التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8244
نُشر
18 تشرين الأول 2015
المواد
77
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانــــون البلديــــات غير ساري

رقم 41 لسنة 2015 · 77 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8244، نُشر في 18 تشرين الأول 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2017
2017بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون البلديات رقم 14 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانون معدل لقانون البلديات رقم 14 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 39

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (30)

يحلّ محلّقانون البلديات رقم 13 لسنة 2011ساري
النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016ساري

غير سارية (9)

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

الحكم رقم (3) لسنة (2017)
القرار التفسيري رقم 2 لسنة 20172017
قرار لتفسير المواد (3)،(33)،(39)،(37)،(47) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 20152015
قرار لتفسير فيما إذا كانت الفقرة (ج) من المادة (6) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 تسري على أمانة عمان الكبرى على الرغم من عدم صدور النظام الخاص بتشكيل محكمة الأمانة أم أنّ قانون محكمة أمانة العاصمة رقم (39) لسنة 1961 هو القانون الواجب التطبيق على الأمانة .1961
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 77

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـــــــوزارة : وزارة الشؤون البلدية. الوزيـــــــــر : وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان …

المادة 3

أ- البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون. ب-1- باستثناء أمانة عمان الكبرى و سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا …

المادة 4

أ-1- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه باستثناء مجلس أمانة عمان الكبرى الذي يجتمع مرة واحدة على الأقل في الشهر. 2- للرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة غير عادية على أن تدرج …

المادة 5

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، تناط بالمجلس ضمن حدود منطقة البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:- 1- إقرار الميزانية العمومية والموازنة السنوية للبلدية وتصديقها من الوزير. 2- إعداد الخطط الإستراتيجية والتنموية واعداد دليل …

المادة 6

مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، تناط بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح اقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس. ب- المساهمة في اعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية واعداد دليل …

المادة 7

أ -الرئيس هو المسؤول الاول في البلدية ومرجع المدير ودوائر البلدية فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- دعوة المجلس إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها إلى الأعضاء ويرأس جلسات المجلس ويتولى إدارتها …

المادة 8

أ- يلتزم رئيس المجلس المحلي بقرارات المجلس والمجلس المحلي ويعمل على تنفيذها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- دعوة المجلس المحلي إلى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول أعماله ويبلغها للاعضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها. 2- …

المادة 9

أ- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، يعين في كل بلدية مدير تنفيذي شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية:- 1- أردني الجنسية. 2- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في الهندسة أو الادارة أو تخطيط المدن . 3- من ذوي الخبرة و …

المادة 10

أ- تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة …

المادة 11

مع مراعاة ما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري اصدار قرار بتوسيع حدود أي بلدة أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض وأن …

المادة 12

أ- تعتبر (أمانة عمان الكبرى( بلدية وتسري عليها أحكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس المحلية باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن ) أمانة عمان الكبرى( في هذا القانون أو في أي تشريع آخر. ب- على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا …

المادة 13

أ - تطبق على منطقة اختصاص(أمانة عمان الكبرى) التشريعات التي يتم إصدارها لهذا الغرض وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه حيثما وردت في هذا القانون أو أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير …

المادة 14

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:- أ- يمارس المجلس في بلديات الفئة الأولى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وله تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه ، على أن …

المادة 15

أ-1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة شريطة أن يخضع القرار لموافقة الوزير …

المادة 16

أ - تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي :- 1- الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو أي قانون أو نظام آخر نص على استيفاء ضرائب أو رسوم للبلديات. 2- ريع المشاريع الاستثمارية . 3- الايرادات …

المادة 17

أ- للمجلس أن يقترض أموالا من أي جهة شريطة موافقة الوزير على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من اجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض . ب- إذا كانت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …

المادة 18

أ- تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق …

المادة 19

أ- يستوفي المجلس المحلي من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقته رسما بنسبة( 5%) من بدل المزايدة الأخيرة. ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بوساطة دلالين بمعرفة الرئيس وللبلدية تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة …

المادة 20

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يقتطع ويحول للبلديات ما نسبته (50%) من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة. ب- يوزع مقدار النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمنفعة البلديات …

المادة 21

يقتطع ويحول للبلديات(40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.

المادة 22

تقتطع وتحول للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية.

المادة 23

أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد ( 20) و (21) و(22) من هذا القانون أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى. ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب …

المادة 24

أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ. ب- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه …

المادة 25

لمجلس الوزراء بناء على قرار المجلس وتنسيب الوزير أن يقرر شطب أي مبلغ مستحق للبلدية إذا ثبت بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بالطريقة ذاتها أن يقرر شطب أي قسم من مبلغ مستحق للبلدية إذا تبين له أن ذلك أقرب إلى تحقيق …

المادة 26

أ- يعد المجلس الموازنة السنوية للبلدية متضمنة موازنات المجالس المحلية ولا يعمل بها الا بعد اقرارها من المجلس ومصادقة الوزير عليها، على أن لا تتجاوز فيها رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته( 50%) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها …

المادة 27

أ- يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهائها . ب- يقر المجلس الحساب الختامي ويرسله إلى الوزير لتصديقه .

المادة 28

تدقق حسابات البلدية والمجالس المحلية من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 29

يضع الرئيس تقريرا نصف سنوي عن الأعمال التي تمت في منطقة البلدية وترسل نسخة منه الى الوزير مع ملاحظات المجلس عليه.

المادة 30

تتخذ البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس أو نائبه أو أي موظف آخر يفوضه المجلس بذلك.

المادة 31

أ- للوزير بتنسيب من المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى أو التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات …

المادة 32

أ- مدة دورة المجلس أو المجلس المحلي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (62) من هذا القانون ويجوز حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه إلى حين انتهاء مدته وانتخاب المجلس أو …

المادة 33

أ- يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (3) من هذا القانون ويتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم تترشح أي …

المادة 34

أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية و تحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية. 2- تشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه …

المادة 35

تدير الهيئة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقاً لأحكام قانونها ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك ما يلي:- أ‌- اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. ب- تعيين رؤساء لجان الانتخاب واعضائها. ج- تشكيل اللجان …

المادة 36

أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة انتخاب لكل منطقة بلدية ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها . ب‌- يُقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او احد المفوضين فيها الذي يكلفه لهذه الغاية اليمين …

المادة 37

أ-1- يتم انتخاب رؤساء المجالس واعضائها واعضاء المجالس المحلية انتخابا سريا ومباشرا في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد. 2- للناخب عدد من الاصوات مساوٍ لعدد اعضاء مجلسه المحلي واذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية …

المادة 38

أ- 1- تتولى الدائرة باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني وبالتنسيق مع الهيئة إعداد جداول أولية للناخبين مرتبة ذكوراً وإناثاً لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على البطاقة بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة. 2- لا يجوز تسجيل …

المادة 39

أ- لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب رؤساء واعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية. ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان:- 1- محكوما عليه …

المادة 40

أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي إذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشيح. 2- أن تكون …

المادة 41

أ- يبدأ الترشح لرئاسة المجلس ولعضوية المجلس أو المجلس المحلي في التاريخ الذي تحدده الهيئة على ان يكون قبل اليوم المحدد للانتخاب بثلاثين يوما على الاقل ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية ولا يقبل …

المادة 42

أ- يقدم طلب الترشح من طالب الترشح أو وكيله الى رئيس لجنة الانتخاب على النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب …

المادة 43

أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من مجلس المفوضين او التي صدر قرار من محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل منطقة بلدية على حدة وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته، وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء المرشحين على اساس ذلك السجل وفقاً …

المادة 44

أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام هذا القانون وتنتهي قبل(24) ساعة من اليوم المحدد للانتخاب. ب- تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية …

المادة 45

أ- يجوز لأي مرشح في أي منطقة بلدية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الانتخاب قبل اربعة عشر يوما من الموعد المحدد للاقتراع. ب- على الهيئة الإعلان عن انسحاب أي مرشح في منطقة البلدية في صحيفتين محليتين يوميتين أو أي وسيلة أخرى …

المادة 46

أ-1- اذا انقضت مدة الترشح وتبين ان عدد المرشحين لعضوية المجلس أو المجلس المحلي مساو لعدد المقاعد المخصصة لها يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع اعلان النتائج النهائية. 2- يطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على مرشحي رؤساء …

المادة 47

أ- يصدر مجلس المفوضين قرارا يحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في منطقة البلدية وعدد صناديق الاقتراع في كل مجلس محلي على ان ينشر القرار في صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان أو وسيلة يراها مناسبة. ب- تحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع …

المادة 48

يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات البلدية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من مجلس المفوضين او من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في المجلس أو أي مجلس محلي لمدة لا تزيد على ساعتين اذا توافر …

المادة 49

لمجلس المفوضين أن يقرر استخدام الربط الالكتروني واستخدام الحبر الانتخابي في الانتخابات البلدية.

المادة 50

يكون الاقتراع على اوراق مطبوعة مسبقاً يعتمدها مجلس المفوضين، على أن توقع كل ورقة اقتراع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وتختم بخاتم انتخاب المجلس أو المجلس المحلي.

المادة 51

أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو المندوبون عنهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويكون قرار رئيس لجنة الاقتراع والفرز نافذاً فور …

المادة 52

لمجلس المفوضين تشكيل لجنة خاصة او اكثر تتولى تدقيق النتائج الأولية للانتخابات البلدية وتحدد مهامها وصلاحياتها وكيفية تشكيلها بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 53

يعتبر رئيس لجان الانتخاب واعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء اي لجان اخرى يشكلها مجلس المفوضين بموجب احكام هذا القانون من افراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ، ولهم بهذه الصفة ضبط اي …

المادة 54

يعتبر فائزا بمركز الرئيس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي المرشح الذي نال أعلى اصوات المقترعين واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين تجري لجنة الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو بحضور وكلائهم بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها …

المادة 55

اذا تبين للهيئة وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في النتائج الأولية للانتخابات فلها إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة …

المادة 56

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الافعال التالية: 1- امتنع عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز اذا طلب منه …

المادة 57

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين أي شخص من الاشخاص المعهود اليهم اعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها او تنقيحها او إجراء عمليات …

المادة 58

تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهيئة أو النيابة العامة أو بناء على شكوى أحد الناخبين أو المرشحين .

المادة 59

كل من أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون لا يجوز إدراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الإدانة على أن لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد على ثمان وإذا كان رئيساً للبلدية أو عضواً في …

المادة 60

تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

المادة 61

أ - لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع البلدية أو دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:- 1- الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية أو انتخاب أي عضو من أعضاء …

المادة 62

أ- يتسلم الرئيس وأعضاء المجلس والمجلس المحلي مراكزهم ويباشرون أعمالهم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات من قبل مجلس المفوضين. ب- يباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتباراً من تلقي الرئيس إشعاراً بذلك من …

المادة 63

تعتبر الإجراءات التي اتخذها المجلس قبل بطلان انتخاب رئيس المجلس أو أعضاء المجلس أو المجلس المحلي لأي سبب من الأسباب صحيحة ونافذة.

المادة 64

أ-1- اذا فاز أعضاء المجلس المحلي بالتزكية فينتخب أعضاؤه من بينهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية رئيساً له وينتخبون ممثليهم في المجلس بما يساوي العدد المحدد وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون …

المادة 65

أ- 1- تتم استقالة الرئيس بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير. 2- تتم استقالة نائب الرئيس من مركزه بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في …

المادة 66

أ- يفقد رئيس المجلس أو رئيس المجلس المحلي أو العضو في أي من هذين المجلسين عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال …

المادة 67

إذا توفى الرئيس أو أي عضو في المجلس أو المجلس المحلي يبلغ المجلس ذلك للهيئة و للوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.

المادة 68

أ-1- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الاصوات اذا كان لا يزال محتفظاً بمؤهلات وشروط الترشح للرئاسة والا فالذي يليه، فاذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس المجلس الى حين انتهاء مدة احتفاظه بمركزه نائباً للرئيس …

المادة 69

للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين في كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها.

المادة 70

أ- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة السنوية. ب- تحدد الأحكام المتعلقة بكيفية تعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم بموجب نظام يصدر لهذه …

المادة 71

أ- للوزير الموافقة على طلب إقامة تحالف بين بلديتين او اكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وانشاء المشاريع المشتركة على ان تحدد سائر الأحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده …

المادة 72

أ‌- يتحقق الوزير من مدى التزام البلديات والمجالس المحلية بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التي تحكم عملها، ويراقب اداء البلديات ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها. ب‌- للوزير أو الموظف الذي يفوضه أن …

المادة 73

كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 74

أ- يجري الانتخاب العام لجميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية لأول مرة عند نفاذ أحكام هذا القانون عند انتهاء مدة دورة المجالس البلدية القائمة المنصوص عليها في هذا القانون أو حلها . ب- اذا حلت جميع المجالس البلدية …

المادة 75

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ‌- تمكين المجالس البلدية والمجالس المحلية من ممارسة وظائفها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون . ب‌- تنظيم جميع المسائل المتعلقة بمساءلة رؤساء وأعضاء …

المادة 76

أ - يلغى قانون البلديات رقم (13) لسنة2011على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة. ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون …

المادة 77

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانــــون البلديــــات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية