نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4489، ص 1984
- نُشر
- 31 أيار 2001
- المواد
- 77
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)
حياة القانون
قانون الضمان الأجتماعي غير ساري
رقم 19 لسنة 2001 · 77 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984، نُشر في 31 أيار 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 26 لسنة 2009 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 26 لسنة 2009قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 7
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (4)
لم يُجمع بعد 29
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 29 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (29)
المواد 77
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير العمل. المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام : مدير عام …
المادة 3
المادة (3):- أ- يشتمل هذا القانون على التأمينات التالية: 1- التأمين ضد اصابات العمل وامراض المهنة. 2- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. 3- التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة. 4- التأمين الصحي للعامل والمستحقين. 5- المنح …
المادة 4
المادة (4):- أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال ممن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وايا كانت طبيعة الاجر وقيمته سواء اكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم …
المادة 5
المادة (5):- أ- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة على العمال المتدربين الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- إذا أصيب العامل المتدرب بالعجز الكلي …
المادة 6
المادة (6):- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون: يجري تنفيذ تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على مراحل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما …
المادة 7
المادة 8
المادة (8): للعامل الأردني الذي يعمل لدى صاحب عمل أو لحسابه الخاص سواء أكان مقيماً داخل المملكة أم خارجها أو للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق القانون الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، على أن يؤدي …
المادة 9
المادة (9):- أ- تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي واداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك …
المادة 10
المادة (10):- أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي:- 1- الوزير رئيساً 2- المدير العام عضوا ونائباً للرئيس 3- أمين عام وزارة العمل عضوا 4- أمين عام وزارة الصحة عضوا 5- نائب محافظ البنك المركزي عضوا 6- أمين عام وزارة المالية …
المادة 11
المادة (11):- أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وله ان يعقد جلسات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل يبينون فيه اسباب الجلسة والأمور التي ستبحث فيها. ب- تكون جلسة …
المادة 12
المادة (12):- يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة مع بيان وجوه الصرف المختلفة …
المادة 13
المادة (13):- يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- اعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية …
المادة 14
المادة (14):- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة (تسمى لجنة مراقبة) من ثلاثة اعضاء على أن يكون احدهم من ممثلي العمال وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتان ولا يجوز تجديد الاشتراك فيها لاكثر من مرتين متتاليتين وتناط بها الصلاحيات والمهام …
المادة 15
المادة (15):- أ- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو اكثر. ب- يجب ان يتناول فحص المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فاذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ، ويعتبر …
المادة 16
المادة (16):- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:- أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم. ب- المبالغ الاضافية والغرامات والفوائد المستحقة بسبب التأخير في دفع الاشتراكات. ج- ريع استثمار اموال …
المادة 17
المادة (17):- أ- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل أو تلك التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على اساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر كانون ثاني من كل سنة. ب- تحسب الاشتراكات الاولى للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل …
المادة 18
المادة (18):- أ- على صاحب العمل ان يقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن اسماء واجور العاملين والمتدربين لديه وذلك على النماذج التي يقررها المجلس وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل وتحسب …
المادة 19
المادة (19):- على صاحب العمل ان يؤدي الاشتراكات المقتطعة من اجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم الى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الاولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (2%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر عن …
المادة 20
المادة (20):- يلزم صاحب العمل الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الاجور الحقيقية ، باداء مبلغ اضافي قدره (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها دون انذار أو اخطار مسبق.
المادة 21
المادة (21):- أ- على صاحب العمل تزويد المؤسسة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدماتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء خدمة كل منهم. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، على صاحب العمل دفع غرامة تأخير تعادل (10%) من …
المادة 22
المادة (22):- إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفاً قاهرة أو حوادث مفاجئة حالت دون قيام صاحب العمل باداء الاشتراكات أو بعدم اخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المقررة ، فله أن يقرر اعفاء صاحب العمل من دفع المبالغ الاضافية …
المادة 23
المادة (23):- إذا عهد صاحب العمل بتنفيذ العمل لمقاول وجب عليه اخطار المؤسسة باسم ذلك المقاول وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل. ويعتبر صاحب العمل والمقاول الاصلي وأي مقاول فرعي اخر مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات …
المادة 24
المادة (24):- أ- تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (2%) من اجور المؤمن عليهم. 2- الفوائد والغرامات وأي مبالغ اضافية تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين. 3- …
المادة 25
المادة (25):- تشمل خدمات هذا التأمين ما يلي:- أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب. ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب الحادث على ان تراعى في ذلك احكام المادة (33) من هذا …
المادة 26
المادة (26):- تشمل العناية الطبية ما يلي:- أ- تكاليف المعالجة الطبية والاقامة في المستشفى وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس. ب- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه الى المكان الذي تعينه المؤسسة لعلاجه طبقاً للقواعد التي …
المادة 27
المادة (27):- أ- على صاحب العمل أن يقوم بنقل المصاب المؤمن عليه اثر وقوع الإصابة الى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ الشرطة عن الاصابات التي يقرر المجلس ضرورة الابلاغ عنها خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقا للتعليمات التي …
المادة 28
المادة (28):- أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب الى ان يثبت شفاؤه أو عجزه بقرار من المرجع الطبي وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- للمرجع الطبي إذا حصلت انتكاسة للمصاب خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته أن يقرر حاجته مجدداً …
المادة 29
المادة (29):- أ- إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه عمله تلتزم المؤسسة خلال مدة مرضه الناجم عن الإصابه بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي أتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد …
المادة 30
المادة (30):- أ- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي فيستحق المؤمن عليه راتب اعتلال شهرياً يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب وقت مثوله أمام المرجع الطبي …
المادة 31
المادة (31):- إذا نجم عن الإصابة عجز جزئي دائم بنسبة لا تقل عن (30%) يستحق المصاب راتب اعتلال شهري يقدر على أساس نسبة ذلك العجز الى راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون ، ويستحق هذا …
المادة 32
المادة 33
المادة (33):- أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض المنصوص عليهما في المادتين (29) و (32) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- 1- إذا نجمت الإصابة عن فعل متعمد من المصاب. 2- إذا نجمت الاصابة عن تعاطي الخمر أو المشروبات الروحية …
المادة 34
المادة (34):- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناجم عن الاصابة وذلك بموجب تقرير من المرجع الطبي ، واذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور ، فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته من المرجع الطبي.
المادة 35
المادة (35):- إذا تكرر حدوث الاصابة فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:- أ- إذا كانت نسبة العجز الاجمالي الناشيء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشيء …
المادة 36
المادة (36):- مع مراعاة ما ورد في أي قانون أو تشريع اخر لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه المطالبة بأي تعويضات غير الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق باصابات العمل ، الا إذا كانت الاصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل.
المادة 37
المادة (37):- أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الاعتراض على القرارات التي يصدرها المرجع الطبي أمام لجنة استئنافية أو أكثر يشكلها المجلس. ب- تكون القرارات التالية الصادرة عن المرجع الطبي قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية: 1- قرار تقدير نسبة …
المادة 38
المادة (38):- تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت اعراض مرض المهنة على أي مؤمن عليه خلال سنتين ميلاديتين من تاريخ انتهاء خدمته ولو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها أي مرض من تلك الامراض.
المادة 39
المادة 40
المادة (40):- أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (9%) من أجور عماله. 2- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة (5.5%) من أجور عماله. 3- المبالغ التي …
المادة 41
المادة (41):- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة عند إكماله سن الستين والمؤمن عليها عند اكمالها سن الخامسة والخمسين ، ويتم إثبات السن بشهادة ولادة رسمية أو بأي وثيقة رسمية اخرى صادرة عن جهة مختصة وذلك عند الاشتراك بهذا التأمين ، …
المادة 42
المادة 43
المادة (43):- أ- للمؤمن عليه الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد اخر بعد بلوغه السن القانونية وحتى سن الخامسة والستين للرجل وحتى سن الستين للمرأة وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بتأمين اصابات العمل وامراض المهنة وتأمين …
المادة 44
المادة (44):- أ- على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن يكون اشتراكه في التأمين قد بلغ (216) اشتراكا فعلياً وأن يكمل سن الخامسة والأربعين. ب- يخفض راتب التقاعد المخصص وفقاً لاحكام …
المادة 45
المادة (45):- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون ان يبلغ سن الستين بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة لاحد الاسباب التالية فيصرف له التعويض دفعة واحدة وفقاً للقواعد والنسب المبينة في هذه المادة عن كل سنة من سنوات الاشتراك في …
المادة 46
المادة (46):- أ- للمؤمن عليه أن يطلب خطياً من المؤسسة مباشرة أو بواسطة صاحب العمل الذي يعمل لديه إضافة مدة خدمة سابقة له على اشتراكه في التأمين شريطة أن لا يكون قد تقاضى عنهاراتباً تقاعدياً بموجب أحكام قانون التقاعد المدني وقانون …
المادة 47
المادة (47):- أ- يستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه الفعلية المسدد عنها الاشتراكات شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكا منها (12) اشتراكا متصلاً. ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة: 1- …
المادة 48
المادة (48):- أ - يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط التالية: 1- ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي. 2- إذا انهيت خدماته لأسباب صحية وتقدم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم قبل أكمال …
المادة 49
المادة 50
المادة (50):- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم الحق في الطعن في قرار العجز الكلي الطبيعي الدئم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو في القرار الصادر بعد إعادة الفحص الطبي …
المادة 51
المادة (51):- اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الطبيعي او لاكماله سن الشيخوخة دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد او راتب الاعتلال فيصرف للمؤمن عليه او للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض من دفعة واحدة بنسبة (15%) من متوسط …
المادة 52
المادة (52):- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون يقصد بالمستحقين افراد عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال المنصوص عليهم فيما يلي ممن تتوفر فيهم الشروط والاوضاع الواردة في هذا القانون:- أ- أرملته. ب- أولاده ومن …
المادة 53
المادة (53):- أ-اذا توفي المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال فتدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه او من أول الشهر الذي يلي …
المادة 54
المادة (54):- أ- يدفع الراتب لأرملة المؤمن عليه او أرملة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال ولبناته وأخواته العازبات او الارامل او المطلقات عند الوفاة. ب- يوقف الراتب عن الارملة او البنت او الاخت عند زواجها ويعاد اليها في حال طلاقها او …
المادة 55
المادة (55):- يشترط لاستحقاق والدة المؤمن عليه او والدة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال المتوفي لنصيبها من الراتب ان لا تكون متزوجة من غير والده أو تزوجت غيره بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال.
المادة 56
المادة (56):- أ- يشترط لاستحقاق الزوج للراتب عن زوجته المؤمن عليها والمتوفاة ، ان يكون مصاباً بالعجز الكلي وان لا يكون له دخل خاص آخر يعادل استحقاقه من راتب التقاعد او راتب الاعتلال فاذا كان ذلك الدخل اقل مما يستحقه من ذلك الراتب فيدفع له …
المادة 57
المادة (57):- أ- يوقف صرف النصيب من الراتب لأي من المستحقين المشار اليهم في المادة (52) من هذا القانون اذا استخدم في عمل وكان دخله منه يعادل ذلك الراتب او يزيد عليه ، اما اذا كان ذلك الدخل أقل من الراتب فيدفع له مقدار الفرق بينهما ، على ان …
المادة 58
المادة (58):- أ- يحق الجمع بين الرواتب المقررة بموجب احكام هذا القانون وأي راتب تقاعد او عجز او شيخوخة بموجب أي تشريعات اخرى. ب- يحق لصاحب راتبي التقاعد او راتبي الاعتلال او راتب التقاعد وراتب الاعتلال الجمع بين الراتبين بحيث لا يزيد …
المادة 59
المادة (59):- أ- لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقررة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ب- لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون …
المادة 60
المادة (60):- على صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال او أي من المستحقين أخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب اذا كان من شأن هذا التغيير ان يؤدي الى قطع الراتب او وقفه او تخفيضه وذلك خلال شهر من تاريخ وقوع …
المادة 61
المادة (61):- أ- في حال فقد المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (52) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك …
المادة 62
المادة (62):- يعتبر مقدار راتب التقاعد او راتب الاعتلال او قيمة التعويض قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى أية جهة ادارية او قضائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ تبليغ الاخطار بتخصيص راتب التقاعد او الاعتلال او صرف التعويض.
المادة 63
المادة (63):- أ- يعين الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس ، ولمجلس الوزراء زيادة مبلغ الحد الاقصى او الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بناء على توصية المجلس. ب- لمجلس الوزراء بناء على …
المادة 64
المادة (64):- أ- تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون كاملة ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة أن يكون العامل قد أبلغ المؤسسة بعدم …
المادة 65
المادة (65):- لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه او المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الا لدين النفقة او لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك المبالغ وتكون الاولوية في الحجز لدين النفقة.
المادة 66
المادة 67
المادة (67):- أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية واجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به …
المادة 68
المادة (68):- أ- يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في المطالبة بالمبالغ المستحقة له بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الاداء ويكون أي اجراء تتخذه أية جهة رسمية في مواجهة المؤسسة …
المادة 69
المادة (69):- اذا انتقلت اموال صاحب العمل الى الغير بأية صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت اليه مسؤولا بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة على صاحب العمل السابق ويشترط في ذلك ان تكون المسؤولية تضامنية بين …
المادة 70
المادة (70):- أ- للمدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة الحق في دخول منشآت العمل والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر التي تبين اعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم ، وتلك المتعلقة بالسيرة الوظيفية والمرضية …
المادة 71
المادة (71):- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين معا كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه او لغيره على راتب او تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون …
المادة 72
المادة 73
المادة (73):- باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون: أ- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به. ب- يلتزم صاحب العمل بأداء …
المادة 74
المادة (74):- أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة اذا كانت تلك الانظمة او الترتيبات او الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية افضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى …
المادة 75
المادة 76
المادة 77
اسأل مساعدك عن قانون الضمان الأجتماعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.