التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
نُشر
31 أيار 2001
المواد
77
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الضمان الأجتماعي غير ساري

رقم 19 لسنة 2001 · 77 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984، نُشر في 31 أيار 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2009
2009بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 26 لسنة 2009 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 26 لسنة 2009قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 7

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 111 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (76)ساري
النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (76)ساري
نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة(76)ساري

غير سارية (4)

حلّ محلّهقانون الضمان الاجتماعي مؤقت رقم 7 لسنة 2010غير ساري
نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 69 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (76) من القانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001غير ساري
نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 46 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (76)غير ساري
نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 76 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (76)غير ساري

لم يُجمع بعد 29

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 29 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (29)

يستفاد من المادة (18/ أ ، ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 أن صاحب العمل ملزم بحفظ القيود والسجلات للعاملين لديه وتوريد الاقتطاعات من مرتباتهم إلى المؤسسة وفي حال عدم وجود هذه السجلات أو عدم مطابقتها للواقع فإن صاحب العمل هو المؤاخذ عن2001
1. يستحق المستدعي راتب شهر عن كل سنة قضاها في خدمة سلطة الطيران المدني قبل شموله بالضمان الاجتماعي على أساس راتبه الأخير الذي تقاضاه عند إنهاء الخدمة. 2. تعتبر الدعوى سابقه لأوانها إذا تم تحويل الوثائق المتعلقة بخدمة المستدعي بموجب عقد إلى لجنة التع رقم 48 لسنة 20032003
يستفاد من المادة (18/ أ ، ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 بأنه على صاحب العمل أن يقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن أسماء وأجور العاملين والمتدربين لديه وذلك على النماذج التي يقررها المجلس وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي2001
عرفت المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 إصابة العمل بأنها الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناجمة عن2001
* اذا عمل المستدعي في القطاع الخاص ( مؤسسة الفريد والدار القومية للصحافة والاعلام ) وفي القطاع العام ( دائرة الآثار ) فانه وفقاً لنص المادة ( 14/جـ ) من التعليمات التنفيذية للتفتيش اعتمدت المستدعى ضدها أجر المستدعي لدى دائرة الآثار العامة البالغ (87 رقم 57 لسنة 20052005
و رقم 91 لسنة 20052005
اذا كان مبلغ ( 1725 ) ديناراً هو عبارة عن متوسط أجر المستدعي الشهري بالنسبة للراتبين المذكورين (1650 ديناراً و 1800 دينار ) خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الأخيرة أي خلال السنتين الأخيرتين من عمله ، وهو المبلغ الذي على اساسه احتُسب راتب التقاعد لـه ، رقم 121 لسنة 20052005
ز رقم 124 لسنة 20052005
ة رقم 222 لسنة 20052005
ة رقم 238 لسنة 20052005
. يستفاد من المادتين (( 158/أ/6)) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة (2002) والمادة (42) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة (2001) ، أنه اذا صدر القرار المطعون فيه عن الجهة المختصة بإصداره ، واستناداً لأحكام المادتين المشار إليهما سابقاً وذلك
. يعتبر القرار الإداري القابل للطعن أمام محكمة العدل العليا هو القرار الإداري النهائي التنفيذي الذي تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد إحداث أو لإلغاء أو تغيير مركز قانوني . وبما أن الطعن موضوع الدعوى ي رقم 500 لسنة 20062006
0 رقم 562 لسنة 20062006
0 رقم 25 لسنة 20072007
0 رقم 54 لسنة 20072007
0 رقم 79 لسنة 20072007
0 رقم 167 لسنة 20072007
. اذا كان مورث المدعين مشمولاً بقانون الضمان الاجتماعي فأنه حتى يستحق المدعون بدل التعويضات المطالب بها باستثناء المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي فيتعين أن تكون الإصابة ناشئة عن خطأ رب العمل طبقاً للمادة 89 من قانون العمل وبأن المدعى عليها طا رقم 349 لسنة 20072007
. اذا حصل المستدعي على راتب تقاعد الشيخوخة المبكر بتاريخ 19/12/2003 بواقع (3082 دينار و742 فلس ) وأنه قد عاد إلى العمل لدى سلطة الطيران المدني بتاريخ 1/4/2007 بوظيفة مفتش عمليات جوية وبراتب شهري مقداره (1200دينار) وأنه قد تم تكليفه بالقيام بأعمال مد رقم 7 لسنة 20082008
. جرى الاجتهاد على أنه يشترط لكي يعتبر الشخص عاملاً : 1- أن يكون نشاطه قاصراً على روابط العمل . 2- أن لا تكون الأعمال المنوطة به أعمالاً عرضية مؤقتة . 3- أن يكون تابعاً لصاحب العمل ويعمل تحت إمرته وإشرافه . وعليه فإن القرار الصادر عن المستدعى ضدها ا رقم 9 لسنة 20082008
. اذا كان المستدعي يركب بسيارة خصوصي لا تعود للشركة التي يعمل بها ووقع الحادث خارج موقع الشركة ولم يثبت أن هناك علاقة بين عمل المستدعي والحادث الذي وقع له فان عدم توفر هذا الشرط لا يجعل الحادث إصابة عمل كما تتطلب المادة (4) من التعليمات التنفيذية . رقم 11 لسنة 20082008
. اذا كان المستدعي يعمل في شركة البوتاس العربية منذ عام 1980 وبتاريخ 11/5/2003 تم تكليفه من قبل مجلس إدارة هذه الشركة ليعمل مديراً لشركة جوديكو المملوكة بالكامل لها والتابعة لها بالإضافة لعمله مديراً للوازم في شركة البوتاس العربية مع احتفاظه بكامل ر رقم 28 لسنة 20082008
. اذا كان المستدعي يعمل مديرا تنفيذيا لدى شركة مشمولة باحكام الضمان الاجتماعي وكان خاضعا لاحكام قانون الضمان وانه كان تحت امرة صاحب العمل وتابعا له وكان يتقاضى اجرا مقابل جهده وكان صاحب العمل يسدد اشتراكاته الى مؤسسة الضمان الاجتماعي ، كما اقر بذلك رقم 46 لسنة 20082008
1. يستفاد من المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19 لسنة 2001) والمواد (2 ، 56 ، 57 ،58 ،59) من قانون العمل رقم ( 8 لسنة 1996) أن الأجور المستحقة عن العمل الإضافي تخرج عن نطاق الأجر وتكون غير مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا تتصف ب1996
. اذا لم يقع للمستدعي أي حادث أدى إلى إصابته بما يدعيه فان المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي قد اشترطت اعتبار الإصابة إصابة عمل أن تكون ناجمة عن حادث ولم يثبت المستدعي وقوع أي حادث بالإضافة إلى أن أقوال المستدعي قد جاءت متناقضة ، فان القرار ا رقم 202 لسنة 20082008
0 رقم 261 لسنة 20082008
0 رقم 279 لسنة 20082008
0 رقم 351 لسنة 20082008
0 رقم 401 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 77

الفصل الاولالتعاريف ومجال التطبيق

المادة 1

الفصل الاول التعاريف ومجال التطبيق المادة1- يسمى هذا القانون (قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير العمل. المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

المادة (3):- أ- يشتمل هذا القانون على التأمينات التالية: 1- التأمين ضد اصابات العمل وامراض المهنة. 2- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. 3- التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة. 4- التأمين الصحي للعامل والمستحقين. 5- المنح …

المادة 4

المادة (4):- أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال ممن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وايا كانت طبيعة الاجر وقيمته سواء اكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم …

المادة 5

المادة (5):- أ- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة على العمال المتدربين الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- إذا أصيب العامل المتدرب بالعجز الكلي …

المادة 6

المادة (6):- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون: يجري تنفيذ تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على مراحل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما …

المادة 7

المادة (7):- يكون التأمين في المؤسسة الزاميا بالنسبة لاصحاب الاعمال والعمال ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.

المادة 8

المادة (8): للعامل الأردني الذي يعمل لدى صاحب عمل أو لحسابه الخاص سواء أكان مقيماً داخل المملكة أم خارجها أو للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق القانون الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، على أن يؤدي …

الفصل الثانيالتنظيم الاداري للمؤسسة

المادة 9

المادة (9):- أ- تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي واداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك …

المادة 10

المادة (10):- أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي:- 1- الوزير رئيساً 2- المدير العام عضوا ونائباً للرئيس 3- أمين عام وزارة العمل عضوا 4- أمين عام وزارة الصحة عضوا 5- نائب محافظ البنك المركزي عضوا 6- أمين عام وزارة المالية …

المادة 11

المادة (11):- أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وله ان يعقد جلسات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل يبينون فيه اسباب الجلسة والأمور التي ستبحث فيها. ب- تكون جلسة …

المادة 12

المادة (12):- يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة مع بيان وجوه الصرف المختلفة …

المادة 13

المادة (13):- يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- اعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية …

المادة 14

المادة (14):- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة (تسمى لجنة مراقبة) من ثلاثة اعضاء على أن يكون احدهم من ممثلي العمال وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتان ولا يجوز تجديد الاشتراك فيها لاكثر من مرتين متتاليتين وتناط بها الصلاحيات والمهام …

المادة 15

المادة (15):- أ- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو اكثر. ب- يجب ان يتناول فحص المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فاذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ، ويعتبر …

الفصل الثالثالموارد المالية للمؤسسة

المادة 16

المادة (16):- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:- أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم. ب- المبالغ الاضافية والغرامات والفوائد المستحقة بسبب التأخير في دفع الاشتراكات. ج- ريع استثمار اموال …

المادة 17

المادة (17):- أ- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل أو تلك التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على اساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر كانون ثاني من كل سنة. ب- تحسب الاشتراكات الاولى للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل …

المادة 18

المادة (18):- أ- على صاحب العمل ان يقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن اسماء واجور العاملين والمتدربين لديه وذلك على النماذج التي يقررها المجلس وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل وتحسب …

المادة 19

المادة (19):- على صاحب العمل ان يؤدي الاشتراكات المقتطعة من اجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم الى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الاولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (2%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر عن …

المادة 20

المادة (20):- يلزم صاحب العمل الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الاجور الحقيقية ، باداء مبلغ اضافي قدره (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها دون انذار أو اخطار مسبق.

المادة 21

المادة (21):- أ- على صاحب العمل تزويد المؤسسة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدماتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء خدمة كل منهم. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، على صاحب العمل دفع غرامة تأخير تعادل (10%) من …

المادة 22

المادة (22):- إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفاً قاهرة أو حوادث مفاجئة حالت دون قيام صاحب العمل باداء الاشتراكات أو بعدم اخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المقررة ، فله أن يقرر اعفاء صاحب العمل من دفع المبالغ الاضافية …

المادة 23

المادة (23):- إذا عهد صاحب العمل بتنفيذ العمل لمقاول وجب عليه اخطار المؤسسة باسم ذلك المقاول وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل. ويعتبر صاحب العمل والمقاول الاصلي وأي مقاول فرعي اخر مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات …

الفصل الرابعتأمين اصابات العمل وامراض المهنة

المادة 24

المادة (24):- أ- تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (2%) من اجور المؤمن عليهم. 2- الفوائد والغرامات وأي مبالغ اضافية تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين. 3- …

المادة 25

المادة (25):- تشمل خدمات هذا التأمين ما يلي:- أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب. ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب الحادث على ان تراعى في ذلك احكام المادة (33) من هذا …

المادة 26

المادة (26):- تشمل العناية الطبية ما يلي:- أ- تكاليف المعالجة الطبية والاقامة في المستشفى وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس. ب- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه الى المكان الذي تعينه المؤسسة لعلاجه طبقاً للقواعد التي …

المادة 27

المادة (27):- أ- على صاحب العمل أن يقوم بنقل المصاب المؤمن عليه اثر وقوع الإصابة الى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ الشرطة عن الاصابات التي يقرر المجلس ضرورة الابلاغ عنها خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقا للتعليمات التي …

المادة 28

المادة (28):- أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب الى ان يثبت شفاؤه أو عجزه بقرار من المرجع الطبي وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- للمرجع الطبي إذا حصلت انتكاسة للمصاب خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته أن يقرر حاجته مجدداً …

المادة 29

المادة (29):- أ- إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه عمله تلتزم المؤسسة خلال مدة مرضه الناجم عن الإصابه بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي أتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد …

المادة 30

المادة (30):- أ- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي فيستحق المؤمن عليه راتب اعتلال شهرياً يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب وقت مثوله أمام المرجع الطبي …

المادة 31

المادة (31):- إذا نجم عن الإصابة عجز جزئي دائم بنسبة لا تقل عن (30%) يستحق المصاب راتب اعتلال شهري يقدر على أساس نسبة ذلك العجز الى راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون ، ويستحق هذا …

المادة 32

المادة (32):- اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة العجز الكلي عن ستة وثلاثين شهراً يؤدى دفعة واحدة.

المادة 33

المادة (33):- أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض المنصوص عليهما في المادتين (29) و (32) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- 1- إذا نجمت الإصابة عن فعل متعمد من المصاب. 2- إذا نجمت الاصابة عن تعاطي الخمر أو المشروبات الروحية …

المادة 34

المادة (34):- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناجم عن الاصابة وذلك بموجب تقرير من المرجع الطبي ، واذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور ، فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته من المرجع الطبي.

المادة 35

المادة (35):- إذا تكرر حدوث الاصابة فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:- أ- إذا كانت نسبة العجز الاجمالي الناشيء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشيء …

المادة 36

المادة (36):- مع مراعاة ما ورد في أي قانون أو تشريع اخر لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه المطالبة بأي تعويضات غير الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق باصابات العمل ، الا إذا كانت الاصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل.

المادة 37

المادة (37):- أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الاعتراض على القرارات التي يصدرها المرجع الطبي أمام لجنة استئنافية أو أكثر يشكلها المجلس. ب- تكون القرارات التالية الصادرة عن المرجع الطبي قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية: 1- قرار تقدير نسبة …

المادة 38

المادة (38):- تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت اعراض مرض المهنة على أي مؤمن عليه خلال سنتين ميلاديتين من تاريخ انتهاء خدمته ولو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها أي مرض من تلك الامراض.

المادة 39

المادة (39):- يجوز الجمع بين الاجر وراتب اعتلال العجز الناشيء عن اصابة العمل المقرر طبقاً لاحكام هذا القانون.
الفصل الخامستأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 40

المادة (40):- أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (9%) من أجور عماله. 2- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة (5.5%) من أجور عماله. 3- المبالغ التي …

المادة 41

المادة (41):- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة عند إكماله سن الستين والمؤمن عليها عند اكمالها سن الخامسة والخمسين ، ويتم إثبات السن بشهادة ولادة رسمية أو بأي وثيقة رسمية اخرى صادرة عن جهة مختصة وذلك عند الاشتراك بهذا التأمين ، …

المادة 42

المادة (42):- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة إذا اكمل السن القانونية وبلغ عدد اشتراكاته لتأمين الشيخوخة (180) اشتراكا على الأقل منها (60) اشتراكا فعلياً.

المادة 43

المادة (43):- أ- للمؤمن عليه الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد اخر بعد بلوغه السن القانونية وحتى سن الخامسة والستين للرجل وحتى سن الستين للمرأة وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بتأمين اصابات العمل وامراض المهنة وتأمين …

المادة 44

المادة (44):- أ- على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن يكون اشتراكه في التأمين قد بلغ (216) اشتراكا فعلياً وأن يكمل سن الخامسة والأربعين. ب- يخفض راتب التقاعد المخصص وفقاً لاحكام …

المادة 45

المادة (45):- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون ان يبلغ سن الستين بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة لاحد الاسباب التالية فيصرف له التعويض دفعة واحدة وفقاً للقواعد والنسب المبينة في هذه المادة عن كل سنة من سنوات الاشتراك في …

المادة 46

المادة (46):- أ- للمؤمن عليه أن يطلب خطياً من المؤسسة مباشرة أو بواسطة صاحب العمل الذي يعمل لديه إضافة مدة خدمة سابقة له على اشتراكه في التأمين شريطة أن لا يكون قد تقاضى عنهاراتباً تقاعدياً بموجب أحكام قانون التقاعد المدني وقانون …

المادة 47

المادة (47):- أ- يستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه الفعلية المسدد عنها الاشتراكات شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكا منها (12) اشتراكا متصلاً. ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة: 1- …

المادة 48

المادة (48):- أ - يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط التالية: 1- ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي. 2- إذا انهيت خدماته لأسباب صحية وتقدم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم قبل أكمال …

المادة 49

المادة (49):- يستحق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال عن كامل الشهر الذي تنتهي بع الخدمة لبلوغ السن أو ثبوت العجز أو تحدث خلاله الوفاة.

المادة 50

المادة (50):- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم الحق في الطعن في قرار العجز الكلي الطبيعي الدئم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو في القرار الصادر بعد إعادة الفحص الطبي …

المادة 51

المادة (51):- اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الطبيعي او لاكماله سن الشيخوخة دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد او راتب الاعتلال فيصرف للمؤمن عليه او للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض من دفعة واحدة بنسبة (15%) من متوسط …

المادة 52

المادة (52):- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون يقصد بالمستحقين افراد عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال المنصوص عليهم فيما يلي ممن تتوفر فيهم الشروط والاوضاع الواردة في هذا القانون:- أ- أرملته. ب- أولاده ومن …

المادة 53

المادة (53):- أ-اذا توفي المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال فتدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه او من أول الشهر الذي يلي …

المادة 54

المادة (54):- أ- يدفع الراتب لأرملة المؤمن عليه او أرملة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال ولبناته وأخواته العازبات او الارامل او المطلقات عند الوفاة. ب- يوقف الراتب عن الارملة او البنت او الاخت عند زواجها ويعاد اليها في حال طلاقها او …

المادة 55

المادة (55):- يشترط لاستحقاق والدة المؤمن عليه او والدة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال المتوفي لنصيبها من الراتب ان لا تكون متزوجة من غير والده أو تزوجت غيره بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال.

المادة 56

المادة (56):- أ- يشترط لاستحقاق الزوج للراتب عن زوجته المؤمن عليها والمتوفاة ، ان يكون مصاباً بالعجز الكلي وان لا يكون له دخل خاص آخر يعادل استحقاقه من راتب التقاعد او راتب الاعتلال فاذا كان ذلك الدخل اقل مما يستحقه من ذلك الراتب فيدفع له …

المادة 57

المادة (57):- أ- يوقف صرف النصيب من الراتب لأي من المستحقين المشار اليهم في المادة (52) من هذا القانون اذا استخدم في عمل وكان دخله منه يعادل ذلك الراتب او يزيد عليه ، اما اذا كان ذلك الدخل أقل من الراتب فيدفع له مقدار الفرق بينهما ، على ان …

المادة 58

المادة (58):- أ- يحق الجمع بين الرواتب المقررة بموجب احكام هذا القانون وأي راتب تقاعد او عجز او شيخوخة بموجب أي تشريعات اخرى. ب- يحق لصاحب راتبي التقاعد او راتبي الاعتلال او راتب التقاعد وراتب الاعتلال الجمع بين الراتبين بحيث لا يزيد …

المادة 59

المادة (59):- أ- لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقررة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ب- لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون …

المادة 60

المادة (60):- على صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال او أي من المستحقين أخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب اذا كان من شأن هذا التغيير ان يؤدي الى قطع الراتب او وقفه او تخفيضه وذلك خلال شهر من تاريخ وقوع …

المادة 61

المادة (61):- أ- في حال فقد المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (52) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك …

المادة 62

المادة (62):- يعتبر مقدار راتب التقاعد او راتب الاعتلال او قيمة التعويض قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى أية جهة ادارية او قضائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ تبليغ الاخطار بتخصيص راتب التقاعد او الاعتلال او صرف التعويض.

المادة 63

المادة (63):- أ- يعين الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس ، ولمجلس الوزراء زيادة مبلغ الحد الاقصى او الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بناء على توصية المجلس. ب- لمجلس الوزراء بناء على …

المادة 64

المادة (64):- أ- تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون كاملة ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة أن يكون العامل قد أبلغ المؤسسة بعدم …

المادة 65

المادة (65):- لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه او المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الا لدين النفقة او لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك المبالغ وتكون الاولوية في الحجز لدين النفقة.

المادة 66

المادة (66):- تعفى رواتب التقاعد و الاعتلال ومبلغ التعويضات التي تدفع بمقتضى أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.

المادة 67

المادة (67):- أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية واجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به …

المادة 68

المادة (68):- أ- يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في المطالبة بالمبالغ المستحقة له بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الاداء ويكون أي اجراء تتخذه أية جهة رسمية في مواجهة المؤسسة …

المادة 69

المادة (69):- اذا انتقلت اموال صاحب العمل الى الغير بأية صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت اليه مسؤولا بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة على صاحب العمل السابق ويشترط في ذلك ان تكون المسؤولية تضامنية بين …

المادة 70

المادة (70):- أ- للمدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة الحق في دخول منشآت العمل والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر التي تبين اعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم ، وتلك المتعلقة بالسيرة الوظيفية والمرضية …

المادة 71

المادة (71):- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين معا كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه او لغيره على راتب او تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون …

المادة 72

المادة (72):- تؤول الى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 73

المادة (73):- باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون: أ- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به. ب- يلتزم صاحب العمل بأداء …

المادة 74

المادة (74):- أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة اذا كانت تلك الانظمة او الترتيبات او الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية افضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى …

المادة 75

يلغي هذا القانون أي قانون او نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 76

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين والشؤون المالية واللوازم والعطاءات واستثمار اموال المؤسسة.

المادة 77

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الضمان الأجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية