نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1911، ص 569
- نُشر
- 30 آذار 1966
- المواد
- 196
- آخر تعديل
- 1987
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الخدمة المدنية غير ساري
رقم 23 لسنة 1966 · 196 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569، نُشر في 30 آذار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1987 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 42
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1987 معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 50 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 78 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 79 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 6 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 44 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 96 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 61 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 66 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 67 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 52 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 31 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 46 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 49 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 49 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 50 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 51 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 66 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 50 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
عرض الباقي2
1966 نظام الخدمة المدنية المعدل رقم 61 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 92 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 27
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 27 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (27)
المواد 196
المادة 1
المادة 2
تسري احكام هذا النظام على :- أ- جميع الموظفين المدنيين العاملين في خدمة الدولة ويتقاضون رواتبهم من خزينه الدولة حسب نظام تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون الميزانية العامة. ب- جميع موظفي المؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى الذين يقرر مجلس …
المادة 3
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك :- تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . وتعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في …
المادة 4
المادة 4 يشرف مجلس الوزراء اشرافاً عاماً على شؤون موظفي الدولة، ويحدد الطرق والاساليب الخاصة بادارتهم بما في ذلك تصنيف الوظائف ووضع سلم الرواتب. ويكون المجلس مرجعاً نهائياً للشكاوى والظلامات، ويتخذ القرارات المتعلقة بتعيين موظفي الدرجات …
المادة 5
على كل دائرة مختصة، وبالتعاون مع ديوان الموظفين :- أ- ان تحدد اهدافها تحديداً دقيقاً واضحاً وتعين الاعمال والواجبات الرسمية المنوطة بها لتحقيق تلك الاهداف بفاعلية وسرعة، وان تعرف الموظفين والموطنين بهذه الاهداف بمختلف الوسائل والاساليب …
المادة 6
المادة 6 يعني بشؤون الموظفين المدنيين جهاز مستقل يسمى( ديوان الموظفين)، ويتولى ادارته رئيس ديوان الموظفين ويكون مرتبطاُ برئيس الوزراء وينوب عنه في ممارسة صلاحياته عند غيابه وكيل ديوان الموظفين .
المادة 7
المادة 8
يقوم ديوان الموظفين بالمهام التالية : أ- تطبيق انظمة الخدمة المدنية وادارة شؤون الموظفين حسب احكامها والاشراف على تطبيق الدوائر المختصة لهذه الانظمة وتزويدها بالمساعدة الفنية والمشورة والقيادة في ذلك . ب- تنسيب مشاريع انظمة الخدمة المدنية …
المادة 9
يضع ديوان الموظف خطة تصنيف الوظائف آخذاً بعين الاعتبار واجبات كل وظيفة ومسؤولياتها وصلاحياتها، وذلك بالتشاور مع الدوائر المختصة ووضع الوظائف المماثلة في اصناف محددة تعرف العمل تعريفا واضحا وتدرج امثلة الواجبات والمؤهلات المطلوبة وايه …
المادة 10
يقوم ديوان الموظفين بتهيئة فرص التدريب الاداري والفني للموظفين على جميع المستويات واتخاذ الخطوات التي من شأنها رفع مستواهم الثقافي والمسلكي ومعاونة الدوائر المختصة في تنمية برامجها التدريبية مع وجوب: - أ- الاهتمام بفترة التوجيه للموظفين …
المادة 11
يكون الوزير المنفذ الرئيسي لجميع القررارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة المختصة المرتبطة به، وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لوكيل الوزارة او كبار الموظفين فيها وعليه ان يوزع الاعمال توزيعا عادلا بحيث يشغل كل …
المادة 12
على الوزير ان يعين موظفا رئيسيا ليرأس قسم شؤون الموظفين في الدائرة المختصة وتكون مهام القسم : أ- تقديم المشورة والتنسيبات حول شؤون الموظفين . ب- تحديد حاجات التدريب في الدائرة المختصة وتنسيق برامجه. ج- مساعدة ديوان الموظفين في حشد الموظفين …
المادة 13
يجتمع رؤوساء اقسام شؤون الموظفين في الدوائر المختصة، برئاسة وكيل ديوان الموظفين، في اجتماعات دورية لتحقيق الغايات التالية : أ- تبادل الرأي حول المشكلات المشتركة في ادارة الاقسام والحلول المقترحة لها . ب- وضع المقترحات التي يكفل تطبيقها …
المادة 15
المادة 16
المادة 16 يقسم الموظفون الذين تشملهم احكام هذا النظام الى :- أ- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة في الدرجات الخاصة او درجات الصنف الاول او الصنف الثاني المدرجة في سلم الرواتب . ب- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في …
المادة 17
المادة 17 بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر تحدد الرواتب الشهرية لوظائف الفئة العليا والعلاوات الخاصة بكل منها على الوجه التالي على ان لا يتقاضى اي من شاغلي هذه الوظائف اية علاوة اساسية او علاوة فنية او علاوة اختصاص :- 1- راتب اساسي (600) …
المادة 18
أ- يعين وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي والطبيب الخاص وتحدد رواتبهم وتصدر جميع القرارات المتعلقة بشؤونهم باوامر ملكية سامية. ب- مع مراعاه احكام المادة (20) من هذا النظام يجري تعيين وترفيع موظفي الدرجات الخاصة الآخرين بقرار من مجلس الوزراء …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 23 تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين على الوجه التالي : أ - موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية: الدرجة سنة اولى سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة سنة خامسة سنة سادسة سنة سابعة دينار دينار دينار دينار دينار دينار …
المادة 24
المادة 24 يجب ان تهدف قرارات تعيين موظفي الصنف الاول والثاني الى ما يلي :- أ- اجتذاب الاشخاص المؤهلين لخدمة الدولة بكفاية وامانة والقادرين على النمو المستمر في مسالك عملهم . ب- استخدام افضل المرشحين بالرواتب التي تستطيع الحكومة دفعها.
المادة 25
المادة 26
يشترط فيمن يعين في وظائف الصنف الاول والثاني ان يكون :- أ- اردنياً ب- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره . ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المراجع الطبية المختصة ويستثنى من الشرط …
المادة 27
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمر الموظف بشهادة ميلاده وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبية المختصة، واذا كان يوم الولادة غير معرف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من …
المادة 28
المادة 29
تراعى في التعيين لاول مره في الخدمة الحكومة القواعد التالية :- أ- لا يجوز تعيين الطالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك. ب- لا يجوز ان يكون للتعين والتصنيف وتعديل الوضع والترفيع مفعول رجعي. جـ- يستثنى من احكام الفقرة (ب) السابقة التعيين في …
المادة 30
تعتبر الدرجة الاعلى التي يستوفي الموظف راتبه من مخصصاتها شاغرة سواء اكان وجود الموظف فيها عن طريق التعيين او الترفيع او النقل عن طرق استبدال درجة الوظيفة بدرجة اخرى نتيجة لاعادة تقديرها، ويستمر شاغل الوظيفة في استيفاء راتبه من مخصصات …
المادة 31
المادة 32
تطبق الامتحانات التنافسية لاشغال ايه وظيفة شاغرة كلما كان ذلك ضروريا ومناسبا، وترتب اسماء المرشحين حسب اهليتهم وجدارتهم لاشغال الوظيفة ويتم الانتقاء وفقا لقائمة الافضلية ويجوز الاستفادة من هذه القائمة في تعيينات مقبلة تجري خلال سنة او …
المادة 33
أ- تؤلف في ديوان الموظفين لجنة تسمى ( لجنة انتقاء الموظفين) من رئيس ديوان الموظفين رئيسا ومن وكيل ديوان الموظفين عضوا ومن عضوين آخرين من موظفي الحكومة او المؤسسات العامة يعينهما مجلس الوزراء لمدة سنتين ومن وكيل الوزارة ذات العلاقة بالتعيين …
المادة 34
مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية: أ - 1 - حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او حامل شهادة فحص الدراسة الثانوية الاردنية …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
أ- على ديوان الموظفين التأكد من صحة الشهادات التي تقدم اليه ويجري هذا التأكد بالطرق التي يراها الديوان مناسبة. ب- اذا اشتبه في صحة او نسخة او صورة عن شهادة فيجب ابراز الشهادة الاصلية عند الطلب الا اذا كانت النسخة او الصورة مصدقة حسب الاصول …
المادة 38
أ- لا يسمح بعد نفاذ هذا النظام لاي موظف تسري عليه احكامه بالانتساب الى الجامعات الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص. ب- يراعى المؤهل العلمي الجديد الذي يحصل عليه الموظف بطريق الانتساب عند النظر في الترفيع …
المادة 39
للجنة ان تأخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها طالب التوظيف المصنفة وغير المصنفة وفي الوظائف والاعمال الحكومية وغير الحكومية وان تقرر ما ذا كانت خبرته تبرر اعطاءه ما يعادل زيادة سنوية واحدة أو اكثر او درجة واحدة او اكثر بالاضافة الى …
المادة 40
أ- عند تعيين الموظف في خدمة الحكومة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنتين ولا يرفع خلال هذه المدة ويستثنى من ذلك موظف الدرجة الخاصة . ب- يراقب الموظف تحت التجربة مراقبة دقيقة مستمرة للتعرف الى حسن ادائه لواجباته وسرعة تكيفه بالنسبة لمتطلبات …
المادة 41
لا يجوز قبول مداوم في خدمه الحكومة، ويستثنى من ذلك طلاب الجامعات الذين يوافق الوزير على تدريبهم في دائرته المختصة، بعد الاستئناس برأي ديوان الموظفين والطلاب غير الاردنيين الذين يوافق رئيس الوزراء على تدريبهم.
المادة 42
اذا اعيد موظف سابق الى الخدمة في الحكومة فلا يعطى درجة او راتبا اكثر مما كان يتقاضى، الا اذا حصل على مؤهل علمي جديد او حصل على خبرة عملية مرتبطة بعمل الوظيفة التي سيعين فيها، وعندئذ تطبق عليه احكام المادة (39) من هذا النظام.
المادة 43
أ- لايجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل بسبب الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او نتيجة لاجراءات تأديبية في اية وظيفة من وظائف الحكومة. ب- اذا عزل موظف ما لغير الاسباب الواردة في الفقرة السابقة او اعتبر فاقدا وظيفته لاي سبب من الاسباب …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
يرفع الموظف من درجة ما (باستثناء الترفيع من الدرجة الثانية) الى درجة اعلى منها بعد مضي سنة على الاقل على تاريخ حلوله في اعلى مربوط الدرجة شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة جيد فما فوق. اما اذا عين الموظف في اعلى مربوط …
المادة 47
لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى الا بعد مضي سنتين على الاقل على وجوده في الدرجة الثانية اما اذا كان ترفيعه الى وظيفة وكيل وزارة فيجوز لمجلس الوزراء عندئذ ان يقرر ترفيعه بعد مدة لا تقل عن سنة.
المادة 48
المادة 49
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها في الحالات التي يظهر فيها مقدرة فائقة في عمله اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون قد اكمل في الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . ب- ان يكون قد ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان …
المادة 50
أ- لا يجوز ان يرفع للدرجة الاولى من لم يكن حاملا درجة جامعية الا بعد اجتياز امتحان كفاءة تتولى اجراءه اللجنة في ضوء مقتضيات العمل والواجبات المطلوبة من الوظيفة وان يكون حاملا شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها. ب- لا يجوز ان …
المادة 51
أ- تحجب الزيادة السنوية عن الموظف لمدة سنة من تاريخ موعد استحقاقها اذا ورد عنه تقدير بدرجة ضعيف. ب- يجوز ان تحجب الزيادة السنوية عن الموظف اذا ورد عنه تقدير بدرجة متوسط . ج- يجب ان تحجب الزيادة عن الموظف اذا ورد عنه تقديران سنويان متتاليان …
المادة 52
تقدر كفايات مستحقي الترفيع بالنظر الى جدارتهم به في ضوء انتاجهم في الوظيفة حسب التقارير السنوية الواردة عنهم وفي ضوء مؤهلاتهم العملية والمؤهلات الاخرى. ثم الى الاقدمية في الدرجة الحالية فاذا تساوت اقدميتهم فيها نظر الى الاقدمية في الدرجة …
المادة 53
تحدد الاقدمية في الدرجة وفق الاسس التالية:- أ- من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر اقدم فيها. ب- في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة تعتبر الاقدمية في الدرجة لمن كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب. وفي حالة التساوي في …
المادة 54
يفتح ديوان الموظفين سجل عام لجميع الموظفين، كما يفتح في كل وزارة ودائرة سجل لجميع موظفيها تدون فيه جميع المعلومات الرئيسية عنهم ويفتح فيها ايضا ملفان لكل موظف ملف عادي للاوراق العادية وملف سري للاوراق المكتومة المتعلقة بالموظف تودع فيه …
المادة 55
أ- يجري اعداد التقارير السنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين من الدرجة الثالثة فما دونها على نسختين او اكثر ترسل احداهما الى رئيس ديوان الموظفين خلال شهر تشرين اول من كل عام وتحفظ الاخرى في الدائرة المختصة . ب- على وكيل الوزارة او اي موظف …
المادة 56
تعد التقارير السرية على النموذج الذي يضعه ديوان الموظفين لهذه الغاية وتدون فيها كفايات الموظفين وسلوكهم ونشاطهم، وتقدر كفاية الموظف باحد التقديرات التالية : ممتاز ، جيد جدا، جيد، متوسط ، ضعيف. ويراعى في تقييم عمل الموظف ما يلي : أ- يقيم …
المادة 57
أ- يؤلف الوزير في كل دائرة مختصة لجنة او اكثر برئاسة وكيل الوزارة او من يليه في الدرجة وعضوية اثنين من كبار موظفيها لتدقيق التقارير السنوية ووضع التقدير العام لكفاية الموظف بعد ان يضع الرئيس المباشر ذلك التقرير. ب- في الحالات التي يتعذر …
المادة 58
المادة 59
المادة 60
يحال الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان سريان بدرجة ضعيف الى المجلس التأديبي المختص الذي له ان يوقع عليه احدى العقوبات التالية:- أ- توقيف الزيادة السنوية . ب- تنزيل الراتب . ج- تنزيل الدرجة . د- العزل .
المادة 61
المادة 62
اذا قدمت بحق موظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة او الى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته. على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته فاذا تقرر عدم اتخاذ اجراءات تأديبية …
المادة 63
أ- يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الديوان الملكي واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم ومنحهم الاجازات من قبل رئيس الديوان الملكي بناء على امر جلالة الملك . ب- يجري تعيين وترفيع القضاة المدنيين والشرعيين واتخاذ …
المادة 64
أ- ينشر في الجريدة الرسمية كل ما يتعلق بالموظفين من تعيين او ترفيع او استقالة او عزل او انهاء خدمة لاي سبب كان، او اعارة، او وكالة، او احالة على التقاعد ولا يكون لعدم النشر اي تأثير على صحة القرار المتخذ بهذا الشأن. ب- يعطى الموظف غير …
المادة 65
المادة 66
النقل المادة 66 تنظم امورنقل الموظفين بصرف النظر عن ماهية الوظائف التي ينقلون اليها وفق الاحكام التالية : - أ- لا ينقل وكيل الوزارة الا بقرار من مجلس الوزراء ولوظيفة معادلة لها في الدرجة. ب- يجوز نقل اي موظف اخر من موظفي الصنف الاول بقرار …
المادة 67
يجري نقل الموظف من دائرة مختصة الى اخرى من ايه وظيفة الى اية وظيفة اخرى شاغرة معادلة لها في الدرجة على النحو التالي : أ- بموافقة الوزيرين المختصين اذا كان من موظفي الدرجة العاشرة لغاية الدرجة الرابعة . ب- بموافقة رئيس الوزراء بناء على …
المادة 68
يصدر الوزير قررارات النقل بعد الاستئناس برأي وكيل الوزارة. ويصدر وكيل الوزارة قرارات النقل بعد الاستئناس برأي الرئيس المباشر للموظف وفي حالة الاعتراض على النقل او تقديم شكوى فللوزير ان يفصل في الموضوع ويكون قراراه قطعيا .
المادة 69
المادة 70
الوكالة المادة 70 أ- عند شغور وظيفة من الصنف الاول او تغيب شاغلها في بعثة او اجازة دراسية او بالاعارة، يجوز تعيين وكيل للقيام باعباء الوظيفة ويجوز ان يكون الموظف الوكيل من الدائرة المختصة نفسها او من دائرة مختصة اخرى. ب- يعين الموظف الوكيل …
المادة 71
المادة 72
أ- يستوفي الموظف الوكيل - بالاضافة الى راتبه الاصلي - خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين لوكالتها اذا كانت هذه الوظيفة في دائرته المختصة وربع ادنى المربوط اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة مختصة اخرى. ب- لا يعطى الموظف الوكيل راتب …
المادة 73
المادة 74
المادة 75
الانتداب المادة 75 يجوز للوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الاول للقيام باعباء ايه مهمة او وظيفة ضمن الدائرة المختصة، كما يجوز لوكيل الوزارة ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الثاني للقيام بأعباء ايه مهمة او …
المادة 76
أ- يجري انتداب موظفي الدرجتين الاولى والسفراء والوزراء المفوضين والمحافظين ووكلاء الوزارات للعمل في دائرة اخرى مختصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين . ب- يجري انتداب موظفي الدرجتين الثانية و الثالثة للعمل في دائرة …
المادة 77
المادة 78
المادة 79
الاعارة المادة 79 أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ان يقرر اعارة اي موظف الى اي حكومة أخرى او منظمة دولية او اي مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف. ب- لا يجوز اعارة اي موظف الى اي شركة او مؤسسة …
المادة 80
أ- تكون الدائرة المختصة التي اعير منها الموظف ملزمة باعادته الى وظيفته او الى وظيفة معادلة لوظيفته الاصلية بالدرجة والراتب اللذين يكون قد اكتسبهما في تلك الدائرة عن انتهاء مدة الاعارة . ب- لا يجوز ملء وظيفة الموظف المعار الا بصورة مؤقتة او …
المادة 81
المادة 81 تقوم العلاقة بين الدائرة المختصة والموظف فيها على اساس ان الموظف ملتزم بتقديم خدمات شريفة ومخلصة وناجعة واقتصادية للدولة. والاستمرار في العمل الحكومي هو بحد ذاته مكافأة الموظف على خدمته وليس هو حقا مكتسبا بحكم امتلاك الوظيفية او …
المادة 82
يحظر على الموظف :- أ- ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه . ب- ان ينقل ايه معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة رئيسه او ان يفشي او ينشر اية معلومات رسمية اكتسبها في اثناء الخدمة وبعد تركه اياها الا باذن …
المادة 83
المادة 84
أ- على كل موظف اردني لدى تعيينه لاول مرة وقبل ممارسته اعمال وظيفته ان يقسم اليمين التالية : " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وأمانة واخلاص …
المادة 85
المادة 85 تحسب الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنه تلي تاريخ التعيين ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واول كانون الثاني من السنة التالية.
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
أ- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين . ب- تحسب المدة التي يستحق الموظف اجازة عنها ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة. ج- يجوز اعطاء الموظف اجازته السنوية كاملة في اي وقت من السنة اذا سمحت ظروف العمل بذلك.
المادة 92
يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الحكومة لاي سبب كان ما عدا العزل او الاستقالة او فقد الوظيفة تعويضاً يعادل الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل. ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن …
المادة 93
تعطى الاجازات للموظفين وفق الاحكام التالية :- أ- يعطى موظف الصنف الاول الاجازات بموافقة وزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة . ب- يعطى موظف الصنف الثاني اجازات بموافقة وكيل الوزارة بناء على تنسيب رئيسه المباشر . ج- للوزير او لوكيل …
المادة 94
اجازة الحج المادة 94 يعطى الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على شهر واحد، براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها على ان يتم ذلك بموافقة الوزير المختص وان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرة …
المادة 95
الاجازة الدراسية المادة 95 يجوز منح الموظف اجازة او اجازات دراسية بدون راتب لمدة او لمدد لا تزيد مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العلمي او المسلكي او المهني او الفني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات دائرته. …
المادة 96
الاجازة المرضية المادة 96 تحسم الاجازة المرضية من الاجازة السنوية العادية اذا كانت لمدة اسبوع او اقل مالم تعدد هذه الاجازة وتؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة سواء أعطيت الاجازة المرضية في داخل المملكة ام خارجها. ولا تحسم الاجازة المرضية …
المادة 97
المادة 98
تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً بناء على تقرير طبي من طبيب الحكومة. واذا زادت المدة على اسبوع ولم تتجاوز شهراً واحداً فتعطى الاجازة المرضية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة.
المادة 99
المادة 100
المادة 101
يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعه الاولى، ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لغاية اربعة اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية …
المادة 102
أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية الشهور المذكورة اعلاه فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة فاذا وجدت اللجنة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من الوزير المختص اذا كان من …
المادة 103
اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو كان غائبا عنها بصورة رسمية يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير طبي من طبيب واحد وعلى الموظف ان يعلم وزيره برقيا بمرضه باسرع وقت ممكن وان يرسل في اول بريد …
المادة 104
أ- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو في مهمة رسمية خارج المملكة على اسبوع فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين او من مدير المستشفى في حالة دخوله المستشفى ومصدق عليه من قنصل اردني ( ان وجد ) وعلى الموظف ان يعلم وزيره برقيا بمرضه وان …
المادة 105
اذا قررت اللجنة الطبية ان موظفا ما اصيب بمرض او بعلة او بحادث في اثناء قيامه بواجباته دون اهمال منه او لسبب ناشىء عن طبيعة عمله فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ان لا تتجاوز سنة كاملة فاذا لم يشف خلال …
المادة 106
المادة 107
اجازة الامومة المادة 107 تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة اقصاها شهر واحد واحد براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المختصة، ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة المرضية، اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد …
المادة 108
الاجازات العرضية المادة 108 يجوز للوزير المختص وفي حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية لا يزيد مجموعها في السنه على 14 يوما مجتمعة او متفرقة لاسباب طارئه ولا يسطيع معها ابلاغ رؤساءه مقدما للسماح له بالغياب .
المادة 109
احكام عامة في الاجازات المادة 109 أ- يجب ان تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والاجوبة عليها خطية. ب- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئناف الموظف للعمل . ج- يجب ان لايترك الموظف عمله قبل ان يتسلم …
المادة 110
كل موظف لا يعود الى عمله بعد انتهاء مدة اجازته مباشره يحرم من راتبه وعلاواته عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه اجازته، واذا زادت مدة الغياب على سبعة ايام بلا عذر مشروع فيعتبر فاقدا لوظيفته اعتبارا من تاريخ الغياب بعد …
المادة 111
لا يستفيد من الاجازة العادية الموظف الذي يستفيد من الاجازة المدرسية الصيفية من موظفي التربية والتعليم او ايه وزارة اخرى، غير انه يجوز لوزير التربية والتعليم تفويض مدير التربية في محافظته او لوائه حق منح اجازة مرضية للمعلم او للمعلمة في …
المادة 112
المادة 112 تعتبر اية مكافأة او تعويض او اجر تقرر دفعه اية مؤسسة او شركة او هيئة او مجلس او سلطة او لجنة لاي موظف لقاء اية اعمال قام بتأديتها بحكم القانون او بتكليف من مجلس الوزراء او بتكليف خاص من المؤسسة او الشركة او الهيئة التي يعمل …
المادة 113
يعطى ورثة الموظف المتوفي تعويضاً يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة بالاضافة الى راتبه الكامل مع علاواته عن شهر واحد وراتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازات السنوية المستحقة له عند …
المادة 114
المادة 114 العقوبات المسلكية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي : - أ- الانذار ب- الحسم من الراتب ج- توقيف الزيادة السنوية د- تنزيل الراتب هـ- تنزيل الدرجة و- العزل
المادة 115
أ- للوزير بناء على تقرير خطي يقدمه وكيل الوزارة يتضمن وقائع معينة واسبابا تبرر توقيع العقوبة على اي موظف من موظفي الصنف الاول وان يوقع عقوبة واحدة من العقوبات التالية :- 1- الانذار 2- الحسم من الراتب 3- توقيف الزيادة السنوية لسنة او …
المادة 116
يبلغ الانذار الى الموظف بكتاب يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وطريقة تحسين سلوكه وادائه لعمله، وتجوز المعاقبة بالانذار مرة واحدة فقط وبعد ذلك يتحتم توقيع عقوبة اشد منها على ان لا يعتبر مجرد لفت النظر للذنب او سوء السلوك عقوبة بالانذار.
المادة 117
المادة 118
أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الاول من : وزير العدلية رئيساً وزير رئيس ديوان الموظفين رئيس ديوان المحاسبة اعضاء ب- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الثاني من قاض من الدرجة الاولى …
المادة 119
المادة 120
المادة 121
المادة 122
المادة 123
للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف المحال له ان يأمر باستيفاء التحقيق في الشكوى المقدمة ضد الموظف وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه. وفي حالة وجود سبب من اسباب التنحي المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات …
المادة 124
للموظف الذي يستدعيه المجلس التأديبي ان يطلع في جميع الاحوال على جميع الاوراق المتعلقة بالتحقيقات في الشكوى المقدمة ضده، الا اذا رأى المجلس التأديبي خلاف ذلك وان يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته وسلوكه الى ملف الدعوى التأديبية ويجب تلبية …
المادة 125
أ- اذا قدمت شكوى ضد موظف تتعلق بعمله او بسلوكه في تأدية وظائفه الرسمية لمخالفته اي حكم من احكام هذا النظام فيجب ان ترفع الشكوى الى الوزير المختص، وعلى الوزير ان يعلم الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وان يطلب اليه الاجابة عنها خطيا في …
المادة 126
اذا قرر المجلس التأديبي ان الشكوى المقدمة ضد الموظف لا اساس لها من الصحة فيترتب عليه تدوين قرار بذلك ويرسل نسخة من القرار الى الوزير المختص واخرى الى رئيس ديوان الموظفين وعندئذ يوعز الوزير بابلاغ الموظف ان الشكوى المقدمة ضده لم تثبت صحتها …
المادة 127
اذا رأى المجلس التأديبي في اثناء سماعه الشكوى المعروضة عليه وجوب اتخاذ اجراءات جزائية ضد الموظف فيجب ان يحيل الامر مع تقدير عن التحقيقات التي اجريت في هذا الشأن الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية.
المادة 128
المادة 129
المادة 130
المادة 131
أ- يعاقب الموظف بتنزيل درجته في الاحوال التالية :- 1- اذا ثبت انه اساء استعمال وظيفته بقرار من المحكمة . 2- اذا قرر المجلس التأديبي المختص ان تلك العقوبة مناسبة للذنب الذي اقترفه الموظف. ب- في حالة تنزيل درجة الموظف لا يجوز النظر في ترفيعه …
المادة 132
يعزل الموظف في الاحوال التالية : أ- اذا حكم عليه بالسجن لمدة شهر او اكثر لارتكابه جرماً، وفي هذه الحالة يصدر قرار العزل من المرجع المختص اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية . ب- اذا صدر قرارا بعزله بموجب احكام المادة 143 من هذا …
المادة 133
المادة 134
المادة 135
اذا اقيمت دعوى جزائية ضد موظف ما فيجب ان لا تتخذ بحقه ايه اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الى أن يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية فاذا كان قد بدىء باية اجراءات تأديبية فيجب ايقافها الى حين ظهور نتيجة المحاكمة.
المادة 136
المادة 137
اذا قدمت بحق الموظف شكوى واحيل بموجبها الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام وتقدم الموظف باستقالته او انقطع عن عمله مدة لا تزيد على سبعه ايام دون وجود اسباب مبررة، فعلى المرجع المختص قبول استقالته او اعتباره فاقدا وظيفته حسب كل حالة ولا …
المادة 138
المادة 139
المادة 140
اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة يحق الموظف المكفوفة عن عزله فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة تكون يده فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة كف اليد على تسعة اشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن التسعة …
المادة 141
ينقطع راتب الموظف الذي حكم عليه بالعزل ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ما لم يكن الموظف قد سبق ان كفت يده عن العمل ففي هذه الحالة ينقطع راتبه مع العلاوات من تاريخ كف يده عن العمل الا انه لا يطلب الى الموظف المعزول ان يرد اي …
المادة 142
لا يسمح للموظف المكفوفة يده ان يبارح المملكة دون اذن من رئيس الوزراء، واذا حاول مبارحة البلاد دون الحصول على اذن بذلك فيجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امرا بمنعه من مغادرة البلاد، على انه يجوز اطلاق سراحه بالكفالة فيما بعد.
المادة 143
أ- اذا قدمت ضد موظف من موظفي الصنف الاول لعدم كفايته او عدم لباقته او سوء سلوكه وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فعلى الوزير المختص ان يقدم تقريرا بذلك الى مجلس الوزراء فاذا اقتنع المجلس بما جاء بهذا التقرير وبان …
المادة 144
المادة 144 تعتبر خدمة الموظف منتهية بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الدرجة الثالثة فما فوقها وبقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة اذا كان من موظفي الدرجة العاشرة لغاية الدرجة …
المادة 145
الماادة 145 تقبل استقالة الموظف بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة اذا كان من موظفي الدرجة العاشرة لغاية الدرجة الرابعة وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الدرجة الثالثة فما فوقها ويجب ان …
المادة 146
المادة 147
يعتبر مستنكفا عن التعيين كل من يتخلف عن الحضور لمقابلة المسؤولين في الوقت المحدد خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاشعار الخطي بذلك او خلال عشره ايام من نشر اعلان في احدى الصحف المحلية بدعوته لاجل استكمال اجراءات تعيينه.
المادة 148
يعتبر الموظف فاقدا وظيفته (ما لم توجد اسباب مبررة يقنع بها مجلس الوزراء الوزير المختص): أ- اذا عين او نقل وبلغ خطيا مباشرة مهام وظيفته ولم يقم بذلك خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد لمباشرته العمل . ب- اذا انقطع عن عمله دون اذن مدة تزيد على …
المادة 149
المادة 150
اذا اقتضت مصلحة العمل الحكومي الغاء دائرة قسم في دائرة او انقاص عدد الموظفين فيها، فيجب ان يتم تسريح المعينين مع مراعاة ما يلي: أ- يحدد المرجع المختص بالتعيين بالتعاون مع ديوان الموظفين ودائرة الموزانة - الوظائف التي ستلغى. ب- يصبح جميع …
المادة 151
تعريفات المادة 151 تراعى التعريفات الورادة في احكام المادة 16 من هذا النظام . التعيين وزيادة الراتب والانتداب والنقل والاجازة والاستقالة وتوقيع العقوبة .
المادة 152
تراعي في تعيين الموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب، ج، د، هـ من المادة 26 من هذا النظام، وتطبق عليهم احكام الفقرتين أ ، ب من المادة 29 واحكام المواد 36، 37، 150 منه .
المادة 153
يعين الموظفون بعقود بقرار من الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة المختص بعد الاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين، اما اذا بلغ راتب الموظف ما يساوي راتب السنة الاولى من الدرجة الثانية فأكثر فتؤخذ موافقة رئيس الوزراء على التعيين …
المادة 154
المادة 155
مع مراعاة احكام هذا النظام تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم في جميع الامور المتعلقة باستخدامهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم، كما تطبق …
المادة 156
المادة 156- يراعى في تعيين الموظفين بعقود والموظفين المؤقتين على حساب المشاريع او الامانات او على حساب مخصصات وزارة التربية والتعليم بدل معارين ما يلي :- أ- ان يجري التعيين ضمن المخصصات المرصودة . ب- ان لا يعين الا العدد الضروري . ج- ان …
المادة 157
أ- يجري تعيين الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين وعزلهم وزيادة رواتبهم :- 1- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة اذا كانت رواتبهم الشهرية الاساسية تساوي راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فأكثر على ان تؤخذ موافقة رئيس …
المادة 158
أ- يجري تقرير رواتب الموظفين غير المصنفين وزيادتهم السنوية يموجب جدول يلحق بهذا النظام الذي تتولى وضعه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام لجنة مؤلفة من رئيس ديوان الموظفين رئيسا ورئيس ديوان المحاسبة ومدير الميزانية، على ان يصدق مجلس …
المادة 159
يتم التعيين في الوظائف غير المصنفة على النحو التالي :- أ- يجوز اجراء امتحان تنافسي بين الطالبين قبل التعيين في الوظيفه الشاغرة. ب- يجري التنسيب تعيين الطالب الائق للوظيفة الشاغرة على اساس ترتيب نتائج الامتحان او بافضلية المرشحين اذا اعفوا …
المادة 160
المادة 161
المادة 162
واجبات الموظف وسلوكه المادة 162 تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين والموظفين بعقود احكام المادتين 81 و 82 من هذا النظام وكل من يخالف اي حكم من احكامها يكون عرضة لتوقيع عقوبة عليه تتناسب مع الذنب الذي ارتكبه .
المادة 163
المادة 164
أ- يعطى الموظف بعقد اجازة سنوية حسب شروط عقده. ب- يعطى الموظف غير المصنف والموظف المؤقت اجازة سنوية قدرها (30) يوما في السنة اذا كان راتبه الاساسي (55) دينارا في الشهر او اكثر و (21) يوما في السنة اذا كان راتبه الاساسي من (32-54) دينارا في …
المادة 165
المادة 166
المادة 167
المادة 168
المادة 169
أ- يعطى الموظف بعقد والموظف المؤقت اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها شهر في السنة وبعد ذلك يعطى اجازة مرضية بدون راتب لمدة اقصاها شهران، فاذا لم يشف الموظف من مرضه في نهاية هذه المدة ينهي عقد استخدامه ولا يعطى الموظف بعقد او …
المادة 170
المادة 171
المرض بسبب الوظيفة المادة 171 تطبق على الموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادة 105 من هذا النظام على ان يجري انهاء خدمة الموظف بقرار من الوزير المختص في حالة ورود تقرير من الجنة الطبية المختصة بعدم قابلية …
المادة 172
المادة 173
المادة 174
المادة 175
المادة 176
المادة 177
توقيع العقوبات المادة 177 توقع على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، د ، و من المادة 114 من هذا النظام على أن تراعى في ذلك المادة 157 من هذا النظام .
المادة 178
المادة 179
المادة 180
انتهاء الخدمة المادة 180 أ- تطبق على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين احكام المادة 144 من هذا النظام . ب- تنتهي خدمة الموظف غير المصنف او الموظف المؤقت الذي لا تنطبق عليه احكام قانون التقاعد المدني اذا بلغ الستين من عمره بقرار من …
المادة 181
المادة 182
المادة 183
المادة 184
احكام مؤقتة احكام عامة خاصة بالموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين المادة 184 الموظفين الذين يكونون على رأس عملهم عند نفاذ هذا النظام يستمرون باستيفاء رواتبهم القديمة على ان يجري نقل الذين يتقرر نقلهم الى الرواتب المبينة …
المادة 185
المادة 186
المادة 187
المادة 187 أ- يتقاضى الموظف راتبه الاصلي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية . ب- لا يستحق الموظف اي راتب عن المدة التي تغيب فيها بغير عذر مشروع .
المادة 188
أ- يصدر الوزير المختص براءات التشكيلات وبراءات الزيادة السنوية لجميع موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها وترسل نسخ عنها الى كل من رئاسة الوزراء (فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول فقط) ووزارة المالية وديوان الموظفين وديوان المحاسبة ودائرة …
المادة 189
المادة 190
أ- على كل دائرة متخصة ان تعلم رئيس ديوان الموظفين عن جميع الوظائف الشاغرة في ملاكها، مع بيان اسماء هذه الوظائف وارقامها في فصول نظام تشكيلات الوظائف ودرجاتها واعدادها فورا بعد اقرار النظام المذكور كل عام او عند شغور وظيفة في اثناء السنه …
المادة 191
المادة 192
ترسل نسخة الى كل من رئاسة الوزراء (بالنسبة لموظفي الصنف الاول) وزارة المالية وديوان الموظفين وديوان المحاسبة ودائرة الموزانة من جميع قرارات التعيين والترفيع وزيادة الراتب والنقل والوكالة والانتداب والاعارة والتأديب والاستقالة وانهاء الخدمة.
المادة 193
اذا اتخذ اي قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الوكالة او الانتداب او الاعارة او التأديب او انهاء الخدمة وكان القرار مخالفا لاحكام هذا النظام او غير منطبق على نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية فلرئيس ديوان الموظفين عند …
المادة 194
أ- تعرض كل حالة لم ينص عليها النظام على مجلس الوزراء ليدقق فيها ويصدر قرارا خاصا حولها بعد الاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين . ب- يجوز للوزير او لوكيل الوزارة ان يفوض الى المحافظ الصلاحيات التي خول تفويضها كلها او بعضها بموجب احكام هذا …
المادة 195
المادة 196
المادة 197
اسأل مساعدك عن نظام الخدمة المدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.