التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
نُشر
30 آذار 1966
المواد
196
آخر تعديل
1987
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة المدنية غير ساري

رقم 23 لسنة 1966 · 196 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569، نُشر في 30 آذار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2 2 8 5 3 2 4 2 2 2 2
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 21 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1987 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 42

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1987 معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 50 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 78 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 79 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 6 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 44 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 96 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 61 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 66 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 67 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 52 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 31 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 46 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 49 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 49 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 50 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 51 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 66 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 50 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
عرض الباقي2
1966 نظام الخدمة المدنية المعدل رقم 61 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 92 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهالخدمة المدنية رقم 40 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورغير ساري

لم يُجمع بعد 27

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 27 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (27)

رقم 1 لسنة 19881988
01 اذا كان القرار المسحوب بتعيين المستدعي بالسنة الرابعة من الدرجة السادسة يخالف احكام المادتين (39 و 42) من نظام الخدمة المدنية لعدم توافر الشروط التي نصت عليها تلك المادتان ، فأنه يحق للادارة تصحيح قرار التعيين المعيب باجراء لاحق يزيل ما انطوى علي رقم 15 لسنة 19821982
01 حيث أن أحكام الفصل الحادي عشر من نظام مؤسسة عالية لم تتناول كيفية سير الاجراءات التأديبية لذلك يقتضي تطبيق احكام المادة (125) من نظام الخدمة المدنية عملا بالمادة الرابعة من نظام موظفي المؤسسة المذكور0 02 يتوجب أن يقوم المدير العام لمؤسسة عالية با رقم 18 لسنة 19821982
1 - ان نظام معادلة الشهادة رقم (10) لسنة 1976 لم يحدد المدة الواجب قضاها في الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) بعد الحصول على الشهادة الثانوية ، كما أنه لم يحدد المدة الواجب قضاؤها في الدراسة للحصول على درجة الماجستير بعد الحص1976
1 - حيث أن نظام موظفي مؤسسة عالية رقم (71) لسنة 1979 لم يرسم القواعد الواجب اتباعها المتعلقة بالاجراءات التأديبية فيقتضي استنادا لنص المادة (4) من ذات النظام الرجوع الى نظام الخدمة المدنية . 2 - ينبغي عملاً بالفقرة (ب) من المادة الرابعة من نظام موظف1979
1 - ان نص المادة (148) من نظام الخدمة المدنية يشترط لقبول معذرة الموظف عن انقطاعه عن عمله دون اذن هو أن يقنع الوزير بهذه المعذرة ، وأن تقدير صحة العذر من عدمه هو أمر تستقل به الجهة التي جعل لها القانون حق هذا التقدير ولا تملك محكمة العدل العليا التد رقم 120 لسنة 19821982
01 ان قرار محكمة العدل العليا بالغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق باتخاذ اجراءات تأديبية بحق المستدعي قد الغى القرار المطعون به لعيب في شكل القرار بما لا يمنع ان يعاقب مرة اخرى عن ذات الافعال دون أن يعد ذلك خروجا على قاعدة عدم تعدد العقوبات ، بسبب ان ا رقم 65 لسنة 19831983
1 - ان نص المادة (40) المعدلة من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 يعطي الادارة صلاحية تقديرية بالنسبة الى الموظف خلال فترة التجربة اذ لها ان تكون عقيدتها واقتناعها في هذا الشأن بما يتوافر لها من قرائن أو وقائع أو أدلة اثبات أي كانت وسائل هذا الا1966
1 - يستفاد من نص الفقرة (ب) من المادة (169) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 أن الوزير المختص لا يملك الصلاحية لانهاء خدمة الموظف غير المصنف بسبب مرضه وعدم لياقته الصحية الا بعد اعطائه اجازة مرضية على الوجه المبين في المادة المذكورة وعدم شف1966
1- ان الاحكام المتعلقة بكف اليد في نظام الخدمة المدنية تسري على الموظفين غير المصنفين والمؤقتين لدى سلطة المصادر الطبيعية. 2- اذا كان المميز موظفا مؤقتا تسري عليه احكام المادة 140 من نظام الخدمة المدنية المتعلقة بكف اليد ، فيتوجب اعطاءه الرواتب وال رقم 372 لسنة 19831983
01 ان قانون تشكيل المحاكم النظامية قد اورد القرارات التي يجوز للموظفين الطعن بها على سبيل الحصر. 02 أن مجلس الوزراء مختص بالموافقة المسبقة على نقل المستدعي مع درجته استنادا للمادة (67/د) من نظام الخدمة المدنية وهذه الموافقة تقع ضمن اجراءات النقل الم رقم 67 لسنة 19841984
01 ان مجرد توقيع احد المستدعين على الكتاب الموجه من مدير مكتب التربية والتعليم الى مدير المدرسة من اجل تبليغه قرار الحسم من الراتب لا يكفي لاثبات أنه تبلغ هذا القرار بنفس الكتاب ما دام لم يدون على الكتاب التاريخ الذي جرى فيه توقيع المستدعى عليه. 02 رقم 85 لسنة 19841984
1 - استقر الاجتهاد والقضاء على ان التنسيب لا يعتبر قرارا اداريا بالمعنى المقصود بالقانون. 2 - ان المادتين 98 و 100 من الدستور تعنيان ان هاتين المادتين من الدستور نصتا على حكم خاص يتعلق بتعيين القضاة وعزلهم واختصاصاتهم وانها تصدر وفق احكام القوانين و رقم 21 لسنة 19851985
01 لم يرد اي نص من مجموع نصوص نظام الخدمة المدنية رقم 66/23 يقضي بتطبيق احكام المادة 40 من هذا النظام على الموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين 0 كما لا تطبق النصوص المتعلقة بالموظفين المصنفين عليهم. 02 تطبق على الموظفين بعقود ال
01 يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر احالة الموظف على التقاعد اذا اكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد، عملا بالمادة 15 من قانون التقاعد المدني ولم تشترط هذه المادة ان يكون قرار مجلس الوزراء مسبوقا بتنسيب من الوزير المختص ، ولذا فان التنسيب ليس مطلوبا قانونا رقم 90 لسنة 19851985
يجري تعيين الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين وعزلهم وزيادة رواتبهم بقرار من وكيل الوزارة بناء على تنسيب لجنة مؤلفة من ثلاثة من كبار موظفي الوزراة يعينهم الوزير اذا كانت رواتبهم الشهرية الاساسية تقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة وذلك رقم 136 لسنة 19851985
01 ان التعيين في ألوظائف العامة بمعناه القانوني لا يقتصر على بدء صلة الموظف بالادارة لاول مرة بل يشمل تقليد الموظف وظيفة جديدة تغاير في طبيعتها الوظيفية التي كان يشغلها سابقا. 02 ان المصلحة في اقامة الدعوى يتقرر نسبة للوضع القائم عند رفعها ولا تتأثر رقم 155 لسنة 19851985
1- ان الموظفة بموجب عقد وتتقاضى راتبها من فصل الرواتب ( الفصل 1/71/حـ مادة 31) فهي بهذا الوصف موظفة حكومة بالمعنى الوارد في المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 ومستثناة من تطبيق قانون العمل على وضعها. 2- ان الراتب الاساسي هو الذي1966
01 يعتبر القرار الاداري منعدما بالتبعية اذا استند الى قرار منعدم وبالتالي يتعين الغاؤه ، وعليه فان قرار وزير التربية والتعليم بحجب الزيادة السنوية لمدة سنة عن المدرسة والمستند الى قرار مدير التربية والتعليم الغير مختص بتقدير كفاية الموظفين يعتبر مخا رقم 55 لسنة 19861986
تشترط المادة 26 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 في من يعين في الوظائف العامة ان يكون حسن السلوك والسمعة فاذا أساء السلوك وجب فصله ذلك ان نظام الخدمة المدنية اعتبر سوء السلوك سببا للعزل 01966
1- نصت المادة 2/187 من نظام الخدمة المدنية :" لا يستحق الموظف أي راتب عن المدة التي تغيب فيها بغير عذر مشروع " . فان كان غيابه نتيجة اعتقاله من قبل المخابرات العامة فيكون غيابه لسبب خارج عن ارادته ويعد هذا الاعتقال عذرا مشروعا يبرر استحقاقه لراتبه خ رقم 800 لسنة 19861986
ان عدم تقيد الموظف بالدوام الرسمي وتكرار هذا التغيب وان كان يشكل اخلالا بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 81 من نظام الخدمة المدنية ويشكل ذنبا اداريا يستوجب العقاب الا ان المادة 114 من نظام الخدمة المدنية حددت الجزاءات التأديبية التي يجوز للسل رقم 153 لسنة 19871987
يتفق واحكام المادة 143/ب من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 قرار وزير الصحة بعزل المستدعي الموظف غير المصنف الذي قام بممارسة عمل غير سلوكي وأخلاقي في مكان عمله مع زميلته في العمل رغم أن عمله لا تسمع به الدعوى الجزائية لعدم تقدم زوج زميلته بشكوى1966
فسر الديوان الخاص بتفسير القوانين بقراره رقم 78/18 الفقرتين ( أ، ب ) من المادة 164 من نظام الخدمة المدنية بان قرر بأن الاجازة السنوية المنصوص عليها في هاتين الفقرتين هي اجازة تعطى للموظف بعقد او الموظف غير المصنف او المؤقت . وبناء على ذلك فان الحكم
01 ان قانون الضمان الاجتماعي قد اعتبر سن الخامسة والخمسين من عمر المرأة سنا للشيخوخه بمعنى انه ينتهي تطبيق احكامه عليها من تاريخ بلوغها هذا السن ما دام انها لم تطلب الاستمرار بالخدمة لغايات استحقاق راتب الشيخوخة وفقا للمادة 43 من قانون الضمان الاجتم رقم 172 لسنة 19881988
1-ان مايستفاد من المادة (155) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 ( التي تنص مع مراعاة احكام هذا النظام تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم وتحديد رواتبهم واجازاتهم وتنقلهم واستقالاتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم)1966
على المحكمة ان تطبق احكام المادة 187/ب من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 وتحكم باعادة الرواتب التي قبضها الموظف في حالة عدم قيام عذر مشروع يبرر انقطاعه الفعلي عن العمل ما دام ان المرجع المختص لم يصدر قرارا بانهاء خدماته لاي سبب من اسباب انتهاء1966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 196

الفصل الاولتعريفات

المادة 1

الفصل الاول تعريفات المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 1966) ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية واعتباراً من 1/ 4/ 1966.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على :- أ- جميع الموظفين المدنيين العاملين في خدمة الدولة ويتقاضون رواتبهم من خزينه الدولة حسب نظام تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون الميزانية العامة. ب- جميع موظفي المؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى الذين يقرر مجلس …

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك :- تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . وتعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في …

الفصل الثانيمبادىء عامة

المادة 4

المادة 4 يشرف مجلس الوزراء اشرافاً عاماً على شؤون موظفي الدولة، ويحدد الطرق والاساليب الخاصة بادارتهم بما في ذلك تصنيف الوظائف ووضع سلم الرواتب. ويكون المجلس مرجعاً نهائياً للشكاوى والظلامات، ويتخذ القرارات المتعلقة بتعيين موظفي الدرجات …

المادة 5

على كل دائرة مختصة، وبالتعاون مع ديوان الموظفين :- أ- ان تحدد اهدافها تحديداً دقيقاً واضحاً وتعين الاعمال والواجبات الرسمية المنوطة بها لتحقيق تلك الاهداف بفاعلية وسرعة، وان تعرف الموظفين والموطنين بهذه الاهداف بمختلف الوسائل والاساليب …

الفصل الثالثديوان الموظفين

المادة 6

المادة 6 يعني بشؤون الموظفين المدنيين جهاز مستقل يسمى( ديوان الموظفين)، ويتولى ادارته رئيس ديوان الموظفين ويكون مرتبطاُ برئيس الوزراء وينوب عنه في ممارسة صلاحياته عند غيابه وكيل ديوان الموظفين .

المادة 7

يمارس رئيس الموظفين صلاحيات الوزير في ادارة شؤون ديوان الموظفين وتسيير اعماله ومراقبة عمل الموظفين فيه وفي الامور المتعلقة بترفيعهم وتقاعدهم واجازاتهم والاجراءات التأديبية بحقهم.

المادة 8

يقوم ديوان الموظفين بالمهام التالية : أ- تطبيق انظمة الخدمة المدنية وادارة شؤون الموظفين حسب احكامها والاشراف على تطبيق الدوائر المختصة لهذه الانظمة وتزويدها بالمساعدة الفنية والمشورة والقيادة في ذلك . ب- تنسيب مشاريع انظمة الخدمة المدنية …

المادة 9

يضع ديوان الموظف خطة تصنيف الوظائف آخذاً بعين الاعتبار واجبات كل وظيفة ومسؤولياتها وصلاحياتها، وذلك بالتشاور مع الدوائر المختصة ووضع الوظائف المماثلة في اصناف محددة تعرف العمل تعريفا واضحا وتدرج امثلة الواجبات والمؤهلات المطلوبة وايه …

المادة 10

يقوم ديوان الموظفين بتهيئة فرص التدريب الاداري والفني للموظفين على جميع المستويات واتخاذ الخطوات التي من شأنها رفع مستواهم الثقافي والمسلكي ومعاونة الدوائر المختصة في تنمية برامجها التدريبية مع وجوب: - أ- الاهتمام بفترة التوجيه للموظفين …

المادة 11

يكون الوزير المنفذ الرئيسي لجميع القررارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة المختصة المرتبطة به، وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لوكيل الوزارة او كبار الموظفين فيها وعليه ان يوزع الاعمال توزيعا عادلا بحيث يشغل كل …

المادة 12

على الوزير ان يعين موظفا رئيسيا ليرأس قسم شؤون الموظفين في الدائرة المختصة وتكون مهام القسم : أ- تقديم المشورة والتنسيبات حول شؤون الموظفين . ب- تحديد حاجات التدريب في الدائرة المختصة وتنسيق برامجه. ج- مساعدة ديوان الموظفين في حشد الموظفين …

المادة 13

يجتمع رؤوساء اقسام شؤون الموظفين في الدوائر المختصة، برئاسة وكيل ديوان الموظفين، في اجتماعات دورية لتحقيق الغايات التالية : أ- تبادل الرأي حول المشكلات المشتركة في ادارة الاقسام والحلول المقترحة لها . ب- وضع المقترحات التي يكفل تطبيقها …

المادة 15

لرئيس ديوان الموظفين ان يعهد الى اي من موظفي ديوانه مسؤولية الحصول من الدوائر المختصة على المعلومات اللازمة للقيام بمسؤولياته وعلى الدوائر المختصة ان تقدم له جميع المعلومات المطلوبة.
الفصل الرابعاصناف الموظفين

المادة 16

المادة 16 يقسم الموظفون الذين تشملهم احكام هذا النظام الى :- أ- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة في الدرجات الخاصة او درجات الصنف الاول او الصنف الثاني المدرجة في سلم الرواتب . ب- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في …

الفصل الخامسموظفو الدرجات الخاصة

المادة 17

المادة 17 بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر تحدد الرواتب الشهرية لوظائف الفئة العليا والعلاوات الخاصة بكل منها على الوجه التالي على ان لا يتقاضى اي من شاغلي هذه الوظائف اية علاوة اساسية او علاوة فنية او علاوة اختصاص :- 1- راتب اساسي (600) …

المادة 18

أ- يعين وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي والطبيب الخاص وتحدد رواتبهم وتصدر جميع القرارات المتعلقة بشؤونهم باوامر ملكية سامية. ب- مع مراعاه احكام المادة (20) من هذا النظام يجري تعيين وترفيع موظفي الدرجات الخاصة الآخرين بقرار من مجلس الوزراء …

المادة 19

يشترط في المرشح لاشغال ايه وظيفة من وظائف الدرجة الخاصة ان يكون اردنيا غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف (باستثناء الجرائم السياسية).

المادة 20

تنظم القوانين او الانظمة الخاصة بالدوائر الخاصة المستقلة التي يعمل فيها شاغلو الدرجات الخاصة صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتطبق عليهم احكام تلك القوانين او الانظمة في كل ما لم ينص عليه هذا النظام.

المادة 21

مدة اجازة موظف الدرجة الخاصة ثلاثون يوماً وتطبق عليه احكام الاجازة الواردة في هذا النظام ويصدر قرار منح الاجازة من الوزير المختص.

المادة 22

يعفى موظف الدرجة الخاصة من الفحص الطبي السابق للتعيين.
الفصل السادسموظفو الصنف الاول والثاني

المادة 23

المادة 23 تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين على الوجه التالي : أ - موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية: الدرجة سنة اولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة سنة خامسة سنة سادسة سنة سابعة دينار دينار دينار دينار دينار دينار …

الفصل السابعتعيين الموظفين في الصنف الاول والثاني وترفيعهم

المادة 24

المادة 24 يجب ان تهدف قرارات تعيين موظفي الصنف الاول والثاني الى ما يلي :- أ- اجتذاب الاشخاص المؤهلين لخدمة الدولة بكفاية وامانة والقادرين على النمو المستمر في مسالك عملهم . ب- استخدام افضل المرشحين بالرواتب التي تستطيع الحكومة دفعها.

المادة 25

لا يتم تعيين الا على اساس الكفاية والجدارة فقط .

المادة 26

يشترط فيمن يعين في وظائف الصنف الاول والثاني ان يكون :- أ- اردنياً ب- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره . ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المراجع الطبية المختصة ويستثنى من الشرط …

المادة 27

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمر الموظف بشهادة ميلاده وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبية المختصة، واذا كان يوم الولادة غير معرف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من …

المادة 28

اذا وجد من الضروري ان تتوافر ايه شروط اخرى في المرشحين لملء نوع معين من الوظائف في أية دائرة مختصة فيجوز ان تقرر تلك الشروط الاخرى بالاتفاق بين ديوان الموظفين وتلك الدائرة.

المادة 29

تراعى في التعيين لاول مره في الخدمة الحكومة القواعد التالية :- أ- لا يجوز تعيين الطالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك. ب- لا يجوز ان يكون للتعين والتصنيف وتعديل الوضع والترفيع مفعول رجعي. جـ- يستثنى من احكام الفقرة (ب) السابقة التعيين في …

المادة 30

تعتبر الدرجة الاعلى التي يستوفي الموظف راتبه من مخصصاتها شاغرة سواء اكان وجود الموظف فيها عن طريق التعيين او الترفيع او النقل عن طرق استبدال درجة الوظيفة بدرجة اخرى نتيجة لاعادة تقديرها، ويستمر شاغل الوظيفة في استيفاء راتبه من مخصصات …

المادة 31

يجوز لرئيس ديوان الموظفين قبل ملء وظيفة شاغرة ان يعلن عنها بوسائل الاعلان العادية او بالتعميم الرسمي على جميع الدوائر المختصة اذا رأى ذلك مناسبا وتقدم الطلبات الى الديوان على النماذج المقررة.

المادة 32

تطبق الامتحانات التنافسية لاشغال ايه وظيفة شاغرة كلما كان ذلك ضروريا ومناسبا، وترتب اسماء المرشحين حسب اهليتهم وجدارتهم لاشغال الوظيفة ويتم الانتقاء وفقا لقائمة الافضلية ويجوز الاستفادة من هذه القائمة في تعيينات مقبلة تجري خلال سنة او …

المادة 33

أ- تؤلف في ديوان الموظفين لجنة تسمى ( لجنة انتقاء الموظفين) من رئيس ديوان الموظفين رئيسا ومن وكيل ديوان الموظفين عضوا ومن عضوين آخرين من موظفي الحكومة او المؤسسات العامة يعينهما مجلس الوزراء لمدة سنتين ومن وكيل الوزارة ذات العلاقة بالتعيين …

المادة 34

مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية: أ - 1 - حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او حامل شهادة فحص الدراسة الثانوية الاردنية …

المادة 35

يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة عن معهد وجامعات معترف بها، وان تكون من المستوى المعترف به علمياً في بلد المعهد الذي منح الشهادة .

المادة 36

وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص بمعادلة الشهادات واعتمادها وتقدير مستواها العلمي ومدة الحصول عليها، ولها ان تستأنس بآراء الدوائر المختصة في معادلة الشهادات المهنية والفنية .

المادة 37

أ- على ديوان الموظفين التأكد من صحة الشهادات التي تقدم اليه ويجري هذا التأكد بالطرق التي يراها الديوان مناسبة. ب- اذا اشتبه في صحة او نسخة او صورة عن شهادة فيجب ابراز الشهادة الاصلية عند الطلب الا اذا كانت النسخة او الصورة مصدقة حسب الاصول …

المادة 38

أ- لا يسمح بعد نفاذ هذا النظام لاي موظف تسري عليه احكامه بالانتساب الى الجامعات الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص. ب- يراعى المؤهل العلمي الجديد الذي يحصل عليه الموظف بطريق الانتساب عند النظر في الترفيع …

المادة 39

للجنة ان تأخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها طالب التوظيف المصنفة وغير المصنفة وفي الوظائف والاعمال الحكومية وغير الحكومية وان تقرر ما ذا كانت خبرته تبرر اعطاءه ما يعادل زيادة سنوية واحدة أو اكثر او درجة واحدة او اكثر بالاضافة الى …

المادة 40

أ- عند تعيين الموظف في خدمة الحكومة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنتين ولا يرفع خلال هذه المدة ويستثنى من ذلك موظف الدرجة الخاصة . ب- يراقب الموظف تحت التجربة مراقبة دقيقة مستمرة للتعرف الى حسن ادائه لواجباته وسرعة تكيفه بالنسبة لمتطلبات …

المادة 41

لا يجوز قبول مداوم في خدمه الحكومة، ويستثنى من ذلك طلاب الجامعات الذين يوافق الوزير على تدريبهم في دائرته المختصة، بعد الاستئناس برأي ديوان الموظفين والطلاب غير الاردنيين الذين يوافق رئيس الوزراء على تدريبهم.

المادة 42

اذا اعيد موظف سابق الى الخدمة في الحكومة فلا يعطى درجة او راتبا اكثر مما كان يتقاضى، الا اذا حصل على مؤهل علمي جديد او حصل على خبرة عملية مرتبطة بعمل الوظيفة التي سيعين فيها، وعندئذ تطبق عليه احكام المادة (39) من هذا النظام.

المادة 43

أ- لايجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل بسبب الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او نتيجة لاجراءات تأديبية في اية وظيفة من وظائف الحكومة. ب- اذا عزل موظف ما لغير الاسباب الواردة في الفقرة السابقة او اعتبر فاقدا وظيفته لاي سبب من الاسباب …

المادة 44

لا يرفع الموظف الا الى وظيفته ذات درجة شاغرة في الملاك .

المادة 45

يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة.

المادة 46

يرفع الموظف من درجة ما (باستثناء الترفيع من الدرجة الثانية) الى درجة اعلى منها بعد مضي سنة على الاقل على تاريخ حلوله في اعلى مربوط الدرجة شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة جيد فما فوق. اما اذا عين الموظف في اعلى مربوط …

المادة 47

لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى الا بعد مضي سنتين على الاقل على وجوده في الدرجة الثانية اما اذا كان ترفيعه الى وظيفة وكيل وزارة فيجوز لمجلس الوزراء عندئذ ان يقرر ترفيعه بعد مدة لا تقل عن سنة.

المادة 48

تدرج الوظائف والدرجات اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لاتاحة فرص الترفيع امام الموظفين الذين تفرض احكام هذا النظام ترفيعهم .

المادة 49

يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها في الحالات التي يظهر فيها مقدرة فائقة في عمله اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون قد اكمل في الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . ب- ان يكون قد ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان …

المادة 50

أ- لا يجوز ان يرفع للدرجة الاولى من لم يكن حاملا درجة جامعية الا بعد اجتياز امتحان كفاءة تتولى اجراءه اللجنة في ضوء مقتضيات العمل والواجبات المطلوبة من الوظيفة وان يكون حاملا شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها. ب- لا يجوز ان …

المادة 51

أ- تحجب الزيادة السنوية عن الموظف لمدة سنة من تاريخ موعد استحقاقها اذا ورد عنه تقدير بدرجة ضعيف. ب- يجوز ان تحجب الزيادة السنوية عن الموظف اذا ورد عنه تقدير بدرجة متوسط . ج- يجب ان تحجب الزيادة عن الموظف اذا ورد عنه تقديران سنويان متتاليان …

المادة 52

تقدر كفايات مستحقي الترفيع بالنظر الى جدارتهم به في ضوء انتاجهم في الوظيفة حسب التقارير السنوية الواردة عنهم وفي ضوء مؤهلاتهم العملية والمؤهلات الاخرى. ثم الى الاقدمية في الدرجة الحالية فاذا تساوت اقدميتهم فيها نظر الى الاقدمية في الدرجة …

المادة 53

تحدد الاقدمية في الدرجة وفق الاسس التالية:- أ- من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر اقدم فيها. ب- في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة تعتبر الاقدمية في الدرجة لمن كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب. وفي حالة التساوي في …

المادة 54

يفتح ديوان الموظفين سجل عام لجميع الموظفين، كما يفتح في كل وزارة ودائرة سجل لجميع موظفيها تدون فيه جميع المعلومات الرئيسية عنهم ويفتح فيها ايضا ملفان لكل موظف ملف عادي للاوراق العادية وملف سري للاوراق المكتومة المتعلقة بالموظف تودع فيه …

المادة 55

أ- يجري اعداد التقارير السنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين من الدرجة الثالثة فما دونها على نسختين او اكثر ترسل احداهما الى رئيس ديوان الموظفين خلال شهر تشرين اول من كل عام وتحفظ الاخرى في الدائرة المختصة . ب- على وكيل الوزارة او اي موظف …

المادة 56

تعد التقارير السرية على النموذج الذي يضعه ديوان الموظفين لهذه الغاية وتدون فيها كفايات الموظفين وسلوكهم ونشاطهم، وتقدر كفاية الموظف باحد التقديرات التالية : ممتاز ، جيد جدا، جيد، متوسط ، ضعيف. ويراعى في تقييم عمل الموظف ما يلي : أ- يقيم …

المادة 57

أ- يؤلف الوزير في كل دائرة مختصة لجنة او اكثر برئاسة وكيل الوزارة او من يليه في الدرجة وعضوية اثنين من كبار موظفيها لتدقيق التقارير السنوية ووضع التقدير العام لكفاية الموظف بعد ان يضع الرئيس المباشر ذلك التقرير. ب- في الحالات التي يتعذر …

المادة 58

تضع الدائرة المختصة التقرير السنوي عن الموظف المنتدب او المعار منها بعد ان تستأنس في ذلك كتابة برأى الدائرة التي انتدب او اعير اليها.

المادة 59

ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة متوسط الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدجة ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره وترسل نسخة من الانذار الى رئيس ديوان الموظفين.

المادة 60

يحال الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان سريان بدرجة ضعيف الى المجلس التأديبي المختص الذي له ان يوقع عليه احدى العقوبات التالية:- أ- توقيف الزيادة السنوية . ب- تنزيل الراتب . ج- تنزيل الدرجة . د- العزل .

المادة 61

اذا لم يتخذ المجلس التأديبي قرار بعزل الموظف بموجب احكام المادة السابقة وقدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف فيجب ان يتخذ بعد ذلك قرارا بعزله.

المادة 62

اذا قدمت بحق موظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة او الى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته. على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته فاذا تقرر عدم اتخاذ اجراءات تأديبية …

المادة 63

أ- يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الديوان الملكي واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم ومنحهم الاجازات من قبل رئيس الديوان الملكي بناء على امر جلالة الملك . ب- يجري تعيين وترفيع القضاة المدنيين والشرعيين واتخاذ …

المادة 64

أ- ينشر في الجريدة الرسمية كل ما يتعلق بالموظفين من تعيين او ترفيع او استقالة او عزل او انهاء خدمة لاي سبب كان، او اعارة، او وكالة، او احالة على التقاعد ولا يكون لعدم النشر اي تأثير على صحة القرار المتخذ بهذا الشأن. ب- يعطى الموظف غير …

الفصل الثامنالنقل والوكالة والانتداب والاعارة

المادة 65

الفصل الثامن النقل والوكالة والانتداب والاعارة المادة 65 تراعى مصلحة الدولة والعمل وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين والاقتصاد في النفقات عند اتخاذ القرارات بالنقل او بالوكاله او الندب او الاعارة .

المادة 66

النقل المادة 66 تنظم امورنقل الموظفين بصرف النظر عن ماهية الوظائف التي ينقلون اليها وفق الاحكام التالية : - أ- لا ينقل وكيل الوزارة الا بقرار من مجلس الوزراء ولوظيفة معادلة لها في الدرجة. ب- يجوز نقل اي موظف اخر من موظفي الصنف الاول بقرار …

المادة 67

يجري نقل الموظف من دائرة مختصة الى اخرى من ايه وظيفة الى اية وظيفة اخرى شاغرة معادلة لها في الدرجة على النحو التالي : أ- بموافقة الوزيرين المختصين اذا كان من موظفي الدرجة العاشرة لغاية الدرجة الرابعة . ب- بموافقة رئيس الوزراء بناء على …

المادة 68

يصدر الوزير قررارات النقل بعد الاستئناس برأي وكيل الوزارة. ويصدر وكيل الوزارة قرارات النقل بعد الاستئناس برأي الرئيس المباشر للموظف وفي حالة الاعتراض على النقل او تقديم شكوى فللوزير ان يفصل في الموضوع ويكون قراراه قطعيا .

المادة 69

لا يؤثر نقل الموظف من وظيفة الى اخرى او من دائرة الى اخرى على اقدميته في الدرجة او حقه في الترفيع.

المادة 70

الوكالة المادة 70 أ- عند شغور وظيفة من الصنف الاول او تغيب شاغلها في بعثة او اجازة دراسية او بالاعارة، يجوز تعيين وكيل للقيام باعباء الوظيفة ويجوز ان يكون الموظف الوكيل من الدائرة المختصة نفسها او من دائرة مختصة اخرى. ب- يعين الموظف الوكيل …

المادة 71

يمارس الموظف الوكيل اعمال الوظيفة التي يشغلها بالوكالة وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي، ولا يجوز ان يكلف بأكثر من وكالة واحدة في آن واحد معاً .

المادة 72

أ- يستوفي الموظف الوكيل - بالاضافة الى راتبه الاصلي - خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين لوكالتها اذا كانت هذه الوظيفة في دائرته المختصة وربع ادنى المربوط اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة مختصة اخرى. ب- لا يعطى الموظف الوكيل راتب …

المادة 73

لا يجوز ان تتجاوز مدة الوكالة سته اشهر ولا تمدد او تجدد الا اذا كان الموظف الاصيل متغيباً في بعثة او اجازة دراسية او بالاعارة وفي هذه الحالات فقط يجوز تمديد الوكالة طوال مدة غياب الموظف الاصيل .

المادة 74

ان قيام الموظف الوكيل باعباء وظيفة اعلى من وظيفته الاصلية لا يكسبه حقا في التعيين فيها كموظف اصيل .

المادة 75

الانتداب المادة 75 يجوز للوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الاول للقيام باعباء ايه مهمة او وظيفة ضمن الدائرة المختصة، كما يجوز لوكيل الوزارة ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الثاني للقيام بأعباء ايه مهمة او …

المادة 76

أ- يجري انتداب موظفي الدرجتين الاولى والسفراء والوزراء المفوضين والمحافظين ووكلاء الوزارات للعمل في دائرة اخرى مختصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين . ب- يجري انتداب موظفي الدرجتين الثانية و الثالثة للعمل في دائرة …

المادة 77

أ- لا يجوز الانتداب الا للدوائر والمؤسسات الحكومية . ب- لا يجوز ان تزيد مدة الانتداب على سنه واحدة . ج- لا يجوز ان تقل درجة الوظيفة المنتدب اليها الموظف عن درجة وظيفته الاصلية .

المادة 78

اذا استدعي موظف للخدمة العسكرية فيعتبر منتدبا ويستوفي راتبه كاملا طيلة مدة الخدمة العسكرية.

المادة 79

الاعارة المادة 79 أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ان يقرر اعارة اي موظف الى اي حكومة أخرى او منظمة دولية او اي مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف. ب- لا يجوز اعارة اي موظف الى اي شركة او مؤسسة …

المادة 80

أ- تكون الدائرة المختصة التي اعير منها الموظف ملزمة باعادته الى وظيفته او الى وظيفة معادلة لوظيفته الاصلية بالدرجة والراتب اللذين يكون قد اكتسبهما في تلك الدائرة عن انتهاء مدة الاعارة . ب- لا يجوز ملء وظيفة الموظف المعار الا بصورة مؤقتة او …

الفصل التاسعواجبات الموظف وسلوكه

المادة 81

المادة 81 تقوم العلاقة بين الدائرة المختصة والموظف فيها على اساس ان الموظف ملتزم بتقديم خدمات شريفة ومخلصة وناجعة واقتصادية للدولة. والاستمرار في العمل الحكومي هو بحد ذاته مكافأة الموظف على خدمته وليس هو حقا مكتسبا بحكم امتلاك الوظيفية او …

المادة 82

يحظر على الموظف :- أ- ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه . ب- ان ينقل ايه معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة رئيسه او ان يفشي او ينشر اية معلومات رسمية اكتسبها في اثناء الخدمة وبعد تركه اياها الا باذن …

المادة 83

كل موظف يخالف اي حكم من احكام هذا العمل يحال الى المجلس التأديبي لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه.

المادة 84

أ- على كل موظف اردني لدى تعيينه لاول مرة وقبل ممارسته اعمال وظيفته ان يقسم اليمين التالية : " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وأمانة واخلاص …

الفصل العاشرالاجازات

المادة 85

المادة 85 تحسب الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنه تلي تاريخ التعيين ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واول كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 86

تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على استعمال الاجازة.

المادة 87

انواع الاجازة هي : اجازة عادية ، واجازة دراسية ، واجازة مرضية ، واجازة امومة ، واجازة عرضية ، واجازة حج .

المادة 88

الاجازة العادية المادة 88 يستحق موظف الصنف الاول اجازة عادية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة ويستحق موظف الصنف الثاني اجازة عادية مدتها 21 عن كل سنة.

المادة 89

يستحق الموظف راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة .

المادة 90

يستعمل الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز تجزئة هذه الاجازة اذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت في خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها .

المادة 91

أ- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين . ب- تحسب المدة التي يستحق الموظف اجازة عنها ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة. ج- يجوز اعطاء الموظف اجازته السنوية كاملة في اي وقت من السنة اذا سمحت ظروف العمل بذلك.

المادة 92

يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الحكومة لاي سبب كان ما عدا العزل او الاستقالة او فقد الوظيفة تعويضاً يعادل الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل. ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن …

المادة 93

تعطى الاجازات للموظفين وفق الاحكام التالية :- أ- يعطى موظف الصنف الاول الاجازات بموافقة وزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة . ب- يعطى موظف الصنف الثاني اجازات بموافقة وكيل الوزارة بناء على تنسيب رئيسه المباشر . ج- للوزير او لوكيل …

المادة 94

اجازة الحج المادة 94 يعطى الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على شهر واحد، براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها على ان يتم ذلك بموافقة الوزير المختص وان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرة …

المادة 95

الاجازة الدراسية المادة 95 يجوز منح الموظف اجازة او اجازات دراسية بدون راتب لمدة او لمدد لا تزيد مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العلمي او المسلكي او المهني او الفني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات دائرته. …

المادة 96

الاجازة المرضية المادة 96 تحسم الاجازة المرضية من الاجازة السنوية العادية اذا كانت لمدة اسبوع او اقل مالم تعدد هذه الاجازة وتؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة سواء أعطيت الاجازة المرضية في داخل المملكة ام خارجها. ولا تحسم الاجازة المرضية …

المادة 97

اذا اعطي الموظف اجازة مرضية بعد ان استنفذ اجازاته العادية فلا تحسم هذه الاجازة او ايه اجزاء منها من الاجازة العادية التي يستحقها في السنه التالية.

المادة 98

تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً بناء على تقرير طبي من طبيب الحكومة. واذا زادت المدة على اسبوع ولم تتجاوز شهراً واحداً فتعطى الاجازة المرضية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة.

المادة 99

اذا لم يشف الموظف من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازاته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية.

المادة 100

على اللجان الطبية ان تحدد في تقاريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه فاذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة اعماله قبل اعادة ذلك الفحص.

المادة 101

يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعه الاولى، ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لغاية اربعة اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية …

المادة 102

أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية الشهور المذكورة اعلاه فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة فاذا وجدت اللجنة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من الوزير المختص اذا كان من …

المادة 103

اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو كان غائبا عنها بصورة رسمية يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير طبي من طبيب واحد وعلى الموظف ان يعلم وزيره برقيا بمرضه باسرع وقت ممكن وان يرسل في اول بريد …

المادة 104

أ- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو في مهمة رسمية خارج المملكة على اسبوع فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين او من مدير المستشفى في حالة دخوله المستشفى ومصدق عليه من قنصل اردني ( ان وجد ) وعلى الموظف ان يعلم وزيره برقيا بمرضه وان …

المادة 105

اذا قررت اللجنة الطبية ان موظفا ما اصيب بمرض او بعلة او بحادث في اثناء قيامه بواجباته دون اهمال منه او لسبب ناشىء عن طبيعة عمله فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ان لا تتجاوز سنة كاملة فاذا لم يشف خلال …

المادة 106

يقطع راتب الموظف طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشىء عن خطئه ويعتبر الموظف مخطئا اذا اثبت سوء تصرفه او قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.

المادة 107

اجازة الامومة المادة 107 تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة اقصاها شهر واحد واحد براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة، ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة المرضية، اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد …

المادة 108

الاجازات العرضية المادة 108 يجوز للوزير المختص وفي حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية لا يزيد مجموعها في السنه على 14 يوما مجتمعة او متفرقة لاسباب طارئه ولا يسطيع معها ابلاغ رؤساءه مقدما للسماح له بالغياب .

المادة 109

احكام عامة في الاجازات المادة 109 أ- يجب ان تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والاجوبة عليها خطية. ب- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئناف الموظف للعمل . ج- يجب ان لايترك الموظف عمله قبل ان يتسلم …

المادة 110

كل موظف لا يعود الى عمله بعد انتهاء مدة اجازته مباشره يحرم من راتبه وعلاواته عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه اجازته، واذا زادت مدة الغياب على سبعة ايام بلا عذر مشروع فيعتبر فاقدا لوظيفته اعتبارا من تاريخ الغياب بعد …

المادة 111

لا يستفيد من الاجازة العادية الموظف الذي يستفيد من الاجازة المدرسية الصيفية من موظفي التربية والتعليم او ايه وزارة اخرى، غير انه يجوز لوزير التربية والتعليم تفويض مدير التربية في محافظته او لوائه حق منح اجازة مرضية للمعلم او للمعلمة في …

الفصل الحادي عشرالمكافآت والتعويضات

المادة 112

المادة 112 تعتبر اية مكافأة او تعويض او اجر تقرر دفعه اية مؤسسة او شركة او هيئة او مجلس او سلطة او لجنة لاي موظف لقاء اية اعمال قام بتأديتها بحكم القانون او بتكليف من مجلس الوزراء او بتكليف خاص من المؤسسة او الشركة او الهيئة التي يعمل …

المادة 113

يعطى ورثة الموظف المتوفي تعويضاً يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة بالاضافة الى راتبه الكامل مع علاواته عن شهر واحد وراتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازات السنوية المستحقة له عند …

الفصل الثاني عشرالاجراءات التأديبية

المادة 114

المادة 114 العقوبات المسلكية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي : - أ- الانذار ب- الحسم من الراتب ج- توقيف الزيادة السنوية د- تنزيل الراتب هـ- تنزيل الدرجة و- العزل

المادة 115

أ- للوزير بناء على تقرير خطي يقدمه وكيل الوزارة يتضمن وقائع معينة واسبابا تبرر توقيع العقوبة على اي موظف من موظفي الصنف الاول وان يوقع عقوبة واحدة من العقوبات التالية :- 1- الانذار 2- الحسم من الراتب 3- توقيف الزيادة السنوية لسنة او …

المادة 116

يبلغ الانذار الى الموظف بكتاب يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وطريقة تحسين سلوكه وادائه لعمله، وتجوز المعاقبة بالانذار مرة واحدة فقط وبعد ذلك يتحتم توقيع عقوبة اشد منها على ان لا يعتبر مجرد لفت النظر للذنب او سوء السلوك عقوبة بالانذار.

المادة 117

لا يجوز ان تزيد عقوبة الحسم من الراتب على سبعة ايام للمرة الواحدة .

المادة 118

أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الاول من : وزير العدلية رئيساً وزير رئيس ديوان الموظفين رئيس ديوان المحاسبة اعضاء ب- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الثاني من قاض من الدرجة الاولى …

المادة 119

يؤلف مجلس تأديبي لموظفي الصنفين الاول والثاني التابعين لدائرة الشرعية (من غير القضاة الشرعيين) من مدير الشرعية رئيسا، ومن عضوين يعينهما قاضي القضاة من موظفي الشرعية من الصنف الاول .

المادة 120

يجتمع المجلس التأديبي بطلب من رئيسه.

المادة 121

لا تكون اجتماعات المجلس التأديبي قانونية مالم يحضرها جميع الاعضاء وتكون اجراءات المجلس التأديبي سرية ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية .

المادة 122

اذا لم يتمكن رئيس المجلس التأديبي او اي عضو من العضوين الآخرين من حضور الاجتماع فيعين المرجع المختص خلفا له مدة غيابه.

المادة 123

للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف المحال له ان يأمر باستيفاء التحقيق في الشكوى المقدمة ضد الموظف وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه. وفي حالة وجود سبب من اسباب التنحي المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات …

المادة 124

للموظف الذي يستدعيه المجلس التأديبي ان يطلع في جميع الاحوال على جميع الاوراق المتعلقة بالتحقيقات في الشكوى المقدمة ضده، الا اذا رأى المجلس التأديبي خلاف ذلك وان يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته وسلوكه الى ملف الدعوى التأديبية ويجب تلبية …

المادة 125

أ- اذا قدمت شكوى ضد موظف تتعلق بعمله او بسلوكه في تأدية وظائفه الرسمية لمخالفته اي حكم من احكام هذا النظام فيجب ان ترفع الشكوى الى الوزير المختص، وعلى الوزير ان يعلم الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وان يطلب اليه الاجابة عنها خطيا في …

المادة 126

اذا قرر المجلس التأديبي ان الشكوى المقدمة ضد الموظف لا اساس لها من الصحة فيترتب عليه تدوين قرار بذلك ويرسل نسخة من القرار الى الوزير المختص واخرى الى رئيس ديوان الموظفين وعندئذ يوعز الوزير بابلاغ الموظف ان الشكوى المقدمة ضده لم تثبت صحتها …

المادة 127

اذا رأى المجلس التأديبي في اثناء سماعه الشكوى المعروضة عليه وجوب اتخاذ اجراءات جزائية ضد الموظف فيجب ان يحيل الامر مع تقدير عن التحقيقات التي اجريت في هذا الشأن الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية.

المادة 128

ان تبرئة الموظف من تهمة جزائية لا تحول دون اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه عن التهمة نفسها والحكم فيها .

المادة 129

تكون عقوبة تنزيل الراتب بتنزيل راتب الموظف بما يعادل زيادة سنوية واحدة أو زيادتين او ثلاث زيادات فقط.

المادة 130

تكون عقوبة تنزيل الدرجة بوضع الموظف في اعلى مربوط الدرجة التي هي دون درجته مباشرة .

المادة 131

أ- يعاقب الموظف بتنزيل درجته في الاحوال التالية :- 1- اذا ثبت انه اساء استعمال وظيفته بقرار من المحكمة . 2- اذا قرر المجلس التأديبي المختص ان تلك العقوبة مناسبة للذنب الذي اقترفه الموظف. ب- في حالة تنزيل درجة الموظف لا يجوز النظر في ترفيعه …

المادة 132

يعزل الموظف في الاحوال التالية : أ- اذا حكم عليه بالسجن لمدة شهر او اكثر لارتكابه جرماً، وفي هذه الحالة يصدر قرار العزل من المرجع المختص اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية . ب- اذا صدر قرارا بعزله بموجب احكام المادة 143 من هذا …

المادة 133

للوزير أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة .

المادة 134

اذا اسفرت محاكمة موظف عن ادانته بجريمة جزائية فيجب ان ترفع نسخة من قرار الحكم بالاجراءات الجزائية الى كل من رئيس الوزراء والوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين .

المادة 135

اذا اقيمت دعوى جزائية ضد موظف ما فيجب ان لا تتخذ بحقه ايه اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الى أن يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية فاذا كان قد بدىء باية اجراءات تأديبية فيجب ايقافها الى حين ظهور نتيجة المحاكمة.

المادة 136

اذا اتهم اكثر من موظف بينهم واحدا او اكثر من موظفي الصنف الاول بارتكاب جريمة مشتركة تستدعي احالة التهمة الى المجلس التأديبي فتتبع في هذه الحالات الاجراءات المتبعه بالنسبة لموظفي الصنف الاول.

المادة 137

اذا قدمت بحق الموظف شكوى واحيل بموجبها الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام وتقدم الموظف باستقالته او انقطع عن عمله مدة لا تزيد على سبعه ايام دون وجود اسباب مبررة، فعلى المرجع المختص قبول استقالته او اعتباره فاقدا وظيفته حسب كل حالة ولا …

المادة 138

للوزير ان يكف يد الموظف المحال الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او الى المحكمة .

المادة 139

للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تزيد على النصف، حسبما يقرره الوزير وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل .

المادة 140

اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة يحق الموظف المكفوفة عن عزله فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة تكون يده فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة كف اليد على تسعة اشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن التسعة …

المادة 141

ينقطع راتب الموظف الذي حكم عليه بالعزل ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ما لم يكن الموظف قد سبق ان كفت يده عن العمل ففي هذه الحالة ينقطع راتبه مع العلاوات من تاريخ كف يده عن العمل الا انه لا يطلب الى الموظف المعزول ان يرد اي …

المادة 142

لا يسمح للموظف المكفوفة يده ان يبارح المملكة دون اذن من رئيس الوزراء، واذا حاول مبارحة البلاد دون الحصول على اذن بذلك فيجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امرا بمنعه من مغادرة البلاد، على انه يجوز اطلاق سراحه بالكفالة فيما بعد.

المادة 143

أ- اذا قدمت ضد موظف من موظفي الصنف الاول لعدم كفايته او عدم لباقته او سوء سلوكه وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فعلى الوزير المختص ان يقدم تقريرا بذلك الى مجلس الوزراء فاذا اقتنع المجلس بما جاء بهذا التقرير وبان …

الفصل الثالث عشرانتهاء خدمة الموظف

المادة 144

المادة 144 تعتبر خدمة الموظف منتهية بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الدرجة الثالثة فما فوقها وبقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة اذا كان من موظفي الدرجة العاشرة لغاية الدرجة …

المادة 145

الماادة 145 تقبل استقالة الموظف بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة اذا كان من موظفي الدرجة العاشرة لغاية الدرجة الرابعة وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الدرجة الثالثة فما فوقها ويجب ان …

المادة 146

على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجباته الى ان يستلم اشعارا خطيا بقبول استقالته.

المادة 147

يعتبر مستنكفا عن التعيين كل من يتخلف عن الحضور لمقابلة المسؤولين في الوقت المحدد خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاشعار الخطي بذلك او خلال عشره ايام من نشر اعلان في احدى الصحف المحلية بدعوته لاجل استكمال اجراءات تعيينه.

المادة 148

يعتبر الموظف فاقدا وظيفته (ما لم توجد اسباب مبررة يقنع بها مجلس الوزراء الوزير المختص): أ- اذا عين او نقل وبلغ خطيا مباشرة مهام وظيفته ولم يقم بذلك خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد لمباشرته العمل . ب- اذا انقطع عن عمله دون اذن مدة تزيد على …

المادة 149

مع مراعاة احكام المواد الخاصة بكف يد الموظف عن العمل يستحق الموظف راتبه مع العلاوات الى اليوم الذي تعتبر فيه خدمته منتهية لاحد الاسباب الواردة في هذا النظام .

المادة 150

اذا اقتضت مصلحة العمل الحكومي الغاء دائرة قسم في دائرة او انقاص عدد الموظفين فيها، فيجب ان يتم تسريح المعينين مع مراعاة ما يلي: أ- يحدد المرجع المختص بالتعيين بالتعاون مع ديوان الموظفين ودائرة الموزانة - الوظائف التي ستلغى. ب- يصبح جميع …

الفصل الرابع عشرالموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون

المادة 151

تعريفات المادة 151 تراعى التعريفات الورادة في احكام المادة 16 من هذا النظام . التعيين وزيادة الراتب والانتداب والنقل والاجازة والاستقالة وتوقيع العقوبة .

المادة 152

تراعي في تعيين الموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب، ج، د، هـ من المادة 26 من هذا النظام، وتطبق عليهم احكام الفقرتين أ ، ب من المادة 29 واحكام المواد 36، 37، 150 منه .

المادة 153

يعين الموظفون بعقود بقرار من الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة المختص بعد الاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين، اما اذا بلغ راتب الموظف ما يساوي راتب السنة الاولى من الدرجة الثانية فأكثر فتؤخذ موافقة رئيس الوزراء على التعيين …

المادة 154

لا يجوز تعيين غير الاردنيين بعقود اذا تيسر وجود اردنيين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة للعمل المطلوب تأديته .

المادة 155

مع مراعاة احكام هذا النظام تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم في جميع الامور المتعلقة باستخدامهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم، كما تطبق …

المادة 156

المادة 156- يراعى في تعيين الموظفين بعقود والموظفين المؤقتين على حساب المشاريع او الامانات او على حساب مخصصات وزارة التربية والتعليم بدل معارين ما يلي :- أ- ان يجري التعيين ضمن المخصصات المرصودة . ب- ان لا يعين الا العدد الضروري . ج- ان …

المادة 157

أ- يجري تعيين الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين وعزلهم وزيادة رواتبهم :- 1- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة اذا كانت رواتبهم الشهرية الاساسية تساوي راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فأكثر على ان تؤخذ موافقة رئيس …

المادة 158

أ- يجري تقرير رواتب الموظفين غير المصنفين وزيادتهم السنوية يموجب جدول يلحق بهذا النظام الذي تتولى وضعه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام لجنة مؤلفة من رئيس ديوان الموظفين رئيسا ورئيس ديوان المحاسبة ومدير الميزانية، على ان يصدق مجلس …

المادة 159

يتم التعيين في الوظائف غير المصنفة على النحو التالي :- أ- يجوز اجراء امتحان تنافسي بين الطالبين قبل التعيين في الوظيفه الشاغرة. ب- يجري التنسيب تعيين الطالب الائق للوظيفة الشاغرة على اساس ترتيب نتائج الامتحان او بافضلية المرشحين اذا اعفوا …

المادة 160

اعادة التعيين المادة 160 تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادة 42 من هذا النظام .

المادة 161

العزل وفقد الوظيفة المادة 161 تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين والموظفين بعقود احكام المواد (43 ، 132 ، 143).

المادة 162

واجبات الموظف وسلوكه المادة 162 تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين والموظفين بعقود احكام المادتين 81 و 82 من هذا النظام وكل من يخالف اي حكم من احكامها يكون عرضة لتوقيع عقوبة عليه تتناسب مع الذنب الذي ارتكبه .

المادة 163

الاجازات المادة 163 تطبق على الموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين (على ان تراعى بالنسبة للموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم) احكام المادتين 85 و86 من هذا النظام.

المادة 164

أ- يعطى الموظف بعقد اجازة سنوية حسب شروط عقده. ب- يعطى الموظف غير المصنف والموظف المؤقت اجازة سنوية قدرها (30) يوما في السنة اذا كان راتبه الاساسي (55) دينارا في الشهر او اكثر و (21) يوما في السنة اذا كان راتبه الاساسي من (32-54) دينارا في …

المادة 165

تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المواد 89 - 92 من هذا النظام.

المادة 166

اجازة الحج المادة 166 تطبق على الموظفين غير المصنفين احكام المادة 94 من هذا النظام.

المادة 167

الاجازة الدراسية المادة 167 تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادة 95 من هذا النظام .

المادة 168

الاجازة المرضية المادة 168 تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين والموظفين بعقود احكام المواد 96-100 من هذا النظام .

المادة 169

أ- يعطى الموظف بعقد والموظف المؤقت اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها شهر في السنة وبعد ذلك يعطى اجازة مرضية بدون راتب لمدة اقصاها شهران، فاذا لم يشف الموظف من مرضه في نهاية هذه المدة ينهي عقد استخدامه ولا يعطى الموظف بعقد او …

المادة 170

المرض خارج المملكة المادة 170 تطبق على الموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادتين 103،104 من هذا النظام .

المادة 171

المرض بسبب الوظيفة المادة 171 تطبق على الموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادة 105 من هذا النظام على ان يجري انهاء خدمة الموظف بقرار من الوزير المختص في حالة ورود تقرير من الجنة الطبية المختصة بعدم قابلية …

المادة 172

الغياب لسوء التصرف المادة 172 تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين اوالموظفين بعقود بعقود احكام المادة 106 من هذا النظام .

المادة 173

اجازة الامومة المادة 173 تطبق على الموظفات غير المصنفات والموظفات المؤقتات احكام المادة 107 من هذا النظام .

المادة 174

الاجازة العرضية المادة 174 يعطى الموظف غير المصنف والموظف المؤقت والموظف بعقد اجازة عرضية لمدة لا تزيد على سبعة ايام في السنه وذلك في احوال استثنائية وفي حالة عدم استحقاقه الاجازة السنوية.

المادة 175

احكام عامة في الاجازات المادة 175 تطبق على الموظفين بعقودوالموظفين غيرالمصنفين والموظفين المؤقتين احكام المواد 109 -11 من هذا النظام.

المادة 176

المكافآت والتعويضات المادة 176 تطبق على الموظفين المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادتين 112 و 113من هذا النظام.

المادة 177

توقيع العقوبات المادة 177 توقع على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، د ، و من المادة 114 من هذا النظام على أن تراعى في ذلك المادة 157 من هذا النظام .

المادة 178

اذا نسبت الى الموظف غير المصنف تهمة تستوجب اتخاذ اجراءات جزائية بحقه فيجوز للوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة ان يكف يده عن العمل الى ان يبت في امر التهمة المنسوبة اليه .

المادة 179

توراعى عند توقيع العقوبات على الموظفين غير المصنفين احكام المواد 116 ، 117 ، 128 ، 133 و 137 - 142من هذا النظام.

المادة 180

انتهاء الخدمة المادة 180 أ- تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادة 144 من هذا النظام . ب- تنتهي خدمة الموظف غير المصنف او الموظف المؤقت الذي لا تنطبق عليه احكام قانون التقاعد المدني اذا بلغ الستين من عمره بقرار من …

المادة 181

استقالة الموظفين المادة 181 مع مراعاة احكام المادة 157 من هذا النظام تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين واحكام المادتين 145و146 منه .

المادة 182

فقد الوظيفة المادة 182 تطبق على الموظفين المؤقتين الاحكام المنصوص عليها في المادة 148 من هذا النظام على ان يجري تطبيقها بقرار من الوزير .

المادة 183

استيفاء الراتب المادة 183 تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادة 149 من هذا النظام.

المادة 184

احكام مؤقتة احكام عامة خاصة بالموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين المادة 184 الموظفين الذين يكونون على رأس عملهم عند نفاذ هذا النظام يستمرون باستيفاء رواتبهم القديمة على ان يجري نقل الذين يتقرر نقلهم الى الرواتب المبينة …

المادة 185

اذا وردت كلمة موظف موصوفة بعقد او بغير المصنف او بالمؤقت فان حكمها ينحصر بالموظف الموصوف بالنص ولا يسري على غيره ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .

المادة 186

في حالة وقوع ايه مخالفة لاحكام هذا الفصل من النظام فلرئيس ديوان الموظفين ان يطلب الى الوزير المختص توقيف الاجراءات الى ان يصحح الوضع بالاتفاق بينهما وفي حالة الاختلاف يرفع الامر الى رئيس الوزراء.
الفصل الخامس عشراحكام عامة خاصة بجميع الموظفين

المادة 187

المادة 187 أ- يتقاضى الموظف راتبه الاصلي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية . ب- لا يستحق الموظف اي راتب عن المدة التي تغيب فيها بغير عذر مشروع .

المادة 188

أ- يصدر الوزير المختص براءات التشكيلات وبراءات الزيادة السنوية لجميع موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها وترسل نسخ عنها الى كل من رئاسة الوزراء (فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول فقط) ووزارة المالية وديوان الموظفين وديوان المحاسبة ودائرة …

المادة 189

يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المدرج تحتهما اسم الوظيفة في نظام تشكيلات الوظائف ورقم وتاريخ القرار الذي صدرت البراءة بالاستناد اليه .

المادة 190

أ- على كل دائرة متخصة ان تعلم رئيس ديوان الموظفين عن جميع الوظائف الشاغرة في ملاكها، مع بيان اسماء هذه الوظائف وارقامها في فصول نظام تشكيلات الوظائف ودرجاتها واعدادها فورا بعد اقرار النظام المذكور كل عام او عند شغور وظيفة في اثناء السنه …

المادة 191

يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها وذلك اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه .

المادة 192

ترسل نسخة الى كل من رئاسة الوزراء (بالنسبة لموظفي الصنف الاول) وزارة المالية وديوان الموظفين وديوان المحاسبة ودائرة الموزانة من جميع قرارات التعيين والترفيع وزيادة الراتب والنقل والوكالة والانتداب والاعارة والتأديب والاستقالة وانهاء الخدمة.

المادة 193

اذا اتخذ اي قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الوكالة او الانتداب او الاعارة او التأديب او انهاء الخدمة وكان القرار مخالفا لاحكام هذا النظام او غير منطبق على نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية فلرئيس ديوان الموظفين عند …

المادة 194

أ- تعرض كل حالة لم ينص عليها النظام على مجلس الوزراء ليدقق فيها ويصدر قرارا خاصا حولها بعد الاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين . ب- يجوز للوزير او لوكيل الوزارة ان يفوض الى المحافظ الصلاحيات التي خول تفويضها كلها او بعضها بموجب احكام هذا …

المادة 195

لا تحول احكام هذا النظام دون ترفيع الموظفين الذين توضع لهم درجات في نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية الصادرة بموجب قانون الميزانية العامة والذين اكملوا ثلاث سنوات لغاية 31 /3/ 1966.

المادة 196

يلغى نظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنه 1958 وجميع تعديلاته ونظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنه 1965 .

المادة 197

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية