نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1131، ص 491
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1953
- المواد
- 56
- آخر تعديل
- 1986
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)
حياة القانون
قانون امتيازات الاختراعات والرسوم ساري
رقم 22 لسنة 1953 · 56 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491، نُشر في 17 كانون الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 8 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1986 قانون معدل لقانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 8 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (7)
المواد 56
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة (2) يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (مادة) فيما يتعلق بالرسوم اية مادة مصنوعة ، طبيعية كانت ام اصطناعية ، او البعض منها …
المادة 3
سجل اختراعات الامتيازات والرسوم المادة (3) 1- يحفظ سجل الامتيازات والاختراعات وسجل للرسوم بمقتضى هذا القانون في وزارة الصناعة والتجارة بعمان او في اي مكان آخر يعينه وزير الصناعة والتجارة من حين الى آخر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية. 2- يدرج …
المادة 4
احكام عامة حق المخترع في الامتياز المادة (4) 1- مع مراعاة اية شروط يفرضها هذا القانون يحق للمخترع الحقيقي الاول لأي اختراع جديد ان يحصل على امتياز باختراعه يخوله الحق المطلق في استعماله واستثماره وتشعيله وصنعه وانتاجه وتجهيزه وبيعه او منح …
المادة 5
المادة 6
مواصفات الاختراع المادة (6) 1- تتضمن مواصفات الاختراع بوجه خاص وصفاً لنوع الاختراع وكيفية استعماله وتستهل باسم الاختراع وتختم ببيان جلي عنه. 2- للمسجل ان يطلب تقديم مصورات ملائمة عن الاختراع او عينات ونماذج ، ان كان الاختراع كيماوياً ، اما …
المادة 7
الحماية المؤتة المادة (7) 1- على المسجل ان يتثبت من مطابقة المواصفات للنموذج المعين فاذا اقتنع بذلك يعطى الطالب اشعاراً خطياً بايداعها حين دفعه الرسوم التي قد تعين. 2- اذا اعطى وصل بايداع طلب فيجوز استعمال الاختراع ونشره خلال المدة الواقعة …
المادة 8
فحص المواصفات وتعديلها المادة (8) 1- يجوز للمسجل في أي وقت قبل قبول المواصفات ان يكلف الطالب بان يجري في الطلب او في المواصفات أي تعديل يرى ضرورة اجرائه تأميناً للعمل باحكام المادتين 5و6 من هذا القانون. 2- اذا ظهر للمسجل ان الاختراع الذي …
المادة 9
طلب امتياز بالاختراعات ذات القيمة العسكرية المادة (9) اذا رأى المسجل ان الاختراع الموصوف في الطلب وفي المواصفات تتعلق بادوات حربية او ذخيرة حربية او انه ذو قيمة عسكرية فيحيل الطلب الى وزير الصناعة والتجارة الذي يجوز له بعد اجراء التحقيق …
المادة 10
اعلان بالقبول المادة (10) 1- اذا قبل المسجل بالمواصفات فانه يبلغ الطالب ذلك. 2- لدى قبول المواصفات من قبل المسجل او بناء على استئناف قراره وفقاً للمادة 49 يعلن المسجل قبوله هذا ويعرض الطلب والمواصفات مع المصورات ، ان وجدت ، ليطلع الجمهور …
المادة 11
الاعتراض على منح امتياز بالاختراع المادة (11) 1- يجوز لاي شخص في أي وقت خلال شهرين من تاريخ اعلان قبول المواصفات ان يبلغ المسجل اعتراضه على منح امتياز به بناء على أي سبب من الاسباب التالية:- أ- ان الطالب احرز الاختراع منه او من أي شخص آخر …
المادة 12
منح الامتياز وختمه المادة (12) 1- اذا لم يقدم اعتراض على منح امتياز بالاختراع او قدم اعتراض وصدر قرار بمنح الامتياز فيمنح الامتياز للطالب او للطالبين ، اذا كان الطلب تقدم بالتضامن ، بعد دفع الرسوم المعينة ويختم المسجل امتياز الاختراع بختم …
المادة 13
المادة 14
اثر امتياز الاختراع ومداه ونموذجه المادة (14) 1- يسري مفعول كل امتياز باختراع ختم بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات في جميع انحاء المملكة. ويشترط في ذلك ان يجوز لصاحب امتياز الاختراع ان يخصص امتياز اختراعه لأي مكان في المملكة او قسم …
المادة 15
مدة امتياز الاختراع المادة (15) 1- يعمل بامتياز الاختراع لمدة ست عشرة سنة من تاريخه الا اذا نص هذا القانون على عكس ذلك. 2- يبطل امتياز الاختراع اذا تخلف صاحبه عن دفع الرسوم المعينة خلال المدة المعينة:- ويشترط في ذلك ان يجوز للمسجل بناء على …
المادة 16
امتياز الاختراع الاضافي المادة (16) 1- اذا منح امتيازاً باختراع او قدم طلب لمنح امتياز باختراع وطلب طالب الامتياز او صاحبه ، امتيازاً باختراع اضافي لسبب اجراء اي تحسين او تعديل فيه فيجوز له ان يطلب ، ان تكون مدة امتياز الاختراع الاضافي نفس …
المادة 17
تجديد الامتيازات التي انتهت مدتها المادة (17) 1- اذا الغي امتياز اختراع لتخلف صاحبه عن دفع الرسم المعين خلال الوقت المعين فيجوز لصاحب امتياز الاختراع ان يطلب من المسجل حسب الكيفية المعينة اصدار امر بتجديد الامتياز. 2- يجب ان يتضمن كل طلب …
المادة 18
تعديل المواصفات المادة (18) 1- يجوز لطالب الامتياز باختراع او لصاحبه في كل حين ان يقدم طلباً خطياً لمسجل امتيازات الاختراعات بالسماح له بتعديل مواصفات اختراعه بما في ذلك المصورات التي تؤلف جزءاً منها ، وذلك اما بالتنازل عن اي حق له فيها او …
المادة 19
تعديل المواصفات من قبل المحكمة المادة (19) في أية دعوى اقيمت للتعدي على امتياز اختراع أو في اية اجراءات اتخذت لالغاء امتياز اختراع ، يجوز للمحكمة ان تسمح لصاحب امتياز الاختراع بتعديل مواصفات اختراعه بالكيفية ومع مراعاة الشروط التي تستصوبها …
المادة 20
العطل والضرر المادة (20) اذا سمح بتعديل المواصفات بمقتضى هذا القانون فلا يدفع عطل وضرر في اية دعوى تتعلق باستعمال الاختراع قبل تاريخ القرار الذي يقضي بالسماح بالتعديل ما لم يثبت صاحب امتياز الاختراع ان ادعاءه الاصلي قدم بنية حسنة وببراعة …
المادة 21
لا يجحف عرض الاختراع لحق الحصول على الامتياز المادة (21) ان عرض اي اختراع في معرض صناعي او دولي او نشر تفاصيل عنه اثناء مدة اقامة المعرض او استعماله لشؤون المعرض في المكان الذي اقيم فيه المعرض او استعماله خلال مدة اقامة المعرض من قبل اي …
المادة 22
الرخص الاجبارية والغاء امتياز الاختراع المادة (22) 1- يجوز لكل ذي شأن ان يقدم استدعاء الى المسجل يبين فيه عدم تحقق احتياجات الجمهور المعقولة لاي اختراع مسجل وان يطلب اما منح رخصة اجبارية به واما الغاء الامتياز الصادر به. 2- ينظر المسجل في …
المادة 23
الغاء امتياز الاختراع المادة (23) 1- يجوز الحصول على الغاء امتياز اختراع بتقديم طلب بذلك الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا. 2- يجوز تقديم طلب بالغاء أي امتياز اختراع من قبل: أ- رئيس النيابة العامة ، او ب- أي شخص اخر يدعي: 1- ان …
المادة 24
الاجراءات القانونية سماع الدعوى مع الخبير المادة (24) 1- عند النظر في أية دعوى اقيمت او اجراءات اتخذت بسبب تعد وقع على امتياز اختراع او الغائه ، يجوز للمحكمة ان تستعين بخبير اذا استصوب ذلك. 2- تقرر المحكمة المكافأة (ان كانت ثمة مكافأة) …
المادة 25
أمر بالمنع المادة (25) يحق للمدعي في دعوى التعدي على امتياز اختراع ان يطلب اصدار امر بمنع استعمال الامتياز والحصول على عطل وضرر:- ويشترط في ذلك ان لا يحق لصاحب امتياز الاختراع ان يحصل على عطل وضرر بسبب تعد على امتياز اختراع منح بعد سريان …
المادة 26
احكام متفرقة المادة (26) أحكام تتعلق بتوقع نشر الاختراع لا يعتبر أي امتياز اختراع غير قانوني لان الاختراع الذي منح امتياز به او بأي قسم منه قد نشر قبل تاريخ امتياز الاختراع اذا اثبت صاحب امتياز الاختراع للمحكمة ان النشر تم دون علمه …
المادة 27
امتياز الاختراع وطلب الممثل القانوني المادة (27) 1- اذا توفي الشخص المدعي بالاختراع دون ان يقدم طلباً للحصول على امتياز باختراعه فيجوز لممثله القانوني ان يقدم طلباً للحصول على امتياز بالاختراع كما يجوز ان يمنح له ذلك الامتياز. 2- يتضمن كل …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
طلب تسجيل الرسوم المادة (30) 1- يجوز للمسجل بناء على طلب يقدم حسب النموذج والكيفية المعينين من قبل اي شخص يدعى انه صاحب رسم جديد او اصلي لم ينشر قبلا في المملكة ان يسجل الرسم بمقتضى هذا الفصل. 2- يجوز تسجيل الرسم ذاته بشأن اكثر من صنف …
المادة 31
تسجيل الرسوم لأصناف جديدة المادة (31) اذا سجل رسم لصنف واحد او اكثر من البضائع فلا يرفض طلب صاحب الرسم بتسجيله لصنف آخر سواء أكان صنفاً او اكثر ولا يعتبر التسجيل غير صحيح: أ- لان الرسم ليس رسماً جديداً او أصلياً بسبب تسجيله من قبل على هذا …
المادة 32
المادة 33
حق الطبع للرسم حين التسجيل المادة (33) 1- متى سجل رسم ، يمنح صاحب الرسم المسجل حق الطبع بشأن الرسم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل مع مراعاة احكام هذا القانون. 2- اذا قدم المسجل ، في الوقت المعين قبل انتهاء السنوات الخمس المذكورة طلب …
المادة 34
المقتضيات قبل عرض المواد للبيع المادة (34) على صاحب الرسم قبل عرض اية مواد للبيع استعمل لها رسم مسجل:- أ- ان يقدم للمسجل العدد المعين من صور الرسم المطبوع ونماذجه ، ان لم تكن قد قدمت عند طلب التسجيل وان تخلف عن ذلك فيجوز للمسجل ان يشطب …
المادة 35
الاطلاع على الرسوم المسجلة المادة (35) 1- لا يجوز الاطلاع على رسم اثناء سريان حقوق الطبع او في مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تسجيل الرسم حسبما يعين ، الا لصاحبه او الشخص المفوض كتابة منه او من المسجل او المحكمة. ويشترط في ذلك انه اذا رفض …
المادة 36
الغاء تسجيل الرسم المادة (36) 1- يجوز لكل ذي شأن ان يقدم طلبا الى المسجل في أي وقت بعد تسجيل الرسم لاجل الغاء التسجيل بناء على احد السببين التاليين:- أ- لان الرسم قد نشر في المملكة قبل تاريخ تسجيله. ب- لان الرسم قد استعمل البضائع تصنع في …
المادة 37
اختلاس الرسم المسجل المادة (37) 1- لا يجوز لأحد اثناء استمرار حق الطبع في اي رسم:- أ- ان يطبع ، بقصد البيع ، ذلك الرسم او اي تقليد له ظاهر او مزور على اية مادة من اي صنف من البضائع المسجل الرسم لها الا بموافقة صاحبه المسجل او بأذن خطي منه …
المادة 38
حق الحكومة في استعمال امتياز الاختراع المادة (38) يكون لكل امتياز اختراع المفعول نفسه ازاء حكومة المملكة كمفعوله ازاء أي شخص آخر. ويشترط في ذلك ان يجوز لاية وزارة ان تستعمل اي امتياز اختراع بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بينها وبين صاحب …
المادة 39
الاطلاع على السجلات واخذ خلاصات عنها المادة (39) يباح للجمهور في جميع الاوقات المعقولة الاطلاع على كل سجل يحفظ بمقتضى القانون ومع مراعاة احكامه وتعطى نسخ مصدقه ومختومة بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات عن كل قيد ادرج في ذلك السجل بعد …
المادة 40
منع نشر المواصفات والمصورات المادة (40) 1- اذا اهمل طلب امتياز الاختراع او اصبح باطلا فلا يباح للجمهور الاطلاع على المواصفات والمصورات (ان وجدت) المرفقة بالطلب ولا يجوز للمسجل نشرها ما لم ينص القانون على عكس ذلك. 2- اذا اهمل طلب رسم او رفض …
المادة 41
سلطة المسجل في تصحصح الاغلاط الكتابية المادة (41) يجوز للمسجل لدى تقديم طلب كتابي بذلك مصحوبا بالرسم المعين. أ- ان يصحح اي خطأ كتابي في طلب امتياز اختراع او فيما يتعلق به او بأي امتياز اختراع او مواصفات. ب- ان يلغي تسجيل اي رسم اما بكامله …
المادة 42
قيد معاملات التحويل والانتقال في السجلات المادة (42) 1- اذا أصبح شخص مستحقاً امتياز اختراع او حق طبع في رسم مسجل او اي حق آخر فيه بطريق التحويل او الانتقال او برخصة او بحكم القانون فيجب عليه ان يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل حقه ويجوز للمسجل …
المادة 43
تصحيح السجلات من قبل المحكمة المادة (43) 1- لمحكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا بناء على طلب اي شخص يدعي انه لحقه حيف لعدم ادارج قيد في سجل امتيازات الاختراعات او الرسوم بدون سبب كاف او لحذف اي قيد من احد هذين السجلين او لوجود قيد مغلوط …
المادة 44
المادة 45
الشهادة امام المسجل المادة (45) 1- مع مراعاة القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون تؤدى الشهادة في اية اجراءات تقام بمقتضى هذا القانون امام المسجل بتصريح مشفوع بالقسم عند عدم وجود تعليمات بعكس ذلك ، غير انه يجوزللمسجل اذا استصوب سماع الشهادة …
المادة 46
اعتبار شهادة المسجل بينة المادة (46) تعتبر الشهادة الصادرة بتوقيع المسجل فيما يتعلق بأي قيد او أمر او شيء يجيز هذا القانون تدوينه او اجراءه على ادارجه في السجل وعلى مضمونه وعلى اجراء الأمر او الشيء او عدم اجرائه ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة 47
تصريح القاصر والمعتوه الخ... المادة (47) اذا عجز شخص عن تقديم اي تصريح او عن اجراء أي أمر مما يقتضيه هذا القانون او يسوغه لعدم بلوغه سن الرشد او لاختلال في عقله او لأي عجز آخر فيجوز لوصيه او وكيله او اي شخص آخر مفوض بذلك بوجه شرعي او …
المادة 48
سجل وكلاء امتيازات الاختراعات المادة (48) 1- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى مهنة وكيل امتيازات اختراعات او يظهر نفسه انه وكيل امتيازات اختراعات او يصف نفسه كذلك ما لم يكن مسجلاً في سجل وكلاء امتيازات الاختراعات كوكيل امتيازات اختراعات. 2- كل من …
المادة 49
الاستئناف المادة (49) 1- تكون دعاوى التعدي على امتيازات الاختراعات وحقوق الطبع في الرسوم من اختصاص محكمة البداية. 2- تستأنف قرارات المسجل فيما يتعلق بأي أمر من الامور التالية الى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا:- أ- رفض قبول مواصفات …
المادة 50
منح امتيازات الاختراعات او تسجيل الرسوم وفاقاً للمعاهدات الدولية المادة (50) 1- اذا عقدت أية اتفاقية مع حكومة أية دولة اجنبية لتبادل حماية امتيازات الاختراعات والرسوم ، فيحق عندئذ لكل من قدم طلبا لحماية اختراعه او رسمه في بلاد تلك الدول او …
المادة 51
وضع أحكام خاصة فيما يتعلق بالسفن والطيارات والمراكب المادة (51) 1- مع مراعاة احكام هذه المادة لا يعتبر انه وقع اعتداء حقوق صاحب امتياز الاختراع: أ- اذا استعمل الاختراع المسجل في هيكل سفينة اجنبية او في آلاتها او اجهزتها او اجزائها الاخرى …
المادة 52
امتيازات الاختراعات والرسوم المسجلة قبل نفاذ هذا القانون المادة (52) يعتبر كل امتياز باختراع او رسم يكون في تاريخ سريان هذا القانون مسجلاً بمقتضى اي قانون او تشريع كان معمولاً به سابقاً نافذ المفعول وصحيحاً منذ تاريخ سريان هذا القانون كما …
المادة 53
الجرائم المادة (53) 1- كل من دون قيداً كاذباً او تسبب في تدوينه في اي سجل حفظ بمقتضى هذا القانون او كتب او تسبب في كتابة محرر يستدل زوراً انه نسخة عن قيد ادرج في مثل هذا السجل او ابرز حين تأدية الشهادة اي محرر كهذا مع علمه بعدم صحة القيد …
المادة 54
قرارات المادة (54) 1- لمجلس الوزراء ان يصدر قرارات لانفاذ الامور التالية مع مراعاة احكام هذا القانون: أ- لتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون. ب- لتصنيف البضائع فيما يتعلق بالرسوم. ج- لعمل نسخ ثانية من المواصفات والمصورات وغيرها من المستندات …
المادة 55
المادة 56
اسأل مساعدك عن قانون امتيازات الاختراعات والرسوم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.