المادة 5
فرض ضريبة الدخل المادة 5- 1- مع مراعاة احكام هذا القانون تدفع ضريبة الدخل على اساس الفئة او الفئات المعينة فيما يلي لسنة التقدير التي تبتدئ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1951 ولكل سنة تقدير تليها عن الدخل الذي يتأتي لاي شخص في المملكة او …
المادة 6
اساس التقدير االمادة 6- 1- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة تفرض الضريبة وتجبي لكل سنة من سني التقدير على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه الشخص في السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير وان كان مصدر الدخل قد انقطع قبل سنة التقدير او …
المادة 7
مدد خاصة للتقدير المادة 7- اذا اقتنع مأمور التقدير بان شخصاً ما اعتاد ان يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير مباشرة يجوز له ان يسمح لذلك الشخص بأن تحسب ارباحه من اجل الغايات المقصودة من هذا القانون على اساس دخل السنة التي …
المادة 8
الاعفاءات المادة 8- يعفى من الضريبة: أ- المخصصات او الرواتب التي تدفع لاعضاء البيت المالك. ب- دخل اية سلطة محلية بالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الدخل مستمدا من حرفة تتعاطاها او عمل تقوم به تلك السلطة المحلية. ويشترط في ذلك انه يجوز لوزير …
المادة 9
التنزيلات المسموح بها المادة 9- أ- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لشخص ما تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها ذلك الشخص كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما في ذلك:- 1- المبالغ الواجب دفعها من قبل ذلك …
المادة 10
عدم جواز اجراء بعض التنزيلات المادة 10- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص لايسمح باجراء تنزيل عن:- أ- النفقات المنزلية الخاصة. ب- اية مصروفات او نفقات لم تنفق لاجل انتاج او زيادة الدخل بصورة مطلقة. ج- أي رأس مال سحب او اي مبلغ …
المادة 11
التنزيلات عن الخسارة المادة 11- 1- يجري تقاص مبلغ الخسارة التي لحقت باي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير في اية حرفة او تجارة او مهنة او صنعة مما يكون خاضعاً للتقدير بمقتضى هذا القانون فيما لو كان ربحا من الدخل الذي جناه من مصادر اخرى …
المادة 12
التنزيلات العائلية المادة 12- عند التحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لفرد مقيم في المملكة خلال السنة السابقة لسنة التقدير يسمح بتنزيل المبالغ التالية:- 1- مبلغ مائة وخمسين ديناراً للفرد المقيم في البلاد. 2- مبلغ ستين ديناراً عن زوجته …
المادة 13
تنزيل اقساط التأمين السنوية عن الدخل المادة 13- للتحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي فرد:- أ- امن على حياته او حياة زوجته لدى شركة تأمين ، او ب- دفع مبلغاً سنوياً الى صندوق تقاعد او صندوق معاش او صندوق ادخار او الى اية جمعية اخرى او اي …
المادة 14
عدم اجراء التنزيلات الا اذا قدمت حسابات دقيقة المادة 14- ان التنزيلات المنصوص عليها في المادة التاسعة والخصميات المنصوص عليها في المادة( 11 ) لايسمح بها الا اذا ابرزت حسابات دقيقة لمأمور التقدير على وجة تقنعه مع حساب بيان الارباح الخاضعة …
المادة 15
شركات التأمين المادة 15- على الرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:- أ- اذا كانت شركة من الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة تجني أرباحها او مكاسيها في المملكة او تجني قسما من تلك الأرباح والمكاسب …
المادة 16
اصحاب السفن غير المقيمين المادة 16- 1- اذا تعاطى شخص غير مقيم في المملكة العمل كصاحب سفن او مستأجر سفن وكانت أية سفينة من السفن في المملكة التي يملكها او المستأجرة من قبله تتردد على أحد موانئ المملكة فان كافة أرباحة الناجمة عن نقل …
المادة 17
أعمال النقل الجوي او ارسال البرقيات السلكية واللاسلكية يقوم بها شخص غير مقيم في المملكة المادة 17- اذا كان شخص غير مقيم في المملكة يتعاطى عمل النقل الجوي او ارسال البرقيات السلكية او اللاسلكية ، فانه يكون خاصعاً للضريبة كما لو كان صاحب …
المادة 18
دخل الزوجة المادة 18- يعتبر دخل المرأة المتزوجة التي تعيش مع زوجها دخلا للزوج ايفاء بغايات هذا القانون ، ويكون خاضعاً للضريبة باسمه لا باسمها ولا باسم وكيلها المؤتمن منها. على انه يجوز ان يحصل من الزوجة ، اذا اقتضت الضرورة ، قسم من مجموع …
المادة 19
تقدير قيمة البضائع التجارية المخزونه عند توقف اية تجارة او حرفة او نقلها المادة 19- 1 عند حساب أرباح او مكاسب أية تجارة او حرفة توقفت او نقلت الى شخص آخر تحقيقاً لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع التجارية المخزونة والعائدة …
المادة 20
المعاملات الوهمية او المصطنعة الخ000 المادة 20- 1 - اذا رأى مأمور التقدير ان معاملة من المعاملات تنزل او ترمي الى تنزيل مقدار الضريبة المستحق على شخص من الاشخاص هي مصطنعة او وهمية او رأى أن معاملة تصرف لم تنفذ في الواقع ، يجوز له ان يهمل …
المادة 21
فئة الضريبة المستوفاه عند الاشخاص خلاف الشركات المادة 21 تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص من الاشخاص خلاف الشركات حسب الفئات التالية:- عن كل دينار من ال 300 دينار الاولى 50 فلساً عن كل دينار من ال 400 دينار التالية 75 …
المادة 22
فئة الضريبة للشركات المادة 22- تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاية شركة من الشركات بمعدل مايتين وخمسين فلساً عن كل دينار من ذخل الشركة الخاضع للضريبة. قانون ذيل لقانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 اسم القانون وبدء العمل به المادة …
المادة 23
المادة 23- خصم الضريبة (1 ) يحق لكل شركة مقيمة في المملكة ان تخصم من حصص الارباح التي تدفعها الى حاملي الاسهم ضريبة دخل حسب الفئة التي دفعتها او المترتب عليها دفعها عن الدخل الخاضع للضريبة. ويشترط في ذلك انه اذا لم تكن الشركة قد دفعت ضريبة …
المادة 24
اعطاء شهادة بالارباح للمكلف المادة 24- 1 - يترتب على كل شركة مقيمة حينما تدفع حصص الارباح ان تزود الشخص الذي تدفع اليه الارباح بشهادة تتضمن بيانا بمقدار الارباح التي دفعتها الية ومبلغ الضريبة الذي خصمته منها وان ترسل صورة عن هذه الشهادة …
المادة 25
تقاص الضريبة المادة 25- ان كل ضريبة خصمتها اية شركة او يحق لها خصمها بمقتضى المادة (23) من حصص الارباح المدفوعة الى مستحقيها المقيمين ، وكل ضريبة تنطبق على الحصة المستحقة لشخص مقيم من دخل هيئة من الاشخاص مكلفة بدفع الضريبة بمقتضى هذا …
المادة 26
خضوع المقيمين للضريبة المادة 26- كل مصف او قيم على طابق افلاس عينته المحكمة او عين بموجب اي تشريع نافذ المفعول في المملكة وكل متول او وصي او حارس يتولى او لجنة تتولى تسيير او رقابة او ادارة اي ملك او مشروع بالنيابة عن الشخص فاقد الاهلية …
المادة 27
خضوع وكلاء الاشخاص المقيمين خارج المملكة للضريبة المادة 27 - 1- كل شخص غير مقيم في المملكة ( ويشار اليه في هذه المادة بالشخص غير المقيم) سواء اكان اردني الجنسية ام لم يكن، يكون خاضعا للتقدير وللضريبة باسم القيم او الوصي على ملكه او اللجنة …
المادة 28
الاعمال التي يقوم بها القيمون الخ... المادة 28- يتحمل الشخص الذي يكون خاضعاً للتقدير و للضريبة بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية ، او الذي يكون خاضعاً للضريبة باسم شخص غير مقيم ، تبعة جميع الامور التي يتطلب هذا القانون القيام بها فيما يتعلق …
المادة 29
مديرو الهيئات المعنوية المادة 29 - يتحمل مدير او كبير موظفي كل هيئة معنوية تبعة القيام بجميع الافعال واجراء جميع الامور والمسائل التي يقضي هذا القانون بالقيام بها واجرائها فيما يتعلق بتقدير الضريبة المستحقة على تلك الهيئة ودفع الضريبة.
المادة 30
وجوب تقديم قوائم من الممثلين او الوكلاء المادة 30- ان كل شخص يتسلم مالاً او شيئاً ذا قيمة بأية صفة من الصفات كدخل متحصل من اي مورد من الموارد المذكورة في هذا القانون مما يعود. لاي شخص خاضع للضريبة او يخصه او لاي شخص يكون خاضعا للضريبة من …
المادة 31
تعويض الممثل المادة 31- ان كل شخص يكون مسؤولا بمقتضى هذا القانون عن دفع ضريبة بالنيابة عن شخص آخر يجوز له ان يستبقي من الاموال التي تصل الى يده بالنيابة عن ذلك الشخص مبلغاً يكفي لدفع تلك الضريبة ويبرأ من كل مسؤولية تجاه اي شخص كان بالنسبة …
المادة 32
الاشخاص المتوفون المادة 32- اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان خاضعاً للضريبة عن سنة التقدير لو لم يتوف ، او اذا توفي شخص خلال سنة التقدير نفسها او خلال سنتين من انتهائهاولم يكن قد اجري تقدير للضريبة المستحقة عليه عن تلك …
المادة 33
القيمون المشتركون المادة 33 - اذا كان ثمة شخصان او اكثر مشتركين معاً في ادارة مال مسلم لعهدتهم بصفتهم قيمين ، فيجوز فرض الضريبة المستحقة عليهم بصفتهم تلك بالتضامن او الانفراد ، ويكونون مسؤولين متضامنين ومنفردين عن دفع تلك الضريبة.
المادة 34
تنزيل الضريبة المستحقة على فائدة رهن او على دخل آخر مستحق الدفع لشخص غير مقيم وحساب مقدار الضريبة المادة 34- 1- اذا حدث ان دفع شخص الى شخص غير مقيم في المملكة او الى شخص مقيم فيها بالنيابة عن ذلك الشخص غير المقيم فائدة رهن او دخلا آخر …
المادة 35
اعلان المكلفين بخضوعهم للضريبة وتقديم الكشوف المادة 35- 1- يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي شخص ، باشعار خطي يرسله اليه ان يزوده بكشف عن دخله والتفاصيل الاخرى التي تتطلبها غايات هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة خلال مدة معقولة لا …
المادة 36
صلاحية مأمور التقدير في طلب كشوف اخرى المادة 36- يجوز لمأمور التقدير كلما رأى ذلك ضروريا ، ان يرسل اشعاراً خطياً الى شخص يكلفه فيه ان يقدم اليه ، خلال مدة معقولة يحددها في الاشعار المذكور كشوفا اضافية او تفاصيل اخرى بشأن اية مسألة من …
المادة 37
صلاحية طلب تقديم الكشوف والدفاتر الخ... المادة 37- يجوز لمأمور التقدير رغبة في الحصول على المعلومات التامة فيما يتعلق بدخل اي شخص ، ان يرسل الى ذلك الشخص اشعاراً يكلفه فيه ان يقدم اليه خلال مدة معقولة اي كشف يعينه في الاشعار او ان يحضر …
المادة 38
اعتبار الكشوف مقدمة حسب الاصول بتفويض من الشخص المختص المادة 38- ان كل كشف او بيان او نموذج يستدل منه على انه قدم بموجب هذا القانون من قبل اي شخص او بالنيابة عنه يعتبر ، من كافة الوجوه انه قدم من قبل ذلك الشخص او بتفويض منه ، حسب مقتضى …
المادة 39
المعلومات الرسمية المادة 39- 1- يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي موظف من موظفي الحكومة او من موظفي اية سلطة محلية او هيئة عمومية اخرى ان يزوده بما قد يكون بحيازته من التفاصيل اللازمة لغايات هذا القانون. ويشترط في ذلك ان لا يكره الموظف …
المادة 40
اقتطاع الضريبة من الرواتب حين دفعها المادة 40- 1- يترتب على كل شخص مسؤول عن دفع اي مبلغ يخضع للضريبة بمقتضى أحكام البندين (ب)و(هـ) من الفقرة الأولى من المادة الخامسة ان يخصم عند الدفع ضريبة دخل من المبلغ الواجب دفعه وفقاً للطريقة المقررة …
المادة 41
تقديم كشف بالدخل الذي يستلم لحساب اشخاص اخرين او يدفع لاشخاص اخرين المادة 41- اذا حدث ان قام شخص من الاشخاص باية صفة كانت:- أ- بقبض ربح او دخل ينطبق عليه هذا القانون ، وكان ذلك الربح او الدخل يخص شخصاً آخر ، او ب- يدفع اي ربح او دخل كهذا …
المادة 42
تكليف مشغلي الاراضي والمسقفات بتقديم كشف ببدل ايجارها المادة 42- يجوز لمأمور التقدير ان يرسل اشعاراً خطياً الى اي شخص يشغل بناية او ارضاً او بناء صناعياً يكلفه فيه بتزويده خلال مدة معقولة بكشف يتضمن: أ- اسم وعنوان مالك البناية او الارض …
المادة 43
تقديم كشف بالسكان والنزلاء المادة 43- يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى اي شخص اشعاراً خطياً يكلفه فيه ان يقدم خلال مدة معقولة يحددها في الاشعار ، كشفاً يتضمن اسماء المستأجرين والنزلاء الذين يقيمون في بيته او فندقه او مؤسسته في تاريخ الاشعار …
المادة 44
الشركات العادية المادة 44- 1- اذا اقتنع مأمور التقدير ان ثمة شخصين او اكثر يتعاطون معا حرفة او تجارة او مهنة او صنعة: أ- يعتبر دخل اي شريك من الشركاء في الشركة انه الدخل الذي من حقه الحصول عليه خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخل الشركة …
المادة 45
توقيع الاشعارات المادة 45 - كل اشعار يصدره مأمور التقدير بمقتضى هذا القانون يجب ان يكون موقعاً بتوقيع مأمور التقدير او بتوقيع اشخاص معينين من قبله لهذا الغرض ، ويعتبر كل اشعار كهذا قانونياً اذا كان توقيع مأمور التقدير او تواقيع اولئك …
المادة 46
تبليغ الاشعارات والاعفاء من البريد المادة 46- 1- يجوز تبليغ الكشوف او الاخطارات او اي اشعار آخر صادر عن دائرة ضريبة الدخل لاي شخص اما بتسليمه اياه بالذات او بارساله الى آخر عنوان معروف لمحل عمله او الى آخر عنوان خاص معروف له واذا جرى …
المادة 47
اجراءالتقدير من قبل مأمور التقدير المادة 47 - 1- يباشر مأمور التقدير بتقدير الضريبة المستحقة على كل مكلف حالما يمكنه بعد انتهاء المهلة المعطاه للمكلف لتقديم الكشف المختص به. 2- في الاحوال التي يقدم فيها شخص من الاشخاص ، اي كشف يجوز لمأمور …
المادة 48
صلاحية وزير المالية بفسخ قرارات مأمور التقدير المادة 48- يجوز لوزير الماليه او من ينيبه عنه خلال سنه التقدير او خلال سنتين بعد انتائها ان يطلب الضبط المتعلق بأيه اجراءات اتخذها مأمور التقدير بموجب هذا القانون ، ويجوز له حين استلامه ذلك …
المادة 49
قائمة الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم واشعارات التقدير المادة 49- أ- على مأمور التقدير ان يعد جداول بالاشخاص الذين قدرت الضريبه عليهم حالما يمكنه ذلك ب- تدرج في هذه الجداول (التي يشار اليها فيمايلي بجداول التقدير ) اسماء وعناوين الاشخاص …
المادة 50
صلاحية مأمور التقدير في تنقيح التقدير اذا قدم اعتلااض عليه المادة 50- أ- على مأمور التقدير ان يتخذ التدابير لتبليغ كل شخص من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول التقدير اشعاراً يبلغه اياه، اما بالذات اوبارساله بالبريد المسجل الى محل اقامته …
المادة 51
المادة 51- أ- يجوز لكل من لحقه اجحاف من تقدير وقع عليه ولم يتمكن من الاتفاق مع مأمور التقدير بالصورة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (50 ) من هذا القانون ان يستأنف ذلك التقدير الى محكمة الاستئناف وفقا لاصول المحاكمات الصادرة …
المادة 52
المادة 52 - لايجوز ابطال اية مذكرة تقدير اواي اجراء آخر يستدل منه على انه متخذ بمقتضى احكام هذا القانون ، ولا يجوز اعتباره باطلا او قابلا للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز ان يؤثر مفعول وجود خطأ او نقص او سهو فيه اذا كانت …
المادة 53
الاصول حين يكون الاستئناف او الاعتراض معلقا المادة 53- في الاحوال التي يقع فيها الاعتراض على التقدير او الاستئناف يؤجل تحصيل الضريبة الى ان يفصل في ذلك الاعتراض او الاستئناف على انه يجوز لمأمور التقدير في ايه حالة من هذه الاحوال ان ينفذ …
المادة 54
المدة التي تدفع الضريبة خلالها المادة 54- تدفع الضريبة خلال ثلاثين يوما من تبليغ اشعار التقدير بمقتضى المادة (50 )من هذا القانون ويشترط في ذلك انه يجوز دفع الضريبة في الاحوال التي يتجاوز مقدارها خمسين دينارا على قسطين متساويين بدفع القسط …
المادة 55
عقوبه عدم دفع الضريبة وتنفيذ الدفع المادة 55- اذا لم تدفع اية ضريبة خلال المدة المعينه في المادة (54 )من هذا القانون. أ- يضاف الى مقدار الضريبة المستحقة الدفع مبلغ يعادل عشرين في المئه منه ، على انه يجوز لمأمور التقدير ان يعفي المكلف من …
المادة 56
تحصيل الضريبة بعد صدور القرار في الاعتراض او الاستئناف المادة 56- اذا كان قد ارجى استيفاء الضريبة كلها او بعضها ريثما تظهر نتيجة الاعتراض او الاستئناف فان مقدار الضريبة غير المدفوع المعين على اساس التقدير الذي تقرر في الاعتراض او الاستئناف …
المادة 57
دفع الضريبة من الاشخاص الذين هم على وشك مغادرة المملكة المادة 57- 1- اذا كان لدى مأمور التقدير في اية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بان شخصاً قدرت الضريبة عليه يحتمل ان يغادر المملكة قبل ان تصبح هذه الضريبة مستحقة الدفع بمقتضى احكام …
المادة 58
رد الضريبة التي تزيد على المقدار المستحق دفعه المادة 58 - 1- اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان شخصاً من الاشخاص قد دفع عن اية سنة من سني التقدير بطريق الخصم او بأية طريقة اخرى مقداراً من الضريبة يزيد على المقدار الصحيح المستحق عليه ، …
المادة 59
عقوبة المخالفات المادة 59- كل من يخالف احكام هذا القانون او يتخلف عن مراعاة اي حكم من احكامه او احكام اي نظام صادر بمقتضاه ، ولم يكن قد نص على عقوبة خاصة بذلك يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً ، واذا تخلف عن دفع الغرامة يعاقب …
المادة 60
عقوبة التخلف عن العمل بمقتضى الاشعار المادة 60- كل من اتى اي امر من الامور التالية دون سبب كاف:- أ- تخلف عن العمل بمقتضى اشعار صدر اليه بمقتضى هذا القانون او ، ب- تخلف عن الحضور اجابه لاشعار صدر اليه بمقتضى هذا القانون او حضره ولكنه تخلف …
المادة 61
عقوبه تقديم كشوف غير صحيحة المادة 61- 1-كل من اتى اي امر من الامور التالية دون سبب كاف:- أ- قدم كشفاً غير صحيح وذلك باغفال او انقاص او حذف اي دخل او جزء من الدخل المكلف بتقديم كشف به بمقتضى هذا القانون او ، ب- اعطي معلومات غير صحيحة فيما …
المادة 62
عقوبة الاحتيال والتزوير المادة 62- كل من اتى فعلا من الافعال التالية عن قصد بغية تجنب دفع الضريبة او مساعدة غيره على تجنب دفعها ، اي:- أ- اغفل في كشف قدم بمقتضى هذا القانون ، ادراج دخل يقتضي عليه ادراجه فيه او ، ب- ادرج اي بيان كاذب او …
المادة 63
المادة 64
وجوب دفع الضريبة بالرغم من الاجراءات المتخذة للعقوبة المادة 64- ان اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالعقوبة او فرض العقاب او الغرامة او عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤوليه دفع ضريبة الدخل المكلف بدفعها او التي يصبح مكلفاً …
المادة 65
المادة 66
المادة 66- 1- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من حين الى آخر انظمة لتنظيم الاصول المتبعة في الاستئنافات التي ترفع بمقتضى هذا القانون وان يضمن تلك الاضول احكاماً تتعلق بدفع الرسوم والدفع الى المحكمة وتقديم البينات. 2- لاقتطاع …
المادة 67
بدء العمل بالقانون المادة 67- 1- باستثناء مانص علية بخلاف ذلك في هذا القانون تسري احكام هذا القانون اعتبارا من اليوم الاول من شهر نيسان سنه 1951. 2- اجتناباً للشك يصرح بان ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير السابقة لسنة …
المادة 68
القوانين الملغاة المادة 68- مع مراعاة ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون تلغى قوانين ضريبة الدخل التالية:- 1- قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-4-1933 وما ادخل عليه من تعديلات. 2- ذيل …
المادة 69
اسأل مساعدك عن قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.